انواع التمر وهي من رديء التمر وهذا الانواع هي من وديعة تبوك هي من انواع التبغ ولكنها النبذية فلا يخرج منها كما تقدم لنا فيما كبر سيخرج الوسط يخرج الوسط الذي اجمع وبعد قال رحمه الله تعالى باب الزكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعنام وعن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل جعرور ولا مصران الفارة ولا عظو بن جبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخانها والسخب لا يؤخذ منه بالصدقة وقد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الحمار الا النخيل والاعنان ان ذلك يخرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلص على اهله بالتوزعة على الناس ولان يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخل بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليه قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا. فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يحرم وانما حلا اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حدا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا وبلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا طالما من الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجزأ فاحاطت الجائحة بالثمن كله ليس عليهم صدقة فان بقي من الثمن شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته. وليس فعليهم فيما اصابت الجائحة زكاة وكذلك العمل بالكرم ايضا. واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة ما يبلغ مال كل شريك او قطعة قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نسأل الله عز وجل الاعانة والتسليم التوفيق والتوفيق والتسبيح قال مالك رحمه الله تعالى بالسعد وهو القوتان وان كان ثم اليمن وزيادة من سعد صفة مشهور فوجده الجماعة لكنه ليس من متقن في حديث الزهد ليس في وليس مقدما هو في اصحاب نعم يعني هناك من هو اوثق عفوا في هذا نعم هو كما تقدم ثقة مشهور ولكن ليس بالمقدم جدا في اصحاب الجهد ليس بالمقدم جدا عفوا طبعا يسمع للحجاج في رواية عن الزهري لكن مقدم علي مالك ويقدم عليك وعيدا بحمده وسفيان ابن عيينة. نعم. فهم لا يقدمون عليه كله وثقة جليل فوج له الجماعة نعم عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعوب ولا نصران البابا ولا بن الحبيب قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة عن هذه الانواع الا اذا صاحب المال هو الذي اه صادت نفسه بخراج قيام المال فهذا الامر اليه او فيما يتعلق بوديه المال اذا كان هذا الذي عنده اذا كان هذا الذي عنده فيخرج من ما عنده يخرج من ما عنده لكن اذا كان المال فيه رديء وفيه وصف فيه حياز فان الواجب الاخراج من الوسط نعم قال مالك وانما مثل ذلك ان تعد على صاحبها باتخاذها لا يؤخذ منه في الصدقة هذا قال وقد يكون في الامواج افاضل لا توخذ الصدقة منها. من ذلك البودي البغة دي عفوا وما اشبهه لا يؤخذ من ادنى فما لا يؤخذ من خياره قال وانما تؤخذ الصدقة من اواسط المال هذا كما تقدم ان الصدقة انما تؤخذ من عوام اجر وهذا البغدي يعني لا يظن نوع من الحمولة لكن من اجود الحمق لكن من اجود التمر لذلك قال مال لا يؤخذ من عنده ولا يؤخذ ايضا من النام وانما من وسطه قال مالك والامر المجتمع عليه ان تنام لا يقرق من الخمار الا النخيل والاعناق فان ذلك يغرس حين ويحل بيعه وذلك يؤكل غصبا وطبا وعنبا فيخبط على اهله على الناس نعم فيما يتعلق اه زكاة طبعا هذا محل اجماع بين العلماء ان الزكاة تجب في الذروع والثمار. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك والله عز وجل يقول واتوا حظه يوم حصاده ويقول ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. قال عفوا قبل ذلك مما اخرجنا لكم من الامر اهلنا ايضا اخرج الله عز وجل لنا من العظم هذه اه الزروع والكبار واقدر عمل المسلمين على اخراج الزكاة من ذلك وانما الخلاف بين اهل العلم في الواجب ان تعمل خلاف بينهم عفوا ما هي التي تجب فيها الزكاة نعم في شيء متفق عليه في شيء مختلف فيه اما المتفق عليه فالبو والشعير والنخيل والعنب هذا محل اتفاق بين اهل العلم واما ما عدا باب بين اهل العلم فذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب الى ان عفوا الذي تجب فيه الزكاة هو هذه الاشياء الاربعة دون غيرها اما غيرها فلا تجب فيها الزكاة وهذا ينقل هذا المذهب عن ابن عمر وينقل ايضا عن ريبه ينقل ايضا رواية عن الامام احمد نعم واستدل بهذا القول بما رواه عبدالله بن ابي عن جدة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الا يؤخذ من غير هذه الاوبئة الزكاة نعم وكذلك ايضا استدلوا بحديث لابي موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه عندما ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام الى اليمن ايضا امر ما ياخذ الدجاج من هذه الاشياء الاربع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب نعم اما بالنسبة لحديث عمرو ابن الجويل عن ابيه عن جده فلا يصح بل هو ضعيف جدا رواه طالب بن ماجة والدار قطني وفي اسناده العوجمي وهو مشغول واما حديث ابن موسى الاشعري فهو ليس ابو موسى الاشعري انه ليس بالقول عندنا قول اخر فاضل هذا القول وهو ان كل ما وكل ما اخرجت الارض تجب فيه الزكاة ما عدا يعني الحديث وما شابه ذلك وهذا المذهب ابو حنيفة هذا المذهب ابو حنيفة هذا قول يقابل قول آآ فذهب ابو حنيفة رحمه الله الا ان الزكاة تخرج من كل ما انبتت الارض نعم ما عدا شاب بعينها استدناها وهناك قول الوسط ما بين هذين القولين. هناك قول وسط وهو ما بين هذين القولين. فذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة انما تجب ما يختال ويدخر وهذا يعدى في مأرب والشافعي واحمد له قول طبيب من هذا القول وخلاصة هذه المذاهب هي ثلاثة اقوال القول الاول الذي يخص بالاشياء الاربعة والقول الثاني الذي يقول كل ما خرجت الارض والقول الثالث الذي يتوسط ما بين هذين القولين طبعا من يقول بان اذا كانت كل ما تجب من كل ما اخرجت العود يستدل بعموم الاية ومما اخرجنا لكم الى الارض نعم اه يستدلون بعموم هذه الاية الكريمة نعم ولعل العفو والله اعلم هو القول الوسط وذلك ان الحبوب آآ اللغة والله عز وجل يقول واتوا حقه ينفح صادق فما في فرق بينهم نعم فالافضل والله اعلم انما كان مثل هذه الاشياء المنصوص عليها او المتفق عليها يلحق بها ما كان مثلها مثل هذه الاشياء التي اجمع عليها عليها وترى العمل عليها فما كان مثلها ايضا يلحق بها لكن لا شك هذا هناك يعني اشياء وقع فيها الخلاف او في الاجتهاد المحل يعني فيها مسرح للاجتهاد يعني مثلا آآ الزيتون او التين او ما شابه ذلك او امور اخرى هذي حصل فيها خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى ذلك نعم والمشهور طبعا الفاكهة نصنع فيها الزكاة فالمشهور ان الفاكهة ما فيها زكاة فيها اثار متعددة لا شيء موقود لا شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما الموضوع لا يصل منه شيء لكن جاء عن الصحابة وغيرهم ان الفاكهة ليس فيها زكاة طبعا ما عاد اهتموا من الفاكهة فهذه مستثنى لا في المقصود البرتقال والتفاح وما شابه ذلك فهذه ليس فيها زكاة لكن كما تقدم ان هناك شاب محلي خلاف بين اهل العلم ولا شك ان الانسان اذا احتاط واخرج الزكاة احتياطا وابغاءا للذمة لا شك ان هذا اقوى لذمته افضل له واحسن نعم نعم ثم قال رحمه الله تعالى قال ولان لا يكون على احد بذلك فيغرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا نعم طبعا يترك لهم الثلث من الخوف تقدير ما تنتج هذه الثمرة تقدير الزكاة في هذه الثمرة الخوف تقدير الزكاة في هذه التمرة مثلا هذه النخلة تمتع من كذا وكذا الزكاة فيها كذا فيترك جزء من حمل النخلة لا يغرف وهو الفلفل فما دون هذا يذكر لاهل فالجبر يصرف لاهل الجبر. لان ياكلون وقد وما شابه ذلك فهذا يترك لهم تيسير عليهم هذا تيسيرا عظيم. فالمقصود بالقبض تقديم كم الانتاج وبالتالي مقدار الزكاة فانتاج النخلة كذا الا مقدار الزكاة فيها كذا يطلق من الخمس مما لا يدخل في الخمس يصرف لهم فما دون لان هذا كما هي حاجتهم الخاصة يأكلون منه خطب ما شابه ذلك انفسهم هو يهدون وما شابه ذلك فهذا يجب له لذلك قال مالك رحمه الله والا يبيض او قال لان لا يكون هذا احد في ذلك اوظيف فيقبض ذلك عليه ثم يقل بينه وبينه يأكلون كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خمص عليه نعم هذا الذي استثني ما يدخل في الغرب واما الباقي فهو يخلص عليهم فيقودون الزكاة من هذا الذي خوف نعم قال مالك واما ما لا يؤكل غضبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يغلب وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودفوها وبيضوها وخلطت حبا فانما لا هي فيها الاغاني يؤدون زكاتها. اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي يضحي لنا فيه عندنا. هناك اشياء تحبط وهناك اشياء لا تحبط. والاصل انها لا تخلف وانما يفرح هو النخيل والعنب هذا الذي يقرض نعم فهذا فما تقدم يترك جزء ثلث ما يدخل في الخلط والباقي يخلص فتت والحبوب وما شابه ذلك هذي لا تخلف يعني ما توكل يعني وما شابه ذلك وانما بحبوب حتى صحفا ثم سألناه يكون فيه الزكاة اذا بلغ النفاق قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النقل يدرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه نعم هذا فيما يتعلق بالخوف تقدم نعم فاذا طالب التمر يخلص قال ويؤخذ منه صدقته صبغا عند الجداد. فان اصابع الثمرة الجايحة بعد ان توقف على اهلها وقبل ان تجد كله فليس عليه صدقة لانها بدأت قبل ان يتمكنون بالانجاب نعم قال فمن بقي من السمع بشيء يبلغ خمسة اوسط البقاء فصاعدا لطاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاته فليس عليهم فيما طابت الجائحة زكاة وكذلك العمل في الصوم ايضا واذا كان برجل طبعا جاء النهي بتسمية العنب كون كأنه هل تسمية العنب فهم وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نم القوم قلب المؤمن نعم اليمن تسمى عنب قال واذا كان لرجل دفع اموال متفوقة او اشتراك في اموال متفوقة لا يبلغ المال كل مال كل كبيت او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبنوا ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعه ويؤدي زكاته نعم هذا كله يعتبر على مستوى كان ماله في فساد معين هنا وفي مكان ثابت وفي مكان رابع المهم كل هذا مالح ويجمع سعد قال باب زكاة الحبوب والزيتون عن ما ذكر انه سأل جهاد عن الزيتون فقال فيه العشر؟ قال ما لك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسقه فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقطته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشب مهما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخوف شيء من الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يفتخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العسر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوثق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك انا مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحمضة والشعير والثلث والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما الزكاة تؤخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعدها نعم تقدم ان شاء الله الى لا اصل هذه القضية فيما سبق نعم قال وما اشبه ذلك وطعام الزكاة تؤخذ منه بعدها وتعطيه حبة. قال والناس مصدق في ذلك يقبل منه في ذلك ما دفعوا ما دفعوا فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوثق لم تجد لم تجب عليه في زيته الزكاة قال ما لك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن المال قال مالك في قول الله تعالى واتوا حقهم يوم حصاده ان ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه. فزكاة ذلك على البائع الا ان يشترطها على المفتاح ساعة ما احسنت قال رحمه الله تعالى نكات الحبوب والزيتون قال مالك انه سأل من التهاب عن الزيتون وقال فيه العشر نعم قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر الى اخره نعم آآ الزيتون تم نتقدم ان شاء الله لان فواكه غير العنب والتمر وقع فيها خلاف بين اهل العلم نعم فمن ذلك الزيتون وقع فيها خلافات للزيت فهو لا يزكر فمالكنا نعم فيما يظهر انه يظهر الدكاترة اصوت على ما جاز به فالقائل انه يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعطوا الى اخوه الامام مالك وفيه الزكاة وغيره يخالفه هناك من لا يؤديه الزكاة الشافعي قوله في مصر انه لا يؤخذ منه الزكاة ذهب في العراق الى انه فيه الذكر الزيتون ثم وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل جلسة ولا ما يفجر نعم والذين يقولون انهم زلك ممكن ان يستدلهم بقوله تعالى وهو الذي انشأ جنات معرصات وغير معروفات والنخل والزرعة مختلفا اكله والزيتون ورمانه متشابها وغير متشابه كل من ثمره اذا اتمر واتوا حظه يوم حصاده فربنا عز وجل عندما ذكر النخل والذور والزيتون ورمان قال كلوا من فمه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فممكن ان يتزل لهم في هذه الاية الكريمة على وجوب الزكاة في الليتون والذين لا يرون ذلك فما تكلمني استدلهم بما ايضا جاء عنه صحابة وما شابه ذلك او بعض الصحابة عفوا لان بس هذا لا تجد فيه الزكاة او عموم الفواكه ان لا يجوز فيها الزكاة هو في الحقيقة ان يعني لا نعم الحقوق فعندنا طبعا حبوب وعندنا مواهب وعندنا خضروات الخضروات مما فيها الذكر والفواكه يعني الاصل ما تقدم الرمان والبرتقال والتفاح يعني هذه يا شباب ان ما فيها زكاة فما تقدم وبالنسبة للحبوب يعني الاصل فيها الزكاة فالمسألة يعني محل اجتهاد محل اجتهاد وكما تقدم اذا الانسان اخذ الزكاة لا شك هذا احوط له عضو لذمته. هذا احوط له وابرأ من ذلته. فالبس من محل اجتهاد يعني ما هناك يعني بعض التنصيصات الخاصة يعني بعض الاثار فيها نظر او بعض الاحاديث فيها نظر كما تقدم واذا واذا عقد بعموم هذه الاية الكريمة فهذه الاية الكريمة لها فيها يعني قوة مثلا على وجوب الزكاة الزيتون مخالفة الرجل هو صغار التابعين ومن كبار اهل العلم في عصره فيذهب الى وجوب الزكاة في ذلك قال وانما يؤخذ من الزيتون العتب بعد ان يعطوا ويبلغا طوله خمسة اوجه او خمسة اوجه فما لم يبلغ زيتونه خمسة اشطر فلا زكاة فيه قال والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه قد السماء والعيون او كان فاعلن فيه العشب وما كان ينقص فيه دق العشب طبعا هذه القاعدة في كل ما تجد فيه الزكاة الحبوب والكبار كان يذكر بدون خلفة فهذا فيه العشر وان كان في الكلبة ومعونة فهذا فيه حفظ العشب نعم قال ولا يخلص شيء من الزيتون في الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها او الذي ينتخبها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما تركته تماما ذلك وما اعتقده العيون وما كان باعلن العشو وما سقي بالنضر نصف العشب فما تقدم اذا بلغ ذلك خمسة او الاول صاع النبي صلى الله عليه فالامور ما زاد على خمسة اصدق فيه الزكاة ذلك قال مالك الحبوب التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والثلج واللغة والادب والبلدان واللوبيا وما اشبه ذلك من الاولى بتطيب طعامهم والزكاة تؤخذ منها بعد ان تؤخذ وتصيبه حبا وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكني سمعته اهله فما يسأل اهله والطعام يعني الطعام ويصدقون بما قالوا فيني فمن رفع بالزيتون خمسة اوس فصاعدا يقولون من بيته العشب بعد ان لم ينط من زيتونه خمسا لم تكن عليه هذا ممنوع يكون باعه وقد صلح ويلبس في اتمم فهذه الزكاة. لان الزكاة تعينت في هذه الحالة وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ينبت ويستغنى ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تعالى واتوا حق يوم حصادها لزلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصل حائطه او غير ضيوف ذلك جمع او ثمن لم يبدو صباحه فزكاة ذلك على المبتاع نعم وان كان قد صاب وحل بيعه فزكاة فزكاة ذلك على البائع الا ان يستغطها على المبتدع نعم الفضل باب ما لا زكاة فيه من الدماغ. قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يزد ما يجد ما يجد منه اربعة اوسق من التمر وما يقصف منه اربعة اوسق من الزبيب وما يحصد منه اربعة افق من الحنضة وما يحسد منه اربعة اوسق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ النصف الواحد منه خمسة او ثقل ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوثق من التمر صدقة وان كان في الصنف الاول في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة اصدق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك ان يجز الرجل من التمر خمسة او سقم وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فما وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلك. كل ذلك صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة امسك جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره. فاذا قطف الرجل منه خمسة او ثقل. وجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ بلى زكاة فيه وكذلك القطنية فيه هي صنف واحد مثل الحنضة والتمر والزبيب. وان اختلفت اسماؤها والوانها. والقنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية. فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اثقل للصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض فيه الزكاة قال مالك قال مالك وقد فرغ عمر بن الخطاب بين القطنية والحنجر فيما اخذ من النبض فيما اخذ من النبض ورأى ان القطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العشرة واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة. حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ من اثنتي اثنين بواحد يدا بيده ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية اوسق من التمر انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة اوسق وللآخر ما يجز اربعة اوجه او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة وليس على الذي جد اربعة اوسق او اقل منها صدقة وكذلك العمل بالشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او النخل يجز او الكرم يقطف. فانه اذا كان كل رجل منهم يجل من التمر او يقذف من الزبيب خمسة اوسق او يحصد من الحنطة خمسة او سقم فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه اقل من خمسة امسك فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جداده او قطافه او مصاده خمسة اوجه قال السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه حتى يحول على زمنه الحول من يوم باعه من يوم باعه اذا كان اصل ذلك اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها وانه لم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروق يفيدها الرجل ثم يمسكها سنينا ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم باعها فان كان اصل تلك العروب للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يوم من يوم زكى المال الذي ابتاعها به نعم قال رحمه الله تعالى نال زكاة فيه من الثمار. قال ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة افق الى اخره طبعا لا يضم الى الزبيب وهذا ان في قول اجماع عليه انت موسى والزبيب شيء اخر نعم فاذا كان عنده تم وعنده زبيب وكل واحد منهم ولم يبلغوا النقاب فلا تجب الزكاة ما يقال يا جماعة ارسلوا للزبيب نعم واما ما يتعلق بالحبوب فذهب مالك الى ان الحبوب واحدة وخالف غير من اهل العلم وقال ان الحبوب ليست بواحدة المختلفة عندنا قوم عندنا سعيد وعندنا وعندنا لغة وهذا لعل الاصل والله اعلم لان هذه مختلفة ليس فيها اه صنف واحد وانما هي اصناف نعم انواع ولا شك بعظهم من البعظ الاخر العنب انواع تضم بعضه الى البعض الاخر ايظا الحنطة وما شابه ذلك هذي نعم ينظم بعظها الى البعظ الاخر اما المختلفة عندنا قو شعير نعم قل هذه الاصل انها مختلفة فبما ان الجديد لا يضمن التوبة لان وحدة آآ اول صنف لوحده وهكذا. فهذا الافضل والله اعلم هذي بعضها الى البعض الاخر نعم ثم ذكروا الامام مالك فيما يتعلق بالاوثق فتقدم من اللجنة النقاب وما بلغ خمسة اوجه فاكثر هذا المذهب قل لاهل العلم مخالف لذلك ابو حنيفة رحمه الله فلا يعتبر مني صوم فعندها يجب اخراج الزكاة في القليل والكثير ولا شك ان هذا القول ليس له او البدل هو لعله اه نعم بسبب قوم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب فهنا ما قيد ذلك بمقدار معين او يستدل بقوله تعالى فاقول لا شك ان النصوص الاخرى بينة. هذا عندنا مجمل والنصوص مطلة اه تفصلت او هذا مطلق والنصوص لغة قليلة انا اسف انهم طوال ففيه نصاب هو خمسة اشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة كما ثبت في الصحيفة حديثا نعم قال مالك وتفسير ذلك ان يشد الرجل من التمر خمسا او تقوى من خير الاسماء هو الوانه فانه يجمع بعض الى البعض ويؤخذ من ذلك الجبال نعم هذا موضوع واحد يعني مهما تعددت اصنافه فهو يعتبر ذو صنف واحد او نوع واحد. نعم هذا واضح وكذلك فيما يتعلق بانواع الخبز ايضا كلها اسمها واحد والحزن نوع من الشعير اليه. نوع من انسى ايضا ينضم الي فهذه نعم اما اتقدم وكذلك نعم هكذا يعتبر هو واحد نعم قال وكذلك القطبية هي صوم وعشة الحكمة والادب والنوبية فهذه يقال فيها والله آآ غيرها لان هذي يعني كل عنصر اذا كان هذا اه السمع او هذا الحب نعم هو قائم بنفسه لوحده ولا يدخل فيه غيره. في الاصل النبي وحده هذا هو الاصل نعم لكن مالك رحمه الله تقولها ايضا صنف واحد قال مالك قد تفوق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبض كلها صنف واحد فاخذ منها العشب ان ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه فالنصاب اليك لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها فان ثبت هذا عن عمر يؤخذ به نعم ولا الاصل فما تقدم منها مثلها مثل ما قيل في الحبوب والدمار الاخرى قال مع اسرائيل قال قائلون كيف يجمع القطني بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها وواحدة ورجل يؤخذ منه اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة الثاني بواحد يدا بيد نعم هذا طبعا هذه الاصناف يعني الانسان يحق له ان يستوي هذه الاصناف بعضها مع البعض الاخر متفاضلة صاعين الصاع وما شابه ذلك لانها لا تدخل تحت اه يقول ما لك اذا قيل هذا الشيء اهود عليه هذا الارادة وهو اول نعم بينما الحنظلة لابد مثلها طبعا من آآ اول حقوق مثل ايضا في ذلك ايضا له يدا بيد نعم قيل له فان الذهب والورد من معاني في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من يدا بيد نعم طبعا آآ الذهب الفضة لا تنظم الى الى الذهب لكن اذا ابتغى الانسان ذهب بذهب فلا بد من صوته ينتظر واذا اختلف الذهب الاصنام ذهب بفضة او تموا في شعير فهنا يتم صوت واحد وهو ان يكون يدا بيد وعندنا قسم ثابت وعندنا المسألة فيما يتعلق بالرقويات على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يترك فيه شرطا القسم الثاني لا يشترط فيه الا شرط واحد. القسم الثالث لا يفرط به شيء يرفع فيه شوطان فما تقدم الذهب بالذهب هذا لا من الشوطين السابقين اولا ان يكون اثما بمثله يعني الكمية والثاني يدا بيد ان تطلب الفضة فمزيد صار لها شوط واحد ذهب بفضة لابد يكون يدا بيد اما المقدار فلا يشتغل لان الذهب لا شفاه الان بكثير او ظلم شاهين يجوز للانسان ان يبيع راعيا من الشعير مقابل الطاعة من الام نعم او مثلا صاع من البوم مقابل صاع من التمر مثلا وهكذا. لكن الشرط يدا بيده القسم الثالث الذي لا يشترط فيه شيء وهم مثلا يستوي مع زهب بيستوي بوم هذا ما يلزم ان يكون طبعا ولا يلزم ان يكون يدا بيد. مثلا قال قد دل الذهب وقال سلم لي نية الصلاح بعد شهر او بعد سنة وهذا طبعا ما يسمى بالسلف تقديم الثمن وتأخير المثمن هذا جائز او انسان يتكلم يقول صلبني خمسين صاع مئة المثل واعطيه في المئة ريال بعد شهر بعد سنة هذا كله جائز او مثلا يبيع مثلا عقارات اغاظي مثلا من دعاوي داخل المدينة وهناك خارج المدينة فجعل الارض مثلا عفوا انت عاوز تدخل المدينة يومين شيء خارج المدينة او عند عرض خارج المدينة يريد شيئا داخل المدينة. فقال واحد انا مسأل اعطيك انظمة في المدينة وتعطيني ارضين التي لك خارج المدينة. فهذا نعم هذا ما ما يدخل في الربويات او مثلا السيارات اجابة واحدة مقابل سيارتين او ثلاثة هذا جائز او زعيم مقابل خمسة من من الابل او ستة فهذا جائز ما يدخل فيها نعم ثم ذكر الامام ما لك رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالاوثق وما شابه ذلك قال والسنة عندنا ان كلما اخرجت اخرجت زكاة من هذه الاصناف كلها الحنطة والثمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه هذا ليس في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول نعم هذا كما تقدم انسان عنده قوم مؤقت صدقته وجدت عنده البوم سنة سنتين ثلاث وباعه ما يقال انه قد اخذ صدقته والصدقة ما تجب الا مرة واحدة في مثل هذا مثلا يفعل احد الاخوان يسأل يقول هل هناك دليل على اشتراط الكيلمي والادخار في زكاة الحبوب والثمار هذا كلام كلام اهل العلم يعني استنتجوه استنبطوه ثم ضمن الاشياء التي جاء الناس على ان فيها الزكاة او اجمع عليها ان هذه عيشتك لتدخر كل ما يكال ويدخر شخصا على ذلك ثم اليكم يقول ما يحفظ بالثلاجات هي كالتين والعنب والفواكه الاخرى ويحفظ لمدة سنة او اكثر فهل مزكى لانها تشابه المدخر من حبوب وبالنسبة للعلم كما تقدم فيه زكاة العلم هذا كما تقدم يخلص واما في غيرها من هذا كما تقدم جاء اثر عن الصحابة او عن السلف في ذلك احسن الله اليكم السين ايضا يجفف السين يجفف من قديم وهناك من يرد هذا وهناك من لا يرى. نعم يقول هل الجعرور وكذلك نصران الفارة هو شبيه بما يسمى بالشيص عندنا والله يمكن المهم هذا قال لي انتبهوا محسوب. نعم. ومحسوب ويخرج الانسان ما يخرج من عنده من الوسط يقول من وجبت عليه زكاة الثمر هل له ان يخرج عن زمنه ثمرا يشتريه من غيره ويجعله زكاة والله لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك فان كان مثلا وجب عليه في ماذا يعني هذا النوع اه وابتغى مثله واخرجه المفروض انه حق عليه وقد اخرجه سواء من ماله ذاته ولا مما هو مثله هذا لازم. نعم الليل ويقنت فيها وذلك تضامنا منهم مع اخوانا في فلسطين ويكون الاتفاق منهم على ليلة معينة ويقولون سنصلي وندعوا لاخواننا في فلسطين ويسأل عن مشروعية بابه. والله لولا ان لا يفعلون ذلك فان هذا لم يأتي في السنة ما اعلم. نعم يتواصى بعضهم مع البعض الاخر ان الانسان يخص الدعاء لاخوانه في فلسطين هذا نعم يخلطون في الصلوات المفروضة هذا نعم جاءت به السنة نعم قد يقنتون في الصلوات المفروضة هذا جاءت به السنة ولا يلتفتون الى من يمنع وما شابه ذلك لان الشرع مقدم على من يمنع فهذه السنة عملها الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر وكافل فاذا نزل بالمسلمين كاذبة هذا من السنة ومن حق المسلمين عند النازلة عليهم ان يقنتوا لهم نعم فهذا يخرجون بالصلوات المفروضة نعم وبالنسبة لصلاة الانسان في الليل او الصلاة في النافلة او دعاء نعم هذا يوصي بعضهم بعضا يقول ادعوا لاخوانكم هذا طيب لا بأس نعم احد الاخوان يسأل عن اه قنوت النازلة صلاة الجمعة هل يعني يجمع ان بين الدعاء في الخطبة القنوط في الصلاة والله هذه المسألة فيها خلاف والامام ابن تيمية يمنع من القنوت في الجمعة الامام ابن تيمية يمنع من القنوط في الجمعة يقول ان هذا لم يأتي الانسان يدعو على المنبر يدعو على المنبر ويخرج في غير الجمعة. يخرج في غير الجمعة يقنت في الفجر يقنط في المغرب في العشاء نعم وصلنا اليكم في مسألة الصاع النبوي اه ما يوجد الان من اساليب بعض العلماء وغيرهم مسجد الصلاة على النبي قال لها باعتبار في اساميهم والذي لا هذا الباطل كونا وشرعا وقدرا ومنه ما اعرف ان هذا شيء منكر وانا اتعجب من شيخنا الشيخ محمد الله يغفر له ويرحمه ان نعتمد في تقديم الصلاة على هذا المنكر المطلقة احسن الله اليكم يا شيخ الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك