﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.650
قائل لماذا تقبلون الزيادة التي لم تكن منافية لما هو ارضه من هو ارجى؟ لا استقبلوني الجواب ان نقول اذا كنا نقبل حديث هذا الرجل لو انفرد فما بالنا لا نقبل الزيادة منه

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.800
التي انفرد بها وهو لا احد واضح ولا لا يعني لو ان هذا الزائد الزائد ثقة الان اجزاء الثقة وعنده ضب فاذا زاد على رواة غيره زيادة لا تكون منافية

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.900
الحكم يقبل لنا اذا قال قائل كيف تقبلونه ولا غيره ما جاء به الى غير ما جاء بها. عدد كبير ما جاءوا به كيف تقبلون نقول لاننا لو لان هذا لو انفرد بالحديث استقلالا

4
00:01:07.400 --> 00:01:32.250
ها قبلنا ونقبل كل ما حدث به وما وافقه غيره من الحديث زاد قوة فقط جاب قوة عرفتم مثال ذلك روى جماعة الحديث لا يضيع بعضكم على بيع بعض ولا يصم على صومه

5
00:01:32.400 --> 00:01:53.350
ولا قضى على خطبة اخيه  نعم لا تزاد احد من الناس جملة رابعة جملة رابعة في الحديث ما تنافي هذه الخلاف نقول ما دام الرجل ثقة فهذه الجملة الرابعة تقبل لو انفرد لو انفرد بالحديث كله ولا لا

6
00:01:53.900 --> 00:02:18.050
طيب السيارات والجمل التي وافقه غيره وكونوا موافقة غيره له زيادة في اثباتها يدهم في اثباتهم وعلى وهذا كونها مقبولة. ثانيا وجه اخر من المعلوم انه اذا تعارض مسبت ولكن

7
00:02:19.400 --> 00:02:40.050
ها المقدم المثبت مع ان هؤلاء لم ينفوا ذلك لم يقولوا ولم يقل الرسول كذا وكذا لو قالوها وقلنا ان رواية الاسنان منافية فنأخذ بالنفي لكن ما قالوا هكذا سكتوا عنها

8
00:02:40.550 --> 00:03:04.350
والصفوف لا يدل على النفي  طيب وهل يشترط في ذلك ان نكون في حديث واحد او ولو كان في احاديث متعددة بمعنى لو جاءنا حديث مستقل بسنده ومتنه معارض لاحاديث اخرى صحيحة منافذة احاديث اخرى صحيحة

9
00:03:05.100 --> 00:03:33.850
لكن روايات اخرى باسانيد اخرى هل نعتبر هذا شابا بعض العلماء يرونه شابا  وبعض العلماء يقولون ليس بشاب بل هو حديث مستقل ولكن ينظر اليهم عن سبيل الترجيح اذا لم منكم الجمع بينه وبين الاخر

10
00:03:34.000 --> 00:03:51.650
وان الصدور وعدمه وعدم السجود اللي هو المحفوظ انما اذا كان فيه حديث واحد مثل حديث عبد الله بن زيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا لاذنيه

11
00:03:52.200 --> 00:04:16.450
بعد مسح الرأس ومحفوظ انه اخذ ماء جديدا ها برأسه غير ما اليدين ويكون الاول وقدراته شادة لانه خالف غيره والله اعلم  الراجح انه لا يصاب باذن بالنسبة ها؟ والله ما تبين لي لان

12
00:04:16.650 --> 00:04:32.300
تصرف بعض العلماء انه ولو كان في حديث بسم الله الرحمن الرحيم منافية برواية برواية في رواية من هو اوثق مما لم يذكر في الزيادة من من لم ممن لم يذكر

13
00:04:32.500 --> 00:05:04.200
عندك ممن نعم بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه الخطبة المطلقة لانها في حكم الحديث المستقل الذي يمتن به الثقة ولا يرويه عن سلفه غيره واما من قبولها رد الرواية الاخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها

14
00:05:04.200 --> 00:05:26.100
بين معاينها ويقبل الراجح ويرد المرجوح لكن يبقى النظر ما معنى المنافعات هل معناه ان الزيادة تدل على الاثبات وعدم المزيد يدل على النفي او بالعكس بمعنى هل ان التنافي

15
00:05:26.450 --> 00:05:47.550
يكون كالتنافي بين الايجاب والنهي او ماذا لاننا ان كنا مطلقا فان كل زيادة منافية لما لم لما لم يزد ولا لا؟ كم زيادة منافية بما لم يثبت لما فيها من

16
00:05:47.950 --> 00:06:13.600
من الزيادة وان قلنا ان المنافاة هي منافاة السلب والايجاب بان يكون احدهما مثبتا والثاني نافيا فهذا قل ان يوجد ان لم يكن معدوما بالكلية ولهذا كلمة منافية تحتاج الى تأمل لان بعض الناس قد يظن ان الزيادة مطلقا منافية فلا يردها

17
00:06:14.100 --> 00:06:34.150
وبعضهم قد يتوسع في الجمع وعلى هذا قول لا تكاد تجد شيئا شاذا ثم هل الشيء الذي يعتبر لفظه ويتعبد بلفظه اذا زاد فيه احد الرواة شيئا يعتبر منافيا او لا

18
00:06:34.350 --> 00:06:56.300
الظاهر نعم الشيء المتعبد بلفظه اذا زاد فيه احد الرواة شيئا فانه يعتبر منافيا كما كمسائل الاذكار المحددة في عدد معين فاذا زاد احد فيها شيئا  منافيا صورة مناسبة وحينئذ

19
00:06:57.100 --> 00:07:15.950
لا يقبل حينئذ لا يقبل وفي ذلك اما الجميع اتفقوا على ما ليس فيه زيادة وهو امر يتعبد به والثاني وزاد فهو كالزيادة في اصل العبادة ويكون هذا منافي والقاعدة الان

20
00:07:16.050 --> 00:07:33.950
انه ان الزيادة من راوي الصحيح والحسن هاه مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو ارجح وهو احسن من قول المؤلف هنا لمن هو اوثق لانه يشمل الترفيه بقوة الحفظ

21
00:07:34.200 --> 00:07:51.500
والاتقان وبكثرة العدد نعم نعم اي نعم لا ليست من هذا الباب الظاهر هذه الظاهر انها ليست من هذا الباب لانها اولا ان ان هذا ما هو في عبادة ونفسه ذكر لا شك

22
00:07:51.650 --> 00:08:07.150
لكنه ليس في عبادة كالتشهد مثلا وايضا هو موافق لما بدعاء المؤمنين فانهم يخدمون ابيتهم بذلك مثل ما ذكر في ال عمران وهي على الاوقات اللي ذكرنا فيها بعض التأمل

23
00:08:07.250 --> 00:08:26.550
نعم عبد الرحمن جمع من العلماء القول بالله من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح الا يكون شاذا ثم يفسرون السنون بمخالفة الثقة من هو اوثق منه

24
00:08:26.650 --> 00:08:47.000
والعجب ممن اغفل ذلك منهم مع في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقود والمنقول عن ائمته يعني من اخذ ذلك اي ممن قال ان الزيادة مقبولة مطلقا ولو مع المنافاة

25
00:08:47.400 --> 00:09:07.950
مع انهم يشترطون في الصحيح والحسن ان يكون غير معلل ولا فكيف تكونون بالقبول مطلقا ولو خالف غيره وهو في هذا الخلاف يعتبر شاذا مع انكم ترون ان من شرط الصحيح والحسن الا يكون فازا

26
00:09:08.550 --> 00:09:28.300
وهذا ربما يقال في الجواب عنه ان الانسان بشر قد ينسى بعض الشروط او او بعض الموانئ ويثبت في مكانه شيئا يكون متناقضا مع ما اثبته من قبل وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند عود الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

27
00:09:29.450 --> 00:09:51.800
نعم اصبر ها  في غير الزيادة  واحد يكون معناه قد هذا التعادل بين دليلين  وهذا ايضا من من السجود لانه اذا كان الدليل المستقل اذا اذا خالف من هو ارجح

28
00:09:51.850 --> 00:10:12.000
يعتبر شاذا فالزيادة في نفس الحديث اللي اه جاء من طريق واحد فمن باب اولى ان تكون نعم نعم هذي والله مسألة من بعض العلماء ام معاصي قال انما شد ولو كان من طريق اخر. له مستقل

29
00:10:12.100 --> 00:10:31.500
فلا يقبل وبعضهم يقول لا ان استاذ ما جاء من طريق واحد وانفراد احد الناقلين بهذا الحديث بهذه الزيادة مثلا وهذا هو المتبادل لي من كلام الاصلاح ومثل لو مراجعتها في

30
00:10:31.650 --> 00:10:55.800
ابن حجر تعليقه على ان الصلاح ممكن يتعرض لها نعم المنقول عن ائمة الحديث المتقدمين عبدالرحمن بن مهدي ويحيى القطان واحمد بن حنبل واحمد بن حنبل واحمد ابن حنبل ويحيى بنعيم وعلي وعلي بن مديم والبخاري وابي زرعة

31
00:10:55.900 --> 00:11:17.200
وابي حاتم والنسائي والشرفي وغيرهم. اللهم اغفر لهم. نعم. واعتبار التوزيع فيما يتعلق بزيادة وغيرها ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قانون الزيادة واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعية كثير من الشافعية القول بقبول رجال الثقة

32
00:11:17.350 --> 00:11:41.950
مع ان نص الشافعية يدل على غير ذلك فانه قال في اثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي نفسه. ويكون اذا اشرك احدا من الحفاظ يخالف فلم يخالف فان خالفه فوهده فان خالفه فوجد حديثه انقصتانا ذلك

33
00:11:42.350 --> 00:12:01.900
كان في ذلك كان في ذلك. كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصف ما وصف فر ذلك بحديث  ومقتضى انه اذا خالف فوجئ الحديث وانجز اضر ذلك بحديثه

34
00:12:02.050 --> 00:12:22.550
فدل على زيادة العدل عنده فدل على زيادة لا يلزم قولها مطلقا. اف فدل على ان زيادته ان فدل على ان زيادة العدل عنده انتم عندكم على ان زيادة مقولها مطلقا

35
00:12:22.650 --> 00:12:38.550
وانما ثوبا من الحاكم فانه اعتبر ان يكون حديث هذا المخالف عن قصد من حديث من خالفه من الكفار وجعل نقصان هذا الراوي نقصان جعل مقصانا هذا الراوي من الحبيب دليلا على صحته

36
00:12:38.650 --> 00:12:56.100
لانه يدل على تحريث وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقة مقبولة. زوجة مطلقة لم لم تكن مضرة بحديثه. لم تكن مضرة بحمل صاحبها والله اعلم

37
00:12:56.100 --> 00:13:13.900
انا عندي بصاحبها من كلام الشافعي رحمه الله انه اذا انفرد الثقة عن الرواة بنقص بنقص فان ذلك لا يضره لماذا بين وجه ذلك. قال لان هذا يدل على تحريه

38
00:13:14.650 --> 00:13:34.650
وان هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ظبطها فتركها. مع ان فيه احتمالا ان يكون نسيها انسان قدح في الانسان ولا لا؟ قدح لكن الزيادة انما رددناها لمخالفته غيره

39
00:13:34.800 --> 00:13:52.650
مع اتحاد المخرج واما النقص فان كلام الشافعي رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه صحيح انه قد يدل على تحريه وانه لم ينقل او لم يروي انما اتقن

40
00:13:53.350 --> 00:14:14.250
لكن قد يقال انه يدل على انه نسي نسي ما اتمه غيره من الحفاظ وحينئذ فيكون في ذلك قدح والظاهر اني والله اعلم ان الشافعي لم يعتبره قدحا لان الاصل عدم القدح فيحتمل انه تركه

41
00:14:14.500 --> 00:14:45.200
تحريا واحتياطا وعلى كل حال فالمخالفة اما بزيادة واما بنقص واما بتقديم او تأخير وربما نزيد امرا رابعا باختلاف في الاعراب يختلف به المعنى فهذه اربعة وجوه فكل ما لا ينافي الثقات من هذه الوجوه الاربع

42
00:14:45.950 --> 00:15:08.350
فانه مقبول النقص والتقديم والتأخير هذا ما يضر وكذلك الاعراب اذا لم يختلف به المعنى فانه لا يضر ايضا اما الزيادة فالغالب ان الزيادة يختلف بها المعنى الغالب ان الزيادة يختلف بها المعنى

43
00:15:08.400 --> 00:15:15.650
فاذا كان مناف لمن هو ارجح فانه شاب ولا يقبل اي نعم