قال مالك النافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات به طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخلوا اذا خرجا حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخل طبعا هذا صحيح عن عبد الله بن عمر السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب الغسل للامام وعن مالك وعبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميسر انها ولدت محمد بن ابي بكر بيضاء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهله. وعن ما عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان ثم تهلت وعن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة والوقوف في عشية عرفة نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج ثم قال الغسل للاهلال فضيلة الحج ركن من اركان الاسلام وهذا بالاتفاق بين المسلمين وانه لا يجوز في العمر الا مرة واحدة وانه يستحب للانسان ان يتطوع بالحج وذلك لما جاء في فضل الحج وانه يكفر الذنوب ويمحو الخطايا فيستحب الانسان ان يتطوع بالحج وقد اختلف العلماء متى فرض الحج هل هو سنة ست او بعد ذلك او في سنة تسع قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام على خلاف بينهم في متى فرض الحج نعم وينبني على هذا هل الحج واجب على الفور لمن كان مستطيع بذلك اوليت او على التباقي والصواب انه واجب على الفور حتى لو قلنا ان الحج فرض تلاتة ستة فالصحيح انه واجب على الفور وزلك ان ربنا عز وجل قال ولله على الناس حج البيت ثم قال عز وجل من استطاع اليه سبيلا فاذا كان الانسان مستطيعا فعليه ان يحج فاذا كان الانسان كما تقدم مستطيع على الحج فعليه ان يبادر الى الحج لانه عندما يؤخر هذا الحد قد ما يتمكن فيما بعد من القيام باداء هذا الركن يفوت بالتالي لان اذا قلنا انه واجب انه على التراقي او اذا قيل عفوا انه على التراخي معنى ذلك انه مثلا لو حج بعد عشرين سنة او ثلاثين سنة او قال حدد كان عمره ستين سنة او سبعين سنة هذا يؤدي في الحقيقة الى عدم وجوبه الى سقوطه فان الانسان لا يدري يعيش الى هذا العضو فاذا حدد مدة قال في مدة عشر سنوات او نحو ذلك يطالب بالدليل على هذا فالعقب انه واجب على الفور ولذلك قال ربنا عز وجل فاستبقوا الخيرات وساوعوا الى مغفرة لربكم وجنة نعم فواجه ان واجب الفوز طبعا جاء حديث تعجل الحج فان الانسان لا يدري ما يعرض له لا تنال الحديث فيه ضعف لكن عموم النصوص التي تقدم بك بعضها يدل على ذلك واذا قيل كما تقدم انه فرض سنة ست فهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متمكنا من الحج في هذا العام وذلك لان المشركين كانوا في مكة نعم الى ان فتحت مكة في العام الثامن ثم بعد ذلك ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر لكي يحج بالناس ذلك في السنة التاسعة وعمره ولينادي ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ووافق حج ابو بكر في ذو القعدة لانه كانوا من المعلوم انهم كانوا يؤخرون الاشهر ولذلك قال ربنا عز وجل ان من نسيه زيادة في الكفر نعم ثم عندما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وافق حجه شهر ذي الحجة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم قال المصنف رحمه الله الغسل للاهلال نعم من السنة ان نريد الحج او العمرة انه يغتسل في الميقات كما يا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. يعني ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال من السنة الاغتسال للإحرام نعم ولما جاء ايضا في حديث اسماء بنت عميس كما سوف يأتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل مع انها كانت نفساء والطاهر من بابي اولى الطاعة ومن بابي اولى نعود جاءت احاديث اخرى مثل حديث ام سلمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام تجود من ملابسه واغتسل رواه الترمذي ولكن هذه الاحاديث فيها ضعف اقوى ما في الباب هو ما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم من امر اسماء بالاغتسال و الاثر الذي رواه ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه من السنة لمن اراد ان يحرم ان يغتسل نعم وهذا شبه اتفاق عليه بين اهل العلم انه يسن الاغتسال قبل ذهب ابن حزم رحمه الله الى وجوب الغسل بالنسبة للنفساء مستدلا بالحديث الذي معنا نعم ولكن اكثر اهل العلم ذهبوا الى ان هذا سنة وليس بواجب نعم وايضا لا يخفى انه يجب على الانسان ان يحرم في الميقات الاحرام يكون في الميقات ولا يجوز له ان يتجاوز الميقات بدون احرام وقد اختلف اهل العلم هل يشرع الاحرام قبل الميقات؟ كما جاء عن بعض الصحابة او لا يسوى الا في الميقات وعند الميقات على قولين لاهل العلم والله غالب هو القول الاول انه لا يشرع الاحرام قبل الميقات بما جاء في صحيح البخاري ان ابن عمر رضي الله عنهما سئل من اين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام قال لاهل المدينة منذ الحذيفة وابوب عليه البخاري بوب على الوجوب لاهل المدينة البخاري في صحيحه نعم باقي الناس الذين يأتون من المواقيت الاخرى ايضا مثل اهل المدينة فواجه انه لا يشفع قبل الميقات وقصة الرجل مع الامام مالك مشهورة وقد ذكرها الشاطبي انه سأل ان رجلا سأل مالك رحمه الله من اين احضر قال من الميقات من حيث احرم الرسول عليه الصلاة والسلام قال اني اريد ان احضر من المسجد فقال لها ولا لا ارى لك ذلك. قال ولما؟ قال لانك تظن انك خصصت لامر لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لك ذلك واخشى عليك من الفتنة. اخشى عليك من الفتنة. قال لماذا انما هي بضعة اكيال او اميال او نحو ذلك قال نعم بضعة ريال او نحو ذلك قال لانك تظن انك خصصت بشيء لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم ان الاحرام لا يشرع قبل الميقات نعم كما انه لا يجوز الاحرام بعد الميقات. الا انسان لم ينوي الحج او العمرة ثم تجاوز الميقات وهو ليس بناو في ذلك ثم بعد ذلك قضى عليه ان يحج وان يعتمر فهذا يحرم من مكانه كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ ينشأ نية الاحرام قال حتى اهل مكة يهلون من مكة نعم ثم قال الامام مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وتقدم لنا انه ثقة ثبت طالب بن عيينة ما رأيت افضل منه ما رأيت قوشيا افضل منه وقد خرج له الجماعة انا دي هو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ايضا ثقة تبك فقيه من ادلة التابعين وفضلائهم ومن فقهاء اهل المدينة او من او من الفقهاء السبعة وقد خرج له الجماعة قال انس بن عميس واسماء بنت عميس جدة القاسم بن محمد فهي ام محمد ابن ابي بكر الصديق نعم واسماء بنت عميس هي الختعمية رضي الله تعالى عنها من الصحابيات المشهورات تزوجها ابو بكر تزوجها اولا جعفر ثم عندما استشهد جعفر تزوجت بابي بكر وبعد وفاة ابو بكر تزوجت بعلي رضي الله تعالى عن الجميع وتوفيت بعد علي رضي الله تعالى عنها نعم وهذا الاسناد منقطع ما بين القاسم بن محمد واسماء بنت عميس لان القاسم لم يدرك به محمد وكذلك ايضا اسماء فهو لم يسمع منها او عفوا هلاكا كان صغير لم يسمع منها نعم لكن جاء في صحيح مسلم من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها فبالتالي يكون الاسناد متصل نعم الذي هو من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان اسماء بنت عميس ولدت بمحمد ابن ابي بكر بالبيداء وجاء ايضا هذا الحديث اما الحديث جازوا خرجه الامام مسلم في صحيحه فهذا الخبر صحيح وصادق جاء في حديث جابر وجاء في حديث عائشة انها ولدت بمحمد ابن ابي بكر بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تغتسل ثم لتهل فامره الرسول عليه الصلاة والسلام بان تغتسل ثم بعد ذلك اه تسوى بالاهلال بالتلبية وهذا يفيد ان الحائض او النفساء انها تفعل هذا الفعل عندما تأتي الى الميقات وان كونها في نفاس او حيض هذا لا يمنع من احوامها ولذلك ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت خالصة لما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت فهي ممنوعة فقط من الطواف واما باقي مناسك الحج فهي ليست بممنوعة من ذلك نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو ثقة الكبد فقيه خرج له الجماعة توفي بعد الاربعين ومئة وهو من سواه التابعين من الصدقة الخامسة عن سعيد ابن المسيب وهو ابن حزن القرشي المخزومي من التابعين وفضلائهم حتى قال علي ابن المديني هو اوسع التابعين علما نعم ومناقب وفظائل مشهورة رحمه الله توفي بعد التسعين وقد خرج له الجماعة الناس مع بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر الحليفة و الحذيفة هو ميقات اهل المدينة كما هو معلوم. فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل نعم طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لابي بكر مرها فلتغتسل ثم تهل كما تقدم في الحديث السابق وهذا الحديث الذي معنى الذي من طريق سعيد بن المسيب مغسل هذا مغسل بانه قال ان اسماء ولدت بمحمد فامر ابو بكر ان تغتسل وهذه القصة وقعت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطريق مغسل نعم يقال سعيد بن المسيب هل اسماء بنت عميس انها ولدت وهنا نعم يقال ينظم في سماع سعيد من اسماء فان ثبت سماع من اسماء فيكون الاسناد متصل لكن سعيد يقول ان اسماء ولدك فهما يسندا عنها وانما اوثله فهذا خبر مرسل لكن تقدم المتن انه جاء متصل ثم قال مالك عن نافع وتقدم ابو عبد الله مولى بن عمر وهو من فضلاء التابعين وفي عام سبعة عشر ومئة ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحضاره قبل ان يحرم نعم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم طبعا هذا اسناد صحيح واغتسال ابن عمر هذا يؤيد ان هذا سنة وان هذا امر مشروع ومستحب ولدخول مكة هذا ثبت انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله كما جاء في حديث ابن عمر ايضا رواه البخاري بين طرفين يا شيخ بخير بين طرفين جمع فاتصل وفي الوسط مفتوح مفتوح نعم لكن له شك من الاعلى ايه وهذا يعني يشبه يعني يشبه او يشبه القميص هذا ليس بهزا انه فعل ذلك ونقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولوقوفه عشية عرفة نعم هذا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء ايضا عن بعض الصحابة انه جاء ايضا عن علي رضي الله عنه انه كان يغتسل ايضا لعرفة وايضا بعض اهل العلم يعني اخذ هذا ايضا من ما جاء في صحيح البخاري في قصة ابن عمر مع الحجاج عندما امر عبد الملك ابن مغوازي في سنة من السنوات اموا الحجاج انه يحج بالناس ويتولى الخطابة وانه لا يخرج عن ما آآ يعمه به عبدالله بن عمر فجاء اليه في يوم عرفة وناداه فقال انتظرني حتى افيض على على نفسي الماء سواء تسلل وحرج فقالوا ان هذا يدل على شهرة هذا الفعل قبل الحجاج لا يستدل باقواله ولا بافعاله ولكن كون ان هذا فعل بحضرة ابن عمر و ان هذا شيء يعني يستدلون به على شهرته بين اه السلف هذا العمل فبعض اللي وجه يعني كون ايضا اغتسال لعرظة ايظا انه مشغول وبعضهم ايضا يلحقه بالاغتسال للجمعة وللعيد في نجع بان جاء في حديث موسى بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر ان يوم عرفة هو يوم النحو ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام الى يوم عرفة بالنسبة للحجاج يوم عيد لاجتماعهم في هزا اليوم العظيم وفي هذا المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم واظن بوب البخاري على هذا في صحيحه على قصة عبد الله بن عموم مع الحجاج نعم تفضل باب الغصن المسلم وعن مالك ابن اسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن كليب عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مكرمة فقال عبدالله يغسل المحرم رأسه وقال مسفر بن محرمة لا يغسل مكرم رأسه قال عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوبه وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بالوصول لا بأس ان يغسل ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر والقاء ولبس الثياب نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال رحمه الله تعالى غسل المحرم طبعا الباب الذي سبق هو في الغسل الذي يكون عند الميقات. او عند الاحرام عفوا الغسل الذي يكون في الميقات عند الاحرام واما هذا الباب هو غسل محرم يعني هل يجوز للانسان عندما يحرم؟ هل يجوز له ان يغتسل او لا والصواب ان الاغتسال له مشروع كما سوف يأتينا في الادلة نعم. قال ما لك عن زيد بن اسلم وهو القرشي العدوي تقدم لنا موارا وهو ثقة تبك فوجد له الجماعة قال علي ابراهيم بن عبد الله ابن ابن حنيني ابراهيم بن عبدالله بن حنين وهو الهاشم مولاهم المدني وهو ثقة مات بعد المئة قال انا بي وابوه عبدالله بن حنين وهو ايضا ثقة وابراهيم وابو عبدالله ليس من الرواية نعم مخوج لهم في الصحيح لكن ليس بالمكثرين من الرواية نعم ان عبدالله بن عباس هو المسوة ابن مكرمة رضي الله عنهما اختلفا بالابواء المكان طبعا العبوة فقال عبد الله ياسر وقال المشوي لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الانصابي رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهم مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محضر هذا يفيد انه ابن عباس رضي الله عنهما كان عنده علم من قبل ولذلك هو جزم قال ان المحرم يغتسل فيجدوا انه سمع سمع هذا الخبر من ابي ايوب وقد يكون سمع من غيره ايضا ولذلك عبد الله بن حنين يسأل ابو ايوب الانصاري مقوضا لهذه القضية. قال كيف يغسل رأسه نعم قال فوضع ابو ايوب يده على سوف طأطأه فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصد على ثم حوا كوائثه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نعم طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم وهذا الحديث يفيد ان المحرم مشروع له ان يغتسل يغسل رأسه وانه لو تساقط شيء من شعوة اثناء الاغتسال ودلك الشعب ان هذا لا بأس به وليس فيه شيء وان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك نعم وقد وجع مصر بن مكرمة رجع الى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما عندما علم واطلع على هذا الدليل قال مالك عن حميد ابن طيس وحميد ابن قيس هو المكي الاعوج ابو صفوان وحميد بن الطبقة السادسة وهو صدوق لا زال سمعتوه في اثنين وثلاثين وقيل غير ذلك خرج له الجماعة عن عطاء ابن ابي رباح وهو المكي من ادلة التابعين وفضلائهم حتى قال ابن تيمية انه اهلا بالتابعين بالمناسك او من اعلم التابعين بالمناسك لانه من اهل مكة ويكتب السؤال عن المناسك وهو من كبار الفقهاء رحمه الله فلذلك هو من اعلم التابعين لقضايا الحج ان عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية نعم مني هذه قيل امه قيل غير ذلك نعم قال وهو يصب على عمر ابن الخطاب نعم قال وهو يغتسل نعم قال يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل قال اصبب على رأسي فقال يعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا نعم هذا طبعا الخبر فيه انقطاع لان اه عطاء لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل ايضا لم يثبت له سماع من عثمان رضي الله تعالى عنه ولا علي وانما سمع من عائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعبدالله بن الزبير نعم وهذا يفيد كما تقدم مشروعية الغسل بالنسبة للمحرم وانه لا بأس بغسلة بغسل ضعفه اي بالنسبة للمحرم نعم هنا عندما قال اتجعلها بي يعني ان اذا حصل شيء فقد يتحمله اذا حصل شيء من كون ان هذا الشيء غير مشغول او او يتساقط بعض الشعب او بعض الهوام التي تكون في غاش تموت بهالطريقة بهذا الفعل فقال عمر رضي الله عنه اصبر فلن يزيده الماء الا شعثا. فهذا امر مشروع وليس فيه شيء كما تقدم وجاء في الصحيح البخاري ان ابن عمر اخبر بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك من البيتوتة بذي طوى وايضا من الاغتسال قبل ان يدخل الى مكة وانه يدخل نهاون كما دخل او كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وان سنة دخول من اعلاها والخوذ من اسفلها. نعم فكل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا هو الاغتسال اغتسال او الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يدخل الى مكة وهو محرم يفيدنا شوية لذلك نعم طالما لك ان عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من الاحتلال نعم طبعا هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يبدو والله اعلم لا يعصى الا من الاحتلام يعني غير الاغشال التي تقدم ذكرها من الاغتسال قبل الى مكة فابنهم وكان يفعل ذلك كما هو نافع نفسه ومن الاغتسال في يوم عرفة كما روى نافع ايضا عن ابن عمر هذا الشيء فاذا يقصد ناس والله اعلم غير الاغتسال عند الدخول الى مكة وغير الاغتسال الذي يكون لعرفة فمتى نغتسل الا اذا احتلمت ولو اغتسل الانسان لغير ذلك فهذا لا بأس به ثم تقدم فالرسول عليه الصلاة والسلام واغتسل وهو محرم ولم ينه عن اغتسال المحرم قال ماني سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول نعم ما يجعل من يعني هذا مثل الصابون الذي يغتسل به فكانوا يضعونه في راسه ويغتسلون به قال بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا لم تمت العقبة فقد حل له قتل القمر وحلق الشعر والقاء التفس ولبس الثياب نعم طبعا القول الراجح ان هذا يعني ليس فيه شيء حتى لو قبل ان اه يتحلل وحتى في قتله للقمل هذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء لان هذا من باب اماطة الاذى عن الانسان نعم وفي هذا الخبر او في قول عفوا الامام مالك ان الانسان يتحلل طبعا وهو التحلل الاول لرمي الجمرة بظمي جمرة العقبة وهذا هو واجه والله اعلم. لا يستوعب نيابة الاثنين من ثلاثة وانما اذا رمى الجمرة يتحلل سوف يأتينا باذن الله سوف يأتينا هذا لعل فيما بعد بمشيئة الله ويعطي ذكر الادلة لكن من الادلة على هذا هو حديث ام سلمة اللي رواه ابو داوود ان هذا يوم اخذ لكم فيه اذا انتم رميتم الجمر وان تحلوا نعم وهذا الحديث في نظام الضعف لكن جامع يشهد له مم يا ما يشهد له فيما يتعلق بالاحلال عند رمي الجمرة الهلال الاول ولعله يأتينا بمباد بمشيئة الله نعم تفضل. قال بابان ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام. وعن ما لك العمار فان عبدالله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا قمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا القباب. الا احد لا يجد نعلين ان يلبس خبين ولا يقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه آآ الزعفران ولا الورس قال يحيى سئل مالك اما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطف السراويلات. فيما نهى عنه من لبس اياد التي لا ينبغي للمسلم ان يلبسها. ولم يستثني فيها. تمسكنا بالخفين. نعم احسنت نعم قال مالك رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام قال عن نافع عن عبد الله بن عمران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمام ولا السراويلات ولا البوانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما عسل من الكعبين. نعم ولا تلبس من الثياب شيئا مستر الزعفران او الومس نعم طبعا هذا الحديث هذا صحيح وقد خرجه الشيخان فهو حديث صحيح وفي هذا الحديث النهي عن لبس هذه الاشياء وما كان في معناها نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم ما قال يلبس حجاب وبداء لان اذا قال يلبس حزاء ورداء يعني ما عدا ذلك لا يجوز لبسه فهو بين عليه الصلاة والسلام الشيء الممنوع واجاز الشيء المفهوم يعني ما اجاب فهو مشروع فلا يلبس الانسان القميص والقميص معوط مثل الثوب الالي السراويلات والسروال ايضا معروف ولا البوانس البوانس يكون ثوب وفي يعني رأسه فيه ايضا لبس او لباس للرأس يكون متصل هذا اللباس لباس متصل ايضا مع باقي هذا الثوب فهذه هي البوانس يعني مثل لباس المغاضبة الان نعم طويل الخفاض الخوف معروف قال الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين اذا ما وجد الانسان نعلين فلا بأس في هذه الحالة يلبس خفين ولكن عليه ماذا؟ ان يقطعهما اسفل من الكعبين نعم هذا طبعا الحديث خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. وجاء في حديث عباس الذي خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اه في مشاعر الحج انه قال من لم يجد نعليه فليلبس خفين ولم يذكر وجدتهما اسفل الكعبين سيكون حديث ابن عباس ناسخ ناسخ لحديث ابن عمر في قطع الخفين اسفل من الكعبين هذا هو الاوجه والعقب والله اعلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورش طبعا ايضا الذي لا يجد الايجار في حضن بالسواويل الذي لا يوجد الايجار ايضا يهم بالسواويل كما جاء في حديث ابن عباس قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورث الثياب المطيدة سواء كان ذلك بالزعفران او الوابس او كان ذلك بطيب اخر لا يجوز. الاحرام بها فيخطئ بعض الناس بعد ان يطيب ثياب الاحرام قبل ان يحرم. لا وانما يكون الطيب في الشعب وفي الجسد فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل لكن لا يضع في الازاء ووداء الذي يريد الاحرام بهما لا وضع فيهما الطيب. كما جاء النهي عن ذلك نعم قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازارا فليلبس تراويح فقال لم اسمع بهذا ولا اوى ان يلبس المحرم سراويل طبعا خفي الامام مالك ذلك نعم فقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد لي زار فليحرم بالسراويل فايظا لا يخفي عليه ذلك فالولى وان يلبس المحرم سواويه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها تمسكنا بالخفين. تقدم ان الصواب ايضا يلبس المحرم اذا ما وجد الايجار يلبس سراويل وان الامام مالك خفي عليه ذلك ولذلك هو سيلبس سنة قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني كما استثنى في الخفين فهو انتهى الى ما سمع رحمه الله ولكن ثبت كما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اموا من لم يجد الايجار يحرم بالسواويل. نعم لعلك تقف عند هنا نعم. احسن الله اليكم يقول ما رواه الدارمي بسند عن ابن ابي اوفى مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ قال بيني وبينه سبعين حجابا من النور فيسأل عن صحته لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح وانما ثبت في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي انه عن ابي ذر شقيق ابن العقري عن ابي ذوي انه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام من هو يتوضأ؟ فقال لول النهضة وفي قواية رأيتموها وجاء في حديث ابي موسى الذي في الصحيح ان الرب جل وعلا حجابه النور ولو كشف لاحق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى واما سبعين فهذه نعم يعني جاءت لكن ما تصح هذه السبعين لا تصح ذكرها طبعا بعض اهل العلم ايضا بناء على ذلك لكن لا تصح نعم. احسن الله اليكم يقول ما رواه الدارمي ايضا. من حديث سلمان ان الله خمر ادم بيده فخرج بيمينه كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. يسأل عن والله ما ادري لعله يراجع ما ادري عن هذا نعم هذه اللفظة تذوق فيها خلاف بين اهل العلم ذهب البيهقي الى عدم صحتها. ووافق هذا الحجر ولعله والله اعلم هذا اختيار ابن خزيمة لانه ذكر في اكثر من موضع في كتابه التوحيد انه قال تلك يديه يمين لا شمال فيهما نعم ذهب بعض اهل العلم الى سوق بيتها كما فعل ذلك الامام مسلم وايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا ايضا في كتاب التوحيد قال اثبات الشمال لله عز وجل والشيخ عبد العزيز ايضا يراها وحجة من ضعف الزيادة ان فيها في اسنادها عمر بن حمزة وفيه ضعف فيه ضعف له واوهام واخطاء وان الحديث جاء من طريقين بدون هاللفظة بدون هذه اللفظة ويؤيدهم رواه البخاري في الصحيح ان ان الله عز وجل يقبض الارض بيده الاخرى نعم وايضا يؤيد هذا ما ثبت في ائمته في حديث عبد الله بن عمرو ان كلتا يديه يمين كلتا يديه جل وعلا يمين فلعل هذا العقوب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في النهي عن سب الريح قال فانها من نفس الرحمن صححه الترمذي اه والله لقد صحته والله اعلم. لقد صحة هذا الخبر. والترمذي في الاصل اذا صحح هلأ في القبول تصحيحها حتى يتبين الظاك. وهل تطلق هذه الصفة على الله وهم يعني المقصود النفس المقصود تشويج التفريط يعني الفوض يأتي المقصود الفرج يعني مثل ما جاء بان لفة الرحمن من قبل اليمن يعني الفرج وطبعا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر النفس تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وان المقصود بالنص هنا المقصود به الله جل وعلا. المقصود به الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الامام ابن تيمية آآ ان من قال بان النفس صفة قالوا ان هذا خطأ او قال انها آآ ادعت المزودة عن الصفات فقال ايضا ان هذا خطأ. وانما المقصود بالنفس التي جاء ذكرها في القرآن والسنة اي الله سبحانه وتعالى يعني كما في قوله تعالى يحببكم الله نفسه يعني هو جل وعلا يحزنك عبادة منه سبحانه وتعالى واما النفس اللي جاء ذكرى هنا فالمقصود الفرج التصويت هذا لا والله اعلم. نعم الذات المتصلة بصفات الكمال وهو الله جل وعلا. يعني ليست ذات لوحدها المزودة على الصفات ولا ايضا صفة للذات القولون ردهم ابن تيمية رحمه الله وانما المقصود بالنفس هو الله جل وعلا يعني كما يحببكم الله من السعي هو سبحانه وتعالى نعم. وصلنا اليكم ما صحة حديث انكم توفون سبعين امة يوم القيامة عند الترمذي. وهذا لا بأس باسناده. انتم توفون سبعين امة في يوم القيامة انتم اكرمها على الله عز وجل افضلها واقومها او كما قال عليه الصلاة والسلام لا بأس باسناد هذا الحديث من حديث فاز بن حكيم الهدي عن جده فهل الاسناد في الاصل انه حسن لا بأس به. نعم يقول ما ظهر اخيرا من من البسة يلبسها الحجاج هو ازار له رباط كالسراويل بل يوضع ايضا له جيوب على جانبين مقيد بالوسط اذا كان هذا على على شكل فلا شك ان هذا منه يكون ثغال الذي ينبغي توكب مثل هذا لانها في الحقيقة يعني الممنوع هو ما كان على قدر الجسم مفصلا على قدر الجسم يعني ما ما يقول الفقهاء لا يلبس سيفه يعني خايط هذا خايف رحمه الله لا يلبس المخيط مخيط نعم لكن المقصود اللي دلت عليه النصوص يعني ما كان على قدر الجسم ما كان على قدر الجسم فهذا لا يشبه يعني له جزاك وله مرات في من الاعلى هذا يشبه فيعني لعل بعد ايضا تسأل لجنة الدعوة حتى تصل ميزته اولى نعم الله اليكم وما صح ما صحة مال مالي الخلق عياذا في ضعف هذا الحديث فيه ضعف الخلق عياذ الله لا يصح يسأل حديثنا انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام السبت طلبة نعم هذا فيه ضعف هذا جاء في السنن من حديث ام سلمة وفيه مضاف هذا الحديث. ليس اسناده بالقول وهناك من طلق وهناك من يحسنه لكن هذا ليس بالقوي وظريب فيه ظوابطه نعم ما ورد في ولعل وقف الله ان هذا منسوخ طبعا هناك من ضاعف الحديث لا تطلب الاسناد قوي لكن يطلب انه منسوخ بتوريد ما ثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغتصب يوم الجمعة بصيام الا ان تصوم يوما قبلها او يوما بعدها الاحاديث الصحيحة التي تنهي عن فؤاد يوم الجمعة الا ان يصوم الانسان يوما قبله او يوما بعده واليوم اللي بعد الجمعة هو السبت. فلقد انه كما ذهب الى هذا ابو داوود السجستاني وهناك نعمة لعل هناك من نقل من نقل عنك الامام مالك انه قال هذا كذب وهناك من استغرب كالاوزاعي والزهري او الزهبي نعم لكن الاقب انه والله غير مرتبط فسنادة طويلة باسانيد متعددة ساقها الطبراني في الكبير وتوسع فيها ساقها الطبراني والظهر حتى النسائي يمكن ساقها ايضا. منسوخ ولذلك قال الطحاوي هناك من قال ولم يبين من اللي قال به ولذلك اهل العلم ما قالوا يهظم يوم السبت صيام يوم السبت الا يعني ما شاء في الفترة الاخيرة طحن قال هناك من عمل به ولم يسمي احدا. نعم هناك من اهل العلم ممن قال يكره نعم لكن ما اعرف ان احد قالوا يحرم. نعم يسأل عن حديث اللهم بارك لنا في وهذا ضعيف ما يصح قل هل ورد بالتهنئة برمضان نصوص صحيحة وجهت نصوص خاصة في التهنئة وجاءت نصوص عامة النصوص الخاصة لا تصح منها ما جاء لابن خزيمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان نعم هذا ما يصح لا المهم انه النصوص العامة يعني بعض الناس اللي في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون معلوم يستدل بهذه الدعوة العامة هو ان السيوطي له جزء في التهنئة بالنعم والمناصب الدينية وما شابه ذلك لا دلاجة لا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسع الناس في هذا وكذا يعني هذا والله اعلم دليل بين ولا واضح لكن لو ان الانسان قال نسأل الله ان يوفقنا واياكم في صيام هالشهر وقيامه قال على سبيل الدعاء فانا طيب الدعاء مشغول. نعم جزء السيوطي اللي هو ايه يعني غالبا انه لا يصح والله يا دكتور ضد السيوطي يعني يذكر الغزو والسمين لكن المقصود انه هلت في هذا. احسن الله اليكم. يقول قول النبي عوفي عن امتي. الخطأ والنسيان. فلا تجاوز الميقات فنأمره بالاحرام من مكان تذكره دون الرجوع عند الانسان يتجاوز الميقات وهو مخيم بين امرين. انه يحرم بين الميقات سيكون عليه فدية لان تركها الواجب لأنه كهذا الواجب واما ان يكون عندما نعم واما يقال اودي الى الميقات حتى لا يكون عليه شيء. حتى لا يكون عليه شيء فيحرم من الميقات لان هذا امر واجب. يعني لو ان الانسان نسي وجوب الطهارة وكذا لا شك ان صلاته لا تصح عليه ان يعيد ذلك ولذلك قال ابن عباس من دعك واجب فعليه دم وحسن امة الخطأ والنسيان ومسكوه عليه في الاثم انما يعتب انه لا يأثم اتمنى الحديث طبعا يطلب انه ما يصح بهاللفظ انه ما يصح لكن طبعا النصوص العامة تدل على هذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن هذا في الاثم الاثم يكون موفور فيها حالة النسيان نعم او الجهل. نعم تفضل قلت هل في من سافر بالطائرة وانشأ فيها العمرة فوق الطائرة بالسراويل وحين يصل الى جدة بما يؤمر. ولو كان هو يستطيع انه يحرم يعني بشماغه وما شابه ذلك وان كان ما يستطيع بالسراوي لان الان هو واجد واذا وصل الى نزل تلبوا فان كان اذا كان عنده بذلك ولا يستحي له بها لان الان اصبح واجب وكان في الطاولة غير واجب لهذا الشيء اصبح واجب وجد هذا الشيء فعلا. نعم حياك الله يا هلا ومرحبا الاسبوع القادم يا شيخ والله ان شاء الله. نكون اخر شيء ان شاء الله الاسبوع القادم سلامتك