﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المولين رحمه الله تعالى ثم الاسلام اما ينتهي من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تصديره او الى الصحابي كذلك. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
صلى الله عليه تعالى وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. عندنا شرع اولى ها الشرع وهو الطريق الموصلة الى المسجد والمتن هو غاية ما ينتهي اليه من الاسناد من الكلام

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
وهو اما ان ينتهي اما ان ينتمي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتضي لفظه اما تصريحا او حكما. ان المنقولة بذلك المثبات من قوله صلى الله عليه وسلم او من فعله او من تقريره. مثال مرفوع من القول تسريحا

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او يقول هو او وغيره. قال رسول الله اهتدى او عن او عن رسول الله انه قال كذا او نحو ذلك. ومثال مرفوع من الفعل تصريحا

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
ان يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا او يقول هو او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يفعل كذا ومثال مرفوع من التفضيل تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
او يقول او يقول هو او غيره سأل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر انكاره بذلك بسم الله الرحمن مالك رحمه الله من تمثيله افادنا انه لا يشترط في مثال ان يذكر ان يذكر امرا واقعا

7
00:02:00.500 --> 00:02:10.500
لا يشترط ان يذكر امرا واقعا لانه قال مثل ان يقول قال رسول الله كذا مثل ان نقول فعل رسول الله كذا مثل ان نقول قيل كذا او فعل بحضرته

8
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
وهو كذلك. ولكن مع هذا يحسن ان نمثل بمثال واقت فنقول مثال قول انما الاعمال بالنيات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

9
00:02:30.500 --> 00:03:00.500
انما الاعمال بالنيات. والسنة القولية هي اكثر انواع السنة ورودا لانها تتعلق بالعبادات والمعاملات والفرائض والانكحة وغير ذلك فكانت اكثر من السنة الفعلية. السنة الفعلية مثل حديث ابو هريرة ابو شعبة قال كنت مع

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طه فكيف مسح عليهما؟ هذي سنة فعلية والسنة الفعلية دون السنة القولية واكثر من السنة

11
00:03:20.500 --> 00:03:52.350
الاقرارية. اكثر من السنة الاقرارية. نعم. اما السنة الاقرارية فقد كونوا على قول وقد تكونوا على فعل وكلاهما حجة وسند مثال الاقرار على القول ان النبي وسلم سأل الجارية اين الله؟ قالت في السماء

12
00:03:52.500 --> 00:04:11.850
قال اعتقها فانها مؤمنة. هذا يدل على ايش؟ اقرار على القول. مثال واقرار على الفعل ان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد ابا بكر يضرب غلامه حين اضاء الراحلتين وهو محرم

13
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
فقال عليه الصلاة والسلام الا تنظرون الى هذا الرجل؟ يضرب غلامه او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اقرار على ايش اقرار على فعل وله امثلة كثيرة ايضا لكنها دون دون ايش؟ دون السنة الفعلية

14
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
فصارت هذه الانواع من السنة مرتبة في الاكثرية اولا القول ثم الفعل ثم والاقرار. لكنها في الحجية سواء. في الحجية سواء. وكلها تسمى مرفوعا حكما ها؟ مرفوع تسمى مرفوعا صريحا. طيب لو قلت انا

15
00:05:02.150 --> 00:05:22.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يسمى مرفوعا ها؟ اي نعم. يسمى مرفوعا صريحا. ولو قلت على كذا فهو مكروء صريحا. واضح؟ لان كل ما ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلا سند

16
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
مرفوع اما صريحا فهو مرفوعا صريحا. سواء كان قولا او فعلا او اقرارا. طيب. نعم. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسراء طيب الملك قول

17
00:05:42.150 --> 00:06:12.150
لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر انكاره لذلك. ولا يذكر فاحفادنا المؤلف رحمه الله ان عدم الذكر يقوم مقام النفي. عدم الذكر يقوم مقام النفي. لماذا؟ لانه لو نفاه لذكر. اذ لو نفاه

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفى الاقرار على هذا الشيء لكان هذا الشيء من غير الشر. واذا كان من غير الشرع فلا بد من بيانه فالمهم ان المؤلف يقول لم يذكر ولم يقل ولم ينكره. كما هي عبارة بعض علماء الحديث وما قاله المؤلف

19
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
والصواب وهو انه اذا لم يذكر انكاره فانا نحكم بعدم ايش؟ بعدم انكاره بعدم انكاره اي نعم. ومثال المرفوع الى القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم الصحابي ان يقول الصحابي الذي

20
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
لم يأخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب. فالاخبار عن الامور الماظية من بدء الخلق واخبار الانبياء. او الاتي من بدء الخلق واخبار الانبياء. من بدء الخلق واخبار الانبياء

21
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
او الاتية؟ لا او الاثي جديد. من اخبار واخبار الانبياء او الاتية؟ اعد اعد ولا له تعلق ولا له تعلق ببيان لغة او صرح غريب. كالاخبار عن الامور الماظية من بدء الخلق واخبار الانبياء او الاتية

22
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة. وكذا الاخبار عما يحصل بفعل بفعل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص وانما كان له حكما مرفوع لان حكم المرفوض. وانما كان له حكم مرفوع بان اخباره بذلك لان

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
اخباره بذلك يقتضي مخبرا له. مخبرا. يقتضي مخبرا له. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة الا ان النبي صلى الله عليه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم او بعض من يخبر عن

24
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز على القسم الثاني. واذا كان كذلك فله حكم ما لو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ركوع سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطة. طيب بسم الله هذا المؤلف المرفه من القول

25
00:08:32.150 --> 00:09:02.150
حكما له شروط ان يقول الصحابي احترازا مما ممن بعدهم فلو قال التابعي ما يحكم له بالرفع اذا جاء من صحابي لو قاله فانه لا يحكم له برفع. هل الشرط الثاني الذي لم يأخذ عن الاسرائيليات. فان قاله صحابي عرف بالاخذ

26
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
عن الاسرائيليات فانه وان تمت فيه الشروط لا يحكم له بالرفع. كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما فهذان عرفا بالاخذ عن بني اسرائيل. فما قالاه

27
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
مما له حكم الرفع لو قاله من لم يعرف الاخذ عن الصليات لا يكون له حكم الرفع. الشرط الثاني ما لا مجال للاجتهاد فيه فان كان للاجتهاد فيه مجال فليس بمرفوع. لماذا؟ لاحتمال ان يكون قاله

28
00:09:42.150 --> 00:10:12.150
او تفقها تفقها لا لا قاله خبرا فلذلك لا يكون له حكم الرافض. الشرط الرابع ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب. فان كان الصحابي قاله لكن يشرح فيه كلمة غريبة او يبين فيه لغة فهذا التفسير ليس له حكم الرفع

29
00:10:12.150 --> 00:10:42.150
ان نقول هذا التفسير ممن من الصحابة هذا تفسير من الصحابة. الشروط اذا كم كانت؟ اربعة الشوط الاول اصبر اصبر نعم احسنت لا من تابع الثاني مرحبا بالبحث عن الصيدليات. احسنت. الثالث. الاجتهاد. طيب. الرابع

30
00:10:42.150 --> 00:11:17.100
لا اربعة قلت له ها؟ ها؟ صح. صح اذا تمت هذه الشروط فهو مرفوع لكن ليس كالمرفوع الصريح. مرفوع حكما مفهوم حكما فيه دليل؟ لا فيه تعليم. علل علله المؤلف. لان هذا خبر وليس

31
00:11:17.100 --> 00:11:47.100
والخبر لابد ان يكون عن مخبر. الخبر لابد ان يكون عن مخبر. والصحابة موقفهم في هذه الامور من النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون هو الذي اخبرهم بذلك. ولهذا احترزنا فكنا لم يعرف بالاخذ عن عن الاسرائيليات لان لا يكون موقفه هذا الخبر الاسرائيلي. مثاله

32
00:11:47.100 --> 00:12:17.100
كالاخبار عن الامور الماظية. من بدء الخلق واخبار الانبياء الاخبار عن بدء الخلق يعني مثل حدثنا احد الصحابة ان بدا خلق السماوات او الارض او ادم او الملائكة او الجن او ما اشبه ذلك. وقد تمت الشروط

33
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
شروط تامة الاربعة نقول هذا الذي حدثنا به مرفوع حقيقة ولا حكما؟ حكما لان الصحابي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مفهوم حكما. اخبرنا عن نبي من الانبياء

34
00:12:37.100 --> 00:12:57.100
اما عن وجوده او عن حاله ان مع قومه او منفردا. المهم اخبرنا عن نبي من الانبياء السابق يا ساتر يا ساتر نقول هذا له ايش؟ حكم الرأي. لان الصحابة من يعرفهم؟ ما دام صحابي

35
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
ما عرف الاخذ عن بني اسرائيل فهو مخبر والخبر لابد له من موقف اي من سند من سند يعتمد عليه الصحابة ليس لهم سند الا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. كذلك ايضا الاتية

36
00:13:17.100 --> 00:13:47.100
يعني الاخبار عن عن الامور الاتية كالملاحم والفتن. الملاحم يعني ما يحصل من القتال بين الناس. ما يحصل من القتال بين الناس مثل اخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن رظي الله عنه. قال ان ابني هذا سيد. وسوف يصلح الله به بين فئتين

37
00:13:47.100 --> 00:14:17.100
مقتتلتين من المسلمين. هنا اخبر بانه سيكون قتال. سيكون قتال هذي نسميها ايش؟ ملاحم. الفتن ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تغير الزمان وتقلب الاحوال هذي فتنة. فهذا صحابي حدثنا عن هذه الامور المستقبلة. فمن اين

38
00:14:17.100 --> 00:14:37.100
اخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. لانه ليس له طريق اخر ليس معروفا عن بني اسرائيل. هذا هذا مثال المجال الثالث قال وكذلك نعم. واحوال يوم القيامة احوال يوم القيامة هذه من الامور الاتية

39
00:14:37.100 --> 00:15:07.100
اقوال يوم القيامة. قال يوم القيامة سيكون كذا وكذا وكذا. وهو صحابي. ماذا نقول في هذا الخبر مرفوع حكمه. هذي اثنين الاخبار عن الامور الماظية الاخبار عن الامور الاتية ثالث وكذلك الاخطار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص. اخبر الصحابي بان من فعل

40
00:15:07.100 --> 00:15:27.100
هكذا فله كذا وكذا من الاجر. نقول هذا ثواب مخصوص. مثل ان يقول من فعل كذا ثقل ميزانه ان فعل كذا دخل الجنة بغير حساب وما اشبه ذلك. نقول هذا ها؟ هذا

41
00:15:27.100 --> 00:15:47.100
مرفوع حكما لان الصحابي لا يعرف ما هذا شأنه الا من الرسول صلى الله عليه وسلم. اما لو ذكر ثوابا عاما او عقابا عاما مثل ان يقول. من صلى فله

42
00:15:47.100 --> 00:16:07.100
وعشر حسنات لان الحسنة بعشر امثالها. فهذا مرفوع حكم ولا لا؟ لا. لان هذا غير خصوصا كل يعلم هذا فهذا نقول اما انه تفقه والا انه من العموم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. كذلك

43
00:16:07.100 --> 00:16:37.100
لو قال من فعل سيئة عوقب عليها. ها هذا ليس له مرفوع ليس مرفوعا حكما طيب فصار المرفوع حكما له ثلاثة انواع الاخبار عن الماضي والاخبار عن المستقبل وترتيب ثواب او عقاب خاص على عمل

44
00:16:37.100 --> 00:16:57.100
قال وانما كان له حكم الرفع مرفوع. لان اخباره بذلك صفر. لان اخباره اي الصحابي بذلك مخبرا له. يعني يقتضي ان احدا اخبره به. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا

45
00:16:57.100 --> 00:17:20.150
القائل به ولا موقف للصحابة نعم ويجوز موقفا الا النبي صلى الله عليه وسلم او بعض من يفطر من يخبر عن الكتب من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. لماذا الثاني؟ بقوله لا

46
00:17:20.150 --> 00:17:46.150
فيأخذ عن الاستراديات. نعم. يبي يجيه يبي يجينا. يبي يجينا انه ما هو حكما طيب يمكن امره ابو بكر في خلافته يمكن امره عمر في خلافته المهم النساء سيأتينا ان شاء الله تعالى انه مفهوم حكما. والسؤال يؤجليه