عن علي ابن ابي طالب كان يقول ما استيقظ من الهدي شاة. نعم. هذا في تفسير قول الله عز وجل ما استيسر من الهدي. نعم وان ذلك شأن. طبعا هذا التفسير نعم لا شك انه يعني تمشي صحيح نعم قال ذلك انه بلغ يعني صحيح من حيث متصل انه بلغ ان عبد الله ابن عباس كان يقول طالما قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول فيه هذه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الخير وانتم فهم نعم فاذا كان الانسان محرم ولا شك انه لا يجوز وهو الصيد واذا كان ايضا في منطقة الحرم حتى لو كان حلالا لا يجوز له الصيد نعم ومن قتله منكم قتل الصيد متعمدا اذا خرج غير متعمد لو ان الانسان لم يقتل طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شهادة وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما استيقظ من هذه شاة. قال ما لك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تغفروا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفركم طعام مساكين او عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة وقد قال وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. وعن مالك العنافع عن عمر كان يقول ما استيسر من هذه بدنة او بقرة وعن مالك عن عبدالله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها اخبرته انها خرجت مع مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت طفة المسجد فقالت امعكي مقصان؟ فقلت لا. فقالت فالتسمي فالتبسيه لي. فالتمسته فجئت به فاخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر ذبحت شاة نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم اما بعد على المصنف رحمه الله تعالى ان جاء عصوا ابن محمد وتقدم لنا فيما سبق جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب يعفو عفوا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وتقدم انه توفي في عام ثمانية واربعين ومئة. خرج له مسلم وضح. ثقة العالم انابيب ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب نعم توفي عام ستة عشر ومئة وهو ثقة جميل خرج له الجماعة عن علي ابن طالب. طبعا هذا ما انقطع هذا منقطع لان محمد ابن علي لم يدرك جده علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نعم بل هو يد ابيه نعم لانه محمد بن علي بن الحسين بن علي. نعم لو ان الانسان لم يفسد فاصاب شيء جيدا وهو لم يقصد الصيد. فهنا ما عليه شيء لانه لم يتعمد ذلك فجزاء مثل ما قتلا من النعم ليحكموا به ذوى هجر منكم فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم نعم على حسب هذا الشيء الذي قاده نعم يحكم به فوعز منكم سيحصل في هذه القضية رجلاي وتكون صفتهم العدالة والعدل لابد ان يكون عندهم علم فلا يصح الحكم بدون علم. وكل شيء سواء كان من من امور الدين او الدنيا لابد ان يكون الانسان عنده علم في هذا الشيء نعم وبحكمهم نعم ينظرون الى هذا الصيد الذي قتل ما الذي يسببه من الانعام نعم مثلا يعني في الحمامة وما شابه ذلك نعم وكذلك ايضا مثلا وهكذا يشبه نعم هل ينبغي لها ان تعجب نعم لابد ان تكون الكفارة تذبح في الكعبة يعني فيه منطقة الحوض الا في منطقة نعم اذا لم يوجد مثل ذلك هنا نمت فصيلتين اخر قال او كفارة طعام ومساكين فاذا لم يكن مثل ذلك وهنا طعام المساكين نعم او عزل ذلك الصيام. اذا لم يكن عنده من القدرة ما يطعم شوفوا من اجل ذلك صياما نعم هذا فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه لسان. نعم اذا يعني يعني ليس مثل ما قال نعامة حتى يختم فيها في بدنه. نعم اه الشيء الذي لا يصل به بدعي او بصره فالحكم فيه انتشار وماذا يجب ان يحكم فيه الفشاش وهو كفارة من قيام؟ او اطعام مساكين. نعم اذا لم يكن مماثلا قال مالك النافع تقدم كثيرا ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة نعم او شاب تمه تقدم او شاب سماه تقدم وهذا لا يفيد والله اعلم انه ابن عمر لا يجد الا شاب عفوا هذا لا يوجد ان ابن عمر لا يغشى نعم قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو بن عمرو بن حزم الانصاري المدني وهو ثقة جديدة ان مولاتا لعورة بنت عبدالرحمن فضلا عن عورة بنت عبدالرحمن تقدم انها الانصارية توفيت في حدوث عائشة نعم وهنا ليس لها دخل وانما مولاة لها يقال لها مطية اخبرته انها خرجت ما عبره. نعم هنا نعم هنا لها دخل نعم عن مولاتها عمرة بيت عبدالرحمن نعم وهذه وصية والله اعلم يعني لا بأس بها من ادلة اهل العلم وقد وواعدها وهي تسوي عن مولاة لها وفي شي نعم وقد قال الذاهبين ليس من النساء من اتهمت بالكذب او تركت يعني كثير من النساء فيهم جهالة يروى عنها حديث حديثين فتكون هو مشهورة طبعا فيه من من النساء بل هن مشاهير يعني مثل عمرة بنت عبد الرحمن فهذه من الصفات التابعين مثل حفصة بن تيم ايضا بانتقاد التابعين مثل عائشة من طلحة وغير ذلك نعم مكة يوم التروية وانا معها فطابت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت فتحة المسجد فقال سمعتي فقلتم لا فقالت تلتمسيه بي. فالتمسه حتى جئت به فاخذت فاخذته من سجون رأسها فلما كان يوم النحر نجحت شاذ نعم نعم قال باب جامع الهدي وعن مالك عن صدقة ابن يسار ابن يسار المكي ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة قال له عبدالله بن عمر لو كنت معك او سألتني لأمرتك ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبدالله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك. واهدي فقالت فقالت امرأة من اهل العراق ما هديه يا ابا عبد الرحمن؟ فقال هديك فقالت له ما هديك؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم وعن مالك عن ما فعل ان عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم لم تنتشر حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها وعن مالك لما سألناه سمع بعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في في بدنة واحدة ليهدي كل كل واحد بدنة بدنة. وسئل ما لك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره بالحج؟ ويحل هو من عورته فقال بل يؤخره حتى ينحره بالحج ويحل هو من عمرته قال مالك؟ والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد؟ او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة واما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة. فان ذلك يكون بغير مكة. حيث احب صاحبه ان يفعله فعل واما عن يحيى ابن سعيد ان يقول من خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاب الفواد خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثمان حسينا اشار الى رأسه فامر عليه برأسه فحلق ثم مسك عنه بالسقيا فنحر عنه بهرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكة نعم بالنسبة للاثر السابق نعم هذا جمع بالصوت بفضل طبعا جامع الهدي قصة عمرة ان هذا لا بأس الى عمرة مو هذا يعني هي حاجة رحمه الله هي حاجة و كانت متمتعة لانها هذا الذي يظهر باطل ومتسوية مكسس عن شعبها نعم فهل يجوز انها كانت متمتعة فلذلك في هذه الحالة نعم قال مالك عن صدقة ابن يسار المس وصدق احد اليسار المكي هذا هو الجدل الذي مكة ودفع عام اثنين وثلاثين ومئة وهو صفة ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله بن عمرو وقد نظر رأسه فقال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت اني قدمت بحمة مفردة فقال له عبد الله لو كنت معك او سألتني عن موتك انتقم فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر قلنا فطايرا من بعدك واهدي نعم وكانت من اهل العراق ما هديه يا ابا عبدالرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان لا يبين لي ان اصوم نعم هذا الرجل وعليه في يوم النحو او الايام التي بعده عليه ان يحرص واقفة نعم نعم فهذا هو الواجب عليه في هذه الحالة لا يكون عليه هدي لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فنسيتها من الهدي ثم تمسك نعم وهذا سمعته صحيح الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم وناشد ان الانسان واجبا للشعب لا يجوز له ان يصوم. وانما الذي يصوم هو الذي لم يجد الشاذ نعم قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الموعد المحرمة اذا حلت لن تنتف حتى تأخذ من قرون رأسها نعم جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انفض رأسك وامتصي وكانت محرمة سواء كان للرجل او للمرأة الشعب لانه لم يتعمد هنا لا من قبل رجل ولا من قبل ان يتعمدا اسقاط اه الشعب في الة التنفيذ وهذا لا بأس حبيب عائشة نعم انه كان يقول مرة معجزة اذا حلت لم تنتفض نعم حتى فضلا من قبول رأسها نعم طبعا تأخذ من قرون واجهة او من جدايلها نعم نعم وان كان لها هزه ان تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحى هديها نعم كانت قادمة كان يقصد البلاد من عمر وان كان لها هدي يعني فهنا تصبر ولا تأخذ من بعضها انت تحب تحل وتنحو هديها في الصحيحين انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل لماذا لم تحلل فما حل اصحابك؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدمي تناول حتى انحض نعم فالاصل ان القاضي لا لا يأخذ من سهرة حتى ينحض هديه هذا هو الاصل نعم تم اعجاز الصحيحين. لكن طبعا اهل العلم لا يميزون بين القاضي وبين المتمتع نعم وبين الموت يعني يقولون اذا فعل نعم اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول نعم وبعض اهل العلم يقول اذا فعل شيئا واحدا يعني اذا رمى الجمار كما جاء في حديث سلبة نعم في الصحيحين اللي لبسته ماشي وخلدته هدي فلا احل حتى امحوك نعم. والله عز وجل قال ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله نعم الاولاد الانسان اذا كان قاضي لما يتحلل حتى ينهض هديه نعم وهذا صحيح ان صلات العمر طبعا قال مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك رجل وامرأته في بدنة واحدة ينحوى كل منهما بدنة بدنة نعم طبعا البدنة و جاء ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو عن نسائه بقرة واحدة نعم قال بانه عليه الصلاة والسلام نحن على النساء بقرة واحدة نعم آآ هذا ليس بناجب الانسان يعني هذا يعني في عندما الانسان المدني جامع اهله حجه فهناك من اهل العلم فما تقدم لنا دخول ماضية هناك من يظن انه يكون عليهم بدنة نعم على كل واحد منهما او ساد على خلاف في هذا فالمهم انسان هذا قران مع المتمتع فلا شك الا ان تذهب نعم وان سئل ذلك عن من بعث معه في هدي ينهوه في حج وهو مهل بعمرة ان ينهوه اذا حل ام يراقبه حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل واصله حتى ينحره في الحج ويهله من هوته هذا هو الاصل نعم يعني عمرته ما لها علاقة بهذا الهدي. هو ادى العمرة وهذا الهدي حسن البحث في مكة وان كان هو يأتي بمكة فهو خير مرتبط بالحج هو غير مرتبط بالحج وعمرة هو وسوى يعني خرج الى البلدة ولا مكان اخر نعم بالنسبة للحديث يذبح يذبح في يوم النحر والايام التي بعده نعم والذي يحكم عليه بالهدي في فصل السيل او يجب عليه يجب ولذلك فان هجره لا يكون الا في مكة كما قال الله تبارك وتعالى هيا بالغا الكعبة وان ما هدم به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله اما بالنسبة للصيام فالامر ان شاء الله واضح انه يصوم حيث شاء يعني بخلاف عندما الانسان نعم يمكنه يتمتع ولا يكون عنده ما يذبح فهذه ثلاثة ايام طبعا في الحج وسبعة اذا رجع وسبعة اذا رجع اما اذا كان المسألة انما جاء تقييد ذلك الصيام في مكة وانما هل ينبغي الكعبة؟ هو لا ليس هدي وانما صيام واما الاطعام في مكة وهنا اكمل وان الاطعام ليس في مكة حيثما كان فما يذهب الى هذا ابو حنيفة ولا اخوتنا الانسانية فلا في مكة بالنسبة اه الاطعام نعم يعني اكون مثلا فيكون الانسان نعم عندما الانسان اه لنسبك واجب من واجبات الحج او نفع المحبوب نعم فيكون مخير بين الاشياء الثلاثة منها الاطعام المطعم نعم واما الهدي فنعم يذبح وطبعا اهل العلم اختلفوا بالنسبة نعم هل الانسان مخير بين الذبح في الصيد وبين الاطعام وبين الصيام الجمهور يذهبون الى انه مخير وما ذكرت الاية بدون ذكر التخيير الجمهور يذهبون انه مخير. وهذا بعض الاية. او او نعم وجعل بعض اهل العلم وهو القول الاخر جاء عن الامام احمد او نعم ان الانسان غير مقيد وانما ينتفض من اذا ما يعني وجد مثله او ما استطاع مثلا ينتقل الى الصيام. ينتقل عفوا نعم. اذا نعم عفوا نعم ذهب الى ان الى ان الكفارة نعم اذا ما استطاع على الاول ذهب للثاني اذا ما استطاع للثاني ذهب للثاني. ذهب الجمهور الى انه مخير وهذا صاحب الاية والله اعلم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس يحيى ابن سعيد وابن قيس الانصاري ووثيقة جديدة ان يكون خالد المهزومي نعم ماذا اعتذر عن ابي اسماء مولى عبدالله بن جعفر نعم ابوس ما هذا ما ادري من؟ لعله يواجه نعم وطبعا ابناءهم ابن ابي طالب اه صحابي صحابي صغير ولد في الحبس شيخ الظاهر ان اخبره انه كان مع عبدالله بن جعفر نعم هذا موقف ما يخبر يعقوب بن خالد انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فموضوع على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا نعم حسين ابن علي هذا يعني يبدو ان حسين بن علي بن ابي طالب يبدو ان حسين بن علي بن ابي طالب. نعم وليس حسين بن علي المعروف بزين العابدين نعم فقام علي عبدالله بن كعب وحتى اذا خاض الفواز خرج وبعث الى علي ابن ابي طالب نعم طبعا عبد الله بن جابر ما هو ابن عم حسين ابن علي وبعد واسماء بنت عمير اسماؤكم ام عبد الله ابن جعفر الامام ابن عبيد الختعمية ام عبدالله بن جعفر واسباب بعد ان تعلمت من عبد الله بن جعفر بعد ان استشهد بعد ان استشهد جعفر ابن ابي طالب في مؤتمر رضي الله عنه تزوجها الصديق فمات عنه الصديق فتزوجها بعد ذلك علي ابن ابي طالب نعم انت تتزوج من ابو بكر اسد له الا تسمعون عن محمد ابن ابي بكر؟ بمحمد ابن ابي بكر نعم عنده كان يفهم عندما خرجت في الحج كانت امنة وضعت وضعت النقاب نعم فالحقيقة ثمان حسين نشأ الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نتج عنه بالصدفة فنحوى عنه بعيظا نعم نعم ابطال فهنا نبه عنه علي رضي الله عنه على فوائده تحلل يعني اصبح هذا المحفوظ اصبح هذا محفوظ نعم متقدم لنا الكلام على المحفظة عندما صد عن البيت نحو هديه وتحلل. نعم تفضل نعم. قال باب الوقوف بعرفة والمزدلفة وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وعن مالك يعني هشام بن عروة عن عبدالله بن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطنا عرنة. وان المزدلفة كلها او كلها موقف الا بطن محسر. قال مالك؟ قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال بل رفثوا اصابة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم قال والفسوق الذبح للانصار والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى او فسقا اهل لغير الله به. قال والجدال بالحج ان قريشا كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة قزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوف ويقول هؤلاء نحن اصوف فقال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسك فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى مستقيم فهذا الجدال فيما نوى والله اعلم وقد سمعت ذلك من اهل العلم نعم قال مالك لو بلغ انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرسة كلها موجود وانتزعوا عن بطن غبنة هو ده ليس من عرفة فلا يمكن الوقوف بعونه وانما الوقوف بعرفة ولذلك من وصف خطأ حتى طلع الفجر يوم العيد لا تعرضه او بالتالي فات الحج والمزدلفة كلها موقف وانتزعوا ان فالمحكم ليس من مزدلفة وهو ما بين مزدلفة ومنى وهو ما بين مزدلفة ومنى نعم فهذا الفضل ثلاث ولكن جاء موصولا موصولا من حديث محمد ابن المنتدى عن ابي هريرة وهو منقطع لكن له شواهد له فوائد له الانسان من عضوة وهو ان عبد الله بن الزبير نعم انه كان يقول اعلموا ان العربة كلها موقف الا تصنع ونهى وان المزدلفة كلها منصب الا ظن محدث. نعم كما تكلم في الحديث الشرقي فلما لسان الله تبارك وتعالى فلا وفس ولا خسوف ولا جدال في الحج الله الله عز وجل يقول الحج هل هم معلومات نعم طبعا من اهل ما فيهم نعم كما طبعا مع الحد العمر تطلق على كل ما يريد رجل من المرأة فهو ممنوع من الغزل في حال الاحرام هل سيتحدث قال ولا كسوق والفسوق هي جميع المعاني. ولا جدال في الحج طبعا اختلف اهل العلم في الجدال في الحج هل نسبة الجدال او المقصود الجدال في اعمال الحج او في وقت الحج نعم لانه لا يخفى ان انهم كانوا يؤخرون الحج انما النسيج زيادة في الكفر نعم موافق في السنة التاسعة الحج التي حجها ابو بكر وسط ان آآ حج كان في صعدة وعندما حد الرسول عليه الصلاة والسلام واظف ان حجه في ذي الحجة في الوقت الذي شرع الله عز وجل حج فيه وده اللي ما حافظ عليه الصلاة والسلام قال ان قال ان زمان التداوي كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض فما في البداية في وقت الحج. خلاص ففاض الامر بحمد الله. هذا القول الثالث نعم يحملون الانسان منهما لانها الجدال يعني يؤدي الى الخصوبة والنزاع الا طبعا نقاش في العلم ومجادلة بالتي هي احسن للحق فلا هذا واجب ومطلوب انا نعم متعين في كل وسطه قال فوج لسادة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى وحزنكم ليلة الصيام واخرجوا الى نسائكم نعم والفسوق الدازح للانصار هذا من باب تسليم الشيء ببعضه وهذه طريقة السلف فذبح الانصاف هذا والعياذ بالله من الشرك وهي ذنب كبير. فكل الذنوب كل الذنوب تدخل في الفسق لان الفسق الخروج عن طاعة الله. باللغة وهو على قدميه الخروج طاعة الله نعم وهو قسم كما قال تعالى عن الدين فكشف عن امر ربه هذا رزقه كفر وصدق اصغر من المعاصي دون الكفر نعم قال الله تبارك وتعالى ان صدقا الا لغير الله تعمل لك ظرف ان هذا من باب تدمير شي ببعظه وان الفسوق قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعر والحرام المزدلفة بقزع. وكانت العرب غيرهم يطوفون بعرفة فكادوا يتجادلون. يقول نحن ويقول هؤلاء نحن افضل نعم فهذا الجبال في اعمال الحج فقال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك فانك على هدى المستقيم. نعم. فهذا البلاد بما نوى والله اعلم. وقد سمعت بغير نعم هذا احد القولين في المسألة ولعله يكون شاما لكلا الامرين نعم احسن الله اليكم في الباب الاول يا شيخ نعم يفهم من كلامنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لانه يرى منهجي تكون بدنها او بقرة. نعم والله نقول يعني ما يلزم يفهم النصوص واضحة. النصوص واضحة ايضا فنحن بما ان المسألة ليست مصر ما قال لا تذبحوا فتوى انما اذبحوا بقرة او بدنة نعم ولذلك هذا احب الي من الصيام نعم. احسن الله اليكم ما ورد عن عند الامام احمد ان ابا بكر رضي الله عنه ضرب غلامه وهو محرم ثم اضاع بعيره وجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول انظروا الى هذا المحرم يضرب غلامه هذا صحيح وما ورد عن ابن عباس ان البدنة هي من استيسر من الهدي للنبي والبقرة للغني والشاة الفقير فما وجه ذلك في صحة الحديث بل في صحة عن ابن عباس. واذا ثبت الصواب على خلافه لا الصواب الاخيرة نعم. اما اليكم يقول امرأة بقي على عليها من عدتها يومان وتريد ان تعتمر فيجوز لها اخذ حقوق ترفع ذلك الدم واذا كان يأخذ عدة الحوض مو عدة مو عدة وفاة نعم يعني مثلا سبعة ايام وتريد ان تأكل حبوب حتى لها ان لا تفعل ذلك لان هذا قد يسبب امراض قد يسبب اضرار لها كما جاء في السؤال الحمد لله نعم احسن الله اليكم يقول ما ورد عن ابن عباس ان الرفد هو الكلام قول الجماع عند النساء وكانوا ينشدوا بيته ان يصدق الطائف لميسة للتعريض بذلك فلما قيل له قال ما سبق عندما قال ان الرفظ ما رجع به النساء في هذا التقسيم الشيء اللي بعده والله اعلم ماذا تقسيم الشيء الذي بعده؟ ان الانسان يعني يشيب ولا يعني يعوض ولا يمس هذا مو بالدليل يعني ان يمس الانسان ولذلك التعليم بخطبة المعتدة تعظيم هذا لا بأس هذا ممنوع نعم احسن الله اليكم مدرس كلف بالتدريس البادية لمدة شهرين لمحو الامة يقول الطلاب لا لا يحضرون الا وقت الامتحان فلم يذهب حينئذ آآ هذا المدرس البادية ويسأل عن استحقاقه للاجرة هل يأخذ الاجرة ام يتورى عنها؟ والله اذا كان راح وجلس وجلس ولا احد اتى اليه. ما ذهب يا شيخ؟ في الرياض يقول لماذا ذهب؟ ما ذهب؟ لا يعني لا ان يعني يتوضأ لكن الذي ذهب وجلس ولا جاء لاحد وانتظروا ولا زال احد يعني هذا ممكن الناس لكن اذا كان ما ذهب لا نعم احسن الله اليكم يا شيخ وبارك فيكم. امين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة