لسعد ابن مالك قال حسبت انه قال عبد الرحمن بن سعد انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا ابن ابي الحقير عن قتل النساء والولدان؟ قال فكان رجل منهم يقول برحت برحت بنا امرأة ابن ابي الحقير في اصطياح فارفع السيف عليها ثم اذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكف ولولا ذلك استرحنا منها وعن مالك الناس عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وعن مالك عن يحيى بن سعيد ان ابا بكر الصديق بعث جيوشا الى الشام خرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان وكان امير ربع من تلك الاربع فزعموا ان يزيد قال لابي بكر اما ان تركب واما ان انزل فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له ستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. واني موصيك بعاشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعذبن تخربن عامرا ولا ولا تعقرن شاه ولا بعيرا الا لمأكلته ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن. وعن ما لي انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى حامل من عماله انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل اه تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا وكل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله. والسلام عليك. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى عن نهي عن قتل النساء ولدان في الغزو وهذا النهي قد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانه نهى عن قتل النساء. الا اذا طبعا ونهى ايضا عليه الصلاة والسلام عن قتل الولدان لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون نعم قال الامام مالك عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القوشي الزهبي الامام الشيخ الحافظ تقدم لنا مراضا توفي عن اربعة وعشرين ومئة. قال عن ابن كعب عن ابن لكعب ابن ما لك قال حسبت انه قال عن عبدالرحمن ابن كعب نعم سمي هنا بعبدالرحمن وقيل عبد الله وكذا هو من اولاد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما من الثقات ومن التابعين هما من التابعين وهذا الخبر مرسل هذا الخبر مغشل انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقير عليه الصلاة والسلام طبعا اوسل الى من يقتل هذا الرجل نعم قال نهاهم عن قتل او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقير عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول بوحت بوحت بنا امرأة ابن ابي الحقي بالصياح فاوظع السيف عليها ثم اذكر نهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكف لولا ذلك استوحنا منها نعم طبعا هذا الخبر كما ذكرت مغسل لكن النهي عن قتل الولدان وقتل النساء هذا ثابت في الصحيح نعم لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون وكذلك ايضا يعني كما سوف ياتي في الخبر الذي جاء عن الصديق من كان مثلهم ممن لا يقاتل او بهتان وما شابه ذلك نعم فهؤلاء لا لا يقتلون الذين لا يقاتلون لا يقتلون نعم قال مالك عن نافع المولى ابن عمر ولا لا ولا عن ابن عمر عن ابن عمر نعم ولا نالت عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض موازينه امرأة مقتولة فانكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان نعم طبعا هذا الخبر اسناده صحيح. وقد وقع في بعض الموطئات او في اغلب من رواه عن الامام مالك رواه مرسلا وهناك من وصل عن الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم انه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض المغازيه امرأة مقتولة فانكر ذلك ان ترى هذا الفعل ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم لان هؤلاء كما تقدم لا يقاتلون. ولذلك جاء النهي عن قتلهم. نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد وهو ابن القيس الانصاري الثقة السبت نعم وهو من صغار التابعين توفي بعد الاربعين ومئة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا الى الشام فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان. هذا من جملة الجيوش التي بعثها رضي الله تعالى عنه. وكان وكان امير ربع من تلك الارباع. نعم لانه عليه انه رضي الله عنه ارسل اربعة قادة من ضمنها القادة يزيدن ابي سفيان مع ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه وعمه ابن العاص وهبيل ابن نعم قال فزعموا ان يزيد طال لابي بكر اما ان تركب واما ان انزل فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله. نعم لانه شيع هذا الجيش للجهاد في سبيل الله واوصاهم رضي الله تعالى عنه فاحتسب ذلك في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. فدوهم وما زعموا. اي هؤلاء يعني اللي يقال لهم او رهبان الذين اعتزلوا الناس الذين اعتزلوا الناس يعني نعم اعتكفوا على العبادة. اعتكفوا على العبادة فامره رضي الله تعالى عنه ان يدع هؤلاء. ولا يتعوض لهم نعم قال وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف نعم هؤلاء والله اعلم يقصد اه القساوسة عندهم وما يسمى بالشمامسة الذين هم رؤساء الذين هم رؤساء عند النصارى والذين يحرضون يحوظون المقاتلة والجند على قتال المسلمين فامثال هؤلاء وبؤوس ينبغي ان يقتلوا. هؤلاء ينبغي ان يقتلوا لانهم لهم ولهم المكانة الدينية عند قومهم فلذلك امر الصديق رضي الله عنه بقتل هؤلاء اخلاف الرهبان معتزلين الناس ومبتعدين عنهم اما هؤلاء فهم رؤساء او رؤوس على هؤلاء النصارى ويحرضونهم على القتال فلذلك امر الصديق رضي الله عنه بقتلهم نعم ثم قال واني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما لان هذا ما يقاتل فما تقدم ولا تقطعن شجرا مثمرا نعم الا تظلي فائدة ومصلحة واما اذا ما كان هناك فائدة ومصلحة فهنا لا يقطع هذا الشجر الا على على سبيل مثلا مقابلة او على سبيل اه التضييق على هؤلاء نعم وحصارهم اقتصاديا فهذا مشهور هذا مشروع. كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود فهذا مشغول نعم قال ولا تخوبن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة نعم الشيء الذي استفاد منه يستفاد منه يفعل والذي ليس فيه فائدة لا. الاصل انه لا يفعل نعم قال ولا تحوقن نخلا ولا تغوقنه او نحلا هذي نحلا ولا تغوقنه ولا تغلل ولا تجبن فلها ايضا نهاه عن الغلول وهو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم وكذلك ايضا نهاه عن الجبن لانه ذاهب للجهاد للقتال في سبيل الله فناسب ذلك نعم فهذه الاشياء العشر كلها جاء النهي عنها لان اه فعل هذه الاشياء من الفتن فلذلك نهاه عن الفساد والشوحة وما الفساد؟ الشرح وما الفساد نعم وبالنسبة للنحل جاء النهي عن قتل النحل لانها تفضل يستفاد من عنده حشوة مفيدة فلماذا تقتل نعم وطبعا هذا منقطع هذا منقطع ما بين يحيى بن سعيد وهو من سواء التابعين وما بين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نعم قال مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامل من عماله انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سوية يقول له اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله يبين لهم عليه الصلاة والسلام لماذا خرجوا؟ ولماذا يقاتلون وان المسألة ليست آآ مسألة يعني حمية ولا شجاعة ولا دفاع عن وطنه وما شابه ذلك وطنية وقومية وجاهلية لا وانما المسألة في سبيل الله فلذلك امرهم ان يغزو باسم الله اي مستعين اي مستعينين بالله نعم في سبيل الله انهم خرجوا في سبيل الله ويقاتلون لاعلاء كلمة الله. يقاتلون من كفر بالله. نعم ولذلك قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكونوا فتنة وقد تقتل المشركين ثم قال لا تغلوا ولا تغضبوا فنهاهم عن الغلول عليه الصلاة والسلام. والغلول طبعا من كبائر الذنوب. الغلول من كبائر الذنوب وثبت في الصحيحين ان غلام للرسول صلى الله عليه وسلم يقال له يقال له كوكبة عندما جاء سهم وقتل بسبب هذا السهم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة وصل كلا والذي نفسي بيده ان السمنة التي غلها لتلتهب عليه نارا فهو غلى شمله من الغنيمة وقبل ان تقتل فكان هذا سببا في عذابه لا حول ولا قوة الا بالله فالاخذ من الغلول هذا من يساوي الذنوب ثم نهاهم عن الغدو والغدو من صفات المنافقين والكفار والعياذ بالله نعم ولا تمسلوا نعم فنهاهم عن المثلى في القتلى نهاهم عن التمثيل في القتلى الا على سبيل المقابلة الا على سبيل المقابلة يعني مثل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا من عرينة وعندما زعموا الاسلام واستوخموا جو المدينة فامرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج الى البادية بعد ان شربوا صحة اجسامهم قتلوا واعي وسرقوا الابل توقفه هذه النعمة او الرسول عليه الصلاة والسلام احسن اليهم فهم والعياذ بالله عندما قويت اجسامهم وذهب عنهم الضعف الذي كان كانوا يجدونه فعلوا هذا الامر القبيح من قتله ومن سوي قتل الابل ومن الابتداد عن الدين والعياذ بالله قام عليه الصلاة والسلام وارسل على اثرهم فامسكوا بهم فشمل اعينهم عليه الصلاة والسلام والقاهم في الهوا وكانوا يستسقون فلا يسقون نعم نكاية وعقوبة لهم نعم والا الاصل ان التمثيل لا يجوز نعم قال ولا تقتلوا وليدا كما تقدم قال وقل ذلك لجيوشك وثراياك ان شاء الله. والسلام عليك. طبعا قل ذلك اي عمر بن عبد العزيز يقول لهذا العامل قل هذه الوصية لجيوشك وسواياك طبعا هذا بلاغ لكن هذا الحديث في الاصل في هاتف. لابد ان مسلم من حديث بريدة الحصيب رضي الله تعالى عنه انه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان يوصي الجيش او الثوي الذين يحوجهم يوصيهم بهذه الوصايا العظيمة نعم. قال باب ما جاء في الوفاء بالامان. فعن ما لك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل جيش كان بعثه انه بلغه ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اسند في الجبل امتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف. فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان واحد فعل ذلك الا ضربته عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا حديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الاشارة بالامان. اهي بمنزلة الكلام؟ فقال فنعم واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا تقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان. لان الاشارة عندي بمنزلة الكلام. وانه بلغني ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو نعم قال مالك او رجل من اهل الكوفة نعم لم يسمي هذا الرجل وقيل انه سفيان الثوري رحمه الله تعالى نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى عامل جيش جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلم العلم يطلب بعد الكاتب الاعجب نعم قال حتى اذا اسند في الجبل وامتنع. قال رجل مطرس. هذه كلمة اعجمية كلمة فاوتية ومعناها لا تخف ووقع في بعظ الروايات نعم وقيل انها انها تظبط بمادة نعم بتشتيت وسكون الغاء معناها لا تخف والفائزة اجرته قتله وغدو يقول اولا لا تخف ثم اذا نزل من هذا المكان الذي هو فيه هو الذي هو معتصم به يقول نعم يقتله بعد ذلك يعني اعطيه الوفاة ثم يغدر به وهذا لا يجوز نعم قال فاذا ادركه قتله واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان واحد فعل ذلك الا ضربت عنقه نعم طبعا هذا يعني منقطع ولم وهذا رجل ما ندري بالظبط هل هو سفيان ولا غيره يعني قيل انه سفيان ولذلك قال الامام مالك يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع علي وليس عليه العمل طبعا هذا الحديث هو شطره الاول صحيح او معناه من حيث المعنى صحيح يعني عموم النصوص تدل عليه فما تقدم في النهي عن الغدو لكن الشيء الذي يستنكر انه ما يفعل هذا رجل الا يقتله يضرب عنقه. نعم هذا شيء مستنكر لان المسلم لا يقتل بالكاسو المسلم لا يقتل بالكاسب فلذلك والله اعلم الامام مالك يعني قال ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه. نعم. يعني محل خلاف ولذلك قالوا ليس عليه العمل. نعم. العمل على خلاف ذلك وهو انه ما يختم المسلم بالكافر كما جاءت بذلك النصوص فالوسيلة مالك عن الاشارة بالامان اهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم نعم عندما الانسان يشيط بالامان هذا بمنزلة الكلام يعني قد يكون هذا المشار اليه بعيد فوق الحصن فوق الجدار مثلا او لا يعرف لغة المسلمين فيشاب اليه فهذه تكون بمنزلة الكلام ثم قال واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا تقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان لان الاشارة عندي بمنزلة الكلف نعم فما تقدم قال وانه بلغني ان عبد الله ابن عباس قال ما ختم قوم بالعهد طيب يعني ما وصوا بالعهد لم يقيموا هذا العهد وانما غضبوا بهذا العهد قال الا سلط الله عليهم العدو فالعدو يسلط على المسلمين بسبب معاصيهم وذنوبهم ولذلك صوب البخاري في صحيح باب عمل صالح قبل الغزو ويحكى عن ابي السوداء انه قال يعني انما تنصبون في يعني طاعتكم قيامكم بطاعة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك او نحو ذلك نعم نعم تفضل. قال باب العمل في من اعطى شيئا في سبيل الله. وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت اذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وعن مالك يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزوة فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه بواب او احدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر. فاما الجهاز فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. فان خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه. حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فان كان موسرا يجد مثل اجتهاده اذا خرج فليصنع بجهازه او بجهازه ما شاء. نعم قال العمل فيمن اعطي شيئا في سبيل الله يعني عندما الانسان يعطى شيئا من المال حتى يتجهز به ويستعمله في جهازه في في سبيل الله نعم ما هي الاحكام المتعلقة بذلك قال مالك النافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثابت جليل تقدم عام سبعة عشر ومئة عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي فشأنك به كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعين في الغزو ويساعد في الغزو ويجهز رضي الله تعالى عنه وهذا الذي ينبغي على المسلم هذا الذي ينبغي على المسلم انه يعين ويجهز ويساعد ولذلك ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله ان في اموال النساء يجب عليهن ان يساهمن في الجهاد وان هذا واجب عليهم وان هذا واجب عليهن في اموالهن. طبعا بمن كان عنده مال نعم فابن عمر كان يفعل ذلك رضي الله عنه ويقول لصاحبه الذي اعطاه هذا المال او الجهاز قال اذا بلغت وادي القضا فشأنك به اذا بلغ هذا المكان ان يتابعه يعني ملكه اياه وهذا والله اعلم يعني ان من بلغ هالمكان الا وهي السبب. واما اذا ملك اياه قد ما يخرج او قد يستعمله في شيء اخر. يعني اوعد والله اواد بن عمر ان يحفظ احباط لهذا الشيء الذي اعطاه اياه. يعني قد يعطيه اياه ولا يستعمله في الغزو فلذلك يعني قال اذا بلى توادي القربى فشأنك به. من بلغ هذا المبلغ وقد خرج فهذا غالب انه غالبا انه سوف يستمر في الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يقاتل فيقتل او يقتل ثم قال ما عليك عن يحيى ابن سعيد وهو وهو الانصاري يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري كما تقدم ان سعيد ابن المسيب ان سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه طبعا يحكى انه قال سيد الله من سيبني لكن هذا لم يثبت. والمشروع عند اهل الحديث سعيد ابن المثيب هذا المشهور عند اهل الحديث كان يقول اذا اعطى الرجل اذا اعطى الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به ضعف مغزاة فهو له. اذا بلغ المكان الذي يحصل فيه محل الغزوة والله اعلم او محل القتال او يعني يصل الى رباط المسلمين والله اعلم هذا الذي يبدو نعم يقول فهو له يعني اذا وصل هالمكان خلاص هذا هو المقصود فليستعمل هذا في طاعة الله فان زاد وكان هناك شيء فهذا يكون له لانه هو اعطي هذا الشيء حتى يعني يستعين به في الغزو وقد حصل. يعني اذا غزا ووصل الى مكان الغزو وقاتل فما زاد من شيء او كذا فهذا يكون له في هذه قنبلته فكنلت في هذه الحالة نعم وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما وقال لا يكابرهما طبعا هذا في الغزو الذي هو ليس فرض عين وانما هذا في فرض الكفاية يعني اذا قام به جماعة للمسلمين سقط هذا الواجب عن الاخرين واما في الجهاد الواجب الذي هو الصادق عليه فهنا لا يحق لوالديه ان يمنعانه من الغزو نعم فهذا بالجهاد الذي ليس بواجب قال مالك لا يكابرهما. نعم. يعني يحاولوا يقنعهم واذا ما وضو يصبر قال ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر. فاما الجهاز هذا اللي استعد به فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. يعني آآ يحفظ هذا الشيء حتى اذا تيسر له في العام القادم او بعد مدة فوج به قال فان خشي ان يفسد هذا الجهاز ساعة وامسك فمنا حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فان كان موسوا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء نعم هذا اذا كان يعني رجل ما عنده الا ما عنده مال او عنده من المال الشيء القليل فهذا يخشى يعني اذا سلف هذا الجهاز وما شابه ذلك انه ما يصعب عليه ان يخرج مرة ثانية ويتجهز للغسل اذا كان الله عز وجل مغني فهنا يعني يصنع فيه ما يشاء واذا اعطاه الى شخص اخر فهذا احسن هذا احسن واولى نعم حتى اذا كان ما عنده الا هالجهاز وولده منعه في فرض الكفاية فيعطي لشخص اخر عودة. ومن جهز غازيا فقد غزا. صحيح ان من جهز غازيا فقد غزا. نسأل الله من فضله نعم ولعل التقف عند هنا لان هذه الدار تتعلق الغنيمة وما شابه ذلك. نعم. امين. اه في كلام الامام مالك رحمه الله في المسألة الاخيرة. ايه لانه يرى ان من اوجب نفسه الغزو وآآ جهز جهازه لانه اوقفه فلا يفرط فيه. ايه الا اذا كانه يمنع من التجاوز من التصرف الجهاز اذا عجل عن الغزو والله ما اظن هذا يعتبر وقت في هذه الحالة يعني في اخره قال فليصنع لجهازه ما شاء اذا كان يجد غيره. اي نعم غنية اي نعم ولكن آآ يفهم من اذا كان لا يجد شيئا الا هذا الجهاز فلا يتصرف فيه يعني في وجه المنع. والله ما يلزم يعني قد يكون هو يعني قد يكون هذا ليس على سبيل الالتزام. لانه قال فاني ارى ان يوضعه يعني ما مو الظاهر على ان كلام هذا على سبيل الالزام لأن ما يخسرك من ما اوقف هذا الشيء اذا كان اوقف هذه المسألة اخرى. من باب النذر وهو قد يكون هذه نعم هذه اللفظة اوجب على نفسه قد يكون هذا الشيء قد يكون هذا الشيء والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل هل للاب ان يمنع ولده من السنن؟ وهل يمتنع الولد عند منع والده له؟ ماذا يستحق ان يمنعك ما له حق لكن عدد هذه المسألة فيها تفصيل. فيها تفصيل هذه المسألة يعني مثلا في صيام نفل محتاج الوالد الى ولده وهذا مثلا الحاجة تدعو له ان يفطر فينبغي له ان يفطر او مثلا منع والده لان صحته يعني لا تساعد على ذلك؟ نعم. واما يعني شخص يعني الحمد لله الله عز وجل نعطيه الصحة والعافية فليس لواحد ان يمنع من ذلك في مثل هذه الحالة لكن ينبغي الولد ان يطير كل ما يتعلق رواتب الصلاة وما شابه ذلك فليس للحق لا الوالد في هذا لانه ما راح يقصر في طاعته ممكن يعني حاجة له محتاجة ثم يقضي حاجته ثم بعدين يعني يفعل هذه الطاعة فيما بعد نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم لاعنابي ثقيل في حصان الطائف ثابت هو هذا ما اعرف ثبوته؟ لا فثبت في الصحيح انه الرسول عليه الصلاة والسلام لما حوط النخيل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليهود فهذا فاجر غير صحيح. اي نعم يقول السائل من كان من اهل العراق وهو في العراق وحرص على الخروج يقول السائل هل يعد هذا من التولي حرص على الخروج ولا الخروج من البلد؟ من الخروج من البلد نعم وهو لا شك انه يلزمهم يلزمهم الجهاد في سبيل الله يلزمه الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي كان هذا يعني مصلحة في شيء يتعلق بصالح المسلمين هذه مسألة اخرى احسن الله اليكم يا شيخ. امين. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. الله وبركاته