بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ترك الوضوء مما مسته النار. عن مالك عن زيد بن اسلم اعطى ويسار عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقبل آآ ابدأ بهذا الدرس واحب ان انبه على شيء ذكرته في الفردوس الماضي وهو فيما يتعلق بنجاسة او حكم السباع وذكرت يا شيخ محمد انه في حديث ابن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع وانا قلت ان هذا ما موجود في الحديث او نحوه هالكلام. في الحقيقة انا اخطأت ولا ما في شك وموجود في الحديث وهو ثابت وصحيح انا اتوقف عن ما يتعلق بحكم السباع ولا شك ان هذا الذي ذكرته في الحقيقة دليل قوي فيه قوة في الاستدلال على نجاسة السهب السباع. ولعل يتبين لي فيها شيء بما الله فيما بعد نعم قال قال توق الوضوء مما مسته النار. قال الامام مالك رحمه الله تعالى عن زيد ابن اسلم وزيد ابن اسلم اه العدوي تقدم لنا وهو ثقة ثبت وابوه اسلم مولى عمر وهو ايضا ثقة من كبار التابعين سمع من عمر اولاده ثلاثة عبد الرحمن اولاد زيد عبدالرحمن واسامة وعبدالله وقد تكلم فيهم وظعفهم يحيى بن معين لكن بالنسبة لعبد الرحمن اشدهم ظعفا بالنسبة لعبد الرحمن اشدهم ظعفا نعم وقد اختلف يعني ايضا بالاضافة الى ان عبد الله واسامة قد تكلم فيهم لكن ايضا هناك من قواهم هناك كذلك ايضا من قواهم نعم آآ قال عن عطاء بن يسار وعطاء بن يسار هو الهلالي مولى ميمونة عطاء بن يسار الهلال مولاهم نعم وهو مولى ميمونة الهلالية واطاب اليسار ثقة ثابت فقيه من ادلة التابعين وفقهائهم وقد خرج له الجماعة وكذلك ايضا زيد ابن اسلم ايضا قد خرج له الجماعة. عن عبدالله بن العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ اما ما يتعلق بهذا الاسناد فهذا اسناد صحيح. وقد خرجه البخاري في صحيحه. واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه ان آآ الوضوء مما مسته النار انه لا يجب وقد امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مسته النار وجاءت نصوص فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا شيئا مسته النار ثم قام عليه الصلاة والسلام الى الصلاة وصلى ولم يتوضأ نعم وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة فهناك من يرى ان آآ ان الوضوء مما مسته النار انه واجب نعم وهناك من يرى ان الوضوء ممن مسته النار انه منسوخ وهذا قول جمهور اهل العلم يذهبون الى نفخه وهناك قول ثالث وهو ان الوضوء مما مسته النار انه مستحب وليس بواجب. وممن يرجح هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله وحجة من يقول بهذا القول هو اه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء مما مسته النار وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اكل شيئا مسته النار ولم يتوضأ كما في هذا الحديث في حديث عباس الذي خرجه البخاري واخرجه ايضا الامام مسلم وغيرهم قالوا ان هذا لا يفيد النسخ وانما يفيد ان هذا الامر ليس على الوجوب او ان الوجوب منسوخ ويبقى الاستحباب واما الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو جاء من حديث شعيب ابن ابي حمزة عن ابن المنكدب ان جازوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اخر الامرين منه طوق الوضوء مما مسته النوم فهذا الحديث اه ظاهره الصحة ولكنه معلول وقد اعله ابو داوود وكذلك ايضا اه ابن حبان وذلك ان اللفظ الصحيح لهذا الحديث هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ آآ اكل كتفا ثم عفوا اكل لحما ثم عندما قام الى الصلاة توضأ ثم صلى وقدم له ايضا بعد ذلك لحما فاكل منه وقام الى الصلاة ولم يتوضأ فهذا اللفظ الصحيح كما رواه ابن المنكد واصحاب جابر وشعرنا بحمزة وان كان ثقة سبت معروف بالجلالة والاتقان ولكن روايته عن آآ آآ علي بن المنكدب فيها نبض عن المنكدب فيها نبض فهذا الحديث اختصره آآ وقع في في اختصار مخل وهذا يعني فيه شيء وذلك ان الحجر الذي له ثلاثة اوجه وهذا ما ما يكون الا حجر واحد وغالبا الاحزاب لها وجوه متعددة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة احجار ففي فرق بين اه كانهاه الوضوء كانهاه الامرين عفوا تناهق الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار وبين اه اللفظ الصحيح وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ اكل لحما ثم قام الى الصلاة وتوضأ وصلى. ثم بعد ذلك اكل لحما وقام الى الصلاة ولم يتوضأ فحديث شعيب الاول يفيد انه منسوخ او دلالته في النسخ بينة بخلاف حديث جابر باللفظ الصحيح لا وانما يفيد كما دل يفيد ما افاده حديث ابن عباس الذي معنا فعندما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ما يخالف هذا الشيء ان كان امر فهذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب يكون فعله صارف عليه الصلاة والسلام وان كان نهي فيكون فعله صعب ايضا يستحويهم الى كراهية التنزيه. ولعل العقب والله لما رجح الامام ابن تيمية والمسألة الامر فيها واسع. نعم وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ام بشير ابن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. فاذا كانوا بالصعباء وهي من ادنى خيبر نزل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به ففري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمضنا ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ نعم قال الامام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري وهو ثقة ثبت فقيه توفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وعندنا يحيى بن سعيد غير هذا كتب او اكثر من واحد لكن مشهورين بن سعيد الانصاري هذا ويحيى بن سعيد القطان الامام مالك طبعا لا يعني بن سعيد القطان لان القطان تلميذ مالك وانما ينوي ان يعي بن سعيد الانصاري واما الامام احمد فاذا قال حدثنا يحيى بن سعيد فهو القطان وبالنسبة لاصحاب الكتب الستة اذا رووا عن رجل عن يحيى بن سعيد فهو القطاني وهو القطة لان هو آآ شيخ لشيوخهم ما اتفقت من طبقة شيوخ شيوخهم نعم. واما اذا هم عن رجلين عن يحيى بن سعيد فهذا رجل نوافته فهذا الانصاري هذا غالبا يكون الانصاري اما القطان ما يغون عنه الا بواسطة رجل واحد نعم عن بشير بن يسار وبشير بن يسار ثقة كما قال يحيى بن معين وهو من التابعين وبشير ليس هناك من اسمه بشير في الكتب الستة سوى هذا وبشير بن كعب سوى هذا وبشيب ابن كعب واما الباقون فهم بشير. اما الباقون فهم بشير وبعض اهل العلم وهو الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما حدثنا تلميذ الشيخ فهد الحمين انه روى عن شيخ محمد ابن ابراهيم انه قال بشير ابن يسار ابن كعب بضم والبقية بانفتاح يعني يريد ان ينظم هؤلاء الذين اه بالتصويت فما في الا اثنين بشروا بني يسار وبن كعب واظن آآ انه قال بشير بن يسار وبن كعب بضم والبقيع بنفتاح او قدم بن كعب على بن يسار. المهم ليس في الكتب الستة لابو شيب بن يسار وبن كعب واما الاخرون فهم بشير عن سويد بن النعمان وهو الانصاري. سويد بن النعمان هو الانصاري وهو من الصحابة. مو قل من الرواية انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا في الصحباء وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فطغي فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمضة ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ نعم هذا الاسناد صحيح واجعل كلهم ثقات بن سعيد وبشعيب اليسار وقد خرجه البخاري في صحيحه اخرجه البخاري ايضا في صحيحه وين تلعب على هذا الحديث؟ مثلا كلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم وعن مالك عن محمد ابن المنكثف وعن صفوان ابن سليم انهما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم ابن حارث التيمي الربيع ابن عبد الله ابن الهديس انه تعشى مع عمر ابن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ نعم آآ قال الامام مالك رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدب وهو القرشي التيمي مولاهم المدني نعم وابن المنكدب من الصفات الاثبات وهو من ادلة التابعين وقد خرج له الجماعة قال وعن صفطان بن سليم وهو المدني وهو ايضا ثقة عابد من صهاب التابعين صفوان بن سليم ثقة الهابد من سهام التابعين قد خرج له الجماعة نعم انهما اخبراه عن محمد ابن الحارث التيمي القرشي وهو ثقة جليل توفي عام عشرين ومئة من الصدقة واسعة فوجده الجماعة نعم وقد تكلم الامام احمد في بعض افواده بعض الاحاديث التي تفرد بها ولكنها احاديث مستقيمة عن ربيعة بن عبدالله بن الهديم القرشي التيمي وهو ثقة جليل من كبار التابعين. ثقة جليل من كبار التابعين ان يتعشى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ هذا الاسناد اسناد صحيح الى عمر هذا الاسناد اسناد صحيح الى عمر رضي الله تعالى عنه وهذا يفيد ايضا عدم الوجوب لعدم وجوب الوضوء عفوا مما مسته النار اه يحتمل ان عمر بعد يرى ان هذا منسوخ الله اعلم يحتمل النعمة ويرى ان هذا منسوخ نعم. وعن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني. عن ابانا ابن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ نعم. وعن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس كانا لا يتوضئان مما مست النار. نعم قال الامام مالك عندهم بن سعيد المادني الانصاري وهو ثقة من ثواب التابعين عن اباء بن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما وابان من التابعين وهو ثقته في عام خمسة ومئة ولد عثمان رضي الله عنه نعم ان عثمان بن عفان لخبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ فهذا الاسناد اسناد صحيح الى عثمان اه رضي الله عنه هذا الاسناد اسناد صحيح عثمان رضي الله تعالى عنه نعم ثم قال الامام مالك انه بلغ ان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس كان لا والضاد مما مست النار نعم وهذا بلاغ عن آآ بلاغ للامام مالك عن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما نعم وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ايتوظأ؟ قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضأ. نعم قال نعم الامام ما هو الانصاري تقدم ثقة انه سأل عبد الله ابن عامر ابو ربيعة الوائلي اه القرشي مولاهم حليف اه عمر بن الخطاب او هل يسأل الخطاب نعم هو عبد الله بن عامر ثقة من التابعين انه آآ سئل عن الوجه ليتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار او ايتوضأ قال رأيت وابي يفعل ذلك ولا يتوضأ واقوم من الصحابة ابوه من الصحابة الاجلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم وهذا الاسناد صحيح اذا عاموا ابو ربيعة عامل بو ربيعة صحابي فهذا الاسناد صحيح نعم. واما عن ابن ابي نعيم عن ابي نعيم وابي ابن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري يقول رأيت ابا بكر قصة اه رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ نعم ما له نعم قال الامام مالك عن ابي نعيم وهو ابن كيسان الاوصى بمولاهم نعم عفوا وهب ابن كيسان قوة مولاهم وهب ابن كيسان وقوة مولاهم وهو ثقة ثقة من الطبقة الرابعة توفي بعد العشرين ومئة نعم انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وهذا اسناد اسناد ايضا صحيح اذا جاء به ابن عبد الله عفوا اسناد صحيح لابي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن مالك عن محمد بن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام وقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ وصلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم ايضا قال عن ابن المنكدب هو تقدم ان رسول عليه الصلاة والسلام دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ وصلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ نعم طبعا هذا الحديث مغسل ولكن هذا الحديث يتصل من طرق اخرى فكما ذكرت ان اصحاب واصحاب جاز وقد رووا هذا عن جاز رضي الله تعالى عنه ورواه شعيب عن ابن المنقذ وعن جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النوم وكما ذكرت ان هذا اللفظ خطأ واخطأ فيه شعيب وانما اللفظ الصحيح هو الذي ذكره به الامام ما لك والامام مالك رحمه الله كثيرا ما يرسل الاحاديث بينما تجد ان هذه الاحاديث في غير المواطن انها موصولة وكثير ما يكون ايضا فالراجح والله اعلم انه لابد من ثلاثة احجار ولعل نقف عند هنا نعم الدرس الماضي ذكرت يا شيخ حديث نعم خرجته يعني ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم موصولة من طريقه تجدها في الصحيحين او في غيرهما موصولا من طريق مالك رحمه الله فهو معروف بارسال الاسانيد. نعم. فالحديث صحيح لان له طرق. الحديث اصله ثابت وكما تقدم الشواهد فيما سبق تشهد له. نعم. وعن مالك عن موسى بن عقبة عن عبدالرحمن بن يزيد الانصاري ان انس بن مالك قد العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي بن وابي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقط فقام انس ثم توضأ فقال ابوطلحة وابي بن كعب ما هذا يا انس؟ اعراقية؟ فقال انس ليتني لم افعل وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصليا ولم يتوضأ نعم قال مالك رحمه الله عن موسى بن عقبة وموسى ابن عقبة والمدني وهو ثقة من شهاب التابعين وقد خرج له الجماعة وهو ثقة مشهورة وبالذات في المغازي واثني عليه فيما كتب في المغازي نعم وتوفي بعد الاربعين ومئة عن عبدالرحمن بن يزيد الانصاري وعبدالرحمن ابن يزيد الانصاري من كبار التابعين وهو لا بأس به هو لا بأس به عبد الرحمن ليس بالمشهور طبعا عبد الرحمن بن يزيد الانصاري ليس بالمشهور ولكن مثله في مثل هذا لا يعني يقبل بن حبان في السقاط نعم ان انس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة الانصاري وابي بن كعب الانصاري رضي الله عنهما فقرب لهما طعاما قد مسته النار كلوا منه فقام انس وتوضأ فقال طلحة وابي بن كعب ما هذا يا انس اعراقية؟ فقال انس ليتني لم افعل وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصلى يا لم يتوضأ نعم هذا الاسناد اسناد لا بأس به هذا اسناد اسناد لا بأس به نعم وقول آآ ابو طلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم وعلي انس يا انس لان انس آآ ذهب الى العراق ونزل في البصرة وتوفي هناك فيبدو انه قدم في بعض المرات الى المدينة وجرت هذه القصة فكأنه ما قال له ان اخذت هذا بالعراق واستفدت هذا الشيء بلاد العراق آآ اه لعلهما يقصدان ذلك نعم نعم باب جامع الوضوء عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار قال الامام مالك عن هشام من عروة وهو من العوام القرشي الاسدي. وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة وتوفي بعد الاربعين ومئة خمسة ستة واربعين او سبعة واربعين الاخلاق في وفاته وهشام الاول حديث على قسمة اما حدث به في المدينة فهو اصح مما حدث به في العراق والسبب في هذا انه عندما قدم العراق اكثر من التحديث ومن المعلوم ان الانسان عندما يكون فيه سوف او يكون في مكان غير مكانه والناس يريدون ان يسمعون من باقصر وقت فيحدث ويكثر من التحديث ولا شك ان الاكثار يوجب الخطأ لكن حديثها حجة مطلقا وهذي الاشياء اللي اخطأ فيها يعني يبدو ان اشياء يسيرة لا هو من باب العلم انه حديث بالمدينة اصح ان ابيعه وابن الزبير القوي في الاسدي المدني وهو ثقة امام جليل توفي عام اربعة وتسعين وقد خرج له الجماعة وهو من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله معروف بالجلالة والعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن عن الاستطابة فقال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار نعم هذا الاسنان طبعا مرسل هذا الاسناد اسناد مغسل ولكن هناك من وصله عن عوض ابن الزبير فرواه ابو داوود والنسائي والدعوى قطني مسلم بن قبط عن عروة عن عائشة نعم ولكن مسلم بن قبط ليس بالمفهوم مسلم بن قبط ليس بالمشهوف الصواب انه موصل ولكن هذا المتن طبعا كما هو معلوم جاء في احاديث صحيحة كثيرة جاء في احاديث صحيحة كتيبة منها حديث سلمان منها حديث ابي هريرة حديث سلمان رواه آآ الامام مسلم حديث ابي هريرة وهريرة انه امر بالاستفاضة بثلاثة احجار وقد اختلف اهل العلم في آآ حكم هذا الامر هل هو على الوجوب؟ وانه لابد من ثلاثة احجار ولا هو على السنة وانه لا يجب ثلاثة احزاب وانما الواجب الانقاء فاذا انقى بحجرين ان هذا يكفي او اذا انطق بحاجة وان هذا يكفي وآآ اه نعم في هذا خلاف والصواب والله اعلم انه لابد من ثلاثة احكام لانه الرسول عليه الصلاة والسلام امر بثلاثة احجار فلابد من ثلاثة احجار فاذا انقى الانسان بحجرين عليه ان يأتي بحجر ثالث وذهب بعض اهل العلم وهو الامام الشافعي الى استواء ثلاثة احجاب ولكن قال ان كان الحاجة له ثلاثة اوجه فيقوم عن ثلاثة احجار وضوء اي نعم لا يكون نعم هذا الشيخ رواه عن ابي هريرة. اي نعم وفي محمد بن فضل بن عطية اي نعم متبوك محمد فضل بن عطية. نعم اي نعم. كما تقدم الشيخ محمد ضعيف. اذا لم يكن باطل نعم هذا سؤال يا شيخ الله يحفظك. نعم. ما هي الشواهد التي بها على ان الخبر موضوع او الدلائل فضل هذه الدلائل تنقسم الى قسمين ما لم يتعلق بالاسناد وقسم يتعلق بالمتن اما القسم اللي يتعلق بالاسناد فهو ان يكون لهم في اسناد رجل متهم بالكذب فهذا يحكم على هذا الحديث بانه موضوع واما التي في الاسناد ان يكون عفوا واما التي في المتن فان يكون هذا المتن مخالف للنصوص الواضحة والبينة من الكتاب والسنة بالاضافة الى الضعف الذي يكون فيه اسناده في حكم عليه ان موضوع ولا يحكم عليه باطل وما شابه ذلك واكثر اهل العلم طبعا ممن تقدم يعني يستعملون كثيرا ما يستعملون باطل. باطل او ليس بشيء او لا اصل له اذا غلب على ظنهم ان هذا الحديث آآ يعني كما ذكرت انه باطل من خلال طبعا هنا طبعا كثيرة طبعا ايضا غير ما تقدم يعني من الغوابة بالاسناد ومنها يعرفون ان هذا الرجل ما يعرف بالرواية عن هذا الرجل وهكذا لان في الحقيقة ان المتون لها طرق مسلوكة الامام مثلا غواية الوليد ابن مسلم عن مالك هذي تعتبر باطلة ماذا نريد ان نوصل من الحفاظ لكن لا يتفوت بشيء هذا باطل لانه ما معروف بغواي انه ملازمته فيقال اين اصحاب ما لي وهكذا مثلا في الزهبي وهكذا ايضا في قتادة وامثال هؤلاء فهذه ايضا من الدلائل في هذا دلائل كما ذكرت تحتاج الى سعة نعم في دلال نعم تحتاج الى كثرة اطلاع وكذا وكذا منهج الحكم على الحديث بطلا بالبطلان. وطبعا المتأخرون يعني كثير ما ينازعون في ان هذا الحديث باطل او موضوع كثير مما ينازعون في ذلك وطبعا في منازعتهم فيها نبض لانهم هم يعني كثيرون ما يميلون الى باعوا الاسناد ولا يعرفون العلل يعني تجد مثلا من عفوا تجد السيوطي كثير مما يتعقب ابن الجوزي يقول هذا الحديث له طريق كذا وله طويل كذا وتجد ان هذه الطرق كلها باطلة. الحديث ما لا يتقوم بمثل هذا بل قد يزداد ضعف فاقول في الحقيقة يعني الدلائل تتعلق بالاسناد والمتن. نعم ويسأل هل يجوز ان اذكر سند الحديث ان كان ضعيفا دون ان انبه على سبب ضعفه؟ لا ينبغي ان ينبه على الضعف الذي في اسناده ان كان الموجودين طبعا المحدثين يعرفون هذا نعم عندما يسوق الاسناد يعرفون ان كانوا موجودين عندهم محددين واما كان موجودين عنده اناس غير محدثين وان كانوا من اهل العلم او من العامة لا ما يكفي ذكر جواز الاسناد والسكوت عن الحديث نعم. يقول صغار الصحابة الذين لم يميزوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مرتبة احاديثهم؟ هؤلاء الذين فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يميزون او هم صغار فطبعا هؤلاء يعني قسمين ان كانوا يعني مميزين وان كان طبعا السؤال في عدم التمييز ان كانوا مميزين يعني عموم سبع وثماني وتسع اشهر فهؤلاء فيما يقولون لا شك انهم حجة يعتبرون صحابة ومن ذلك الحسن ابن علي ابن ابي طالب علمه قال يا غلام اني نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا نعم اذا عفوا قال له الله علم الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت لا هو الحديث وقال اجعل هذا في دعائك وفي هذا في قنوتك واللفظ الصحيح في دعائك ومثل النعمان النبشية يقيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عمره ثمان سنوات الى تسع ومع ذلك يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا فلا شك ان حديث هؤلاء حجة واما ان كانوا افظل من ذلك فيعني عمر اربع سنوات وعمره خمس سنوات فهؤلاء يكون آآ موصلهم موصل صحابي. يقوم مقام الحجة لان هذه من امثال هؤلاء لا يحملون او لا في الغالب الا عن الصحابة كل ده طبعا يقول شاهدنا كذا فلا شك يعني مثلا محمود ابن ابيه قال اقل تمجع مجهول في وجهي وكان عمري خمس سنوات. واما حديث وحديث لفظي فغالبا انه يكون هذا قد اخذوه من الصحابة آآ اصبح هذا او صغار الصحابة والله اعلم عن التابعين. يعني ما وجدها الا عشرين غواية. بعد ايضا لابد يتأكد من صحة هذه هواياتي الى الصحابة فهواية الصحابة عن التابعين هذه قليلة. ومنها ايضا كبار يعني من كان صغيرا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا انه لا يويل الا عن الصحابة غالبا نعم. يقول الامام الدار القطبي انتقد على البخاري ومسلم احاديث كثيرة. فهل يدخل من ضمن من انتقد المعلقات؟ لا المعلقات داخلة في هذا لان المعلقات ليست على وانتقادات الدار القطني على الاحاديث للبخاري ليست بالكثيرة ايضا ليست بالكثيرة بجنب كثرة الاحاديث التي رووها وايضا كثير من هذه الاحاديث من باب السنن الحديثية فقط. كثير من هذه الاحاديث من باب صناعة الحديثية لا غيب وبعض الانتقادات يسلم ان هذا صحيح ولكن يبغي اصح يعني مثل من فقد على مسلم رواية ابي الزبير عن جاده هوايته بالزبير عن جابر وصحيحة وبدل ما انتقد ايضا مثلا وايت عدي واية مسلم لعلي بن ثابت عزوة بن حبيشة عن علي بن ابي طالب انه لعهد النبي الامي الي الا يحبك لا مؤمن ولا يبغضك الا منافق وهذا الحديث صحيح حتى ان الدواء قطني لكن يجيد الدواء القطني ان مسلم يروي ما هو اصح لان علي بن ثابت قال انه يعني من الشيعة وهذا قد يؤيد معتقده ولكن هذه ثابت انه ضابط لحديثه وصدوق في ذاته فهذا الحديث صحيح ولذلك قال ابو نعيم صاحب الحلية بعد ان رواه هذا حديث متفق على صحته. يعني استوفى سقوط الصحة وان كان البخاري ما خرج لكن التي يشترطها للحديث موجودة فيه فانتقادات ليست بالكثير من باب الصناعة الحديثية لا غيب. نعم. طيب هذا السؤال يا شيخ يقول ما حكم المسألة النعلين وهل صح الحديث في فيها بالنسبة للمسح على النعلين طبعا ان كان ان ان كان هذين النعلين المعروفتين فلا شك ان المسألة النعلين لا يجوز لان لا بد ان ليكون هذا المنشور عليه يغطي القدم ويغطي الكعبين هذا هو الاصل فاذا كان ان المقصود بها النعال المعروفة فهذه اللواد يعني ما يجوز المسح عليها وجاء في ذلك حديث في السنن جاء من حديث اوس ابن ابي اوس الثقفي او نحو ذلك وهذا فيس نادم هذا فيس ناده نظر في سنابة نفض والاحاديث الصحيحة معروفة هي في المسألة الخفين او التساخين نعم وهي اللفائف التي تلف على قدم وتساخن القدم نعم فوجئ طبعا جواب لكن فيه ضعف المسعى الجواب لكن ثبت عن الصحابة جاء في حديث ثوبان انا مسحنا على الاصابع والتساخين والتساخين هي اللفائف نعم وبعضها لم يذهب الى جواب ذلك وجاء في حديث علي ان ما سأل نعليه ثم خلعهم وصلى هذا المسح قد يكون بمعنى الوضوء لان آآ هذي لغة عربية صحيحة يقال مسح يعني رسم. فيطلق على الغسل المسح والى الان هناك من يستعمل يقال تمسح يعني توضأت وهذه لغة عربية صحيحة في عمل ما جاءنا عليه على هذا حتى يأتي دليل واضح بين. نعم. ويسأل هل يغني الغسل عن الوضوء؟ ان لم يغتسل بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اذا عمم جسمه بالماء وتمضمض واستنشق هذا يكون تطهر من الحدثين الاكبر والاصغر وقد نقل الامام ابن تيمية الاجماع على هذا نعم حديث الشيخ فليرتد لبوله. لا ضعيف فليرتد وهذا ضعيف عليه وهذا يسأل يقول هل يعرض احد من العلماء المعاصرين اه في اه او من طلبة العلم في الحديث يعني وصل الى درجة انه يتكلم عن العلل. يعني يقال لم يتكلم العلل قديما اي نعم والله يا شيخ محمد لا شك يعني لا تزال طائفة من هذه الامة منصورة الى قيام الساعة على الحق الى قيام الساعة فمن جملة هذا الحق هو اه الكلام على علل الاحاديث لانه لا يمكن ان يوجد ان لا يوجد في المسلمين احد يعرف هذا الفن لان هذا من حفظ الدين هذا من حفظ الدين. فلابد ان يبقى اهل العلم الى قيام الساعة ومن اهل العلم في طبعا يعني في شتى التخصصات ومن ذلك تتعلق بالعلل وان كانوا قلة لكن فيه موجود والانسان باذن الله اذا اكثر من النظر وادمن النظر في كتب العلل للمتقدمين ان شاء الله اه لعله يتيسر له الكلام في مثل اه هذا الشيء او معرفة هذا الفن وهذا العلم. نعم اه يسأل الشيخ عن حديث ذلك وضوء من لم يحدث ما مدى صحته؟ هذا هو النسائي وصحيح هذا رواه النسائي وهو صحيح. وهذا يفيد ان الوضوء على ثلاثة اقسام وضوء القائم من نوم الليل وهذا يزيد على اباغ الوضوء بغسل اليدين لان جاء الامر ان الانسان اذا قام من نومه ليل نقصه انه يغسل يديه ثلاثة وايضا يستنشق ثلاثا كما جاء في حديث ابي هريرة والوضوء الثاني وضوءا حدث فمن المعلوم ان غسل اليدين في الوضوء الذي يكون عن ليس بواجب وانما سنة والقسم الثالث وضوء من لم يحدث وهذا قد رواه النسائي وبوب عليه النسائي في كتاب السنن. قلنا علي رضي الله عنه توظأ وغسل اعضاء وقال هذا وضوء من لم يحدث فالوضوء على هذه الاقسام الثلاثة نعم بعض اهل العلم قال ان الوضوء من خصائص هذه الامة واذكر كان شيخ الاسلام رجح هذا القول في الفتاوى وبعض اهل العلم قال لا آآ استظل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وضوئي قبلي سارة زوج ابراهيم وغير ذلك من الادلة فما ادري الراجح والله الاقوى انه ليس خاصا بهذه الامة كما تفضل طبعا آآ زوج ابراهيم مع الجبار انها توضأت قامت تتوضأ فهذا الذي طبعا ما حديث وضوء هذا وضوء ووضوء الانبياء من قبله هذا لا يصح واما ان ما جاء بان اعرف امتي وكما في الحديث الصحيح يأتون غوا محجر من اثار الوضوء فيبدو والله اعلم ان الاثار تظهر على هذه الامة خاصة اثار الوضوء هذا الذي يبدو هو الخاص والله اعلم نعم هذا السؤال يا شيخ؟ تفضل شيخ اي نعم بعد القيام من النوم. هل يترتب عليه عدم صحة الوضوء؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام امر بغسل اليدين عندما كان يقوم الى الوضوء. يقوم من نوم الليل الى الوضوء وهذا الامر الوجوب وقال احدكم اذا قام من النوم فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا والاناء ليس له مفهوم مخالفة وانما الواجب على الانسان غسل يديه ثلاثا قبل ان فيتوضأ فهذا من ضمن الوضوء هذا من ضمن الوضوء والله اعلم. فعلى الانسان ان يغسل يديه والذي طبعا مضى مضى وجمهور اهل العلم يرون ان هذا الامر ليس الوجوب نعم شيخ اه هل هذا يسقط مع وجود اه الصنابير المياه وكذا؟ والله كما ذكرت يا شيخ محمد الذي يبدو انه لا يسقط لان هذا ليس مفهوم مخالفة كان الناس فيما سبق يتوضأون من الاوالي ذلك جاء الحديث بهذا فيعني لابد من غسل اليدين لانه قال عليه الصلاة والسلام فلا يدري اين باتت يده فمطلوب غسل اليد سواء الانسان يعني اغتسل او نعم اراد ان يتوضأ من اواني ولا من الصناديق كما ذكرت لابد من غسل اليدين هذا اللي يضعه الحديث والله اعلم