﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.750
وكذا اشترطوا الاذن في الوجاجة وهي ان يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه اطلاقا اخبرني بمجرد ذلك. وشلون؟ ولا سوء ولا يسوغ فيه اطلاق اخبرني. نعم. بمجرد ذلك الا ان يكون الا ان كان له منه اذن بالرواية عنه

2
00:00:24.100 --> 00:00:46.700
صحيح صحيح هذا مثله ايضا الوجادة الوجادة ان يجد التلميذ حديثا بخط شيخه فهل له ان يرويه ويقول اخبرني ها لا لكن اذا اراد ان يرويه يقول وجدت بخط شيخي

3
00:00:47.250 --> 00:01:10.400
وجدت شيخ فيقول الامر واقع اما يقول اخبرني هذا ما هو صحيح  لانه لان فيه تدليسا في الواقع اذ هناك فرقا او اذ هناك فرق بين الشيء الذي يوجد بخط الانسان والشيء الذي

4
00:01:10.500 --> 00:01:36.150
يعتمد انه من مروياته يتحرى في الثاني ها اكثر مما يتحرى في الاول قد يكون كتب سندا نسي فيه او اخطأ واحتفظ به وفيما بعد سيراجعه ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن

5
00:01:36.350 --> 00:01:55.400
فيأتي واحد ويجري في خطه حديثا ثم يقول حدثني هذا لا يمكن الا اذا كان قد اذن له بالرواية عنه وقال اذنت لك ان تروي عني كلما وجدته بخطي فحين اذ

6
00:01:56.400 --> 00:02:20.700
له الحق في ان يروى عنه ومع ذلك لا يقول حدثني وسمعت وانما يقول اخبرني اجازة كما مر نعم واطلق قوم ذلك فغرقوا الوصية بالكتاب وهو ان يوصي عند موته او سفره لشخص معين باصله او او

7
00:02:20.700 --> 00:02:38.650
بوصوله فقد قال قوم من الائمة المتقدمين يجوز له ان يروي تلك الاصول عنه بمجرد هذه الوصية وابى ذلك الجمهور الا ان كان له منه اجازة وقد اشترطوا الا بالرواية في اظنه واظح هذي

8
00:02:39.150 --> 00:03:08.350
ها ها اوصى شخص لتلميذه بكتبه بعد موته بكتبه بعد موته ولم يأذن له بروايتها لا اجازة ولا سمعها منه مشافهة فهل له ان يرويها عنه لا لكن له ان ينقلها

9
00:03:08.850 --> 00:03:25.600
فيقول وجدت في اصل شيخي بعد موته كذا وكذا ويقول الواقع اما ان يقول حدثني ولو قال حدثني اجازة فلا يجوز ما لم يكن منه اجازة له فان كان قد قال له

10
00:03:25.700 --> 00:03:42.500
اجز جميع اجزت لك ان تروي عني جميع الاصول التي عندي ثم اوصله بها فله ان يرويها او قال اجزت لك ان تروي عني كلما وجدته في خطي فله غيروا

11
00:03:42.700 --> 00:04:04.350
اما بدون اجازة فيجب ان اقول واقع تقول وجدت في اصل شيخي الذي اوصاني فيه كذا وكذا ويحدث واضح والسبب في ذلك ان هذه الاشياء بينها فروق دقيقة يعرفها حذاق العلماء في الحديث

12
00:04:05.350 --> 00:04:25.050
يعرفون الفرق بين المراتب وقد سبق لنا ان المراتب كم تمام مراتب الصيغ ثمان يعرفون الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة فلا يسوغون لاحد ان يدخل مرتبة في مرتبة اخرى لا ادون ولا اعلى

13
00:04:25.550 --> 00:04:48.900
لانه ان كانت ادوم فقد بخس السند حقه وان كانت اعلى فقد دلس اي نعم طيب وقد اشترطوا الاذن بالرواية في الاعلام هو طوائف هو ان يعلم الشيخ احد الطلبة بانني ارجو الكتاب الفلاني عن فلان. فان كان له منه اجازة اعتديت

14
00:04:48.900 --> 00:05:12.600
والا فلا عبرة بذلك كالاجازة العامة. طيب آآ الاعلام الاخبار  بان يعلم الشيخ التلميذ بانه يروي الكتاب الفلاني  هل يجوز للتلميذ ان يروي هذا الكتاب عن شيخه فيقول اخبرني شيخي

15
00:05:14.600 --> 00:05:31.750
الجواب ينظر ان كان له منه اجازة فان الشيخ لم يعلمه بذلك الا لاجل ايش؟ ان يروي عنه ان لم يكن له اجازة فلا رجل حدثك قال اني اروي الكتاب الفلاني عن فلان

16
00:05:32.250 --> 00:05:54.350
ترويها انت عنه ما يمكن لا يمكن لانه ما اذن لك لكن اذا كان لك منه اذن سابق فلك ان تروي عنه وهذي يسمونها ايش؟ الاعلام وهي ان يعلم ان يعلم الشيخ تلميذه

17
00:05:54.500 --> 00:06:17.650
لانه يروي كذا وكذا البخاري او مسلم او ابا داود او غير ذلك فلا يرويه عنه الا اذا كان له منه اجازة اي نعم والا فلا عبرة بذلك كالايجاب اولياء الاقليم الفلاني او لاهل البلدة الفلانية وهو اقرب الى الصحة لقلوب الانحسار

18
00:06:18.200 --> 00:06:43.600
وكذلك الاجازة للمجهول كأن يكون مبهما او مهملا وكذلك الاجازة للمعدوم كأن يقول اجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل ان عطفه على موجود صح. انعطف ان عطفه على موجود صح كأن يقول اجزت لك ولمن سيولد لك. والاقرب عدم الصحة اي عدم الصحة ايضا. وكذلك

19
00:06:43.600 --> 00:07:01.250
الاجازة لموجود او معدوم علقت بشرط مشيئة نشأت علقت بشرط مشيئة الغيب كأن يقول اجزت لك ان شاء فلان او اجزت لمن شاء فلان لا ان يقول لك ان شئت. طيب

20
00:07:01.750 --> 00:07:23.300
عندنا العموم في المجاز وفي المجازي به المجاز له وفي المجاز به هل تصح الاجازة العامة المجاز به الجواب نعم تصح الاجازة العامة في المجاز بها يعني المجاز له واحد

21
00:07:24.100 --> 00:07:47.400
او اثنان او ثلاثة المهم محصور والمجاز به عام مثل ان يقول لشخص اجزت لك جميع مروياتي اجزت لك جميع مروياته هذا العموم في ايش في المجازي به المجاز له باع من واحد

22
00:07:47.750 --> 00:08:09.600
هذا تجوز الرواية به ولا حرج لان لان المجاز مع المجاز له معلوم ومعتمد عليه نعم طيب التعميم في المجاز له يجوز ولا لا هو فيه خلاف لكن الراجح ادب جواز

23
00:08:11.350 --> 00:08:35.000
في ان تقول اجزت لجميع المسلمين ان يرووا عني مرويات او يعين صحيح البخاري مثلا المهم التعميم الان في في المجازلة الصحيح عند المحدثين ان هذا لا يجوز ليش لانها لان هذا

24
00:08:35.550 --> 00:08:55.150
يشمل من كان اهلا للحديث ومن لم يكن اهلا للحديث يجي واحد بقال نعم يقول انا بحدث عن فلان ليش؟ قال لانه مجيز لكل المسلمين ولا مسلم يجي واحد سواق

25
00:08:56.650 --> 00:09:15.300
توك سيارة دائما في البراري منها الشاحنات تقول ابا اروي عن فلان ليش؟ قال لاني مسلم وقد اجاز لجميع المسلمين يجي واحد من فساق الناس فاسد يقول ابروي عن فلان لانه اجاز

26
00:09:15.450 --> 00:09:35.600
لجميع المسلمين هذا يحصل فيه فوظى في الحديث وضياع ولهذا لا شك ان هذا القول هو المتعين اعني انه لا يجوز العموم في ها في المجازلة من العموم لو قال اجزت لاهل هذه البلدة

27
00:09:36.100 --> 00:10:02.600
لاهل هذه البلدة هذا ايضا عموم قال هذي البلدة فيهم اللي اهل الاحاديث واللي ليس باهل اعم منه اجزت لاهل هذا الاقليم هذا اوسع عجزت  لاهل القارة شوي مثلا للسعوديين

28
00:10:03.650 --> 00:10:18.350
هذا ايضا تعميم واسع اعم من هذا اجزت لجميع المسلمين ولا يمكن ان يقول اجلس لجميع الناس لانه يعرف انه يقال لجميع الناس فالكفار اكثرهم ولا يمكن ان يقول هذا

29
00:10:18.450 --> 00:10:41.850
لكن هذه كلها الشيء الذي يمكن ان يقال للمسلمين طيب هل يمكن تخصيص المجاز له والمجاز به يمكن فيقول اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري فقط ما تروي عني صحيح مسلم ولو كنت قد رويت عنه

30
00:10:42.500 --> 00:11:04.450
لاني لم اجزك الله في البخاري لكن لاحظوا ان هذا لا يقع في الغالب لان كل انسان يحب ان يتلقى الناس عنه الحديث ويحدث عنه حتى ينتشر علمه طيب يمكن صار عندها التعميم في في المجاز

31
00:11:05.000 --> 00:11:30.700
اه في المجاز له والمجاز به. التعميم في المجازي له والمجاز به مثاله اجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين  طيب عكس ذلك التعيين في المجاز له والمجاز به اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري

32
00:11:32.150 --> 00:12:00.650
التعميم في المجاز له دون المجاز به اجزت لجميع المسلمين ان يروا عني صحيح البخاري العكس التعميم في المجاز له دون المجاز به عكس الاولى ها؟ جميع كتبي تعيين في المجاز له والتعميم في المجاز به

33
00:12:01.050 --> 00:12:31.050
فيقول اجزت لك جميع مروياتي طيب اين الصحيح الصحيح من هذا صورتان تعيين المجاز به والمجازلة هذه الصورة جائزة تعيين المجازي له وتعميم المجازلة به به نعم جاهز؟ طيب الممنوع تعميم المجاز له مع تميم المجاز به

34
00:12:31.100 --> 00:13:02.300
تعميم مجاز له مع تخصيص المجاز به طورتان ممتنعتان والصورتان الاوليان جائزتان. نعم سمعنا والصلاة في تسميع بعد بعد قال المؤرخ رحمه الله تعالى وهذا على الاصح في جميع ذلك وقد جود الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب

35
00:13:02.300 --> 00:13:21.700
عن جماعة من مشايخه واستعمل اجازة للمعدوم من الخللاء ابو بكر ابو بكر ابن ابي داود وابو عبدالله بن مجد واستعمل المعلقة منهم ايضا ابو بكر ابن ابي خيتمة. ورواه الاجازة العامة جمع كثير

36
00:13:21.700 --> 00:13:47.650
جمعهم بعض حفاظ في كتاب ورتبهم على كثرتهم وكل ذلك كما قال في الصلاة توسع غير مضل. لان الاجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا الى القدماء وان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. فكيف اذا حصل فيها الاسترسال المذكور

37
00:13:47.650 --> 00:14:09.100
فانها تزداد ظعفا لكنها بالجودة خير لكنها في الجملة خير من ايراد الحديث معظما والله اعلم الامر كما قال ابن الصلاح التوسع هذا لا شك انه انه خطر كون يجيز لجميع المسلمين

38
00:14:09.550 --> 00:14:28.000
او لجميع اهل البلد وما اشبه ذلك من الاشياء العامة هذا فيه خطر وكذلك اذا اجزنا لمعين جميع المرويات وهذا عموم في المجاز به فيه شيء من الخطورة لكنه ليس كالعموم في المجاز له

39
00:14:28.550 --> 00:14:45.000
فعموم فالعموم في المجازلة لا شك انه على خطر واذا كان كما قال ابن صلاح بعض اختلفوا في جواز الاجازة للمعين فكيف الاجازة لهذا العام الواصل