﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:13.750
وقد قرأناه من قبل؟ الا نعم. الى باب صيام يوم عاشوراء. فهل نواصل والله لا من حيث وقفنا سابقا؟ من حيث وقف نعم الشيء اللي تشوفه مكتوبة. احسن الله اليكم

2
00:00:13.950 --> 00:00:29.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:29.400 --> 00:00:55.250
انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش بالجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه بالجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه

4
00:00:55.250 --> 00:01:17.400
ومن شاء تركه وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية ابن ابي ابن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم

5
00:01:17.400 --> 00:01:38.100
هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليبطر وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب ارسل الحارث ابن هشام ان غدا يوم يوم عاشوراء

6
00:01:38.150 --> 00:02:01.100
تصوم وامر اهلك ان يصوموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين عليه اتوكل واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  ثم بعد فقال رحمه الله تعالى صيام يوم عاشوراء

7
00:02:03.450 --> 00:02:29.450
الصيام ينقسم الى قسمين الى فريضة والى نافلة فريضة على قسمين القسم الاول  صيام رمضان وهذا ركن من اركان الاسلام ثم هو معلوم والقسم الثاني الذي دون ذلك وغير ذلك

8
00:02:30.050 --> 00:03:04.100
من صيام كفارة سيكون واجب ومن صيام ندم سيكون واجب وهكذا واما القسم الاخر وهو صيام النافلة فجاء الشرع بالحزم على الصيام مطلقا وقد جاء في حديث ابي امامة الذي خرجه النسائي ولا بأس به انه رسول ان ابى وما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل

9
00:03:04.500 --> 00:03:26.300
وقال عليك بالصيام فانه لا عدل له. عليك بالصيام فانه لا عدل له فضائل الصيام كثيرة ومن افضل الايام التي تصام غير طبعا الفريضة احنا نحن الان نتحدث عن النافلة هو صيام عرفة

10
00:03:26.800 --> 00:03:49.950
لغير الحاج من ثبت في حديث ابي قتادة الذي خرجه مسلم ان صيام عرفة يكفر سنتين يكفر سنتين ثم يليه صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة. يكفر سنة كاملة نعم ثم صيام

11
00:03:50.050 --> 00:04:11.300
ستة من شوال ايضا مما جاء الحد والتوظيف فيه في صيام ستة ايام من شوال وان من صام رمضان ثم اتباعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله نعم ثم بعد ذلك صيام الاثنين والخميس وهكذا

12
00:04:11.900 --> 00:04:33.050
نعم لم ينهى عن صيام يوم من الايام الا الجمعة اذا اخرج فجاء النهي عن ذلك فافراد الجمع بالصيام هذا جاء نهي عن ذلك. اما ان يصام يوما قبله او يوما بعده

13
00:04:33.700 --> 00:04:55.550
واما النهي عن صيام يوم السبت فهذا فيه خلاف مطول لاهل العلم انه والله اعلم  منفوخ العقول بانه منسوخ هذا الاخ والله اعلم وصيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر

14
00:04:55.700 --> 00:05:16.950
من شهر الله المحرم هذا اليوم يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من من فرعون وقومه فكان اليهود يصومونه شكرا لله فاماه موسى عفوا فاما موسى عليه السلام وامر بصيامه

15
00:05:17.750 --> 00:05:42.750
شكرا لله عز وجل فعندما قدم المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون فسألهم فقال نحن احق بموسى منكم فصامه امر الناس بصيامه وعاشوا مرة بمرحلتين. المرحلة الاولى الامر بصيامه حتى ذهب بعض اهل العلم لانه كان واجبا

16
00:05:43.100 --> 00:06:05.200
ثم عندما فرض رمضان اصبح صيامه مستحبا وليس بواجب نعم والذي يدل على وجوبه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ابو سلام الى قوى الانصار من ينادي ان اليوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه

17
00:06:05.500 --> 00:06:29.550
ومن لم يأكل فليمسك ولا يأكل ومن اكل فليمسك فهذا يدل على وجوبه. هذا يدل على وجوبه هذا في الاول. ثم عندما فرض رمضان اصبح صيامه مستحبا وليس بواجب  نعم

18
00:06:29.650 --> 00:06:46.400
وجاء عند الامام احمد ان هذا اليوم نجى الله فيه نوحا عليه السلام لكن هذا الحديث الذي عند احمد لا يصح هذا الحديث الذي عند احمد لا يصح. هم. وانما الذي صح ان موسى عليه السلام هو الذي صامه امر الناس

19
00:06:46.400 --> 00:07:12.800
بصيامه و اشتهر صيام هذا اليوم في حديث عائشة الذي معنى انها كانت قريش تصومه في الجاهلية وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصومه ايضا في الجاهلية نعم فهذا اليوم يوم عظيم

20
00:07:13.700 --> 00:07:35.550
يستحب صيامنا ويستحب ان يصام يوما قبله فيصام التاسع والعاشر كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له ان اليهود يصومون عاشوراء فقال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع

21
00:07:37.050 --> 00:07:58.050
يعني عاشوا فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يأتي عاشوراء من السنة القادمة ولذلك جاء عند عبد الرزاق او هو بنحو عبد الرزاق عن ابن جريج وهو في المصنف عن ابن جريج عن اطاع عن ابن عباس

22
00:07:58.200 --> 00:08:27.650
نعم انا طاعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود صوم التاسع عاشوا خالفوا اليهود هذا موقوف على ابن عباس وهو صحيح نعم اما صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي رواية او يوما بعده فهذا الحديث عند احمد والبزاغ ولا يصح هذا الحديث عند احمد والبزاوم

23
00:08:27.650 --> 00:08:53.250
فلا يصح وانما الذي صح قال عليه الصلاة لان بقيت الاقابل لاصومن التاسع يعني التاسع مع العاشر. وصح عن ابن عباس موقوفا عليه قوة التاسعة والعاشر لكن صيام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا مشروع. مشروع بالنصوص العامة التي تحث على الصيام

24
00:08:53.300 --> 00:09:14.050
هذا صيام التطوع والمشروع كذلك ايضا بالذات في الاكثار من الصيام في شهر الله المحرم. لان افضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم وايضا جاء عن بعض السلف انه كان يصوم احتياطا

25
00:09:16.200 --> 00:09:44.150
قد اه يشك في دخول الشهر فيصوم ثلاثة ايام حتى لا يفوته عاشوراء   صيام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا مشروع وحسن ومطلوب وصيام التاسع والعاشر هذا ايضا حسن ومطلوب والاختصار على العاشر

26
00:09:45.500 --> 00:10:02.150
هذا فيه خلاف بين اهل العلم هل هو مكروه ام لا من قال مبروكا يعني التشبه باليهود والصواب انه ليس بمكروه بل هو مستحب لانه ارسل عليه الصلاة والسلام بقي عدة سنوات يصوم يصوم العاشر فقط

27
00:10:04.100 --> 00:10:22.800
وقال عليه الصلاة والسلام ان صيام عاشوراء كفاوة كفاوة سنة فكيف يكون مطروح؟ بل هو مستحب وهذا وهذه رواية عن الامام احمد وهي اختيار ابن تيمية. وهذا هو الصحيح والاوجه. وبعض اهل العلم كالامام ابن القيم قسما

28
00:10:23.850 --> 00:10:40.050
صيام عاشوراء على ثلاثة اقسام جعلوا القسم الاول صيام ثلاثة ايام  وهذا اعتمد فيه على الحديث السابق الذي لا يصح هو يوما قبله ويوما بعده في رواية او هذا ضعيف ما يصح

29
00:10:41.200 --> 00:11:02.800
وجعلوا القسم الثاني صيام يومين والقسم الاخير صيام عاشوراء فقط نعم لكن نعم نقول النفس عن ثلاثة ايام هذا جهة الشرع بالحق عليه نعم فلا شك ان ثلاثة ايام هذا اكثر واجب هو اللي يصوم يومين

30
00:11:04.150 --> 00:11:26.900
نعم ولا فانه يصطدم على قيام العاشر  فلا بأس كما تقدم بل هو مستحب. قال مالك عن هشام بن عروة وهو من الزباب القرى في الاسد وتقدم انه صفة جليل من الطبقة الخامسة

31
00:11:26.950 --> 00:11:48.700
توفي عام ستة او سبعة واربعين ومئة فوجده الجماعة على بن الزبير القويش الاسدي وهو امام جليل من كبار اهل في العلم في زمانه في عام اربعة وتسعين فوجد له الجماعة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت

32
00:11:48.900 --> 00:12:09.150
قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه خبيث في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية نعم ولعل قريش اخذت ذلك من اليهود لان هذا الامر فيما يظهر انه انتشر

33
00:12:09.300 --> 00:12:31.900
وقيل ان قبيش نذرت نذرا في الجاهلية فصامت هذا اليوم او نحو ذلك ان هذا اليوم كان فيه الكعبة. نعم المهم انهم كانوا يصومونه في الجاهلية قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طعامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء

34
00:12:32.600 --> 00:13:00.200
صوت اي فرضة هذا العقرب كل من شاء صامه ومن شاء تركه نعم وفي هذا الحديث ان قريش كانت تعمل اعمال هي مأخوذا من شرع الانبياء الذين  وبالذات فيما يتعلق بشريعة ابراهيم عليه السلام. لان العرب كانوا يزعمون ان ولد ابراهيم

35
00:13:01.350 --> 00:13:26.100
نعم وقد بقوا على هذا قوموا او مدة حتى جاعوا من الحي فغير دينهم فبقي عندهم بعض العبادات التي من دين ابراهيم عليه السلام من الحج والعمرة وآآ الاعتكاف في المسجد الحرام كما قال عمر في البخاري نذرت اني اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. نعم. والصدقة

36
00:13:26.600 --> 00:13:44.250
ومن ذلك الصيام صيام عاشوراء وهذا كما تقدم من شيعة موسى. يعني هذا الذي ثبت قد يكون من من قبل موسى وكما تقدم لكن الحديث الذي جاء ان الله عز وجل نجى فيه نوح هذا كما تقدم انه لا يصلح

37
00:13:45.650 --> 00:14:23.800
نعم الشاهد من هذا النقود سنتسع الافعال هي من شريعة الانبياء السابقين نعم ومن ذلك تعظيم البيت  نعم واشياء متعددة كانوا يفعلونها وانما الذي اوجب كفرهم وآآ وعودهم عن ملة ابراهيم والشوك الذي وقعوا فيه. هو الشوك الذي في الالوهية شوك الالوهية الذي وقعوا فيه. ولذلك جاء في صحيح مسلم كان يقول اذا طافوا

38
00:14:23.800 --> 00:14:43.800
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا تملكه وما ملكت نعم هذا هو الذي اوقعهم في الكفو والخروج عن ملة ابراهيم عليه السلام فبعض الناس يظن ان اهل الجاهلية ما كانوا يؤمنون بالله

39
00:14:44.500 --> 00:15:04.900
او ما كان عندهم شيء من العبادات المشروعة بما تقدم من من شوائع الانبياء؟ لا هذا غير صحيح. هذا ليس بصحيح نعم قال مالك عن ابن شهاب وهو القبش الزهري ابو بكر الامام المعروف توفي عام اربعة وعشرين ومئة خرج له الجماعة

40
00:15:04.950 --> 00:15:26.700
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القوي الزهوي وهو ثقة جليل من الطبقة الوسطى من التابعين خرج له الجماعة نعم  وهناك من اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميوي البصري

41
00:15:26.950 --> 00:15:53.700
وهو ايضا ذكر جديد نعم وهو الذي جاء في حديث جبريل بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ال الحمير البصري نعم انه سمع معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج اي عام حج معاوية العام اللي حج فيه معاوية

42
00:15:53.700 --> 00:16:13.350
وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يصم ولم يكتب عفوا عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر

43
00:16:13.800 --> 00:16:34.450
نعم طبعا حديث عائشة السابق نادوا صحيح وقد خرجه الشيخان هو حديث معاوية ايضا هذا ناده صحيح وهو ايضا ثابت في الصحيح. اخرجه البخاري نعم ومعنى قولا لم يكتب عليكم صيامه هذا والله اعلم ان ما فرض رمضان

44
00:16:34.800 --> 00:17:04.450
اصبح صيام عاشوراء مستحب وسنة وليس بواجب هذا وجه بين الادلة نعم فحديث معاوية حديث صحيح وقد خرجه البخاري البخاري وخرج ايضا مسلم قال عن مالك انه بلغ او قال مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل للحارث بن هشام المغزومي

45
00:17:04.650 --> 00:17:26.550
ان غدا يوم عاشوراء فصموا اهلك ان يصوموا نعم. فكان الصحابة غيرهم يصومون ويستحبون صيام هذا اليوم. نعم اتفضل قال باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر وعن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان

46
00:17:26.700 --> 00:17:41.250
الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم الاضحى فعن ما لك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر

47
00:17:41.450 --> 00:17:58.750
اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام منى ويوم الاضحى ويوم الفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في في ذلك

48
00:18:00.600 --> 00:18:23.900
نعم قال مالك رحمه الله صيام يوم الفجر والاضحى والدهر. يعني الحكم صيام هذه الايام او حكم صيام عيد الفطر وعيد الاضحى وصيام الدهر ولا شك ان الشرع جاء بالنهي عن صيام الفطر والاضحى والسهو

49
00:18:25.900 --> 00:18:48.200
فكما تقدم ان يوم الجمعة جاء النهي عن صيامه الا اذا نعم اذا اثبت الا اذا ضم اليه قبله او بعده وكذلك عفوا ايضا يضاف اليه انا نسيت لا اذكر الفطر والاضحى او قبل ويضاف اليه النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى وايضا ايام التشريق

50
00:18:48.200 --> 00:19:10.350
اذا عيد الاضحى  الا لمن لم يجد الهدي نعم فاذا نقول الايام التي جاء النهي عن صيامها هي على قسمين نعم اما ايام لا تصام ابدا  وهي الفطر وظحى هذي ما تصام ابدا

51
00:19:11.850 --> 00:19:31.600
عن ايام لا تصام لكن فيها استثناءات فالجمعة اذا ضم اذا ضمت الى ما قبلها او بعدها فلا بأس. وايام التشريق اذا حج الانسان متمتعا ولم يجد الهدي فيوخص له اذا ما صام قبل

52
00:19:31.800 --> 00:19:52.300
يوم العيد يصوم ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ضمان جزء الانصاري محمد بن يحيى بن حبان بن المنقذ الانصاري المدني

53
00:19:52.700 --> 00:20:15.750
نعم وهو ثقة ثقة فقيقة وجده الجماعة وهو من الرابعة توفي عام واحد وعشرين ومئة نعم انا اعوج وهو عبد الرحمن بن هرمز الاعوج المدني ابو داود شفي عام سبعة عشر ومئة وهو ثقة ثبت جليلة

54
00:20:16.050 --> 00:20:39.450
فوز له الجماعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى نعم وهذا الحديث لكنه صحيح وتقدم ان جميع رجاله ثقافة

55
00:20:41.450 --> 00:21:02.750
نعم فهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

56
00:21:02.750 --> 00:21:20.600
نعم قيام الدعوة والمقصود بدعوة سنة جاء النهي عن ذلك وافضل الصيام واقصى حج في الصيام هو صيام داوود. اما في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. كان يصوم يوما ويفطر يوما

57
00:21:20.600 --> 00:21:34.850
عندما وعد عبدالله بن عوف بن العاص ما وخد له الرسول عليه الصلاة والسلام عنده مواد زيادة على ذلك لم يوفق له او رسول عليه الصلاة والسلام فصيام الدهر كل لا شك ان هذا ممنوع

58
00:21:37.300 --> 00:21:53.150
نعم واذا كما ذكر الامام مالك اذا عفوا يوم الاضحى ويوم الفطر وايام منى ايام التشريق وهنا يكون مع صام الدعوة هنا يكون هذه الايام لم يصم الدهر. نعم تفضل

59
00:21:53.800 --> 00:22:09.550
وهذا باب النهي عن الوصال بالصيام وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست كهيئتكم

60
00:22:09.650 --> 00:22:27.450
اني اطعم واسقى وعن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله

61
00:22:27.500 --> 00:22:46.800
قال اني لست كهيئتكم اني ابيت اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني نعم النهي عن الوصال بالصيام والوصول والمقصود بالوصال هو ان الانسان يواصل ما يبطل بعد غروب الشمس لا وانما يواصل

62
00:22:47.200 --> 00:23:12.850
وهذا الوصال على قسمين وصال ممنوع ووصال رخص فيه الشاور اما الوصال الذي وقف فيه الشهادة وهو المواصلة الى الفجر كما جاء في حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري من اراد ان يواصل فليواصل الفجر يعني قبيل الفجر آآ يفطر وهو صفو له ثم يواصل

63
00:23:14.500 --> 00:23:31.100
نعم واما الممنوح هو ان يواصلتهم يواصل يومين ثلاثة ايام فهذا ممنوع نعم وقد جاء عن بعض السلف انهم قد يواصلون مثل جائنا عبد الله بن الزبير جاء في مصنف عبد الوهاب

64
00:23:31.600 --> 00:23:48.700
نعم فيما اظن في في مصنف عبد الرزاق انه كان يواصل اسبوع كامل وهذا صححها بن حجر ان يواصل اسبوعه كامل واول ما يفطر على السمن يشرب السمن لان الجسم يكون محتاج اسبوع كم

65
00:23:48.900 --> 00:24:12.000
وكان عبد العزيز بالقوة خاصة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه نعم عن نافع مولى ابن عمر تقدم توفي عنه سبعة عشر ومئة وهو ثقة جليل مبطل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال

66
00:24:12.300 --> 00:24:38.000
فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست كهيئتكم قطعا انه يبقى عنده رزقا نعم هذا الحديث هذا صحيح وهو ثابت في الصحيح فهذا فيه النهي عنها الوصال ثم قال مالك انا بالزناد وهو عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم

67
00:24:38.650 --> 00:24:57.350
ابو عبدالرحمن وكان لا يرضى رحمه الله بان يصلي في هذه الزناة لكن في هذه الكنية فلذلك يصحوا بها وهو صفة جديد فقيه عالم خرج له الجماعة عن الاعوج وهو عبدالرحمن بن هومد الاعوج تقدم عن ابي هريرة

68
00:24:57.800 --> 00:25:12.100
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال لي لست كهيئاتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

69
00:25:12.500 --> 00:25:41.300
نعم هذا ايضا اسناد صحيح جدة نعم وهذا الحديث ايضا ثابت في الصحيح وهذا ايضا في النهي عن مواصلة الصيام كما تقدم نعم قال باب الصيام الذي يقتل خطأ الذي يقتل خطأ او يتظاهر

70
00:25:42.850 --> 00:26:06.900
وسمعت مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك

71
00:26:06.950 --> 00:26:23.650
وهو يبني على ما قد مضى من صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت

72
00:26:23.850 --> 00:26:40.900
وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك

73
00:26:43.650 --> 00:27:24.000
نعم ما الذي يقتل خطأ يكون عليك الصعبة  و نعم شهرين نصوم شهرين متتابعين وكذلك فيصوم ايضا شهرين متتابعين نعم فالواجب عليه ان يتابع بين هذين الشهوين ولا يجوز له ان يفطر لو صام شهرا كاملا ثم بدأ بالشهر الثاني وفي نصفه اصلا وبدون عضو فلا شك ان هذا ممنوع. اما اذا

74
00:27:24.000 --> 00:27:38.400
اما عدو كان يكون مرض ولا حيض كما تقدم بالنسبة للمرأة ولا هناك داعي الى ان يسافر هناك داعي الى ان يسافر ومحتاج الى ان يساهم فهذا معروف. فهذا عفوا معذور

75
00:27:39.300 --> 00:27:58.450
واذا كان في صيام الفريضة الذي هو اعظم من الكفارة يعدم الانسان بالصيام يعدم الانسان عفوا عندما يسافر بالافطار يكون معذور لكن لهم ضغوط حاجة داعي يدعو الى هذا السفر

76
00:27:59.550 --> 00:28:21.200
نعم وما ذكره الامام مالك واضح في هذه المسألة نعم   نعم قال باب ما يفعل المريض المريض في صيامه سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض

77
00:28:21.250 --> 00:28:40.250
اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام بالصلاة وبلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد

78
00:28:40.450 --> 00:29:00.650
ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. فاذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص الله للمسافرين في الفطر في السفر هو اقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

79
00:29:00.750 --> 00:29:18.700
فارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجزم اجتمعوا عليه نعم قال رحمه الله ما يفعل المريض في صيامه

80
00:29:20.000 --> 00:29:38.550
قال رحمه الله الامر الذي سمعتم من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه نعم لا شك ان المرض هذا اسم جاءنا يدخل تحت اي مرض

81
00:29:39.450 --> 00:30:00.400
لا تناشد ليس الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الانسان ليس بعدو في الافطار مثلا لو مثلا وما شابه ذلك او معه صداع خفيف مثلا فلا شك ان هذا ما يبيح له الفصل

82
00:30:00.450 --> 00:30:19.200
وانما الذي يبيح له الفطر هو المرض الذي ينص على الانسان معه الصيام ليتعبه ويشق عليه نعم وامريكان قد يؤدي الى هلاكه وموته ولا شك ان هذا يحرم عليه لا يجوز له في هذه الحالة ويحرم عليه الصيام في مثل هذه الحالة

83
00:30:19.200 --> 00:30:37.800
يعوض نفسه يبدأ يقوى الله عز وجل هو خصلة نعم قال اذا صابوا المرض الذي يشف عليه الصيام معه. ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه

84
00:30:39.200 --> 00:30:54.400
وما الله اعلم بعظو ذلك من العبد نعم لا شك انه ايضا اذا كان الانسان ما يستطيع القيام في صلاة الفريضة فانه يجلس الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين

85
00:30:56.200 --> 00:31:13.600
لكن اذا شق على الانسان فايضا يكون مرخص له في الجلوس بخلاف صلاة النافلة فالانسان يروح التقاعد مشروع له الجلوس لازم يكون لازم على النص فما هو معلوم كما جاءت بذلك السنة

86
00:31:15.050 --> 00:31:32.550
قالوا من ذلك ما لا تبلغ صفته فاذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر نعم لا شك ان الزين يسون قال وقد اوخس الله المصاب في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض

87
00:31:33.450 --> 00:31:56.150
نعم قد يكون المسافر ايسر عليه الصيام من المريض الذي ليس بمساعده فازا يكون المبيت من بعد اولى يقول المريض من باب اولى له الفطر قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

88
00:31:56.600 --> 00:32:16.950
واوخص واوقف الله للمسافر هي الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا حب ما سمعت اليه وهو الهم المسلم عليه نعم لعل نقف عند هنا احسن الله اليكم يا شيخ

89
00:32:17.700 --> 00:32:34.000
يقول اه حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه من طريق عبيدة بن حمير هاي الاعمى سفيان النبي صلى الله عليه وسلم يواصي الى السحر هل يقال هذا الشاب والا فكيف يجمع بينه وبين حديث ابي سعيد

90
00:32:35.100 --> 00:32:55.700
انه شاذ  وعبيد ابن حميد لا شك انه صديق جيد الحديث لكن ليس هو بالمقدم لاصحاب الاعمى الافضل انه شاف هذا وانما كان يواصل عليه الصلاة والسلام وقته نعم تقول هل يشرع صيام الايام متتالية

91
00:32:55.750 --> 00:33:22.450
ما عدا العيدين وما حرم صومه وكما تقدم نعم يعني اذا انسان افطر العيدين وافطر ايام التشريق يكون هذا ما صام الدهر كما تقدم في كلام الامام مالك نعم فهل يشرع للانسان ان يصوم مثلا اسبوع كامل ولا شهر كامل ولا شهرين كاملين

92
00:33:23.050 --> 00:33:43.950
اليكم. يقول حديث الحكم الاعرج قال اتيت ابن عباس المسجد الحرام فسألت عن صيام يوم عاشوراء فقال اغدوا فاذا اصبحت اليوم التاسع فاصبح صائما قلت كذلك كان محمد يصوم صلى الله عليه وسلم قال نعم

93
00:33:46.300 --> 00:34:00.450
ضمن هذا الحديث يعني يضم يضم يعني المقصود ضم التاسع الى العاشر وهذا المقصود وليس كما فهم ابو محمد بن حزم ان عند عاشوراء هو اليوم التاسع ابن حزم رحمه الله ان عاشوراء التاسع

94
00:34:01.200 --> 00:34:18.650
فهذا يعني فيه نظر ولذلك ابن عباس صح عنه باصح اسناد ان عبد الرزاق كما تقدم قال صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليوم فالمقصود من التاسع الى العاشر وهذا المقصود نعم

95
00:34:18.700 --> 00:34:40.650
هل يكون هناك فظل في الوصال الى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لا ليس هناك فظل بل الفضل بل مبادرة الى الاسبوع. هذا الفظل لانه الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم حث على المبادرة بالافطار

96
00:34:41.000 --> 00:34:58.850
لكن هذه وقفة من اراد ان من اراد ان يواصل فليواصل هذه رخصة هذه نقطة بل والسنة خلاف ذلك نعم الاخوة يسألون عن مثل حالة المجاهد خطاب رحمه الله وهل يعامل معاملة شهيد المعركة

97
00:34:58.950 --> 00:35:15.850
فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حيث انه سم ما يعامل معاملة شهيد المعركة رحمه الله وعفا الله عنه فالافضل انه لا يعامل معاملة شهيد مؤلمة لم يقتل في المعركة

98
00:35:17.250 --> 00:35:30.050
فهذا لعل الاصل والله اعلم الله اليكم يقول لما كان مواصلة الليل بالنهار ونهي عنه. فما هو التوجيه لفعل من فعل ذلك من الصحابة؟ مع اشتهار نهي النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:30.050 --> 00:35:57.250
صحابته عن ذلك اعمو قد قد يكون ظن بعظهم ان هذا المنع ليس على يعني منع تام فشافوا لانه معروف عنهم الاقتداء. شدد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون ما بلغ بعضهم قد يكون ما بلغ هذا النهي

100
00:35:57.500 --> 00:36:12.950
نعم فلا شك ان هذا الامر ثابت انه منهي عنه نعم احسن الله اليكم قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قابل الحديث لماذا تأخرت المخالفة اليهود الى السنة العاشرة

101
00:36:13.000 --> 00:36:32.150
مع انه جاء في الرواية الاخرى انه لما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه وكيف الجمع بين الروايتين ما بينهم اختلاف هم عندما قالوا لهم ان اليهود كانوا يصومون عاشوا وهم ما ما يخفى علينا عاشوراء

102
00:36:32.700 --> 00:36:46.650
اما تقدم في حديث في الحديث السابق حديث عفوا كما تقدم في حديث ابي موسى الاشعري الثابت في الصحيح فالرسول عليه الصلاة والسلام لا لم يخفى عليه هذا شيء وكما تقدم في حديث عائشة كان يصوم عائشة وهو في الجاهلية

103
00:36:48.100 --> 00:37:09.400
فعندما قالوا له ان اليهود يصومون عاشوراء ليس من باب انهم يعلمونه  فقال لهم بقيت اذا قال بالله اصومن التاسع يعني مخالفة لهم التاسع مع العاشور وتقدم لنا ان صيام عاشوراء مستحب لوحده. فاذا ضم اليه التاسع هذا صار احسن وافضل

104
00:37:09.450 --> 00:37:31.550
واكمل نعم. احسن الله اليك اليكم. يقول المظاهر اذا جامع زوجته في الليل فهل ينقطع صيامه لا ما ينقطع صيامه ما يمكن نعمان قطع صيامه لان الصيام في النهار ليس بالليل

105
00:37:33.100 --> 00:37:57.300
لكن الصيام يكون قبل المماصة لكن الصيام قبل المماسة لكن ما يكون يعني ينقطع صومه والله اعلم نعم. احسن الله اليكم يا شيخ حياك الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله