﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:23.200
العمل في النهر واعمالي في عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعضها بعضها وبه ونحر غيره بعضه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال من نذر قتل فانه يخلدها نعليا ويشحنها ثم

2
00:00:23.200 --> 00:00:46.300
عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها وعن ما لك يا نساء بن عروة ان اباه كان ينحر هدنه قياما. قال ما لك؟ لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه

3
00:00:46.300 --> 00:01:03.800
ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب الشبف والحلاق ما يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم نحر. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:04.300 --> 00:01:23.400
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الهدي اذا عطب او ظل

5
00:01:23.700 --> 00:01:40.550
باب العمل في النحر اي نعم طيب قال رحمه الله عن جابر ان محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو بعض هديه ونحر غيره بعضه

6
00:01:40.850 --> 00:01:54.700
طبعا هذا منقطع ما بين محمد بن علي وما بين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وتقدم لنا الكلام على جعفر وانه ثقة وكذلك والد محمد ابن علي

7
00:01:54.850 --> 00:02:13.250
ايضا وانه ثقة ولكنه لم يسمع من جده علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبينهما طبعا هذا جده ابيه هذا جد ابي علي لانه محمد بن علي بن الحسين بن علي

8
00:02:13.800 --> 00:02:28.850
نعم فلم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه واما المتن هذا فهو ثابت ثابت في احاديث اخرى وان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو بعض الهدي وذكر انه نحر ثلاثا وستين بيده

9
00:02:29.100 --> 00:02:47.850
واكمل علي الباقي واكمل علي الباقي رضي الله تعالى عنه نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال من نزل بدنه فانه يقلدها نعلين

10
00:02:48.200 --> 00:03:04.700
ويشعبها ثم ينحظها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محلا دون ذلك ومن ندر جذورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. نعم. هذا ثابت هو صحيح عن

11
00:03:05.100 --> 00:03:25.300
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والبدنة هي الناقة. البدنة هي الناقة. والانسان اذا نذر طاعة اذا نذر طاعة فعليه ان يفي بهذا اللدغ ومن ذلك عندما ينبض ان ينحو بدنة لله عز وجل

12
00:03:25.350 --> 00:03:38.500
وهذا الذي لا بد ان يقصد يعني عندما يكون يلزم انه يذبح في البيت ان يكون قصد ذلك او يندوي ذلك واما اذا ندم الانسان ندم مطلقا يذبح بدنه فليذبحه حيث شاء

13
00:03:38.600 --> 00:03:56.150
نعم لكن قيدها في بيت الله فعليا يفي بهذا النذو فهل ثم ينحوه اهل البيت او بمنى يوم النحو؟ ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزوا من الابل او البقر فلينحره حيث شاء

14
00:03:56.200 --> 00:04:13.150
ما ادري عن وجه التفريط ما بين البدنة وما بين الجزور من الابل والبقر معادي وجه التفريط عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الا ان يكون في الاولى قصد ان ينحوها

15
00:04:13.200 --> 00:04:31.650
عند البيت بخلاف الثانية فانه لم يعين والا حتى في حتى في البقر يعني في الابل عندما يكون الجمل ايضا مثل البدنة مثل الناقة. عندما ينوي بها ان تنحى عند البيت فعليه ان يفي بهذا. وكذلك ايضا البقر وكذلك ايضا الغنم

16
00:04:31.650 --> 00:04:52.400
ما في فرق بين هذه الاشياء نعم بل لو ندروا ان يتصدق بمال في بيت الله فهل يفي بذلك نعم فما ادري عن وجه التفويض الا ان يكون كما تقدم من عمر في الاول عندما الانسان يقصد هذا الشيء بخلاف الثاني نذوا

17
00:04:52.450 --> 00:05:17.650
ان ان يذبحها حيثما نعم ندعو عفوا مطلق بدون ان يقيد نعم ولذلك انص على ان يقلدها نعلي يعني انه ما تأتي الى البيت فلذلك قالوا يقلدها نعليه ويشعرها نعم. هنا شك بتوجيه لابن عبد البر. اي نعم. الاستذكار يقول جعل ابن عمر البدنة كالهدي

18
00:05:18.150 --> 00:05:38.050
والهدي لا خلاف بين العلماء انه يهدى الى البيت العتيق. نعم. يراد بذلك مساكين اهل مكة والهدي سنته ان يقلد ويشعر وينحر ان سلم من مكة فمن قال لله علي بدنة

19
00:05:38.300 --> 00:06:00.750
فهو كمن قال لله علي هدي واما اذا قال جزور فانه اراد اطعام لحمه مساكين موضعه او ما يرى من المواضع اذا هذا خاص اذا هذا عضو خاص. المهم الاعمال بالنيات. ان نزل كما تقدم من ينحرها

20
00:06:00.850 --> 00:06:14.850
في البيت يجعلها هدي تناشدا هذه من الاشياء الثلاثة من الابل والبقر والغنم واما اذا ما قصد هذا الشيء وانه كما ذكر ابن عبد الغني بحيث وزع على الفقراء حيثما كان

21
00:06:14.900 --> 00:06:26.250
فلا شك هذا لا يلزمه اذا المقصود المسألة اذا نذوا عن ان تكون هديا سواء كانت من الاذن او البقر او الغنم نعم ثم قال مالك عن هشام بن عظوة

22
00:06:26.300 --> 00:06:53.200
ان اباه كان ينحب بدنه او بدنة قياما قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحض حديه. ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحو وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء التبت والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل

23
00:06:53.200 --> 00:07:09.650
يوم النحو طبعا الاول هذا صحيح عن عضو ابن الزبير وهشام تقدم لنا وكون البدنة تنحو وهي قائمة فهل هو السنة هذا هو السنة. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر

24
00:07:09.850 --> 00:07:25.150
رضي الله تعالى عنهما واذا نحوت باوتة فلا بأس بذلك قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحض هديه هذا تقدم لنا والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

25
00:07:25.250 --> 00:07:41.100
وتقدم لنا في حديث حفصة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان لماذا لم تحل كما حل اصحابك فقال اني لبددت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحض لا احل حتى انحض

26
00:07:41.150 --> 00:07:59.950
نعم فهذا وجه كلام الامام مالك فاولا بين احدنا ننحض قبل الفجر هذا ايضا تقدم من الكلام عليه. قيد ذلك الامام مالك بالفجو نعم وتقدم لنا ان حتى من تعجل

27
00:08:00.000 --> 00:08:22.550
حتى عفوا نعم من تعجل وزهب الى بنا لكيوم الجمرة تعجل مع الضعف لكونه ضعيف فهذا العقد والله اعلم انه ما بباقي الرخص حتى ليطلع او تطلع الشمس من يوم النحو لانه لا يخفى مع الذبح

28
00:08:22.950 --> 00:08:40.050
في غير الحج مقيد بالصلاة والصلاة لا تكون الا بعد طلوع الشمس ورمي الجمرة بالنسبة للحجاج بمثابة الصلاة بالنسبة لغير الحجاج كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى

29
00:08:40.700 --> 00:09:03.000
نعم فلا يكون هذا الذي بعد طلوع الشمس نعم فتقدم لنا الكلام على هذه المسألة من قبل نعم قال والبعض ثبت والحلاف لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. نعم هذا ما تضع الا في يوم النحر وما بعده. ما تظل الا في يوم النحر وما بعده

30
00:09:03.250 --> 00:09:24.600
نعم تفضل قال باب الحلاق وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين

31
00:09:24.650 --> 00:09:46.800
وعن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصبا والمروة. ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا

32
00:09:46.800 --> 00:10:08.650
يقرب البيت قال مالك الثبات حلاقة الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى بالحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي

33
00:10:08.750 --> 00:10:25.200
قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر

34
00:10:25.250 --> 00:10:39.700
وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم احسنت طالما عليك ان نافع عن عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم

35
00:10:39.750 --> 00:11:01.650
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين طبعا هذا اسناد صحيح وهو ثابت في الصحيحين وهذا يدل على ان الحلق افضل. افضل من التقسيط. نعم سواء كان ذلك في الحج او في العمرة. واما ما جاء في حديث معاوية رضي الله

36
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
فغلق الصوت من رأس الرسول عليه الصلاة والسلام بمشقط على الصفا فهذا اهل العلم وجهوه. اهل العلم وجهوه وتكلم الامام ابن القيم رحمه الله على هذه القضية والمسألة نعم والتقصير هو الافضل في الحج والعمرة. كما دل عليه هذا الحديث

37
00:11:22.300 --> 00:11:45.100
نعم ولعل التقصير افضل والله لعل عفوا الحلق افضل والله اعلم لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. فقال لا تحلقوا نعم ولان بس ياخذوا الشهر كله في هذا تحقيق لهذه الشعيرة

38
00:11:45.200 --> 00:12:04.500
يعني لو لاحظ الانسان بعض الشعارات من جميع واسع ليس مثل كون الانسان يحلق رأسه كله نعم طبعا لا يخفى ان اخذ كي من الشعر وطرق الباقي يعني بحيث ياخذ من جهة ويترك الباقي طبعا هذا ما يجوز

39
00:12:04.600 --> 00:12:21.900
يعني يعمم رأسه فلو هم مواثب الاخذ ولكنه لم يحلق فهذا ليس مثل الذي حلق جميع رأسه. نعم ثم قال مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم مر علينا عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق

40
00:12:22.500 --> 00:12:36.850
نعم وهو ثقة دليل قال ابن عيينة ما رأيت افضل منه او ما رأيت قرشيا افضل منه انابي هو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عائشة عمته عمة القاسم

41
00:12:37.700 --> 00:13:00.150
ومحمد والده هو الذي ولد في حجة الوداع وامه اسماء واسماء جدة القاسم اسماء بل عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها حجت مع زوجها ابو بكر وكانت هذا وشك ان تضعها قد وضعت في الميقات

42
00:13:00.350 --> 00:13:21.400
نعم ثم بعد ان توفي الصديق عنها تزوجها علي. رضي الله تعالى عنه نعم انه كان يدخل مكة طبعا الناس ما كانت زوجة لجعفر نعم ثم استشهد انا كان انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاط

43
00:13:21.900 --> 00:13:40.250
حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه نعم طبعا هذا ظاهر يعني اذا طاف الانسان وسعى هنا يحلق بعد ذلك قال ربما دخل المسجد

44
00:13:41.100 --> 00:13:59.050
فاوتر فيه ولا يقرب البيت نعم طبعا في الحج والرسول عليه الصلاة والسلام عندما طاب طواف القدوم وسعى سعي الحج نزل في الافضح عليه الصلاة والسلام ولم يقع بالبيت. حتى

45
00:13:59.300 --> 00:14:17.900
رجع من منى نعم قال مالك اكتفت حلاك الشعب. الله عز وجل قال وليقضوا تفثهم فالتفت حلاق الشعب. نعم قالوا لبس الثياب وما يتبع ذلك؟ قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى

46
00:14:18.300 --> 00:14:37.050
تلحق هل له رخصة بان يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي نعم لان هذه هي السنة الظاهر ان الرسول عليه الصلاة والسلام حلق بمنى لانه بمنى قاف لنا عفوا بمنى وما الجمرة

47
00:14:37.100 --> 00:15:04.500
وبعده من الجمرة ذبح وحلب وتحلل عليه الصلاة والسلام ثم نزل الى البيت للطواف نعم وطبعا اعمال الحج وشعائر الحج لا تثمن شيء لابد ان يكون في مكة يعني التواضع في كل بيت والوقوف بعرضة بعرفة ومزدلفة بمزدلفة وشيء حيثما فعل الانسان فلا بأس لو الانسان حلق بجدة مثلا

48
00:15:04.500 --> 00:15:17.900
هذا لا بأس لا مانع من ذلك نعم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحض هديا ان كان معه ولا اله من شيء حرم عليه

49
00:15:17.900 --> 00:15:37.650
حتى يحل بمنى يوم النحو وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم هذا تقدم الكلام عليه. تفضل قال باب التقصير وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افطر من رمضان

50
00:15:38.050 --> 00:16:02.250
وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس ليس ليس ذلك على الناس وعن مالك النازع اما عبد الله بن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه. وعن

51
00:16:02.250 --> 00:16:18.900
عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني افضت وابضت معي باهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لم اقصر من شعري بعد

52
00:16:19.050 --> 00:16:40.550
فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلم بالقلمين قال مالك استحب في مثل هذا ان يهرق دما وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا

53
00:16:40.550 --> 00:16:55.250
يهرق دما وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فامره عبدالله ان يرجع

54
00:16:55.300 --> 00:17:14.000
فيحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وعن مالك انه بلغه انه بلغه ان سالم بن عبد الله كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته

55
00:17:14.050 --> 00:17:29.150
قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. نعم احسنت قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ مغاشه ولا من لحية شيئا

56
00:17:29.300 --> 00:17:43.900
حتى يحج طالما عليه ليس ذلك على الناس نعم هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر والله اعلم يتأول قول الله عز وجل وليكبوت فتفتهم

57
00:17:43.950 --> 00:17:59.350
اخذ يعني حتى شعر اللحية اخذ حتى شعر اللحية وكان يأخذ ما زاد على القبضة. كان يأخذ ما زاد على القبضة وهذا ثابت انا في البخاري هذا ثابت ان في البخاري

58
00:17:59.550 --> 00:18:17.000
نعم وداعا غير ايظا من الصحابة عن بعظ الصحابة لكن الاقرب والارجح والله اعلم ان الانسان لا يجوز ان يأخذ من لحيته شيئا وذلك لامرين ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باعفاء وتوفير اللحى

59
00:18:17.200 --> 00:18:33.350
نعم هذا واحد. الامر الثاني انه ثبت في مسند احمد من حديث ابي امامة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له ان اليهود يقصون اسانينهم وكذا وكذا فالخائف اليهود وفروا اساميكم

60
00:18:33.400 --> 00:18:53.400
فهذا نص في المسألة. هذا نص في المسألة. ليس عنده والله اعلم الا ما جاء عن بعض الصحابة. ولا شك ان ما جاء في هو المقدم. ما جاء موضوع المقدم فالذي يزول الاخذ يستدلون ببعض ما جعل الصحابة وما جاء ايضا عن جمع من السلف ولكن لا شك

61
00:18:53.400 --> 00:19:15.300
الموجع في ذلك للكتاب والسنة فعندنا حديث ابي امامة نص في المسألة فعلى الانسان الا يأخذ وهذا يجب وجوبا هذا واجب. ولذلك لم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام احد. ولا كبار الصحابة لا ببطولة ولا عثمان ولا علي. لم لم ينقل عنهم شيء من ذلك. فيما اعلم

62
00:19:15.350 --> 00:19:30.950
نعم وانما نقل عن بعض الصحابة نقل عن ابن عمر نقل عن ابي هريرة سننقل عن بعض الصحابة عن جابر شيء من هذا نعم فالصحيح والله اعلم نعلم ان السنة وهو الواجب السنة الواجبة عدم الاخذ من اللحية

63
00:19:31.450 --> 00:19:45.700
ولا ننسى ان هذه ليست صعيبة الاخذ يعني من عمر يرى ان هذا شعيرة. هذا الذي يظهر ويتأول قول الله عز وجل وليقضوا كفتهم فهذا يعني الظاهر لم يتابع عليه بالعمر. رضي الله تعالى عنهما

64
00:19:46.150 --> 00:20:01.950
او ان النفوس دلت ان هذا ليس بشعيرة بدليل انه الرسول عليه الصلاة والسلام لم نقل لم ينقل عنه انه لا في الحج ولا في وجبته نعم طالما قلت عن نافع عن عبدالله بن عمر كان اذا حلف في حج او هما اخذ من لحيته وشاب به

65
00:20:02.550 --> 00:20:20.350
نعم تقدم الكلام على هذا قال مالك عوض ربيع ابن ابي عبدالرحمن وهو الملقب بربيعة الرأي ربيعة وهو صفة فقيه دليلت في عام ستة وثلاثين ومئة ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني اصبت

66
00:20:20.750 --> 00:20:41.600
اصابت معي او واصبت مع اهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لمقصر من شعبي بعده فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال المظهر فلتأخذ من شعرها بالجلمين

67
00:20:41.950 --> 00:20:58.900
نعم طبعا الامام مالك ما جعل عليه شيء. فعفوا القاسم بن محمد لم يجعل عليه شيء لانه قد حصل الاخذ من الشعب قد حصل الاخذ من الشعوذ اسنانه او بشيء اخر

68
00:20:59.750 --> 00:21:19.650
نعم والجملين هذا مقظ يؤخذ به. قال مالك استحب في مثل هذا ان يهوى طاء او ان يهرق دما هنا الامام مالك ابن باب الاحتياط لانه قال السحب ولم يقل يجب. نعم. لا واذا خذ الانسان الشعر خلاص ان عبد الله ابن

69
00:21:19.650 --> 00:21:39.650
قال من نسي من نسكه شيء فليهرق دما. نعم هذا هل مضى قد اخذت من شعرها وذلك من خلال اخذ زوجها عنها اه او اخذا باسنانه من شعرها. قال مالك عن نافع عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر

70
00:21:40.200 --> 00:22:03.100
طبعا هذا كثر فجدوا فلقبوا بذلك لقب بذلك نعم وهذا اسمه عبدالرحمن قال قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جهل زلك. فامر عبد الله ان يرجع فيحلف او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض او فيفيض

71
00:22:03.300 --> 00:22:19.300
نعم كان ابن عمر يعني امر ان يعيد الافاضة لقبنا معليش يعني ما عليه شيئا يعيد الافاضل البعض ليس فيه شيء لكن عليه ان يأخذ من شعره الاخذ من الشعب من الامساك

72
00:22:19.400 --> 00:22:31.850
نعم لكن لا يكون هو اخر شيء لا الطواف قبله طبعا طواف الوداع قبل ذلك طالما ذلك لو بلغ ان سالم بن عبد الله كان اذا اراد ان يحضن دعا بالقلمين

73
00:22:31.900 --> 00:22:46.250
فقص شاذبة هو اخذه من لحيته قبل ان ينكب وقبل ان يهل محرما. يبدو ان سالم تابع والده عبد الله بن عمر هذا الذي فيما يظهر دعاه الى ان يفعل ذلك والله اعلم

74
00:22:46.400 --> 00:22:58.750
نعم لا لا تقبل ذا باللي بعده حتى نقف عنده ان شاء الله. نعم. باب التلبية وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلق

75
00:22:58.950 --> 00:23:15.200
ولا تشبهوا بالتلبيس وعن مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال من عقص رأسه او ظفر او لبدى فقد وجب عليه الحلاق نعم قال مالك

76
00:23:15.600 --> 00:23:41.100
النافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من بفض رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيس ولا تشبهوا بالتلبيس نعم طبعا هذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما تقدم يعني لا يلزم الانسان يعني ان يحلق شابه وانما الواجب عليه الاخذ

77
00:23:41.100 --> 00:23:57.400
والسنة هو الحلق والتلبيت هو ان يجعل الانسان في شعبة صمغ او شيء حتى يستمر ويتلبس بعض البعض الاخر فلا يدخله او لا يتخلله شعث او غبار وما شابه ذلك

78
00:23:57.750 --> 00:24:12.350
وقد فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي. فلا احل حتى انحوه نعم فهذا هو التجديد وكانوا محتاجين لهذا يعني الشخص قد يكون له شعر طويل

79
00:24:12.500 --> 00:24:37.450
ويجلس عشرة ايام نعم وهو محرم او اكثر فيحتاجون الى مثل هذا الشيء. نعم قال ما هو ابن طيس الانصاري وواثقة فقيه جليل توفي بعض الاربعين ومئة تقدم لنا عن سعيد بن المسيب وهو المخزوم القرشي امام جليل ان عمر بن الخطاب قال من عطف رأسه او ظب او لبد فقد وجب عليه الحلاط

80
00:24:37.650 --> 00:24:51.450
نعم تفضل هذا المنكر ما بين سعيد وعمر. لكن وايد سعيد صححها الامام احمد وغيره او قواها الامام احمد وغيره. بل ان عبد الله بن عمر ان يسأل سعيد عن قضايا ابيه. الاهتمام بها

81
00:24:51.600 --> 00:25:04.500
الذي تثبت في نقلها ومعرفتها فكان عمر رضي الله عنه يرى ان من فعل ذلك عليه ان يحلق لكن كما تقدم هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين

82
00:25:04.600 --> 00:25:21.450
ثلاث دول مقصرين بره فلولا انه جائز لما دعا لهم نعم دعني اقف عند هناك تفضل. احسن الله اليكم كزوجي بن عبدالبر القاسم بن محمد عليه رحمة الله في تأخيره

83
00:25:21.750 --> 00:25:46.200
الحلاقة عندما قال تأخير تأخير ماذا؟ تأخير الحلاق. اي نعم. قال ابن عبد البر ليس عليه في تأخير الحلاق ثم قال واما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن اجل الا يطوف في عمرته طوافين. والله اعلم. لانه خلاف السنة المجتمع عليها. فاذا حل بالحلاق

84
00:25:46.250 --> 00:26:11.650
طاف تطوعا ما شاء واما قوله وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت فذلك لان لان لا تدعوه نفسه الى الطواف فينسى فيطوف في موضع ليس له ان يطوف فيه. من اجل الحلاقة المانع له ذلك. فاذا حلق خرج من عمرته

85
00:26:11.650 --> 00:26:27.050
فصنع ما شاء من طوافه كله اي نعم رأيكم ايه؟ والله كيف ينتبه لا ما تبلاشت يعني الاصل ان الانسان اذا طاف وسعى هو بيؤدي عمرة او حج لا يدخل عليه طواف اخر

86
00:26:27.400 --> 00:26:44.150
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة

87
00:26:44.200 --> 00:27:00.950
فاذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة يسأل عن صحته وهل المقصود بالخمسين ان يصلوا الجماعة في فلاك هذا رجالة لا بأس بهم وقد رمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير

88
00:27:01.800 --> 00:27:22.150
ولكن نعم والصواب خمسين صلاة في جماعة واذا صلى لوحده نعم اذا صلى نعم عفوا ان من صلى في جماعة له اجر خمسين صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر نعم والله خمسين اذا صلة في ثلاثة هذا فيها نبوي

89
00:27:22.850 --> 00:27:39.950
ولا اظن انها شاذة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رواه ابو داوود قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن اسماء ابن عبيد اخبرنا قال اخبرنا ابن المبارك عن يحيى ابن ايوب عن عبدالله بن سليمان عن اسماعيل ابن يحيى المعثري عن سهل

90
00:27:40.000 --> 00:27:59.400
ابن معاذ ابن انس الدؤني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق تراه قال بعث الله ملكا يحمي ملكا ليش يحمي لحما يوم القيامة من جهنم

91
00:27:59.550 --> 00:28:24.050
ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به فحبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال يسأل عن صحته الاقوى بالله نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة ما ورد انه صلى الله عليه وسلم اعطى نصف شعره لابي طلحة

92
00:28:24.100 --> 00:28:39.450
وما الحكمة من ذلك؟ بتخصيص ابي طلحة؟ ثابت في تخصيص ابو طلحة يعني لو مكانته والمقصود عطاء شعبه حتى يتذوق فيه نعم. واعطاه القسم الاخر وزاد بين الناس فخسروا طبعا لمكانته فظله

93
00:28:39.500 --> 00:28:56.950
نعم وصلنا اليكم يقول ما رواه ابن حبان في صحيحه. رضي الله عنه لما اسلم اراد ان يهاجر فطلب منه قومه وهم كفار ان يبقى معهم واشترطوا الا يتعرضوا لدينه. ثم هاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فديه

94
00:28:57.000 --> 00:29:20.600
اقم الصلاة واهجروا السوء واسكن من ارض قومك حيث شئت هل يؤخذ منه جواز الاقامة ببلاد الكفار؟ وما ضابط اظهار الدين اما هذا الحديث انا ما اذكر درجته واما ضابط الاقامة في بلاد الكفار هو اظهار الدين. اذا كان من الممكن ان يظهر دينه

95
00:29:21.350 --> 00:29:43.000
فهذا نعم يجوز له البقاء وزادت الاظهار هو ان يعلن اعلان الشعائر والبغاة مو بس الشعائر البراءة منهم كما قال الله عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم. والذين معه اذ قالوا لقوم انا ابغاءهم منكم ومما تعبدون من دون الله كفار

96
00:29:43.000 --> 00:30:04.950
وجد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا. حتى تؤمنوا بالله وحده  يتبوأ منه ويقول انكم ويعيد دينهم ويقول انتم اذا متم على هذا الدين فانتم في النار نعم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل مع كفار قومه

97
00:30:05.400 --> 00:30:27.050
كان يعيد الهتهم ويعود دينهم ايضا كان يبين مداهم في النار ولذلك قال سب اباءنا وكذا هذا المقصود بذلك فلابد من اظهار الدين وليس اقامة الشعائر فقط لا. بعض الناس يظن ان اذا تركوه يصلي ويصوم

98
00:30:27.200 --> 00:30:46.250
هذا يكفي لا ثم ما يكفي هذا حتى يعني يظهر البواء منهم يقولون دينكم فاسد دينكم ضلال وانتم كفار واذا متم على هالعقيدة فانتم في النار نعم احسن اليكم اقول السائل ما الجمع بين الاحاديث التي فيها؟ انه صلى الله عليه وسلم

99
00:30:46.350 --> 00:31:09.700
نحر بيده ثلاثا وستين وعلي الباقي وما ورد انهما اشتركا في طعنها وما ورد انه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بيده والله اما كونهما استوى فهذا دعاء وفيه فيه فيه نبض هذا فيه نظر والله اعلم والعقب هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو ثلاثة وستين بيده

100
00:31:09.800 --> 00:31:22.450
والباقي علي نعم وما ورد انه نحر ثلاثين في يده صلى الله عليه وسلم؟ لا يخطأ ان ثبت هذا انا ما ادري عنه ان ثبت لا ينافي. يعني اللي امن حفظه لمن لم يحفظ اللي يقول

101
00:31:22.450 --> 00:31:41.750
من ناحية وستين هذا فيها زيادة نعم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في الاثار انه بعد الصراط يكون القصاص بين الناس في في القنطرة ففهل من جاوز الصراط ثم كانت عليه مظالم

102
00:31:41.900 --> 00:31:57.700
كثيرة للناس فاخذ من حسناته حتى فنيت. فهل يرجع الى النار بعد ان جاوز الصراط؟ جاوز الصراط الا وهو سيدخل الجنة. نعم يعني لا يخفى انه ما يجاوز الصراط الا الله يدخل الجنة

103
00:31:57.750 --> 00:32:18.050
والقصاص اللي يقطف يعني من المؤمنين قالوا ان البعض الاخر هذا ليس بالقصاص يعني العظيم والشديد هذا فيه اشياء والله اعلم دون ذلك فمن تجاوز سواك دخل الجنة. نعم الاشياء اللي فيه خفيفة بحمد الله فيتطهرون فيدخلون الجنة وهم ليس عليهم شيء

104
00:32:18.500 --> 00:32:37.400
نسأل الله من فضله. نعم. احسن الله اليكم يقول من ترخص بالتعجل فهل يجزئ ان يأتي بكل المناسك سوى النحر قبل الفجر ومن ضعف رمى او وظاب وزعى وحلق والله هذه تقدم الكلام على هالمسألة

105
00:32:37.550 --> 00:33:00.650
وهناك جمع من اهل العلم يرى انه يفعل كل شيء يفعل الطواف اذا يعني اه تعجل يطوف ويسعى بالليل مثلا ويذبح لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر وما ادري هل هم يجيزون الزيف بعد او لا؟ هذا فيه نظر

106
00:33:01.300 --> 00:33:16.100
والصواب والله اعلم وهو الاهوط ان الوقفة جاءت في رمي الجمرة فقط ماذا في غير ذلك نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رواه ابن ماجة قالوا يا رسول الله ما بال محلقين

107
00:33:16.200 --> 00:33:31.600
ظهرت لهم بالرحمة قال انهم لم يشكوا الاقرب بالله اعلم انه ما يصح. لعله ما يصح والله اعلم نعم احسن الله اليكم يا شيخ احسن الله اليكم يا شيخ