﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع ايضا كما تقدم. ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل النهاية بانه طاعة لله او لرسوله صلى الله عليه وسلم او معصية كقول عما من صام اليوم طيب كنا نفعل كذا

2
00:00:23.100 --> 00:00:49.300
كنا نفعل كذا هل هو مرفوع حكما نعم لكن هنا لم يضفوا الى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وانما قال كنا نفعل فيقال ان كان ان كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به

3
00:00:49.800 --> 00:01:08.900
فله حكم الرأي لانه انما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من كونه ربي كان يليق من اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام اما مجرد كنا نفعل

4
00:01:09.350 --> 00:01:28.450
غير مضاف الى رسول الى زمن الرسول فقد قال بعض العلماء انه ليس من قول الرسول ولا ينسب اليه ولكن هل يكون حكاية اجماع فيكون دليلا لكونه اجماعا او ليس حكاية

5
00:01:29.700 --> 00:01:49.800
لان الانسان قد يقول كنا نفعل له ولمن ولمن حوله فلا يكون دليلا على الاجماع اولا اذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع ها حكما

6
00:01:50.350 --> 00:02:08.850
اما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد او يرى فهذا مرفوع صريح. طيب وكذلك لو صرح لان الرسول عليه الصلاة والسلام علمه فهو صريح هذه لها مراتب لها مراتب ثلاثة

7
00:02:10.100 --> 00:02:26.250
الاول ان يقول فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يران كقول انس كنا نصلي بعد المغرب يعني بعد اذان المغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا

8
00:02:27.750 --> 00:02:46.500
هذا مرفوع طريحا الثاني ان يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او يقول كنا نفعل والقرآن ينزل فهذا مرفوع حكما الثالث ان يقول كنا نفعل

9
00:02:46.800 --> 00:03:11.450
وكانوا يفعلون فهذا فيه الخلاف هذا فيه خلاف فمنهم من قال انه كالاول وهذا ظاهر كلام ابن حجر هنا في شعب النخبة ومنهم من قال لا هذا حكاية اجماع لانه ما قال كنا نفعل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:11.550 --> 00:03:27.850
مرانا فلا يمكن ان نضيف الى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف اليه ولا الى ايش ولا الى عهده ولا الى عهده الصحابي الان ما اظاف هذا الفعل اليه

11
00:03:28.750 --> 00:03:45.700
وقد فعلنا ولم ينهنا ولا اظافه الى عهده فلا يصح ان ينسب اليه بل هو منسوب الى فعل الصحابة على هذا هل هو اجماع يعني حكاية ما من الصحابي الذي قال كنا نفعل

12
00:03:46.250 --> 00:04:04.450
او ليس بحكاية اجماع ان قلنا بانه حكاية اجماع صار دليلا لكونه اجماعا وان قلنا لا لا نحكم بان هذا اجماع لان الانسان قد يتكلم عمن حوله فيقول كنا نفعل

13
00:04:05.350 --> 00:04:30.950
نعم وهذا لا يدل على الاجماع وهذا اولى انه لا يكون اجماعا حتى يقول فلم يخالف احد او كلام او كلمة نحوها نعم ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال بانه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم او معصية كقول عمار

14
00:04:30.950 --> 00:04:46.850
من صام اليوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاتل. فلهذا حسن الفضل ايضا لان الظاهر ان ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اظعفها

15
00:04:47.750 --> 00:05:11.650
اذا قال الصحابي عن هذا انه طاعة او معصية فهل هذا مرفوع حكما ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام او لا نعم الجواب المؤلف يرى انه مرفوع حكما ويقول ان الصحابي لا يقول عن هذا انه طاعة ومعصية الا وعنده

16
00:05:11.850 --> 00:05:31.550
علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقوله امرنا او نهانا او امرنا او نهينا وخالف بعض اهل العلم في هذا

17
00:05:32.400 --> 00:05:47.050
وقال ان حكم الصحابي على شيء بانه طاعة او معصية لا يدل على انه تلقى ذلك تلقى حكمه من من النبي صلى الله عليه وسلم اذ جائز ان يكون استنبطه

18
00:05:47.800 --> 00:06:12.200
من اية او حديث والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب بخلاف ما اذا كان مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لا خطأ فيه ولكن المسألة تحتمل اكتمالا قويا انه ليس بمرفوع كما هو

19
00:06:12.750 --> 00:06:45.800
القول الثاني فان وجد ما يرجح انه مرفوع وان وان الصحابي اتى به من وجه اخر طريحا فهو مرفوض والا فهو محل نظر في الواقع  نعم    اي نعم يمكن انه مما سناه عمر

20
00:06:46.850 --> 00:07:11.200
ابو بكر او عثمان اي نعم ربما يطلقون ولا شك انه اظعف من قول الصحابة من السنة  يهتم يحتملن هذا او يحتمل الاسنة المعروفة عنده في زمنه فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم

21
00:07:11.350 --> 00:07:28.600
عمر بن الخطاب بان الطلاقة ثلاث ثلاث وش السنة عندهم الوعي يقع لان بعضهم حكى الاجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه وانه لم يخالف احد بعد ان حكم عمر بذلك. فاذا قال من السنة

22
00:07:28.850 --> 00:07:51.050
لانه السنة السائدة في ذلك الوقت لا يقال انه موضوع نقول اذا قال الشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يخبي عند ذبح المصطلح. يقال انه منقطع. هو مرفوع لكنه منقطع

23
00:07:51.650 --> 00:08:03.600
ضعيف يعني من قسم الضعيف فهذا يعني يكون بالاخذ نقول ان هذا الماء اولى. اي الكلام على انه هل هو مرفوع ولا لا؟ بقطع النظر عن الكون الصحيح ولا غير صحيح؟ اي نعم

24
00:08:04.550 --> 00:08:39.000
نعم  المفهوم صريح مقدم لانه لا يحتمل والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه نعم باحاديث كبار التابعين. يعني مرسل. مرسل نعم والله لا شك ان موسى كتاب كبار التابعين لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج

25
00:08:39.150 --> 00:08:55.350
لا شك انه قريب من الصحة لانهم لا يقولون مثل هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعي يتتبع

26
00:08:55.650 --> 00:09:18.350
ان كان لا يرسل الا عن صحابي فله حكم له مثل ما ذكروا عن سعيد انه سيء انه لا يرسل الا عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم واذا طلبت صحابي كلها اذا كان الصحابي جمعه

27
00:09:18.350 --> 00:09:50.450
ما مرت علينا هذه مرت علينا فوزي مرت علينا وقلنا انه يشترط الا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل اي نعم ما نقول له لا لا لانك اذا قلت مرفوع جزمته بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام

28
00:09:51.950 --> 00:10:13.600
وليس صريحا امرنا او نهينا من السنة صريح بذلك وانت اذا قلت مرفوع معناه جزمته بانه مرفوع اما من حيث الدلالة فاذا قلت مرفوع حكما فهو كما هو صريح لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريحا

29
00:10:14.100 --> 00:10:41.150
نعم على ما قال المؤلف حكم اللفظ لا حكم الرفع والله انا قلنا نتردد في هذا لانه لان هذا يمكن ان يكون استنباطا لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم

30
00:10:41.500 --> 00:11:02.900
قد جاء صريحا من من غير حديث عمار  حديث ابي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل ان يراه الله نعم عليا قال رحمه الله تعالى او الى الصحابي

31
00:11:03.150 --> 00:11:27.400
متن قال المؤلف رحمه الله تعالى او الى الصحابي كذلك يعني واما ان ينتهي الاسناد الى الصحابي والذي مر علينا كم ما ينتهي الى الله وهو الحديث القدسي وما ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث

32
00:11:27.550 --> 00:11:51.050
المرفوع وما ينتهي الى الصحابي كذلك يعني من قوله او فعله او اقراره من قوله او فعله او اقراره فما فما حكمه يقول المؤلف رحمه الله وهو بدأ بتأليف الصحابي وقبل الحكم على الحديث الذي انتهى اليه

33
00:11:51.900 --> 00:12:09.500
قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح هو اي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به

34
00:12:10.450 --> 00:12:31.550
قول من لقيه اعم من قولنا من رآه لانه قد يلقاه ولا يراه مثل ان يكون اعمى فان الاعمى صحابي وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولاننا اذا قلنا من رآه

35
00:12:32.300 --> 00:12:55.350
فانه يشمل من رآه عن بعد  ولم يجتمع به وهذا ليس بصحابي فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا اذا نقول من لقي النبي صلى الله وسلم وعموم قول المؤلف من لقي

36
00:12:56.150 --> 00:13:17.300
يشمل لقي الطويل والقصير حتى وان لم يلقه الا لحظة واحدة وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصاحب له تثبت صحبته حتى في هذه المدة الوجيزة اما غيره

37
00:13:17.800 --> 00:13:38.050
فلا بد من طول الملازمة بين الرجل والرجل فاما اجتماع لمرة واحدة او مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان ملاقاته ولو لحظة

38
00:13:38.450 --> 00:14:00.150
تعتبر صحبة وقوله من لقي النبي هذا يدل على انه لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ لان الاصل في الوصف ان يكون حقيقة لا ان يكون مجازا

39
00:14:01.300 --> 00:14:16.400
وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولو امن به لا يعد صحابيا  لا يعد صحابيا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب

40
00:14:17.300 --> 00:14:40.750
الذين عرفوه كما عرفوا ابناءهم وايقنوا ان هذا محمدا رسول الله ولكنهم ما امنوا به بعد بعثته فليسوا لصحابة ليسوا بالصحابة لانه الى الان لم يرسل اليهم الى الان حتى نقول انهم من صحابتهم