﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.350
طيب   ها علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه السلام اما الان المتأخرين تبون انتم رضي الله عنه او او يذكرون عليه السلام علي عليه السلام لا رظي الله عنه كل الناس لا عليه السلام او كرم الله وجهه. نعم

2
00:00:29.600 --> 00:00:54.150
اما عليه السلام فلا اعلم عن السلف عليه السلام لكن لعله من الشيعة صاروا يقولون عليه السلام لان لان هذا من باب التكريم له والحقيقة ان الرضا فوق السلام. الرضا فوق السلام

3
00:00:54.650 --> 00:01:16.200
لانذر الله عن الانسان يحصل به السلامة من العفات ويحصل به حصول المطلوبات فالرضا افضل بلا شك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى

4
00:01:16.200 --> 00:01:36.200
ونقل ابن عبد البر ونقل ابن عبد المطلب مش مش يعني وش يعني في قول الصحابي من السنة كذا تذكروا على تذكروا على ان ذلك موثوق. ودخل ابن عبد البر فيه الاتفاق

5
00:01:36.200 --> 00:01:59.200
تولى قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يلبسها الى صاحبها وفي نفسه وذهب الى انه غير مرفوع غير مرفوع ابو بكر غير مرفوع ابو بكر غير من الشافعية وذهب وذهب الى عنده

6
00:01:59.650 --> 00:02:19.650
غير مرفوع ابي بكر مرفوع غير مرفوع ابو ابو بكر ابو بكر الصخيرق من الشاذعية وابو بكر راضي من هذه كل حزن من اهل الضالين واحتجوا بان السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره

7
00:02:19.650 --> 00:02:35.850
بان احتمال ارادة امر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه في قصته مع الحجاج حين قال له ان كنت تريد

8
00:02:35.850 --> 00:02:57.050
بسم الله ان كنت تريد الصلاة قال بسم الله فقلت بسالم افعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال وهل يعلمون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم خلق ثالث وهو احد الفقهاء السبعة من اهل المدينة واحد الكفار من

9
00:02:57.050 --> 00:03:18.900
عن الصحابة انهم اذا اطلقوا السنة لا يريدون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول بعضهم اذا كان مرفوعا فلما؟ فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابك انهم تركوا الجزم

10
00:03:18.900 --> 00:03:42.400
فبذلك تواضعا واحتياطا ومن هذا قول ابي ابي قلابة عن انس من السنة من السنة اذا تزوج الذكر على السيد اقام عندها سبعا قال ابو قلابة لو فيه لقمت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:42.400 --> 00:04:04.950
وكنت لم اكذب بان قوله من السنة هذا بمعناه. لكن ايراده بالصيغة التي ذكره لان قوله من السنة هذا معناه انت عندك هذا بمعناه وقرأته هذا معناه؟ نعم. لان قوله من السنة هذا معناه لكن ايراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي او لا

12
00:04:04.950 --> 00:04:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفرع من المرفوع حكما اذا قال الصحابي من السنة فهل له حكم الرفع ويكون المعنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا اوليس له حكم الرفض

13
00:04:24.750 --> 00:04:44.100
جمهور المحدثين على ان له حكم الرفع وهذا هو الصحيح وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك وانه متفق على ان ذلك في حكم مرفوع

14
00:04:44.150 --> 00:05:08.900
ولكن نظر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق لانه نقل عن بعض اصحاب المذاهب خلاف ذلك وهو ابو بكر ابن الصيرفي من الشافعية وابو بكر من؟ الرازي من الحنفية

15
00:05:09.100 --> 00:05:28.900
وابن حزم من الظاهرية ان هذا ليس من السنة ان هذا ليس بمرفوع حكما وعلموا ذلك بان السنة يحتمل ان يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم او سنة غيره

16
00:05:30.250 --> 00:05:54.700
وهذا الاحتمال وارد بلا شك ولكن يخالفه الظاهر وهو ان الصحابي اذا قال من السنة فان ما يريده فانما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما اذا قاله على سبيل الاحتجاج

17
00:05:55.200 --> 00:06:13.600
واثبات الحكم لانه لا حجة الا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حكم الا ولا حكم الا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنه

18
00:06:13.900 --> 00:06:38.300
عنهما انه قال للحجاج ابن يوسف ان كنت تريد السنة فهجر يعني بالصلاة. يعني يوم عرفة  وهذا يدل على ان نعم  والمراد بهذه السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:38.800 --> 00:07:01.600
واستدل لذلك بانه بان سالما وهو احد القاعة السبعة لما سئل عن ذلك قال هل يعنون الا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا ثبت ان الصحابي اذا قال من السنة فالمراد

20
00:07:01.650 --> 00:07:25.400
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا له حكم حكم الرفع. وان هذا له حكم الرفع فلماذا لا لا يظيفه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لماذا؟ اجاب ابن حجر في انه ترك اضافته اليه على سبيل التورع والاحتياط

21
00:07:26.500 --> 00:07:49.900
وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظه من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه متأكد من الحكم فقال من السنة وهذا جواب صحيح هذا جواب صحيح في هذا الفرع اذا قال التابع من السنة كذا

22
00:07:50.800 --> 00:08:15.550
من السنة كذا فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله ان الخلاف فيهما سواء ولهذا قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك وليس الامر كما قال فانه اذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا

23
00:08:16.650 --> 00:08:43.350
فالخلاف في كونها في حكم الرفع اقوى من الخلاف فيما اذا قالها الصحابي فان فان في ذلك قولين مشهورين احدهما ان ان ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا وان شئت فكن مرسلا

24
00:08:44.550 --> 00:09:09.050
والثاني انه ليس بمرفوض اسمعني يا خليل بقلبك ولا بجسمك طيب  اذا قال التابعي من السنة كذا فهل هذا له حكم الرفع او لا نقول ظاهر كلام ابن حجر انه كقول الصحابي

25
00:09:09.750 --> 00:09:28.400
وعلى هذا فيكون الخلاف فيه قليلا جدا  وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على انه مرفوع ولكن نقول ليس الامر كما يظهر من كلام ابن حجر بل ان الخلاف في هذا مشهور

26
00:09:29.700 --> 00:09:54.350
فمن العلماء من يقول اذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم الرفع  لان التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الخلفاء فيحتمل انه اراد بذلك سنة الخلفاء والخلفاء لهم سنة متبعة

27
00:09:54.850 --> 00:10:14.350
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين واذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فانه لا يكون له حكم الرفع واذا قلنا بان له حكم الرفع فانه لا يكون متصلا

28
00:10:16.450 --> 00:10:35.500
لماذا؟ لان الصحابي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي نعم. لان التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا مرسلا تكون منقطعا مرسلا وذلك

29
00:10:35.700 --> 00:10:54.750
لان لان بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة وقد سبق لنا ان ان المقطوع ان المرسل ما رفعه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:55.150 --> 00:11:16.250
اي نعم عرفتم الفرح هذا الان؟ صار من السنة هل له حكم الرفع ام لا؟ فنقول اما ان يكون القائل صحابيا او لا فان كان صحابيا فالجمهور ها على ان له حكم الرفع ولم يخالف الا نفر قليل

31
00:11:16.650 --> 00:11:34.950
حتى حك فيه الاجماع واما اذا قاله التابعي ففيه خلاف خلاف مشروع وعلى قولي بانه مرفوع فانه يكون منقطعا لان التابعية لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم

32
00:11:36.100 --> 00:11:56.100
ومن ذلك قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالخلاف فيه فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله لان مغلق ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال

33
00:11:56.100 --> 00:12:16.100
ان يكون المراد ان يكون المراد غيره كامر القرآن او الاجماع او بعض الخلفاء او استنباط واجيب بان الاصل الاول وما عدا مكتمل. لكنه بالنسبة اليه مخلوق. وايضا فمن كان في طاعة رئيس اذا قال ومن

34
00:12:16.100 --> 00:12:41.600
لا يفهم عنه لا يفهم لا يفهم اذا قاله منه لا يفهم عنه ان ان امره ليس الا ان امره ليس الا رئيسه. واما قول من قال يحتمل اي انما ليس بامر امرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه

35
00:12:41.600 --> 00:13:00.950
وسلم بكلمة وهو احتمال ضعيف. لان الصحابي عدل عارف بالاسلام. فلا يفرق ذلك الا بعد التحقق. طيب اذا هذا فرم المطروح حكما اذا قال الصحابي امرنا او نهينا فان قال امرنا او نهانا

36
00:13:01.000 --> 00:13:23.700
ها فهو مرفوع صريحا. اذا قال امرنا رسول الله ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريحا  ولكن هل هو حجة هذا بحث اخر لا يتعلق بالمصطلح يتعلق بالاصول اصول الفقه

37
00:13:24.200 --> 00:13:47.150
منهم من يقول انه حجة ويكون قول الصحابي امرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا لان الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية يعني عارف باللسان فاذا قال امرنا رسول الله فهو

38
00:13:47.650 --> 00:14:11.400
كقوله قال رسول الله افعلوا كذا او قولوا كذا يبقى على هذا التفرع اذا قال امرنا او نهينا فهنا لم يذكر الامر فمن هو الذي يظهر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:11.650 --> 00:14:29.850
لان الصحابي ادرك عصره ولان الامر المطلق الواجب الاتباع هو امر الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما اذا كان الصحابي قاله في معرض الاستدلال فانه يدل على ان الامر هو

40
00:14:30.750 --> 00:14:45.550
الرسول صلى الله عليه وسلم فصار قول الصحابي امرنا او نهينا له حكم الرفع كأنما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا