﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:23.350
وعبدالله بن عمر واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه بقدوم فمات اه فمات قبل ان يزكيه فطرحه عبدالله ايضا وعن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندقة اه وعن ما لك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.350
كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك ولا ارى بأسا بما اصاب اعراظ اذا اذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم

3
00:00:43.350 --> 00:01:07.400
الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم قال فكل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه

4
00:01:07.400 --> 00:01:24.500
غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله

5
00:01:24.550 --> 00:01:41.100
وانه لا يكون للصيد حياة بعده. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت

6
00:01:41.250 --> 00:02:00.200
فاذا بات فانه يكره اكله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيد

7
00:02:00.450 --> 00:02:18.650
والصيد هو لا يصاد من الاشياء التي اباحها الله التي اباحها الله عز وجل صيدها سواء كان ذلك مما يعيش في البر من طيور وهزلان وما شابه ذلك او كان مما يعيش في البحر

8
00:02:19.050 --> 00:02:41.850
منها اسماك وما شابه ذلك  نعم والصيد في الاصل انه مباح قضاء الله عز وجل الصيد بعبادة صيد الدعوة والبر الا في حالة الاحرام او في منطقة فان الانسان لا يجوز له ان يصيد كما هو معلوم

9
00:02:42.050 --> 00:03:03.050
وطبعا بالنسبة للمحرم صيد البحر حلال لا كما نص الله عز وجل على ذلك بخلاف صيد البول نعم فالاصل في الصيد انه مباح والاشتغال به قد يلهي الانسان اذا لم يكن هو حاجة اذا لم يكن هو مصدر رزقه والانسان محتاج اليه

10
00:03:03.200 --> 00:03:25.000
نعم فهذا قد يشغل الانسان كما هو وقد جاء بالحديث وفيه ضعف ان من اتى ابواب السلطان افتتن ومن اتبع الصيد غسل. فالصيد يشغل الانسان الا اذا كان هذا وفقه فما تقدم وبه حاجة اليه. نعم

11
00:03:25.250 --> 00:03:43.200
وبعض الناس قد يكثر من الصيد بلا حاجة يعني مثلا يصيد اشياء كثيرة جدا يذهب يصيد الاوالب يصيد اعداد كبيرة يذهب لكي يصيد مثلا الظل يصيب ايضا منه اشياء كثيرة كما يبلغنا

12
00:03:43.700 --> 00:04:01.900
فهذا لا شك انه ممنوع اذا كان هو لا يستفيد من هذا ولا يعطي من يستفيد وانما على سبيل الفخر والتحدي وما شابه ذلك فهذا والعياذ بالله مذموم وهذا والله اعلم يؤدي الى محقن بركة

13
00:04:02.200 --> 00:04:19.500
تقل هذه الحيوانات حتى تنهدم فما هو الحاصل والجاري يعني بعض هالحيوانات قلت نعم وبعضها في يعني في اشياء اخرى انعدمت بسبب هذه الاشياء والله اعلم فالانسان عليه ان يتقي الله

14
00:04:19.950 --> 00:04:41.450
و ينتبه الى هذه الامور والضوابط نعم ثم قال فوقما هكذا ما قتل نعم ترك اكل ما قتل المعراج والحدث نعم طبعا الصيد اما ان يكون بالة واما ان يكون حيوان

15
00:04:41.550 --> 00:05:08.500
كما هو معلوم مثل الكلاب  مثل كذلك ايضا الفهود ومن ذلك ايضا السقوط وما شابه ذلك واما ان يكون بالة نعم يعني سواء كانت هذه الالة من يعني ما يسمى بالبنادق الان الاسلحة الحديثة او كانت يعني فيما سبق بالاسلحة او عفوا بالالات القديمة

16
00:05:08.650 --> 00:05:32.550
نعم فيشترط في هذه الالة ان فجوة او تخزق فجوة الشيء الذي في واد صيده او تخزقه باي تدخل فيه وتخسق جسمه وتخترق جلده نعم واما اذا كانت تصدم فوق الصبي

17
00:05:33.050 --> 00:05:54.550
فهذا لا يجوز الاكل من الذي مات بسبب ذلك وسوف يأتي باذن الله في الصحيحين في حديث علي بن حاتم انه كان يصيح بالمعظاظ خشبة طوف عظيم وطرف حاد فقال عليه الصلاة والسلام ما اصاب بعوضة فلا تأكل. وما اصاب بحجة فقلت

18
00:05:54.700 --> 00:06:09.100
او كما قال عليه الصلاة والسلام فالذي يصيب بحبه يعني وعي يجرحه. واما الذي يصيب بعرضه هذا ما راح يجرحه وانما هو يعني مثل الصدم الذي يصدم هذا الشيء المصاب

19
00:06:09.350 --> 00:06:27.500
وبالتالي الدم يبقى فيه واما اذا كان طبعا بالكلب والباجي وما شابه ذلك فلابد من ان يكون الكلب مزود كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله

20
00:06:27.650 --> 00:06:42.650
فلابد ان يكون مدربا والمتوفى لاهل العلم اذا اوصلت استوصل واذا زجوت انجذب واذا صاد لم يأكل نعم في الاصل فهذا هو المدوغ نعم واما اذا لم يكن مدوجا فلا شك لا يجوز الصيد فيه

21
00:06:42.900 --> 00:07:01.850
نعم وايضا يشترط انك تسمي الشرط انك تسمي هذا طبعا في صيد البحر الذي يحتاج في الاصل طبعا الى تزكية الى تزكية عفوا وما شابه ذلك او الى ان يجرى او يخزق او يخزق

22
00:07:01.850 --> 00:07:17.000
بخلاف طبعا صيد البحر ما يشترط شيء من ذلك نعم ولذلك الامام مالك ذكروا او او حكم ما قتل المعراج والحجر وقال توك اكل ما قتل المعرظ والحج فهذا نعم

23
00:07:17.050 --> 00:07:36.000
لقتله المعراج هذا في الصحيحين كما تقدم في حديث هدي بن حاتم والذي ايضا بالحجر وايضا هذا ايضا لا يجوز الاكل منه الا اذا جرح نعم فهنا نعم اما اذا لم يجد واحتلها ولا اصل ان الموال والحجر هذا الاصل انه ما

24
00:07:36.150 --> 00:07:48.200
وان كان بعض الاحزاب طبعا لها حد مثل ما حصل مثل ما صار في انسان مسلم في المرأة التي التي ذبحت الشاة التي عدى عليها الذئب ما كان عندها سكين

25
00:07:48.250 --> 00:08:02.850
كل حاجة اذا بكتها المهم اذا جرح فهذا نعم اما اذا لم يجرح وهذا هو الغالب المعرظ والحذو فهذا ما يؤكل قال ما لك عن نافع انه قال وبيت طائرين بحجر وانا في الجوف

26
00:08:03.200 --> 00:08:25.850
يعني من ضياع المدينة او طب المدينة فاما احدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر لان ومازحته هذا مصادر فلما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه قديم فما تكلم اذا كيف فضحه عبدالله ايضا

27
00:08:26.100 --> 00:08:50.450
نعم القديم هو الالة المعروفة نعم وهي حادة فواد زكي بالقديم ولكن مات قبل ان يزكيه نعم يعني يقال قد يمضى القدوم نعم فهذا فيه ان ما يجوز يعني بالحجر او لا يؤكل الذي صيد بسبب الحجر

28
00:08:50.500 --> 00:09:05.450
نعم ومنه ما يسمى طبعا الان عند الصبيان وما شابه ذلك ايضا هذه تصدم صدم. يعني مثل الرمي بالحجر قال مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

29
00:09:06.050 --> 00:09:23.300
وتقدم لنا من قبل وهو ثقة جليل. نعم وفي عام ستة ومئة خرج له الجماعة وابنه عبد الرحمن ابن القاسم ايضا ثقة جليلة وابوه محمد ابن ابي بكر ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

30
00:09:23.650 --> 00:09:49.100
ولد طبعا في حجة الوداع وهما اسماء بنت عميس فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره اشهر. عمره اشهر نعم وهو اخو عائشة من ابيها وقتل في الفتنة اللي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. وكان محمد مع علي. كان محمد بن ابي بكر

31
00:09:49.650 --> 00:10:15.050
قال انه كان يكره ما قتل المعراب. نعم. يعني الخشبة التي يصاد بعضها والبندقة نعم لان هذي كما تقدم هذي ما لا تخجل نعم و انما تكون صدم يعني البندق

32
00:10:15.150 --> 00:10:30.650
فهذا مثل الظوء يعني بالحجر وما شابه ذلك قال مالك انه بلغ ان سعيد ابن المسيب وهو القرشي مخزومي وهو من اجهزة التابعين وفضلائهم القالب من المدينة كان اوسع التابعين علما

33
00:10:30.800 --> 00:10:49.950
بعد التسعين على خيار في وفاة خرج له الجماعة انه كان يكره ان تقتل الانسية مما يقتل به الصيد من الرمي الانسية الحيوان الحيوانات المستأنسة نعم هذه هي الانسية الحيوانات المستأنسة. نعم

34
00:10:50.300 --> 00:11:09.550
هذي الحيوانات المستأنسة احيانا قد تتوحش وتلد نعم فاذا امكن الامساك بهثمها ونعمته واما اذا ما امكن فهنا تصبح مثل الصيد. هنا تصبح مثل الصيد. نعم. وبهذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ندد عين

35
00:11:09.900 --> 00:11:30.700
وما شخص بسهم فقالوا عليه الصلاة والسلام بها ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام هذه اذا توحشت صار لها حكم الحيوانات المتوحشة نعم طبعا سعيد ان كان يعني يقصد يعني الجنسية اذا توحشت ولا يمكن السيطرة عليها

36
00:11:31.200 --> 00:11:45.450
هذي طبعا لا هذي تكون مثل الصين وهم اذا يمكن السيطرة عليها فلا شك يجب ان تزكى تذكية قال مالك ولا على اساس طبعا نعم الانسية بما يقصد به الصيد من الغم واشباهه. نعم

37
00:11:45.500 --> 00:12:12.000
قال مالك ولا وفاة بما اصاب المعراج اذا خسقه المقصود خزق يعني اخترق الجلد ودخل نعم الى الداخل وهنا نعم قال وبلغ المقاتل. نعم ان يقتل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم. نعم

38
00:12:12.250 --> 00:12:30.450
قال فكل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال تعالى نعم قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب رجل الصيد

39
00:12:30.600 --> 00:12:49.750
واعانه عليه غيره من ماء او كلب والمعلم لم يؤكل ذلك الصيد. نعم اذا طبعا فالكلب هو المعلم فلا شك لا يؤكل هذا الصيد وقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيح

40
00:12:49.850 --> 00:13:02.700
ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا اوصى الانسان كلب المعلم ومعه كلب اخر فقال لا تأكل لا تدري هل تصدق الذي قتل او الكلب غير المعلم الاخر هو الذي فعل ذلك

41
00:13:02.850 --> 00:13:18.700
الصلاة يا شيخنا ما يجوز الاكل من الكلب غير المعلم او ما يعني وما الصيد وسقط بالماء فمات بسبب الماء اذا كان مات بسبب الماء او يغلب ان السبب في موته هو الماء

42
00:13:18.850 --> 00:13:35.800
نعم فهذا ما يجوز الاكل منه هذا في هذه الحالة ما يجوز الاكل منه نعم قال الا ان يكون سهم الظابط قد قتله. نعم. ان كان قتل بالسهم باللي ومانع. وبلغ المقاتل الصيد

43
00:13:35.800 --> 00:13:50.250
لا يشك احد في انه هو قتله. نعم وانه لا يكون نصفين في حياة بعده نعم واما اذا كان الماغودي قتل لا قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بقتل الصيد وان غاب عنك مصرعه

44
00:13:50.300 --> 00:14:10.450
اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات بينه يكره اكله نعم يعني اذا زاد مقصود تغيره والله اعلم نعم وهذا فضل يعني ما قال مالك دلت عليه الادلة نعم تفضل

45
00:14:10.600 --> 00:14:21.250
قال باب ما جاء في صيد المعلمات وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل

46
00:14:21.550 --> 00:14:39.200
وعن مالك انه سمع نافعا يقول قال عبدالله بن عمر وان اكل وان لم يأكل ام مالك انه بلغه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم

47
00:14:39.200 --> 00:14:58.100
تبقى الا بضعة واحدة وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون البازي والعقاب والصقر وما اشبه ذلك انه اذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت

48
00:14:58.150 --> 00:15:13.950
اذا ذكر اسم الله على ارسالها قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد اه من مخالب البازي او من الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله

49
00:15:14.300 --> 00:15:29.600
قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي او في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب. فانه لا يحل اكله

50
00:15:29.700 --> 00:15:53.900
قال ما لك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل

51
00:15:53.900 --> 00:16:13.900
ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوس او يرمي بقوسه او بنبله فيقتل بها. فصيده ذلك وذبيحته حلال. لا بأس بأكله. واذا ارسل المجوسي

52
00:16:14.400 --> 00:16:36.250
قلب المسلم الضال على صيد فاخذه فانه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى وانما مثل ذلك مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي

53
00:16:36.300 --> 00:16:53.750
فلا يحل اكل شيء من ذلك. من قال ما جاء في صيد المعلمات يعني من الكلاب والبغود والطيور التي تعلم عنها الصيد نعم وهذه كما تقدمنا شرط فيها ان تكون معلمة

54
00:16:54.450 --> 00:17:11.300
وكذلك ايضا الا تأكل كما سوف يأتي باذن الله يعني اذا صادت لا تأكل نعم لانه لا بد ان تصيد لصاحبها نعم والمعلم كما تقدم اذا وصلت استنشن واذا زدلت انزجر واذا صاد لم يأكل

55
00:17:11.600 --> 00:17:25.100
قال مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر معلوم او معروف تقدم بوظن عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم. ثم امصت عليك ان قتل وان لم يقتل

56
00:17:25.300 --> 00:17:48.350
نعم كل ما امسك عليك اي ما صاده الكلب لك والله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم. اي صدنا لكم نعم فاذا صادمت سواء قتل ولا لم يقتل فهذا شيء ولذلك قال عليه ستصلي اذا ارسلت كالكلب كالمعلم وذكرت اسم الله عليه فقل

57
00:17:48.600 --> 00:18:05.400
نعم فهذا ما قال عبد الله بن عمر مقتضى النصوص نعم قال مالك لو سمعنا بان يقول قال عبد الله بن عمر وان اكل وان لم يأكل لا عبد الله بن عمر يرى حتى وان اكل الكلب

58
00:18:05.900 --> 00:18:22.100
وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا صاد الكلب مثلا المعلم واكل هل صاده لك؟ او صاده لنفسه بسبب اكله فبعض اهل العلم يرى انه لا يجوز الاكل منه

59
00:18:22.550 --> 00:18:34.350
وبعض اهل العلم يرى انه يجوز الاكل منه والذين اجازوا واستدلوا في حديث عمرو بن شعيب بن ابي عن جد الذي في السنن ان ابا ثعلب وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام

60
00:18:34.650 --> 00:18:53.450
عن الصيد بالكلاب؟ قال له وان اكل؟ قال وان اكل قال وان اكل منه؟ قال وان اكل منه نعم والذين منعوا استدلوا بالاية والحديث لان الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم يعني صرنا لكم اذا اكل ما اصاب لك صاد لنفسه

61
00:18:53.550 --> 00:19:09.150
نعم واستدلوا ايضا بحديث علي بن حاتم لي في الصحيحين قال فان اكل فلا تأكل قال ان اكل الكلب فلا تأكل فاحنا لم نمسك عليه انما امسك على نفسه فالذين منعوا التسلل بالاية والحديث

62
00:19:09.200 --> 00:19:23.600
وصعبة للعلم حاول ان يجمع بين ان الصين فحمل حديث ابي على الفضاهة نعم ولعل لكن لعل العقرب الاحوط والله اعلم انه لا يؤكل. لان هذا ظاهر الاية وظاهر حديث علي بن حاتم

63
00:19:23.650 --> 00:19:36.150
حديث علي بن حاتم اقوى من حديث عمرو بن شعيب بن ابيه عن جده حديث عدي في الصحيحين وحديث عمرو مم في خلاف بين اهل العلم في هذه القوة السلسلة

64
00:19:36.250 --> 00:19:50.700
والاقوم والله اعلم ان هذه السلسلة لا بأس بها لكن في اشياء تستنكر. نعم. هي في الاصل لا بأس بها وحسنة ويحتج بها لكن في اشياء تستنكر فهذا الان خالف بعض الاية والحديث

65
00:19:51.250 --> 00:20:02.750
والاحوط والظالم انه ما يؤكل انا ما اعرف انه بلغ عن سعد ابن ابي وقاص انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد قل وان لم تبقى الا

66
00:20:02.800 --> 00:20:17.550
بضعة واحدة نعم فسعد يعني ان ثبت هذا عنه لانه بلاغ. يرى ذلك ما جاءني من عمر. هم. انا ما اعرف انه سمع بعض اهل العلم يقولون في البادي قد وفقهم

67
00:20:17.800 --> 00:20:37.700
وما اشبه ذلك فكان يقطع كما تقطع الكلاب المعلمة فلا بأس باكل ما قتل مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها. نعم اذا علمت هذه تعلمت نعم قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد منه

68
00:20:37.800 --> 00:20:56.350
مخالب البادي او من الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله لانه ادرك حياته اذا ادرك حياته لابد ان يزكيه في هذه الحالة فاذا ادرك ولكنه لم يزكى ادرك حيا ولكن لم يزكى فهنا

69
00:20:56.500 --> 00:21:09.600
اه يكون لا يجوز اكل لانه اصبح ميتا قال وكزلك كل ما قدر على بدءه وهو في مخالب الباجي او فيطلقه صاحبه وهو قادر على الذبيحة يقتله الباجي او الكلب يمايح الاكل

70
00:21:09.600 --> 00:21:29.350
نعم قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله. وهو حي فيفوت في ذبحه حتى يموت جرحه ولا زال حي خلاه ثم بعدين مات فهذا ما لازم سمعت قال فانه لا يحل قتله. قال مالك

71
00:21:29.750 --> 00:21:46.700
الامر المجتمع المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا اوصل كلب المجوس الضاوي فساد او قتل انه اذا كان معلما فاكلوا ذلك الصيد حلال لا بأس وان لم يزكه المسلم وانما مثل ذلك

72
00:21:46.750 --> 00:22:04.050
نزل المسلم يذبح بشفط المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله او بنبله فيقتل بها فصيد ذلك ونزيحته هذا لا بأس باسلح نعم هذا ظاهر اذا كان الكلب معلم حتى لو كان للمجوسي لكن المسلم ما اوشى له قال بسم الله

73
00:22:04.100 --> 00:22:21.750
فلا شك ان هذا يكل من قال الامام مالك مثل انك تاخذ شفرة تسافر وتذبح بها او تزكي بها او او طوشة وترمي به فهذا نعم يجوز وحلال الصيد نعم بذلك

74
00:22:22.600 --> 00:22:37.850
قال واذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاوي على صيد فاخذه فلذلك ذلك الصيد لانها اللي ارسل المجوسي هنا الا ان يذكر فان هذا يقضي على الحياة وذبح المسلم هذا خلاص هذا حلال

75
00:22:38.000 --> 00:22:56.600
وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شكوة يذبح بها المجوسي فلا يحل اكل شيء من ذلك. نعم هذا ظاهر لعله نقف عند هنا

76
00:22:56.700 --> 00:23:17.600
الله اليكم يقول السائل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في اخر السياسة الشرعية ان احاديث السلطان ظل الله في الارض و ستون سنة مع امام جائر خير من ليلة بلا امام قال التجربة خير برهان هل يفهم من كلامه ان الحديث الضعيف

77
00:23:17.650 --> 00:23:33.600
قد يتقوى بالواقع مثل بعض اشراط الساعة الضعيفة نشاط الساعة نعم لكن اما الحديث الضعيف ما يتقوى في الواقع اذا كان المثل ليست اشواط الساعة لان اشواط الساعة غيبية هذي ما فيها دخل

78
00:23:33.850 --> 00:23:48.600
واما هو لا نعم لا شك يعني من حيث التجربة والواقع ان يعني يكون هناك امام جائع خير من ان لا يكون امام نعم هذا لا شك الواقع يشهد بذلك

79
00:23:48.850 --> 00:24:03.150
نعم هذا شيء اختلاط بخلاف الاشياء الغيبية هذا غيب فاذا يعني جاء خبر ليس بشديد الضعف ووقع الواقع بمثله فهذا والله للدليل على ان هذا القبر لا بأس به. نعم

80
00:24:03.400 --> 00:24:10.500
احسن الله اليكم يا شيخ. نعم. احسن الله اليكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته