افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع نعم قال رحمه الله الحج عن من يحج عنه نعم قال عن ابن شهاب وتقدم عن سليمان ابن يسار وهو الهلال المدني يدها نعم ثم يعني عندما قال ابن عباس وظيئة ابن عباس والله كان حاضر رضي الله عنه فيما يظهر اذا جاء في وعي انه اخذ هذا على الفضل ابن عباس وتعالى باب ما ما يقتل المحرم من الدواب وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليسا على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحبأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق وعن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صمت من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفقرة والغراب والحسأة والكلب العقور وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق او خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرس والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقوق وعن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم هلا مالك في الكلب العقول الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافه مثل الاسد والنمر والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقوق. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان قتله فداه. واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء والحداءة وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله عز وجل الاعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال المصنف رحمه الله تعالى ما يقتل المحرم من الدواب طبعا الاصل ان المحرم كما مر علينا في الدرس الماضي ممنوع ممنوع من الصيد ممنوع من الصيد نعم لكن هناك دواب وقف الشارع في قتلها ويلحق ايضا بهذه الدواب كما سوف يأتي ما كان مثلها نعم قال الامام مالك عن نافع وتقدم لنا فيما سبق ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفعظة والكلب العقور نعم طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من طريق الامام ماجد هذا الحديث خرجه الشيخان من طريق الامام مالك وجاء ايضا من غير صديق الامام ما لك نعم فهو حديث صحيح وفي هذا الحديث ان هذه الاشياء الخمسة لا بأس للمحرم ان يقتل هذه الاشياء الخمسة وكلهن من الدواب التي لها دوو ويحصل منها فساد فلذلك الشارع اباح قتل هذه الدواب وهذه الدواب هي الغراب وهو معروف والحدأة وهي ايضا طاع المعروف من اخس الطيور وانه يخطف اللحم وما شابه ذلك والعقرب وذلك لهديتها. وكذلك البعض ايضا لاذيتها والكلب العقوب الذي يعقب الناس ويجرح الناس. فتخصيص الكلب بالعقوب دل هذا على ان غيظ الكلب العقوق انه لا يجوز قتله فكلب الحراسة والصيد وما شابه ذلك هذه لا يجوز قتلها وانما يقتل من الكلاب الكلب العقوق الذي يعقب الناس. بمعنى يجوع الناس ويعتدي عليهم نعم واستدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على تحريم اكل هذه الدواب وذلك ان الشارع امضى في قتلها وذلك لشوه وفسادها فهي من جملة الخبائث فهي من جملة الخبائث والله اعلم ولذلك عكس هذا ما نهى الشارع عن قتله من الهدهد والصرد وان نملة وان نحله والضفدع هذي ايضا من جانب اخر جاء النهي عن قتلها وبالتالي ايضا لا يجوز اكلها لا يجوز اكلها لانه لا تؤكل الا بعد ذبحها وفي ذبحها قتل لها. نهى عن قتلها فاذا هذه قاعدة ايضا فيما امر الشارع بقدم من الدواب لا يجوز اكله. وفيما نهى الشارع عن قتله من الدواب ايضا لا يجوز اكله. نعم. ثم قال الامام مالك عن وهو العدوي مولاهم. مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة جليل مقتنع عن عبد الله بن عمر وتوفي عام سبع وعشرين ومئة او نحو ذلك وقد خوض له الجماعة نعم وتقدم لنا ان نافع وسالم وعبدالله بن دينار هم من اكثر من روى عن عبد الله بن عمر واكثرهم نافع ان عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفعرة والغراب والحين والكلب العطور نعم وهذا اسناد صحيح. وهذا طريق اخر للحديث الذي تقدم ذكره. نعم فهذا الحديث حديث صحيح نعم قال مالك نعم قال مالك عن هشام بن عظوة وهو ابن الزبير هشام بن عوف ابن الزبير ابن العوام الاسدي القرشي وهو ثقة تقدم لنا توفي عام ستة واربعين او سبعة واربعين ومئة. على خلاف في وفاته وتقدم ان حديثه في المدينة اصح من حديثه في العراق يعني كما تقدم لنا ان الانسان اذا كان ليس موجودا في بلده فهذا يحتاج الى ان يسرع في التحديث وايضا كتبه ليست معه غالبا ويحتاج الى المواجهة فبالتالي هذا يعوض الانسان الى الخطر نعم عن ابي عوف ابن الزبير القرشي الاسدي وهو ثقة الامام جليل وفيها اربعة وتسعين فقهاء المدينة السبعة نعم وهو ابن الزبير يعني في العصر انه لا يول عن ثقة بواسيره قوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس او خمس فواسق يقتلن في الحرم الفعظة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقول نعم وهذي نفسها التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر هذي نفسها التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث طبعا وصل حديث ابو مسلم في صحيحه من حديث هشام من هو عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها؟ نعم فهذا الماء المتن زاد زاد او ازداد قوة هذا المتن او ازداد قوة وصحة مع حديث ابن عمر نعم قال مالك عن ابن شهاب وهو القرشي الزغبي تقدم لنا من الائمة الثقافية الحفاظ والاسبات وفي عام اربعة وعشرين ومئة ان عمر ابن الخطاب طبعا هذا منقطع التابعين ما وجد الا بعد وفاة عمر بزمن نعم وطبعا يعني بانسهاب ولادته نحو الخمسين او بعد الخمسين رضي الله عنه وان او قتل رضي الله عنه في نهاية سنة ثلاث وعشرين في شهر ذي الحجة في نهايته ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم نعم طبعا هذا الموصل كما تقدم منقطع لكن لا شك ان الحي بالحق بالعقل الحي ملحق بالعقل والحقيقة قد تكون اخطر من الاقرب اي قد تكون اخفض من الاقرب فهي فتكون من باب اولى والله اعلم فلا شك ان الحية تقتل لهذيتها نعم قال مالك في الكلب العقوق الذي امر او امر بقتله في الحرم ان كل ما عثر الناس وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمل والفهد والذئب وهو الكلب العقوق نعم الكلب العقوب اما ان تدخل فيه هذه الحيوانات نصا و تدل بعض اهل العلم على دخولها الحيوانات كل ما عطه جرح بعض اهل العلم على ان كل حيوان عطب وجرح فيطلق عليه كلب عقوبا نصا استدلوا بالحديث الذي رواه الحاكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن بعظ طواغيت قريش قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه وقتله اسد فبعضهم استدل بهذا وان لم يدخل نصا فهو ملحق بالكلب الحكومة من باب القيادة والاسد اشد الاسد اشد من الكلب العقوب. فالانسان يترك لا يقتله حتى يقتله الاسد؟ لا لا شك ان الشهوة لا يأمر بهذا فالاسد والندم والفهد والذئب هو نعم مثل كلب العقوبة هو اشد قال واما ما كان من اتباع لا يعجز اي لا يعدو على الناس مثل الضبع طبعا الظوء صيد الوظع صيد فيكون الانسان منهي عنها نعم الا اذا كان هاجمها والظاهر الضبع لا تهاجم حتى يهاجمها الانسان. وهو الله اعلم ان الضبع لا تهاجم الانسان حتى يهاجمها هو الحيوان الوحيد من السباع الذي باح الشارع اكله هو الحيوان الوحيد من السباع طبعا من الحيوانات البولية طبعا في البحر ليه؟ السماك القوي شو كذا والحيتان ترتبط مباحة لكن من الحيوانات البولية السباع محرمة كما جاء في الحديث الصحيح نهى عن كل ذي عن كل ذي مخلب من الطير قل ذي ناب من السباع الا الضبع فجاء فيه الذي خرجه وصححه نقل عن البخاري تصحيحه انه انه الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع هي صيد؟ فقال نعم اتركل؟ قال نعم. عليه الصلاة والسلام نعم والثعلب الثعلب فهو ما يهاجمه والحفظ كذلك وما اشبههن من السباع فلا فلا يقتلن او فلا يقتلهن عفوا فلا يقتلهن المحرم فان قتله فان قتله فداه واما ما طوبا من الطير ان المحرم لا يقتله الا ما تم النبي صلى الله عليه وسلم الغراب هو الحدأة لان هذه تخطف تخطف اللحم وتختلف الاكل وما شابه ذلك فهي مضرة قال وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداهوا لانه والله اعلم ما يلحق شيء الحدأة والغرر. والله اعلم بخلاف ما تقدم الحيوانات نعم تفضل قال باب ما يجوز للمحرم ان يفعله ان يفعله وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث الربيعة بن ابي عبدالله بن الهدير انه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال ما لك وانا اكرهه وعن مالك عن انقمت ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحققه وليسجد ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحججت وعن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر نظر في المرآة شكوى كان بعينيه وهو محرم وعن نافع الامام عبد الله بن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا من بعيره قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك وعن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ويغفر في اذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه نظر بذلك بأس قال ما لك ولا بأس ان يبط المحرم فراجه ويفقأ جمله ويقطع علقه اذا احتاج الى ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى لا يجوز للمحرم ان يفعله طالما قالت عن يحيى ابن سعيد وهو ابن طيف الانصاري تقدم لنا انه ثقة ثابت توفي سنة ثلاث واربعين واربع واربعين او ستة واربعين ومئة على خلاف في وفاته خرج له الجماعة عن محمد ابن ابراهيم الحارث التيمي القرشي المدني وهو ثقة جليل خرج له الجماعة توفي نحو عشرين ومئة عن ربيعة بن عبدالله وربيعة بن ابي عبد الله من الحديب ربيعة القوة ثقة ثقة من كبار التابعين ثقة من كبار التابعين قيل له رؤية خرج له البخاري وابو داوود انه رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقود بعيرا له في طين في السقيا نعم من ينزع منه القضاة قال وهو محرم قال المالك وانا اكرهه نعم هذا صحيح هذا صحيح الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا يفيد والله اعلم انه لا بأس ان يفعل الانسان هذا الشيء وذلك لان هذه الدابة مؤذية القضاة هذه الدابة مؤذية فلذلك الانسان يزيلها سواء يعني كان فيما يتعلق بنفسه او فيما يتعلق بحيواناته دوابة لان هذي مؤذية فتلحق فتلحق بالمؤذيات من الدواب الخمسة التي تقدم ذكرها وليس فيه شيء يعني الامر ما ما يقال انه مكروه نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المديد من بعدي تمسكوا بها نعم وهذا شيء صح عن عمر وعموم النصوص تشهد له والله اعلم قال مالك عنقم ابن ابي علقمة وعلقم ابن ابي علقمة ثقة جليل توفي بعد ثلاثين ومئة فوجده الجماعة عن امه وهي مهدانة علق لها البخاري وهي لا بأس بها انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده؟ فقالت نعم فليحققه ويشدد ولو ضبطت يداي ولم اجد الا رجلي لحكست. نعم هذا صحيح الى عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يفيد انه لا بأس من المحرم ان يحق شعر رأسه او تعقي جسمه حتى لو سقط شعبه بذلك والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انقضي شعرك وامتشطي وقد كانت محرمة رضي الله تعالى عنها كانت محرمة ولم تتحلف وقال عليه الصلاة والسلام انفضي شعرك وامتشطي واكيد انه في المشهد يسقط بعض الشعب فاذا كان الانسان لم يتعمد اسقاطه فلا بأس لا بأس بذلك هذا يدل على ان هذا الامر مشروع وليس فيه شيء باذن الله نعم قال مالك عن ايوب ابن موسى وايوب ابن موسى ثقة. ايوب ابن موسى ثقة ان عبد الله ابن عمر هذا منقطع ما بين ايوب بن موسى وما بين عبد الله بن عمر فهذا منقطع كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادة عن بعيظ قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك عن عبدالله بن عمر نظرة المرآة نعم احسنت اي نعم احسنت نعم هذا نعم هذا عفوا الادب الثاني هذا الاثر الثاني نعم احسنت نعم قال ما لي؟ نعم عفوا عن ايوب بن موسى ان عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم نعم طبعا هذا منقطع لكن لا بأس لم يأتي النهي عن ان ينظر الانسان في المعاذ فلا بأس للانسان ان ينظر بالمراد وان ثم تقدم يمثل شعبه وان يغتسل وان يغير صوب الاحضان باحضان اخر فكل هذا الامر فيه واسع وليس فيه شيء نعم قال الامام مالك عن نافع تقدم ان عبد الله ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادة عن بعيد عن بعيظ قال عن بعيره قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. نعم طبعا هذا صحيح انا عبد الله بن عمر والحلمة نحو القضاة نحو القرادة وتقدم ان هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وذلك بالاجابة وثبت هذا كما تقدم عن عمر رضي الله عنه وينزل ان ابن عمر كان واحد يعني التسجيل هذا الذي يبدو والله اعلم نعم قال الامام مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه كان سعيد المسيب محمد ابن عبد الله ابن ابي المؤمن لا بأس به فوائد الامام مالك عنه هذه لا شك انها تقويه ليست انها الامام مالك عنا هذه المقوية وهذا مكن والله اعلم هذا محمد ابن عبد الله ابن ابي قرية مقل نعم انه سأل سعيد ابن المسيب عن بطن لهم كسبة وهو محرم فقال سعيد افتحه نعم وهذا جاء نحو علي ابن عباس هذا جاء نحو ذلك علي ابن عباس نعم فطبعا الاصل ان الانسان منهي من محرم من يعني يقلب وتصاور حتى ينتهي من حتى يتحلل التحلل الاول بل حتى الذي يريد ان يضحي كما هو معلوم منيعا ياخذ او بكرة شيئا لكن اذا هنا يزيد يميط الاذى عنك اذا انتشر هنا يزيله ويميط الاذى عن في مثل هذه الحالة نعم سئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطه في اذنه من الالبان التي لم تطيب وهم محرم من البان او الالبان فقال لا ارى بذلك باسا ولو جعله في فيه لمضى بذلك باسا. لان هذا شيء خير منه لا اطيب ولا هو شيء نعم قال المالك ولو بأس ان يغض المحرم فواجه ويبقى ثمله ويبقى عرقه اذا احتاج الى ذلك نعم كل هذا لم يأتي منع من ذلك فكل هذا لا بأس به نعم قال باب الحج عن من يحج عنه وعن مالهم ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة وتقدم لنا بما سبق وهو ثقة دليل ثقة ثقة فقيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فضل اكبر اكبر من عبد الله بن عباس ولعل الفضل اكبر اولاد العباس فنكلم بهذه بهذه الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والفضل توفي وهو صغير. يعني ما تجاوز الخمسين نحو الاربعين او بعد الاربعين نعم كان وظيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امهات من خثعم التسبيح فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحجيما لا يستطيع ان يثبت على واحدة فحجوا عنه قال ناموا ذلك في حجة الوداع نعم هذا الاسناد صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما فهو حديث صحيح نعم وفي هذا الحديث لا بأس بالامتداد على الدابة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك نعم وفي هذا الحديث ما ظوب عليه المصنف انه لا زال انه عفوا آآ ان الذي لا يستطيع على الحج الحج لا يسقط عنا اذا كان هناك من يعني يستطيع ان ينيبه يعني تقدم لنا والله اعلم بان الاستطاعة اما ان تكون بالنفس والمال او بالنفس فقط يعني انسان في مكة يستطيع انه يأتي بالمناسك او بالمال منيب من يتولى الحج عنا نعم ان بان يحج شخص عنه من ولده وما شابه ذلك ما جاء في هذا الحديث فهذه المرأة قالت ان فضيلة الله على عبادة ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على واحدة نعم وفي هذا الحديث ايضا انه لا بأس بحج وغدو والعكس ايضا وبعض اهل العلم منع من حج المرأة عن الرجل ولكن هذا غير صحيح النص على خلافه. كما في هذا الحديث نعم و هذا الحديث استدل به بعض اهل العلم على ان تغطية الوجه ليست بواجبة هل ان تغطية الوجه ليست بواجبة؟ ما الدليل عندهم على ذلك ان تغطية الوجه ليست بواجب؟ قالوا ان الفضل وهذا ينظر اليها. وطالوا النجاة في رواية في البخاري من طريق شعيب ابي حمزة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام عوف بن عباس مع بعظ بني هاشم نعم فهو ذكر له ان دموعه جميلة والانسان ينفذ بالماظى من قوامها وشكلها الظاهر بدون يعني ان يرى شيء من علي الزهوي انها كانت امرأة وبيئة وقالوا هذه الفتن انها كانت كاجبة لوجهها فقالوا دل هذا على ان الحجاب هو ليس نعم ان الحجاب هو تغطية نعم والشعر وقظة والنحو واما الوجه فلا زالت غطتها دهسا واذا ما غطت فلا بأس بذلك بدليل هذا الحديث واستفادوا ايضا باشياء اخرى والصواب والله اعلم انه يجب تغطية الوجه. يجب وجوبا تغطية الوجه هو الادلة على هذا كثيرة كما في قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وظاء حجاب ذلكم عطوا لقلوبكم وقلوبهن فهذا وان كان السياق في زوجاته الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه عام بدليل قوله عز وجل ذكر العلة ذلكم اصحوا لقلوبكم وقلوبهن ولا شك ان يكون الانسان محتاج الى تطهير القلب والشرع ما نزل الا لكي يطهر الناس تطهر قلوبهم يطهر اعمالهم يطهروا اقوالهم. نعم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فنجد ان الشرح انزل لكي يطهروا لكي يتطهروا الناس من الجاهلية والشرك والكفر فهذا النص عام ومما يدل ايضا على ذلك ايضا ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعظمن فلا يؤذين نعم هنا الله عز وجل امن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبناته ونساء المؤمنين ونساء الرسول عليه الصلاة والسلام قد امرن بالحجاز فاذا هذا الامر الذي جاء ايضا بالحجاب هو مثل الامر الاول. الذي جاء في قوله تعالى سهلتموهن متاعا فاسألوهن من وظائف فالنصوص البعض يفسر البعض الاخر يعني في كلا من الصين يلعبوا بالحجاب لكن في احدهما السياق مع زوجاته الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الاية الاخرى جاء النص على كل النساء والحجاب الامر به واحد بالايتين فعلم ويفسر الاخر عدهم ويفسر الاخر. ومما ايضا يدل على ذلك ويؤيد هذا هو قول الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاذا كان الوضع منهي ينتظر برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية آآ من باب اولى ان تكون منهية عن تشفيها لوجهها لانه اين جمال الوجه وفتنة الوجه من الدين المخفية. الدين المخفي والمقصود بها زينة الخلخال فعندما تضرب المرأة برجلها سوف يظهر الخلخال خمسة فهذا قد يؤدي الى الفتنة اه نهى الله عز وجل مرة تضرب برجلها لان لا يقع الرجال في الفتنة في هذه المرة. اذا كيف بالوجه نعم ومما يؤيد هذا هو ما ثبت في حديث ابن عمر في حديث ام سلمة وصحح الترمذي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة عندما قال عفوا جزيرة المؤمن انصار ساقيه قالت ام سلمة والموى يا رسول الله قال توقيه شغلا. قالت اذا تنكشف اقدامهن قال توخيه دفاعا ولا تزيد على ذلك فاذا كان المرأة يجب عليها ان تسكن قدمها وان القدم الله بنص هذا الحديث ولذلك جاء ايضا عن ام سلمة في الصلاة ان ما سئل تجاه مرفوع عند ابي داود جاء موقوف عند مالك في الموطأ وجا موقوف عند ابي داوود وراجع الوقف ان انهم سلف رسوله تقدم من هذا فيما سبق عن المرأة تصلي بالدور والخمال قالت اذا كان سافرا يغطي قدميها. آآ القدم عوضة في الصلاة وفي غير الصلاة ونسعى لهذا بالحزم والبيهقي فاذا كان القدم عورة. فمن باب اولى الوجه لو ان شخص من الناس تتضاءموا زوجته او بنته او اخته ان تستر قدمها وتسحب عن وجهها لعد هذا متناقض. فتعالى الله عز وجل علوا كبيرا احل الله عن ذلك علوا كبيرا فهذا من هذا من باب العودة وهذا نص على باب العودة يعني في قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهوهما فهذا يعني نحن عرب فنفهم الخطاب العربي فنستفيد من هذا انها من باب عودة ان الانسان لا ان لا يسب والداه ويبغضه اذا كان الاب ممنوع يضرب غيره فالله عز وجل ينبه على بلدنا ننبه على اللجنة حتى يكون في هذا ايضا دليل على تحويل ايضا ما هو اشد من عنده فاذا كان الادنى محرم فاذا الاكثر او الاشد اولى بالتحويل نعم فكل هذه النصوص واضحة وبينة في التحفيظ في عفوا انه يجب على المواد اما هذا الحديث هذا الحديث ما في نص على ان على ان هذه المرأة كاشفة عن وجهها نعم اما دعاهم ممكن ان تعرض بشيء اخر. ممكن ان تعرض لشيء اخر. يعني وجهها او جسدها نعم فليس فينا هذه المرأة كاشفة ويدل على هذا ايضا ويؤيد هذا انه لو كانت كاشفة فاذا كان الفضل وهو رسول عليه الصلاة والسلام والصحابة حول الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا اجازي رواية ان العباس ابو الفضل كان موجود وجاء هذا الخبر في عن علي وكبار الصحابة جزما انهم حول الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون ماذا يفعل وتزداد خاصة بوقوى حمى فاذا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهالكبار موجودين وان الفضل يعني انفسد عندما كشفت هذه المرأة عن وجهها فكيف الرسول لا يأمرهم بستر الوجه لان ايضا من يقول بجواز كشف الوجه يقول اذا كان يؤدي الى الفتنة بجثتها لان لا شك كل شيء يؤدي الى الفتنة فلا شك يجب ستره لو ان شخصا سألنا انه يجلس مع غلام امرض وان هذا يؤدي الى الفتنة فلا تنقول له لا تجلس. بل اهل العلم يمنعون اصلا. ان الانسان يخلو بعض اهل العلم يمنع انه يأخذ الانسان بغلام عمره لان هذا يؤدي الى الفتنة فكيف ان الموظوع هذي كانت بعد وجهها ما يأمرها الشارع بصدر الوجه اذا كان يؤدي هذا الى الفتنة فاذا هذي ما فيها كاشفة عن وجهها ثم عدل النصوص كما تقدم واضح وبينة. فالمشكل يحمل على النصر نعم المتشابه يحمل على الماء المتشابه يحمل على المحكم نعم واما طبعا حديث جابر امرأة افعال الخدين السبعة كما قال ابن الاثير يعني عبارة عن شحوم في الوجه والشعوب هذا يكون في الماء يكون يعني في المواقف بما في السن تطلعوا منا هذه المرأة قاعد ثم ما الدليل على ان هذا كان قبل قبل الحجاز ليقول بهذا عليه ان يثبت نعم واما حديث اسماعيل المحيض لا يصح حديث عائشة لا يصح ان يؤمنها الا وجهه كبير فهذا حديث ضعيف جدا في علل كثيرة وتقدم الكلام على هذه العلل في غير هذا اه عاد داوي فاقول ان هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز كشف المرأة لوجهها بل يجب عليها ان تكتب وجهها. نعم ولعل ان يقف عند هنا احسن الله اليكم حديث شيخ النهي الامر قسم تلك الدواب ما ذكرتم في حديث مسلم في رواية عائشة جاء فيه زيادة تقييد الغراب بالابقع وعليه اخذ الاول بعض الائمة تخصيص الغراب مأمور بقتله بالابقاع كفعل ابن خزيمة والله الذي يبدو والله لمن مطلق الخبر لان الاحاديث التي فيها اطلاق الغراب اصح اصح من الذي جاء فيها التقييم والله هذاك انا ما اقدر اقول شاذة لكن الروايات التي فيها الغراب على الاطلاق اصح ومن حكم احسن الله اليكم. امين. في حديث الشيخ الخثعمية ذكر بعضهم بعض الحفاظ اه زيادة ان المرأة عرضت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا طبعا هذه الرواية وقعت عند ابي اعلى والعقب والله اعلم انها لا تصح العقرب والله اعلم انها لا تصح في احوال كانوا رجال اعتقاد لكن فيها شذوذ ما في صحيحة صح ما اللي عنده ذي يعلن يعني والدها كان معها يفهم ان والده كان معها وهذا فيه نظر لان هنا في هذا الحديث ان فريضة الله على عبادته لا يستطيع ان يثبت على واحدة افحط عنه فهذا يعني في العام القادم نعم هذا الظاهر نعم احسن الله اليكم. امين. يقول السائل رجل جامع اهله بعد الانتهاء من العمرة لكن قبل ان تأخذ من شعرها ناسية ناسية لذلك ولم تذكر الا بعد الغسل. فما الحكم؟ طبعا هذه المرأة ما تحللت اذا كان لم تأخذ من شعرها ما لكن بما انها ناسية والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اذا ليس عليه شيء باذن الله. ليس عليه ولا عليها نعم احسن الله اليكم يقول في حديث ابن شهاب قاسى الامام مالك رحمه الله الاسد والنمل ايوا الذئب على الكلب العطور لعلة العصر لكنه لم يقف ما ضر من الطير على الغراب اه من علة الاضرار واخذ بظهر النص فما توجيهكم وما التوجيه كما تقدم يعني الذي يبدو والله لما يعني والغراب هم اللي فيهم ظرر يعني ما يبدو ان هناك الا اذا كان النسك ما ادري لكن النسوية علي يبدو انه قليل في جزيرة العرب بينما الغراب ما في شك والحاجة كثيرة جدا واذا كان يؤذي والله اعلم مثل الغراب ومثل الحجر فالذي يبدو الله ان حكمه كحكمه يعني هذا السبب في توفيق الامام مالك هذا الذي يبدو والله اعلم انه قال رحمه الله قال وافما بلغ من الصيف فان المحرم لا يقتله لكن يبدو ان ظلامهم مو مثل الغراب والحجر هذا الذي يبدو والله اعلم نعم. احسن الله اليكم. يقول ماذا صحة ما ذكرتموه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا ولدي ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وكثر الاسد عند الحاكم وغيره ان هذا ما ما اذكر يعني فيما سبق قديما وكأن فيه قوة لكن ما اقدر اعطيك حكم لا اقدر مراجعته والتأكد من عزه اليكم يقول ما اخرجه الترمذي وغيره من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي كما تقدم في الحديث الصحيح انه يخطئ يقتل خمسة تقتل فلا شك ان الغراب يقتل نعم احسن الله اليكم يقول بالنسبة لتغيير النية في الحج في قصة شبه كيف غيرها وهو ابتدأها لاخيه؟ فكيف يغيرها الى نفسه هذا الذي يبدو والله اعلم انه في بداية الحج يعني هذا على قسمه ان كان انسان مثلا في بداية الحج واحد ما حد على امه يحسب انه لا زاد فيه وانا في البداية فقبل عرفة فنقول له لا عليك انك تحج عن نفسك. واما انسان انتهى من الحج فهذا يعني لا شك انه بعيد والله اعلم انه يقال هذا عن نفسك ثم حج عن مثلا والدتك او والدك هو ما هو كله يقول لبيك اللهم عن فلان هو يؤدي الامساك عن فلان بنية فلان. فهذا والله في نظر في مثل هذه الحالة نعم احسن الله اليكم. يقول من قتل الصيد اكثر من مرة وهو محرم ان يتكرر عليه الجزاء وما توجيهه قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه حيث ذكر ان من عاد للصيد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء والله الذي يرضي الله يمن عليه الجسد العلة ان كان الانسان والعياذ بالله مستحل هذا هذا له حكم اخر الو احسن الله اليكم يقول السائل اذا اختار قاتل الصيد الاطعام فهل يشترط ان يكون في الحرم فيه اطعام بالحرم اما الصيام لا في اي مكان واطعام الله احسن الله اليكم يقول ما جاء في مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه سلب العبد الذي يقطع الشجرة في هذا هذا اللي في مسلم نعم له سببه وقوله نفذنيه رسول الله هل هو خاص ام عام يعني يصل اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم. بدليل الحديث عاب كل واحد فعل هذا فله سلفه احسن الله اليكم يقول السائل ما صحة احاديث السفياني وما هي الصفات الواردة فيه؟ وما رأيكم في الذين ينزلون مثل هذه الاحاديث على الواقع حديث السفياني لا اعرف يصح منها شيء الحديث عند الحاكم الظاهر اسناده او ثقات والاقرب والله اعلم انه معلول ولا يصح وقد ذكر هذا فضلي الشيخ محمود التويجري رحمه الله قال لا نعلم شيء يصح بالسفيان واحاديث السفياني والله اعلم لا يصح منها شيء وبالتالي تنزيلها الواقع غير صحيح. هناك من نزلها على صدام حسين وقال هذا فاروق الدسوقي البيان النبوي وقال ان يعني صدام هو سفياني وان سفياني من نسل خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن سفيان وهذا غير صحيح صدام حسين لا ينتسب اموي وانما ينتسب موسوي هاشمي انتهى الكلام غير صحيح نعم لا الانسان عليه ان يحظوا من نزلوا النصوص بالهوى او بمجرد الظنون الكاذبة نعم اليكم احد الاخوان يسأل عن قنوت النساء هل هو كقنوت الرجال قنوت النوازل في الفرائض والله الان انا ما اذكر الان شي هي لمدة مثلا ان تواجه اما اذا صلى جماعة فلا شك انهم ان لو النساء صلين جماعة فلا شك انه يقنتن ما الذي يرضي الله؟ يعني مثل دجاج يعني حتى الانسان لو فاتت صلاة الجماعة مثلا واراد ان يقذف فلا شك له الحق انه يقذف اذا كان نازلة. نعم اليكم يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته