ايه لا ما هو بصحيح الخلاف المشهور عند اهل العلم المشهورة بين الطائفة ايه مشهور عند عند القوم مثل قد يشتهر عند النحوين مثلا او عند الفرضيين احاديث تكون مؤيدة للفن الذي هم فيه ومشهورة عندهم وهي ما لها اصل مثلا افرادكم زيد مشهور عند الفرضيين وهو حديث ضعيف نعم ايه واش ايه هذي ايضا مشهورة عند المناطق والنظافة من الايمان اما الكثير هذا طيب يقول المؤلف رحمه الله ويطلق ثم المشهور هذا بينة ما ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الالسنة فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له اسناد اصلا يكون مشغول عند الناس وما في اسناد ابد او يكون له اسناد واحد انما الاعمال بالنيات مشهورة ولا لا ولكنه اصطلاحا ليس بمشهور بل هو من اقسام الغريب كما ان شاء الله وعلى هذا فتجد ان المشهور قد لا يصل الى التعريف الذي اشار اليه المعلم وقوله مصاعدا وشعراظا الف الف عطف صاعدا حال حذف عاملها وصاحبها والتقدير فارتقى العدد صاعدا فارتقى العدد صاعدا والثالث العزيز وهو الا يرويه اقل من اثنين عن اثنين عن اثنين وسمي بذلك اما لقلة وجوده وانا لكونه عزا اي قوي بمجيئه من طريق اخر من طريق اخرى ها واما لكونه عز عدلوها طيب العزيز يقول في تعريف المؤلف العزيز ما نعم الا يرويه اقل من اثنين يعني بان نقول هو ما رواه عدد محصور ها اثنين فصاعدا اه محصور باثنين مصحوب اثنين فصاعدة ايضا لابد ان ان يكون في احدى طبقاته اثنين فاذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز واثنان عن اثنين فهو عزيز وواحد عن اثنين فليس بعزيز لابد ان لا يقل في احدى الطبقات عن اثنين ثم يبي ذلك يقول لانه قليل فهو من عز يعز اذا قل وقيل سمي بذلك لانه عز اي قوي لمجيئه من طريق اخر وعلى هذا فنقول اذا كان سمي عزيزا لهذه العلة المشهور اولى ان يكون عزيزا والمتواتر اولى ان اكون عزيزا لانه جاء من عدة طرق فيقال ان التسمية تسمية لا يراعى فيها الاشتقاق ولذلك انظر الى مزدلفة يسمى جمعا لاجتماع الناس فيها مع ان الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعوا في منى ولم يسمى واحدة منهن من منهما جمعا فالتسمية تكون لادنى لادنى ملابسة يعني قد يختص بالاسم هذا المسمى وان كان غيره يشاركه فيه فهنا العزيز اذا قلنا انه من عز اي قوي بمجيء من طريق اخر نقول اذا يلزمكم ان تسموا المشهور عزيزا ومتواترة عزيزا فنقول ان التسمية قد تكون لادنى ملابسة ولا يراعى فيها المعنى بحيث يكون كل من كل ما شارك هذا في المعنى الذي سمي به لزم ان يسمى بما هو لازم نعم نعم لان لا يرد عليه ما رآه واحد عن اثنين ايه ما رواه واحد عن اثنين وقد رواه اقل من اثنين عن اثنين ما يكون عزيزا وانما قال لا يروح اقل لانه لو رواه ثلاثة مثلا يروها ثلاثة عن اثنين ترعى فيه فهنا كلمة ان لا يروها اقل بها مفهوم اولوية وفيها مفهوم مخالفة مفهوم الاولوية اذا رواه اكثر من اثنين الاثنين فهو عزيز مفهوم المخالفة اذ رواه اقل من اثنين عن اثنين فليس بعدله نعم. شلون؟ كل عزيز مشهورة متواترة وليست مشهورة متواترا مشهورا ومتواترا. كل عزيز نعم اسف كل مشهور هذا لكن بس التسمية والاصطلاح ايه ما يصلح هذا ولا من حيث التقوية كل مشهور او متواتر فهو عزيز بتقويته لكن من ناحية الصلاحية حيث حيث جعلوا هذا الاسم خاصا لما رواه اثنين او بما روى اثنان ما يمكن نقول انه مشهور عزيز ما في سؤال نبي نمشي هذا ما في اسئلة نبحث يقول مالك رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو ابو علي الجبار المعتزلة واليه يؤمن كلام الحاكم ابي عبدالله في علوم الحديث حيث قال الى اخره وليس الظمير يعود على ايش اي العزيز ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح بمعنى انه اننا لا نقول يشترط لصحة الحديث ان يكون عزيزا كما قاله من اشار اليه المعلم وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لان الشهادة لابد فيها من اثنين لا بد فيها من اثنين فاذا كان كذلك فانه لا بد ان يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين او عن ثلاثة المهم الا يقل في احدى طبقاته عن الاثنين وهذا مذهب ابو علي الجباء من المعتزلة ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف لان العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب انما العمل بالنيات مع انه فرض وليس بعزيز ولان الرواية من باب الخبر لا من باب جهادة ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة فقد اجمع الناس على ان عائشة وام سلمة وما اشبه ومن ومن سواهما من نساء الصحابة اذا رووا اذا روينا حديثا ها فهو صحيح فالصواب ما ذهب اليه الجمهور يقول واليه يومي كلاما كلام الحاكم ابي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بان يكون له راويان ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهادة على الشهادة ولكن هذا ليس بصواب كما اليه نعم انهم لا يقبلون خبر الاحاديث. نعم. هل المقصود بخبر الحاج الغريب او المراد ما ليس لهم لعله يريد من هذا لعل مذهبهم كمذهب بعلي جبار انه لازم من التعدد بنى ان الصحيح انه بالقبول مثل الحديث انما الاعمال بالنيات يقول وصرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح البخاري ان بان ذلك شرط البخاري واجاب عما اورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر الا علقمة قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه كذا وقال القاضي ابو بكر صرح في سلف البخاري بان من شروط البخاري ان يكون الحديث ايش عزيزا بان يرويه اثنان فان رواه واحد فهو على زعمه ليس من ليس من شرط البخاري واورد عليه حديث في البخاري فرض وهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل هل يشفي او لا لانه ما رواه عن عمر الا واحد وهو عن علقمة ابن ابي وقاص ورواه عن القمة ابراهيم التيم فهو فرض عن فرض هو اجاب فهل قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر يا حضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه هذا صحيح لولا انهم يعرفونه لانكروه ولكن نقول ايضا ومن لم يعرفه منهم فقد وثق بنقل من بنقل عمر رضي الله عنه فصار صحيحا عنده ثم جواب اخر قال المعلق قالوا تعق بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوا من غيره هذا واحد ثانيا وبانه وبان هذا لو سلم في عمر او لو سلم في عمر منع في تفرج علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وهذا واضح فصار نحن نجيب عنه بجوابين الجواب الاول انه لا يلزم من عدم انكارهم على عمر ان يكونوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لانه يحتمل انهم لم ينكروه لثقتهم بعمر اذ ان عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب فيكون اقرارهم له من باب اقول خبر الثقة وهو واحد اليس كذلك ونقول لو انهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لورد عنه اذ من المستحيل ان يكون ابو بكر وعثمان وعلي وابو هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحدثوا به هذا ان لم يكن مستحيلا فهو بعيد جدا وهو لم يروى الا عن عمر واضح ثم نقول ثانيا قلمنا ان الذين سمعوه من عمر كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي ثم في تفرجها ابن سعيد ايش نقول هل في هذا جواب هل يمكن لاحد ان يقول ان القى من سمعه من الرسول لا او محمد ابن ابراهيم التيمي او يحيى بن سعيد؟ لا فتبين ان قول القاضي رحمه الله ليس بصواب وانه ليس من شرط الصحيح عند البخاري ان يكون الحديث عزيزا رواه اثنان فاكثر ثمان الرواية غير الشهادة الرواية خبر ديني يخبر به الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالاذان والاذان قول فرد ويجب قبوله بالنص والاجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وهذا اعتمادنا على خبره في ركن من اركان الاسلام في اعظم ركن بل في ركنين طلاق والصوم فالخبر ليس كالشهادة الشهادة ولهذا نقول ان الشهادة يحتاط لها اكثر لانها غالبا الحقوق بين الناس ويدخلها الميت والعدوان تحتيط فيها اكثر ولهذا نقول في شهادة الحسبة حيث انها حق لله يكفي فيها واحد ما يشاد الحسبة يعني الشهادة على شخص بانه مثلا لا يصل. جاءنا رجل الحسبة رجل الهيئة الهيئة قال فلان لا نصلي هل نقول هات الشهود ها ما نقول هذه الشهور نفتدي باخبارهم