تعالى كتاب الذبائح باب ما جاء بالتسمية على الذبيحة وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناسا من اهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل هل سموا الله عليها ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال ما وذلك في اول الاسلام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت؟ فقال له سم الله ويحك. وقال قال له قد سميت الله فقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. اولادك تكمل باقي الابواب. قال باب ما من الزكاة في حال الظرورة وعن مالك عن زيد ابن اسلم العطاء ابن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له احد فاصابها الموت فبكاها بشباب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها وعن مالك عن نافع عن رجل من الانصار. ام معاذ بن سعد او سعد بن معاذ ان جارية بن كعب بن مالك ترعى غنما لها بسلع فاصيبت شاة منها فادركتها فبكتها بحجر فسأل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا بأس بها فكلوها. وعما نشر عن ثور بن زيد الديني. اعان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن ذلك حين صار العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية. ومن يتولاه منكم فانه منهم. وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن رضي الله عنهما كان يقول ما ترى الاوداش فكلوه وعن ما لك عن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطررت اليه. قال باب ما لك وهو من الذبيحة بالزكاة. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي مرة مولى عقيد ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فامر ان يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد ابن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة ان ترددت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها فثال الدم منها ولم تتحرك فقال ما لك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي وهي تطرد فليأكلها. قال باب زكاة ما في بطن الذبيحة. واما ثالث عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاتما في بطنها في ذكاتها اذا قد تم خلقه ونبت شعره فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه وعن ما لك ان يزيد ابن عبد الله ابن اشيط الليثي عن سعيد بن المسيب انه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ذكر المصلي رحمه الله تعالى بعد الاضحية ذكر كتاب الذبائح وذلك لعلاقة المسايح في الاضاحي نعم ثم قال رحمه الله ما جاء في التسمية على الذبيحة نعم اي في حكم التسمية على الدبيهة والتسمية على الذبيحة شرط تبطل لحل الدبيهة ولذلك المتعمد الا يسمي لا يجوز ان تؤكل ذبيحته. لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق نعم وقد اختلف اهل العلم في الناس اما المتعمد ما توكل ذبيحته للاية السابقة وللاحاديث ايضا. واما الناس فقد اختلف اهل العلم بالاكل من ذبيحته جمهور اهل العلم على انه على ان الذبيحة حلال لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم ولان غير المتعمد اي الناس لا يسمى فاسقا ولا تأكلوا ممن لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفقه. نعم فغير المتعمد اي الناس لا يسمى فاسقا وقد ثبت عن ابن عباس انه سئل عن هذه المسألة عن الشخص يذبح وينسى فقال ان اسم الله في قلب المؤمن او نحو ذلك. ولا نعلم ابن عباس مخالفا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الاجماع بن قدامة رحمه الله نقل الاجماع الاحلي ذبيحة الناس نعم و بعض اهل العلم وهذا جاء عن الامام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجوز الاكل من هذه الذبيحة. نعم والاخوات والله اعلم هو مذهب الجمهور لما تقدم هذا هو الاصعب. نعم فواجه ان الناس تؤكل ذبيحته هذا هو الراجح والصحيح. نعم والتسمية تنقسم الى عدة اقسام احيانا تكون شرط نزلنا في الذبائح والصيد واحيانا تكون واجبة مثل عند الاكل واحيانا تكون مستحبة وليست واجبة وهذا هو الاصل الاصل الاستعاذة بالله عز وجل التسبيح هي استعاذة بسم الله الرحمن الرحيم اي ابدأ مستعينا بالله او افعل هذا الشيء مستعينا بالله جل وعلا الذي هو الرحمن الرحيم سبحانه تعالى نعم آآ الاصل فيها انها مستحبة حتى يأتي الامر نعم وتكون احيانا فغير مشروعة نعم وذلك للشيء الذي يكون له ذكر خاص وليس فيه تسمية فلا يشرع ان الانسان يصلي لا ينسوا في مثل هذه الحالة ان يسمي الانسان نعم يعني عند الدخول الى محل قضاء الحاجة لم تثبت التسمية وانما الذي ثبت اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واما زيادة التسمية فيه الحديث في حديث انس الذي جاء في الصحيحين فانها لا تثبت. شاذة غير صحيحة نعم كذلك عند الدخول الى المسجد الذي ثبت في مسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك واما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك فهذا حديث فاطمة اخرجه الترمذي ولا نعم نعم خرجه التغمدي وغيره قد يكون هذا اللفظ لغيره نعم وهو لا يصح نعم فانما الانسان يسمي في مثل هذه الحالة وهناك ذكر معين مشروع ما يسوى ان يأتي الانسان في شيء خلاف المشغول او يزيد على المشغول نعم واحيانا تحرم ولا يجوز التسمية مثل الانسان والعياذ بالله بيقتل هو بيفعل المخوفات ما يجوز له ان يستعين بالله لان هذا مثل الاستهزاء نسأل الله العافية والسلامة بس استعين بربه جل وعلا على الفجور والمعاصي نعم والتسمية تسعة عشر كلمة عفوا تسعة عشر حرف تسعة عشر حفظ وكل حرف بعشر حسنات فالتسمية لها اجر عظيم وفضل كبير نعم نعم قال مالك عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير القوة في الاسد المدني تقدم وهو ثقة ثبت جديد توفي سنة ست واربعين ومئة وسبعة واربعين ومئة خرج له الجماعة وحديثه بالمدينة اصح مما حدث به في العراق عن ابيه وهو عوا ابن الزبير القوي في الاسدي من كبار اهل العلم في زمانه ومن ادلة التابعين في وصفه في عام اربعة وتسعين الجماعة انه سئل او انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان اناسا من اهل البادية من البادية بالمدينة وما حوله يأتوننا بلحمان ولا ندري الكم الله عليها. طبعا جاء في رواية ان البخاري ان هؤلاء فكان حديث عهد باسلام يعني من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا. نعم. قال مالك ذلك في اول الاسلام. طبعا هذا الحديث مرسل رواية الامام مالك مغسلة لكن هذا الحديث قد جاء موصولا هذا الحديث قد جاء موصولا فقد اخرجه البخاري رحمه الله موصولا نعم فالاخ رد والله اعلم وصله طبعا جمع موصول للنبوة وايضا جمع هذا علم مالك على ارساله. نعم ولعل الاصل بالوصل لان ايضا من وصل وعلى رأسهم ابو اسامة حماد ابن اسامة فعماد بن اسامة لما اظن الامام احمد اثنى على روايته عن هشام بن عواه او قال كان من اغوى الناس عن هشام ابن عضوة نعم وقد تأزأ غيره وابو خالد الاحمد وغيرهم نعم فهذا الحديث يستفاد منه انه رجل في التسمية بان الرسول عليه لان هؤلاء قال ما ندري سموا اولى. فهذا يدل على انه لابد من التسمية. فما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام من التسمية فليست بواجبة او ليست بفضل لما قال سموا الله نعم فهذا يدل على ان التسمية لازمة. كذلك ايضا في هذا الحديث ان الاصل في المسلم ان يصلي هذا هو الاصل ان قول عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا هذا والله اعلم يعني ابعاد الشيطان وزيادة في تطييب قلوبهم. والا لو ان انسان لا شك تعمدا لا يسمي ثم جاء شخص بعد ساعة او بعد يوم مسمى هذا ما ينفع في مثل هذه الحالة. لكن في مثل ما جاء في الحديث نعم هؤلاء مسلمون. والاصل انهم سموا لا هادو الواقع في انفس بعض الصحابة قالوا هؤلاء حديث عهد وبادية قد يكون يعني الجعل يغلق او فيهم جهل فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا فاذا الانسان يعني حصل له بعض الشك في مثل هذه الحالة من مسلم فيصلي يسمي كما امر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واما اذا اه علم المنجازما بان هذا لم يسمي فهذا لا يجوز طبعا الاكل من ذبيحته كما تقدم. قال الامام مالك وذلك في اول الاسلام طبعا هذا القول رده ابن عبد الفضل ولا شك ان على طول نظر. هذا فيه نظر بل هذا الحديث كان في المدينة ما قالها ابن العمال رحمه الله لا شك ان فيه نظر. نعم. قال ما لك عن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري. نعم ووثيقة فقيه توفي بعد الاربعين ومئة على خلاف في وفاة تخرج له الجماعة وقد مر علينا من قبل ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي طبعا هذا منقطع. نعم. لا نعلم انه سمع او عبد الله بن عيان وعبد الله بن من الصحابة وابوه صحابي اما الغلاما له ان يذبح ذبيحة لما اراد ان يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله وانك قال له قد سميت قد سميت الله وقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. نعم طبعا هذا تم تقدم منقطع وفي هذا الاثر ان عبد الله بن عياش امتنع ان يأكل من ذبيحة هذا الغلام. وان كان ظاهره والله اعلم الاسلام والسبب والله اعلم امتناعه او عدم قبوله لقوله انه كان موجودا عنده لانه يدفع الذبيحة فلماذا يذبحها قال قال سميت ما اسمه هو جالس عنده فلذلك شك في قوله انه سمى شك شكا واضحا بينة ولذلك تركها وابى ان يأكل منها. نعم قال الامام مالك ما يجوز من الفتاة على حال الضرورة نعم عن زيد ابن اسلم وهو القوجي العدوي مولاهم تقدم وانه ثقة جليل رفع ستة وثلاثين ومئة انا طالب يا سادة والهلالي مولى ميمونة ووثيقة فقيه جليل ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لفحة له باحد فاصابها الموت فزكاها بسباب فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سئل عن ذلك فقال ليس فيها بأس فكلوها. نعم طبعا بين عليه الصلاة والسلام ان كل من انفض الدم ليس السن والظفر اه طبعا يشترط في الذبح او عفوا يشترط في الالة التي تستعمل عند الذبح ان تكون حادة نعم لا مثلا يقتلها بمثقل لا بيضربها وتموت بسبب هذا المثقل؟ لا لابد ان تكون حادة او فاسقة هدف هذا في الدفيه عندما يكون متمكن منها فازقة هذا في الصيف نعم يعني مثل الاستعمال الالات الحديثة هذي تخجل نعم فاما الضوء بمثقل ويصدم بشيء حتى يموت؟ لا. هذا لا يجوز نعم بين عليه الصلاة والسلام لما انحر الدم فكن ليس السن والظفر ما استثنى عليه الصلاة والسلام مما يلهم الدم الا السن الا السن والظفر وتبين ان السن عظم والظفر مدى الحبشة يعني يستعملون بعض الحبشة يستعملون بعضهم في الذبح نعم بشي غاز هذا متت نعم من خشب او من حديد استعملها في الزكاة. فاذا كان الشيحات حجارة ولا نعم بعض الخشب اللي حاد وهنا نعم آآ يذبح هنا عفوا يؤكل تؤكل الذبيحة ولذلك ثبت في في الصحيح ان ان احد الصحابة يصيب بالمعواض فقال عليه الصلاة والسلام ما اصاب في حده فكن وما اصاب بعظمة فلا تأكل نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام بحده لانه يجرح وان زعما لا ما يجرى نعم فاذا كل من هو الدم غياب السن والظفر فيجوز استعماله وعلى مالك عن نافع او رجل من الانصار المعاز ابن سعد او سعد ابن معاذ ان الدعوية لشعب ابن مالك كانت تضع غنما لها بسلف جبل هذا عند المدينة فاصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها نعم طبعا هذا فيه هذا الاسناد فيه الرجل المبهم ولكن الحديث جاء في الصحيح تسمية هذا الرجل بانه اذن لتعدد بن مالك نعم ورجع الهواء بن حجر ان ابن كعب هذا هو عبد الرحمن وعبد الرحمن له غاية في الصحيح. نعم فهذا الحديث حديث صحيح ومعاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ هذا من الصحابة او ذكره بعض اهل العلم في الصحابة وهنا قابلة في البخاري الشيخ في اسمه ويبدو انهما ذكروا الا في هذا الخبر والله اعلم ولا تنسى ما ذكرناك وهم بعض اهل العلم بالصحابة. نعم والصحابة كلهم عدول. الحديث صحيح ومعنى تقدم الكلام على الحديث السابق نعم فمعناته اشهد من نصوص اخرى وان ما كان له حد سواء كان حدرا او غيره انه يذكر فيه. نعم. وان الذبيحة تؤكل في مثل هذه الحالة نعم قال مالك عن ثور بن زيد الديني وهو المدني وعندنا شخص اخر بن يزيد الشامي وكلاهما ثقة فهو ابن زيد الديني فهو ابن يزيد الشامي كلاهما ثقة نعم عن عبدالله بن العباس طبعا هذا منقطع لان قولا يسمع من ابن عباس الاصول عند ذلك نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية ومن يتولهم منكم فانه منهم وجه استدلال ابن عباس والله اعلم بالاية ان من تولى النصارى منهم فهؤلاء دخلوا في دين النصرانية وان كان هناك من اهل العلم او من الصحابة مثل ما يحكى عن علي ان النصارى تغلب انا ما يؤكل ما تؤكل ذبيحة ذبيحتهم لانهم يعني كأن بعض الصحابة او بعض السلف توقف فيهم لانهم ما دخلوا دخولا كاملا في دين النصرانية وانما يعني يفعلون بعض الشيء بعض الشيء من دين ام نصرانية نعم ابن عباس هو الاكل من ذبيحتهم ثم في هذا الاثر وانهم يعني معدودين من النصارى وينتسبون اليهم فهو فهم منهم كما قال فما استدل ابن عباس بالاية الكريمة السابقة وهذه المسألة والله اعلم ان من كان ينتسب للنصارى ويفعل مثل افعال النصارى او يعمل بعض اعمالهم فهذا منه. واما من كان بس مجود اسم فقط هذا والله اعلم ليس بلا سؤال. هذا ما يعتبر والله اعلم نصراني وبالتالي ذبيحة ما يجوز ان تؤكل والله اعلم ذبيحته والله اعلم لا يجوز ان تؤكل والان تدين من النصارى لا دينيين طبعا لا شك ان ذبايع اهل الكتاب جائزة بفوت ان يذبح وفق الطريقة الشرعية لو ان مسلما كما تقدم تعمدا لا يذبح وفق طريقة شرعية لا يسمي او لا يذبح به آآ بشيء بالة لها اه هد ما ما يجوز الاكل من ذبيحة فكيف من اهل الكتاب فاتاح الله عز وجل ذبايحهم بشرط ان يذبح وفق الطريقة الشرعية يذهبون الدم باستعمال هذا ويذكرون اسم الله على الذبيحة واما الان والله اعلم فهم غالبا اولا انهم لا دينيون والامر الثاني انهم في الغالب يقتلون الذبيحة قتلا ولا ولا يذبحونها ذبحا بحيث ينهبون الدم اما في التنقيص بالماء الحار او الصعق الكهربائي او الضوء مثقل وما شابه ذلك نعم طالما ذلك انه بلغ ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما قضى الاوداد. يعني ما قطعها فكلوه نعم وهذا دليل الحديث الحديث الصحيح الان هو الدم الحديث اللي في البخاري هو الدم فكن ليس السر والظحك وكل ما نوى الدم فهنا هذا لا بأس هذا لا بأس بالاكل في مثل هذه الحالة واما اذا لم ينهب الدم بالضوء مثقل نعم فهذا لا يجوز الاكل في هذه الحالة وعلى مالك عن ابن سعيد ال سعيد ابن المسيب وهو القرشي نعم وهو من كبار التابعين ومن ادلتهم قال ابن المدين كان اوسع التابعين علما نعم انه كان يقول ما ذبح به اذا وضع فلا بأس به اذا اضطربت اليه نعم يعني اذا قطع الحلقوم اذا بطل الحلقوم والوديين او احد الودجين بحيث انه الدم وهنا يؤكل. نعم لا زالت به اذا اضطررت اليه. يعني لا سكن له استعمال للسكين لا للحاجة. ما في مثل هذا الانسان يعني في وقت ما عنده هذا الشيء الا يعني هدو او ما شابه ذلك فهنا لا بأس في مثل هذه الحالة كما تقدم قال ما يؤكى من الذبيحة في الزكاة قال مالك عن ابن سعيد عن ابي موة مولى عقيد ابن ابي طالب هذا اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن وهو ثقة جليل خرج له الجماعة من الطبقة الوسطى من التابعين اهلا وسهلا بهويظة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فامره ان يأكلها. ثم سأل عن ذلك زيد ابن ثابت فقال ان الميت لتتحرك ونهاه عن ذلك نهاها الظاهر والله اعلم عن عدم الاكل منها نعم يعني لا تمتنع من الاكل منها. نعم ولا شك ان كما ذكروا زيد رضي الله عنه ان الميتة لا تتحرك نعم فبما انها ذبحت حتى لو تحركت بعد الذبح اه تؤكل ومن المعلوم مثلا ان الضب يعني قد يذبح وتبقى الحركة فيه لمدة بعد ذبحه تبقى فيه الحركة لمدة بعد ذبحه فبما انه ذبح خلاص تحرك ولا ما تحرك نعم كما افتى بذلك ابو هريرة وزيد ابن ثابت نعم وهذا الاسناد صحيح قال وسئل مالك عن فات تودد فتكسرت قد وجه صاحبها فسال الدم منها ولم تتحوك قال ذلك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرد فليأكلها. نعم هذا الضابط اللي ذكره الامام مالك. ان كان فيها حياة مستقرة وزدحها وسال الدم حتى مما تحركته يعني بما ان هذه صافرة ومتكسرة نعم قد ما تتحوث لكن حياتهم مستقرة فهادي نعم تؤكل واما اذا كانت حياتها غير مستقرة يعني يعني ميتة او شبه ميتة فهذه نعم لعله الظابط اللي ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى نعم قال الامام مالك زكاة في بطن الذبيحة اي جنينها قال ان ابن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا نحوت الناس فزكاة ما في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعبه فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه نعم طبعا جاء في الحديث ان زكاة الجنين زكاة امه والحديث هذا فيه ضعف ولا قبلناه كما ثبت هنا من قول عبد الله بن عمر فزكاة الجنين زكاة امه. نعم واما لو ذبحت امه وخرج حيا فلا شك لا بد ان يذبح في مثل هذه الحالة لابد ان يذبح نعم ولعلنا نقف عند هنا نعم وقال ان الميتة لا تتحرك ونهاه عن ذلك. نعم. فلما تتحرك فلا فائدة ثم سأل عن وقال ان الموت لا تتحرك اي فلا يفيد ذبحها ونهاهم عن ذلك اي ان اتلف. يكون قال ابو عمر لا اعلم احدا من السحابة وافق زيدا على ذلك. وقد خالفه ابو هريرة وابن عباس وعليه الاكثر والله انا اظن والله اعلم بانه قال زيد ابن ثابت قال ان الميت لتتحوط والان ذبحها وبقيت فيها حركة فكأن النبوة يعني متردد في اكلها في مثل هذه الحالة وانه يعني الى الان ما آآ ما تم دبحها بما انها تتحول اذا بقي شيء ما كمله فقال زيد ان البيت لا تتحرك يعني كونها تحركت لا يمنع ان تكون ميتة خلاص انتهت بالذبح فهذا اللي يبدو لي والله اعلم. الشيخ بكر هنا هذا باسم الله. نعم. يقول في رواية عند ابي عمر ان يوسف بن سعد عن ابي مرة قال كانت عناق كريمة فكريت ان اذبحها فلم البث ان تردد فذبحتها فركضت برجلها فهذه العناق آآ متردي فتحركت بعد ان تردد. والله ما يحتاج يعني هو عن ابي عمر بن عبد يعني هذا اسناد موفق. صحيح جدا الاسناد الموظف صحيح جدا ويحزن سعيد يقدم على يعني يوسف بن سعد انا ما ادري من يوسف بن سعد لكن يعني بن سعيد فقيه جليل وانا اقول يعمل كلام زيد على ما جاءنا في هريرة نقول اولى. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل بالنسبة للشفاعة في الحدود وما جاء في النهي عن الشفاعة اذا بلغ السلطان. هل اذا بلغت القاضي او السلطة؟ آآ لا تدخل الشفاعة. وهو الاصل في القاضي والشرطة انهم يعني ممثلين للسلطات. اي نعم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة اجري به ملكا له الف يد في كل في كل يد الف اصبع وعند من اه سأل جبريل عنه اخبره انه الموكل بعد قطرات المطر؟ صحته ولا ظن صحيح. نعم. احاديث الاسراء والمعراج معروفة فما يعني ما اظن ان هذا جاء في الاحاديث الصحيحة ما ادري عن صحة هذا اول مرة اسمع به. نعم. شيخ مثل هالمتون المفصلة طبعا هذا لا فيه نكابة نعم ويسأل هذا الشخص وين قضاه؟ وين قضى هذا القبول؟ نعم. يقول يا شيخ انه منتشر في الانترنت الان. امثال هذا يعني والزع واي ينشر في البريد الالكتروني يعني هذا البلد اللي له الف اشبع يعني شقوا يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ماذا لا لا هذا باطل غير صحيح لا شك ان الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها اجر عظيم ثواب جزيل نعم ما في شك لكن هذا الحديث اللي ذكر هذا غير صحيح احسن الله اليكم يقول السائل الله عز وجل اباح ذبائح اهل الكتاب مع وصفهم بانهم الكتاب فاذا تأكد تأكدنا من انهار الدب مع زعمهم انهم نصارى الا يكون في حل الذبيحة والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه والاصل في اهل الكتاب انهم يسمون الله هذا الاصل الاصل انهم دين سماوي ثم عادت بعد ذلك فاذا كان المسلم اذا تعمدا لا يذكر اسم الله مات عن ذبيحته نعم يعني قول الله تعالى ولا تأكلوا هذا حق فان الكتاب ان عليهم ان يذهب الدم ويذبح وسط الطريقة الشرعية ولذلك المسلم لو لم يفعل ذلك صار الذبيحة نعم احسن الله اليكم يقول السائل آآ فضيلة الشيخ الا يكون امره صلى الله عليه وسلم بالتسمية بالاكل وليست بسبب الاكل عندما قال صلى الله عليه وسلم سموا علي انتم وكلوا والله اعلم لا ليس بالتسمية لا اكل الطعام لا لانهم ما في شك يجب عليهم ان يسموا لكن هذه تسمية غير ذلك هم سألوا عن فهؤلاء القوم الذين شكوا في تسميتهم على الذبائح نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا نحبكم في الله ثم يسأل يقول اتصال على ذكر البسملة فحسب دون الرحمن الرحيم في التذكير وفي نزع الثياب وعند الاكل والشرب. نعم يا شيخ. اسمي احيانا يعني تذكر كاملة واحيانا يكتفى باولها فبالنسبة للذبح والصيد الذي جاء هو اولها بسم الله نعم هذا الذي جاء يا غلام سم الله وكل بيمينك. نعم وبالنسبة مثلا للقضاء على الانسان يفتتح السورة من الاول قطع التسوية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم نعم فالدسمة احيانا نذكر كاملة واحيانا يذكر بعضها على حسب ما جاءت به النصوص نعم. احسن الله اليكم يقول رجل في بلد مجاور طلب من صاحب له عنده شهادة الصيدلة. ليفتح صيدلي له اجر شهري مقابل ذلك. وشاركه في الصيدلية. فهل هذا سائغ والله اذا كان هي مشاركة يعني هذا الثالثة فلا شك ان يعني على حسب ما يتشاوران به يعني هو الاولى ان لا يأخذ شيء الا ويكون قد شرب فعل شيء ان المشاركة في المحل نعم او مشاركة في البضاعة يعني ينبغي لو لا يأخذ شيء الا ويكون قد شابه نعم هذا يعني مشاركة حقيقية هذا الاولى نعم احسن الله اليكم يا شيخ امين حياك الله السلام عليكم