﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:21.650
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة باب العمل الوضوء. عن مالك عن ابي زناد وعن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم

2
00:00:21.650 --> 00:00:37.650
مرة من يوسف بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو الامام مالك عن ابي الزناد عبدالله بن ذكوان

3
00:00:37.800 --> 00:00:56.400
القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن والمشهور بهذه الكنية وهي ابو الزناد وان كان رحمه الله لا يرضى بهذه الكنية لكن اشتهوا بهذه الكنية وانما كنيته رحمه الله هو عبده وابو عبدالرحمن

4
00:00:56.700 --> 00:01:19.500
نعم وابو الزناد ثقة ثبت من صغار التابعين والطبقة الخامسة وقد خرج له الجماعة نعم عن الاعوج وهو عبد الرحمن بن هرمز آآ الاعوج المدني ابو داوود وهو ايضا ثقة ثابت قد خرج له الجماعة وتوفي في عام سبعة عشر ومئة

5
00:01:19.750 --> 00:01:39.300
نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم  ومن استدمر فليوتر نعم هذا الحديث نعم هذا الحديث بهذا الاسناد

6
00:01:39.900 --> 00:01:54.700
صحيح بل يعتبر من اصح الاسانيد هذا الحديث عفوا من اصح الاحاديث لان هذه السلسلة كما تقدم لنا من اصح السلاسل عن ابي هريرة رضي الله عنه كما قال البخاري

7
00:01:55.550 --> 00:02:16.000
وهذه السلسلة فيها عشرات من الاحاديث الصحيحة وكثير منهم مخوج في الصحيحين او في احدهما فينبغي لطالب العلم ان يهتم بمثل هذه السلاسل والحديث في الصحيحين وفي غيرهما نعم هذا الحديث يفيد

8
00:02:16.450 --> 00:02:36.150
آآ ان المتوضأ آآ يجب عليه انه يجعل في انفه ماء وتقدم لنا ان اه الاستنشاق واجب تقدم لنا ان الاستنشاق واجب. وهذا من الادلة التي تدل على ذلك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قد امره قال

9
00:02:36.150 --> 00:03:04.100
تجعل بانفه ماء ثم لينثر والاستنفاظ هو اخراج الماء من القلب. هذا هو الاستنكار والاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف نعم قال ومن استدمر فليوتر  آآ امر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا بان يوتر في استجمامه

10
00:03:04.600 --> 00:03:27.350
وطبعا جاءت الاحاديث ومن احاديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه دخلنا الرسول عليه الصلاة والسلام امر عند الاستجمام ان يستجمع الانسان بثلاث احجار. بثلاثة احجار. وجاء وفي الصحيحين في عفوا وجاء في البخاري في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

11
00:03:27.450 --> 00:03:55.450
ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عبد الله بن مسعود ان يأتي له بثلاث احجار بثلاثة احجار نعم  آآ الرسول عليه الصلاة والسلام هنا امر في الايثار عند الاستجمار فاذا فاولا لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار كما دلت على هذا الاحاديث

12
00:03:55.800 --> 00:04:10.850
وقد ذهب اه جمع من اهل العلم بلا جوائز الاستجمام باقل من ثلاثة احجار. مثل الامام الشافعي قال اذا كان الحجر لهو ثلاث فالصحفاء له عفوا ثلاث اوجه عفوا قال اذا كان له ثلاث اوجه

13
00:04:11.450 --> 00:04:28.350
فلا بأس بالاستجمار به ان هذا يكون مقام ثلاثة احجار وذهب غيره من اهل العلم لانه لابد من ثلاثة احجار وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الادلة الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال

14
00:04:28.550 --> 00:04:49.450
حجم له ثلاثة اوجه وانما قال ثلاث احجار نعم ثانيا ان الانسان اذا لم يلقي بثلاثة احجار لا شك لابد ان يأخذ حجرا رابعا. فاذا انقى باربعة احجار او وهنا عليه ان يضيف حجرا خامسا

15
00:04:50.250 --> 00:05:07.700
واذا مثلا نحتاج الى ستة احجار ولم يلقي الا الا بستة احجار فهنا لابد من حجر ساقع وهكذا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالايتار وذهب جمع من اهل العلم

16
00:05:08.100 --> 00:05:33.250
ولعلهم هم الجمهور الى ان اه الى ان الايثار في الاستجمام سنة وليس بواجب وآآ بعضهم قد يستدل على هذا بما جاء في حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استدمر فليوتر ومن لا فلا حرج. والحديث خرجه ابو داوود. الحديث خرجه ابو داوود

17
00:05:35.050 --> 00:05:51.300
ولكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح في حسين وفي سعد ايضا رجل غاوي عنه اللي روى عنه ابو حصين الفضراني وهو ساعدك الى انه سعد الخير

18
00:05:51.400 --> 00:06:09.300
او زيد عفوا او عفوا زيد انه زيد الخير المهم هذا الحديث ضعيف في في اسناده من لا يعرض والاسناد ايضا ظريب وهو مخالف للاحاديث الصحيحة التي تأمر بالايتاظ. كما جاء هنا في هذا الحديث

19
00:06:09.450 --> 00:06:29.450
وايضا في الحديث الاخر عن ابي هريرة كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليغسله من فرح فليوسف

20
00:06:29.450 --> 00:06:51.650
نعم قال الامام مالك رحمه الله عن ابن شهاب ابن شهاب تقدم لنا هو محمد ابن مسلم بن عبيد لا ابن عبد الله لدي شهاب القرشي الزغبي وهو ثقة امام جليل ومن سواه التابعين وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة

21
00:06:51.900 --> 00:07:12.050
وقد خرج له الجماعة وينبغي الاعتناء باصحاب ابن شهاب لانها بالجهاد احد من فدعوا عليهم بالاحاديث الصحيحة. لا ينبغي الاعتناء بشيوخه والاعتناء بتلاميذه وقد اعتدى اهل اهل العلم من الحفاظ بتلاميذ ابن شهاب

22
00:07:12.400 --> 00:07:29.550
فاثبت الناس بان شهاب الامام مالك وشعيب نبي حمزة وابو الوليد الزبيدي والطبقة الثانية سفيان بن عيينة وعقيل ابن خالد ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الايلي هؤلاء الطبقة الثانية

23
00:07:29.600 --> 00:07:45.700
نعم وهنا طبقات اخرى هناك طبقات اخرى في اصحاب بيتها مو فائدة هذا اذا وقع خلاف بين اصحاب ابن شهاب يقدم الاتقن في بن شهاب والاحفظ لحديث ابن شهاب وهكذا فاقول ينبغي لطالب العلم الاعتناء به

24
00:07:46.250 --> 00:08:03.200
نعم انابي ادريس الخولاني وابو ادريس الخولاني وهو عائد الله ابن عبد الله الخولاني وهو من كبار التابعين ان سبق الثانية وقد توفي في عام ثمانين. توفي في عام ثمانين

25
00:08:03.400 --> 00:08:20.800
وعندنا ابو مسلم الخولاني غير ابو اديس ابو موسم الخولاني اسمه عبد الله بن ثور وهو ايضا مشهور بكنيته بمسلم الخولاني قيل هو الذي القاه مسيلمة عفوا القاه الاسود العبسي اليمني القاه الاسود العنش اليمني في

26
00:08:20.800 --> 00:08:40.200
اولهم يحسبه والقصة التي جاءت في هذا ليست بالقوية تماما في اسناد الكفاح كما قال الذهبي نعم فابو موسى الخولاني مشهور بالجلالة والعبادة والفضل وايضا ابو ادريس الخولاني ايضا هم من كبار التابعين لكن يبدو انه مسلم اقبض

27
00:08:41.200 --> 00:08:59.150
نعم عن ابي هريرة طبعا ابو مسلم كما ذكره بثقة مشهور فاضل جليل من اجلة التابعين وخرج له الجماعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فليستنفظ ومن ادمظ فليوتر

28
00:08:59.500 --> 00:09:22.900
هذا الحديث هو بنفسه عفوا نفس الحديث السابق وهذا طريق اخر لهذا الحديث هذا طريق اخر لهذا الحديث نعم قال يحيى اي يحيى ابن يحيى الليثي سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك

29
00:09:23.700 --> 00:09:44.100
اه طبعا اه تقدم ان المظمظة والاستنفار كلاهما واجب والسنة هو ان الانسان يجمع ما بين المضمضة والاستنفاض فما جاء هذا في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زيد يجمع بين المضمضة والاستنفاظ في غوظة واحدة

30
00:09:44.450 --> 00:09:59.800
تجمع ما بين المضمضة والاستغفار المقصود بها هنا الاستنشاق في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات افعل ذلك ثلاث مرات واما الفصل ما بين المضمضة والاستنشاق بمعنى ان الانسان يتمضمض صلاة

31
00:09:59.950 --> 00:10:15.400
ثم يستنثر ثلاثا او يستنشق ثلاثا هذا لم يثبت به حديث جاء في ذلك حديث نعم جاء في ذلك حديث من حديث طلحة ابن مصوف اليامي عن ابيه عن جده

32
00:10:16.350 --> 00:10:39.500
والحديث جاء في السنن ولكن ضعيف في ليلة ابن ابي سليم واذا فصل الانسان فلا بأس لكن السنة لا شك انها افضل وهي الجمع ما بين المضمضة والاستنشاق نعم. وعن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة

33
00:10:39.500 --> 00:10:59.500
انه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ماتت سعد ابن ابي وقاص ودعا بوضوح فقالت له عائشة يا عبدالرحمن اترك الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار

34
00:10:59.500 --> 00:11:14.700
نعم قال الامام مالك بلغني نعم ان نعم انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الرحمن بن ابي بكر هو ابن الصديق ابو بكر هذا هو ابن الصديق وعبد الرحمن ابنه

35
00:11:15.600 --> 00:11:39.200
وكان عبد الرحمن اه كان كافرا وخرج مع الكفار في غزوة بدر وبحمد الله بعد ذلك هداه الله عز وجل واسلم هداه الله عز وجل واسلم وعبد الرحمن توفي عام ثلاثة وخمسين او اربعة وخمسين

36
00:11:39.950 --> 00:11:54.000
فيما يتعلق بوفاته وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه ليس بالمكثر من الحديث ليس بالمكثر من الحديث وضد عائشة عقدة عائشة اخته رضي الله تعالى عنهما وعن ابيهما

37
00:11:55.200 --> 00:12:08.750
نعم انه بلغ ان عبد الرحمن ان ابي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم مات سعد ابن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء

38
00:12:09.050 --> 00:12:27.450
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار طبعا هذا الحديث بلاغ والبلاغات ضعيفة لكن هذا الحديث قد جاء موصولا عند الامام مسلم في صحيحه هذا الحديث جاء موصولا عند الامام مسلم

39
00:12:27.450 --> 00:12:44.450
في صحيحه نعم فهو حديث صحيح وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث ابي هريرة في الصحيح وجاء ايضا وايضا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وهو ايضا في الصحيح في الصحيحين

40
00:12:44.550 --> 00:12:58.200
فهذا المتن متن صحيح مشبوه نعم والذي يبدو ان عبدالرحمن قد يكون ما اسبغ الوضوء قالت له عائشة رضي الله عنها اني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل لعقاب

41
00:12:58.200 --> 00:13:19.150
من النوم اسبغ الوضوء ويل الاعقاب من النار نعم طبعا العقد هو مؤخرة القدم العقد مؤخرة القدم  آآ كثير من الناس او بعض الناس قد يغسل قدمه ويترك المؤخرة فلا فلا يصبها شيء من الماء

42
00:13:20.150 --> 00:13:51.900
نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام امر بنعموا باسباغ الوضوء وقال ويل لاعقاب من النار فهذا يفيد الوعيد الشديد على من ترك عقبه ولم ياتي اليه الماء نعم وهذا الحديث هو هذا سببه كما بين ذلك عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان ادركتهم الصلاة قد ارهقتهم الصلاة كما في الصحيحين

43
00:13:52.150 --> 00:14:09.900
لا يبدو ان بعض الصحابة استعجل فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام اصحوا الوضوء وويل الاعقاب من النار فلا بد على الانسان ان يغسل جميع اعضاء الوضوء. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث آآ عمر عن جازم

44
00:14:10.050 --> 00:14:29.200
انه الرسول عليه الصلاة والسلام ورجلا توضأ ولكن ترك جزء من قدمه لم يصبه الماء فامر بان يحسن وضوءه. امر بان يحسن وضوءه عليه الصلاة والسلام نعم فهذا الحديث يفيد انه يجب

45
00:14:29.250 --> 00:14:53.050
غسل اعضاء الوضوء ما يمسح بالنسبة للرأس انه ايضا لابد من تعميمه بالمسح واما ما عدا واسع كما هو معلوم لابد من آآ غسل هذه الاعضاء والغسل لابد ان يصل الى جميع العضو وان يجري الماء على الجزء او العضو المغسول هذا هو الغسل غسل

46
00:14:53.350 --> 00:15:15.900
هو ان يجب الماء على العضو المقصود نعم فهذا الحديث يفيد ذلك وايضا في هذا الحديث رد على الرافظة الذين يجوزون مسح القدم وطبعا هم لا يرون مسح الخفاف او الجواب لا يرون المسح على الخفاف او الجوابط

47
00:15:16.000 --> 00:15:30.550
ولكنهم يرون المسح على القدم وان كانت مكشوفة فهذا الحديث فيه رد على هذه الطائفة فيه رد على هذه الطائفة وهذا الحديث وما كان في معناها ايضا يفسر الاية الكريمة

48
00:15:30.550 --> 00:15:54.800
وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المواقف وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين طبعا في قراءة الجو واوجريكم على قراءة الجو يكون تفسير هذه الاية بالنصوص التي جاءت وانه ليس المقصود عطف ذلك على وعش بعين

49
00:15:54.800 --> 00:16:11.700
القدم تمسح لا وانما كما دلت النصوص انه لابد من غسل القدم لابد من غسل القدم فهو الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ثوب بعض آآ القدم لا يصل اليه الماء فحذروا من هذا

50
00:16:12.100 --> 00:16:47.500
السنة لا شك انها تفسر القرآن الكريم نعم عمر ابن الخطاب يتوضأ يتوضأ بماء تحت ايجاره. نعم قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنزل فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعه

51
00:16:47.500 --> 00:17:07.500
قبل ان يغسل وجهه وقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فلينظر ولا يعز وجهه. وهم الذي غسل ذراعين قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعذ قتل ذراعيه حتى يكون حتى يكون غسل اه غسلهما

52
00:17:07.500 --> 00:17:27.500
بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحدث ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي وان يتفقد ويستأجر حتى صلى. هذا ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضط ما يستغفر. ان كان يريد

53
00:17:27.500 --> 00:17:44.900
اه عن يحيى ابن محمد بن طحلان وهو الليثي يحيى بن محمد بن طهلا وهو الليثي وقد ذكر ابن حبان في الثقات وترجم له نبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير والذي يبدو

54
00:17:45.400 --> 00:18:02.600
آآ انهما سكتا عليه ومثله يكون صدوق لا بأس به والدليل على هذا هواية الامام مالك عنه وذكر ابن حبان له في الثقات ولم يتكلم فيه احد فمثله اقل شيئا يكون صدوق

55
00:18:02.900 --> 00:18:18.050
ورواية الامام مالك عن ابواوي تعتبر توثيق وتقوية له لكن طبعا اذا ذبحوا واوي فهنا ما في رواية الامام مالك ما تعتبر تقوية يعني الامام مالك مثلا عن عبد الكريم ابن ابي المخابظ كما سوف يأتينا فيما بعد

56
00:18:18.050 --> 00:18:39.700
الله ما تعتبر تقوية لان هذا ضعيف واضح الظال لكن في ابن طحلان مثلا الذي لم يجرحه ابن حبان في السيقات فمثله يكون اقل شيئا يقال ان صدوق عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي القرشي

57
00:18:39.750 --> 00:18:57.050
وهو ثقة عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو ثقة نعم انا ابوه عن ابيه عفوا وبالنسبة لابيه وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي

58
00:18:57.250 --> 00:19:13.650
وطلحة بن عبيد الله عمه طلحة بن عبيد الله عمه نعم انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء عفوا انه جاء حدثه انه سمع عمر وخطيب يتوضأ بالمال ما تحت اجابة

59
00:19:14.950 --> 00:19:29.400
نعم هذا الاسناد الى آآ الامام عفوا هذا الاسناد الى عمر رضي الله تعالى عنه هذا اسناد صحيح هذا الاسناد الى عمر بن الخطاب رضي الله طبعا اسناد صحيح. نعم

60
00:19:29.850 --> 00:19:51.900
وبالنسبة لقوله يتوضأ لما تحت ازاره هذا المقصود والله هو لم نستنجى. المقصود والله اعلم ان استنجى وفي هذا الحديث مشروعية الاستنجاء بالماء مشروعية الاستنجاء بالماء وطبعا دلت النصوص على ان آآ الاستنجاء يكون بالماء وهذا هو الافضل ويكون

61
00:19:51.900 --> 00:20:07.450
اجابة وهذا ايضا مشروع وجاز كما تقدم في الاحاديث السابقة ولا شك ان الاستنجاء بالماء هذا افضل لان هذا هو الغالب على حال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما دل على هذا حديث انس الذي رواه البخاري

62
00:20:07.450 --> 00:20:30.150
لا حديث عائشة وغيره قال يحيى اي اه يحيى بن يحيى الليثي وهو عن مالك سئل مالك عن رجل توظأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه. فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه

63
00:20:32.050 --> 00:20:54.950
نعم هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى انه يغسل وجهه ثم يتمضمض ولا يذكر الا بعد ان يجف غسل الوجه فهنا لابد من الاعادة لان الترتيب واجب لان الترتيب واجب

64
00:20:55.300 --> 00:21:07.650
والدليل على ان التقسيم واجب ان الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا؟ وهل هو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنا انه قدم عضو على عضو؟ ما غسل وجهه ثم تمضمض

65
00:21:08.000 --> 00:21:32.700
ولا غسل يديه ثم غسل وجهه لا وانما وثق آآ هذه الاعضاء فهذا واجب وكذلك الموالاة وهو انه يصل آآ العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله. فالموالاة ايضا شروط والدليل على هذا امر صاحب اللمعة بان يعيد وضوءه وفي رواية ان يحسن

66
00:21:32.700 --> 00:21:50.050
فان كان جف وجهه ولم يتذكروا الا بعد ذلك فطبعا عليه يعني ان يعيد مضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يصل وجهه. ثم بعد ذلك يغسل الوجه نعم ثم بعد ذلك يغسل الوجه

67
00:21:50.550 --> 00:22:05.750
نعم عفوا ان كان عفوا ان كان طبعا عفوا ان كان طبعا يأخذ الوجه ثم يكمل الوضوء هذه الصورة الاولى ثم يكمل الوضوء يعني عفوا هذا له صوت يعني الصورة الاولى انه ما يتذكر الا بعد ان ينتهي من الوضوء. وقد جف الوضوء

68
00:22:06.000 --> 00:22:19.000
فهنا عليه ان يعيد الوضوء عليه ان يعيد الوضوء فلابد من الترتيب عليه ان يعيد الوضوء لابد من الترتيب هذه الصورة الاولى والصورة الثانية انه يتمضمض معصي وجهه ويتذكر فهنا

69
00:22:19.250 --> 00:22:39.150
آآ يغسل وجهه بعد المظمظة اه غسل وجهه ثم تمضمض وتذكر فهنا يغسل وجهه فهنا عفوا يستنشق ويعيد غسل الوجه حتى يقع الوضوء ماذا؟ مرتب حتى يقع الوضوء مرتب وهذا الذي ذكره الامام مالك

70
00:22:39.650 --> 00:22:56.800
لكن طبعا الامام مالك ما امروا باعادة غسل الوجه. لانهم ما يرى والله اعلم وجوب التوجيه والترتيب واجب فما تقدم فهذا عليه اذا تذكر وهو لا زال هو توه هذا الوجه عليه ان

71
00:22:56.950 --> 00:23:16.500
آآ يستنشق ان لم يستنشق وآآ يغسل الوجه يعيد غسل الوجه ويكمل باقي الوضوء مرتب نعم ولما مال؟ قال ولا يعيد غسل وجهه لانه اما ان يرى ان الترتيب غير واجب او يرى ان المضمضة والاستنشاق من الوجه

72
00:23:17.000 --> 00:23:39.650
طب انا المضمضة والاستنشاق من الوجه لكنه راجع كما تقدم قال واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل ذراعيه ثم ليعد غسل ذراعيه فهذا يفيد والله اعلم ان الامام ما لك هو التوفيق لكن فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق يضع انهما من الوجه فلا بأس من تقديم بعضه مع البعض الاخر لانه يراهم عضو واحد

73
00:23:40.300 --> 00:24:02.800
وآآ سوف يأتي ان الانسان لو غسل رجله اليسار او يده اليسار قبل اليمين ان وضوءه صحيح كما جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لان الياء لان اليدين والقدمين عضو واحد. لا شك السنة تقديم اليمين هذا لا شك فيه لكن

74
00:24:02.950 --> 00:24:25.050
ان قدم احدهما على الاخوة قدم اليسار على اليمين سيكون قد شاء ولكن لا يجب عليه الاعادة لانهما عضو واحد. وهذا نقل عليه الاجماع والله اعلم نعم قال اه واما الذي غسل ذي قبله وجب الياصل وجد ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان

75
00:24:25.050 --> 00:24:40.500
في مكانه او بحضرة ذلك يعني هذه يفيد والله اعلم ان الامام مالكي يصدر في الموالاة نعم قال وصولا مالك عن رجل النسيان يمضمض او يستنسف حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته

76
00:24:40.850 --> 00:25:02.550
ويمضمض ويستنشق ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي هذا فهذه المسألة يرى والله اعلم الامام مالك ان المضمضة والاستنشاق غير ليس بواجبين لو ان المضمض والاستنشاق آآ لا يجب ان هذا الذي يظهر

77
00:25:03.250 --> 00:25:26.200
فلذلك قال الله ما يعيد صلاته والصحيح انه يعيد صلاته لانه المضمضة والاستنشاق آآ من واجبات الوضوء فعليه ان يعيد صلاته عليه ان يعيد صلاته. نعم الصلاة عن ابي هريرة عن ابي هريرة

78
00:25:26.200 --> 00:25:46.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها وضوءه ان احدكم لا يدري اين بات اليوم؟ نعم هذا الاسناد طبعا اسناد صحيح وابو اسناد الاعوض تقدم الكلام عليهما والحديث في الصحيحين الحديث

79
00:25:46.200 --> 00:26:02.100
في الصحيحين وجها منطوق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يفيد انه يجب على الانسان ان يغسل يديه طبعا جاء في روايات في الصحيح فليغسل يديه ثلاثا فليغسل يديه ثلاثا

80
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
فيجب ان غسل اليدين ثلاثا اذا كان قد قام من نوم الليل. والدليل على انه اذا اذا قام من نوم الليل هو ما جاء في عند الترمذي وابن ماجة اذا قام احدكم من نوم الليل الامام مسلم سائق هذا الاسناد الذي فيه نوم الليل ولكنه لم يسق

81
00:26:22.150 --> 00:26:45.500
وهذه الزيادة صحيحة فاذا هذا المطلق يقيد عفوا هذا المطلق يقيد اغوايه التي قيدت هذا النوم وهو نوم الليل. وبعض اهل العلم مستدل على ان هذا في نوم الليل من قوله عليه الصلاة والسلام لا يدري اين باتت يده. لكن بعض العلماء الاخرين وقالوا البيات على النوم مطلقا. المهم

82
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
ان الزيادة اللي جات عند تقيد. تقيد هذا النوم بانه نوم الليل. اذا ما عدا من النوم فلا بأس. نعم وهذا للوجوب كما ذهب الى هذا الامام احمد وغيره. واذاح الجمهور يا اهل العلم لانهم استحباب. والصواب انه من الوجوب. لانه رسول عليه الصلاة والسلام قال

83
00:27:05.500 --> 00:27:22.000
اغسل يده فامر بغسل اليد. نعم آآ المسألة الثالثة قال لا يدري اين باتت يده اختلف اهل العلم ما المقصود بذلك ولعل من احسن ما قيل في ذلك ما قاله الامام ابن تيمية لا يدري اين باتت يده من

84
00:27:22.050 --> 00:27:39.600
آآ لا يدري اين باتت يده قد يكون بسبب بيات الارواح الخبيثة على اليد مو المقصود بالأرواح الخبيثة الشياطين لو جاء ايضا في مسلم اذا اذا نعم استيقظ احدكم من نوم الليل فليستنشق الماء بمنخويه ثلاثا فان

85
00:27:39.600 --> 00:27:55.050
الشيطان يبيت على خيشومه فان الشيطان يبيت على خيشومه فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدري اين باتت يده الذي يبدو والله اعلم هو يخشى من بيهات الالواح الخبيثة على اليد وليس كما قال بعض اهل العلم انه قد

86
00:27:55.050 --> 00:28:15.050
على نجاسة وما شابه ذلك لا هذا هذا ليس بظاهر لكن الذي يبدو ان ما قاله الامام ابن تيمية. نعم. فعن مالك عن ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضجعا سلوته وعن ما لك ان تؤمن تفسيرا هذه

87
00:28:15.050 --> 00:28:55.050
يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فصوموا وجوهكم وايديكم اصبحوا انظروا رؤوسكم وارجلكم لم تعلموا من قال يحيى؟ نعم. قال قال مالك الامر عندنا انه لا ولا وعمارة العماس وحسن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم احسنت. قال مالك عن زيد ابن

88
00:28:55.050 --> 00:29:09.850
عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ. طبعا هذا لا ثوب منقطع لان زيد ابن اسلم اه ثقة ثبت وتابعي جليل وقد مر علينا هو من الطبقة الوسطى من التابعين وتوفي

89
00:29:10.050 --> 00:29:24.400
نحو ثلاثين ومئة وهو لم يسمع من عمر فهذا منقطع هذا الاثر منقطع بينه وبين عمر نعم وبالنسبة نقض الوضوء بالنوم هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين اهل العلم وقيلت فيها اقوال كثيرة

90
00:29:24.400 --> 00:29:41.050
الا بعضهم فرق بين النوم المستغرق وبين النوم القليل وبعضهم فوق بين ان ينام الانسان آآ مبتدعا او غير مضطجع الى اخره اقوال كثيرة قد تصل الى ستة اقوال او ثمانية او نحو ذلك

91
00:29:41.450 --> 00:29:55.200
والارجح والله اعلم من هذه الاقوال على هذا ان ليس كل نوم يعتبر ابناءكم. يعني اذا قلنا النوم حدث بذاته اذا كل ما نام الانسان يعتبر وضوءه قد انتقض. مثل ما

92
00:29:55.200 --> 00:30:14.100
اذا قلنا اكل لحم الجزوب ناخذ وهو الصحيح انه لو اكل شيء يسير من لحم الجزء ينتقض وضوءه. نعم. فالصواب ان النوم ليس بناقض وانما ظنت آآ النقض والدليل على هذا هو ما جاء في حديث انس اللي خرج الامام مسلم ان الصحابة كانوا ينامون

93
00:30:14.150 --> 00:30:34.150
في صلاة العشاء ينامون ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون الى الصلاة ولا يتوضأون. وفي رواية يضعون جنوبهم وفي رواية يسمع لهم غطيط وجاء ايضا في الصحيح في ان ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاة العشاء ان الناس ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم

94
00:30:34.150 --> 00:30:54.150
نعم فكل هذا يفيد ان النوم ليس بحدث في ذاته وانما مظنة لوجود حدث. نعم. فالصواب ان النوم هو الذي يعتبر حدث لانه يغلب على الظن ان الانسان خرج من عنده شيء وهو ما يدري. واما انسان نام نوم يسير يعني

95
00:30:54.150 --> 00:31:09.750
مثلا جاء يوم الجمعة وغفت عينه وهو ينتظر الصلاة فهذا مثل ما جاء عن الصحابة انهم كانوا احيانا ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون للصلاة اذا اقيمت ولا يتوظأون. نعم

96
00:31:09.800 --> 00:31:30.050
فاذا الانسان نام ينتظر الصلاة واقيمت الصلاة وهو لم يشعر بخوض شيء فلا يجب عليه ان يتوضأ لا يجب عليه ان يتوضأ نعم ثم قال الامام مالك عن زيد ابن هاشم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره

97
00:31:30.300 --> 00:31:45.400
ان ذلك اذا قمت من المضاجع يعني النوم هذه لا يختلف في تفسيرها وهو في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذه الاية تفيد ان الانسان كلما قام الى الصلاة عليه ان يتوضأ

98
00:31:45.500 --> 00:31:56.200
فهذا ظاهر الاية ولا شك ان الاحاديث جاءت بان الانسان ان كان على طهارة لا يجب عليه ان يتوضأ مرة ثانية ان جدد وضوءه فهذا احسن كما جاء في صحيح مسلم

99
00:31:56.400 --> 00:32:06.400
في حديث جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد قال فعلت قال له عمر فعلت شيء يا رسول الله لم تكن تفعل من قبل؟ قال

100
00:32:06.400 --> 00:32:19.200
عمدا صنعته يا عمر قال عمدا صنعته يا عمر والحديث جاء في صحيح مسلم لعل من حديث بويدة ابن الحصيب ليس من حديث جابر وجاء طبعا في البخاري من حديث انس ان

101
00:32:19.300 --> 00:32:41.450
كان يتوضأ عند كل صلاة. قال له غاوي وانتم ماذا كنتم تفعلون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. الواحد منا نعم آآ آآ الاحاديث دلت على ان الانسان لا يجب ان يكون له مقام الى الصلاة انه يتوضأ الا اذا كان محدث وهنا يجب عليه

102
00:32:41.850 --> 00:33:00.400
اذا ما معنى هذه الاية الكريمة؟ بعضهم فسرها كما فسر هنا زيد ابن اسلم وهذا الذي يبدو الامام مالك انه اذا قام الواحد من نوم الليل وعلى هذا التبوب النسائي في تفسير هذه الاية اذا قام الانسان من النوم لينفع عليه الناس اذا قام الانسان افضل من النوم مطلقا فعليه انه يتوضأ

103
00:33:00.600 --> 00:33:14.600
والصواب والله اعلم في تفسير هذه الاية كما قال الامام ابن تيمية ان هذه لاية على صاحبها وان الانسان اذا قام من الصلاة عليه ان يتوضأ فان كان على طهارة يكون قد امن بالاية

104
00:33:15.000 --> 00:33:27.650
يعني مثل ما جاء في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودوا الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذه الاية تأمر اذا نودي آآ بالصلاة الى الجمعة على الانسان ان يسعى الى المسجد

105
00:33:27.750 --> 00:33:43.300
فاذا كان قد سعى ساعة قبل الاذان بساعة لا يقال يسعى مرة ثانية لانه قد سعى اتى بهذا الواجب فكذلك ايضا بالنسبة للطهارة بالنسبة للصلاة فاذا جاء وقت الصلاة وقام للصلاة

106
00:33:43.850 --> 00:33:58.450
وكان على طهاوة او توضأ قبل نص ساعة او ساعة فما يقال توضأ مرة ثانية لان اه لانه قد اه قدم هذا قيل انه قد قدم هذا الشيء فيكون قد امن بهذه الاية الكريمة فبالتالي

107
00:33:58.600 --> 00:34:09.450
ان هذا لا يعلم ظاهرة كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله نعم ثم قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من ظعاف ولا من ذنب ولا من قيح يسيل من الجسد

108
00:34:09.750 --> 00:34:25.700
ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم نعم هذه الاشياء الاشياء اللي ذكرها الامام مالك وهي ضعاف وخروج الدم طبعا يغافل الانف وخروج الدم من باقي الجسم والقيح

109
00:34:26.250 --> 00:34:43.450
يسيل من الجسد هناك نهى العلم ممن يرى نقض الوضوء بذلك وهناك اهل العلم لا يرى نقص الوضوء بذلك وهذا هو الصحيح الا اذا كان هذا الدم قد خرج من احد السبيلين. فلا شك ان هذا يعتبر ناكم

110
00:34:43.700 --> 00:34:57.350
اما اذا خرج من باب الجسم فهذا ليس بناقض من ذلك ايضا القيء لا يعتبر ناقص لكن انما يستحب الوضوء منه كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد حديث طوقان

111
00:34:57.550 --> 00:35:20.500
ان الرسول عليه الصلاة والسلام فابطوا فتوضأ فهذي جهاز السبب ما يدل على الوجوب فنقول الرعاف والدم والقيح ان هذه لا تنقض الوضوء الا اذا خرجت من احد السبيلين نعم قال ولا يتوضأ من حدث قال ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم

112
00:35:20.750 --> 00:35:35.350
نعم هذا لعله يعني تفصيل للكلام السابق وانه اذا خرج آآ اذا خرجوا وابوا الدم وطبعا وغير البول والغائط اذا خرج من احد السبيلين فلا شك انه يجب على الانسان انه يتوضأ

113
00:35:35.600 --> 00:35:54.750
وبالنسبة للنوم تقدم آآ الكلام فيه ثم قال وعن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ هذا كما تقدم لنا فيما سبق ان النوم ليس آآ مطلقا حدث وانما اظن لوجود حدث

114
00:35:54.850 --> 00:36:07.350
الانسان اذا نام نوم يسير ينتظر الصلاة ولا ولا يعلم انه خرج من عنده شيء فلا شك ان ما يجب عليه الوضوء وهذا لا صحيح عن ابن عمر لان نافع

115
00:36:07.500 --> 00:36:25.900
ذلك عناب عن ابن عمر هذي سلسلة ذهبية كما تقدم لنا فيما سبق ولعلنا نقف عند هنا  نعم والله كما تفضلت ان يعني هذه المسألة وقع فيها خلاف مطول بين اهل العلم واكثر اهل العلم وهو النجاسة الدم اكثر اهل العلم

116
00:36:25.900 --> 00:36:44.250
كما هو معلوم يرون نجاسة الدم بل هناك بعظهم والله اعلم يقل اجماع وهو النووي نجاسة الدم والمسألة فيها خلاف وانا عندي لعل لا طب والله اعلم هو نجاسته واستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام واسماء

117
00:36:44.400 --> 00:37:00.650
انما قالت انه يصيب آآ ثوبي دم الحيض فامرها بوصله ودم الحيض دم مثل باقي الدماء. صحيح لا شك ان لونه يختلف ورائحته لكن هو هو دم. هو ما يخرج عنه ان

118
00:37:00.650 --> 00:37:19.350
هنا دما واما صلاة المسلمين في جراحاتهم فهذا لا شك ضرورة كما قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم فهذه ضرورة فما صلى عمر والجوحة يثعب دم فهذه ضرورة يضطر اليها الانسان والامر في هذه المسألة لا يسع. اذا الانسان احباط وغسل

119
00:37:19.600 --> 00:37:34.750
هذا الدم فهذا طيب واذا كان توجه له ان ليس بنجس ايضا الانسان يعمل بما ترجح لديه. لكن لا شك اذا قمنا بنجاسته فيعفى عن يصيبه. للمشقة كما قال اهل العلم. نعم

120
00:37:34.750 --> 00:37:56.950
لكونها والله ويا شيخ محمد هو يعني يبغى دم يد قدم يبقى ما يخفاك ان هناك من هناك شيء يخرج من احد السبيلين ولو يعتبر نجس وهو المني لا يعتبر نجس

121
00:37:57.150 --> 00:38:27.500
يعني هو يبقى انه دم فاذا كان دم فيعني باقي الدماء يقال حكمها كحكمه والامر كما تقدم بأس الانسان يعمل بما توجه لدينا. هذا شاذ يا شيخ محمد في هذا شأن الراجح انه شاذ. بعض اهل العلم قواه ولكنه شاب. نعم. هذا ايضا ما

122
00:38:27.500 --> 00:38:53.850
ما يصح الى الزهد لا يصح الى الزهبي. وهناك حديث تغني عنك ما تقدم بالامر بالمظلمة والاستنكار والله يا شيخ محمد انا عندي ان هذه اللفظة ايضا اين باتت من كلمة من؟ انها ايضا اما هوية بالمعنى واما شاذة

123
00:38:54.150 --> 00:39:14.800
والدليل اه طبعا هذا التقاط ان ذكرتهم نقاط لكن الحديث كما تقدم في الصحيحين من طرق من طرق آآ الطبيب الاعوج مستضيف ابي سلمة بن عبد الرحمن المنطوي ايضا سعيد بن المسيب وليس فيها هذه اللفظة ليس فيها هذه اللفظة

124
00:39:14.800 --> 00:39:40.600
اذا قام احدكم الى الوضوء حين يصبح يصبح طبعا ما ادري عنك اسنادها لا تنتظر ما عند من نوم الليل يؤيد يؤيد هذه هذه الرواية تؤيد ما جاء عند الترمذي وابن ماجة

125
00:39:40.700 --> 00:39:55.850
واللفظ الذي ساء وعفوا والاسناد الذي ساقه مسلم ولم يسق الافضل. وساق الترمذي لفظه. اذا قام احدكم من نوم الليل. فحين يصبح ايضا من نوم الليل نعم يعني في غسل يديه ثلاثا تقصد

126
00:39:58.350 --> 00:40:15.050
لا يعني عادي تظل يعني وضوء وضوءه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني طبعا هو اولا ينام تنام عينه ولا ينام ماذا؟ ولا ينام قلبه. تعرف ان احيانا كان ينام ويقوم ولا يتوضأ اصلا

127
00:40:15.150 --> 00:40:33.350
عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وقال يا عائشة انه تنام عيني ولا ينام قلبي فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيبه هذا نعم فالاسناد موجود عندكم ولا غير موجود

128
00:40:33.900 --> 00:40:47.550
والله لعل البيت القادم لعل الاخوان يكتبون او صاحب السؤال يكتب الاسناد ويحصل النظر في هذا اللي اظنه والله اعلم ان فيه ضعف. لكن لعلنا نؤجل هذا للدرس القادم بمشيئة الله ويكتبون لاخواننا الاسلام

129
00:40:49.500 --> 00:41:06.150
فطبعا في خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان هذا الماء مصلوب الطهاوة وهذا قوم فيه عند الحنابلة والصحيح ان هذا الماء طاهض باقي على حالته راحوا في زادهم وطاحهم لغيبة لانه ماء

130
00:41:06.300 --> 00:41:29.650
ولم تقع فيه نجاسة فيزيل الحدث او عفوا يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا ما طاهر في ذاته بصحه لغيره وهو كما يسمى عند بعض اهل العلم طهور نعم يشمل الاتنين يشمل الاثنين لكن غالبا غالبا او كثيرا ما يطلق حماد يضاد به بن سلمة

131
00:41:30.050 --> 00:41:49.700
لكن ما يكتفى بهذا لا بد من النظر في قوات عدة عضوات عنه وايضا شيوخه لابد من ذلك لابد من هذا طبعا اذا كان رجلين بين بين اصحاب الكتب الستة

132
00:41:49.950 --> 00:42:13.450
وبين حماد هذا غالبا بن سلمة طبعا مع ان البخاري ما خرج لحماد بن سلمة الا في حديث او حديثين وقيل انها تعليق وصوب انها موصولة لكن الاصل آآ حماد في البخاري هو ابن زيد هذا هو الغالب خرج واكثر لحماد بن زيد

133
00:42:14.450 --> 00:42:29.200
وبالنسبة للاخرين الامام موسى مغلب ما رواه لحماد ابن سلمة يكون شيوخه ثابت البناني او حميد الطويل. هذا غالبا اذا اطلق حماد عن ثابت او حماد عن حميد هذا غالبا انه حماد بن سلمة

134
00:42:29.400 --> 00:42:43.350
فاخوه اذا كان رجلين هذا غالبا حماد بن سلمة مع ان اصحاب الكتب الستة قد يغوون بواسطة رجل واحد عن حماد بن سلمان مثل ما يقول ابو داوود حدث موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد حماد هذا ابن سلمة

135
00:42:43.750 --> 00:43:04.450
لكن كان رجلين هذا غالبا ابن سلمة وهنا في المسجد تفصيل في تهديد الكمال ممكن للاخوان يرجعون اليه هي المغايرة بين حماد بن سلمة وبن زيد. يرجعون له في ترجمة اما حماد بن سلمة او بن زيد. ذاك المسجد في تهذيب الكمال

136
00:43:04.800 --> 00:43:27.950
نعم والله لا ما اذكر انا صحته. الان ما اذكر صحته بالنسبة للعينان وكأسه طبعا هذا جاء من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه لكن كلا الاسنادين لا يصحان كلا الاسنادين لا يصحان

137
00:43:28.550 --> 00:43:51.050
نعم لكن بالنسبة صاحب هذا السؤال اللي بنى سؤاله على هذا الحديث او غيبه آآ طبعا الانسان ما يعني اذا نام نوم مستغرق ما يمكن له ان يتأكد اذا كان نومه مستغرب ما يمكن له ان يتاكل لكن كان يعني نوم خفيف ينتظر صلاته كذا هو ما حس بشيء فهذا نعم

138
00:43:51.150 --> 00:44:13.950
ايه كما حصل للصحابة يتغير قبل الصلاة ولا يجب عليها الوضوء اما انسان نام نوم مستغرق فما ما يحس انه خرج منه شي ولا لم يخرج نعم نعم نعم. هذا طبعا صحيح

139
00:44:13.950 --> 00:44:30.350
موسى الاشعري هذا صحيح وانه بعد ما صلى الظهر اضطجع الى صلاة العصر فهذا صحيح لازم موسى الاشعري وهذا اجتهاد من ابي موسى هذا لا شك انه مستغرب يعني كان طبعا صلى صلاة الظهر في وقتها الى ان جاءت العصر

140
00:44:30.400 --> 00:44:43.500
يعني هناك نحو ثلاث ساعات هذا نوم مستغرب لا كما تقدم اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة فنقول عن بعض الصحابة انهم اذا اضطجعوا يعني كانوا يتوضأون المسألة فيها خلاف فهذا

141
00:44:43.750 --> 00:44:58.500
يعني ولا شك ان الانسان قد يحدث ولا يشعر من كان موجود عنده يعني قد يحدث يخرج منه هو لا يدري اللي موجودين حوله. نعم. عن علي رضي الله عنه قال

142
00:44:58.500 --> 00:45:12.500
لا عسى ان يكون فريضة يوما ما. هل يصبح مرضه يقول؟ لا هذا الصواب انه موقوف كلام عادي ليس بموقوف وابنه موقوف بعض اهل العلم قواه لكن لا هو من كلام

143
00:45:12.950 --> 00:45:26.400
اه من كلام اه السلف ما يصح مرفوض. نعم لا شك يجب عليه غسله لا شك انه يجب عليه غسله كما جاء في الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احدكم من النوم فليغسل يده

144
00:45:26.800 --> 00:45:44.950
فيجب عليه ان يغسل يده وكما تقدم لنا ليس العلة هي انها مضت على نجاسة كما قال بعض اهل العلم وانما العلة والله اعلم وهذي قد تكون العلة وقد لا تكون انه بسبب بيانات الارواح الخبيثة والانسان قد يضع يده في قفاز ومع ذلك تبيت الارواح

145
00:45:44.950 --> 00:45:56.700
قد تدخل في القفاز معروف ان الالواح الخبيثة لها نفوس المهم سواء كانت هذه العلة او غيرها. لا شك ان الحديث يأمر بغسل اليد مطلقا لمن قام من نوم الليل. نعم

146
00:45:57.650 --> 00:46:14.500
الاحاديث موفوعة لا يصح منها شيء وعفى الامام احمد وضعفها ايضا ابو حاتم ابو غازي وغيره وهو من اهل العلم لكن ثبت عن الصحابة انهم خللوا لحاهم بعض اهل العلم طبعا طول الاحاديث هذي الظعيفة المرفوعة

147
00:46:14.650 --> 00:46:35.200
وقال بمجموع طرقها تكون صحيحة لكن كلها ظعيفة ما تتقوى نعم اولا نفس الشيء ضعيفة ضعفها الامام احمد وغيره هذا ضعف الامام احمد وابن معي طبعا بعض اهل العلم من المعاصرين قووا لكن الامام احمد بن معين انقظاه

148
00:46:35.850 --> 00:46:50.150
هذا كلام من طريقين واحدهم يقوي الاخر دون ما يقوي الاخر والله اعلم فلعل بمجموع طريقيه انه لا بأس به الله يجزاك خير حياك الله في امان الله في امان الله

149
00:46:50.650 --> 00:46:51.565
في امان الله