﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.650
العاشر الجهالة يتعلق بهما وان كان المؤلف ظاهر صنيعه انه يتعلق بالعدالة ان جعله خمسة وخمسة ولكن عند التأمل تجد ان الجهالة ها تتعلق بهما لان لا يعلم دينه ولا يعلم ظبطه

2
00:00:22.250 --> 00:01:11.400
لا يعلم دينه ولا ربطه فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما هذه اسباب الطعام. نعم ها  اي نعم. لا ان تعمد ربما يتعلق بالعدالة هذا جماعة ما لم تكن منافية المخالفة ما تكون الا مع المنافاة

3
00:01:13.250 --> 00:01:29.050
المخالفة ما تكون الا مع المنافاة الزيادة من الثقة مقبولة صح الزيادة من الثقة مقبولة لكن اذا كانت منافية مثل ان تقضي حل ما حرمه اولئك او تكذيبه ما ما يمكن نقبلها

4
00:01:29.850 --> 00:01:53.200
كذلك ايضا الزيادة في مقام التعبد قد نقول بردها لان الظاهر انما قصد به التعبد لا يتركه الرواة ويكون هذه الزيادة الشاذة مثل لو زاد احد بالتشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله قلنا هذه زائدة

5
00:01:54.500 --> 00:02:31.050
جادة نعم اي نعم. اي نعم تنطبق عليها لكن هذي لاجل وجود مشهد لها قبلوها ولا صحيح تندبوا على هذا نعم وامثلة نعم تمام الموضوع او بينه وبين الله وتكرر هذا ايه

6
00:02:31.550 --> 00:03:00.350
هذا فاحش الغلط الكاذب هو اللي يتعمد يتعمد الاخوان بخلاف الواقع  اذا علمنا المتعمد صار كاذبا والا فهو غالط اي نعم نعم والله تعالى ثم اقطع ان يكون بعشرة اشياء بعضها اشد في القذف من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة. وخمسة تتعلق بالظبط

7
00:03:00.400 --> 00:03:19.650
ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد القسمين من الاخر في مصلحة اقتضت ذلك. وهي ترتيبها على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل لان الطعن اما ان يكون لكذب الراوي من التدني على فريق التعدي

8
00:03:19.850 --> 00:03:44.500
اذا بدأ بالاسفل قيل على  لانك ترتقي من الادنى الى الاعلى واذا بدأ بالاشد التدلي لانك تبدأ بالاشد ثم بما دونه وقول المؤلف خمسة تتعلق بالادعية وخمسة تتعلق بالظبط تبين لنا فيما سبق

9
00:03:44.800 --> 00:04:10.000
ان في هذا بعض التساهل لان الجهالة ايش تتعلق في كليهما بالظبط والعدالة ايضا لان المجهول مجهول لا يدرها الوعد ام لا وهل هو حافظ ام غير حافظ طيب اذا هنا يعني لو علق عليها يكون طيب عشان ما تنسوه

10
00:04:10.350 --> 00:04:25.100
نعم لان الصانع اما يكون للخليج الراوي في الحديث النبوي في في ان يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك او قوله رحمه الله ما لم يقل

11
00:04:25.450 --> 00:04:48.700
هذا فيه قصور وجه القصور ان السنة ليست قولا فقط بل قول وفعل ويقضى فيقصد ان يقول لانه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته اليه من قول او فعل او تقدير

12
00:04:49.500 --> 00:05:11.650
فانه حتى لو قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب فهو منظور او قال فعل كذا ولم ينكر او قيل كذا ولم ينكر فهذا ايضا موضوع فقوله رحمه الله ان يقول ان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ما هو الا على سبيل

13
00:05:12.150 --> 00:05:32.600
ها المثال فقط نعم او تهمة او تهمته بذلك بان لا بان لا يغفر الله ذلك الحديث الا من جهته. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة شف لاحظ تهمته بالكذب لها قرينة

14
00:05:33.450 --> 00:05:58.150
ما هي القرينة اذا كان هذا الحديث لا يروى الا من جهة هذا الراوي وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع فهذا يوجب ان ايش ان نتهمه بالكذب ليش لانه روى امرا معلوما مخالفا للمعلوم من قواعد الشريعة وانفرد به

15
00:05:59.200 --> 00:06:23.050
منفرد به نعم اين وقد يكون كذب لكن الى كان لا يزال يتحدث يحدث به لان الناصي يمسك عن الحديث ايضا قال العلماء وكذلك لو انفرد مخبر بامر تتوافر الدواعي على نقله

16
00:06:24.150 --> 00:06:47.500
ولم ينقله سواه ولم اقل سواء مثل لو ان انسانا روى عن خطيب الجمعة انه قال قولا او فعل فعلا خارج عن موضوع الخطبة ولم ينقله احد من الناس فهذا

17
00:06:49.300 --> 00:07:08.900
يتهم للكذب لان مثل هذا تتوافر الدواء على نقله كون الخطيب ينتقل الى شيء اخر ثم ينزل من المنبر ولا يتكلم بكلام اخر ولم ينقله احد والدواعي تتوافر على نقله مو من الامر الذي لا يهم الناس

18
00:07:09.100 --> 00:07:29.000
فان هذا ايضا محل تهمة بالكذب اذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهذا ايضا محل تهمة بالكذب فالحاصل ان التهمة لها قرائنة ان التهمة لها قرائن بين ان بين المؤلف واحدة منها

19
00:07:29.800 --> 00:07:47.050
نعم كيف لا اذا كان في مجمع في جمع عظيم اي نعم ولهذا قطع الفقهاء بانه كذب هذا يرد عليه  الجساسة فيها نظر فيه نظر وان كان في مسلم نعم

20
00:07:48.350 --> 00:08:06.600
وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. وهذا دون الاول صحيح انسان معروف بالكذب في كلامه كثير الكذب في كلامه غير الحديث

21
00:08:07.350 --> 00:08:26.700
ولا ظهر هذا في الحديث النبوي فاننا نقول يتهم بالكذب في الحديث النبوي وربما يستدل لهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اي نعم

22
00:08:27.600 --> 00:08:49.750
نعم او فوت في غلطه اي كثرته او غفلته عن الاتقان او فسقه اي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر وبينهم غلط يكون عند الاذى والغفلة عند التحمل الغفلة عند التحمل

23
00:08:50.400 --> 00:09:15.650
والغلط عند الاداء كيف عند الاذى كلما حدث بالحديث نجد انه يغلط كثيرا في الغفلة في في التحمل نجد الرجل عند الشيخ الذي يحدث التلاميذ غافل مرة ينعس ومرة يناظر القلم ومرة يناظر الساعة

24
00:09:15.750 --> 00:09:36.850
ومرة اذا سمع صوت بوري قام يتسمع يتصنت وما اشبه ذلك هذا ايش كثير كثيرة وغافلة هذا طعن في الراوي لان الراوي لابد ان يكون يقظا عند التحمل حافظا واعيا عند

25
00:09:37.100 --> 00:10:05.700
الادب والا فانه يكون اه متهما بهذا الشيء فصار الغلط ايش  عند الاذى والغفلة عند التحمل اي نعم او فكره اي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينهم وبين الاول عموم. وانما وانما افرج الاول وانما

26
00:10:05.700 --> 00:10:31.600
افرد وانما اوتيت الاول بكون القذف به اشد في هذا الفن. نعم. طيب الفسق يقول المؤلف بالفعل والقول من الاعتقاد كما سيأتي هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس والغيبة موجب الفسق

27
00:10:32.800 --> 00:10:54.900
يكذب يوافقون على هذا لا الكذب ما هو في هذه المرتبة في المرتبة الثانية لا في المرتبة الاولى ان كذبوا في الحديث في المرتبة الثانية ان كان يكذب في كلامه. يعني متهم بالكذب

28
00:10:55.300 --> 00:11:18.500
اذا اخرجوا الكذب يغش صح هذا كذب بالفعل هذا كذب بالفعل والغيبة كذب اه قصدي نعم هذا فسق بالفعل والغيبة فسق بالقول طيب يقول مما لا يبلغ الكفر فان بلغ الكفر

29
00:11:18.800 --> 00:11:39.800
مثل ان يستهزئ اين هو كفر مثل ان يستهزأ بالله عز وجل او بدينه او برسوله فهذا كافر تقبل روايته ولا لا لا تقبل ابدا اي نعم طيب يقول وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحدث لا

30
00:11:39.900 --> 00:11:58.700
وبينهم وبين الاول عموم وين الاول الكذب لان كل كذب فسق وليس كل فسق كذبا. يعني كل كذب في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فسق وليس كل فسق

31
00:11:58.900 --> 00:12:18.800
كذبا فبينهما عموم لكن قدم افرز الاول اللي هو الكذب في الحديث ليش لانه اشد وافحش في هذا الفن اشد وافحش في هذا الفن. اي نعم واما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه

32
00:12:19.300 --> 00:12:43.400
او وهم بان بان يروي على سبيل التوهم او مخالفته اي نقاش او جهالته طيب الوهم الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة لكن الفرق بينهما ان يتوهم توهم انه حدث بهذا الحديث

33
00:12:44.550 --> 00:13:12.350
وهذا كثيرا ما يكون في الانسان شيء في ذهنه يظن انه حدث به وهو لم يحدث به وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه يظنه حقيقة مخالفته او مخالفته اي الافتقار او جهالة لان وسبق ان مخالف الثقات

34
00:13:13.000 --> 00:13:20.150
ان كان ضعيفا فحديثه منكر وان كان فقه فحديث شاب