الاضحية انتهى وقت الاضحية وان كان بعض اهل العلم يرى ان وقت الاضحية والله اعلم لا ينتهي لا ينتهي حتى بمغيب اليوم السادس عشر اظن او علي من قبل ان بعض علماء الهند الف رسالة في ذلك ثم حمل الى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حذاء الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. نعم شعارها والمريضة البين مرضها والعجزاء التي لا تنقي. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تزلنا والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان فذهب فقال رحمه الله تعالى ابو الضحايا ما ينهى عنه من الضحايا نعم والضحايا جمع اضحية وهي ما يذبح كصوبا لله عز وجل في ايام عيد الاضحى. في اليوم الاول وثلاثة ايام من بعده وهي سنة من سنن ابينا ابراهيم الخليل عليه السلام وقد امر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه وسبب هذه الشعيرة هو عندما اراد ابراهيم الخليل ان يذبح ابنه ففداه الله جل وعلا بذبح من عظيم. نعم وقد اختلف اهل العلم في حكم الاضحية وهناك من اوجبها وهناك من استحبها ولم يوجبها. والاقرب والله اعلم هو انها سنة مؤكدة وليست بواجبة. والدليل على هذا اولا ان اه في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي مم تعلق ذلك بالارادة وهذا وان كان الاستدلال به من حيث عدم الوجوب فيه نظر من حيث الدلالة وذلك ان احيانا الارادة او تعليق شيء بالارادة لا ينافي وجوبه. تعليق احيانا السيد الارادة لا ينافي وجوبه نعم لكن استأنس بهذا الحديث وكذلك ايضا الاحاديث التي فيها الامر بالاضحية مثل مثلا ما جعل اهل كل بيت اضحية هذا او نحو ذلك هذا لا يصح الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى لا يصح منها شيء. نعم ومن الادلة القوية التي تدل على عدم وجوب الاضحية هو آآ ان بعض اهل العلم نقل اجماع الصحابة على عدم وجوبها. نعم ابن حزم نقل جماع الصحابة على ذلك وقد ثبت عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما لم يكونا يضحيان حتى لا يظن الناس انها واجبة هذا ثابت عن ابي بكر وعمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ نعم فالاوجه هو عدم وجوب الاضحية وهذا المثل في الجمهور. هذا هو مذهب الجمهور. نعم. وقد اختلف اهل العلم في نهاية وقت الاضحية طبعا الابتداء في اليوم الاول هذا محل اتفاق ويبدأ ذلك من بعد صلاة الامام من بعد صلاة الامام اعمدة انتهت الصلاة فهنا هل او بدأ وقت ذبح الاضحية وتدخله في نهايته هل يومين بعد يوم الاضحى الف ثلاثة ايام قل اطلب والله اعلم ثلاثة ايام بعض الاثر في ذلك. وايضا يؤيد هذا ان رمي الجمار في ثلاثة ايام والمبيت بمزدلفة ايضا ثلاثة ايضا ثلاثة ليالي نعم وين الاضحية يعني لها علاقة الهدي له علاقة اه لا مسألة الاضحية. العقب والله اعلم ان وقتها يمتد الى ثلاثة ايام بعد اليوم الاول فاذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت يجوز هذا الشيء وان وقتها ينتج حتى نادى عليك هل ذهب الى نهاية شهر ذي الحجة؟ نعم ما اذكر انا الان لكن لا شك الصواب النا يومين او ثلاثة ايام ولا قبلنا ثلاثة ايام بعد اليوم الاول. ويؤيد هذا يعني ما جاء ايضا في صحيح الامام مسلم من ضيف الهدني ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من ينادي ان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل الاضاحي وان هذه الايام الثلاثة لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي لمن حج متمتعا. نعم. فهذا كله المؤيد انها مشروعة الى ثلاثة ايام بعد اليوم الاول. نعم. واذا اراد الانسان ان يضحي فعليه ان يجتنب الاشياء الثلاثة التي جاءت في حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة لا يأخذ من شعره ولا من ولا من بشرته. والمقصود ببشرته يعني اللحم اليابس ليكون مثلا في نهاية القدم او اطراف الاصابع وما شابه ذلك فلا يجوز ان يأخذ حتى ينتهي تشبها والله اعلم بالمحرم. لان كما تقدم يعني من هناك شبه ما بين المضحي وما بين بالنسبة للمحرم ايضا عليه هدي ويسمى اضحية ايضا تم تبث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. وهذا في الحج. حجة الوداع هذا في حجة الوداع ولذلك يخطئ بعض العامة انه مثلا وهو في الحج يذبح له مثلا آآ عدة مزايا يقول هذا هدي وهذي اضحية. لا هذا غلط كل ما يذبح في مكة فهو يسمى هدي ويسمى اضحية. نعم نعم يعني لو ان الانسان آآ ذهب للحج وقتا ان يضحي عنا في بلده نعم هذا ممكن مع ان الاولى والله اعلم ان الانسان يذبح في مكة وذلك بفضله بفضل المكان بفضل المكان وهو مسؤول عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه ان يقيم في المدينة يوصل الهدي حتى يذبح في مكة اه كان هذا الذي ذهب للحج عادة قضية عكس القضية اوصى انه يذبح عنا في بلده وهو ذاهب للحج ويريد ان يهدي انت اسأل ذلك كله في بطنك تريد ان تذبح ثنتين وحدة في مكة والاخرى عند آآ انت في بلدك؟ لا اجعل من كلاهما في مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سنة انه كان يرسلها العكس ان يوصل الهدي الى مكة حتى يذبح لا العفو ولذلك عندما حج كزا مائة بدنة. مائة بدنة عليه الصلاة والسلام فما قال لنذبح مثلا عشر بدنات في المدينة او عشرين بدنة في المدينة والباقي في مكة او ثلاثين بدنة في المدينة والباقي بمكة ما فعل ذلك آآ اوعوا ان احد من الصحابة فعل ذلك فالاولى والله اعلم ان الانسان يذبح نذبح ثنتين نذبح ثلاث نعم ان قال انا يعني اهلي موجودين واريد اه ان يضحي فنقول انت خلاه لتضحون. انت بالنسبة لك نعم. كل ما تريد اذبحه في مكة. واهلك نعم طيب. كونهم يضحون ايضا انفسهم فهذا طيب لكن انت بالنسبة لك اذبح باتوا بالذبح بمكة هذا والله اعلم الافضل في السنة ذلك نعم قال اذا لا نسمع وينهى عني من الضحايا. قال انعمك الحاضر فهو ابن يعقوب. الانصاري مولاه المدني نزيل مصر ابو امية وهو ثقة وهو عفى ثقة فقيه حاضر ووصف ابل ولم اقل ثابتا لان الامام احمد تكلم عليه بعض الشيء. مع الناس نعلي ايضا ثناء عاصي لكن تكلم عليه بعض الشيء. ووصف بالحفظ ووصف بالحصة وثيقة فقيه حافظ واحيانا يصلح ما بين الحفظ والضبط طبعا الحفظ لا شك يعني يدخل فيه لازم احيانا يفوق بينهما تجد مثلا انسان حافظ ومتوسع في الرواية وعنده اخطاء مثلا ما يضبط تماما حديثه قد يتساهل بعض الشيء فيقع في الخطأ فهو حافظ لم خطأ لا ينافي انه حافظ. لكن قد ينافي انه ثبت. بانه ثبت. نعم ثم الحكم على الشخص بانه ثقة الفجر لا يلزم ان يكون متوسعا في الرواية. قد الانسان يكون له خمسين حديث. ستين حديث وضابطهم واسكنها فيقال عنها ثقة. لكن لا يقال ان في قبر حاطب لا يقال عنا ثقة الحاطب هذا الاصل حتى يكون متوسعا في الرواية نعم عملنا الحاوي من التاسعة وتوفي في سنة ثمانية واربعين ومئة وقيل غير ذلك. عن عبيد بن نعم الامام مالك وهو هذا عن سليمان ابن عبد الرحمن وهذا العفو والله اعلم هذا هو العقب وان بينهما سليمان ابن عبد الرحمن نعم قال عن عبيد بن وهو الشيباني مولاهم الكوفي ابو الضحاج نبيل الجزيرة وهو لا بأس به مقل مقل. نعم. هناك من وثق لان الحفاظ صحوا حديث هذا اهل العلم صححوا حديث حديثه هذا والا فانه مقل عن البواء ابن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا نعم الكل ما يريد ان يضحي به الانسان مشروع التضحية به او لا؟ فطبعا اولا ان ما يضحي الا ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم نعم قبل الغدا يدخل فيها الماء الماعز والضأن اه هذا بلد الجمهور هناك من اهل العلم من خالف في ذلك وقال يجوز ان يضحى حتى ولو بديك وهذا ذهب اليه ابو محمد ابن حجر رحمه هو ذهب اليهم محمد ابن حزم رحمه الله ونقل عن بلال رضي الله عنه قال ما ابالي ولو ضحيت بديك. نعم. لكن الصواب في المسألة وهو انه انما يضحى ببهيمة الانعام. ايضا هذه لها شروط. شروط من حيث ذاتها هي وشوط من حيث ضغوط ايضا من حيث فهنا في حديث البواء من حيث العيوب التي آآ تتقى في الضحايا بحيث ما فيها نعم اشار بيده وقال اربعا وكان البغاء يشيء بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب يعني تكوين ندو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل ما قال بعض الصحابة ان الرسول اكبر من عندي وانا او منه سنا او نحو ذلك. نعم هذا من باب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الارجاء البين والعها وفي رواية والله اعلم البين عوضوها. نعم فهذه الاولى اذا كانت عوجاء وعوجها بين واضح ليس خفيف. الخفيف ما وانما او اذهب بين فهذه لا يجوز التضحية بها والعواء البين عوضها. نعم. فاذا كان عينها سليمة وان كانت ما ترى فيها فهذه والله اعلم ما تدخل في ذلك لان في الحديث البين عوضوها واضح هذا العوض. نعم. وما كان طبعا مثله او اشد من عنده يدخل في هذا ما كان مثله واشد من عنده فما نسينا من ان يحيى ابن سعيد عن عباد ابن تميم ان عوير ابن اشقر ضحيته قبل ان يغدوا يوم الاضحى. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فامره ان يعود بضحيته كما سوف يأتي باذن الله والمريضة البين مرضها. نعم. فهذه الثالثة والعتفى التي لا تنفي يعني الهزيلة والهزيلة الواضح هزلها فهذه ايضا لا يجوز التضحية بها. هذه افضل اشياء نهي عنها. ويلحق بها ما كان مثل ذلك او اشد ما كان مثل ذلك او اشد والله اعلم يلحق بهذا من باب الاولى. واما ما عدا ذلك فيه خلاف هل يجوز التضحية به ولا لا؟ لانه القرن وعن المقابلة والمدابرة وما شابه ذلك جاء بحديث في هذا العفو والله يعلم انه يجوز التضحية في اعظم القول وما شابه ذلك. وانما الذي لا يجوز اللي ما يجزئ هو ما جاء في هذه الاربع او ما جاز عليه البوابة بن عازب وما كان مثلها او اسد وان ما كان غير ذلك وان كان جه النهي عنه فمن باب الاولى ولذلك الدليل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكره الا هذه الاربع هنا وهو في مقام البيان ولذلك ان هذه الاوضاع فقط هي التي لا تجزئ ومثل ابن خزيمة كذلك واوضح تفويض ابن خزيمة نعم على هذا الحديث ايضا فهذه الاشياء وما كان مثله هي التي لا تجزئ. نعم. قال مالك عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر تقدم مكتب من الحديث ورواية عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن. نعم. البدن الابل التي لم تسن والتي نقص من خلقها قال مالك وهذا احب ما سمعت الي. نعم التي لم تكن اية التي ما بلغت السن الذي يجوز الصبح بها نعم وقد اختلف اهل العلم فهناك من اهل العلم ممن يرى انه في الضأن لابد ان يكون ستة اشهر فاكثر وفي المعد سنة وفي البصر سنتين فاكثر وفي الابل خمس سنوات فاكثر وبعض اهل العلم يخالف في هذا نعم واما الذي نفث من خلفها فهذه علاقة من شيء يجزأ شيء لا يجزئ. نعم. يعني مثلا كما قلنا مقصود القول كذا ذكرت هذه من خلقها شيء. نعم. هذه جزء هذه تكتب. هذه تجزئ. واما اذا كان رجل مفتوحة هذي اشد منها طبعا العودة تتوجه مقطوعة من العودة فلا تسأل من باب اولى انه لا يجزئ التضحية بها. نعم. واما من باب ثلاثة كلما كانت الاضحية اكمل واقصى ثمن فكلما كان الاولى تضحي بها نعم تفضل. قال باب ما يستحب من الضحايا وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا عقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. قال نافع هذا يستحب من الضحايا. قال عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة. قال نعم اخواني ان استوي له كبشا فحيلا فحيلا ذكرا اصلا ذو قرنين كلما تقدم تقدم كلما كان اكمل في خلقه شكله كل ما كان اولى ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. نعم. هذا من السنة الذبح يعني بعض اهل العلم قال لا بس المصلى المقصود يعني عند المصلى. يعني قال بانه يتلوث المصلى. المقصود بالمصلى قال عند المصلى. هذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم نعم قال ماذا فعلت ثم حمد الى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبح نعم بعد ذبحه حمل لعبدالله بن عمر فحلق نعم وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس نعم. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس الى قوات بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. نعم جاء في جاء ذلك في حديث ان شخصا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام انه ما يجد من يضحي به فقال ان اهل الساعة وقسم الاطفال فاوجد الى ذلك عليه الصلاة والسلام واوشده الى ذلك. فمن السنة ان الانسان يحلق شعوة حتى حتى لو لم يكن طبعا في الحج لابد ان يحلف شعبه لكن في غير الحق يريد ان يضحي الاولى ان يحلق شعبه الاولى ان يحلق شعرة ما فعل من عمر وجاء في ذلك حديث ان هذا من تمام الاضحية رواه ابن خزيمة احنا من زمان الاضحية حلق شعر الرأس نعم تفضل قال باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار. ان ان ابا بردة ابن من ديار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى قال ابو بردة لا اجد الا جدعا يا رسول الله. قال وان لم تجد لضحية اخرى. نعم احسنت قال النهي عن زمن الاضحية قبل انصراف الامام. نعم. وتقدم لنا انه لا يجوز الاضحية الا بعد ان ينصرف الامام من الصلاة. نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني ثقة تقدم لانه توفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة. نعم قال عن بشير ابن يسار وبشير بن يسار هو الانصاري مولاه من بدنه وهو ثقة وطين. من الطبقة الوسطى من التابعين. وليس في الكتب الستة من اسمه هذا وشخص اخر بشير بن كعب نعم واما الباقي فالفتح بشير واما ابن يشرب هذا وكذلك ايضا ابن كعب فهم بالضم واما الباقي فهم في الفتح. نعم. ان رضي الله تعالى عنه تبع ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. نعم. استعجل ابو جهد بالنياض فجزء قبل الصلاة نعم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى قال ابو بندر ما اجده الا جدعا يا رسول الله. قال وان لم تجد الا جزعا فاذبح. نعم. فامره عليه الصلاة والسلام من يذبح بدل اضحيته ذبيحة. وهذا الحديث استدل فيه من يرى المسلمين او قد استدل ممن يرى وجوه الاضحية لانه امر ان يعيد بدنة اخرى وهذا يدل على وجوبها. لكن وبما انه عين نفسه يأتي الاصل ذبحها. يعني الاضحية تتعين بالتعيين هو عينها ولكن ذبحها قبل وقتها ذبحها قبل وقتها. نعم. وقول جزا يعني اتم السنة اتم السنة ودخل او توه اكمل السنة نعم فلنضحي بها عليه الصلاة والسلام وهذا يدل والله اعلم انه لا بأس بالاضحية اذا بلغت السنة وهذا فيما يتعلق بالمعز هذا فيما يتعلق بالمعز نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد طبعا قصة الصحيحين. نعم. قال الامام مالك عن بن سعيد عن عباد ابن تميم وعباد ابن تميم هو الانصاري وهو ثقة جديد. نعم. قيل ان له صحبة لكن ما ثبت وانما هو من طبقة من وقيل ان له رؤية لازم لم يثبت هذا. ان عوين لو ابن اشقر نعم. هذا عويمظ ابن اشخظ الذي يبدو والله اعلم انه طبعا من الصحابة. نزع ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله. نعم يريد انه من الصحابة صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى. نعم طبعا هذا مغشى. هذا عباد ابن تميم كما تقدم تابعي فهذا الفضل مرسل. لكن هالقصة تقدمت في قصة نعم تفضل لحوم الاضاحي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهمت للحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا المالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عبدالله بن واكب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الضحايا بعد ثلاثة ايام. قال عبدالله ابن ابي بكر تذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن. فقال الصدق سمعت عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخلات من اهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لي ثلاث وتصدقوا بما بقي قال لما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يريدون منها الولد ويتخذون منها الاتقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ او كما قال قالوا الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من من اجل الدابة التي دست عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدابة قوما مساكين خادم المدينة وعن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه انه قدم من زمن تقدم الى اهله وقدم اليه اهله لحما. فقالوا انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحي من لحوم الاضحى فقالوا هو منها فقال ابو سعيد الم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك امرك. فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحوم الاضحى بعد تنازل. فكلوا وتصدقوا وادخروا. ونهيتكم عن الالتباس فانتبهوا وكل حرام ونهيتكم عن زيارة القبور وزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا تكونوا سوءا. نعم. قال اتخاذ لحوم العظام محمد ابن بسن من تدرس المسجد ابو الزبير وهو في عام ستة وعشرين ومئة. او بعيداها عن الصيغة وبين هذا الحديث انما الشؤون في ثلاث بين انه اذا كان هناك شؤم فيكون بالثلاث لكن ليس هناك شغل نعم وكل الانسان والعياذ بالله اذا تزوج ينتكس تأسست من عندي وهو القول الراجح انهم ثقة كما قال علي ابن المتين. طبعا في خلاف مطول وناس نتكلم فيه والله جعلنا حديث مستقيم في صحيح قال ان جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة نعم ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزوجوا وادخروا نعم هذا الحديث طبعا اسناده صحيح وقد خرج الامام مسلم في صحيحه وهذا يعني النهي عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نبينه للحديث الذي بعده حديث عاجبة وهو ان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الاضاعي هذا ثلاث من اجل الدابة التي جاءت من اجل جماعة من المساكين والفقراء قدموا المدينة. فنهوا الرسول عليه الصلاة والسلام الناس عن ادخار اللحوم العدل لا يتصدقون على هؤلاء الذين قدموا ثم بعد ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام وكله وادخروا وتصدقوا نعم لان سبب هذا انتهى فاختلف اهل العلم هل هذا منسوخ او اذا وجد مثل هذا الشيء يفعل هذا الامر والاقرب الثاني الاقرب والله لم الثاني. ان هذا لسبب اذا وجد السبب فعل هذا الشيء. اذا ما وجد السبب لا يفعل هذا الشيء. هذا الافضل والله اعلم ان هذا يعني يسأل اذا الناس كان بهم حاجة هنا لا يجوز للانسان ان يعني يترك ديوانه واخواننا المسلمين جائعين وهو يعني عنده فظل من الطعام والزيادة ومدخره. نعم. في مثل هذا فلا يجوز نعم طالما لك عن عبد الله بن ابي بكر فهو ابن عمو ابن حزم الانصاري وهو ثقة جديدة ثلاثين ومئة عن عبد الله بن وافد عبد الله بن وافر وبن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن واقد ليس بالمفهوم مقل لا بأس به خرج له مسلم وتوفي عن تسعة عشر ومئة انه قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. طبعا هذا لكن قال كون ذلك لعمرو بن عبد الرحمن عبدالرحمن الى الانصارية وهي صفة جليلة من اه اثبت الناس في عائشة فقد تغبيت في حجر عائشة رضي الله عنه. فقال الصدقة اي عبد الله بن واط سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دبى ناس من البادية اي قدموا وهذا كانوا فقراء مساكين حضرة الاضحى في وقت الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا لثلاث وتصدقوا يعني حد ثم تصدقوا بما بقي؟ قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعام ونحو ذلك. لقد كان ناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الوجه ويفهمون منها يحتفلون بها الصدق ويتحلون منها الاتقية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك او كما قال؟ قالوا نحن نجعل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال عليه الصلاة والسلام انما نهيتم من اجل الدابة لا يؤيد ما سبق انه اذا وجدت الدابة فيفعل هذا ما وجدت لا التي دست عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا نعم يعني بالدافة قال قوم مساكين قدموا المدينة نعم هذا الحديث سناته صحيح. نعم والحديث ثابت في الصحيح. الحديث ثابت في الصحيح مسلم. نعم. قال مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ابو عبد الرحمن هو المدني الملقب بطبيعة الرأي. وفي عام ستة وثلاثين ومئة وهو ثقة فقيه نعم وعليه تفقه الامام مالك وذكر ان ام هذي كانت تعمم ابنها مالك عندما كان صغيرا تقول اذهب الى مجلس ربيعة وذكر عن مالك او يحكى عن مالك ان حلاوة الفقه ذهبت بعد وفاة ربيعة رحمه الله نعم عن ابي سعيد الخدري منقطع ربيعة لم ابو سعيد انه قدم من نعم او كان صغيرا المهم لم يسمع انه قريب من سفر فا قدم اليه او تقدم اليه اهله لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحي من لحوم الاضحى فقالوا هو منها فقال ابو سعيدة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نهى عنها فقالوا انه كان قد انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك ام غن فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك واطلب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا واتقوا ناهيك عن الانتباه فانتزلوا وكلوا مسلم رمل نعم ناهيكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هدوا يعني لا تقولوا سوءا. كل هذا اذا كان نهى عنها عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك اجازة لهم عليه الصلاة والسلام. نعم فبالنسبة للالتباس نهاهم عن اوعية ثم بين لهم بعد ذلك عليهم الصلاة والسلام ان الممنوع ما كان مسكرا هذا الممنوع وكانهم انزالوا قبول لان لا يقعوا في عبادتها لمن كانوا حديث عهد باسلام وجاهلية ثم بعد ذلك فالجو القبور. نعم طبعا هذا منقطع الخبر هذا منقطع ومعناه تقدم في الحديث السابق نعم تفضل قال باب الشركة للضحايا وان لم تذبح البقر والبدن. وعن ما لك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن وعن مالك عن عمارة ابن يسار ان هباء ابن يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره قال كنا نضحي بشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن امر بيته. ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة. ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها. ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فاما ان يشتري النظر البدنة او بضغط او الشام يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج فيخرج كل انسان منهم حصة من زمنها وتكون له عدة من نهمها فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث انه لا يشترك بالنسك انما يكون عن اهل البيت الواحد وعن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وعن ال بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. قال ما لك لا ادري ان ايتهما ايتهما؟ قال ابن نعم اللي بعده حتى نقف عنده. قال باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر وذكر ايام الاضحى وعمالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى وعن يمكن انه بلغ عن علي ابن ابي طالب ابن مالك. وعن مالك ابن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يترك ان اتركها نعم قال الشوكة في الضحايا وانتم ضد البقر والبدنة قال مالك عن ابي الزبير المكي تقدم ان جاء بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديدي البدن انسبه البقرة عام سبعة. نعم هذا الحديث صحيح وقد خرج الامام مسلم في صحيحه البدن البقرة تجزى عن سبعة وايضا فالبدنة عفوا الابل تجزى عن سبعة والبقرة ايضا عن سبعة نعم. قال مالك عن عمارة ابن يسار وهو عمر ابن عبد الله ابن يسار. المعروف في ابن صياد هو الذي ابوه اتهم بانه هو الدجال الاكبر والا قال انه دجال من الدجاجلة وليس هو الافضل واما ولد عمامة فهو ثقة جليل نعم ولد عمارة ثقة جليل نعم سوف بعد الثلاثين فوجده مسلم انها طابنة ان شاء الله الهلالي مولى ميمونة رحمه الله وهو ثقة فقيه اخبره ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه اخبره قال كنا مضحي بالشاة الواحدة يتبعها الرجل عنه وعن اهل بيته نعم هذا طبعا اسناد صحيح قال ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة نعم اذا ذبح الانسان اكثر من اضحية وهو ليس قصده المباهاة وانما قصده انه يتقرب الى الله ويطعم المساكين ويهدي فهذا طيب وتقدم انه الرسول عليه ذبح في حجة مئة من الابن عليه الصلاة والسلام ودابا تانا في المدينة ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. نعم واحسن ما تناد في البدنة والبقرة والشاة ان الرجل ينحض عنه وعن اهل بيت البدنة ويذبح البطرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنه ويشرقهم فيها. يشركهم اجود. في الاجر. نعم يعني مثلا الشاة لا تسأل عن واحد لكن يشرك اهل بيته كلهم في الاجر فهذا نعم ممكن هذا ممكن واما المشاركة بمعنى ان كل يعني في الاضحية لا الشاة ما تجزئ الا عن واحد. نعم. قال فهل من يستوي النظر البدن او البصل او الشاة يستبقونها فيها او يرتبطون فيها في النسك والضحايا كل او كل انسان منها حصة من ثمنه يأكله حصة من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث انه لا لا يشترك في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد طبعا هذا مشروع انهم يستوكون سبعة في البدنة او البقرة. والبقرة او البدنة سبعة. وتقدم في الحديث الصحيح لكن اشكل علي الحصر وارد في الحديث والواقع ان بعض الناس يكون آآ مهتديا فاذا فاذا تزوج الذكر. نعم. وطبعا جاءنا في الاحاديث الاخرى لا طيبة. نعم. وانه الرسول عليه الصلاة والسلام ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقوا وجاء في رواية ببقرة اضافة صح عن نساء عليه الصلاة والسلام. فهذا امر مشهور. هذا امر مشروع. نعم وهذا ما لك عن ابن جهاد انه قال ما نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بدنة واحدة او بصلة واحدة قال مالك؟ قال مالك لا ادري ايتهما؟ قال ابن الجهاد. فبلغ السلام نحو مئة من المدن هذا في الحج وجاء بانه نهض اوجدها عفوا ذبح بكبشين ذبح كبشين عليه الصلاة والسلام ونحر البقرة عن نسائه عليه الصلاة والسلام في الحج قالوا الظحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاظحى قال مالك ان ان عبد الله ابن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى. تقدم الكلام على هذا ولقب ثلاثة ايام وقال مالك انه بلغ عن علي ابن ابي طالب مثل ذلك قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة نعم لان هذه بلان ما وجد قال ما عليك الضحية سنة وليست بواجبة هذا القول الراجح ولا احب لاحد ممن قوي على ثمن ثمنها ان يتركها آآ لانها سنة مؤكدة نعم نقف عند هنا. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله. يقول السائل في حديث عبد الله بن زايد اني لا اجد الا عناقا. يا احب الي فامره ان يذبحها وانها لن عن احد بعده قل هل معنى الجزء عن احد بعدك؟ الحج في من هو؟ اه بمثل حاله هذا عدل قال ابن تيمية رحمه الله ان لان يعني ان الشريعة ليست خاصة فلان او فلان من من الناس فتجزئ عن من كان مثله واما من لم يكن مثله فلا تجزئ انا هذه من بعده نعم يقول السائل هل يختلف اجر الشهيد اذا قتله اهل الكتاب والله هذا جاء بان اللي اه يقتل اهل الكتاب له اجرين. لكن حديث الوارد لا يصح منها شيء. الاحاديث الواردة لا يصح منها شيء. نعم التشهد الاخير خاص بالرجال قبل ما كان اه سادة عليه الصلاة والسلام فهو ايضا للنساء نعم الا ما مما يعني تختص به المرأة دون الرجل او ما يختص به الرجل دون المرأة والا الاصل ان المرأة مثل النساء وقد ذكر البخاري عن ام الدرداء الصرة كانت فقيهة وانها كانت تجلس الظاهر مثل ما جاء في السنة. ذكر هذا البخاري في صحيحه نعم خدمة سيئات صافي كما جاء عند مسلم ابا لعمر ابن عبد الله ابن يسار وصافي هذا قد يكون لقب ولا جاء بانه عبد الله بنصير ايضا ثبت في الاحاديث الصحيحة ان عبد الله بن سير فهذا عبد الله هذا عمر بن عبدالله وصياد هو يسار والله اعلم هذا ابن ابن عبد الله بن صالح ان هناك خلاف بين اهل العلم نعم يقول السائل النهي عن الذبح قبل انصراف الايمان وامر من اخطأ وفعل بان يعيد اضحية اخرى يقول الا يفهم من هذا انه يدل على الوجوب في جمهور الغيب ويتقدم هذا الكلام. هناك من يرى ان هذا يدل على الوجوب. لكن هذا يختلف. بين ارتداء وبين انسان يعين الاضحية اذا اي انسان اضحية تتغير عليه انه يذبحها فهو اي اضحية لكن بدأها قبل الوقت فما فيها تضحية اذا يستبدل هذه الاخوة بخلاف الذي لم يضحي اصلا لم يعين اصلا نعم المسجد النبوي الانسان اذا لو الزم نفسه اذا ما ندم ما الزم نفسه. نعم يقول سيد اغنام في موسم الحج خاصة اه من بلدان شتالة يتجاوز وزن ثمان ثمانية ضواحي ووزنها خمس كيلوات يعني يقصدونها مع ان سنها جدعة ومضي على التاجر الذي يوكل بالذبح نيابة عن الحملات التي في الحج مثلا والله هذي خمس صغيرة تعرف بس لم يعني هزيلة لكن مادي لا بد يعني ليس له للخبرة. يرسل له للخبرة في ذلك. مثل هذا ينبغي ان يسأل اهل الخبرة ويتأكد. نعم السلام عليكم اشتراك من حيث يعني العيوب وما شابه ذلك واما ان كونه يعني كان مثلا جاء له توأم مثلا ذكرين او ذكر وانثى ذبح مثلا بدنة لا وان مع ان الغلام شاتين وعن الانثى شاة نعم وشاتين هذا يعني مستحبة واحدة فلا بأس. هذا بالنسبة للذكر اه لا يعني العقيقة ليست من ذنوب الحياة في كونها انسب البدنة والبقرة. نعم. ابن القيم يا شيخ بانه المقصود الذم هي العقيقة فاذا ذبح عن اكثر من واحد لا يتحقق انه ذبحا واحد واراق دما والله لهلا كما قال رحمه الله لا يقول ذكرتم فيمن سبق ان حبيب انما الشؤم في ثلاث اما معناه انه لو كان هناك شؤم لكان في هذه الثلاث ولا يكون هذا امين نعم بعض النساء قد يعني تدعو زوجها الى ما دعينا في دينه بل تدعون الى ان يتفلت من دينه. نعم. وبعض النساء بالعفو قد يكون يعني والعياذ بالله هو متساهل في دينه فبعد ان يتزوج يصبح مستقيم. لتأديب زوجته وهذه قصة بلغت منها قيل انها يعني واقعة ان الرجل والعياذ بالله ما بعد اتزوج بامرأة مسلمة من بلاده حتى لا تغمره بالصلاة فتزوجنا امرأة امريكية فعندما جاءت قلت خلاص مع النساء المسلمات اسلمت بحمد الله السنة دخلت تامة وجودها بالصلاة حتى خلته يقوم الليل. النساء يختلفن بعضهن يعينا. يعني معروف موقف خديجة من الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام نعم هذا مثل الاصحاب الاصحاب احيانا يؤثر على وهبة ايجابا واحيانا يوسع سلبا. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته