وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم في الحج فقالوا ينبذان يمضيان وجههما حتى يقضيها حجهما ثم عليهما حج قابل هدي قال وقال علي ابن ابي طالب واذا اهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهما وعن مالك بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد ان رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي افسداه. فاذا فرغا رجعا فان ادركهما يقابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بحجهما الذي ارشداه ويتفرقان حتى يقضي حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك والذي يفسد الحج او العمرة حتى يجب عليه بذلك الهدي بالحج او العمرة. التقاء الختانين وان لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من مباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا ارى عليه شيئا. لو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن منه ذلك ماء دافق. لم يكن عليه في القبلة الى الهدي. وليس على التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا بالحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان اصابها بالحج وان كان اصابها في العمرة فانما عليه قضاء العمرة التي افسدت هو الهدي. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى حجم المحرم اذا اصاب اهله قال مالك رحمه الله انه بلغ ان عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة رضي الله تعالى عنه جميعا سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان وجههما حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج مقابل والهدي قال وقال علي ابن ابي طالب واذا هل في الحج من عام قابل فوق حتى يقضي حجهما نعم هذا فيما يتعلق بمن وضع في اهله او وقع عفوا على اهله قبل ان يتحلل فان المسألة فيها تفصيل. المسألة فيها تفصيل. اما ان يقع على اهله قبل عرفة. فهذا افسد احرامه فعليه يجدد احوامه يقول طبعا عليه هدي ويجدد احواله لان هذا قبل عرفة. فلا زال المجال موجود امامه ومفتوح امامه في ان ياتي باحرام جديد. فهذا عليه ان يسدد نعم واما اذا كان هذا بعد عرفة وقبل ان يتحلل فهذا قد افسد حجه اذا وقع باهله فهذا افسد حجه. ويكون عليه الهدي والهزم قاسي هذا القسم الثاني والقسم الثالث اذا وقع لاهله بعد التحلل الاول فهذا حج صحيح. ولكن يكون عليه الدم وبعض اهل العلم يقول ان عليه ان اه يأتي يقول عليه اعواما جديدة نخرج الى الحلف حتى يطوف باحرام من جديد. يقول حتى يطوف باحرام جديد نعم اذا هذا ذهب بعض اهل العلم لا تنقسم الثالث ما يفسد حجه لانه حصل هذا بعد التحلل الاول. نعم فهنا قال عمر وعلي وابا هريرة هنا قال عمر بن ام علي وابو هريرة رضي الله تعالى عنه فيمن اصاب اهله وهذا بعد اهلا وسهلا قبل التحلل الاول فقالوا ينفذان اي هذا الرجل وزوجة ويمضيان يوديهما حتى يقظيا حجهما لان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله. نعم. وهذا قول ذل اهل العلم. وذهب ابو محمد بن حزم الى ان ولا يتم انجهما لانهما قد افسدهما. نعم فعليهما حد قابل والهدي. عليهما الهدي لهذا الشيء اللي حصل منهم والهزم وقال علي اذا هلا بالحج من عام قابل تفوقا حتى يقضي حجهما تفوقا لان لا يعني يحصل كما حصل في العام الاول من وقوع هذا الانسان على المواجهة. نعم فهذا كما تقدم في من فعل ذلك بعد على صحوة قبل التحلل الاول قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن القيس الانصاري المدني تقدم ثقة ثابت نعم توفي بعد الاربعين خرج له الجماعة انه سعي انه سمع سعيد ابن المسيب المخزومة القوة المخزومة وهو من كبار التابعين لمن؟ ومن ازلتهم وفضلائهم نعم توفي بعد التسعين على خلاف في وفاته يقول ما ترون في رجل وقع به امرأته وهو محرم فلم يقل لهن فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد ان رجلا وقع في امرأته وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفوق بينهما الى من قابل فقال سيدنا المسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي افسداه الو وهذا كما تقدم قول جل اهل العلم فاذا فرغ رجع نعم فهو غاضن هذا الحج الذي ارشده رجع فان اذوقهما حج قابل فعليهما الحج اذا تيسر لهما الحج والهدي على ما فعله ويهلان من حيث وهل بهجهما نعم يعني هذا ليس بلا شيء هذا ليس بلا شيء. الذي ارتده ويتفوقان حتى يقضي حجهما. قال مالك اهديان جميعا بدنة نعم يعني هذا من باب التغليط فيما وقع فيه من باب التغليط فيما وقع في الشعب. ولا فرض عليهما الهدي هذا الافضل لازم وانا مالي كنت في رجل وطأ في امرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة. نعم انه يجب عليه الهدي وحج قابل كما تقدم اذا امكن ان يجدد احرامه يعني هذا مثلا في اول عرفة يستطيع انه يجدد احوالنا في اول اليوم وهنا لي اسعد جد اليد باحرام جديد. نعم. حتى يصح حجه. واما هذا اذا كان بعد عرفة او لا يتيسر لا يعني نهاية هاليوم ما يتيسر له نهاية ذي الحجة الفاسد قال نعم ما ونعم ما بينه وبين ان يدفع من عودة يوم جمرة نعم لا يوجد هذا في النهاية بينه وبين عوض بينه وبين الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قادم. نعم. لهذا الشيء الذي افسده. قال فان كانت اصابته او اصابته اهله بعد رمي الجمرة هذا بعد التحلل الاول فانما عليه ان يعتمد يأتي ومن جديد ويهدي وليس عليه حج قابل لان حجه صحيح هذا هذا الذي حدث هذا التحسن الاول. نعم. سيكون حجه صحيح. قال مالك والذي طبعا يعتذر يأتي بعمرة يحرم ويأتي يقود الى الحليات بهم ويطوف ويسعى ثم يطوف بالحج وهو ماذا؟ وهو قد جدد احرامه. نعم. يتوب نلحق نعم وما سبب ادخال النسك على نسك يعني هذه فيها فيها شيء لا اذن هذا ذهب اليه لما تقدم بعض اهل العلم والا هذا فيه شيء نزلت على مصر. نعم. هم. هذا يحتاج الى دليل قال مالك والذي يفسد الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او العمرة التقاء ختامين وان لم يكن نعم كما قال واذا بث الختان للختام فقد وجد الغسل وهذا لا يكون ماذا الخطاب الا بالجماع بتغيير الختان والكتاب نعم قال وان لم يكن وان لم ينزل قال ويوجب ذلك ايضا الماء الكافر اذا كان من مباشرة نعم رجع للماء سابق مثل البناء في ذلك قال فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منهم ماء دافئ فلعب عليه شيئا. نعم اذا كان يعني تفقهوا لا لا باتوا ولا شيء. لكن ان يعرض عن هذا التفكير ينبغي له ان يعرف عن هذا التفكير. نعم. فهل عليه شيئا ولو ان رجلا قبل امرأته لم يكن من ذلك ماء باذق لم يكن عليه في القدوة الا الهدي. الهدي لانه ارتكب محظوظا لانه ارتكب محظوظا في القبلة عز وجل قلتها نعم يقول ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج وهو قد يطلق على كل كلمة جامعة صدقة لكن ما يريده رجل من البواب هذا ليس هالمنهج الذي يصيبها زوجها وهي في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحده قاتل هذه كانت مطاوعة فاذا اكرمت ليس عليها شيء. ان اصابها بالحج. وان كان اصابها في العمر فانما عليها قضاء الامة التي افسدت والهدي بدل همة همرة اخرى نعم قال باب هدي من فاته الحج عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة اضل رواحله وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي وعن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر ابن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان كنا نرى ان هذا يوم يوم عرفة فقال عمر اذهب الى مكة وطوف انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصوا او او قصروا وارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج من سبعة اذا رجع قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج نعم قال مالك رحمه الله ان يحيا بن ساعدوه ابن كنز الانصاري تقدم انه قال اخبرني سليمان ابن يسار وهو الهلالي سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنادية من طريق مكة وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحو وذكر ذلك له وقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر نعم يصف واسعى نعم ثم قد حللت لا بد يتحلل من احرام الحج وقد فاته سيتحلل من احرامه بالطواف والسعي فاذا ادركك الحج قادرا فاحجج بدلها الحجة واهدي مسيس من الهدي. نعم وذلك بسبب ما حصل من الفوات. نعم. فان احسنتم فما استيسر من الهدي نعم هذا وجه ذلك. طبعا ماذا الاقرب؟ والله لو منهم منتصر يعني حتى ان سليمان ابن يسار شاف هذا الخجل صيغة نعم آآ انقطاع نعم ناخذه ونقدم على عمر فقال له عمر طبعا سليمان بن يعقوب ما ادرك عمر ولا له سماء من ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فهذا ليس قوي هذا الموسم موسم قوي نعم قال مالك عن نافع مولى ابن عمر تقدم لنا وهو ثقة جليل عن سليمان ابن يسار الهلالي ان ابن الاسود جاء يوم النحو نعم طبعا هذا من الصحابة الذين اسلامهم وجاء يوم النحر ينهب هديه وقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة يوم النحر هو يوم عرفة ظن اليوم العاشر وهو التاسع وقال عمر اذهب الى مكة فتسأل في ومن معك وانهضوا هديا على الذي فاتهم فمسيتم من الهدي ان كان معكم ثم اهلكوا ثم اخلفوا القدس يرجعوا. واذا كان عام فاز فحجوا واهدوا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع نعم هذا مثل ما تقدم في الاثر السابق نعم قال لي اذا فات الانسان يتحدث يفعل مثل هذا الشيء يطوف ويسعى ويقصر او يحلف ويعتبر قد تحلل يعتبر قد تحلل ويلحظ ينحظ الهدية نعطيكم فما تنسوا من الهدي انما منعوا خصوصا من البيت نعم بدأ هديه وتحللوا على فوائته عليه الصلاة والسلام نعم قال مالك ومن صوم الحج والعمرة ثم فاته فعليه ان يحج قابلا. ويقضي بين الحج والعمرة ويؤتي هديين هديا لترابه الهش مع العمرة وهديا لما فات من الحج. نعم يا فضيل كما في الاول يعني هذا كان الا يحد العام القادم قادم وآآ يهدي بما فاته من الحج لانه هذا نعم تفضل قال باب من اصاب اهله قبل ان يفيض وعن مالك عن ابي الزبير المكي انا طاب نبي رباح عن عبدالله بن عباس انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه وعن مالك عنصاوب عن ثور بن زيد الديني عن عكرمة مولى ابن عباس قال لا اظنه الا عن ابن الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي وعن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس هلا مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليفض وان كان اصاب النساء فليرجع فليفرض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره بها. ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحلم فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها نعم وعلى المالك عن ابي الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرش المكي ابو الزبير وهو مشغول ومحسن من الرواية فوجده مسلم واصحاب السنن وتوفي عام ستة وعشرين ومئة نعم وقد اختلف في بعض الاختلاف فننقل ان شعبة تكلم فيه نعم وايضا غيبة تكلم فيه والاقرب والله اعلم انه ثقة ثابت كما قال علي بن المدين. لان احاديث مستقيمة وقد جاء ان اعطانا في رباح او جاءنا بالزبير من طبيقين انه اعطانا كان يقدمه لكي يحفظ لهم حديث جازم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نعم فواجه والله اعلم في ابي الزبير الا انه ثقة البث وحديث مستقيم واما ما يتعلق بتدليسه فهو ناسخ مدلل انتهت العصر في رواية محمود على السماء والاتصال هذا اذا ثبت انه استمع من الراوي عنه اذا ثبت عفوا انه سمع من شيخ فما وو يعمل على السماع والاتصال ما رواه يحمل على السماء هو الاتصال نعم حتى يعني يثبت انه دلك في هذا الحديث قال عن عطاء بن ابي رباح وهو المسجد وتوفي عن توفيا عام سبعة عشر ومئة تقريبا وهو ثقة ثبت كان فقيه وهدى ان ابن تيمية قال هو اعلم التابعين بالمناسك او من اعلم التابعين بالمناسك لان هالمادة طبعا يعني هم من ادرى الناس اول ما مكة في الاصل من اغرى الناس بالمناسك لكثرة الحج وسؤال الناس يأتونهم يسألونهم نعم المهم بالمناطق اكثروا من غيرهم عن عبد الله بن عباس طبعا عطاء من ادلة تلاميذ عبد الله بن عباس ان انه سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم انه سئل عن رجل وقع باهله وهو في منى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه هذا قبل ان يفيض والله اعلم يفيض الى البيت فيطوف وهو بمنى يعني رمى الجمرة بعد ان تحلل التحلل الاول بعد ان تحلل التحلل الاول نعم قبل ان يفيض بالبيت اي الطواف وقد تحلل التحلل الاول. فامر ان ينحو بدنه يعني هذا والله اعلم من باب التغليظ عليه. من باب التغليط والله اعلم عليه بما فعل. والا يكفي والله اعلم الهدي. يعني شاك وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم ولا امر ان يعيد الحج لماذا؟ لان حد صحيح هذا حصل بعد آآ التحلل الاول وتقدم ان المسألة على ثلاثة اقسام اما قبل عرفة واما بعد عرفة قبل ان يرمي واما بعد ضمي نعم فهذا بعد نعم. قال مالك عن ثور ابن زيد الديني؟ وثور بن زيد الديني ثقة ثقة مشهورة نعم وفي رجل اخر اسمه ثور بن يزيد هذا ثوب بن زيد الديلي حجازي وفي ثور بن يزيد الثاني وهو ايضا ثقة عن عكرمة مولى بن عباس واكرم مولى بن عباس من علماء التفسير في زمانه وهو ثقة في الحديث. طبعا ايضا فيه الكلام مطول في عكرمة قد اصاب اهل العلم الكلام فيما يتعلق به و الحافظ ابن حدى تقريبا اطول ترجمة في هدي عندما عقد فصل المتكلم فيهم من رجال البخاري الا حديث واحد مقرون بغيره مسلم تحاشاه ما خوذ له شيء وانما خرج لها البخاري واكثر وحق لاهل الفوضى لان لا شك انها اكذبة مستقيم الحديث وهو من العلماء من علماء هذه الامة نعم فاقول اطول ترجمة والله اعلم هدي الشامي عقدها البخاري المتكلم فيهم ترجمة عصمة والصعود ثم اجاب عن هذه الصعود وذكر عن اهل العلم انهم افاضوا ايضا في ذلك وفي الدفاع عن عصمة فما الحكم ما اتهم يعني؟ اتهم بانه على مذهب الخوارج الصبغية. نعم والدهم كذلك ايضا انه يعني كذب على ابن عباس نعم. وحاشى من ذلك. واما كونه على المذهب الخواوي هذا والله اعلم ما اعلم انه ساكت. قد يكون زل في مسألة هي من معتقد الخوارج لا شك معوض الوقوع في الخطأ نعم بلا شك ان حديث مستقيم وهو ثقة ثقة تبت او صفة جليل صفة الحجة مولى ابن عباس قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن العباس هذا الله كلام ثوب ابن زيد الديني انه قال الذي يصيب اهلا قبل ان يفيد يأس من ويؤتيه نعم هذا الذي تقدم قبل قليل هذا الذي تقدم قبل قليل نعم تقدم الكلام على هالقضية. هم. لكن يعني الاسناد الاول اصح. هذا مشكوك فيه. قال لا اظن الا ابن عباس يعني شك والله اعلم فالاسناد الذي قبله اصح الاسناد الذي قبله اصح وينبغي ان يراجع يعني يجمع اقوال ابن عباس في هذه المسألة ان يوجد له غير ذلك فالاسناد الاول اصح ما ذكر انه يعتمر نعم قال مالك اذا سمع ربيع ابن ابن ابي عبد الرحمن يكون في ذلك مثل قول حكمة عن ابن عباس نعم ربيع ابن ابي عبدالرحمن هو ربيعة المدني الملفظ بطبيعته وزلك من الاجتهاد والفتوى نعم وتوفي في عام ستة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة ووثيقة فقيه من الفقهاء المشهورين في زمانه وعلى يديه تعلم الامام مالك الفقه على يديه تعلم الامام مالك الفقه يكون في هذا مثل قول عثمان ابن عباس فهذا الذي تقدم وفيه الشك السابق. نعم قال مالك وذلك حب ما سمعت الي في ذلك. نعم. عن رجل نسي الافادة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال الا ان لم يكن اصاب النسا فليرجع فليصر لا شك يعني المقصود طبعا كما تقدم لنا انفة ثلاثة الصواب الاول هذا ان كان الانسان متمتع فهذا في حقه واجب على طواف عن العمرة وان كان قائلا او مفردا فهذا طواب مستحب. هذا صواب مستحب صواب القدوم والثاني هو طواف الافاضة وهو ركن الحج وليطوفوا بالبيت العتيق نعم وهذا ما يكون الا في يوم النحر وما بعده طبعا بعض اهل العلم يرخص يرخص لمن تعجل ان يصيب قبل طلوع الفجر يعني هو ان بعد نصف الليل يوم الجمرة يذهب الى مكان سيفيض. وهذا فيه نظر والله اعلم انما الذي جاء والله اعلم نعم في رمي الجبال رمي الجمار فقط ولذلك في حديث احمد البخاري عندما لم تجمعت الى منى. ما ذكر انها فاضت. هم يحتجون بحديث ام سلمة انه وما ثم اصابه. حديث ام سلمة ما يصح والسبب انه انه مرسل فالذي ثبت هو التوحيد هو من الجماعة فقط ما سبب التوخيص بالباطل؟ فيبقى الباقي على وقته رياضة الباقي على وقته من او من الافاضة والسعي والذبح والحلق. نعم قال باب ما استيسر من الهدي. لا بس يا شيخ محمد شوي لو سمحت نعم فهذا اذا ما انتهى هذا اذا ما انتهى الذي نعمة نعم بقي بقي الطواف الاخير وهو طواف الوداع. وفي الطواف الاخير وهو طواف الوداع وهذا واجب طبعا. هذا واجب نعم فهذا الشخص الذي نسى الافاضة فهذا لا شك يجب عليه ان يوفيه ما فيه يجب عليه ان يرجع حيثما كان نعم ما كان طبعا حصل من من عنده انه اصاب اهله فهذا ان كان نسيان او جهل ان شا الله ما عليه شي وان كان يعني فعليه الدم والهدي قال فقال اوى ان لم يكن اصاب النسا فليلجأ وان كان اصاب النسا فليرجع فليوقفهم من يعتمر والجهدي نعم تم اتقدم بمسألة الامور ولا ينبغي له ان يستوي هديه من مكة وينحره بها ولكن ان لم يكن ساقه معها من حيث اعتمر فليشتري ثم ليخرجوا الى الحلم فليسقهم منه الى مكة ثم ينحوه بها نعم طبعا هذا التفصيل يحتاج الى دليل هذا التفصيل يحتاج الى دليل ولعل نقف عند هنا نعم في مسائل اه في قضايا الجماع اي نعم فيما يتعلق بالاحرام بلاغ مالك عن عمر عن عمر رضي الله عنه وعلي وابي هريرة وغيره بعض الاثار ابن عباس ما هناك شيء مرفوع ها يا شيخ؟ العمدة على هذه الاثار. العمدة على الاثار نعم احسن اليكم فلو جامع ثم كفر ثم جامعة اخرى هل تلزمه كفارة اخرى يا شيخ محمد اذا يعني اذا كان هذا في الحالة الاولى اذا كان حده فاسد وحدثه فالان هو افسد حجه هذا اليد والله اعلم يعني ما يلزم قبالة اخرى اذا كان هذا فيما يتعلق اذا كان حتى فاسد كما تقدم في القسم الاول نعم ما يقاس على من زنى ثم اقيم عليه الحد ثم زنى اخرى كما قال البعض والله هذا لا شك انه يغتسل هذا يختلف هنا الان هد فاسد الى الان يعني حتى فاسد بخلاف يعني مسألة انسان اعوذ بالله زنا وهو مثلا غير محصن فليجلد وكل ما زنى لا شك انه يجلد لا. نعم. لكن هذا يقال يعني مثل الانسان يعني افسد صياغة ثم تكوروا من عنده نعم نعم. احسن اليكم احد ما التفريق بين الزوجين. هل يحمل على الوجوب ام الاستحباب وهو الذي يبذل الارشاد يعني يعني لعله يقع مثل ما وقع في المرة الاولى نعم من عجز عن البدنة ما الذي يجزئه دونها وهو الذي يبدو والله لمن عليها بدنا من باب التغليط يعني في آآ يعني فيما جاء عن عمر نعم وهل وابي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا هذا الهدي ما قالوا عليه بدنة جاء عن ابن عباس ان هذا من باب التعظيم والله اعلم. وجاء عننا عليه الهدي. الذي من باب التعليق فهذا يكون عليه شاة ويذبح خلاص نعم. لديكم منهج من كان حجه قرانا الحج الاول فاسد نعم وقضاء مفرد الدم هل يسقط عنه اما الدم الاول الذي انتهك احواضه فيه او نقض احرامه في او ابسط احرامه فهذا لا يسقط عنه هذا ما يسقط عنه لكن ينبغي والله هذا مما يقضي كما هو كما تقدم في كلام الامام مالك يعني حتى يكون القضاء فما هو؟ نعم كما هو نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما صحة حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر هذا هو ابو داوود والحاكم والعقب انه موقوف على ابن عباس. هذا العقب ولا شك ان هذا يفيد انه يجب على الانسان ان يعني يجيب النداء الا اذا كان معذوب بل هذا فيه يعني هناك من يحتج به على اشتراك الجماعة في صحة الصلاة نعم فلا شك ان الجماعة واجبة نعم اليكم يسأل عن رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن الاحتجاج به وصحتها هذي طبعا السلسلة فيها عشرات الاحاديث يعني فيها نحو اثنين وستين ومئة حديث فالكتب الاربعة يعني لعل المجموعة في الكتب الاخرى لعل مئتين حديث والله اعلم الغالب والله اعلم انها مستقيمة الغالب والله هذا من انها مستقيمة. نعم في اشياء تستنكر والامام مسلم له جزء ذكره ابن حجر يعني جزء ما التقم وهو يتعامل جده وذاك ابوه من ذلك والد موسى بن ابي عائشة بن ابيه عن جدة ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثة ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد تعدى واشاء هو ظلم او تعدى واساء وظلم شك انه منكر لانه الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين وموضة نعم فهناك اشاة تستنكر يذهب الغالب عليها الاستقامة. اقوى. لكن احاديثه اقل بكثير. يعني الكتب الستة في تسعة عشر حديث تكذيبا طبعا معلق واحد في البخاري معلق والباقي طلاب السنن نعم هذا طبعا بالمكون اتعبوني شوية الجانب المكون من جلسة مية اثنين وستين حديث في السنة الاول بالمكوم. نعم وهي تلاوة من القسم الحدث لكن والله اعلم اقوى والله اعلم. نعم. وبعضهم قالها بعض وكانها اقوى. نعم والكلام فيها طويل لكن هذا لعلم ربي طويل احسن الله اليكم. يقول السائل رجل كبير في السن رفظ رأسه في الحج ورفض ان يطوف طواف الوداع مع انه قادر على ذلك. ثم توفي هل يخرج عنه فدي لان هذا يعني لا شك انه سوى كواجب فواجب قد يفرج عنها هدي نعم واذا خرج اثنين بعد احسن لانه تراك الان شكر. نعم. الشوط الاول فيما يتعلق بالحلق اي نعم اما الثاني طواف الوداع نعم نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة صيام الايام البيض ورفعه وهل يصح وقف بعظ الصحابة؟ ويسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام النفل في سائر الشهور ليعمل بيض يعني فيها حديث شي فيها نظر وفيه حديث لا بأس به والله اعلم في حديث موثوع لا بأس به. نعم لكن طبعا جاءت هوايات في الصحيح صيام ثلاثة ايام بدون تقييد ذلك بالايام البيض هذا لا شك انه يصح الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام يعني كان يكون من صيام شعبان وحث على على الاكثار من الشام في محرم وقلنا طبعا وايضا حث على صيام عرفة نعم وكان يصوم الاثنين عليه الصلاة والسلام نعم هو هذا بانه كان يصوم حتى يقال انه لا يفطر يفطر حتى يقال انه لا يصوم فكان من هديه عليه الصلاة والسلام اذا صام اكثر من الصيام واذا افطر وايضا جلس مدة حتى يتصور حتى كذا ولعل الحكمة في هذا في الاول اذا صام من الانسان يعتاد فيصوم ايام عديدة ثم اذا نعم يحتاج الى ايظا وقت طويل حتى يتقوى وكذا. لا يستمر فيفطر ايظا مدة طويلة فهذا منهجه عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم احسن الله اليكم يقول عند ترك اكثر من واجب فهل يلزمه كفارة واحدة ام اكثر يبدو ان السؤال مضى اي نعم اي نعم احسن الله اليكم يقول اذا هاجر المسلم الان من دار كفر الى دار اسلام لعدم قدرته على اظهار دينه فاذا عادت تلك الديار ديار اسلام فهل يجوز له الرجوع اليها اذا عاد الانسان الى هذه الى تلك الديار التي هاجر منها نعم ما في شك يلجأ اليها نعم يجوز له والله اعلم الان. يعني هذا ليس مثل والله اعلم مكة والمدينة نعم يعني يعني هو في المدينة انه ما يرجع الى مكة الذي يبذله والله ليس ليس يعني باقي البلاد مثلها في ذلك نعم احسن اليكم يقول ايهما افضل ان يصوم البيض من كل شهر او او يفتقر او يقتصر على صيام كل اثنين بعد من كل شهر. واذا صام كل اتنين من كل اسبوع راحوا يصوموا اربعة ايام بحمد الله راح يكون مجموعة ذات ايام واذا صام الايام البيض راح يكون ثلاثة ايام. الحمد لله يعني اذا احب ان يصوم كل السن وهذا ايضا من السنة. فهذا حق نعم حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبالي ان يصوم من الشهر من اوله. والله هذا ايضا اللي جاء فيه يعني اذا كان يصوم حتى يقال لا يصوم يصوم حتى يقال لا يصوم. كان يصوم الاثنين ايضا عليه الصلاة والسلام يعني ما نفعل هذا وذاك نعم احسن الله اليكم يا شيخ احسن الله اليكم يا شيخ تهلاو