﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:33.500
ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة نعم مو واحد تدخل الواحد بالجنب ها نحن ندخل فيه في الجمع من ثلاثة الى عشرة من ثلاثة الى عشرة طيب وفي كثرة

2
00:00:33.950 --> 00:01:02.900
او من ثلاثة الى خلاف هذا من جهة الدلالة من جهة السيرة يلا. نعم نعم ما عدا هذه اوزان كثيرة. نعم او زامجا القلة اربعة يا حسين ما هي موجودة في كلام مالك

3
00:01:03.900 --> 00:01:40.850
ما مرت عليه  هم ثمة ثم كيف همتك تم نظره مكان ثم تحرك يلا ها؟ ثمة لكن ثمة ظهرك واضح؟ افعيلة افضل ثم فعله ثمة افعال اي نعم طيب يقول مالك رحمه الله

4
00:01:40.900 --> 00:02:10.200
ولان نعم وفي قلة على افعيلة وش مثاله ها  افئدة وسلاح احمرة جمع هما طيب نصيب انصبة نعم طريق اطرقة ما ادري عاد هل يصح ولا ما يصح؟ هل يجمع على هذا ولا لا؟ لكن مقتضى القاعدة ان ان يجمع

5
00:02:10.400 --> 00:02:39.550
نعم والمراد بالطوق الاسانيد المراد بالطرق الاسانيد لان وصولك الى المتن التي الغاية والطرق والاسناد وسيلة ولهذا قال المراد بالطرق الاسانيد والاسناد حكاية طريق المتن الاسناد حكاية طريق المتن الاسناد يطلق

6
00:02:40.100 --> 00:03:02.700
تارة على السند وتارة على حكاية الطريق بس انا فريق متن ارتكاب طريق المتن  ايش معنى هذا بمعنى ان الاسناد احيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث مثل ان تقول حدثني مالك

7
00:03:03.750 --> 00:03:30.750
عن نافع عن ابن عمر مالك نافع ابن عمر هؤلاء نسميهم نسميه الاسناد هم رجال عامة يطلق الاسناد على نفس هؤلاء عن نافع عن ابن عمر هذا نسميه اسناد يعني ان تسرد الرجال الذين جاء الحديث عن طريقهم

8
00:03:31.400 --> 00:03:55.900
هذا يسمى اسنادا ومنه قولهم اسند فلان الحديث ثمن اسنده ها اي عدنان عدد رجاله حكى طريق المتن وهم رجال الحديث المؤلف هنا يقول الاسناد حكاية طريق المتن بل والسند

9
00:03:57.300 --> 00:04:25.350
هم رجال امتي رجال الرجال الذين جائنا المتن من طريقهم طيب يقول رحمه الله وتلك الكثرة تلك الكثرة احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد احالت تواطؤهم على الكذب

10
00:04:25.700 --> 00:04:46.800
وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه اذا جاءت طرق الحديث اذا جاء الحديث من طرق متعددة والطرق هي الاسانيد والاسانيد

11
00:04:47.800 --> 00:05:17.950
جمع سند وهم رجال متن اذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصى فانه يكون متواترا. لكن له شروط مثلا جاء رجل وقال لك غدا فيه دراسة وجاء اخر قال غدا في دراسة وجاء ثالث ورابع وخامس

12
00:05:18.050 --> 00:05:44.750
عشرة او عشرين قال في دراسة وش يكون هذا؟ متواتر مو مأخوذ مأخور من تواتر الشيء اذا استمر وكثر ومنه تواتر المطر وهو تتابعه فعلى هذا اذا ورد عليك الخبر

13
00:05:45.300 --> 00:06:09.750
من طرق كثيرة تم حزرها اربعة ها خمسة ما حصل لكن بشرط الا تكون دون اربعة فان كانت دون الاربعة فانها تدخل في قسم الاحاد اما مشهور او عزيز او غريب

14
00:06:10.300 --> 00:06:35.750
لكن اذا كانت لا تنقص عن عن الاربعة فلا حصر لها طيب اذا وش الميزان الميزان يقولون ان تفيد العلم ان تفيد العلم فاذا افادت العلم فهي متواتر وهذا محل

15
00:06:36.000 --> 00:06:59.100
فيه اشكال كثير لانك اذا قلت انها ام تفيد العلم ومعنى ذلك انك عرفت الشيء بثمرتي وما يفيده فاذا قلت المتواتر ما افاد العلم وانت تقول المتواتر يفيد العلم صار معناها انك عرضت الشيء

16
00:06:59.450 --> 00:07:23.550
في ايش؟ بنتيجته وثمرته ففيه اشكال ولهذا بعض العلماء حدد او عين العدد المتوافي كما سيذكره المؤلف لكن المشروع انه ليس له عدد. متى اخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم الى اليقين

17
00:07:23.600 --> 00:07:46.850
صار ذلك متواترا ما له عدد معين نعم العدد لابد ان يفيد العلم لابد ان يكون بعلم يقينا. اي نعم. لا ما يسمى الظن ما سمى علم لكن هل هو يقيني قطعي

18
00:07:47.300 --> 00:08:02.850
او نظري فيه خلاف منهم من يقول انه نظري ومنهم من يقول انه يقيني قط وسيأتي ذكره ان شاء الله اذا اخبرنا مثلا طائفة من الناس نعم ثم خالف في ذلك اثنان يعني اثنان او ثلاثة

19
00:08:03.350 --> 00:08:16.200
من يسمى متواتر ام انه القاعدة تنخرم سيأتي انشرح في في قسم الشاب انه اذا اخبر الانسان بخبر يخالف من هو اوثق منه او من هو ارجح منه عددا او

20
00:08:16.450 --> 00:08:35.250
او حفظا طار حديث شاذ  نعم شف الان بلا حصر معين بل تكون العادة احالت تواطؤهم على الكذب هذا المزاب يعني بان تقول هؤلاء لا يمكن عادة ان يتواطؤوا على كذب

21
00:08:35.500 --> 00:08:56.000
ولا ان يقع منهم اتفاقا كما قال اخيرا بعد حتى قال وكذا وقوعهم اتفاقا يعني اذا يخسر في الموضوع لو جاءك عشرة احيانا ما صار متواتر ولو جاءك خمسة ها؟ صوم تواتر

22
00:08:56.500 --> 00:09:16.150
ما دام اننا المرجع ان لا يمكن عادة ان يتواطؤ على الكذب ولا ان يكتب اتفاقا فمعنى ذلك انه يختلف لو جاك عشرة لكن كل واحد منهم معروف بالكذب الصراح

23
00:09:16.950 --> 00:09:37.800
كلهم قالوها ستكون الدراسة غدا لكنهم اكثر من الورقة يفيد يكون متواتر ولا لا؟ لا يكون متواتر ليش لان العادة لا تمنع ان يتواطؤوا على الكذب ولا ان يتفقوا على الكذب

24
00:09:37.900 --> 00:10:00.050
يمكن هذا يقع منه لكن لو جاءك ثمانية ممن تثق بهم حفظا ودينا وتثبتا واخبروك صار صار متوافرا وهذا هو حجة من قال انه لا يشرد العدد لا يشرطون عليه

25
00:10:00.300 --> 00:10:27.050
نعم   الورقة هي الحمامة في الكذب يقول رحمه الله وكذا ويقول اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه في الاربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر

26
00:10:27.300 --> 00:10:54.350
والاربعين والسبعين كم دليل ثبت اقوال ها وقيل غير ذلك  ابدأ لا من الاربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر والاربعين والسبعين سبعة اقوال وغير ذلك ايضا وقيل غير ذلك نعم

27
00:10:55.300 --> 00:11:23.000
وكل هذا فيما يبدو ان هذا الخلاف مبني على ان هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين او ما يحصل  ولكن اي عدد تحده فانك متحكم تطالب بماذا بالدليل فلنرجع كله ان يكون خبرهم مفيدا للعلم

28
00:11:24.400 --> 00:11:45.150
لكن الذي ارى ان الثلاثة فما دونها ولو افادت العلم ما يسمى متواتر لكنه على القول الراجح مفيد للعلم وان كان لا نسميه متواترا لان له اسم خاص عندهم ما هو الاسم الخاص

29
00:11:45.350 --> 00:12:06.800
الثلاثة المشهور والاثنين عزيز والواحد غريب وكلها تسمى احادم وهي وان افادت العلم لكن ما نقول متواتر والا لو نظرنا الى مطلق اللغة لقلن ان التواتر يحصل بكم بثلاثة او باثنين ايضا

30
00:12:07.600 --> 00:12:35.500
لانه تتابع الخبر ثلاثة  نعم وقياد ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم وليس بلازم ان يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص فاذا اناث يقول المولد رحمه الله ان كل قائل

31
00:12:35.750 --> 00:13:00.250
تمسك بدليله حيث وردت هذه هذا العدد بشيء مفيد للعلم اختيار سبعين رجلا لميقات الله عز وجل مع موسى وفي شهادة الاربعة بالزنا وما اشبه ذلك ولكن كل هذه الاشياء

32
00:13:00.500 --> 00:13:19.450
تدور على شيء واحد وهو ان هؤلاء العدد لا يمكن ان يتفقوا على الكذب قال فاذا ورد الخبر كذلك يعني بعدد غير معين لكن يمكن لا يتواطؤ الكذب اذا ورد الخبر كذلك

33
00:13:19.650 --> 00:13:40.900
وانضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه الى انتهائه هذا الشرط الثاني ان يشترط ايضا متواتر ان يكون العدد الذي يمتنع تواطؤهم عن الكذب او اتفاقهم

34
00:13:42.200 --> 00:14:01.100
عليه يشترط ان يكون من اول السند الى اخره  ولا يشترط ان يروي كل واحد عن جماعة لو روى واحد من الجماعة عن واحد عن واحد عن واحد وواحد عن واحد عن واحد والى اخره

35
00:14:01.650 --> 00:14:32.350
كفى المهم الا ينقص في احد الطبقات او في احدى الطبقات عن العدد المطلوب فلو رواه جماعة عن واحد والواحد رواه عن جماعة الى اخر السنة يكون متواترا ليش  لانه في احدى الطبقات نقص العدد

36
00:14:32.650 --> 00:14:54.700
فلابد ان يكون هذا العدد المطلوب من اوله الى اخره طيب لو اخبرك واحد عن جماعة ثم الجماعة عن جماعة الجماعة الى اخر السنة يصوم متواتر ليش لان الذي اخبرك واحد

37
00:14:54.900 --> 00:15:16.350
لكنه بالنسبة اليه متواتر لانه لو اخبره جماعة لا يمكن ان يتواطأ على الكذب وبهذا عرفنا ان التواتر قد يكون امرا نسبيا يكون متواترا بالنسبة الى المخبر وهو اذا اخبر به واحدا اذا اخبر به

38
00:15:16.450 --> 00:15:35.550
وهو طريق واحد ترى  ولهذا ما نقول لا بد ان يكون من يستوي الامر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه الى انتهائه والمراد بالاستواء الا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ان لا تزيد

39
00:15:35.850 --> 00:15:42.150
الزيارة هنا مطلوبة من باب الاولى كيف العلماء رحمهم الله يحالون