﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:18.350
الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وعن مالك عن هشام بن عروة ان زوجة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة ابن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.350
في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح وقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب. ينهاهم اشد النهي

3
00:00:38.350 --> 00:00:55.450
يصلون بالماضي حياء من حياء منه ويقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة

4
00:00:55.700 --> 00:01:14.700
انه يرجع فيسعى. وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك ثم عليه عمرة اخرى والهدي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة

5
00:01:14.750 --> 00:01:34.750
فيقف معه يحدثه فقال لا احب له ذلك. قال مالك. ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع

6
00:01:34.750 --> 00:01:54.750
ركعتي الطواف ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة. وعن ما لك عن جعفر بن محمد عن ابيه. عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج

7
00:01:54.750 --> 00:02:15.900
قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى

8
00:02:15.900 --> 00:02:37.050
ما بين الصفا والمروة وان كان اصاب النساء رجع فطاب بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك كالعمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه اتوكل واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله

9
00:02:37.050 --> 00:02:55.100
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله عز وجل لي ولكم الاعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والهدى والرشاد  قال رحمه الله تعالى جامع السعي نعم اين الاحكام المتعلقة بالسعي

10
00:02:55.400 --> 00:03:13.100
ولا يخفى ان نستعينكم من اركان الحج والعمرة العمرة ولا الحج لا يصح الا بالتعيين نعم قال الامام مالك عن هشام بن عضوة وهو ابن الزبير هشام ابن عمر ابن الزبير ابن العوام الاسد

11
00:03:13.100 --> 00:03:33.250
تقدم لنا بوابا ووثيقة تبدو عن ابيه هو عوض بن الزبير ايضا تقدم لنا جوابا انه قال قلت لعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه وانا يومئذ حديث السن طبعا عائشة خالدة

12
00:03:34.250 --> 00:03:54.250
لان عضوه امة اسمها اسماء اخت عائشة رضي الله تعالى عنهما ولذلك عضوة مكثف جدا عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهي خالته وتعلم عليها واكثر من الرواية عنها نعم

13
00:03:54.600 --> 00:04:20.700
وفي هذا ايضا ان بدا بطلب العلم وهو صغير مبسط فسأل عنها المسألة الكبيرة. يعني مسألة مثلا واحد كبير. واحد عامل ومع ذلك هو يقول وانا يومئذ حديث السن او رأيت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر

14
00:04:20.800 --> 00:04:42.050
فلا جناح عليه ان يطوف بهما فما على الرجل شيء الا يطوف بهما فقالت عائشة هلا لو كان كما تقول ان هذه الاية تدل على انه ليس على الانسان حرج ان يدع الصواب بين الصفا والمروة

15
00:04:42.450 --> 00:04:57.800
نعم تبينت له عائشة رضي الله عنها فقالت له كان كما تقول لك انت فلا جناح عليه ان لا يصوف بهما وانما قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما

16
00:04:58.100 --> 00:05:16.550
قالت انما انزلت هذه الاية في الانصار كانوا يهلون للمنازل و هذي كانت طبعا من الاصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية وكانت مناس حذو فديب وكان يتحوجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة

17
00:05:17.300 --> 00:05:35.550
فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذلك؟ فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح فلا جناح عليه ان يطوف بهما

18
00:05:35.850 --> 00:05:55.300
فليس على الانسان جناح ان يطوف بهما لانه هو يبين. يبيد وجه الله عز وجل يبيد اداء ما افترضه الله عز وجل عليه لا يريد الحج والقصد لهذه الاصنام وانما هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى

19
00:05:55.750 --> 00:06:15.000
نعم واول عليه الصلاة والسلام عندما حج واعتمر طاب بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم نعم ثم قال مالك طبعا حديث صحيح وهو ثابت

20
00:06:15.350 --> 00:06:31.950
في الصحيح الاسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم طالما لك عن هشام ابن عضوة ان زوجة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عوض ابن السعود زوجا لها او واحد من الزبير

21
00:06:32.050 --> 00:06:52.000
فخرجت تقول بين الصفا والمروة في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالاول من الصبح وقضى طوافها فيما بينها وبينه

22
00:06:52.200 --> 00:07:08.150
نعم ابعد هذه القصة صحيحة اللي نهيتها ننويها عن سودة او عن ما شاهد من سوده بن عبدالله بن حمر وهذا يفيد انه لا بأس بتغطية السعي بين الصفا والمروة

23
00:07:08.250 --> 00:07:31.150
يعني يغلب على الظن انها زوجة ما كان طول الليل وهي تطوف لكن المقصود والله اعلم انهم واثقين وتوفيت وتجلس او صوتين تجلس وهكذا فصعدت على السعة تأملتها طوافها حتى نوجب النداء

24
00:07:31.200 --> 00:07:50.700
الاول من الصبح نعم النداء الاول اما الذي ليكون قبل طلوع الفجر الصادق او النداء لا يلتفت الى الاقامة نعم وتقدم لنا ان ايضا حتى حتى الطواف بالكعبة انه لا بأس ان الانسان اذا ازهج او تعب

25
00:07:51.200 --> 00:08:06.450
او زحمة هكذا قليلا فهذا لا بأس به ساعة ساعتين وما شابه ذلك فهذا لا بأس به نعم لان الله عز وجل لم يأمر ان يكون هذا متواجد مثل الوضوء. نعم

26
00:08:06.850 --> 00:08:28.450
قال وكان عضو هيدا رآهم يطوفون على الزواج ينهاهم. اشد النهي سيأتمون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد قاد هؤلاء وخسروا نعم طبعا هو في ظاهر هذا الكلام لانه ما كان يرى الطواف

27
00:08:28.700 --> 00:08:46.350
على قل لا تزال النار في حق المعلوم نعم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء طاف على دابته سعى ايضا على دابته عليه الصلاة والسلام وان كان فعل هذا عندما غشاه الناس

28
00:08:46.700 --> 00:09:02.500
نعم لا لان هذا لا بأس فيه ليس بلازم على الانسان انه لا بد على رجلينه المفروض انه يصوم بين يطوف عفوا حول الكعبة وبين الصفا والمروة وقد حصل فوار كان على الدابة او

29
00:09:02.650 --> 00:09:19.200
بعربية الان او على يكون قد ادى الواجب الذي امر به قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى

30
00:09:19.800 --> 00:09:41.300
وان كان قد اصاب النسا فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عنوة اخرى والهدي طبعا هنا مسألتان المسألة الاولى هي النسيان عندما الانسان ينسى ويترك السعي

31
00:09:41.450 --> 00:09:57.800
ويخرج خارج مكة ماذا يفعل هذي مسألة والمسألة الثانية عندما يقع على اهله قبل ان ينتهي قبل ان يأتي بالتعليم او قبل ان ينتهي من السعي فاما المسألة الاولى لابد عليه ان يسعى

32
00:09:58.450 --> 00:10:23.450
ولا انه يجبر ذلك بدم لا وانما الدم هذا الواجبات وليس في الاوكاد  كذلك ايضا في فعل المحظوظات اما اوكان الحج فلا بد من الاتيان بها متى للصلاة؟ الصلاة الانسان اذا نسي واجب يجبره في سجود السهو

33
00:10:23.800 --> 00:10:39.500
لكن لن يأتيه ركن نسي السجود نسي الركوع هذا ما يجبر سجود السهو لابد ان يأتي به ولذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم عن ركعتين اتى له ركعتين. الباقيتين وسجد السهو

34
00:10:40.000 --> 00:11:01.100
بخلاف عندما ترك التشهد الاول فانه دبرا في سجود السهو فعندنا في الحج مدد ايضا الصلاة وغيرها عندنا اوكان وعندنا واجبات وعندنا سنن ومستحبات فاما الاركان فتم تقدم مثل السعي والصواب

35
00:11:01.400 --> 00:11:16.100
وكذلك ايضا الوقوف بعرفة هذا بالنسبة للحج ونية الدخول في النسك واما المبيت من مزدلفة فيها ففيها خلاف هل هي ركن او واجب؟ واما القول بانها مستحبة هذا غير صحيح

36
00:11:16.200 --> 00:11:37.250
هذا غير صحيح نعم وعندنا واجبات من الواجبات في الحج والعمرة ان الانسان يخذل من النقاب ومن الواجبات ايضا انه يتزوج عن اللباس العادي ويلبس الاحرام نعم وعندنا ايضا سنن ومستحبات

37
00:11:37.850 --> 00:12:03.750
من السنن في الحج والعمرة المداومة طبعا على التلبية والاحفاظ منها نعم وكذلك ايضا آآ انه يرتفع قبل ان يشرع في الطواف والتكبير عند اه الحجر نعم وايضا هو انا في الاشواط الثلاثة الاولى وهكذا

38
00:12:04.050 --> 00:12:25.650
لو كان هذا لا بد ان يأتي به الانسان وانما يتم لا حج ولا عمرته واما ترك الواجب فالواجب كل ما تقدم يكون عليه المعلومة بين الاشياء الثلاث واما السلام طبعا يعني ما عليه شيء لكن يقوم فاته خير كثير

39
00:12:25.750 --> 00:12:47.250
طبعا بالنسبة يعني متى توزع عن الشخص ممكن هذا عندما الانسان يعني يقوم شخص بالحج عنه وهنا نعم هذا يؤدي الحد عنه لانه عاجز او ميت. نعم فهنا لا بد عليه ان يرجع ويأتي بالسعي وانما يتم حجه

40
00:12:47.650 --> 00:13:08.450
او امرأة نعم وبالنسبة لعمر يبقى مؤمن يبقى محرم فاذا اصاب اهله قبل ان يتحلل فهنا كما ذكر الامام مالك انه يكمل هالعمرة وعليه عمرة اخرى والهدي. لانه اكد هذه العمرة

41
00:13:08.500 --> 00:13:31.000
سيأتي بدنها بعمرة. والله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله نعم والهدية بفعله الذي حصل منه نعم هذا اذا كان يعني عالم واما اذا كان جاهل ما يبني فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

42
00:13:31.300 --> 00:13:46.050
كيف سيكون عن جهل وان يطيل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيصف او فيصف معه يحدثه فقال لا احب له ذلك نعم قد ما تقدم ان الانسان عليه

43
00:13:46.150 --> 00:14:04.500
ان ينشغل بطوافه وينشغل بسهله حتى ينتهي منه بعض الناس يكلم وهو في التواضع وبالسعي بالجوال هذا خطأ كل شيء هذه مسألة اخرى قال مالك ومن نسب من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى

44
00:14:04.550 --> 00:14:23.850
بين الصفا والمروة فانه يصنع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستلفن ويركع ركعتين الطواف ثم يتجه سعيه بين الصفا والمروة. يعني يبتدأ من جديد لانه عنده ان الصواب مرتب على السعي

45
00:14:24.450 --> 00:14:42.000
ولا يطوف عفوا ولا يسعى حتى يطوف وهذا مدى الجمهور واحمده وصاحب اهل العلم جاهز للانسان ان يقدم السعي على الطواف. ان يقدم السعي على الطواف واستدلوا بما جاء عند ابي داود من حديث دبي بن عبد الحميد

46
00:14:42.450 --> 00:14:55.950
الضغط عن زياد بن هذا اصح عن اسامة بن شفيق قال رجل سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج هذا بعض اهل العلم صححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

47
00:14:56.350 --> 00:15:15.900
انه شاب لان شعبة وغيره هذا الحديث بدون هذه الزيادة نعم ما القول في شذوذ قولا قوي لكن يعني ثبت في في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما مسؤول عن ولا اخوا

48
00:15:16.300 --> 00:15:34.550
كل طالب هل ولا حرج وهذا في اليوم الاول يعني اليوم الاول من ايام العيد ومن المعلوم ان في اليوم الاول صواب والسعي والحلق والنحو نعم فماتوا الامثلة قالوا افعل ولا حرج ليدخل فيه والله اعلم هذا

49
00:15:34.600 --> 00:15:52.400
هذه الجمهور اهل العلم لا يرون ذلك وكذلك هنا ايضا يعني ايضا هنا عبادتين تداخلتا وهما لا يتداخلان الصواب بعدما تم كيف يدخل في الشهيد قد يكمل السعي يعني هذا غير تقديم احداهما على الاخوة

50
00:15:53.550 --> 00:16:10.750
فما قاله الامام مالك هذا قول قوي فينبغي للانسان ان يكمل فواكه نعم ثم يبتدع السعي من جديد يتدخل عبادة في عبادة والعلماء ما كملت نعم فيعني ما قاله الامام مالك هذا قول قوي

51
00:16:11.150 --> 00:16:28.600
نعم قال على ما يستيقظ نعم الاستيطان هو ان نعم وان يجعلها الاقل يبني على الاقل يا ابني على رقم تلاتة ومضة يجعلها ثلاثة وهكذا طالما لك عن جعفر بن محمد تقدم لنا

52
00:16:28.800 --> 00:16:51.900
قم محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب المعروف بالصادق وابوه محمد مع رب الباقر والثالث ومحمد بن علي في عام واوضع اربعة عشر ومئة القول العودة كما قال ابن جعفر وبعضهم قال خمسطعش او ستطعش او سبعطعش او ثمنطعش ومئة

53
00:16:52.050 --> 00:17:07.400
اقوال متعددة انجابوا بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى اذا انفضت قدماه في بطن الواجب. سعة حتى يخرج منه

54
00:17:07.550 --> 00:17:27.650
نعم هذا ما يسمى الان الاخضرين فالانسان عند الليلين يهول كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مالك في رجل طبعا هذا سنة وهذا له رجال على صوب انه له رجال. نعم

55
00:17:28.400 --> 00:17:46.650
وهم النسا فعبدالله بن عمر منع من ذلك نعم وبعض اهل العلم قال حتى لو قال والنساء ويستدل بقصة ايضا بقصة نعم هاجر وام اسماعيل نعم لكن هذا في نظر والله انما عوض

56
00:17:46.700 --> 00:18:04.400
وفي صعوبة نعم وقال نعم قال مالك في رجل جهل فبدل بالسعي بين الصفا والمروة نعم هذا تقدم فليرجع فليطوف بالبيت ثم ليذهب بين الصفا والمروة حتى يخرج من مكة

57
00:18:04.900 --> 00:18:18.700
نعم عفوا قال مالك رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة كم من يطوف في البيت قال ليلجأ فليقوم بالبيت ثم ليسع بين الصفوف والموال ويتقدم مثلا على هالمسألة. في المسألة السابقة

58
00:18:19.150 --> 00:18:39.150
قال ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فاذا يلجأ الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وان كان وجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك الامة ثم عليه الهدي. هذا تقدم نعم

59
00:18:39.800 --> 00:18:57.550
قال باب صيام يوم عرفة وعن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:18:57.800 --> 00:19:18.550
فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب وعن مالك عن ابي سعيد عن القاسم بن محمد عائشة ام المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. القاسم

61
00:19:18.600 --> 00:19:39.500
ولقد رأيتها عشية عرفة يتبع الامام ثم تقف حتى يبيضأ ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر نعم قال الامام مالك رحمه الله عن ابي النضر وهو سالم سالم ابن امية

62
00:19:39.600 --> 00:19:53.500
مولى عمر بن عبيد الله وهو ثقة جليل من سوء التابعين فوجد له الجماعة تقدم لنا من قبل عن حمير مولى عبد الله ابن عباس هو ابن عبد الله الهلالي

63
00:19:53.850 --> 00:20:13.550
مولاهم قولهم الفضل وابي ثقة من الصدقة الثالثة في عام اربع ومئة. خرج له الشيطان وغيره. نعم. علمنا الفضل بنت الحاضر ام الفضل. طبعا ام ام عبد الله بن عباس وزوجة العباس. زوجة العباس بن عبد المطلب وام الفضل هي لبادة

64
00:20:13.600 --> 00:20:30.400
نعم ان ناسا تماغوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم وصائمون وقال البعض بصائم فانسبت اليه بقدح لبن وهو واصف على بعيره فشرب

65
00:20:30.550 --> 00:20:46.800
نعم هذا فضل اسناده صحيح وقد خرج على الحديث الشيخان هذه وجودنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما بعرفة وجاء حديث نهى عن الصيام في عرفة ولكن الحديث لا يصح الحديث لا يصح فيه ضعف

66
00:20:47.000 --> 00:21:02.250
نعم وبعضهم قد يستدل بما هو موسى ابن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم عوزة ويوم انه هو ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام

67
00:21:02.500 --> 00:21:15.550
فقالوا اذا كان عيد وهذا عيد الحجاج فاذا عليهم الا يصومون لان يوم العيد لا يصام نعم وقد اختلف السلف هناك من الصحابة ممن صام وهناك من ممن لم يصم

68
00:21:15.750 --> 00:21:34.300
والاقوى والله اعلم ان الانسان لا يصوم كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى ان الانسان يتقوى على العبادة يقول طبعا عبادة في هذا اليوم عدة الدعاء والاكثار من ذلك حتى ينشر اذا كان صائم قد يفطر

69
00:21:34.700 --> 00:21:48.650
فعلى الاجتهاد والدعاء هذا يحتاج الى نشاط ولا شك ان السنة عدم الصيام اما في هذا الحديث ولم يعرف عن يحيى بن سعيد وهو ابن طيف الانصاري صفة فصيل تقدم لنا

70
00:21:48.800 --> 00:22:03.250
وفي بعض الاربعين ومئة عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق القوة التميمي وتقدم لنا وهو ثقة دليل من الطبقة الثالثة وفي عام ستة ومئة خرج له الجماعة عائشة طبعا عمته

71
00:22:03.350 --> 00:22:17.750
ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة يعني بعرفة يوم عرفة تصوم الظاهر بعرفة والا طبعا استعداد صيام عرفة لغير الصائم طبعا لا شك هذا مستحب لا كلام وفي صحيح مسلم من حديث

72
00:22:18.150 --> 00:22:38.300
ابي قتادة ان صيام يوم عرفة كالصوم اه سنتين قالوا لقد وعشتها عشية عرفة نعم يدفع الامام ثم يقف حتى تبيض ما بينها وبين الناس حتى ما بينها وبين الناس من العرش ثم تدعو بسواد فتفطر. وكانت عائشة تصوم

73
00:22:38.350 --> 00:22:51.050
نعم يبدو انه يعني ما بلغها او كذا فالاسف ان الافضل كما تقدم الفطر. نعم قال باب ما جاء في صيام ايام منى وعن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله

74
00:22:51.500 --> 00:23:06.300
سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى وعن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن حذافة

75
00:23:06.350 --> 00:23:22.200
ايام منى يطوف يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وعن مالك ام محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:23:22.550 --> 00:23:38.600
نهى عن صيام يومين بيوم الفطر ويوم الاضحى وا عماد عن يزيد ابن عبد الله بن الهادي عن ابي مرة مولى ام هانم اختي ابن ابي طالب عن عبدالله بن عمرو بن العاص

77
00:23:38.700 --> 00:23:53.400
انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني. قال فقلت له اني صائم قال فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:23:53.500 --> 00:24:12.600
عن صيامهن وامرنا ببطلهن. قال ما لك هي ايام التشريق نعم احسنت قال مالك عن ابي النبض تقدم سالم بن امية ابو سالم عفوا سالم ابن ابي امية اقول نبض ووثقة جديدة

79
00:24:13.250 --> 00:24:29.600
عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي صفة جليل صفة تقدم لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. نعم. طبعا هذا موسم هذا موصل لكن ثبت

80
00:24:30.800 --> 00:24:45.300
في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قبيشة الهدني في مسلم قال ينادي بالناس ان ايام اكل وشرب ودكر لله عز وجل فايام اكل ثوب اذا ما تصوم

81
00:24:45.600 --> 00:25:11.500
نعم الا في حالة ماذا من حجة متمتعا وليس معه مال حتى يهدي وطبعا هنا يصوم ثلاثة ايام بالحج اذا ما فيها صيام الايام في الحج قبل يعني في عرفة وقبل عرفة فهنا يصوم يرخص في صيام ايام التشريق

82
00:25:12.700 --> 00:25:25.500
وهذا ثبت يا استاذ صحيح عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص او عفوا في الصحيح عن عائشة وعبدالله بن عمر عن عائشة نعم واظن عبد الله بن عمر

83
00:25:25.600 --> 00:25:42.750
رضي الله تعالى عنهما نعم واما انسان عند الهدي فلا يجوز له ان يصوم هذه الايام كذلك طبعا من لم يحثنا يزيده ان يصوم هذه الايام من ايام العيد وايام العيد لا تصاب بالاصل

84
00:25:43.050 --> 00:25:58.900
ولذلك يوم الجمعة يوم عيد لكن ليس عيد كبير عيد الاسبوع فلا يجوز ان يوخذ بالصيام الا يوم قبله او يوما بعده نعم فهذا وان كان موصل لكن ثابت معناه في الاحاديث الصحيحة

85
00:25:59.150 --> 00:26:16.550
قال مالك عن ابن شهاب وهو الزهب القرشي تقدم لبعظا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن حذاثة ايام منى يطوف وقولوا انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله. سبحانه وتعالى

86
00:26:18.600 --> 00:26:33.900
نعم طبعا هذا الموسم جاء موصول هذا الموصل قال موصول واصح والله اعلم او من اصح الاحاديث في هذا حديث لبيشة الهدى للذي في مسلم. ايام اسد والكون وذكر. نعم. فحديث

87
00:26:33.900 --> 00:26:58.500
شهادة يعني ايضا عن غيره لكن اصح او من اصح الاحاديث في هذا حديث انا مالك عن محمد ابن يحيى بن حبان الانصاري المدني وهو ثقة جديدة عن الاعوج وهو عبدالرحمن ابن هومد الاعوج المدني وهو ثقة صدق عام سبعة عشر ومئة

88
00:26:58.700 --> 00:27:15.200
ومن هو بالغالب يأتي والزناد عن الاعوج كما تقدم من عن ابي هريرة واثنى عليها البخاري وايضا محمد بن يعن بن حبان عن دعوتها بايظا سلسلة صحيحة او اسناد صحيح

89
00:27:15.650 --> 00:27:33.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وهذا اسناد صحيح نعم فصيام هذين اليومين لا يجوز لاحد ان يصوم هذين اليومين

90
00:27:33.850 --> 00:27:53.250
فايام الاعياد لا يجوز صيامها نعم وكما تقدم يوم الفطر هذا يوم والنحر هذا اليوم الثاني وثلاث ايام بالتشريق هذي خمسة ايام لا يجوز صيامها نعم نعم واما ما عداها من الايام

91
00:27:53.550 --> 00:28:09.700
فيجوز ان تصام نعم يعني مثلا تم تقدم يوم الجمعة اذا صم يوما قبله او يوما بعده. وحتى يوم السبت القول الراجح نعم قال مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي

92
00:28:10.450 --> 00:28:32.250
ويزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهادي ثقة جميل من سؤال التابعين عن ابي نوبة بين ام هانئة وعبوة هذا ثقة ثقة من ادلة التاسعين من كتابهم. خلق فيه اسمه خلف فيه اسمه

93
00:28:32.850 --> 00:28:45.250
بعضهم مشهود بكل يده مولى امي هذا اخت عصيد ابن ابي طالب ما هو وقت حديث هذا الوقت جعفر؟ نعم. عن عبدالله بن عمرو بن العاصي طبعا يقال العاصي والعاصي

94
00:28:45.550 --> 00:29:07.600
ومن حيث اللغة العاصي الصح لكن يعني اهل العلم يكرهون العاصي ويقولون العاصي انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاصي رضي الله عنه فوجده يأكل قال فتحاني فقلت اني صائم فقال هذه الايام الذي نهانا

95
00:29:07.650 --> 00:29:23.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيامهن وامرنا بفطرهن قال مالك في ايام التشريق؟ نعم هذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح نعم فهذه الايام كما تقدم لا يجوز صيامها

96
00:29:23.550 --> 00:29:46.750
نعم لعلنا نقف عند هنا نعم احسن الله اليكم في قولي في قول اه عروة رحمه الله استشهادي بفضل الله عز وجل ان الصفا والمروة الى ان قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما

97
00:29:47.500 --> 00:30:01.300
الم تأتي قراءة يا شيخ ابن مسعود فلا جناح عليه الا يطوف بهما والله ما يا اخوي يعني طبعا هذي قراءة شاذة ان كانت هي ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه هي قراءة شاذة

98
00:30:01.400 --> 00:30:17.600
والصحيح هو طبعا ما القرآن هو ما كان بين دفتي المصحف  المهم نعم. يعني حتى على هذه القضاء لا شك ان السنة دلت على ان السهل لابد ركن. لا يصح الحج الا به

99
00:30:18.600 --> 00:30:33.100
وطبعا مستعدين ايضا للاطفال الثلاثة وفي انه واجب وانه وكل وانه مستحب وليس بواجب لكن الصواب انه ركن نعم. رأي مالك احبكم الله في قوله برجل جهل فبدأ بالساجد ان سبع مرات

100
00:30:33.550 --> 00:31:00.250
قبل ان يطوف بالبيت يعني بعض الفقهاء يفرقوا بين العمرة وبين الحج بتقديم السعي على الطواف ما يرد يورد الحديث دعيت قبل ان اطوف قال هذا في الحج خاص اما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان في الحج. الا قال افعل ولا حرج. واما حديث

101
00:31:01.000 --> 00:31:19.550
اه نعم هذا المطلق لكن يعني فيما يظهر او في الحج لانهم يحتاجون يعني في الحج يحتاج الى ان يقدم شيء على شيء ولا هو ما في نص انه والله ظالم انه كان في الحج

102
00:31:19.650 --> 00:31:37.650
وما قالوها ولا لهم يعني وجهة نظر. والاولى لا شك ان الاولى ان الانسان يطوف اولا ثم يفعل. نعم سواء كان ذلك في الحج او في العمرة ويتأكد الامر في العمرة ايضا اثبت مما تقدم بما يتعلق بالحج

103
00:31:37.950 --> 00:31:52.750
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان الحج عن غير وليس عن نفسه ولا يريد تفويت اجر صوم يوم عرفة فهل يسمح له ذلك والعونة ان لا ان لا يصوم

104
00:31:52.950 --> 00:32:07.100
انه عندما تلبس بالحج خلاص وانتهى الحج عن غيره لكن الان عليه ان السنة يفعل ما يفعل للحاج وهو حاج وان كان هذا الحج فالاصل عن الغير فالاولى ان لا

105
00:32:07.700 --> 00:32:31.200
نعم يقول في حديث عروة وجواب عائشة اما رضي الله عنها اما وردت روايات ان الاية تنزلت بالانصاب بدلا من الانصار في الانصاب بالباء عن هذا نزلة الانصار هذا لا يعرف الالفاظ

106
00:32:32.050 --> 00:32:44.400
نعم احسن الله اليكم يقول ما رواه النسائي في السنن الكبرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاخوات المؤمنات ميمونة بنت الحارث وام الفضل وسلمى واسماء ما صحته

107
00:32:44.900 --> 00:33:05.050
ولما اعرف صحته ما هو صحته ويتأكد ان كان هو في المسائل في الكبرى وما عندكم كيف اتأكد من هذا احسن الله اليكم يقول ما ورد في الصحيحين عن ميمونة انها هي التي ارسلت بقدح اللبن

108
00:33:05.150 --> 00:33:22.400
النبي عليه الصلاة والسلام اللي يحمل على التعدد وهو المعروف وهم الفضل ام الفضل هي اللي انصرت فلما اكون ميمونة او سلف نعم احسن الله اليكم يقول هل ورد شيء في النهي

109
00:33:22.650 --> 00:33:45.100
عن اتخاذ ظهور الدوام بمنابر اي نعم جا لا تتخذون الكراسي عند ابن خزيمة لا تتخذون الثواب كراسي نعم وما يحمل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام والله يعني يعني الانسان لا يطيل الجلوس عليها اذا كان هو لحاجة خطب عليها او كذا

110
00:33:45.150 --> 00:34:08.850
نعم يعني انسان لا يطيل الجلوس عليها اذا كانت هي طبعا لا تمشي اما اذا كانت مافيا فلا شيء  فاذا كانت لا تمشي الانسان عليهم ما يعني الا لحاجة نعم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يتركها لابد من واحد

111
00:34:09.000 --> 00:34:27.650
نعم احسن الله اليكم يقول رجل اعطى اخر دينا فلما اراد الاخر رده حلف الدائن بالطلاق وهو يقصد الطلاق الا يأخذ شيئا. ويريد المستدين الان ان يجعل هذا المال في قضاء دين اخر للدائن

112
00:34:27.650 --> 00:34:42.850
فما حكم ذلك هل لدينا ان هذه الحالة فلا نعطي انه يسدد لدين اخر هلا هلا لا يسبب له دين اخر. الحمد لله حدث وخلاص. يعني ممكن يهدي له هدية

113
00:34:43.200 --> 00:35:10.950
نعم الدولة اذا كان مقابل يعني مثلا سيارة ولا كذا ولا جهاز مفيد وثلاجة وكذا يشوف يعني حاجته  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل جاء في الصحيحين رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن لبثتين وبيعتين وصيامين

114
00:35:11.550 --> 00:35:25.700
زيادة صيامين؟ نهى عن اللفتين. نعم. نعم وعن الصيامين وعن كذلك ايضا كما جاء في الحديث. ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام هي سلعة مزيانة فصيامين يقول هل هي ثابتة في الصحيح

115
00:35:26.000 --> 00:35:50.005
والله ما عندكم مسألة في الصحيح ما عندكم  نعم احسن الله اليكم احد الاخوان يسأل يقول هل يصح حديث؟ خير الناس انفعهم للناس وماكو صحته مالكم صحته احسن اليكم يا شيخ. امين. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. اه