﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:22.700
ايه لا ما هو بصحيح الخلاف المشهور عند اهل العلم المشهورة بين الطائفة ايه مشهور عند عند القوم مثل قد يشتهر عند النحوين مثلا او عند الفرضيين احاديث تكون مؤيدة

2
00:00:22.950 --> 00:00:46.800
للفن الذي هم فيه ومشهورة عندهم وهي ما لها اصل مثلا افرادكم زيد مشهور عند الفرضيين وهو حديث ضعيف نعم ايه واش ايه هذي ايضا مشهورة عند المناطق والنظافة من الايمان

3
00:00:48.800 --> 00:01:07.650
اما الكثير هذا طيب يقول المؤلف رحمه الله ويطلق ثم المشهور هذا بينة ما ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الالسنة فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا

4
00:01:07.700 --> 00:01:24.100
بل ما لا يوجد له اسناد اصلا يكون مشغول عند الناس وما في اسناد ابد او يكون له اسناد واحد انما الاعمال بالنيات مشهورة ولا لا ولكنه اصطلاحا ليس بمشهور

5
00:01:24.650 --> 00:01:46.750
بل هو من اقسام الغريب كما ان شاء الله وعلى هذا فتجد ان المشهور قد لا يصل الى التعريف الذي اشار اليه المعلم وقوله مصاعدا وشعراظا الف الف عطف صاعدا

6
00:01:47.100 --> 00:02:14.350
حال حذف عاملها وصاحبها والتقدير فارتقى العدد صاعدا فارتقى العدد صاعدا والثالث العزيز وهو الا يرويه اقل من اثنين عن اثنين  عن اثنين وسمي بذلك اما لقلة وجوده وانا لكونه عزا

7
00:02:14.550 --> 00:02:43.300
اي قوي بمجيئه من طريق اخر من طريق اخرى ها  واما لكونه عز عدلوها طيب العزيز يقول في تعريف المؤلف العزيز ما نعم الا يرويه اقل من اثنين يعني بان نقول

8
00:02:44.700 --> 00:03:11.300
هو ما رواه عدد محصور ها اثنين فصاعدا اه محصور باثنين مصحوب اثنين فصاعدة ايضا لابد ان ان يكون في احدى طبقاته اثنين فاذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز

9
00:03:11.700 --> 00:03:33.100
واثنان عن اثنين فهو عزيز وواحد عن اثنين فليس بعزيز لابد ان لا يقل في احدى الطبقات عن اثنين ثم يبي ذلك يقول لانه قليل فهو من عز يعز اذا قل

10
00:03:34.300 --> 00:03:58.150
وقيل سمي بذلك لانه عز اي قوي لمجيئه من طريق اخر وعلى هذا فنقول اذا كان سمي عزيزا لهذه العلة المشهور اولى ان يكون عزيزا والمتواتر اولى ان اكون عزيزا لانه جاء من عدة طرق

11
00:03:59.150 --> 00:04:22.350
فيقال ان التسمية تسمية لا يراعى فيها الاشتقاق ولذلك انظر الى مزدلفة يسمى جمعا لاجتماع الناس فيها مع ان الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعوا في منى ولم يسمى واحدة منهن من منهما جمعا

12
00:04:24.050 --> 00:04:43.650
فالتسمية تكون لادنى لادنى ملابسة يعني قد يختص بالاسم هذا المسمى وان كان غيره يشاركه فيه فهنا العزيز اذا قلنا انه من عز اي قوي بمجيء من طريق اخر نقول اذا يلزمكم ان تسموا المشهور

13
00:04:44.800 --> 00:05:02.650
عزيزا ومتواترة عزيزا فنقول ان التسمية قد تكون لادنى ملابسة ولا يراعى فيها المعنى بحيث يكون كل من كل ما شارك هذا في المعنى الذي سمي به لزم ان يسمى بما هو لازم

14
00:05:03.250 --> 00:05:24.200
نعم نعم لان لا يرد عليه ما رآه واحد عن اثنين ايه ما رواه واحد عن اثنين وقد رواه اقل من اثنين عن اثنين ما يكون عزيزا وانما قال لا يروح اقل

15
00:05:24.450 --> 00:05:44.650
لانه لو رواه ثلاثة مثلا يروها ثلاثة عن اثنين ترعى فيه فهنا كلمة ان لا يروها اقل بها مفهوم اولوية وفيها مفهوم مخالفة مفهوم الاولوية اذا رواه اكثر من اثنين

16
00:05:45.150 --> 00:06:11.200
الاثنين فهو عزيز مفهوم المخالفة اذ رواه اقل من اثنين عن اثنين فليس بعدله نعم. شلون؟ كل عزيز مشهورة متواترة وليست مشهورة متواترا مشهورا ومتواترا. كل عزيز نعم اسف كل مشهور

17
00:06:12.950 --> 00:06:26.450
هذا لكن بس التسمية والاصطلاح ايه ما يصلح هذا ولا من حيث التقوية كل مشهور او متواتر فهو عزيز بتقويته لكن من ناحية الصلاحية حيث حيث جعلوا هذا الاسم خاصا

18
00:06:26.700 --> 00:06:45.100
لما رواه اثنين او بما روى اثنان ما يمكن نقول انه مشهور عزيز ما في سؤال نبي نمشي هذا ما في اسئلة نبحث يقول مالك رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه

19
00:06:45.750 --> 00:07:03.500
وهو ابو علي الجبار المعتزلة واليه يؤمن كلام الحاكم ابي عبدالله في علوم الحديث حيث قال الى اخره وليس الظمير يعود على ايش اي العزيز ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح

20
00:07:03.900 --> 00:07:23.850
بمعنى انه اننا لا نقول يشترط لصحة الحديث ان يكون عزيزا كما قاله من اشار اليه المعلم وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لان الشهادة لابد فيها من اثنين لا بد فيها من اثنين

21
00:07:24.800 --> 00:07:44.400
فاذا كان كذلك فانه لا بد ان يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين او عن ثلاثة المهم الا يقل في احدى طبقاته عن الاثنين وهذا مذهب ابو علي الجباء من المعتزلة

22
00:07:45.650 --> 00:08:05.800
ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف لان العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب انما العمل بالنيات مع انه فرض وليس بعزيز ولان الرواية من باب الخبر لا من باب

23
00:08:06.250 --> 00:08:21.800
جهادة ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة فقد اجمع الناس على ان عائشة وام سلمة وما اشبه ومن ومن سواهما من نساء الصحابة اذا رووا اذا روينا حديثا ها فهو صحيح

24
00:08:22.550 --> 00:08:42.500
فالصواب ما ذهب اليه الجمهور يقول واليه يومي كلاما كلام الحاكم ابي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بان يكون له راويان

25
00:08:43.950 --> 00:09:09.350
ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهادة على الشهادة ولكن هذا ليس بصواب كما اليه نعم انهم لا يقبلون خبر الاحاديث. نعم. هل المقصود بخبر الحاج الغريب او المراد ما ليس لهم

26
00:09:09.350 --> 00:09:31.500
لعله يريد من هذا لعل مذهبهم كمذهب بعلي جبار انه لازم من التعدد بنى ان الصحيح انه بالقبول مثل الحديث انما الاعمال بالنيات يقول وصرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح البخاري

27
00:09:32.150 --> 00:09:52.550
ان بان ذلك شرط البخاري واجاب عما اورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر الا علقمة قال قلنا

28
00:09:52.650 --> 00:10:11.850
قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه كذا وقال القاضي ابو بكر صرح في سلف البخاري بان من شروط البخاري ان يكون الحديث

29
00:10:12.650 --> 00:10:33.250
ايش عزيزا بان يرويه اثنان فان رواه واحد فهو على زعمه ليس من ليس من شرط البخاري واورد عليه حديث في البخاري فرض وهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

30
00:10:35.400 --> 00:10:51.300
اجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل هل يشفي او لا لانه ما رواه عن عمر الا واحد وهو عن علقمة ابن ابي وقاص ورواه عن القمة ابراهيم التيم فهو فرض عن فرض

31
00:10:52.050 --> 00:11:12.850
هو اجاب فهل قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر يا حضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه هذا صحيح لولا انهم يعرفونه لانكروه ولكن نقول ايضا ومن لم يعرفه منهم

32
00:11:13.600 --> 00:11:29.700
فقد وثق بنقل من بنقل عمر رضي الله عنه فصار صحيحا عنده ثم جواب اخر قال المعلق قالوا تعق بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوا من غيره

33
00:11:31.050 --> 00:11:49.800
هذا واحد ثانيا وبانه وبان هذا لو سلم في عمر او لو سلم في عمر منع في تفرج علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد به

34
00:11:50.500 --> 00:12:12.000
عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وهذا واضح فصار نحن نجيب عنه بجوابين الجواب الاول انه لا يلزم من عدم انكارهم على عمر ان يكونوا من الرسول عليه الصلاة والسلام

35
00:12:13.850 --> 00:12:29.650
لانه يحتمل انهم لم ينكروه لثقتهم بعمر اذ ان عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب فيكون اقرارهم له من باب

36
00:12:29.900 --> 00:12:55.750
اقول خبر الثقة وهو واحد اليس كذلك ونقول لو انهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لورد عنه اذ من المستحيل ان يكون ابو بكر وعثمان وعلي وابو هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة

37
00:12:56.250 --> 00:13:13.950
سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحدثوا به هذا ان لم يكن مستحيلا فهو بعيد جدا وهو لم يروى الا عن عمر واضح ثم نقول ثانيا قلمنا ان الذين سمعوه من عمر

38
00:13:14.350 --> 00:13:32.300
كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي ثم في تفرجها ابن سعيد ايش نقول هل في هذا جواب

39
00:13:32.650 --> 00:13:48.550
هل يمكن لاحد ان يقول ان القى من سمعه من الرسول لا او محمد ابن ابراهيم التيمي او يحيى بن سعيد؟ لا فتبين ان قول القاضي رحمه الله ليس بصواب

40
00:13:49.450 --> 00:14:10.100
وانه ليس من شرط الصحيح عند البخاري ان يكون الحديث عزيزا رواه اثنان فاكثر ثمان الرواية غير الشهادة الرواية خبر ديني يخبر به الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:11.000 --> 00:14:34.150
فهو كالاذان والاذان قول فرد ويجب قبوله بالنص والاجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر

42
00:14:35.900 --> 00:14:59.000
وهذا اعتمادنا على خبره في ركن من اركان الاسلام في اعظم ركن بل في ركنين طلاق والصوم فالخبر ليس كالشهادة الشهادة ولهذا نقول ان الشهادة يحتاط لها اكثر لانها غالبا

43
00:14:59.850 --> 00:15:27.650
الحقوق بين الناس ويدخلها الميت والعدوان تحتيط فيها اكثر ولهذا نقول في شهادة الحسبة حيث انها حق لله يكفي فيها واحد ما يشاد الحسبة يعني الشهادة على شخص بانه مثلا لا يصل. جاءنا رجل الحسبة رجل الهيئة

44
00:15:27.750 --> 00:15:37.250
الهيئة قال فلان لا نصلي هل نقول هات الشهود ها ما نقول هذه الشهور نفتدي باخبارهم