واما اذا كانوا كفارا فلا تجوز الزكاة عنهم والذي يخرجها هو مولاهم لان العبد لا يملك العبد لا يملك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال وماله للمفتاح فهذا امر خطير وممنوع طبعا وصدرت فيه فتوى كما تقدم بمنعه نعم يقول السائل من كان تحت ولايته فيا مسلم فهل فهل يخرج عنه الفطر تقدم الناس او غير المسلم ما تجب وهذا في النفس منه شيء يحتاج الى تعمد الله اعلم يحتاج الى تأمل مثل هذا الشيء نعم يقول هل يجوز لي التنصت على موظفي الشركة الامريكية الذين يعملون معنا للحصول على معلومات وافتراء الصدقة والعود فيها. وعن مالك عن زيد ابن اسلم خطابه ويقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاك بدرهم واحد فان العائد بصدقته كالكلب يعود في قيئه وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فاراد ان يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه لا تعد على في صدقتك سئل مالك مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها فقال تركها احب الي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مالك رحمه الله سواء الصدقة والعون فيها قال عن زيد ابن اسلم وتقدم لنا والعدوي مولاهم المدني وهو صفة الطابق الثالثة وتوفي بعد الثلاثين ومئة او ثلاثة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة نعم عربي وهو اسلم مولى عمر وهو من خلال التابعين انه قال سمعت عمر بن الخطاب نعم وهذا اسناد صحيح وتقدم لنا هذه السلسلة زيد ابن نصر عن ابيه عن عمر نعم وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاع صلواتنا استريح منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا تستمر وان اعطاك بدرهم خذها من واحد فان العائشة في صدقته يعود في قيده نعم تقدم ان هذا الحديث اسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح وقد لها من طرق هذا الحديث جاء من طرق عن عمر رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه الشيخان وغيرهما وفي هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان يعود في هيبته الشيء الذي تصدق فيه لا يجوز ان يعود فيه ويرجع عنه والدليل على هذا هو هذا الحديث وان الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا بالكلب الذي يعود في قرية ولا شك ان هذا تمثيل اسمعي النفوس من هذا الفعل فكذلك الذي يعود في صدقته وقد اختلفت اهل العلم في هذه المسألة هناك من قال يصبح فقط وهناك من قال يحرم والذي قد يكره هو الطحاوي كما في مشكل الافاق وجه ان هذا المفروغ وليس بحرام. العود في الصدقة والصواب انه حرام الصواب انه حرام. فما دل عليه هذا الحديث وخاصة المثال الذي طلبه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة نعم يعني قد يستثنى الاب مع ابنه وما شابه ذلك؟ نعم واما غيره فالاصل ان هذا حرام ولا يجوز له ان يعود كما دل عليه هذا الحديث الصحيح نعم طالما ذكر نافع عن عبدالله ابن عمر نعم ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله نعم وهذا فريق اخر لهذا الحديث. وتقدم ان هذا الحديث جاء من طرق عن عمر رضي الله تعالى عنه قال فواد ان الساعة تسالى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتحوا ولا تعد في صدقتك نعم وهذا كما تقدم يدل على نهي الانسان ان يعود في صدقته. قال سئل ما لك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليك بها. ايستويها؟ قال تركها احب الي و ما صالح الامام مالك؟ هذا هو الافضل فما دل عليه هذا الحديث فالحديث يفيد المنع من ذلك نعم تفضل قال باب من تجب عليه زكاة الفطر وعن مالك عن نافعنا ان عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر وعن مالك ان احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه عن مكاتبه ومدبره ورفيقهم كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم بتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه قال مالك في العبد الابق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته ورجعته فاني ارى ان يزكى عنه وان كان اباقه قد طال ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان من رمضان على الناس على كل حر او عظ ذكر او انثى من المسلمين نعم قال مالك من من تجب عليه زكاة الفطر وزكاة الفطر نسبت الى الفطر من رمضان وليس منسوبة الى الفطرة اي الخلطة كما قال بعض اهل العلم وانما العفو والله اعلم انه منسوبة الى الكتب ورمضان لانه الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه الى الفطر منذ رمضان قال مالك ان عبد الله ابن عمر كان يؤخذ زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القوى وبخيبة اذا كان غلمان الانسان سليم وهنا تاجر الزكاة عنهم تجب هذه الزكاة عنهم فماله عفوا الا الرباعة وماله الا دفاعه الا ان يستوط المبتلى الا ان يشترط المجتمع لا نملك فاذا على سيده ان يخرج هذه الزكاة هل هو هذا اذا كان مسلما اما اذا لم يكن مسلما فلا تكن هذه الزكاة وزكاة الفطر واجبة كما قال عليه الصلاة والسلام او كما جاء في الاحاديث حديث ابن عمر حديث ابي سعيد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفوز بالوجوب وذهب بعض اهل العلم الى انها منسوخة قد نسخت في الحديث الذي رواه النسائي حديث ليس ابن سعد ابن عبادة انه الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمر ولم ينهنا ونحن نسعى له هذا الحديث لا يفيد انها اصبحت منسوخة بدل نصوص الاخوة انها مطلوبة ولكن ليست ان الزكاة زكوات اخرى اشد فرضية واعظم من حيث الوجوب لكن هذه دلالة النصوص الاخرى وهذا قول كل اهل العلم نعم قال مالك ان احسن ما سمعت فيما يجب على رجل من كتاب الفضل ان الرجل الذي ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه نعم فمن ذلك اولاده وزوجته وما شابه ذلك هو رجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ووسيطه ثم المكاتب الذي هو معه على ان يدفع له مبلغ من المال على ان يعتقه اذا دفع هذا المبلغ هذا يسمى مكاتب ومدبره الذي اوصى بان يعتق النبوة اي بعد وفاته يسمى مدبب ووقف كلهم غائبهم وشاهدهم من من كان منهم مسلما هذا تم تقدم المسلمين منهم فقط ومن كان منهم بتزاوة او بغير اجابة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زات عليه. انها كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر فرضها على المسلمين قال مالك في العبد الازرق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غريبته طبيبة وهو يمجو حياته ووجعته فاني ارى ان زوجتي عنه وان كان امامه مؤيثا منه فلا اوى لذكره عنه نعم هذا الاب ان كان يعني قد هذت موجوعة فلا شك لا زكاة عليه لانها خلاص ليس في ضمانه وليس في ملكه المهم يعني يتأمل وجوهه طيب لان بما انه قد اذق قد يوجه وقد ما يوصل طالما يستجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وهذا هو الصحيح لانه الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين على الذكر والانثى والصغير والكبير فهذا شامل لاهل المدن وباهل البادية البدو وبعض اهل العلم وانها ليست بواجبة على اهل البادية. انها واجبة على اهل البادية نعم في دليل حديث ابن عمر السابق قال وذلك انه على النار على كل حال نعم ثم تقدم تفضل قال باب ماكينة زكاة الفطر وعن مالك النافع عن عبدالله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من من اقر او صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر. مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بمد هشام. وهو المد الاعظم قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب هنا في هذا الحديث تقدم ان الرسول عليه نظافة الى زكاة الفطر تنظف العمر على الناس آآ هنا اضيفت اقول ان هنا اضيف الى الكتب