طبعا هذا منقطع ما بين محمد بن علي وما بين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وتقدم لنا الكلام على جعفر وانه ثقة وكذلك والد محمد ابن علي ايضا وانه ثقة ولكنه لم يسمع من جده علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبينهما طبعا هذا جده ابيه هذا جد ابي علي لانه محمد بن علي بن الحسين بن علي باب العمل في النحر اي نعم طيب قال رحمه الله عن جابر ان محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو بعض هديه ونحر غيره بعضه العمل في النهر واعمالي في عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعضها بعضها وبه ونحر غيره بعضه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال من نذر قتل فانه يخلدها نعليا ويشحنها ثم عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها وعن ما لك يا نساء بن عروة ان اباه كان ينحر هدنه قياما. قال ما لك؟ لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب الشبف والحلاق ما يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم نحر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الهدي اذا عطب او ظل نعم فلم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه واما المتن هذا فهو ثابت ثابت في احاديث اخرى وان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو بعض الهدي وذكر انه نحر ثلاثا وستين بيده واكمل علي الباقي واكمل علي الباقي رضي الله تعالى عنه نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال من نزل بدنه فانه يقلدها نعلين ويشعبها ثم ينحظها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محلا دون ذلك ومن ندر جذورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. نعم. هذا ثابت هو صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والبدنة هي الناقة. البدنة هي الناقة. والانسان اذا نذر طاعة اذا نذر طاعة فعليه ان يفي بهذا اللدغ ومن ذلك عندما ينبض ان ينحو بدنة لله عز وجل وهذا الذي لا بد ان يقصد يعني عندما يكون يلزم انه يذبح في البيت ان يكون قصد ذلك او يندوي ذلك واما اذا ندم الانسان ندم مطلقا يذبح بدنه فليذبحه حيث شاء نعم لكن قيدها في بيت الله فعليا يفي بهذا النذو فهل ثم ينحوه اهل البيت او بمنى يوم النحو؟ ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزوا من الابل او البقر فلينحره حيث شاء ما ادري عن وجه التفريط ما بين البدنة وما بين الجزور من الابل والبقر معادي وجه التفريط عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الا ان يكون في الاولى قصد ان ينحوها عند البيت بخلاف الثانية فانه لم يعين والا حتى في حتى في البقر يعني في الابل عندما يكون الجمل ايضا مثل البدنة مثل الناقة. عندما ينوي بها ان تنحى عند البيت فعليه ان يفي بهذا. وكذلك ايضا البقر وكذلك ايضا الغنم ما في فرق بين هذه الاشياء نعم بل لو ندروا ان يتصدق بمال في بيت الله فهل يفي بذلك نعم فما ادري عن وجه التفويض الا ان يكون كما تقدم من عمر في الاول عندما الانسان يقصد هذا الشيء بخلاف الثاني نذوا ان ان يذبحها حيثما نعم ندعو عفوا مطلق بدون ان يقيد نعم ولذلك انص على ان يقلدها نعلي يعني انه ما تأتي الى البيت فلذلك قالوا يقلدها نعليه ويشعرها نعم. هنا شك بتوجيه لابن عبد البر. اي نعم. الاستذكار يقول جعل ابن عمر البدنة كالهدي والهدي لا خلاف بين العلماء انه يهدى الى البيت العتيق. نعم. يراد بذلك مساكين اهل مكة والهدي سنته ان يقلد ويشعر وينحر ان سلم من مكة فمن قال لله علي بدنة فهو كمن قال لله علي هدي واما اذا قال جزور فانه اراد اطعام لحمه مساكين موضعه او ما يرى من المواضع اذا هذا خاص اذا هذا عضو خاص. المهم الاعمال بالنيات. ان نزل كما تقدم من ينحرها في البيت يجعلها هدي تناشدا هذه من الاشياء الثلاثة من الابل والبقر والغنم واما اذا ما قصد هذا الشيء وانه كما ذكر ابن عبد الغني بحيث وزع على الفقراء حيثما كان فلا شك هذا لا يلزمه اذا المقصود المسألة اذا نذوا عن ان تكون هديا سواء كانت من الاذن او البقر او الغنم نعم ثم قال مالك عن هشام بن عظوة ان اباه كان ينحب بدنه او بدنة قياما قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحض حديه. ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحو وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء التبت والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحو طبعا الاول هذا صحيح عن عضو ابن الزبير وهشام تقدم لنا وكون البدنة تنحو وهي قائمة فهل هو السنة هذا هو السنة. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واذا نحوت باوتة فلا بأس بذلك قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحض هديه هذا تقدم لنا والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وتقدم لنا في حديث حفصة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان لماذا لم تحل كما حل اصحابك فقال اني لبددت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحض لا احل حتى انحض نعم فهذا وجه كلام الامام مالك فاولا بين احدنا ننحض قبل الفجر هذا ايضا تقدم من الكلام عليه. قيد ذلك الامام مالك بالفجو نعم وتقدم لنا ان حتى من تعجل حتى عفوا نعم من تعجل وزهب الى بنا لكيوم الجمرة تعجل مع الضعف لكونه ضعيف فهذا العقد والله اعلم انه ما بباقي الرخص حتى ليطلع او تطلع الشمس من يوم النحو لانه لا يخفى مع الذبح في غير الحج مقيد بالصلاة والصلاة لا تكون الا بعد طلوع الشمس ورمي الجمرة بالنسبة للحجاج بمثابة الصلاة بالنسبة لغير الحجاج كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم فلا يكون هذا الذي بعد طلوع الشمس نعم فتقدم لنا الكلام على هذه المسألة من قبل نعم قال والبعض ثبت والحلاف لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. نعم هذا ما تضع الا في يوم النحر وما بعده. ما تظل الا في يوم النحر وما بعده نعم تفضل قال باب الحلاق وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وعن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصبا والمروة. ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالك الثبات حلاقة الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى بالحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم احسنت طالما عليك ان نافع عن عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين طبعا هذا اسناد صحيح وهو ثابت في الصحيحين وهذا يدل على ان الحلق افضل. افضل من التقسيط. نعم سواء كان ذلك في الحج او في العمرة. واما ما جاء في حديث معاوية رضي الله فغلق الصوت من رأس الرسول عليه الصلاة والسلام بمشقط على الصفا فهذا اهل العلم وجهوه. اهل العلم وجهوه وتكلم الامام ابن القيم رحمه الله على هذه القضية والمسألة نعم والتقصير هو الافضل في الحج والعمرة. كما دل عليه هذا الحديث نعم ولعل التقصير افضل والله لعل عفوا الحلق افضل والله اعلم لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. فقال لا تحلقوا نعم ولان بس ياخذوا الشهر كله في هذا تحقيق لهذه الشعيرة يعني لو لاحظ الانسان بعض الشعارات من جميع واسع ليس مثل كون الانسان يحلق رأسه كله نعم طبعا لا يخفى ان اخذ كي من الشعر وطرق الباقي يعني بحيث ياخذ من جهة ويترك الباقي طبعا هذا ما يجوز يعني يعمم رأسه فلو هم مواثب الاخذ ولكنه لم يحلق فهذا ليس مثل الذي حلق جميع رأسه. نعم ثم قال مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم مر علينا عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق نعم وهو ثقة دليل قال ابن عيينة ما رأيت افضل منه او ما رأيت قرشيا افضل منه انابي هو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عائشة عمته عمة القاسم ومحمد والده هو الذي ولد في حجة الوداع وامه اسماء واسماء جدة القاسم اسماء بل عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها حجت مع زوجها ابو بكر وكانت هذا وشك ان تضعها قد وضعت في الميقات نعم ثم بعد ان توفي الصديق عنها تزوجها علي. رضي الله تعالى عنه نعم انه كان يدخل مكة طبعا الناس ما كانت زوجة لجعفر نعم ثم استشهد انا كان انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاط حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه نعم طبعا هذا ظاهر يعني اذا طاف الانسان وسعى هنا يحلق بعد ذلك قال ربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت نعم طبعا في الحج والرسول عليه الصلاة والسلام عندما طاب طواف القدوم وسعى سعي الحج نزل في الافضح عليه الصلاة والسلام ولم يقع بالبيت. حتى رجع من منى نعم قال مالك اكتفت حلاك الشعب. الله عز وجل قال وليقضوا تفثهم فالتفت حلاق الشعب. نعم قالوا لبس الثياب وما يتبع ذلك؟ قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى تلحق هل له رخصة بان يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي نعم لان هذه هي السنة الظاهر ان الرسول عليه الصلاة والسلام حلق بمنى لانه بمنى قاف لنا عفوا بمنى وما الجمرة وبعده من الجمرة ذبح وحلب وتحلل عليه الصلاة والسلام ثم نزل الى البيت للطواف نعم وطبعا اعمال الحج وشعائر الحج لا تثمن شيء لابد ان يكون في مكة يعني التواضع في كل بيت والوقوف بعرضة بعرفة ومزدلفة بمزدلفة وشيء حيثما فعل الانسان فلا بأس لو الانسان حلق بجدة مثلا هذا لا بأس لا مانع من ذلك نعم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحض هديا ان كان معه ولا اله من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحو وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم هذا تقدم الكلام عليه. تفضل قال باب التقصير وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس ليس ليس ذلك على الناس وعن مالك النازع اما عبد الله بن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه. وعن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني افضت وابضت معي باهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لم اقصر من شعري بعد فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلم بالقلمين قال مالك استحب في مثل هذا ان يهرق دما وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا يهرق دما وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فامره عبدالله ان يرجع فيحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وعن مالك انه بلغه انه بلغه ان سالم بن عبد الله كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. نعم احسنت قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ مغاشه ولا من لحية شيئا حتى يحج طالما عليه ليس ذلك على الناس نعم هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر والله اعلم يتأول قول الله عز وجل وليكبوت فتفتهم اخذ يعني حتى شعر اللحية اخذ حتى شعر اللحية وكان يأخذ ما زاد على القبضة. كان يأخذ ما زاد على القبضة وهذا ثابت انا في البخاري هذا ثابت ان في البخاري نعم وداعا غير ايظا من الصحابة عن بعظ الصحابة لكن الاقرب والارجح والله اعلم ان الانسان لا يجوز ان يأخذ من لحيته شيئا وذلك لامرين ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باعفاء وتوفير اللحى نعم هذا واحد. الامر الثاني انه ثبت في مسند احمد من حديث ابي امامة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له ان اليهود يقصون اسانينهم وكذا وكذا فالخائف اليهود وفروا اساميكم فهذا نص في المسألة. هذا نص في المسألة. ليس عنده والله اعلم الا ما جاء عن بعض الصحابة. ولا شك ان ما جاء في هو المقدم. ما جاء موضوع المقدم فالذي يزول الاخذ يستدلون ببعض ما جعل الصحابة وما جاء ايضا عن جمع من السلف ولكن لا شك الموجع في ذلك للكتاب والسنة فعندنا حديث ابي امامة نص في المسألة فعلى الانسان الا يأخذ وهذا يجب وجوبا هذا واجب. ولذلك لم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام احد. ولا كبار الصحابة لا ببطولة ولا عثمان ولا علي. لم لم ينقل عنهم شيء من ذلك. فيما اعلم نعم وانما نقل عن بعض الصحابة نقل عن ابن عمر نقل عن ابي هريرة سننقل عن بعض الصحابة عن جابر شيء من هذا نعم فالصحيح والله اعلم نعلم ان السنة وهو الواجب السنة الواجبة عدم الاخذ من اللحية ثلاث دول مقصرين بره فلولا انه جائز لما دعا لهم نعم دعني اقف عند هناك تفضل. احسن الله اليكم كزوجي بن عبدالبر القاسم بن محمد عليه رحمة الله في تأخيره ولا ننسى ان هذه ليست صعيبة الاخذ يعني من عمر يرى ان هذا شعيرة. هذا الذي يظهر ويتأول قول الله عز وجل وليقضوا كفتهم فهذا يعني الظاهر لم يتابع عليه بالعمر. رضي الله تعالى عنهما او ان النفوس دلت ان هذا ليس بشعيرة بدليل انه الرسول عليه الصلاة والسلام لم نقل لم ينقل عنه انه لا في الحج ولا في وجبته نعم طالما قلت عن نافع عن عبدالله بن عمر كان اذا حلف في حج او هما اخذ من لحيته وشاب به نعم تقدم الكلام على هذا قال مالك عوض ربيع ابن ابي عبدالرحمن وهو الملقب بربيعة الرأي ربيعة وهو صفة فقيه دليلت في عام ستة وثلاثين ومئة ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني اصبت اصابت معي او واصبت مع اهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لمقصر من شعبي بعده فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال المظهر فلتأخذ من شعرها بالجلمين نعم طبعا الامام مالك ما جعل عليه شيء. فعفوا القاسم بن محمد لم يجعل عليه شيء لانه قد حصل الاخذ من الشعب قد حصل الاخذ من الشعوذ اسنانه او بشيء اخر نعم والجملين هذا مقظ يؤخذ به. قال مالك استحب في مثل هذا ان يهوى طاء او ان يهرق دما هنا الامام مالك ابن باب الاحتياط لانه قال السحب ولم يقل يجب. نعم. لا واذا خذ الانسان الشعر خلاص ان عبد الله ابن قال من نسي من نسكه شيء فليهرق دما. نعم هذا هل مضى قد اخذت من شعرها وذلك من خلال اخذ زوجها عنها اه او اخذا باسنانه من شعرها. قال مالك عن نافع عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر طبعا هذا كثر فجدوا فلقبوا بذلك لقب بذلك نعم وهذا اسمه عبدالرحمن قال قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جهل زلك. فامر عبد الله ان يرجع فيحلف او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض او فيفيض نعم كان ابن عمر يعني امر ان يعيد الافاضة لقبنا معليش يعني ما عليه شيئا يعيد الافاضل البعض ليس فيه شيء لكن عليه ان يأخذ من شعره الاخذ من الشعب من الامساك نعم لكن لا يكون هو اخر شيء لا الطواف قبله طبعا طواف الوداع قبل ذلك طالما ذلك لو بلغ ان سالم بن عبد الله كان اذا اراد ان يحضن دعا بالقلمين فقص شاذبة هو اخذه من لحيته قبل ان ينكب وقبل ان يهل محرما. يبدو ان سالم تابع والده عبد الله بن عمر هذا الذي فيما يظهر دعاه الى ان يفعل ذلك والله اعلم نعم لا لا تقبل ذا باللي بعده حتى نقف عنده ان شاء الله. نعم. باب التلبية وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيس وعن مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال من عقص رأسه او ظفر او لبدى فقد وجب عليه الحلاق نعم قال مالك النافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من بفض رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيس ولا تشبهوا بالتلبيس نعم طبعا هذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما تقدم يعني لا يلزم الانسان يعني ان يحلق شابه وانما الواجب عليه الاخذ والسنة هو الحلق والتلبيت هو ان يجعل الانسان في شعبة صمغ او شيء حتى يستمر ويتلبس بعض البعض الاخر فلا يدخله او لا يتخلله شعث او غبار وما شابه ذلك وقد فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي. فلا احل حتى انحوه نعم فهذا هو التجديد وكانوا محتاجين لهذا يعني الشخص قد يكون له شعر طويل ويجلس عشرة ايام نعم وهو محرم او اكثر فيحتاجون الى مثل هذا الشيء. نعم قال ما هو ابن طيس الانصاري وواثقة فقيه جليل توفي بعض الاربعين ومئة تقدم لنا عن سعيد بن المسيب وهو المخزوم القرشي امام جليل ان عمر بن الخطاب قال من عطف رأسه او ظب او لبد فقد وجب عليه الحلاط نعم تفضل هذا المنكر ما بين سعيد وعمر. لكن وايد سعيد صححها الامام احمد وغيره او قواها الامام احمد وغيره. بل ان عبد الله بن عمر ان يسأل سعيد عن قضايا ابيه. الاهتمام بها الذي تثبت في نقلها ومعرفتها فكان عمر رضي الله عنه يرى ان من فعل ذلك عليه ان يحلق لكن كما تقدم هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين الحلاقة عندما قال تأخير تأخير ماذا؟ تأخير الحلاق. اي نعم. قال ابن عبد البر ليس عليه في تأخير الحلاق ثم قال واما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن اجل الا يطوف في عمرته طوافين. والله اعلم. لانه خلاف السنة المجتمع عليها. فاذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما شاء واما قوله وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت فذلك لان لان لا تدعوه نفسه الى الطواف فينسى فيطوف في موضع ليس له ان يطوف فيه. من اجل الحلاقة المانع له ذلك. فاذا حلق خرج من عمرته فصنع ما شاء من طوافه كله اي نعم رأيكم ايه؟ والله كيف ينتبه لا ما تبلاشت يعني الاصل ان الانسان اذا طاف وسعى هو بيؤدي عمرة او حج لا يدخل عليه طواف اخر نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فاذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة يسأل عن صحته وهل المقصود بالخمسين ان يصلوا الجماعة في فلاك هذا رجالة لا بأس بهم وقد رمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير ولكن نعم والصواب خمسين صلاة في جماعة واذا صلى لوحده نعم اذا صلى نعم عفوا ان من صلى في جماعة له اجر خمسين صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر نعم والله خمسين اذا صلة في ثلاثة هذا فيها نبوي ولا اظن انها شاذة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رواه ابو داوود قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن اسماء ابن عبيد اخبرنا قال اخبرنا ابن المبارك عن يحيى ابن ايوب عن عبدالله بن سليمان عن اسماعيل ابن يحيى المعثري عن سهل ابن معاذ ابن انس الدؤني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق تراه قال بعث الله ملكا يحمي ملكا ليش يحمي لحما يوم القيامة من جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به فحبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال يسأل عن صحته الاقوى بالله نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة ما ورد انه صلى الله عليه وسلم اعطى نصف شعره لابي طلحة وما الحكمة من ذلك؟ بتخصيص ابي طلحة؟ ثابت في تخصيص ابو طلحة يعني لو مكانته والمقصود عطاء شعبه حتى يتذوق فيه نعم. واعطاه القسم الاخر وزاد بين الناس فخسروا طبعا لمكانته فظله نعم وصلنا اليكم يقول ما رواه ابن حبان في صحيحه. رضي الله عنه لما اسلم اراد ان يهاجر فطلب منه قومه وهم كفار ان يبقى معهم واشترطوا الا يتعرضوا لدينه. ثم هاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فديه اقم الصلاة واهجروا السوء واسكن من ارض قومك حيث شئت هل يؤخذ منه جواز الاقامة ببلاد الكفار؟ وما ضابط اظهار الدين اما هذا الحديث انا ما اذكر درجته واما ضابط الاقامة في بلاد الكفار هو اظهار الدين. اذا كان من الممكن ان يظهر دينه فهذا نعم يجوز له البقاء وزادت الاظهار هو ان يعلن اعلان الشعائر والبغاة مو بس الشعائر البراءة منهم كما قال الله عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم. والذين معه اذ قالوا لقوم انا ابغاءهم منكم ومما تعبدون من دون الله كفار وجد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا. حتى تؤمنوا بالله وحده يتبوأ منه ويقول انكم ويعيد دينهم ويقول انتم اذا متم على هذا الدين فانتم في النار نعم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل مع كفار قومه كان يعيد الهتهم ويعود دينهم ايضا كان يبين مداهم في النار ولذلك قال سب اباءنا وكذا هذا المقصود بذلك فلابد من اظهار الدين وليس اقامة الشعائر فقط لا. بعض الناس يظن ان اذا تركوه يصلي ويصوم هذا يكفي لا ثم ما يكفي هذا حتى يعني يظهر البواء منهم يقولون دينكم فاسد دينكم ضلال وانتم كفار واذا متم على هالعقيدة فانتم في النار نعم احسن اليكم اقول السائل ما الجمع بين الاحاديث التي فيها؟ انه صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا وستين وعلي الباقي وما ورد انهما اشتركا في طعنها وما ورد انه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بيده والله اما كونهما استوى فهذا دعاء وفيه فيه فيه نبض هذا فيه نظر والله اعلم والعقب هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو ثلاثة وستين بيده والباقي علي نعم وما ورد انه نحر ثلاثين في يده صلى الله عليه وسلم؟ لا يخطأ ان ثبت هذا انا ما ادري عنه ان ثبت لا ينافي. يعني اللي امن حفظه لمن لم يحفظ اللي يقول من ناحية وستين هذا فيها زيادة نعم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في الاثار انه بعد الصراط يكون القصاص بين الناس في في القنطرة ففهل من جاوز الصراط ثم كانت عليه مظالم كثيرة للناس فاخذ من حسناته حتى فنيت. فهل يرجع الى النار بعد ان جاوز الصراط؟ جاوز الصراط الا وهو سيدخل الجنة. نعم يعني لا يخفى انه ما يجاوز الصراط الا الله يدخل الجنة والقصاص اللي يقطف يعني من المؤمنين قالوا ان البعض الاخر هذا ليس بالقصاص يعني العظيم والشديد هذا فيه اشياء والله اعلم دون ذلك فمن تجاوز سواك دخل الجنة. نعم الاشياء اللي فيه خفيفة بحمد الله فيتطهرون فيدخلون الجنة وهم ليس عليهم شيء نسأل الله من فضله. نعم. احسن الله اليكم يقول من ترخص بالتعجل فهل يجزئ ان يأتي بكل المناسك سوى النحر قبل الفجر ومن ضعف رمى او وظاب وزعى وحلق والله هذه تقدم الكلام على هالمسألة وهناك جمع من اهل العلم يرى انه يفعل كل شيء يفعل الطواف اذا يعني اه تعجل يطوف ويسعى بالليل مثلا ويذبح لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر وما ادري هل هم يجيزون الزيف بعد او لا؟ هذا فيه نظر والصواب والله اعلم وهو الاهوط ان الوقفة جاءت في رمي الجمرة فقط ماذا في غير ذلك نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رواه ابن ماجة قالوا يا رسول الله ما بال محلقين ظهرت لهم بالرحمة قال انهم لم يشكوا الاقرب بالله اعلم انه ما يصح. لعله ما يصح والله اعلم نعم احسن الله اليكم يا شيخ احسن الله اليكم يا شيخ