ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة نعم مو واحد تدخل الواحد بالجنب ها نحن ندخل فيه في الجمع من ثلاثة الى عشرة من ثلاثة الى عشرة طيب وفي كثرة او من ثلاثة الى خلاف هذا من جهة الدلالة من جهة السيرة يلا. نعم نعم ما عدا هذه اوزان كثيرة. نعم او زامجا القلة اربعة يا حسين ما هي موجودة في كلام مالك ما مرت عليه هم ثمة ثم كيف همتك تم نظره مكان ثم تحرك يلا ها؟ ثمة لكن ثمة ظهرك واضح؟ افعيلة افضل ثم فعله ثمة افعال اي نعم طيب يقول مالك رحمه الله ولان نعم وفي قلة على افعيلة وش مثاله ها افئدة وسلاح احمرة جمع هما طيب نصيب انصبة نعم طريق اطرقة ما ادري عاد هل يصح ولا ما يصح؟ هل يجمع على هذا ولا لا؟ لكن مقتضى القاعدة ان ان يجمع نعم والمراد بالطوق الاسانيد المراد بالطرق الاسانيد لان وصولك الى المتن التي الغاية والطرق والاسناد وسيلة ولهذا قال المراد بالطرق الاسانيد والاسناد حكاية طريق المتن الاسناد حكاية طريق المتن الاسناد يطلق تارة على السند وتارة على حكاية الطريق بس انا فريق متن ارتكاب طريق المتن ايش معنى هذا بمعنى ان الاسناد احيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث مثل ان تقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر مالك نافع ابن عمر هؤلاء نسميهم نسميه الاسناد هم رجال عامة يطلق الاسناد على نفس هؤلاء عن نافع عن ابن عمر هذا نسميه اسناد يعني ان تسرد الرجال الذين جاء الحديث عن طريقهم هذا يسمى اسنادا ومنه قولهم اسند فلان الحديث ثمن اسنده ها اي عدنان عدد رجاله حكى طريق المتن وهم رجال الحديث المؤلف هنا يقول الاسناد حكاية طريق المتن بل والسند هم رجال امتي رجال الرجال الذين جائنا المتن من طريقهم طيب يقول رحمه الله وتلك الكثرة تلك الكثرة احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد احالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه اذا جاءت طرق الحديث اذا جاء الحديث من طرق متعددة والطرق هي الاسانيد والاسانيد جمع سند وهم رجال متن اذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصى فانه يكون متواترا. لكن له شروط مثلا جاء رجل وقال لك غدا فيه دراسة وجاء اخر قال غدا في دراسة وجاء ثالث ورابع وخامس عشرة او عشرين قال في دراسة وش يكون هذا؟ متواتر مو مأخوذ مأخور من تواتر الشيء اذا استمر وكثر ومنه تواتر المطر وهو تتابعه فعلى هذا اذا ورد عليك الخبر من طرق كثيرة تم حزرها اربعة ها خمسة ما حصل لكن بشرط الا تكون دون اربعة فان كانت دون الاربعة فانها تدخل في قسم الاحاد اما مشهور او عزيز او غريب لكن اذا كانت لا تنقص عن عن الاربعة فلا حصر لها طيب اذا وش الميزان الميزان يقولون ان تفيد العلم ان تفيد العلم فاذا افادت العلم فهي متواتر وهذا محل فيه اشكال كثير لانك اذا قلت انها ام تفيد العلم ومعنى ذلك انك عرفت الشيء بثمرتي وما يفيده فاذا قلت المتواتر ما افاد العلم وانت تقول المتواتر يفيد العلم صار معناها انك عرضت الشيء في ايش؟ بنتيجته وثمرته ففيه اشكال ولهذا بعض العلماء حدد او عين العدد المتوافي كما سيذكره المؤلف لكن المشروع انه ليس له عدد. متى اخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم الى اليقين صار ذلك متواترا ما له عدد معين نعم العدد لابد ان يفيد العلم لابد ان يكون بعلم يقينا. اي نعم. لا ما يسمى الظن ما سمى علم لكن هل هو يقيني قطعي او نظري فيه خلاف منهم من يقول انه نظري ومنهم من يقول انه يقيني قط وسيأتي ذكره ان شاء الله اذا اخبرنا مثلا طائفة من الناس نعم ثم خالف في ذلك اثنان يعني اثنان او ثلاثة من يسمى متواتر ام انه القاعدة تنخرم سيأتي انشرح في في قسم الشاب انه اذا اخبر الانسان بخبر يخالف من هو اوثق منه او من هو ارجح منه عددا او او حفظا طار حديث شاذ نعم شف الان بلا حصر معين بل تكون العادة احالت تواطؤهم على الكذب هذا المزاب يعني بان تقول هؤلاء لا يمكن عادة ان يتواطؤوا على كذب ولا ان يقع منهم اتفاقا كما قال اخيرا بعد حتى قال وكذا وقوعهم اتفاقا يعني اذا يخسر في الموضوع لو جاءك عشرة احيانا ما صار متواتر ولو جاءك خمسة ها؟ صوم تواتر ما دام اننا المرجع ان لا يمكن عادة ان يتواطؤ على الكذب ولا ان يكتب اتفاقا فمعنى ذلك انه يختلف لو جاك عشرة لكن كل واحد منهم معروف بالكذب الصراح كلهم قالوها ستكون الدراسة غدا لكنهم اكثر من الورقة يفيد يكون متواتر ولا لا؟ لا يكون متواتر ليش لان العادة لا تمنع ان يتواطؤوا على الكذب ولا ان يتفقوا على الكذب يمكن هذا يقع منه لكن لو جاءك ثمانية ممن تثق بهم حفظا ودينا وتثبتا واخبروك صار صار متوافرا وهذا هو حجة من قال انه لا يشرد العدد لا يشرطون عليه نعم الورقة هي الحمامة في الكذب يقول رحمه الله وكذا ويقول اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه في الاربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر والاربعين والسبعين كم دليل ثبت اقوال ها وقيل غير ذلك ابدأ لا من الاربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر والاربعين والسبعين سبعة اقوال وغير ذلك ايضا وقيل غير ذلك نعم وكل هذا فيما يبدو ان هذا الخلاف مبني على ان هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين او ما يحصل ولكن اي عدد تحده فانك متحكم تطالب بماذا بالدليل فلنرجع كله ان يكون خبرهم مفيدا للعلم لكن الذي ارى ان الثلاثة فما دونها ولو افادت العلم ما يسمى متواتر لكنه على القول الراجح مفيد للعلم وان كان لا نسميه متواترا لان له اسم خاص عندهم ما هو الاسم الخاص الثلاثة المشهور والاثنين عزيز والواحد غريب وكلها تسمى احادم وهي وان افادت العلم لكن ما نقول متواتر والا لو نظرنا الى مطلق اللغة لقلن ان التواتر يحصل بكم بثلاثة او باثنين ايضا لانه تتابع الخبر ثلاثة نعم وقياد ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم وليس بلازم ان يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص فاذا اناث يقول المولد رحمه الله ان كل قائل تمسك بدليله حيث وردت هذه هذا العدد بشيء مفيد للعلم اختيار سبعين رجلا لميقات الله عز وجل مع موسى وفي شهادة الاربعة بالزنا وما اشبه ذلك ولكن كل هذه الاشياء تدور على شيء واحد وهو ان هؤلاء العدد لا يمكن ان يتفقوا على الكذب قال فاذا ورد الخبر كذلك يعني بعدد غير معين لكن يمكن لا يتواطؤ الكذب اذا ورد الخبر كذلك وانضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه الى انتهائه هذا الشرط الثاني ان يشترط ايضا متواتر ان يكون العدد الذي يمتنع تواطؤهم عن الكذب او اتفاقهم عليه يشترط ان يكون من اول السند الى اخره ولا يشترط ان يروي كل واحد عن جماعة لو روى واحد من الجماعة عن واحد عن واحد عن واحد وواحد عن واحد عن واحد والى اخره كفى المهم الا ينقص في احد الطبقات او في احدى الطبقات عن العدد المطلوب فلو رواه جماعة عن واحد والواحد رواه عن جماعة الى اخر السنة يكون متواترا ليش لانه في احدى الطبقات نقص العدد فلابد ان يكون هذا العدد المطلوب من اوله الى اخره طيب لو اخبرك واحد عن جماعة ثم الجماعة عن جماعة الجماعة الى اخر السنة يصوم متواتر ليش لان الذي اخبرك واحد لكنه بالنسبة اليه متواتر لانه لو اخبره جماعة لا يمكن ان يتواطأ على الكذب وبهذا عرفنا ان التواتر قد يكون امرا نسبيا يكون متواترا بالنسبة الى المخبر وهو اذا اخبر به واحدا اذا اخبر به وهو طريق واحد ترى ولهذا ما نقول لا بد ان يكون من يستوي الامر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه الى انتهائه والمراد بالاستواء الا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ان لا تزيد الزيارة هنا مطلوبة من باب الاولى كيف العلماء رحمهم الله يحالون