مغمضة فهذا يدل على مسمى هذه الزكاة وانها نسبة الى الفطر فهي لا تجد في غروب الشمس من ليلة العيد غضب الشمس الفطر. واما قبل الفات وهنا اذا الان لم تجد فعلى الناس وعم سعيد على كل سوء وعبد او عبد ذكر او انثى من صحيح وقد خرج هذا الحديث شيخان والامام مالك عفوا زاد عفوا من المسلمين وبعض المواطن يذكروها وقد توضع الامام مالك على قوله انما تجعل المسلمين ولا تجب على غير المسلمين وتجد على الكبير والصغير كما تقدم والانثى. وعلى كل الناس الحاضرة والبادية وان هذه الزكاة مقدارها ويكون هذا المخرج مما يقتاته الناس نعم كما في حديث ابي سعيد قال عن زيد ابن اسلم وتقدم قال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي شوح الان نريد وهو المسجد ثقة وعياض بن عبد الله ليس لو سمع ابا سعيد القطبي رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير نعم هنا المقصود بالساعة من طعام هو البول هذا هو المقصود فكان هذا طعامه من فوق والزعيم وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك اول نعم فهذا مثل ذلك نعم وينظر الانسان الى مصلحة الفقير نقول لمصلحة الفقير وعلى احسن يعني الان الغالب على الناس يخرجون وغالبا الناس يخرجونه وللاسف ان الفقير له مكان تزوج ومحتاج للتمر ومحتاج للبنك فلما الانسان انه ينور تنويع طيب تنويع طيب فبما ان الناس كثير منهم يخرجون التمر فهذا احسن الناس محتاجين الى ذلك وهكذا نعم طالما ان عبد الله ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الكتب الا الصبغة نعم وتقدم انها قانون من غير سمو وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انها من سعي وايضا مرة واحدة فان اخذ سعيرا. هذا علم يبدو انه اقل التمر فلذلك اخو الشعير بدل طالما يقول الصباغات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم طبعا الزكاة في كل في كل انما هي بالصاع اللي كان العهد والرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المقياس هذا هو المقياس. هذا المقياس و وعهدا بن امية زادوا الذي يبدو من زادوا مقدار المجد ولذلك ايضا دعاء الصاحب ولذلك ايضا زاد اخطاء فلذلك حصل اختلاف وحصل في هذه القضية فيرجع الى ما تقدم الى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لي وجه التفريق الامام مالك ما بين زكاة الفطر وغيرها من الكفارة والكفارات الاخرى وما بين كفارة الظهان بينها وبين الكفارات الاخرى تفضل هذا باب وقت ارسال زكاة الفطر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده نعم مع المالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة نعم وهذا يعني ايضا طالبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون قبل يوم او يومين بعض مجال اخراجها من اول رمضان لازم الصواب انها تأخذ كما عن الرسول عليه الصلاة والسلام. او كما كانت تؤخذ في عهده وهي زكاة منسوبة الى الفطر فانما تجد بغياب الشمس تفضل يا شيخ انه يوم رمضان هنا تجب هذه الزكاة نعم فهي منسوبة الى الفضل. قبل يوم او يومين وهنا عند قبل يومين او ثلاثة اموالنا من اول رمضان او من النصف فهذا خلاف ما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام او ما جاء عن الصحابة في عهده او الرسول عليه الصلاة والسلام قال مالك نواه للعلم يستحقون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يعودوا الى المصلى من افضل اوقات هذه الصدقة انها تخرج هو الانسان خاض من المصلى نعم و سددوا على هذا وتأولوا قوله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فاولوه على ذلك نعم وهذا جاء في حديث ولكن هذا الحديث لا يرضى هذا الحديث لا ينفع يعني عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل خروج الناس الى الصلاة عبر حقوق الناس الى الصلاة نعم واما اذا خذوه بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقات اذا اخذت بعد الصلاة فتكون صدقة من الصدقات فبعض اهل العلم رأى ان اخراجها قبل الصلاة ان هذا مستحب. هنا لا بأس ان تخرج بعد الصلاة وانا اقول خالف الاستحباب وذهب ذهب بعض اهل العلم والله ظالم من الوجوب وجوه قبل الصلاة فما هو مثل الحديث السابق امره بالرجل قبل الصلاة وفوق الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين قبل الصلاة وبعدها فجاءت بعد الصلاة قال صدقة من الصدقات يعني ما اصبح الزكاة فطر ازا كان الخطب منسوبة الى الى يوم الفطر وهذا محدد الى قبل الصلاة نعم طالما يكون هنالك وقت ان شاء الله ان تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده نعم تقدم ان ان تكون قبل الصلاة وما الفاتحة؟ خذها بعد الصلاة نعم ولا يجوز اخراجها والله اعلم بعد تعمد ذلك ما يجوز بعد الضمان والتأمل في ذلك نعم قال باب من لا تجب عليه زكاة الفطر وعن مالك ليس على الرجل في عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان منهم يخدمه ولابد له منه تجب عليه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر ما لم يسهل بتجارة كانوا او لغير تجارة نعم قال ما اتيت على رجل في عزيز عبيده ان كان هؤلاء العبيد اللي عنده عتقهم فلا شك ان الزكاة ما تكون عليه لان هؤلاء تكن واسمع احوال فالعبيد عندهم انما تجد زكاتهم على اسيادهم واما اذا كانوا عبيد عنده لا زالوا وهؤلاء لكم سيدهم بلغهم يتملكون او من لكم مال يتاجرون او كذا فهم في الحقيقة او الافضل يعتبرون عبيد له عبيد عبيد يعتبرون عبيد له. بما انها اسيادهم مملوكين فاذا مملوكين له ستكون الزكاة عليه تكون الزكاة عليه لو ان اسيادهم ما اخرجوا هذه الزكاة اذا تقدم من العبد لا يملك العبد لا يملك انما ملكه سيدا يقول هذا لسيده. فما تقدم؟ يقول هذا الملك هذا لسيده يعني كما تقدم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ليستحب المفتاح فان المال للسيد فيقول هو الذي تجب عليه زكاة عبيد عبيدة وهم ملك له ولا يملك اسيادهم لاسيادهم قال وما في هزيمة نعم الهزيمة ليس على الانسان زكاة الفطر عن لان هذا ليس بعبد له هذا اجيو عنده حنا ما اجي مستعجلة يا حوش مستعجلة اه في عمل في نعم فهذا لا تجب زكاة الكتب على من استأجره. لان هذا يملك نفسه فاذا هو المسئول عن هذه الزكاة نعم قال ولا في بسيط امرأته لنعطيكم وحدة هذا هو ما يملكه وانما الذي تملكه زوجته فهي التي تزكي عنه نعم ذات الفتاة زوجة علي فانه المسئول عنها وهو المسئول عنها اما العبد زي ما هي اللي تملكه هذا مثل عندما يقول لزوجته نعم فتجب الزكاة في هذا المال. هو غير مسؤول عن اخراج هذه الزكاة. الا اذا تطوعت اذا تطوع لا تذهب اليه لكن لو كان عند زوجة المال فهو ليس مسؤول عن هذا المال وانما هو مسؤول ان ينفق عليها ولذلك لو فرضنا ان الانسان انسان اخطب الناس تزوج امرأة من اغنى الناس ووصفت ان تنفق على نفسها فهو ملزم ان ينفق عليها اما اموالها فهو ليس له دخل فيها من حيث تواجد زكاة وما شابه ذلك فهو غير مسئول عن ذلك هي المسؤولة وذل من كان منهم يخدمه هو هذا الاستثناء ماذا؟ يعني بما انه هم وسيط لزوجته فهي المسؤولة عنه ولابد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في احد من وقته تقدم ما لم يسلم تجارة كانوا او لغير تجارة. اذا اسلموا هنا لا تكف عند هنا احسن الله اليكم يقول السائل هل للام ان تعود بهبتها قياسا على الاب والله هذا الذي يبدو والله اعلم هذا الاصل نعم اليكم طيب يقول السائل انا اعمل في شركة كيميا وهي مملوكة مناصفة لشركة سابك وشركة وشركة امريكية وسؤالي اولا هل يجوز لي ان اسرب بعض المعلومات والتي تعتبر نقاط ضعف في شركة كيمياء التي او الى شركة بتروكيميا من شركة اخرى المملوكة بالكامل وهذه المعلومات تمكن شركة بتروكيميا للحصول على فوائد اكبر من ناحية مادية نعم يا شيخ. كل هذا السؤال يحتاج الى تأمل. هذا السؤال يحتاج الى