صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة وقال قر من المجذوم فرارك من الاسد كلاهما من الاحاديث الصحيحة فقوله لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى وقوله فر من المجنون فرارك من الاسد يقتضي ها وجود العدو والا ما كان للفرار منها فائدة فلنسمي هذا ايش نعم نسميه مختلف الحديث لان بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة اي ان المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل ولا شاء الله لم يعدي لم يعدي فيكون في النفي فيكون المراد بالنفي نفي ما كان يعتقده اهل الجاهلية بان الامراض تعدي بنفسها ولابد من انتقال المرظ المعدي الى المريض بعيد الصحيح الى الصحيح وهذا الاعتقاد صحيح ولا غير صحيح لا صحيح غير صحيح ولهذا لما اورد عن على النبي صلى الله عليه وسلم ايراد ينقض هذا النفي قالوا يا رسول الله هل الجمل الاجرب يأتي الى الابل الصحيحة التي هي كالظباء بالرمل ثم يعديها فتجرم ايران صحيح هذا الارادة ولا لا صحيح هذا شيء مشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول ها واش نقول الله فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وامره كما ان الجرب الاول اللي اصاب المجلوب الاول انما كان بتقدير الله عز وجل طيب قر من المجزوم فرارك من الاسد لا يولد ممرض على مصح هذا يقتضي ان اثبات العدوى نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بتوقي الاسباب التي توجب الضرر ولا يعني ان هذه الاسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه اولى طيب فهذا هو الجمع بينهم اذا سمي هذا ايش مختلف الحديث يقول المؤلف رحمه الله بمختلف الحديث بعده او هم اولى اولى فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر منسوخ ها اولى يعني او لا يمكن الجمع عورظ بمثله ولم يمكن الجمع فان ثبت المتأخر يا عادل كتابك وينه فان ثبت متأخر ان ثبت متأخر فهو الناسخ والاخر منسوخة فهو الناسخ والاخر المنسوخ والناصح هو الرافع لحكم المنسوخ او للفظه ولهذا نعرف النصر لانه رفع حكمي دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي رفع ها حكمي دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي فالنسخ رفع للحكم كله اما رفع الحكم عن بعض الافراد فيسمى تخصيصا وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنفخ اي ان النسخ في عرف السابقين قد يراد بالتخصيص لانه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض افراده فهو نسخ جزئي على كل حال اذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر ها فالمتأخر ناصح والثاني منسوخ فان قلت هل تثبت النسخ بالادلة الشرعية فالجواب اقول نعم اثبته بالنص والواقع اما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من اياتنا ونفسها نأتي بخير منها او مثلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا نصر واما الواقع فاستمع الى قول الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تخترون انفسكم فتاب عليكم الان وعفا عنكم فالان تاشروهن الان واما قبل سلام فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم الى اخره وقال الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مائة يغلب الف من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يضرب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله هذا نسخ ولا غير نسخ لقولها الان فالنسخ اذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحصني طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في احكامه الجواب نعم يجوزه لانه لا يمكن ان تأتي النصوص بما يمنعه العقل ابدا ثمان العقل قد يوجبه فان الامة اذا تغيرت حالها من حال الى اخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل ان يتغير الحكم لتغير الحال فيكون النصر اذا قد دل عليه النص والحصن والعقل خلافا لمن انكره والذين انكروه اليهود انكروا النصر لانهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن ان شريعتنا تنسخ الله سبحانه وتعالى ما ينصح الاحكام هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الامر لا اذا لا يمكن ان ينساه ولكن الله اكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل الثورات قل فاتوا بالتوراة فاتلوها من كلهم صادقين وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فالنصب ثابت حتى في التوراة لكنهم قوم مكابرون معاندون اذا النسخ ثابت ولم ينكره احد الا اليهود ويقال ان ابا مسلم الاصفهاني الاصفهاني انكره في القرآن وقال لا يمكن ان يقع الناس في القرآن فجيء اليه بالايات ونشر امامه قال هذا ليس بنصب ولكنه تخصيص رجل كيف تخصيصك؟ قال نعم لان لان الحكم المنسوخة كان في الاصل عاما لجميع الازمنة فاذا رفع الناس حكمه في الازمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الازمنة صح ولا لا اذا نقول نوافقك على هذا هو ما يرضيك هذا الشيء فيكون خلاف بينه وبين الناس لفظية والا هو فقد ثبت ان الحكم ولا هو فقط والا فهو قد اقر بان الحكم ارتفع ارتفع الا انه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نفخ وحينئذ يكون خلاف ابي مسلم الاصفهاني مع الجماعة خلافا لفظية لانهم اتفقوا على المعنى المهم ان المؤلف رحمه الله في في الكتاب في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب اثبت النسخ ولا لا ها؟ اثبتت وعرفنا الان متى يكون نصره انه اذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر ثبت متأخر ومن هنا نعرف انه يشترط لثبوت النصر يشتغل في بيت نسخ ايش تعذر الجمع والعلم بتأخر الناس والتعاظم معلوم تعارض هو الاصل ولهذا نقول تعادل جمعنا تعارف نعم طيب يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناصر طيب والا بالترجيح يعني والا نعلم التاريخ فالترجيح كيف الترجيح لان نطلب الراء الترجيح بين نصين وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها اهل الاصول اصول الفقه والترجيح معناه ان تدل قرائن على ان احدهما والثابت والثاني غير مقاوم هذا الترجيح ان تدور قرائن على ان احدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لانه مرجوح وقد ذكرنا طرقا من الترجيح بكتاب الاصول من علم الاصول ولكن المرجحات لا تخفى على الانسان العاقل الذكي فمثلا لو تعارض نصران احدهما كان فيه المعارض صاحب القضية ايهما يقدم الثاني الذي فيه صاحب القضية فابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة قالت انه تزوجها وهي حلال والحديثان صحيح ان ايهما نقدم يا عبد الله من هذه ميمونة انه تزوجها وهي حلال تزوجها وهو حلال تزوجها وهو حلال لانها صاحبة القضية لا سيما وانه قد عضدها حديث ابي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بل تعارظ نصان احدهما مبطن على الاصل والثاني ناقل عن الاصل ايهم اللي يقدم؟ الناقل عن الاصل يقدم لان معه زيادة علم تأمل موقع الاصل فهو على الاصل لكن اذا جاءنا الناقل عن الاصل فاننا نقدم ومنه على رأي بعض اهل العلم حديث نقضي الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به فان بعض اهل العلم يقول اننا نرجح حديث النقص لانه ناقل عن الاصل وحديث عدم النقب مبق على الاصل عرفتم فسلك طريق الترجيح ولكن سبق لنا ان طريق ان الجمع بينهما ممكن واذا امكن الجمع فلا نلجأ للترجيح لان اللجوء الى الترجيح يستلزم ابطال احدهم والجمع بينهما ها عمل بهما جميعا فيكون اولى