دون وثلاثة للناس بهذا الفعل لا تصل للناس اي بهذا الفعل لا تاخذوا الزواج المسلمين يعني صيام المال نكتب عن الطعام اي دواة الدب نعم لا يأخذ او لا تؤخذ رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التضييق على الناس بالصدقة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد محمد بن يحيى بن حبان قاسم ام محمد عن عائشة زوجها صلى الله عليه وسلم مر على عمر ابن الخطاب بغنم من الصدقة رأى فيها شاة حافلا عظيم قال عمر قالوا شاة من الصدقة قال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس فتأخذوا حجرات المسلمين ركبوا عن الطعام وعن مالك يعني ابن سعيد ام محمد ابن يحيى ابن حبان قال اخبرني رجلان اشجع محمد ابن مسلمة الانصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها مالك انت السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله ان يحيى بن سعيد قال رحمه الله النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال مالك عن يحيى بن سعيد والتقدم هو ابن قيس الانصاري المدني ووثيقة دليل لطيف التابعين للطبقة الخامسة وتوفي بعد الاربعين ولي ام محمد بن يحيى بن حبان وانصار المدني وهو ثقة فوجده الجماعة عن القاسم بن محمد وهو ابن ابي بكر الصديق القوة بيني وعائشة امته نعم وهو ثقة ففيه جليل مثل هذا ست ومئة وقد خرج له الجماعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن ابيها انها قالت مر على عمر ابن الخطاب بغنم من الصدقة ترى فيها شاة حافلة ذات ضوء عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا من الصدقة وطال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تسمي الناس لا تأخذوا حرزات لا تأخذ عفوا حذوات المسلمين رتبوا عن الطعام نعم هذا الحديث اسناده صحيح هذا صحيح جدا وهم موقوفون على عمر رضي الله تعالى عنه ومعناه قد جاء في النصوص وهو انه لا يؤخذ انفس المال وخيام المال وافضل المال كما انه لا يؤخذ او مزيد من المال وانما يؤخذ الوسط وانما يؤخذ الوسط الا اذا آآ صاحب المال هو الذي اعطى الطيب واحسن ما عنده فلا شك ان هذا افضل والامر اليه في هذا نعم واما في هذه الصدقة فعليه ان يأخذ الوسط من اموال المسلمين ولذلك عمر عندما رأى هذه الشاة ذات العظيم فقال ما اعطى هذه اهله وهم طائعون آآ خشي ان اصحابها لم يعطوها وهم وابون. وانما اعطوها من كان بهذه الصفص من المال ثم قال ابن سعيد عن محمد ابن يحيى انه قد اخبرني وجلاني من نعم بالمدينة وهي من غضبان نعم ايضا من قال ان محمد ابن مسعود الانصاري او قال في الاحرى ان محمد ان مسلمة الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان يأتيهم مصدقا. فيقول لرب المال والي صدقة مالك فلا يقود اليه شعاتا فيها وفاء من حقه الا قبلها نعم هذان رجلان اللذان لم يسميا نعم قال مالك الا يكون اليه شاة فيها وفاء؟ نعم قال عفوا مالك السنة عندنا اهل العلم في بلدنا لا يضيقوا على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم تقدم تنبيه على هذا في نص السابق وهذا الذي كان يفعل محمد ابن سلمة هذا الذي كان يفعله محمد ابن مكلفة بل منهم ما يدفعونه فكان يقول اخرج لي صدقة ملك يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه يعني هذا الحق الذي وجب عليه الا قبلها ولا كان يضيق عليهم ويطلب الافضل وما شابه ذلك باب اخي الصدر ومن يجوز له اخذها وعن مالك عن زيد ابن اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة غازن في سبيل الله او لعام عليها او لغارب او لرجل اشتراها بماله او لرجل له دار مسكين تصدق على المسكين فاهدى المسكين الغني قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام سوف يؤثر اهل الحاجة والعدد ما كان ذلك وعلى هذا ادركتم الارض من ارضى من اهل العلم هاظا مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة تم الا على قدر ما نعم قال مالك عن زيد بن اسلم وهو المدني قصر جليل سعيد بن اسلم القوة في العدوي مولاهم المدني وهو ثقة عالم جليل ومن الطبقة الوسطى من التابعين وخرج له الجماعة عطاء باليسار وهذي سلسلة مالك عن زيد بن احمد على باب اليسار وفيها عدة احاديث المدني مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جليل. خرج له الجماعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مغتل وجاء موصولا هذا جاء موصولا عند احمد وابي داود وغيرهما من حديث عن زيد ابن اسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تهلوا الصدقة لغني الا لخمسة نعم الغني لا تحل له الصدقة وانما الصدقة تكون لغيبة الا في حالات خاصة هذه الحالات اولا قال الغازي في سبيل الله من الصدقة سواء كانوا اغنياء او فقراء كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه قال قول عامل عليها نعم العامل يعطى اما ذكر الله عز وجل ايضا في كتابه انما الصدقة الفقهاء والمساجد والعاملين عليها الى اخرهم قال او لظالم هذا رجل بدين حاليا دين وعليه غرامة وهذا الغاضب على قسمين هذا الغاظم والله اعلم هذا قسمين القسم الاول ان هذا الرجل مدني لا يكون غبي ما عنده ما ما يسدد به الدين لا يكون غني اه بالتالي ما عندما يسبب ازاي؟ هيقف ما يسدد به دينه. يعطى ما يسد به دينه هو اللي تحمل الحملات اما الحملات يعني وقى قتال بين وتحمل وما شابه ذلك حتى يصبح بين هؤلاء الذين حصل بينهم قتال هذا والله اعلم يعطى ايضا حتى لو كان غير لان هذا قد يتحمل حملاتية هو في الاصل لا تجد عليه لازم بذل المعروف وبذل الاحسان ومن باب التأديب بين المسلمين آآ هذا والله اعلم يعطى في هذه الحالة حتى ولو كان غني. الاصل هذه الاموال متحملة ما تجب عليه قال او لرجل ابتغاها بماله طبعا الذي يبذل المقصود بحديث آآ او لغاظ هو ما تقدم هو القسم الثاني الذي يكون غني ويتحمل اي هذا الديات والنزاع اللي حصل بين المسلمين من هذه الاصلاح فيما بينهم فالذي هذا الذي يبدو هو المقصود بالحديث ان القسم الاول يكون فقير قال او لغيره اشتباه بماله صدقة اعطيها الفقير غنم ولا ابل ولا فقر ويحق للفقير انه يزيح على من يشاء قال او لرجل له دواء مسكين فتصدق على المسجد فتصدق على المسكين اهدى المسكين للغيب نعم لا شك ان ما يهدي المسكين للغني في هذه الحالة هنا لا شك ان هذا امر مدفوع انه يقبل الهدية هذي آآ يأخذها و فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان هدي للفريضة لحم فقال عليه ولها صدقة ولنا هدية هي اهدافها ارادت ان تعطي او الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره فهذا مشروع للانسان ان يأخذ في مثل هذه الحالة نعم بقي ايضا من هؤلاء الاغنياء الذين قد يأخذون الصدقة هو المؤلفة قلوبهم هؤلاء وان كانوا اغنياء يعطون فضلا في شروط وهذا من اجل تعليم قلوبهم الاسلام ولا الدين بس لو سمعتم شوي اعطى كل المؤلفة قلوبهم حتى لو كان غني فهذا يعظم من اجل تعليق قلبه قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات فلا يكون الا على وجه الاجتهاد من الواجب اي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد سوى ذلك الوالي واذى ان يمتثل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين هو عوام سيؤثر اهل الحاجة والعدل حيث ما كان ذلك وعلى هذا الاصل من ارضى اهل العلم فعلى الواجب ان يجتهد فلنعطيه هذه مستحقها ومن كانت له حاجة والمصلحة في اعطاءها اكثر واقبظ نقطة اه مثلا في حالات مما يكون سد الحاجة ومخمصة يعطى للفقراء والمساكين هذه الصدقات وعندما يكون هناك جهاد قائم فقد مقدمة للجهاد على الفقيه والمسكين اعطاه المجاهدين وبذل اموال لهم واعانتهم في جهادهم لا شك ان الوقع في ذلك اعظم واكبر مصلحة متعدية في اقامة الدين الفقر والمساكين الذين يتعلق بنفسه في قسم هذه الصدقة قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام نعم يعطيهم ما يناسبهم يعطيهم ما يناسبهم نعم تفضل. قال باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد اذا وعن مالك انه بلغه ان ابا بكر قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه وعن مالك عن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل النبي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا فحلبوا لي من البانها جعلته في سقائي فهو هذا ادخل عمر ابن الخطاب يده فاستقاءه قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده سيأخذها يأخذها منه وعن مالك انه بلغه ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ام دعه ولا تأخذ منه منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل رد عليه وادى بعد ذلك زكاة ماله كتب عامل عمر اليه يذكر له بال كتب اليه عمر ام خذها منه نعم قال ما جاء في احد الصدقات والتسديد فيها قال مالك لو بلغ قال لو منعوني اقال لجاهدتهم عليه نعم هذا الامام ما ذكر وبلاغه ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا يفيد ان الزكاة الذين يمتنعون منها لا بد ان يلزموا بدفعها ان هذا وان هؤلاء الذين يمتنعون منها هم على قسمين القسم الاول ان يكون جماعة القسم ثاني ان يكونوا افراد اما اذا كان وابراك فهذه تؤخذ منهم وصدر ماله باب العقوبة التعزيزية كما جاء في حديث بهج بن حكيم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اخذوه هو الشطر الناجح عزمة من عظمات ربنا عز وجل او كما قال عليه الصلاة والسلام و القسم الثاني ليكون جماعة ممتنعة هذا فؤاد ما واحد يمتنعون فما تقدم يلزمون الفعل القسم الثاني يكون جزاعة ممتنعة وقاتلت دعوا الى دفع الزكاة فعضوا وقاتلوا ولم يدفع الزكاة وقاتلوا المسلمين فهؤلاء فيهم خلاف في حكم اسلامهم هل هم كفار او لا والاقرب انهم كفار لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا من كان بهذه الصفة لان ما قاتل الا وهو الا وهو مستحيل استحلال عملي هذا استحلال عملي بعدم التزام بعدم التزام الزكاة واداء هذه الفريضة وقد ذهب الامام ابن تيمية الى كفرهم وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك الصحابة هؤلاء الذين صفتهم ما تقدم ذكره نعم قال مالك عن زيد بن اسلم انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن اخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من اعمل صدقة وهم يشكون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا قال فادخل عمر يده فاتقأه نعم طبعا هذا لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه لكن غالبا عندما يقول زيد ابن عثمان ويكون بينهما والدة اسلم. واجب ان يكون بينهما والد تألم واسلم مولى عمر وزيد مولى ايضا وابنه ايضا مولى لابيه صحة هذا الخبر هذا هو الاقرب نعم وفعل امر هذا على قسمين والله اعلم. القسم الاول ليكون هذا الذي اخذ هذا اللبن ليس في حقه لذلك عمر عندما عدم استقام هذا الشيء فيكون مثلا هذا غني فليس هو من اهل الصدقة وهذه الصدقة فما تقدمت آآ تكون لاناس مخصوصين معينين هذا ما يجوز له ان يأخذه وقد جاء الى في البخاري ان في بطن الصديق عندما آآ ايضا مولى له اتى له بطعام وبعد ان اكله سأل عن هذا الطعام قال هذا كنت دهنت بشخص الجاهلية فاعطاني حلوان بعد بعد ما تكهن بمدة طاقته هذا الطعام فعندئذ التقى ابو بكر رضي الله تعالى عنه والقسم الثاني اذا كان هذا انسان فقيه ومحتاج فلا شك ان هذا من اهل الصدقة فعندما يهديه لعمر هذا لا بأس به انما يهديه لعمر في هذه الحالة لا بأس به نعم وقد يكون نعم قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل لم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه نعم الطائفة تمتنع قريبا من الفرائض والاسلام فالواجب دعوتهم فاذا ابوا يقاتلون يقاتلون حتى يلتزموا بهذه الشعيرة من شعائر الاسلام نعم ثم قال مالك انه بلغ من عمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع الزكاة مالا فكتب اليه عمره ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين ومن اولئك وجد فاشتد عليه وادى بعد ذلك زكاة المالح فكتب عامر عمر اليه يشكو له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه هنا عمر رضي الله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عاملة معاملة الرجل الذي ليس بمسلم فامروا الا تؤخذ منه زكاة مع المسلمين بالفعل هذا خالف فعل المسلمين وخالفنا امر الله عز وجل به وعندما عامل عمر بهذه المعاملة انا ابو غدى ودفع زكاة ماله هذا من بعد التهديد آآ السيد وزير عضو بن باز التأديب في ذلك نعم لعلنا نقرأ الخبر الاول من الباب الذي بعد هذا ونقف عنده لان الباب قد يكون فيه بعض يكون في الاسبوع القادم نعم. قال باب الزكاة وعن مالك عن الثقة عند قال ابن ياسر وعن بسر سعيد ان رسول الله صلى الله عليه فسقت السماء والعيون والبعل العشر سقيا اضحي مصر وهذي زكاة ما يؤخذ ما يخلص اقوى من ثمار النخل والعناد طبعا آآ من اصناف الزكاة هو بتاعة الزهور والدماء وقد اتفق المسلمون على ذلك. وانما الخلاف بينهم في الاشياء التي تجد فيها الزكاة والاشياء التي لا تجد فيها الزكاة فما فيها اشياء مجمع عليها وفي اشياء فيها خلاف بين اهل العلم وامام مالك في هذا الباب تعظم والباب الذي بعد ايضا فعظهم الى هذه القضايا والمسائل او تعرض الى الاشياء التي تجب فيها الزكاة والاشياء التي لا تجد فيها الزكاة من زكاة الحبوب بعد ارتفاع المسلمين على اصل هذا لالفين وهو ان زكاة الخلاف في كما تقدم ايوا هل تجد فيها الزكاة او لا تجد نعم قال مالك عن الثقة عنده ما بين رحمه الله من هو هذا الثقة عنده نعم سليمان ابن يسار تقدمه الهلالي مولى ميمونة عفوا لتقدم اخوه اعطاه باليسار وهو ايضا ثقة الدليل امام بن يساوي الهلال المدني ايضا ثقة جميل وجلوي الجماعة بن سعيد وهو المدني وهو ثقة من كبار التابعين نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعض العسر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. طبعا هذا المغتسل فيه الرجل الذي الهمه الامام مالك في الصحيحين الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث ابن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال بما سقت السماء والعيون فعل العفو عن هذه الحبوب والكبار على قسمين بدون سلفة ذلك خلال الامطار والعيون التي لا تحتاج الى سلوة اخراج الماء لازم يكون فيها العشب واما ان يسقى بسلفة بمؤنة الالاف وما شابه ذلك التي تحتاج الى كلفة هذه يكون فيها نصف العشب واضحة فكلما قلت الفلسفة او المهنة فهنا تزيد نسبة الزجاج والى كثرة فهنا تقل تقل نسبة لهذا القاضي نعم نعم. بعض الا مؤلفة ان هذا باقي نعم لان الله عز وجل نحن المؤلفة قلوبهم وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وافعل مثله نعم والحكمة هي اما في تأليف قلبه للاسلام او اذاه يشوك وهذا موجود واما قول عمر رضي الله تعالى عنه ما اعطاهم في زمنك لانه اصبح انسان قوي ليسوا يخشون هؤلاء هؤلاء نعم اما اذا كان يخشى من هؤلاء قلوبهم لعلهم في مكة الاسلام منهم ايضا يحسب في هذه الحالة فالاوجه ان هذا شيء باطل نعم منع الزكاة حصل هناك هذا الشيء بل الصواب او الايجاد الادلة خلاف ذلك. وان عمر اول شيء توقف ثم وافق ابو بكر الصديق ويجمع قلبه وفضله. اذا ما اذا ما فعله ابو بكر عن هذا علي رضي الله تعالى عنه كما هو معروف من الحنفية من الثدي وهي ام محمد هذا هذا من اللي قتله فاذا ما يقبل رحمه الله في القول الخامس اليكم يقول الزكاة يقول خد حسابات الشركة احيا الزكاة كم من الارباح اذا تيقن لا تخرج في الشرعية هل يلزمه ان رأس مالك ومن كان الذين يقومون باخراج هذا حكام يعني الحكومة تأتي وتأخذ فيقول يجب عليهم. يقول الاثم عليهم في عدم تصحيحه في والانسان كان يستطيع انه يمتنع انه يخرج الزاد بنفسه اذا كان يعني يغلب على ظنه يصوفون في حقها فهنا اذا كان يستطيع لا يسمح لهم وامي اذا كان لا يستطيع وهم اخذوها قالوا حنا نأخذها من باب الزكاة هذا هو نعم احسن الله اليكم ما رأيكم بقول من يقول ممن هم من هم من يجوز لهم في هذا الزمان الاخذ انه هذا يصح هذا اذا كانوا فقراء فهنا ضرورة الموضوع وقذفت بعض اهل العلم بهذا الشيء ومن المعاصرين الشهدين باز رحمه الله تعالى الموضوع صحيح فالفقيه ويلبس لال البيت ولا يعطى من الخمس صعوبة وبعض اهل العلم قال زكاة اجاز لبني هاشم ان يأخذ الزكاة فيما بينهم فكان الهاشمي يتبعها للفقيه من بني هاشم هذا اظن الامام ابن تيمية اجاز مثل ذلك ايوة هي كان هذا الشخص بسيط وما عنده الواحدة منا يطلب منه اخراجها خالد يجوز ان في هناك حاجته وطبعا فيما يتعلق بحاجيات الانسان ثلاثة اقسام الكتب الاولية من طعام وشراب اذا عودته لا شك ان هذا يعطى من الزكاة اللي ما عنده يعطى من الذكر والقسم الثاني ان تكون هاديات اشياء يحتاج اليها ولا عندما بعد من المال ما يسوي هذي الهدية ومن ذلك يعني هذا عندنا اصبحت حاجة عندنا ومن ذلك ايضا الثلاجة والصالح هذه حاجة سيعطى هو القسم الثالث الكماليات فهادي لا شك انه ما هو فهذا يطلق الفشل وانما يعطى القسم الاول والقسم الثاني نعم فعل عمر بن عبد على زكاة ان يأخذ شطرا فساد منه هو بالنسبة للعقوبات التعزيبية يعني يكون الامر فيها واقع كما هو معلوم ولعلها من باب العقوبة التعزيرية هذا يكون فيها واسع وقد يقول عمر رضي الله عنه رحمه عمر ابن ابي قد يقول ما علم بحديث ابن حكيم عن ابيه عن جده لكن عموما الافضل ان العقوبات التعزيبية يكون فيها واسع فاحيانا كان المصلحة شارب الخمر في المرة الرابعة. فان ذهب بعض اهل العلم الامام ابن تيمية الى ان هذا على حسب المصلحة في قتله او عدم قتله نعم في زكاة الاسهم اذا اراد الشخص ان يزكيها احد يزكيها بقيمة يومها شرائها بقيمة يومها ام بقيمة بقيمتها وقت شرائها وهل يضاف اليها الارباح نعم يزكيها بقيمتها الان كم تساوي ومن حين اشتباها قد يكون اشتباها بالريال ولا نصاها بعشرة ريال تساوي السهم الواحد فاذا فيها بقيمتها الان وجود حسابه للعصر او وجه تابع للاصل فاذا فيه تابع للاصل امين بالامس منكم صارها مواضع اخرى ان شاء الله جزاهم الله خير ان شاء الله باذن الله نسأل الله ان يعين صباح الخير يا شيخ واليكم. حياك الله يا هلا ومرحبا