تأمل. ولا شك لا يجوز. هل يبقى الكفار في الجزيرة العربية كما قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ساعة مسألة ان الانسان مبغض انه يعمل عندهم وهو بالفعل يعمل ويساهم معلوماتهم الى الى شركة اخرى نتقي بها شرهم او تسريبها الى شركة سابك كما قال الجزء الاول ايش هي من هذا السؤال اذا كان هم لانهم تصنت واذية علينا وعلى الشوكة التي هو فيها فهنا يعني له الحق لانها تتشوه يتقي فورا بالامور المشروعة. الحوض خدعة فاذا كان المقصود اتقاء شوهه يعني لهم تصنت قد يتقي هذا الشوط نعم واما بالنسبة للشطر الثاني تقدم هو تابع للسؤال الذي قبله احسن الله اليكم يقول اقوم باحضار عمالة باسمي وافتح المحل كذلك باسمي واتركهم يعملون في المحل ويعطون بنسبة مقطوعة وهم الذين اقترحوا ذلك واحضروا او احضر اغضبهم فاحضروا اقاربهم بدون ان اخذ عليهم اموالا وهم الذين يدفعون تكاليف احضارهم واستخراج اقاماتهم فما حكم عملي هذا لا يأخذ منهم الا اذا كان شريك معهم اما اللي يجيبهم يعملون اعمال ما ما ليس له علاقة هو في هذه الاعمال لا يشتغل عنده وله شريك هو معهم وانما يستعملون في شريكات في مؤسسات لا ما يجوز له ان ياخذ شي هذا يحرم عليه ما له حق في هذا المال ان كان هو شراكة هم معه فهنا لا بأس لانه بينه وبينهم شراسة فهم لا بأس. اما اذا لم يكن هناك شراسة باي حق يستحل المال اللي هم يكتبونه بعرق جبينهم ما لها حق لا هم مملوكين عنده هذا انما هو كفيل لهم فقط فما يجوز ان ياخذ شيء من هذا المال الذي كان بيني وبينهم مشاركة نعم يقول كيف يخرج منها قد يخرج من ماذا؟ من هذه المعاملة مما صنع ويؤمل نفسه يأخذ لا يأخذ منه لا يأخذ منه. اما هؤلاء اللي هو كافلهم ان كانوا اناس نحن نساعده ينبغي له ان يساعدهم ويجب انه يكون كفيل عنه لم يفعل اناس اناس حجاج فهم لا يكون وكيل عنهم. لا يكون عفوا كفيل لهم اما ان كانوا ناس لهم خير من باب مساعدتهم نعم يكون كفالته كفالتهم عفوا عليه وفيما يتعلق بالاقامات والاقامات هم يدفعونها لكن هو لا يأخذ منهم مال بدون حظ وما اخذ منه فليجزع الشيء اللي ياخذه خل يوجع ولا يلزم انه يرجع ثبتا واحدا ولا يهللونه هذا نحو نعم احد الاخوان يقول اذا كان المحل باسمه وهم يعملون لذلك الاسم سيدفعون مقابل ذلك الاسم والله ان تكون المسألة شراكة حقيقية بس مجود الاسم ام الطبيب يعني هم لولا وكان على حسب الامر انه يسمح لهم بالعمل بدون اسم فلان وفلان فنعمله فنعمله. اما اذا كان هم الجميع على حسب الانظمة فهناك مشاركة حقيقية مساوتة حقيقية ليست صوفية نعم نقول اخرون يشترون مني التأشيرة وهم الذين يحددون السعر فهل يجوز هذا العمل ما يجوز بيعها هذي ظوايب ولا يجوز مال حتى يسمحون بالدخول في ذلك ما لهم حق ان كان هذا الشخص اعلن للدخول فليدخل اما مثلا اخذ الفين او اربعة الاف وما شابه ذلك او خمسة الاف يمكن اكثر عشرة الاف وما شابه زلك فهذا حق. لا يجوز له في مثل هذه الحالة نعم. يقول السائل اشتري سيارات واعطيها لاناس يعملون بها واخذ عليهم شهريا مبلغا مقيد وهذه اجرة هذه واحد منهم مبلغ معين اجرة فمن الحق في ذلك على حسب ما يتفق هو معهم نعم. لا اي مفاوتة يكون هو منا وتزالهم منهم العمل مناسبة اوصل وصل مازال نعم سؤال في حديث الباب يقول رواية من المسلمين هل جاءت عند غير مالك وهل يحكم عليها بالسجون؟ لا يحكم عليها بالشهود لانها زاد الامام مات وهو ثقة في الحافظ وهو هجر منهم من بيت الله بالعموم تكلم على ذلك بالحجر وغير بالحجر نعم يقول من الانظمة ان ان انظمة الواجبة في التنفيذ العسكرية وجوب الوقوف والانصات عند رفع العلم فما حكم ذلك لا سيما اذا كان العسكري لا يستطيع التخلف من ذلك الامر وهذا لا يجوز صدرت به فتوى بالمنع من ذلك الشيخ عبدالعزيز رحمه الله من اللجنة الدائمة بالمنع من ذلك وان هذا الشيء لا يجوز وعمو خطير هذا امر خطير في الحقيقة يطلب الانسان خاشع لخلقه وحتى اللي بلغنا انهم يعاقبون من يتحوق معصومين عقوبة شديدة معنى الحركة في الصلاة اذا كان لها حاجة فلا بأس اذا كان لها حاجة فقط فهذا مبالغة تعظيم تعظيم لهذا العلم هذا مبالغة زكاة الفطر عن من تحت سفالته واما انتهى المسلم فهذين ما تجب لان انما تجب اذا كان مملوك عنده هذا غير مملوك مستخدم سايق ولا خادم ولا كذا هذا مستخدم. لكن لو هو تطوع انسان عنده خادم مسلم متبوأ بالزكاة عنه طيب جزاه الله خير بس هل يخبر فليحضر هذا الخادم يعني من اجل اه النية نعم يقول اذا كان الفرق كبيرا بين المكيل مطحونا او حبا كالقمح والدقيق فبايهما يأخذ ان كان المقصود بالمقدار الصاع فهذا سواء كان مطحون له ان كان حبحب اذا بلغ ساعة الحب خلاص يجب اخوان ويجزع في هذه الكفارة او صدقة الفطر او كذا وان كان دقيق دقيق اذا بلغ صح المقدار الصح هذا هو الضابط هو الصاع نعم يقول ما صحة حديث ثلاثة لا ترفع لهم دعوة فذكر منهم رجل فذكر منهم رجل آآ اتى ما له زبيا الله يقول ولا تنسوا اموالكم واحد هذا وهو الحاكم من حديث ابي موسى الاشعري والاقوى في هذا الحديث انه موقوف في وضع وصفه والافضل بانه موقوف هذا هو الاقرب ولا شهوته لان فيه نكاوة ومن جملة النتاوة ان زكا ايضا رجل عنده زوجة سيئة الخلق ولا يطلقها وهذا ليس بهذه النصوص كلها بخلاف ذلك عند زوجة سيئة الخلق وصبر عليها هذا هو وجاء الحث عليه والتوريث فيه ان هذا الشخص اللي فاضل على هالموضوع اذا دعا لا تقبل دعوته هذا منكر المخالف للبطولة الشرعية وقد اخطأ اخطأ صح بعض المعاصرين واغتبت فيها وبعض العلم والجهة احاوي حاول يوجهه وجه هذا الحديث الظاهر المناوي لكن الحديث لا يصح به موقوف موقوف على ذي موسى وقد يكون ابو موسى من اهل الكتاب ولا من كذا او مفيدة ان شاء الله نعم يقول شاب كان يفطر في رمضان تهاونا ثم تابع ولا يدري كم رمظان افطر ماذا يجب عليه مع العلم انه لم يدع الصلاة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم من افضل متعلم خاصة ومتعمد في خلاف بين اهل العلم هناك من يرى انه يقضي وهذا المذهب الجمهوري وهناك من يظع انه لا يقظي يقولون لان القضاء انما جاء في حق المعدوم فمن كان منكم بغيظا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم وهذا محمد بن حزم ابو العباس ابن تيمية وابن القيم شعب هذا القول ولا هو فلان يقضي لفظي ويقدم يقدم يعني عشرة ايام ولا خمسطعش وهكذا حتى يعني ما نلزم بالتتابع يقضيهم ولو يعني بين حين واقظ هذا من باب الاحوط. نعم احسن الله اليكم في مسألة الرجوع الى الى الصدقة بالشراء يقول مالك رحمه الله تركها احب واحب اليه والله هذا قد يكون نصيب بقراءة التنزيه وقد يكون المقصود عبور ذلك بينما السلف يتواضعون من من القول ان هذا حرام او لا يجوز يتواضعون فيقول اكره او حفظ هذه كما هو معلوم او قد يقصد المدح ولا في فوضى بين ان نفس الشخص اللي لاعطاه اياه اراد ان يبيعه سواه منه ولا هذا الشخص المعطى داء على انسان ثاني ثم جاء المتصدق من الثاني. اما انا واحد ما في فرق فالحديث يمنع من ذلك والله اعلم ولعل الامام مالك يقصد المنع اذا دعوا بالسلف يعني يتوظحون يحرم او لا يجوز وما شابه ذلك يحب ولا اكره ولا نحب وما شابه ذلك. نعم. يقول حديث بريدة المرأة التي وهبت امة لامها مردها رجع اليه نعم. نعم يا شيخ هذا كلام الزرقاني في في قول الامام مالك ايه في الا الظهار فان الكفارة فيه بمد نيشان وهو المد الاعظم قال ايه الاكبر واختلف في انه مد وثلثان لمدة صلى الله عليه وسلم او مدان وذلك يقول وذلك للتغليظ لانه منكر من القول وزورا والله هو حتى هذا يعني يعني بس كون انه يغلظ يزيد يعني هذا في نظر واحد كفار واحد ليش نخلي حنا في ود اخر فيعني هذه قد يكون يعني حتى طبعا يعني ما يعتبر ما يعتبر يعني فضينه او دليل على التطبيق لا تكون من حيث التعظيم نعم لا شك نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام