قال ما لك اهل العلم القضاء كما قال عز وجل فمن كان منكم مغيثا او على سفر فعزة من ايام احد ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها نعم هذا ثابت عن العمر طبعا هذا لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخرجه وبعض اهل العلم هذا القول سمو ابن عباس ان مع الصيام وبعض اهل العلم لم يقل بذلك لان ابن عمر وابن عباس ان عمر بن الخطابة ولم يأمر بالصيام مع الكفارة لن يأمر بالصيام مع الكفارة نعم وفي المسألة في النفط منها شيء والا يجتمع ما بين القضاء والكفارة فهذا فيه بعد. الجمع بين القضاء والفضالة فهذا فهذا فيه الطيب. اما ان يكون عليها كفاضة واما ان يكون عليها قضاء واما يكون بينهما فهذا فيه بعد لانه اين الدليل؟ اين الدليل الذي يدل على ذلك والجمهور تنتظرون القضاء. الجمهور يرون القضاء واستدلال الملك هنا بالاية الكريمة او نعم بسبب الاية الكريمة فمن كان منكم مريضا وانها تدخل ضمن المضي هذا قول لا شك انه وجيه وقوي وهي بمثابة المريض هي بمثابة المريض مثل هذه الحالة يعني مثل المريض الذي يشق عليه الصيام بسبب الطلبة فهذا نعم يقضي فيما بعد. فمن كان منكم بغيض او على سفر فعدة من ايام اخرى وهذه تخشى على والدها فهي بمثابة المريض وولدها منها. فهي بمثابة المريض في مثل هذه الحالة. فما قال الامام مالك لا شك ان هذا القول القوية وهذا واجب والله اعلم ايظا احوط قد يكون ايضا والله اعلم الاجتماع بين فهذا اين الدليل عليه العين السليمة الاخر الذي في النفس منه شيء وهو فيه بعض الاستشكال وهو كما تقدم ان ابن عباس وابن عمر قال عليها الكفارة عليها الكفارة وحمل الاية او منهم من استدل بالاية الكريمة ايضا على هذه البدلة وعلى الذين يطيقون فتنة طعام مسكين وكان يكرهها بالتشديد يطوفونه يطوفونه اي انه يشق عليهم نعم ولا تقدم الجمهور يرون ان عليها القضاء الصيام والله بالنسبة لي انا حديث انس بن مالك الكعبي هو في الحقيقة يعني محتمل ليس نصا في المسألة وهو بمنزلة نعم. واذا قال الامام مالك عن يحيى بن سعيد فهو الانصاري. واذا قال الامام احمد عن يحيى بن سعيد هو القطان. شيخه اصحاب عن رجل عن يحيى بن سعيد ليس مسكا في المسألة ان الله عز وجل وضع الصلاة عن المصاب ووضع الصيام المرأة الحامل يعني ماشية في الصيام موضوع عنها. عن صيام هذه الحالة هو موضوع عنها لكن هل تصنيف مبان ولا هي لا شك في هذه الحالة هو موضوع عنها وفي حديث انس مالك ايضا ما ذكر مسألة بين المسافر والحامل من جعل ان المخرج واحد وانه في الحقيقة يعني حديث انس يعني هو يعني انا ما ادري ان فيه نصب مثلا الصيام موضوع في مثل هذه الحالة لكن يعني مثلا الكفالة او القضاء يعني مثلا ابن عباس ابن عمر لم ينقل عنهما لم ينقل عن غيره فمن الصحابة مخالف يعني حتى ابن قدامة رحمه الله قال ان لم ينقل عن ابن عباس وابن عمر مخالف لازم على الكفاوة ويرى انهم يرون مع الكفارة الصيام كما ذكرت. حمل او هو ابن قدامة رحمه الله حمل قول ابن عمر وابن عباس على اه القضاء مع الكفارة عمل ما جعل الامام ابن عباس الكفارة مع القضاء ايضا عنهما اه ما سببته القضاء بل في بعض الروايات صحيح ان ما وعوا عليها القضاء من جعل ابي هريرة ايضا انه يرى الجمع بين الامرين نميل الى قول ابي هريرة هو بالنسبة لابي هريرة عن صحته ماذا عن صحته وينظر في صحته وكما قلت الناس نعم ان ابن قدامة ذكر عن ابن عمر وابن عباس نعم ثم قال مالك رحمه الله عن عبد الرحمن ابن القاسم وتقدم لنا عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد ان ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عن عن ابيه نعم وعبدالرحمن القاسم وبذله الجماعة وابوه ايضا قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ايضا ثقة جليل خرج له الجماعة وعائشة رضي الله تعالى عنها عمته انه كان يقول من كان عليه الصلاة من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه. حتى جاء رمضان اخر يدعم المكان الكرسي في يوم المسكين جزء من حمصه وعليه مع ذلك القضاء نعم قال مالك انه بلغ عن سعيد بن زبير مثل ذلك نعم هو الاسدي الوالد بمولاهم وهو من ادلة التابعين وفضلائهم توفي مقتولا قتلها الحجاج عامله الله بما يستحق نعم خرج له الجماعة وهو من كبار تلاميذ ابن عباس وهم من ادلة علماء الشافعي نعم الدعم القاسم وسعيد في هذه الحالة ان الانسان اذا كان عليه قضاء وتعنت التأخير الى السنة القادمة ولم يثبت به العلو حتى لا يكون عليه شيء بل تعمد اه الا يقضي وتساهل وهو غير معدوم فيروس مثل هذه الحالة ان علي افعل قضاء الكفاوة وهذا جاء عن ليس ان الصحابة تكويفا هذا جاء عن ست الصحابة انهم يرون مع القضاء في مثل هذه الحالة القضاء الاية لا شك انها من كان منكم مريضا او على صبر فعدة من ايام من قوم القضاء من اجل تأخير بدون سبب حتى جاء العام القادم وانه لا يجوز له ان يؤخر هذا الواجب في فضائحه فاقول هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول الثاني في هذه المسألة ان من عفوا ليس عليه الا القضاء جلس سنة او سنتين او اربع او الف ان الواجب عليه القضاء هذا الذي هو واجب عليه دون الكفاضة وممن ذهبت هذا القول البخاري رحمه الله في صحيحه. وقال ان الله عز وجل ما ذكر قضاء فقال من كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام ولم يزكوا قضاء نعم وعلاش ا سيدنا الاحوط والله اعلم هو الفضل الاول انه يقضي مع الكفاوة هل قضى محل الجماعة وهذي سمعت عن جمع من الصحابة واحوط بالانسان به ايضا له وجاهته وقوته له وجاهته وقوته لا اعتز على الاحوج وان يقف مع الكفار وهو المطلوب ان الانسان يخرج الشبهات ويستبرأ لدينه ولعرضه نعم قال رحمه الله باب الجامع النبوي للصيام. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن فمن سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان فيكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى يأتي من شعبان نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو صفة هذه الطبقة الخامسة توفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة ومضى علينا فيما سبق فوضات عديدة و تقدم ان هناك رجل يشبهه من حيث الاسم وهو يحيى بن سعيد القحطاني البصري اصغر من سعيد الانصاري يعني في عام ثمانية وتسعين فجأة فهذا هو الغطان فهذا هو القطان واما عن رجلين فاقتل فهذا هو الانصاري. هذا هو الانصاري نعم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القوى شبه الزغبي وهو صفة ثبت فقير من كبار الفقهاء وهو من الصدقة الثالثة توفي بعد التسعين خرج له الجماعة وهو لم يسمع من ابيه وهو لم يسمع من ابيه نعم انه سمع عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فكفوا ان كان لا يكون علي الصيام في رمضان. فما استطعت اصومه حتى يأتي شعبان نعم هذا الحديث اسناده صحيح ويعتبر هذا الاسناد من اصح الاسانيد نعم والحديث ثابت في الصحيح الحديث ثابت في الصحيح نعم وفي هذا الحديث مشروعية تعقيبي القضاء الى شعبان وانه لا بأس ان الانسان يؤخره لكن لا شك الذي ينبغي هو المبادرة فالذي ينبغي لا شك هو المبادرة. ولكن عائشة رضي الله عنها بينت رواية اخرى ان السبب في ذلك هو من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم. واشتغالها بالقيام بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فهذا هو الذي قال وخرها رضي الله تعالى عنها نعم وفي هذا والله اعلم اشارة الى انه لا يجوز اه ان يوافقوا الى ما بعد رمضان الثاني شعبان يعرف ان شعبان هو اخر الفرصة للانسان في القضاء نعم قال باب صيام اليوم الذي يشك فيه وعن مالك انه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا روى به صيام رمضان ويرون ان على من صامهم ويرون ان على من صامه على غير رؤيته ثم جاء الدرس انه من رمضان ما عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال ما لك هذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا نعم اليوم الذي يشكك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان هذا اليوم مشكوك هل هو تكملة شعبان او هو اليوم الامثل من رمضان اذا هذا اليوم مشقوق فيه وقد اختلف اهل العلم في هذا اليوم الذي يشك فيه هذا اليوم اذا كان اذا كانت السماء آآ فيها غيم وفيها قصبة بحيث لا يرى الهلال فهنا يجب صيام كما ذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة وما هو المشروع عن الامام احمد ولم يثبت عنا الوجود نعم او لا يشرع صيامه ثلاثة اقوال والصواب هو الاول. الصواب هو الاول. عفوا وهو الصواب هو الكون وانه لا وانه لا يجوز صياما ما الدليل على ذلك؟ حديث عمار بن ياسر انه قال ان من صام اليوم الذي يحب فيه فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاتل ويدل على حديث وايضا ما جاء في الصحيحين في حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما اذا كان الانسان معتاد على صيام الاثنين او الخميس فهذا نعم واما اذا لم يكن معتادا على ذلك فلا يجوز ان يتقدم رمضان لا بيوم ولا يومين نعم وهذا اليوم الملفوف فيه اذا صام الانسان يقول ستشهد. تقدم على صيام رمضان والحكمة في هذا والله اعلم حتى لا يسأل في الفريضة ما ليس منها وهذه القاعدة في الشريعة وان الله عز وجل يعوض المقابل من عنده جل وعلا المهم هي في ذلك اقوال كثيرة الله اعلم ما المقصود ولا نعم الله اعلم ما المقصود يعني معنى النص او او التجويف ما بين كيف مجهود والشيء مستحب ولذلك اليوم الاول من شوال يجب افهامه يوم العيد نعم وايضا اثبت في صحيح مسلم في حديث ابي هريرة لو اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة في رواية التي اقيمت نعم وثبت ايضا في الصحيح ان رأى رجل يصلي عند الاقامة فقال اتصلي والان صرت او افعل طبعا هو راح يصلي راح يصلي ركعتين ثم يسلم ويدخل وكانه صلى استاز حافظ عن لان ما هناك فاصل بين. يعني من ينزل له ركعتين راح يسلم ويدخل واعتد. فكأنما في فاصل ولذلك كان في حديث معاوية اللي خرج مسلم في صحيحه انه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه صلاة في صلاته الا ان يتكلم الانسان او يخرج فلنتكلم هذا يعتبر فاصل ما بين الفريضة وغيره وان خرج اي يوم كان خرج عن المسجد فهذا ايضا يعقد الفاصل بين وصل ما بين الفوز وغيرها نعم آآ هذا اليوم لا يصلي نعم واختلف ايضا اهل العلم لو ان الانسان وقال وغمضان اننا شهر تقول ان رجلا بصوم بليلة رمضان يعني في احتمال مثلا كبير انه يكون رمظان وانسان اخر طالب الف رمضان فبها ونعمة وان لم يكن وانا اريد ان اتطوع وقال شخص ثابت انا اريد ان انف الصيام وان سبب من رمضان فانا ناوي في صيام هذا اليوم من رمضان وان لم يثبت وجاء الدليل ما اخبر احد بانه من رمظان فهذا اصل للحديث السابق نعم هل يعتبر ده من رمضان او لا يعتبر؟ هذا يعني فيه خلاف بين اهل العلم ما الذي ينبغي كما تقدم ان الانسان لا يصوم نعم الا رجل كان يصوم صوما؟ نعم لان الشرع كما ثبته نهانا عن تقدم ومضات نهانا عن تقدم رمضان نعم قال مالك ويوم ان على من صامه على غيب ثم جاء الشمس وانه من رمضان ان عليه فضاعة فالف بن مالك يرى رحمه الله انه عليكم قضاء في مثل هذه الحالة لان هذا صمت يكون آآ بدون رؤية هكذا وخالف الحديث المتقدم ذكره فجرى ان عليه القضاء في مثل هذه الحالة ثم ايضا هناك من اهل العلم ممن علل ذلك ايضا ان اذا كان من رمضان فانا من رمضان والا قالوا انه ما يصلح ان الانسان يتودد في نيته الفريض فريض النافلة نافلة نعم قال ولا يرونا بصيامه طوعا فأسا نعم هذا فيه واجب معتاد على الصيام فبها ونعمة وان لم يكن معتادا الا رجل كان يصوم صوما فهذا لا يجوز له التطوع في مثل هذه الحالة ثم تقدم في الحديث السابق نعم قال مالك وهذا الامر عندنا والذي يتوفى عليه اهل العلم في بلدنا نعم تفضل. قال باب جامع الصيام وعن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر يفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل صيام شهر قط الا رمضان ما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان كان بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام ذنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرقد ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم وعن مالك عمد الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا قلوب فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك انما يدعو شهوته طعامه وشرابه من اجلي قيام لي وانا اجزي به كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف ان الصيام فهو لي وانا اجزي به وعن مالك عن عمه ابي سهيل ابن ما لك عن ابيه عن ابي هريرة مقام اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار طردت الشياطين. وعن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك بالصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه وقال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ليس منه. اهل الجهالة والجفاء. لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك قال يحيى سمعت مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والبط ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة صيامه حسن وقد رأيت بعض اهل العلم يصومه واراه بؤسانا يتحراه نعم قال مالك رحمه الله عن ابن وهذا النظر هو سالم ابو النبض اولى عمر بن عبيد الله وهو صفة جليلة الصدقة الخامسة من صواب التابعين خرج له الجماعة وهو مشهور عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقدم عن عائشة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقضه حتى نكون لا يفطر ويصبح حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الحج الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان نعم هذا الحديث اسناده صحيح ويعتبر من الاساليب الصحيحة المشهورة والحديث ايضا ثابت في الصحيح وفي هذا الحديث بيان في صديق الرسول صلى الله عليه وسلم وطويل عليه الصلاة والسلام هي انه كان اذا صام في السماء في الصيام لمدة ثم بعد ذلك نفطر ويطيل ايضا الافطار والحكمة في هذا والله اعلم انه اذا صام نتابع ما بين الايام في الصيام ان الانسان اذا صام يوم او يتعلم او ضدنا ستعتاد وارتادت الصيام هنا من المناسب نعم ذلك اغتنام اعتياد النفس على هذا الشيء فكان يفطر عليه الصلاة والسلام من اصيل ثم بعد ذلك مصر وكان عندما كان يصوم التطوع ما زال يصير حتى يبلغ شهر وما صام شهرا قط الا في الصلاة كما قالت عائشة وما كان افضل يعني قياما في باطل اشهر من صيامه في شعبان فكان يكثر من صيام شعبان عليه الصلاة والسلام واما هذا فما كان يكتب يعني يصوم لمدة اسبوع او يصوم نحو ذلك ثلاثة ايام او نحو ذلك نعم ثم يفطر ويطيل الاصفر والحكمة ايضا في اثبات واطالة في هذه الحالة والله اعلم وحتى يتقوى لان النفس عندما يصوم الانسان اسبوع واسبوعين مثلا محتاج الى الاصرار حتى يتفوق فيخصم مدة طويلة من اجل ان يتفوق حتى يذهب اثر الصيام من حيث ثم يعاود الصيام لايام ثم يفطر ويسلم في الافطار حتى يتكون الجسم وهكذا فهذا من الحكمة والله اعلم في عليه الصلاة والسلام وهديه في الصيام نعم وانه كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان و افضل الايام في التطوع هو طبعا صيام عرفة لانها جاء في حديث ابي قتادة ان لسنتين. ثم بعد ذلك شوال انه كان لسنة نعم ثم بعد ذلك من الصيام في شعبان كان يفطر عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان نعم ومن ذلك ايضا صيام الاثنين عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم واما صيام الخميس فهذا في صحته صيام ادخال الخميس مع الاثنين هذا الزيادة فيها نظر في صحته ثالث الاثنين نعم وان صيام من الايام اللي بيسأل جعلنا عليهم اه احاديث طولية وجاء في احاديث اصحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء كانت البيض او بيض البيض ثم طلب مالك على بالزناد وهو عبد الله ابن عبد الرحمن المدني توفي سنة ثلاثين ومن فقد غير ذلك وهو من صغار التابعين ادخل انت فقيه. فوجد له الجماعة وكمية ابو عبدالرحمن وما تسميته في هذه الجنان فكان يكره رحمه الله هذه الكنية لكن اشتهر بها رحمه الله انا لا عوجت وعبد الرحمن بن هوم مثل اعوج ابو داوود المدني وهو من الطبق الثالث سبعة عشر ومئة خرج له الجماعة عن ابي هويسة رضي الله عنه هذا الاسنان طبعا احد اساليب عن ابي هريرة او من اصح الاسانيد عن ابي هريرة كما قال البخاري نعم وفي هذا الاسناد عشرات الاسانيد وقد مر علينا لقاء السلام على هذه المسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام فاذا كان احدكم صائما فلا ينفث ولا يجهل قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم نعم نستطيع الجنة اي وقاية. في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام صيام سنة يقال يقال من عذاب الله ووقاية ايضا من المعاصي قال فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل نعم نعم والمقصود هنا الجماع. المقصود هنا الجماع لانه الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفعش واهلة ويقبل زوجتك الصيام كما ثبت في صحيح مسلم نعم والجهل في الجامعة الا المعاصي ان المعاصي ممنوعة في رمضان الصغيرة لكن في رمضان اشد من اجل حرمة الزمان فهناك في حالات المعصية تزداد من اجل الزمان كما هو في رمضان من اجل المكان المعصية اذا كانت في الحرم كما قال تعالى ومن يؤتي بالحاد بظلم تزد من عذاب اليم نعم او آآ عندما تكون دواء المعصية ضعيفة ويجعل الانسان المعصية فالاثم يزداد كما جاء في الحديث الصحيح ان الصلاة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا لهم عذاب اليم فذكروا مثل اي وعملت مكذوب وعاء المستقبل الكثير كيف يتكبر يعني دواعي الجدر عنده اقل وابعد من نوع الغني فهذا مما يضاعف المعصية في حظه نعم كذلك ايضا عندما يكون الانسان ايضا له مكانة دينية فالامر في حقه ايضا يكون اكبر من غيره ولذلك الله عز وجل بين ان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ان اذا فعلت واحدا منهن معصية انه يقول ان مع اخي ياسين ما يعذب لا تعذب اسد من غيرها من اجل سادتها نعم بالعكس بالعكس فيما يتعلق بالطاعة الى اخره فهناك اسباب آآ وجدت يقول ما اعطي اشد واكبر نعم قال اين هم قاتله او حاسمه؟ فليقل اني صائم اني صائم نعم اختلف اهل العلم هل يقول هذا في سفره ولا يقول برسالة شهوة كما هو ظاهر الحديث ونعم بعض اهل العلم يقول في حتى لا فيقبل عمله ان عمله لله فلا يقبل به الناس بعض اهل العلم قال لا يقول لسانه هذا هو الصحيح هذا صاحب النص فهو يقول عليه الصلاة والسلام قال فليقل وامره انه يقول للصائم اللي صائم و هل هذا خاص في رمضان او اتى بالتطوع؟ هذا مطلقا فاذا كان احدكم صائما سواء كان فريضا او نافلة يقول الانسان اني صائم لانه اذا قال هل اولا هو ان يتذكر انه في عبادة الا يقابل هذا الشخص الذي تتبعه شتمه فينتهي المقابلة بما فعل ثم هو ايضا لعله ايضا ان الرجل قال كيف يتكلم عليه او يسبه او يشتمه نعم ثم قال مالك رحمه الله انا بالزناد ان لا عودة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسجد. طبعا تقدم الاسلام على الاسناد وان والحديث في الصحيحين نعم انما يدعو شهوته وطعامه من اجله ينام لي وانا حسنة بعشر امثاله الى سبعمائة ضعف الا الصيام فهو لي وان اعدي به نعم طبعا في هذا الحديث فيه فضيلة للصائم وايضا عجب الصيام نعم بحيث ان فم الصائم اطيب عند الله وفي هذا اثبات صفة للخالق جل وعلا وهي استفاضة الروائح لان هذا ظاهر النفس افيد عند الله مريح لك وقد نص على على هذا ابن القيم ابن القيم رحمه الله نص على هذه الصفة نعم وقد اختلف اهل العلم هل هذا يقول في الحياة الدنيا عندما يقول الانسان صائم او يكون هذا يوم القيامة نعم هذا فيه خلاف بين اهل العلم ثم قال انما يده شهوته وطعامه من اجلي فبين جل وعلا نعم ان هذا الصائم انما ترك شهوة وطعامه من اجله من اجل الله جل وعلا بهذا الصيام فقال فالصيام لي وانا اجزي به كل العبادات الاصل انها تكون لله جل وعلا لكن بما ان الصيام الامر فيه ازكى اخلاص يعني العبادات يكون هي حالات او في بعض العبادات يكون نفس حظ منها بخلاف الصيام والصيام يكون في الاصل ان صاحبه اكثر واخلاص لله جل وعلا فلذلك والله اعلم هذا ناسف ان يخسر ربنا عز وجل الصيام له. لان اخلاص ثم بين جل وعلا ان كل حسنة يضاعفها بعشر امثالها وقد يضاعفها اذا تدمر الى سبع مئة ضعف على حسب اخلاص الانسان واتقانه للعمل الى اخره ان الصيام وهو يختم عن باقي الاعمال لماذا؟ لانه لله. قال فهو لي وانا اجزي به فما بين جل وعلا كم يجزي الصائم والذي يظهر والله علينا اكثر من سبع مئة ضعف لان الله عز وجل استثناء من باقي الاعمال وقد اختلف اهل العلم. ما معنى ذلك فهو لي وان اعذبه وقيل في ذلك اقوال كثيرة يعني من الاقوال ان كل الحسنات معوضة للمقاصة يعني لو كان الانسان عليه آآ سيئات من قبل الاخرين اخذ مال هذا ولا سفر دم هذا ولا كذا طبعا يحل حسناتك قالوا الا الصيام فهو لله فلا يؤخذ منه شيء يعني بعد ما يتعلق بالنص هذا فاهم الله عز وجل اختص بالصيام له جل وعلا والسياق في المضاعفة مضاعفة هذا الاجر فيكون الصيام اكثر من سبعة مئة ضعف والله اعلم هو الصيام صبر كما قال عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصيام ايضا فضل عن شهوة النفس نعم وكذلك ايضا فيه الصبر عن ايضا المباحاة نعم فضلوا عن الشهوة وصبروا كذلك ايضا على المصيب. مصيبة ان الانسان يدع الطعام يدع شهوته وشرابه وفيه النوع الثالث وهو الصبر على العبادة. الصيام عبادة ففيه صبر على العبادات وفيه صبر على المصائب وفيه صبر على المعاصي عندما الانسان يدع الاكل فاذا اكل هذي معصية نعم ففيه انواع الصبغ الثلاثة نعم ثم قال مالك رحمه الله عن عمه ابي حفيل وعم ابو سهيل ونافع ما بعد المالك الاصبحي وهو ثقة جليلة توفي بعد الاربعين ومئة. فوجد له الجماعة عن ابيه الذي هو ما لك رد الامام ما لك فهو مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي نعم وابوه ايضا ثقة من كبار التابعين الذي وجد مالك وفي بعد السبعين فوجده الجماعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اذا دخل رمظان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت تعطيل نعم الحديقة مسند صحيح وهو سعد في الصحيحين وفي غيرهما. وفي هذا فضيلة عظيمة شهر رمضان وللصائمين بحيث انه دخل رمظان سوف تفتح ابواب الجنة فلا يغلق منها باب كما جاء في الروايات الاخرى كل ابواب الجنة تفتح وليست من ابواب الجنة فالاصل مفتوحة لكن فيما يظهر انه يزداد فتح هذه الابواب ولذلك في رواية اخرى فلا يغلق منها الباب وتغلق ايضا ابواب النار بمناسبة هذا الشهر الكريم نعم وتصفد الشياطين نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال انها تموت ثم قال فصفت اه شوهة يصلون والملاحظ نلاحظ ان الانسان ليكون اكتر على الخير اقبال اكتر اقبال على الخير من غير رمضان ويلاحظ اقبال الناس في رمضان افضل من غيره واله باستقامة يعني كثير من الناس في رمضان اكثر من غيره وهكذا فهذا ظاهر وعظة وقيل الشياطين اي المرد المراد منه نعم ثم قال مالك انه سمع اهل العلم لا يطهون السواك للصائم في رمضان. في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره ولم اسمع احدا من اهل العلم يطلب ذلك ولا ينهى عنه نعم هذه الماكلة فيها خلاف يكره الصيام عفوا يكره السواك للصائم بعد العشي يعني بعد زوال الشمس دخول العشي نعم ولا مذهب الحنابلة وجاء في حديثنا ليتجنبها الصائم لكن هذا الحديث ما يصح وجاء حديث اخر رواه ابو داوود انعام ابن ربيعة ان وعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخطي يستاق وهو صائم لكن هذا الحديث ايضا لا يصح في عاصم بن عبيد الله لكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين في حديث ابي هريرة لولا نشك على امتي لاموت بالسواقي عند كل صلاة وفي رواية معلقة على البخاري عند كل وضوء وهذا يشمل رمظان وغيره نعم ثم قال ونعم قال مالك سمعت مالكا يقول هذا يحيى ابن يحيى الليل وهو الموفق يقول سمعت مالك يقول ست ايام بعد الفطر من رمضان اي صيام ستة من شوال لانه لم يرى احدا من اهل العلم يصومها قالوا لم يبلغني ذلك احدا من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته نعم طبعا هذا الذي قاله الامام مالك لا شك فيه نظر من جهتين الاولى انه ثبت في صحيح مسلم في حديث ابي وغيره جاء في حديث وهو هذه الصوبات انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله فصيام رمضان الحسنة في عشر امثالها عشرة اشهر وصيام ستة من شوال كل حسنة عشر فيكون عن ستين يوم فيكون شهرين مع سنة كاملة فهذا لا شك انه في استحضار صيام ستة من شوال والوجه الثاني نجاه عن المدنيين يا عم المدنيين من صحابة ومن غيرهم استحباب صيام هذه الايام لكن خفي على الامام مالك رحمه الله تعالى يجعلهم اول او وجه قول الامام مالك قالوا اذا كان صام هذه الايام وقدم بذلك الحاقها برمضان ان هذا مكروه ممنوع واما اذا كان ليس قصده هذا وانما احتساب وطلب للعدو فليتفضل اول ان هذا لم ينهى عنا ذلك او لم يكره مالك نعم وبعضهم قال ذلك ما هو كلام الامام مالك يعني لا مطلقا لا يرواها يعني ما ثبت عنده هذا الشيء من شوال هذا امر مستحب نعم قال وننهض برمضان ما ليس منه ويخافون الفتنة وينهق برمضان وان يثبت قال ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء ذكروا ان الحاج المالكي انه الحاج المالكي وغيره ان هناك من آآ يلحق ستة ايام برمضان ولا يكتب اليوم الاول من شوال. وانهم يعيدون في اليوم السابع من شوال ولا شك ان هؤلاء جهرا مبتدعة ولا تترك السنة من اجل فعل او خطأ كان نعم قال نعم قال نعم وان يلحق برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك وقفة عند اهل العلم ورأوهم يسألون يعملون ذلك نعم وقال يا اخي سمعت مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن ورأيت بعض اهل العلم صومه وقضاه كان يتحواه نعم صيام يوم الجمعة هذا على قسمين. طبعا اذا كان ليس من رمضان فهذا على قسمين اما ان يخرج يوم الجمعة الصيام فهذا منيعا له كما ثبت في الصحيح نهى عن افراج يوم الجمعة بالصيام او ليلة الجمعة بالقيام الا اذا صام يوما قبله او يوما بعده. فاذا صام الجمعة صام الخميس والجمعة مثلا فلا بأس او الجمعة والسبت واما ان يبطل صيام رمضان فهذا هذا لا يجوز وما ذهب اليه الامام مالك هذا غير صحيح ويبدو انه لم يطلع على الحديث الذي في ذلك ولعل نقف عند هنا هو اطلاق البعض اصح الاساليب. والتغطية في البعض من اهل العلم على من قال اصح الاسانيد من دون فقيدها القضية ولا مؤمنة صاحبة اصح الاساليب اصح الاساليب المسألة فيها صعوبة والانسان لا شك طبعا هو عندما يتكلم يتكلم بما يظهر له بما يظهر له وهو غير معني يعني بما توجه لدى غيبه. ولذلك بعض اهل العلم قدم اسانيد وخالفهم غيرهم فقدم من اخذ هذا الشهر؟ لكن لا شك ان القول دائما هذا من اصح الاسانيد او هذا من كذا يعني ادخال منه تبعضية احسن لذلك قال قتادة لا تقول فلان احفظ الناس. فما ذكره الامام مسلم في التمهيد ولكن قل حافظ قل ثقة ونحو ذلك نعم. احسن الله اليك. يقول ما مراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخبر فيه عن بعض ما يكون في امته وانه يكون رجالا لهم كحواص حمام يقطفون بالصوام لا يروحون رائحة الجنة يقول هل التشبيه بحواصل حمامك ينطبق على الذين يحبطون لحاهم ويبغون الذقن فقط متصلا بالشوارب وهل في هذا العمل كبهم باليهود بهذه الطريقة اليكم لا لا هو الحديث اصدره يصبغون لحاهم. حديث رواه ابو داوود من حديث عبدالكريم الجزوي عن سعيد ابن جبير وعن ابن عباس يصبغون لحاهم حتى تكون سوداء. فهذا هو واما حلق الزاني فهذا فيه نصوص الاخوة ان هذا النفسي الصبر بالثواب. وهذا الحديث يفيد انه لا يجوز الصبغ بالسواد. نعم شوفوا هذا هذا حديثنا وجنبوه السواد الصحيح فيها مدرجة انها غير مدرجة لانه جاء في روايات عديدة عن ابي الزبير انها غير مدرجة يعني احد نعم ما فيها هذا الشيء والعقب انها ليست بمدرجة. نعم. احسن الله اليكم. اخونا يسأل يقول ما معنى حواصل كحواصل الطير تشبيه بها كنا حيواصل الحمام يعني تكون سوداء يعني عندما تفتح الحوصلة حوصلة الحمامة تكون فودة فتكون لحاهم يعني مثلا لون ذلك فهذا المقصود احسن الله اليكم فيقول ما رواه احمد والنسائي عن نصر بن عاصي عن رجل منهم انه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على الا يصلي الا صلاتين فقبل منه فما صحة هذا الحديث هذا الحديث غير صحيح هذا الحديث غير صحيح وان كان ثابتا فهذا له توجيه ولا هو غير صحيح فتوجيهه ان اذا اسلم وهي تمد الاسلام من عنده ويلزم يلزم ببقية الصلوات ويلزم ببقية الصلوات وهذه مغفرة عند اهل العلم هو علم الانسان يسلم على شيء يعني لو ان انسان قالوا اذا نسموا واسمحوا لي بسوا بالخمر ان لا نمنعه لا نقول لا نمنع من الاسلام نقول انت الان اسلم فاذا اتى مشوي بها حددها اطل عليه الحد وبذلك ان هناك من الناس ممن اسلم كان اسلامه غير متمكن لماء المجد كما قال عز وجل طالت الاعراب وامنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا فكم من شخص يكون بداية اسلامه يعني ضعيف او اسلام ظاهري فقط ثم يتمكن الايمان منه فهذا كذلك هذا كذلك في هذه الحالة كل الحديث لا ينفع نعم ويسأل عن قول حكيمة الجزار رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان اخر الا قائما قال احمد معناه ان يسجد من غير ركوع ما حكمه نعم والله هل الحديث معروف لكن ما عاد في عادك يعني توجيهه او المقصود الله اعلم اختلف فيه والله اعلم نعم. احسن الله اليكم. يقول ما حكم الدخول في الاسلام؟ واشتراط مثل هذا الشرط نعم كما تقدم يعني لا نمنع احنا من الدخول في الاسلام من اجل الشابط او قضية او مسألة اذا دخل في الاسلام يعني لعل الايمان والاسلام يتمكن من عنده في هذه الحالة يعني قد يكون يعني يمتنع الانسان ولا فلا نمنع من ذلك نعم. احسن الله اليكم. يقول ما هو الوضع الصحيح في الاصبع في التشهد هذا هو التقويس او النصب او الاشارة او الجمع بين النصب والاشارة ويشتيهم كما جاء في حديث ابن عمر ابو هريرة حديث عبدالله ابن الزبير ويحنيها شيئا قليلا كما جاء في حديث مالك ابن نمي والخزاعي عن ابيه رواه النسائي واحمد وصحابي هزيمة قالوا معلق الجهالة لكن لا بأس باسناده ولا يحركها. تحريك هذا جاء في عنوان بن والزيادة غير صحيحة فهذا الوضع يبدأ يشوف باصبعه بدون تحويل الى ان ينتهي من اول الصلاة الى النهاية. نعم يقول واذا سؤال اخر جار بين السجدتين حديث آآ عبد الرزاق عن سفيان الثوري؟ عن سفيان توجيها نقول هو شاب في عبد الرزاق وعن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حذيفة نعم شاذة هذي رواية وعبد الرزاق حديث عن سفيان على قسمين ما سمع منه باليمن فهذا مستقيم القسم الثاني ما سمعه بمكة فهذا فيه منكرات او في اشياء تستنفذ وقد ذكر ذلك ابو رجب ونقل عن الامام احمد ذكره في شرح العلل فهذا الذي يبدو منها وبعض هوايات ما فيها هذا الشيء فهذه رواية غير صحيحة شاذة نعم. احسن الله اليكم ويسعى ان صحتي حديث كل فرض جر نفعا ومنفعة فهو ربا انا ما ثبت مرفوع وانما جاء معناه عن الصحابة ما ثبت موفورا لما جمعناه عن الصحابة الفوز الذي يرجوه نافع هذا يعتبر اذا هذي سلفة مال يستعمل سيارته هذا منفع صلى اليها هذا القبر فهذا ويبا كيف النواحي القابضة خمسين الف خمسين الف وزيادة استفاد من سيارته ما دفع له فلوس نعم فهذا يدخل ربا في مثل هذه الحالة نعم احد الاخوة يقول اه هل تدخل بذاك المنفعة المعنوية هو المقصود منفعة الحزبية اذا كان يقصد منفعة معنوية بالدعاء له. لا شك الدعاء مطلوب الدعاء مطلوب لكن المقصود والله هذا اللي يدخل في اوقات احد الاخوة يسأل عن اشتراط الاقراض عند الاقتراب. رغم هل هو مثله كذلك ايضا لا يشتبه نعم. احسن الله اليكم. يقول هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يدع شهوته على ايصال الصيام لمن يسمى على ماذا على ابطال الصيام لمن استمع اي نعم طال صيام من استمع. نعم والله هاد المسألة الجمهور على انه يرون ان صيامه قد انتقض جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم ابن حزم وبن مفلح كما في الحاشية على المحول يرى انه لا يبطل صيامه نعم يعني يقولون بما انه الرسول عليه الصلاة والسلام اباح للصائم آآ مباشرة لاهل وتقبيله انه قد ينزل في هذه الحالة ان قد ينزل في هذه الحالة فالشارع ادى مقابل تقبيل الانسان لاهله لاهله فقد ينزل فيقول لو كان الانسان يعتبر ناقص كان منع هذا شيء من اصلي طبعا هذا في بمباشرة العامة للسمنة فالسمنة لا شك انه ممنوع. السمنة والذي هو جم حافظون الا على ازواجهم او مؤمنة ايمانهم فالسنة لا شك انه ممنوع لكن كلام هل ينقض او لا؟ والجمهور كما تقدم يقولون باللفظ نقص انه ينقض الصيام. نعم احد الاخوة يسأل عن تكرار الجماع في نهار رمضان كفارة في رمضانات نعم يكون اه هل على الزوجة من كفارة كل هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن الذي يبدو والله اعلم يظهر والله اعلم ان عليها الكفاءة ان كانت طاوئة. كانت مطاوعة صالحة اذا كانت غير مطاوعة هو رفضها فلا شك انه ليس عليه شيء فان كان يقاوم عليها الكفارة واما استدلال بعض اهل العلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمر الرجل الذي وقع لاهله ان ايضا يأمر اهله بالتكفير فهذا ما فيه دليل والله اعلم. لماذا؟ لان في ما فيها كسل. هو الذي جاء يسأل سيكون حكمها كحكمه يكون حكمها في هذه الحلقة حكما ولذلك ماعز عندما رضي الله عنه وقع على امرأة جه يسأل فاما سأل عنها المرض ما قال انت ثنيت بمن نعم فهو اللي جاي يسأل فهذا حكم من جاء يسأل ومن كان مثله فهو مثله نعم الله يهديكم ما جاء في بعض روايات الكفارة اه تحديد ما في المقتل من طعام هاجر صاعا حديث ابي سعيد وغيره والله ليس بالقوي ليس بالقوي يعني اللي كان بن عجرة وان اصاب في وان كانت كفارة من نوعها لكنها كفارة في الاطعام اقوى واصفح نعم اه احد الاخوة يسأل يقول محمد ابن عجلان اخرج له اخرجا له بالشواهد والمتابعات اهله وثقة اخرج له مسلم البخاري علقت له واصحابه وبعد في محمد العزلان انه صدوق جيد الحديث وسط الامام احمد يحيى بن معين سفيان بن عيينة وحاتم وابو زرعة وقال يعقوب بن شيب انه صدوق ووسط فهو يعني صدوق جيد الحديث له بعض الاوهام. وفي رواية ال نافع فيها بعض الشيء كما قال ابن سعيد القطان. قال في حديث ففي حديث نافع بن مولى بن عمر اذا روى بن عزان عنه في رواية بعض الشيء اذا علمتك الذي بعيد عن المقبوي و يعني لا بأس بها والكلام يعني في وايد على المقبو يطول لعله يتكلم عنه في وقت اخر ان شاء الله اليكم ويسأل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله يقول هل هو الثقة في الحديث ابو حنيفة رحمه الله من اهل العلم وكما ذكر عن الشافعي ان الناس عيال على ابي حنيفة في الحكم لكن من جهة الضبط فقط وهذا لا يفدح بالانسان ان ابو حنيفة بسبب اشتغاله بالفقه ما كان ضابط للحديث وهذا شيء طبيعي عادي قاعدة ان الانسان لانه ما يشتغل في الفقه او شيء اخر يعني وهو يعفل عن الامر الثاني الا اذا كان بيعطيه العمر الثاني ايضا كما اعطى للاول فنعم طبعا مثل الامام احمد والشافعي وغيرهم لكن ابو حنيفة رحمه الله اهلا بيشتي انا قلت لك والمغويات عنا قليلة يعني ما تدعي لنا كثير وهذه ما هو بصحيحة كثير منها غير صحيحة الاسناد لا يصح الا في حنيفة نعم. فهم ليس عنده سوحب وهذا ليس قدعا فيه هذا لا يعتبر قدها هذا شيء لا يملكه الانسان هذا شيء لا يملكه الانسان كم من شخص وعالم وفاضل فهذا ليس فضحا فيه رحمه الله وانما هكذا الماء يعني الناس الله عز وجل ناس خلقهم ضالين الناس خلقهم دون ذلك. فهذا لا يفتح في الانسان. فالحفاظ تكلموا فيه الجهاز انه ليس بالباطل. نعم احسن الله اليكم يقول رجل كبير السن عاجز عن الحركة مصاب بمرض السكري وايضا به سلس انه لا يقدر على الاستنجاء بنفسه وينكر فغسل اعضاء الوضوء له فهل يسقط عنه الاستنجاء ثم يلزمه الوضوء واذا لم يكن لديه احد احيانا ويخشى فوات الصلاة فهل يصلي بدون طهارة اليكم انا بالنسبة لهذا الشخص يعني بالنسبة لسقوط الاستنجاء اذا كان يمكن الاستجماع فليستجيب اذا كان يمكن الاستجماع قد يكون الاستثمار اسهل له من الاستنجاء فليستجلب نعم احسن الله اليكم يقول شخص يدير جمعية موظفين ويتقاضى مبلغا معينا من الشخص الذي بلغه الدور الاخ كل شهر مقابل اتعابه حيث يقوم بالمرور على اعضاء تلك الجمعية لاستلام المبالغ الشهرية والاقتصاد بهم هل يجوز اخذه لهذا المال علما بانه احد اعضاء الجمعية والمستفيدين منها لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك لان هذا ما يحتاج الى هذا يعني الامر ما في حمد لله وزيادة كلفة اه لا لا يفعل ذلك نعم اليكم يا شيخ حديث من صام ثلاثة ايام من صام شهر الصبر ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الدهر هناك ما هو هذا الحديث هناك من قوى هذا الحديث نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. امين. وبارك فيكم