وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى تزهي. يعني حتى يبدو صلاحها. طيب ظهر صلاح الثمرة سواء باللون او الطعم على حسب هذه الثمرة يبقى يجوز له في هذه الحالة ان يبيع هذه الثمرة ولا بأس بذلك. عرفنا منين هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تزهي يعني حتى يبدو صلاحها. طيب لو انتصر على قوله لا يباع النخل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح متن نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر لشيخ الامام العلامة احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في شرح هذا الكتاب الى مسألة رواية الحديث بالمعنى وقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما قيل المعاني. يعني ان المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا ان الراوي لا يجوز له ان يتعمد تغيير المتن والمتن هو ما انتهى اليه السند من الكلام فلا يجوز له ان يتعمد تغيير هذا المتن بالنقص والمرادف. ومعنى المرادف يعني الموافق للمعنى. الا اذا كان عالما بما يحيل المعاني وسورة الرواية بالمعنى هو ان يعمد الراوي الى حديث ما وهذا الحديث مروي بلفظ معين فيأتي الراوي ويروي هذا الحديث بلفظ من عنده. وهو يظن ان هذا اللفظ الذي اتى به يؤدي نفس المعنى الذي هو للفظ الاصلي. والخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور. وخلاصة القول فيه هو ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا ان الرواية بالمعنى جائزة بهذا القيد الذي ذكره رحمه الله تعالى. فلا يجوز لاحد ان يروي الحديث بالمعنى الا اذا كان عالما بمدلولات الالفاظ وما يحيل المعاني. اما اذا كان غير عالم بذلك فلا يجوز يجوز له ان يروي الحديث بالمعنى. على اننا نقول ان هذه المسألة ايضا تحتاج الى تحرير وتحرير المسألة هو ان الخلاف واقع في من يعرف لغة العرب وفي من يعرف مدلولات الالفاظ وما تحيل هذه الالفاظ عن معانيها. لكن لو كان هذا الشخص لم يتحقق فيه ذلك. يعني غير عارف بلغة الاعراب ولا يعرف كذلك مدلولات الالفاظ فهذا لا خلاف بين اهل العلم على عدم جواز روايته للحديث بالمعنى يبقى الخلاف الواقع بين اهل العلم في حق من يعرف لغة العرب في حق من يعرف مدلولات الالفاظ. هذا الذي اختلف اهل العلم في حقه. هل يجوز له ان يروي الحديث بالمعنى ولا لا يجوز؟ له ان مع ذلك. اما من لا يعرف شيئا من ذلك لا يعرف لغة العرب. ولا يعرف مدلولات الالفاظ فهذا لا خلاف فيه بحال هذا اولا الامر الثاني هو ان العلماء قد اتفقوا على ان الافضل ايراد الحديث بالفاظه دون ان يتصرف فيها الراوي. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن انه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا يبقى لابد ان ننتبه الى هذين الامرين. ان الخلاف واقع في حق العارف بلغة العرب هذا اولا الامر الثاني هو اتفاق الجميع على ان ايراد الحديث بالفاظه هذا هو الاولى. فاذا عرفنا ذلك فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا ان الشخص اذا كان عالما بلغة العرب وكان عالما بمدلولات الالفاظ فالذي ذهب اليه الاكثرون من المحدثين هو رواية الحديث بالمعنى في حقه ومنع ذلك اخرون. لكن الاكثرون وهذا الذي ذهب اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو جواز ذلك واقوى ما يدل على الجواز هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لان الصحابة رضي الله عنهم رووا احاديث رسول الله الله صلى الله عليه وسلم على وجوه مختلفة فدل ذلك على ان بعضهم كان يروي الحديث بالمعنى. طيب هل يدخل في ذلك اختصار الحديث يعني اختصار الحديث بمعنى ان هو يقتصر على بعد الحديث دون ان يأتي بالحديث بتمامه. هل يدخل هذا في رواية الحديث بالمعنى هذا مما يدخل في رواية الحديث بالمعنى من اراد ان يختصر حديثا فلابد ايضا ان يكون عالما بلغة العرب لابد ان يكون عالما بمدلولات الالفاظ فاذا كان كذلك فالاكثرون على جوازه كما يذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى ونسب السخاوي ذلك في فتح المغيث الى الجمهور ومن ذلك تقطيع الحديث. يعني ان يأتي بالحديث الواحد مقطعا على ابواب مختلفة. فيأتي بوجه الشاهد في هذا الباب الذي يتكلم فيه وهذا صنيع الامام البخاري وغيره من العلماء. هذا ايضا جائز ولا بأس به ومن الامثلة التي اه فيها رواية الحديث بالمعنى. الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. حديث جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا الحديث مما استدل به بعض العلماء على نسخ الوضوء مما مست النار. يعني لو ان شخصا اكل لحما مطبوخا هل يتوضأ من ذلك ولا لا يتوضأ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الشافعية يرون انه لا يتوضأ. اذا اكل لحما مطبوخا. سواء كان هذا اللحم لحم جزور او كان لحم شاه او غير ذلك من انواع اللحم. لماذا؟ لان الامر بالوضوء مما مست النار منسوخ فامر به النبي صلى الله عليه وسلم اولا فقال توضأوا مما مست النار ثم انه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام والادلة على ذلك كثيرة منها هذا الحديث. كان اخر الامرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار هذا الحديث استدل به بعض العلماء على عدم الوضوء مما مست النار وقال بنسخ الامر الاول لكن الامام ابو داوود رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث مختصر من الرواية المتقدمة. بمعنى هذا الحديث يذكر كمثال على الناسخ والمنسوخ باعتبار ان الصحابي نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار اخرا فدل ذلك على ان ما امر به اولا كان منسوخا والحق ان هذا ليس نصا من الصحابي على النسخ. وانما هو مختصر من بعض الرواة من قصة طويلة وهذا الاختصار لا يدل على معنى النسخ يبقى لابد ان ننتبه الان احنا بنقول نعم هو منسوخ. لكن الاستدلال بهذه الرواية على كونه منسوخا ليس بصحيح بسبب ان بعض الرواة يفعل ذلك بناء على فهمه هو للحديث كما في القصة التي ذكرناها انفا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. الراوي فهم من ذلك النسخ فاداه بمعنى يفهم منه فهمنا الان؟ ليه؟ لان هذه الرواية رواية جابر رضي الله عنه وارضاه هذه رواية مختصرة لكن لما ادى الراوي هذا اللفظ فهم المتلقي انه اراد بذلك النسخ لذلك ابو داوود بيقول هذا مختصر من الرواية المتقدمة. ايه هي الرواية المتقدمة التي ارادها ابو داوود؟ حديث اه ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبدالله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما قال فاكل ثم دعا بوضوء يتوضأ به فتوضأ به. لاحز الان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة. وبعدين اكل خبزا ولحما فلما اكل الخبز واللحم توضأ قال ثم صلى الظهر قال ثم دعا بفضل طعامه. فضل الطعام هو ما بقي منه. قال فاكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. سيدنا جابر رضي الله عنه يحكي واقعة واحدة. فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما وتوضأ اكل ما تبقى ولم يتوضأ فقال الراوي الذي اختصر هذا الحديث كان اخر الامرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار لكن هذه الرواية هل فيها ذلك؟ يعني هل يفهم منها النسخ؟ لا الرواية تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما وبعدين لما اكل ثانية لم يتوضأ. المشكلة فين؟ فيما فهمه الراوي. الذي فهمه انه ترك الوضوء من مسة النار فاخذ منه العلماء معنى النسخ فهمنا؟ لكن الصحيح ان قوله اخر الامرين لا يقصد هنا بالامر يعني ما يدل على الالزام وانما اراد بالامر يعني الشأن يعني الشأن فليس معناه انه امر اولا بالوضوء مما مست النار ثم امر ثانيا بترك الوضوء من ممست النار. لأ ليس معنى الامر معنى الطلب وانما اراد بذلك الشأن باعتبار انه احكي واقعة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اداه بمعنى يفهم منه النسخ ولهذا بعض العلماء يقول يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وتوضأ اولا قام لحدث ولم يقم من اجل اكل هذا اللحم الذي مسته النار وعليه لا دلال في الحديث على النسخ والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ذلك في فتح الباري. قال قال ابو داوود وغيره عن المراد بالامر هنا يعني الشأن والقصة وليس المراد هو ما يقابل النهي باعتبار ان هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فاكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم اكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ فيحتمل ان تكون هذه القصة وقعت قبل الامر بالوضوء مما مست النار. وان وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الاكل من الشاة. وعليه فلا دلالة في الحديث على معنى النسخ مما يؤكد ذلك ما جاء في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. في رواية اخرى لهذا الحديث نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما توضأ في المرة الاولى من لاجل الحدس وليس من اجل اكله من لحم الشاي وان كانت الرواية في اسنادها بعض الضعفاء فهذا يدل ان صحت هذه الرواية ويمكن ان نستأنس بها على انه صلى الله عليه وسلم قام في المرة الاولى من اجل الحدث وليس من اجل اكله للحم. يبقى هنا سنلاحظ ان هذا الحديث هذا الاختصار وهذه الرواية بالمعنى انما هي من قبل الراوي هذا الاختصار الذي فعله الروي كان بناء على فهمه كان بناء على فهمه وهذا هو الذي يهمنا في هذا الباب ان احيانا احيانا تعتري علل الحديث هذه الروايات بسبب رواية الحديث معنى لماذا نقول هذا الكلام؟ لان ثمرة الخلاف بين العلماء في هذه المسألة في رواية الحديث بالمعنى غير ظاهرة بمعنى اوضح اننا لا نستفيد من هذا الخلاف شيئا يعني اذا قلنا للعلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى والاكثرون على جواز الرواية. طيب خلاص قلنا بجواز الرواية للعالم بلغة العرب ومدلولات الالفاظ ما الذي ينبني على ذلك هذا لا ينبني عليه شيء باعتبار ان باب الرواية قد انقضى منذ ظهور ووضعت الدواوين وانتهى الامر على ذلك وكل من اراد ان يتعرف على رواية او على حديث فانما يرجع الى هذه الدواوين ويستخرج هذه الروايات بالفاظ الذي دونت عليه طيب بالنسبة لنا الان احنا ما الذي نستفيده؟ لا نستفيد من ذلك شيء لكن الذي يهمنا في هذا الباب ان احيانا بيحصل هذا الامر اللي هو رواية الحديث بالمعنى نسخ طيب احيانا آآ تقع الرواية بالمعنى وآآ الاختصار مع فساد المعنى. ونجد ان الراوي لم يراعي هذا الشرط العلم بلغة العرب والعلم بمدلولات الالفاظ ويمسل العلماء على ذلك بترك الاستثناء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب او لا يباع الذهب بالذهب لو انه اقتصر على هذا على هذا اللفظ قال لا يباع الذهب بالذهب يفهم من هذا اللفظ ايش؟ يفهم منه انه لا يجوز لاحد بحال من الاحوال ان يبيع ذهبا بذهب حتى ولو كان مثلا بمثل حتى ولو كان يدا بيد لان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا اللفظ اطلق او عمد قال لا يباع الذهب بالذهب. فقلنا لو ترك الاستثناء من باب الاختصار او من باب رواية الحديث بالمعنى هذا سيحصل منه خلل في الفهم بلا شك. ولهذا نقول لابد ان تقول لا يباع الذهب بالذهب الا سواء بسواء علشان احنا عندنا بعض الصور يجوز فيها بيع الذهب بالذهب. اذا توفرت الشروط احنا يعني معروفة عندنا الجهالة التي تكون في اه الراوي نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم وهنا توقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما المثلية والتقابض في المجلس وكذلك من هذه الامثلة ترك الغاية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع النخل حتى تزهي اللي هي مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح. هل يجوز آآ هل يجوز لاحد ان يبيع ثمرا قبل بدو صالحه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان فيه اكلا لاموال الناس بالباطل قال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله ثمرة فبما يأكل احدكم مال اخيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح يبقى هذا فيه نهي عن بيع الثمار مطلقا سواء قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح فهنا ترك الغاية في هذا الحديث يفسد المعنى وهذا انما يقع فيه الشخص الجاهل بلغة العرب الشخص الجاهل بمدلولات الالفاظ لكن لو كان عالما للمدلولات الالفاظ لا شك انه لن يقتصر ابدا على قوله لا بيع النخل او قوله لا يباع الذهب بالذهب بل لابد ان يأتي بالحديث على الوجه الذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم او واتت به الرواية حتى يستقيم المعنى المراد. حتى يستقيم بذلك المعنى طيب يبقى هذا خلاصة آآ ما يقال في هذه المسألة ان رواية الحديث بالمعنى وكذلك بالنسبة للاختصار جائز بهذا الشرط الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الكتاب. طيب كذلك من هذه الشروط لرواية الحديث بالمعنى الا يقع التعبد بلفظه يعني عندنا بعض الالفاظ تعبدنا الشرع بها فمثل هذه الالفاظ لا يجوز لاحد ان يرويها بالمعنى. مثال ذلك الفاظ التشهد الفاظ التشهد التشهد كما في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. كان يعلمنا التشهد بالصلاة كما يعلمنا القرآن. يعني هذه الفاظ لا يجوز لاحد ان يتصرف فيها بالمعنى لابد ان يتقيد فيها باللفظ الوارد لانها الفاظ متعبد بها وكذلك الفاظ الاذان الفاظ الاذان الفاظ متعبد بها. فلا يجوز لاحد ان آآ يعني يأتي بالاذان بالمعنى يأتي مثلا على حي على الصلاة يقول تعالوا الى الصلاة. لا لابد ان يقتصر على هذا اللفظ لانه متعبد به. حي على الصلاة لا يقول غير ذلك وانما يقتصر على يقتصر على اللفظ الوارد. قال رحمه الله تعالى فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب احتيج الى شرح غريب وبيان المشكل ومقصود الشيخ رحمه الله تعالى ان الراوي اذا لجأ الى رواية الحديث بالمعنى آآ قد يؤدي ذلك الى استعمال الراوي الى بعض الالفاظ الغريبة الى بعض الالفاظ النادرة من حيث الاستعمال او بعض الالفاظ التي تحمل معاني دقيقة فناسب ان يذكر بعد ذلك هذا النوع من انواع الحديث وهو غريب الحديث. ان الحديث قد يحوي احيانا الفاظا يغفل معناها على السامع او على القارئ وخفاء المعنى يرجع لاسباب منها ندرة استعمال هذه الالفاظ الامر الساني دقة المدلول لهذه الالفاظ. يعني اللفظ مستعمل بكثرة. لكن يتضمن معاني دقيقة. فيقع هنا الاشكال وخفاء المعنى ومن افضل الكتب المصنفة في هذا الباب في باب الغريب كتاب ابي عبيد القاسم ابن سلام وابي سليمان الخطابي ابن قتيبة وجمعها جميعا وزيادة الامام ابن الاثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والاثر واما بالنسبة للسبب الثاني احنا ذكرناه اللي هو ان يكون الخفاء بسبب دقة المدلول فهذا يرجع فيه الى الكتب المصنفة في شرح معاني الاخبار وبيان المشكل. وبيان المشكل ككتاب شرح معاني الاثار لابي جعفر الطحاوي وابي سليمان الخطابي في شرحه لصحيح البخاري وفي شرح كذلك لسنن ابي داوود وكذلك ما ذكره ابن عبدالبر في شرحه لاحاديث الموطأ الى اخره فمسل هذه المصنفات لمعرفة الغريب وبيان المشكلة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد زلك ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض بنتكلم ان شاء الله عن هذا النوع او هذه المسألة مسألة الجهالة واسباب وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين