نعم قال مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر تقدم لنا مواظبا عن اسلم اسلم هو مولى عمر هذا مولى عبد الله بن عمر واسلم مولى عمر وواثقة لقد توفي السلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيب في الحج وعن مالك عن يحيى ابن سعيد وعبد الله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبد الله وخارجية ابن زيد ابن ابن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم وارخص له خارجة بن زيد ابن ثابت قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال اما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به. ان يأكله المحرم. واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله انا قضينا طبعا حديث عائشة وحديث حديث عائشة وموت العطاء ولا لا؟ نعم يا شيخ بعد الثمانين او نحو الثمانين وابنه زيد. زيد ابن اسلم ابنه وهو ثقة جليل ايضا مولى عمر بن الخطاب ان عمر رضي الله عنه وجد ريحة وهو بالشجرة مكان فقال ممن يريحوا هذا الطيب؟ وقال معاوية ابن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين. الميت لعمر الله فقال معاوية ان ام حبيبة طيبتني يا امير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لتوجعن فلتغسلن نعم هذا الخبر صحيح وفي ان عمر رضي الله عنه ما كان يضع جواز الطب المحبط نعم او ما كان يرى ان الانسان يتطيب ثم يحضر انه عليه ان يزيله كما فعل هنا بمعاوية رضي الله عنه والصواب انه مشروع بل هو سنة. سنة الانسان يتطيب قبل ان يحرم كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحل قبل ان يطوف بالبيت وايضا في بعض الفاظ حديث عائشة لغة الطيب في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد احرامه فاستمعوا اصيب معه لمدة بعد ان احرم عليه الصلاة والسلام فدل على ان هذا الفعل سنة وانما ينهى الانسان انه الطيب بعد الاحرام فهذا هو الممنوع واما كونه يبتدع الطيب قبل الاحرام ثم يحرم وطبعا يكون الصيف في جسده لا في قيادة لانه لا يجوز ان يحرم الانسان بثياب ما استهورت او زعفران كما في حديث ابن عمر اما اذا تطيب في جسده ثم اعظم في مثل هذه الحاجة لانه ابتدى قبل الاحرام وحافظ على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة بذلك قال مالك عن ابن زبير عن غير واحد من اهله الصوت بن زبيد الصوت بن جليل عفوا الصوت بن زيي وهو ثقة مر علينا فيما سبق في مسألة آآ اغتسال ما عندي مثل الصلاة من كان على جنازة صلى وهو لا يدري هل يعيد من خلفه اللهم وعلينا في هذا في هذا الخبر التصدق عن غير واحد من اهله ان عمر نعم ما سمى لنا من هؤلاء الذين حدثوا من اهله؟ ان عمر بن الخطاب وجد ريحة طيب وهو بالشجرة والى جنبه كثير من الصلب وقال عمر ممن يحو هذا الضيف؟ وقال كثير مني يعني والمؤمنين لبثت غاثي واردت ان لا اهلكه فقال عمر فاذهب الى شربة تقدم لنا حظوة تكون في العودة وتصل فيها الانسان بذلك واجد حتى تنقيه او تلقيه وفعل كثير ابن الصلب وقال مالك الشغبة؟ نعم حسيب تكون عند عصر النحلة نعم طبعا هذا الاسناد فيه هؤلاء المبهمين لكن معنى هذا تقدم في الخبر السابق نعم قال مالك عن يعي بن سعيد وهو من طيف الانصاري وهو ثقة ودليل من صغار التابعين سوف يبادل اربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وان الحمد لله او مالك سعيد هو عبد الله بن ابي بكر وقد بوز البخاري اللعن المدينة يحرمون من المدينة من اين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرم اهل المدينة قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي حذيفة لاهل المدينة ابن محمد ابن عمرو ابن حزم هو واثقة جديد كان قادما للمدينة ووديعة لنادي عبد الرحمن وهو الملقب بوديعة الرأي طبيعة شيخ الامام مالك بالفقه وهو الذي يحكى عن مالك ان ذهبت حلاوة الفقر بعد موت ربيعة رحمه الله وفي عام ستة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبدالله وخاطجة بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم. واوصت له خالد بن زيد بن ثابت نعم فضلا الصواب مع خالده الصواب مع خالد يا اخوة ان الانسان اذا فعل ذلك تحلل التحلل الاول وهو انه يرفع لها لبس الملابس والطيب وما شابه ذلك ويمنع فقط من الجماع حتى ينتهي من الحج حتى يطوف نعم قال فنهاه سالم واوصى فله خالد بن زيد بن كعب قال مالك لا باس ان يتهم الرجل بجهل ليس فيه طين قبل ان يحرم وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة نعم يختار قول ابن عمر وقول سالم وقول عمر قبل ذلك كانوا يرون ذلك والصواب هو ما تقدم ان الانسان يسن له انه يتطيب يصيب في الرائحة وكذلك اذا تحلل التحلل الاول قال المالكي قال يحيى قيل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم تفضل الزعفران لهم نصيب الزعفران نوع من الطيب فالسيد الامام مالك عن الزعفران يكون في الطعام ان يأخذ المحرم او او لا بأس او عفوا هل يأكل او هو ممنوع منه؟ لانه محرم وقال الامام مالك رحمه الله اما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم ولعل هذا هو الافضل فالله اعلم لان اذا طبق ذهبت رائحته ذهبت رائحته فلا بأس واما قبل ان يصبح فهو طيب وعلى المحرم اللي يمتنع من عنده نعم طال باب مواقيت الاذلال وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن قال عبدالله بن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن وعن عبد الله ابن عمر او قال عبد الله ابن عمر اما هؤلاء الثلاث اسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اهلا من من الفرع وعن ما لك عن الثقة عنده عبد الله بن عمر اهل من ايليا وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من الجعرانة بعمرة نعم قال رحمه الله مواقيت الايام فضلا حذره ميقاتا ميقات زمني وميقات مكاني والميقات الزماني هو الذي جاء في قوله تعالى الحج اشهر معلومات وهي شوال ذو القعدة ذو الحجة فاذا احرم الانسان بالحج قبل اشهر الحج قبل وقت الحج وهنا يجعل ذلك عمرة لان اهل بالهج قبل وقته. مثل الذي يدخل في صلاة اصبحوا مثلا قبل وقتها او العصر قبل وقتها نعم فيجعل ذلك عمرة اذا احرم قبل زمن الحج نعم واما الميقات المثاني فهي مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يحج وجاد في الصحيحين في حديث طاووس عن ابن عباس عندما وصف المواقيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث وهل اتى لمسلم من مكة نعم هذه المواقيت المكانية لا يجوز للانسان ان يتجاوزهن الا وهو محرم اذا كان مريدا للحج او العمرة وهذا قول من اهل العلم واما الاحرام قبلهن فهذا فيه خلاف بين اهل العلم هل يشرع او لا يشرع واما كون الانسان يتجاوز المواقيت بدون احرام وهو يريد الحج والعمرة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز له في هذه الحالة وكما ذكرت لقول جل اهل العلم وان كان هناك فيه خلاف لكن خلاف ضعيف او خلاف شاذ وانما الخلاف الاقوى هو ما كان قبله ما كان عفوا ما كان قبل المواقيت. هل هذا يجوز ولا لا يجوز والاقرب والله اعلم انه لا يجوز وان الاحرام يكون من الميقات ولا يكون قبله يقول من الميقات ولا يكون قبله فالامجح والله اعلم انه من الميقات ولا يدفع للانسان انه يحرم قبل. نعم طبعا جاء كما سوف يأتي جاء عن بعض الصحابة والسلف اهم قبل ذلك ولكن الاصل انه لا يحرم الا من الميقات لا يحرم قبله وقصة الامام مالك مع الرجل الذي سأله من اين اهم؟ قال من حيث اعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا احرم من المسجد فقال لها وذلك قال ولما؟ قال اخشى عليك الفتنة قالوا واي فتنة في اميال او نحو ذلك قال فتنا انك تظن انك سافرت الى عمل يسبق اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فالاقرب والله اعلم انه الانسان لا يجوز له ان يحرم الا من الميقات نعم اذا كان مريدا للحج والعمرة واما من كان دون المواقيت فهذا يحرم من مكانه يحرم من مكانه نعم يعني مثل اهل جدة يقومون من مكانهم اهل الشوايع مثلا يحرمون من مكانهم حتى المسكن من مكة هذا في الحج واما في العمرة فامر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة ان تخرج امرها ان ان نعم امرها امر اخوها عبد الرحمن ان يخرجها الى التنعيم وتحرم من التنعيم نعم قال الامام مالك عن نافع نافع هو مولى عبد الله بن عمر تقدم ووثيقة جديد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قوم قال عبدالله بن عمر وبلاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهلوا اهل اليمن من يلملم نعم ضمنا هذا الحديث هذا صحيح وقد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث ميقات اهل المدينة ومن كان جاء من جهة المدينة سعد ممن مر على المدينة واهل الشام من الجهفة طبعا بالنسبة اهل المدينة الان من ابي او علي نعم واصبحت الجواب عليه فاعل يستقلون من ضواحي المدينة وهل الثامن من نعم يحرمون الان من الجوف عند باب نعم وهل نجد طبعا من صن المنازل يسمى الان السيل وايضا وادي محرم والهدى طبعا وادي محرم او او طريق الهدى هذا فقط طرف الوادي الاخر الوادي الاخر هاي من المنازل هذا وادي ده طرف يعني الطلب الاول هو الذي يسمى السين. والطلب الثاني وهو كله من الميقات هو الذي يسمى وادي محرم او طريق الهدى نعم فهذا طرفا اخر هو ميقات واحد نعم وهذا عبد الله بن عمر بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم الان يسمى هذا السعدية يسمى الان هذا السعدية نعم. وعبدالله بن عمر ما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال بلغني لكن جاء هذا في حديث ابن عباس هذا جاء في حديث ابن عباس نعم طبعا بقي ميقات خامس وهو مفاتح للعراق. ولمن جاء من جهة المشرق هذا الميقات الخامس نعم ثم قال مالك عن عبدالله بن دينار وعبدالله بن دين هو ايضا مولى نعم مولى بني عدي مولى عمر الخطاب نعم هو ثقة جليل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة نعم قال واهل نجد من قبل. قال عبد الله بن عمر اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم هذا الذي بلغ عبد الله بن عمر كما تقدم هذا جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته. هذا جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته فابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه. عفوا لم يسمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال مالك النافع ان عبد الله ابن عمر قال هل ان عبد الله ابن عمر نعمة هلا من الفقه نعم يعني هلا طبعا بعد عفوا بعد ميقات المدينة بعد ميقات المدينة الذي يرجو الله لنا انه بعد ميقات المدينة وقد يكون يعني انفع له وام من هذا المكان نوى ثلاثة اذا كان نعم كما تقدم في حديث عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ من حيث من حيث انت الاحرام نعم. قال ما لك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر هل من بيت المقدس وهذا طبعا يعني ما بين لنا الامام مالك من هذا الثقة طبعا قيل نافع ان كان نافع فهذا صحيح عن عبد الله بن عمر وكان نافعا الذي حدث مالك وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتقدم ان الاقرب انه لا يهل قبل الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من العوانة في عمرة نعم ولدي عوانه دون المواصيل انت عوانه دون المواصير فاذا كان الانسان دون الميقات فمن حيث انشأ الاحرام الا اذا كان في مكة يخرج كما امر الرسول عليه الصلاة والسلام آآ كما تقدم في قصة عائشة امه واخوها عبد الرحمن انه يعمرها من التنعيم. طبعا بقي الميقات الخامس وهو ذات عود لاهل العراق. هو ذات عود لاهل العراق وقد اختلف في هذا الميقات هل هو ميقات توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم او ان الذي وفق هو امم كما في صحيح البخاري عندما جاء للعراق وقالوا يا رسول الله ان قول المنازل جو عن طريقنا فوصف لهم ذات عرظ نعم والاوجح هو انه توقيفي وانهم واسطا انه توقيفي اخرجه مسلم وان عمر وافق اه ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من من اجتهادات عمر الموافقة طبعا اختلف في صحته في غفلة الى الرسول عليه الصلاة والسلام لانه غاوي شك لانه غاوي شك في وسعه بوسعه نعم وانتهى الطرق فيها كلام لكن هي تقويه واصلح كما تقدم في مسلم تقوي جانب او رفع وذاك وصلنا الان الضغيبة تم الان الضغيبة نعم تفضل. قال باب العمل في الاهلال وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر تزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي لمسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل وعن مالك يا عم موسى ابن عقبة عن سالم بن عبد الله او سمع اباه يقول ميداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجده بالحليفة يعني مسجد ذي الحليفة وعن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن بن جريج انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصبغة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهلل انت حتى يكون يوم التروية حتى يكون يوم التروية قال عبدالله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الى اليمنيين واما النعال السلكية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصبرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ ان اصبغ بها واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وعن مالك عن نازع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فاذا استوت به راحلته احرم وعن مالك انه بلغ مع عبد الملك بن مروان اهلا من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك نعم قال مالك رحمه الله العمل في الاهلال قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان تلبية رسول الله ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم طبعا هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان ومعنى لبيك قيل فيها عدة معاني قيل مأخوذ هذا من الذ بالمكان اي اذا اقام به فكان الحاج يقول لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة وقيل ان هذا مأخوذ من المحبة يقال موات اللذة هي كانت محبة لاولادها وقيل ان هذا معقول من الاخلاص لبيك ايقزني واخلاصي اليك وماذا سن المعاني كلها مقصودة هنا فالحاج مقيمة ينبغي ان يقيم على طاعة الله ويخلص لله في عمله ويحب ربه جل وعلا وشريعته وما شرعه سبحانه وتعالى والتلبية سنة التلبية سنة والاكثار منها سنة ووضع الصوت بها كل هذا من السنة وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة وانه ينبغي على الاقل انه يلبي مرة واحدة وذهب بعض اهل العلم الى ان رفع الصوت فيها واجب كما ذهب الى هذا ابن حزم وان من لم يرفع صوته على حج عند ابن حزم رحمه الله او نحو ذلك نعم ومدى بالجمهور انها سنة نعم لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك هذا فيه اعلان التوحيد لله جل وعلا والاخلاص له عز وجل ان الحمد والنعمة لك فيه تنال العبد على ربه عز وجل وانه يحمد على نعمه جل وعلا وان الحمد والشكر له هو الذي انعم بذلك على عباده والملك لا شريك لك في ذلك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والعمل هذا يفيد انه لا بأس بالزيادة على ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك ان السنة والافضل ولكن بل ان الانسان يلزم الاكمل ان الانسان يلزم تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. والا لا بأس بزيادة الصحابة يزيدون او بعضهم كان يزيد فلم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك جاء عن سعد ابن ابي وقاص كان يقول لبيك ذا المعابد نعم ونحو ذلك فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر عليه والتزم هو تلبيته عليه الصلاة والسلام وانا مالك عن هشام بن عوة وهو ابن الزبير بل عوام القوات الاسدي وهو ثقة فقيه جليل تقدم لنا نواظا فيما سبق في عام ستة وخمسة واربعين ومئة. فوجده الجماعة انا به هو ابن الزبير من العوام القوس الاسدي وايضا مضى علينا وهو ثقة جليل ثبت فوجده الجماعة رفع عام اربعة وتسعين وقيل غير ذلك والله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به واحدةته اهله طبعا هذا موسم ولكنه صحيح صحيح من حقوق اخرى كما سوف يأتي بالحديث الذي بعده هو بمعنى الموتى العروة وانا مالك عن موسى بن عقبة وهو الاسدي بصفة الشافعي. خرج له الجماعة عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبتية من الفقهاء انه سمع اباه طبعا سالم اشهب اولاد عبد الله بن عمر فلو سمع اباه عبدالله بن عمر يقول بيداؤكم البيداء هذا هذا المكان بعد ذي الحليفة بعد يعني المسجد تقريبا طيب ايدائكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما احل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ملك حليفة هذا صحيح وهو ثابت في الصحيحين وهذه البيداء بعد المسجد هذه البيداء بعد المسجد هؤلاء الذين اخبروا النواسون عليهم لبى من هذا المكان هم اخطر بما شاهدوا اخبروا بما شاهدوا لانه الرسول عليه الصلاة والسلام من حين احرم وهو يلبي مرة بعد اخرى فكاف هناك يلبي في هذا المكان فظنوا انه ابتدأ من هذا المكان وهكذا الاقرب والارجح ان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدى التلبية من المسجد عندما صلى ركعتين طبعا ما كان هناك مسجد لكن عندما صلى عليه الصلاة والسلام كانت صلاة فريضة وكب دافته. وعندما قامت به وضع رجله في الغوث وقامت به لذة. عليه الصلاة والسلام فالسنة عند الانسان اذا جه الى الميقات وركب سيارته الى الدين رجال المنصات واغتسلوا كذا وتطيب فيسن له ان يتجه الى القبلة واركب سيارته ويتجه للقبلة والملح اليوم كم وهو متجه الى القبلة كما فعل متجه للقبلة يلبي نعم. قال ابن عمر ما هل الا من عند المسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة بني مسجد بعد ذلك طبعا جاء في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام لبى في المسجد بعد بعد ان صلى الفريضة لسه وعندما وصل دال بدلا وعندما ظهر على صعد على البيداء لمدة لكن حديث ابن عباس في اسناده قصي الجزوي وهو سيء الحفظ والثابت حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عندما وضع ودة في الغمز وقامت الدابة لذة قال مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوي وهو ثقة دليل توفي نحو عشرين ومئة وقد خرج له الجماعة واختلط قبل وفاته ولكن لم يؤثر عليه هذا الاختلاط عن عبيد بن زبيد وهو السيد مولاه ثقة من الثالثة من الطبقة الوسطى من السابع وفي عبيد بن حنين وهو ايظا ثقة غير حاجة نعم لو قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ار احدا من اصحابك يصنعها قال اما هن يا ابن؟ قال رأيتك لا تمس من الاوثان الا اليمانيين اي الحجر الاسود هو ركن اليماني ورأيتك تلبس النعال الشركية ورأيتك تصبغ بالصفر ووعيت اذا كنت في مكة هل الناس هلال ولن تضل انت حتى يكون يوم التبوية. فقال عبدالله بن عمر واما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي نعم هذه السنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما مس من الاوثان الاربعة الا اليمانيين اما السامي والعراقي لم يمسهما وانما الحجر الاسود وهو اخذ اليماني والحاجة التي وقبل يقبل يختص بالتقبيل بخلاف غيره وايضا يختص بالتكبير يقول الانسان الله اكبر اما ركن اليماني لا لا يقبل ولا يقبض عنده ولا يقال شيء نعم ما ثبت انه يقال شيء عنده الركن اليماني وانما لم ثبت عند الحجر الاسود ولا نقول بسم الله والله اكبر يقول الله اكبر لان البسملة ثبتت عن ابن عمر واما الاحاديث الموظوعة انا واصل في الامر فلم يثبت شيء من هذا وانما لو ثبت التقديم فقط كما في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبوا واساءوا عليه الصلاة والسلام وركن اليماني ايضا طبعا الحجر يشار اليه. اما اليماني ما يساوي اليه. اذا امكن الانسان ان يستلم فبها. ما استلمه ما استطاع لا يكذب ولا يشير اليه ايضا. ما يشير اليه فالحج الاسود ايضا يختص بالاشارة هذي ثلاثة اشياء يختص بها الحجر الاسود نعم واذا مس اهل العصا يقبل هذا المكان الذي مس الحجر الاسود نعم وفي مكان ثالث وهو الملتزم بين الحجر والباب. الملتزم بين الحجر الاسود والباب هذا ثبت عن ابن عباس وطبعا هو من الزبير انهم كانوا يأتون اليه ويضعون عليه وجوههم او صدورهم وذكر هذا ابن تيمية عن الصحابة وجاء حديث موضوع ولا يصح واما ما عدا هذا من البيت فلا يمس ولا يقبل نعم بعض الناس حول الكعبة وبعض الناس يمس يمس الركن العراقي او الشامي وهذا كله كله ليس من السنة في شيء وقد انكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنهما عند الاوكل ولعل الحكمة ما بان الرسول عليه الصلاة والسلام والعراقي لانهما لم يؤسسا على بناء ابراهيم عليه السلام وانما هذا في عهد قوي فعندما قصرت بهم النفقة تركوا جزء من البيت نعم ولذلك ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل الحجر الاسود وركن اليماني وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص او عبد الله بن عمر وهو التغمدي ان مثل الحجر الاسود الركن اليماني وحسان الخطايا حصا حطام الخطايا حصن والحديث اثبت باسناده نعم قال وما النعال الشركية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها من احب ان البسها نعم تباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. واما الصفوة وهي الصبغ بالصفرة نعم فان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع فيها فانا احب ان اصبغ بها ومن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعف. يتزعف الرجل هذا حديث في الصحيحين فالزعفران هو نوع من الصبغة لا يجوز نعم والذي يبدو ان ابن عمر كان يصبغ ثيابه فيها يصبغ ثيابه نعم قال واما الاهداء فمن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حتى تنبعث في وحدته نعم تفضل هذا قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عوف كان يصلي في مسجد ذو الحذيفة؟ ثم يخرج كوكب فاذا ترضي واحدة اعظم هذه السنة اما زان بن عثمان بن عفان عليه بذلك لا مال وسنة نعم لا نستفظ عند هنا احسن الله اليكم يا شيخ نعم احد الاخوان يسأل يقول رجل من المسلمين تزوج امرأة نصرانية في بلاد الكافرين قل فهل يجب عليه ان يلزمها بالحجاب وهو ينبغي له ان يلزمه بالحجاب لان الكفار هم مخاطبين باصول الشريعة وطبوعها مخاطبين باصول الشريعة ولكن هذا حتى عندهم يعني الاصل هذا ايضا عندهم انهم يحتجبون وكنا نساء اليهود والنصارى اللاتي الى اللائي في بلاد المسلمين قلنا يحتسبنه الى ان جاءت صفوف اه النساء اليهوديات والنصرانيات اللاتي بلاد المسلمين كن يحتسبن حتى جاء الصفوف. نعم احسن الله اليكم يقول رجل يقول ان والده قد مات فعليه اشهر من رمضان لم يصمها اهلا وبعضها تهاونا و عدم علم بالبعض وعدم علم بفرضية الصيام فيقول فهل نصوم عنه تلك الاشهر بحيث يتقاسم تلك الاشهر الاولاد لعل لعل والله لم هذا الاقوى والاحوط لانه جاء في الصحيحين جاء في الصحيح ان من مات وعليه صيام صام علو عنه وليه وقد افتت اللجنة بهذا يعني افتت الناس سواء كان صيام فريضة او نذر. يعني بعض اهل العلم يفرق بين الفريضة والندو فهل حديث عام فالاحوط انه يصام عنه نعم. احسن الله اليكم تسمية ذي الحليفة بابيار علي ما اصله ما ادري يعني ما ادري ايش سبب تسمية بهذا الشيء؟ ونقرأ الامام ابن تيمية ان بعض الجهال يظن ان علي رضي الله عنه انتقل مع ابليس وانه تعاوك معه كذا وكذا والله اعلم عن تسمية نعم. احسن الله اليكم يقول قادم من السودان بحر او جوا من اين يحرم والله بالنسبة للقادمين من السودان هذا نصب بعض اهل العلم اذا كان جاي من جهة سواكن اللي مقابل جدة فهذا ما له مكان يحرم به الا جدة لانها سواء كانت التي تقال بالجدة ولا يحرم بالبحر فاول ما يلاقيه من اليابسة هو جده سيحرم من جدة واما اذا كان الانسان بيأتي بالطائرة وهالطائرة يحكم مو على مواقيت تحازي المواقيت من الجو فعليه ان يحرص اذا حاب الميقات مدى الذي يأتي مثلا من جهة الشوطية بالنسبة لكم موجودين من جهة الرياض الى جدة فهذا رحمه بالميقات من الجوف فيحرص فاذا كان هذا اللي جاي بالطيران انا ما ادري عنه اذا كان هم في هذه المواقيت في الجو نعم اليكم يقول الحلولية الذين يقولون ان الله في كل مكان ولا يحويه مكان هل يكفرون بذلك وهل هناك فرق بين عامتهم وخاصتهم هو هذا الاصل القول الاصل ان هذا القول كفر لانه منافي مخالف للكتاب والسنة. الله عز وجل يقول فهل منكم من في السماء؟ ويقول الرحمن على العود استوى ويقول يخافون ربهم من فوقهم وهذا والعياذ بالله يقول في كل مكان فلا شك ان الاصل في هذا القول انه كفر والعياذ بالله لكن لغلبة الجهل ما يكفون الا بعد اقامة الحجة الا بعد اقامة الحجة عليهم بغلبة الجهل. ينشأون على هذا والعياذ بالله لان الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك لابد من اقامة الحجة عليهم واما الذي يقول والعياذ بالله اذا كان على مذهب الحلولية الصوفية اصحاب ابن عوضي فهذا ناشط اعوذ بالله هذا القول كفو نسأل الله العافية والسلامة. اما اذا كان يقول في كل مكان فهذا لابد من اقامة الحجة عليه لان نشأ على هذا القول والجهل واجب. نعم اليكم يقول قوله بدون ليس فيه طيب هل يدخل فيه مثل الفازلين وانواع الدهون لاي غرض من فيمنع منها ويطلب مثالا عن الزهن بلا طيب الله اليكم والله لا بأس اذا كان هذا الدهن بدون طيب لا بأس ان الانسان يستعمله لو حتى كان محرم الممنوع الطيب اما اذا كان دهن بلا طيب فكان ممنوع وغير ممنوع الانسان غير ممنوع عفوا المحرم من استعماله بهدف ان يستعمله نعم الله اليكم يقول الاحرام قبل الميقات ليس طلبا لمزيد اجر بالاحتياط وخوفا من فوات الميقات والله هذا ايضا خطأ حتى هذا خطأ هذا وسواس من الشيطان نعم اذا كان بالصواعظة هذا ممكن. الانسان في الطائرة الطائرة سويعة هذا في الجو هذا نعم ما يدرك يعني هو دقائق الا هي بموضوعها واقل بعد ما وعلى هالميقات وهو ما يدري لا اذا كان الانسان جاي من جهة نعم نعم. احسن الله اليكم يقول لبس اه الكمام على الوجه هل يعتبر تخمير منهي عنه هل في ذلك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله هو بالنسبة لفتوى للشيخ عبد العزيز الله يرحمه انا ما ادري عن هذا ويمكن ان تراجع الفتاوى فتاوى اللجنة او فتاوى الشيخ رحمه الله بالنسبة لفاضلة الوجبة في خلاف بين اهل العلم نقل عن جمع من الصحابة انهم كانوا يغطون وجوههم في الحج مما جاء عن عثمان رضي الله عنه وتابع حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال لا تخلطوا وجهه ولا رأسه فزيادة الوجه هذي وقع فيها خلاف في ثبوتها وفي الانسان انما يغطي وجهه هذا هو الاحوط نعم احسن الله اليكم يقول اذا ركبت طائرتها وكان مجهدا وخشي ان ينام ويتعدى الميقات فانه ان يحرم قبل الميقات خاصة ببداية الرحلة ويندرج على هذا يا شيخ فيما لو نام آآ ونسي ان يحرم او نام وتجاوز الميقات ما العمل كله ينبغي اذا قدر المستطاع ان الانسان يوافق السنة. ينبغي له قدر المستطاع يعني يوصي من يوقظه غالبا اذا مع احد فيقول اذا في الغالب انهم بيعلنون الغالب انهم يعلنون فينبغي له ان يوصي من يوقظه صوتا على السنة واما الان فات الاحرام تجاوزت الطائر والميقات فهذا ان كان اعظم بعد الميقات فيكون عليه اصابة وان كان لم يحرض ونزل في جدة فيشوع له هو يقوم يعني يشرع له انه يخرج الى الميقات ويحرم من الميقات اعظم من جدة وانما هو تقريبي فمن تعداه بقليل كخمس كيلوات مثلا ثم احرم فقد احرم من الميقات فما رأيكم؟ هو ما ادري عن هذا الشيء ولا ادري هو يقصد على الميقات نعم لا شف بعض المواقيت كما تقدم تقضيضية. يعني اوابغ عند وافق. نعم. اما عندك مثلا خمسة اسئلة هذا ينبغي الانسان لا للقبول ان شاللي يدعو الى هذا الشي نعم احسن الله اليكم يا شيخ الجعرانة او الجعرانة ذكر الخطابي باصلاح خطأ المحدثين او غلط المحدثين انها بالتخفيف وجعل التثقيل ملحونا والله هذا انتقال بالوجهين تقال بالوجهين يعني مثلا ما خصه الخطاب ايضا اهل الحديث في الخبث والخبث ورد عليه النووي في هذا نعم احسن الله اليكم في الزعفران فيما لو طبخ وبقيت ريحته او بقي طعمه اما الطعن نعم يسقط يعني قد يسقط الطعام لكن لن يجد له رائحة اذا طبخ يعني اذا كان الوضع فوج وطبخ هذي لن تذهب او رائحة. او بالسعي غالبا تذهب نعم جاء خلاف بين الفقهاء نعم. في الحج فيما لو طبخ وبقيت رائحته نعم. فبينهم في آآ النهي ولزوم الفدية قولان وكذلك لو اه بقي طعمه كذلك والله كما ذكر الامام مالك رحمه الله فهو ليست مسألة الطعم مسألة الرائحة المسألة مسألة واحد زعفران له طعم وله رائحة فالمسألة ضائعة الطيب هو الرائحة ليس الطعن فهذا هو المنهي عنه فاذا طبخ ذهبت رائحته فما يكون عليه شيء اما اذا كان يعني لازم اذا مات وبخل رائحته موجودة فلا يجوز للمعظم ان يستعمله نعم يا اخوان احسن الله اليكم يا شيخ حياك الله اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة عليكم ورحمة عليكم ورحمة