﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:12.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاجل

2
00:00:12.350 --> 00:00:42.350
من التعليق على منظومة الزمزم. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى النوع السابع المؤول قال عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو اول اه المؤول هو ما ترك ظاهره لدليله. واوله ما ترك

3
00:00:42.350 --> 00:01:12.350
ظاهره لي دليل. ميزاره قول الله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن مطلقة. معنا بلاغ نزيلهن قاربنا انتهاء الاجل. لان الرجل لا يملك عصمته بعد بلوغ المرأة اجلها. اذا استكملت المرأة لم يعد مالكا للاسماء. انما يملك آآ يملكها قبل ذلك. فاذا قاربت المرأة

4
00:01:12.350 --> 00:01:52.350
فينبغي للرجل ان يمسكها بمعروف او يسرحها باحسان وقوله كاليد لله ذكر السيوطي في النقاية آآ مثل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بايد. وقال ان ظاهره اليد جمع يد وانه ترك ذلك الظاهر. آآ تنزيها لله سبحانه وتعالى عن الجارح

5
00:01:52.350 --> 00:02:22.350
لكن آآ في الحقيقة الايدو في هذه الاية ليس جمع يدين وهذا ليس تأويلا. فهذه مادة مستقلة. هذا يئيد ايدا معناه قويا وفي القاموس رجعنا الى الى القاموس مادة مختلفة. مادة الايدز بمعنى القوة تؤخذ من الف

6
00:02:22.350 --> 00:02:42.350
فيها تاء اذا رجعت لغمص تجدها في هذه المادة ايد مادة اليد تجدها في يدايون فهما مادة تاني مختلفتان. نعم ما قاله من جهة انه لا يراد في هذه الاية آآ اليد آآ

7
00:02:42.350 --> 00:03:02.350
هذا صحيح لكن ليس من جهة التأويل اصلا بل من جهة ان هذه مادة اخرى مختلفة هذه مختلفة وطبعا هو جرى على طريقة متكلمين في التأويل بتأويل ما جاء في آآ صفة اليد

8
00:03:02.350 --> 00:03:22.350
ومذهب السلفي الصالح عدم التأويل كما هو معلوم. لكن هذه الاية التي ناقشه هنا في الحقيقة لا لا احد يقول ان المراد بها اليد. لان قول الله تعالى مثل ما بنيناها بايد

9
00:03:22.350 --> 00:03:52.350
هذا مصدر يؤيد ايضا بمعنى قوية وهما مادتان مختلفتان ومحلهما في القاموس مختلف. هناك مادة ايد مادة يدين. ايد بمعناها قوة ويدي التي هي اليد. النوع ثامن المفهوم اي ما في القرآن الكريم من المفهوم. قال موافق منطوقه كوفي ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل

10
00:03:52.350 --> 00:04:12.350
فشرط وغاية عدد. فنبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط ان كنا ولاة حمل. وغاية جاءت بنا في حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد اجري. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو ينقسم الى

11
00:04:12.350 --> 00:04:32.350
مفهوم موافقة ومفهوم المخالف. فمفهوم الموافقة هو ما يكون المسكوت فيه المسكوت فيه عن الحكم مساويا للمنطوق فيه او اولى منه بالحكم. وهو قسمان فحو الخطاب ولحن الخطاب. فهو الخطاب

12
00:04:32.350 --> 00:04:52.350
المسكوت فيه ما يسكت ما يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق فيه. وهو الذي مثل له بقول الله تعالى فلا تقل لهما اف هذه الاية نهت بمنطوقها عن التجفيف اي قول اف للوالدين. ويفهم من ذلك على سبيل الاحروين

13
00:04:52.350 --> 00:05:18.700
انه يمنع ضربهم وانه يحرم ضربهما. فالمسكوت عنه هنا وهو ضرب اولى من المنطوق بالحكم. ومثال المساوي تحريك اموال اليتامى فان مال متى ما قد دلت النصوص الشرعية على تحريم آآ اكله. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في

14
00:05:18.700 --> 00:05:38.700
بهم نارا وسيصلون السعيرا. فهذا يدل على حرمة اكل والدته. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات التي هي اكبر الكبائر. اكلوا مليت. لو فرضنا ان شخصا لم يكن مال اليتيم ولكنه اتلفه

15
00:05:38.700 --> 00:05:58.700
وبتحريق او تغريق. فهل يمكن ان يفهم من هذه الاية تحريم هذا التصرف الذي فعله هذا الشخص؟ نعم يفهم بمفهوم بالموافقة المساوي لان لا التغريق والتحريق مساوجان للاكل في الاتلاف وهذا يسمى لحن الخطاب

16
00:05:58.700 --> 00:06:18.700
فحوى الخطاب ان يكون اولى لحن الخطاب بالمساوي يجلى. اذا ها مفهوم موافقة. قال الموافقون انطقه كوفي ومنه تخالف. القسم الثاني هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو الذي يكون البسكوت عنه فيه آآ

17
00:06:18.700 --> 00:06:48.700
للمسكوت عنه نقيض نقيض حكم المنطوق به. واعطاء نقيض حكم المنطوق به للمسكوت للمسكوت عنه. وهو اقسم جماعة نغازي في بيت واحد وقال صف واشترط علل ولقب دنيا وعد ظرفان وحصر اغياء

18
00:06:48.700 --> 00:07:08.700
صفر اي مفهوم الصفة. مثل له الناظم هنا بقول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبه مفهومه قبول شهادة العدل قبول اخبار العدل وانه لا يحتاج الى آآ تروي ما في شأنه. فيعطى المسكوت

19
00:07:08.700 --> 00:07:28.700
وهو العدل نقيض حكم المنطوق به الذي هو الفاسق. فالفاسق امر بالتبين في اخباره بخلاف مفهوم الشرط مثل له المؤلف هنا بقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن

20
00:07:28.700 --> 00:07:48.700
انا حامل عنك. المطلقة اذا كانت بائنا فانها لا تجب نفقتها الا اذا كانت حاملا. اذا كانت رجعية فالرجعية في حكمه الزوجة تجوب نفقتها. واما البائن فانها لا تجب نفقتها الا اذا كانت حاملا او مردع بسم الله

21
00:07:48.700 --> 00:08:18.700
اقول ان كنا اولادي حولي يفهمن انهن انكن غير حامل فلا نفقة لهم. مفهوم العلة لم يذكره هو هنا من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله

22
00:08:18.700 --> 00:08:38.700
لتكون هذه علة مفهومها ان من قاتل حمية او شجاعة او نحو ذلك. لا كونوا في سبيل الله. سوف اشترط علل ولقب. مفهوم لقد ضعف. وهو غير معتبر عند جمهور الاصوليين

23
00:08:38.700 --> 00:09:08.700
وهو الاسماء الجامدة التي لا تشعر بعلية كاسماء الاجناس واسماء الجموع وكالاعلام هذه لا تعتبر. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم آآ السائمة زكاة مثلا اه لا لا مفهوم لا يفهم منه ان ان غير الغنم لا زكاة له. الغنم اسم جامد لا يشعر بعلية

24
00:09:08.700 --> 00:09:28.700
وكذلك الاعلى بل انهم قالوا ان اعتبار مفهوم اللقب قد يؤدي الى الكره الكفر في بعض الاحيان كما اعتبر مفهوما مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعقدنا بهذا المفهوم وقلنا لا رسول الا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر

25
00:09:28.700 --> 00:09:57.000
لان الرسل يجب الايمان بهم جميعا. آآ صفة اشترط عليه العلاقة بثانية الاستثناء هو في الحقيقة جزء من مفهوم الحصر ومفهوم العدد مثل له هنا بقول الله تعالى فازدوهم ثمانين جلدة. الى اقل ولا اكثر. ومفهوم ظرف زمانيا كان نحو

26
00:09:57.000 --> 00:10:21.850
معلومات مفهوم منه انه لا حج في غير هذه الاشهر والمكان نحن لا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. مفهوم جوازه مباشرة الزوجة في غير المسجد والحصر واقواه الاستثناء ثم آآ النفي ثم الاستثناء

27
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
ككلمة التوحيد لا اله الا الله وله ادوات اخرى نحو انما انما الماء من الماء مثلا ونحن آآ مفهوم الغاية مثل له بقول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا

28
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
غيره مفهومه ان المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا اخر وحلت منه فانها يجوز نكاحها للاول يكره بعض هذه المفهومات فقال ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط يعني يكون

29
00:11:01.850 --> 00:11:21.850
وفي الشرط يكون في الوصف والشرط والغاية والعدد ثم مثل لها فمثل للصفة بقول الله تعالى ان جاءكم فاسقون بنبأ وللشرط بقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل والشرط ان كنا ولاة حمل. وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح

30
00:11:21.850 --> 00:11:43.950
قبل نكاح غيره اي مفهوم الغاية مثل قول الله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وكالثمانين لعد اي لعدد اجره. يعني ان مفهوم العدد مثل لقول الله تعالى واجلدوهم ثمنا جد. التاسع والعاشر المطلق والمقايض. وحمل مطلق على الضد اذا امكن بالحكم له قد اخذ. كالقتل والظهار

31
00:11:43.950 --> 00:12:09.850
وقيدت اولاهما قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت تحرير رقبة مؤمنة. او مؤمنة ان وردت. وحيث لا يمكنك القضاء شهر الصيام حكمه لا تقتفي. مطلق له الدال على المهجة من غير قيد؟ والمقيد هو

32
00:12:09.850 --> 00:12:39.850
يفضل يزيد عليه لفظ اخر لتقليل الاشتراك فيه كقولك رجل صالح فان رجلا لفظ دال على مطلق الماهية من غير قيد. فاذا قلت صالحا فقد قيدته وقللت الاشتراك فيه ويحمل المطلق على المقيد ان امكن. فالحكم له قد اخذ. كيف يعطى حكمه

33
00:12:39.850 --> 00:12:59.850
تعطى المطلق حكما مقيدا. ما السر لذلك باية القتل والظهار؟ في كفارة القتل يقول الله سبحانه تعالى بتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

34
00:12:59.850 --> 00:13:29.850
هل رقبتها؟ لم توصف بالايمان في الظهار. وقد وصفت بالايمان في القتل. فتقيد الرقبة التي اطلقت في الظهار القيد الذي ذكر في اية كفارة القتل وهو الايمان فلا يقبل الا الرقبة المؤمنة. قال كالقتل والظهار حيث وجدت اولاهما اي اية القتل

35
00:13:29.850 --> 00:13:49.850
مؤمنة على الحكاية بتحرير رقبة مؤمنة او قيدت اولاهما مؤمنة اي هذا اللفظ اذ وردت. وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تختفي. يعني انه لا يحمل مطلقا على المقيد اذا لم يمكن ذلك

36
00:13:49.850 --> 00:14:19.850
هو الاصل الاطلاق ولا يعدل عنه لمجرد الاحتمال. انما يعدل عن عند ثبوت القيد. وقضاء الصيام. جاء مطلقا. في قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. ولم يقل متتابعات لم يوصف قضاء رمضان بالتتابع

37
00:14:19.850 --> 00:14:49.850
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقد وجدنا الصيام في الكفارة في كفارة مثلا ظهار وكفارة القتل جاء مقيدا بالتتابع. شهرين متتابعين وفي المقابل وجدنا صيام آآ التمتع قوجد بالتفريق

38
00:14:49.850 --> 00:15:19.850
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجده الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فرق صيام التمتع. وحكم بتتابع صيام آآ كفارة ظهار مثلا طيب لا يمكن حمل المطلق وهو صيام قضاء رمضان

39
00:15:19.850 --> 00:15:49.850
على المقيد لتنافي القيدين هنا لان عندنا قيدا بالتتابع وقيدا بالتفرقة الحمل عليهما متعذر لانه جمع بين متناقضين. ولا ينبغي ايضا الحمل على واحد منهما لعدم وجود المرجح. والمقرر في علم اصول الفقه ان الاطلاق

40
00:15:49.850 --> 00:16:09.850
اصل وانه لا يعدل عنه لمجرد الاحتمال. انما يعدل عنه عنده تحقق التقييد. فالعموم والاطلاق هذه احتمالات راجحة. هناك في علم اصول الفقه ما يسمى بالاحتمالات الراجحة والاحتمالات المرجوحة. في العموم احتمال راجح والاطلاق احتمال راجح

41
00:16:09.850 --> 00:16:35.500
تمسك لكل واحد منهما حتى يثبت التخصيص او التقييد. وهنا الاحتمال قائم لاننا وجدنا مقيدين متناقضين احدهما قيد بتفريق والاخر قيد اه تتابع فالحمل عليهما معا مستحيل. والحمل على واحد منهما يحتاج الى مرجح ولا مرجح

42
00:16:35.600 --> 00:16:58.700
لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا لا تقيد النوع الحادي عشر والثاني عشر الناس يخبوا المنسوخ قال كم صنفوا في دين من اسفار واشتهرت في الضخم والاكثار ونسخ من بعد من سخن اتى ترطيبه الا الذي قد اثبت

43
00:16:59.100 --> 00:17:19.100
الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. ونسخ للحكم وللتلاوة او بهما كاية الرضاعة اه ذكر ان الناس قانون السوق صنفت فيه اسفارنا كتب كثيرة واشتهرت اه في ضخامتها وكثرتها

44
00:17:19.100 --> 00:17:39.100
ثم قال وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه الا الذي قد ثبت من نهاية العدة. يعني انه بالاستقراء في القرآن الكريم. طبعا الاحاديث النبوية هي معظمها مجهول الترتيب ليس ذكر القرآن الكريم القرآن الكريم واضح ترتيبه؟ آآ في ترتيب المصحف بالاستقراء

45
00:17:39.100 --> 00:18:09.100
الايات آآ المنسوخة تكون في ترتيب القرآن متقدمة على الايات النسخ. واختل ذلك في ايتي العدة. فان الناسخة متقدمة في ترتيب المصحف وهي قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر واشراف هذه متقدمة في ترتيب المصحف

46
00:18:09.100 --> 00:18:29.100
على قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحوض. فيأتوا الحول متأخرة في ترتيب المصحف عن اية آآ آآ اربعة اشهر عشرة. زاد الناظم اية اخرى لم يذكرها السيوطي

47
00:18:29.100 --> 00:18:49.100
يقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهم ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. هذه الاية اختلفت العلماء آآ بينها وبين الآية التي جاءت قبلها ايتهما نسخ. ويذكر الله تعالى يا ايها النبيون احلنا لك ازواجك اللاتي

48
00:18:49.100 --> 00:19:09.100
تأتي تأجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه الاية تقتضي حل النساء للنبي صلى الله

49
00:19:09.100 --> 00:19:29.100
عليه وسلم. والاية الاخرى تقتضي انه اصبح ممنوعا من ان يتزوج. لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. لكن اه رجح كثير من اهل العلم ان الاية المتقدمة في

50
00:19:29.100 --> 00:19:49.100
المصحف وهيئنا احلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك انها هي الناسخ. لقول عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل الله له كل ما حرم كل ما كان قد آآ

51
00:19:49.100 --> 00:20:19.100
عليها. فالاية الناسخة هنا متقدمة في ترتيب المصحف. على الاية النسخ ونسخ للحكم وللتلاوة او بهما كايترضعت. يعني ان النسخ تارة يكون للحكم فقط دون اه آآ التلاوة وتارة يكون للتلاوة فقط وتارة يكون للحكم والتلاوة. فيكون تارة

52
00:20:19.100 --> 00:20:49.100
للحكم فقط كعدة الحول. اية عدة الحول الان موجودة في المصحف. وهي قرآن قلت لأ يقرع به في الصلاة ويؤجر قارئه ولكن حكمها منسوخ فهي مسوحة حكما لا تلاوة. والعكس موجود ايضا. ان

53
00:20:49.100 --> 00:21:09.100
تنسخ التلاوت ويبقى الحكم. وذلك كاية الرجم. الشيخ والشخة اذا زنا فارجموهما البتة. نكالا من الله والله عزيز هذا كان اية من من سورة الاحزاب. ثم نسخ لفظه. وبقي حكم الرجم فهو حكم ثابت. وقد

54
00:21:09.100 --> 00:21:29.100
النسخ فيهما معا بان ينسخ اللفظ والتلاوة معه. ومنهما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات. فعشر رضعات هذه

55
00:21:29.100 --> 00:21:49.100
نسخت لفظا وحكما. خمس رضعات هذه مختلف فيها. بعض اهل العلم يشترط خمس رضعات وهو مذهب والشافعية والحنابلة وبعضهم لا يشترط ذلك كالمالكية والحنفية فانهم محرمون بالمصة اه الواحدة ولكل دليله لن نخوض

56
00:21:49.100 --> 00:22:19.100
في تفاصيل تفاصيل استدلالهم. لكن عشر رضعات نسخت لفظا وحكما. فله عشر رضعات هذا تلاوة وحكما. ليس قرآنا وحكمه ايضا غير غير باق. اذا النسخ يكون للتلاوة دون الحكم كاية الرجم وتارة يكون للحكم دون التلاوة كعدة الحول وتارة يكون لهما معا ومنه

57
00:22:19.100 --> 00:22:38.100
رضعات قررنا ندخل للحكم وللتلاوة او بهما كاية الرضاعات. النوع الثالث عشر الرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به اه ما عمل به واحدا. قال كاية النجوى الذي لم يعمل لي منه

58
00:22:38.250 --> 00:22:58.250
به مذ نزلت الا عالي. وساعة قد بقيت تماما. قيل لا. بل عشرة اياما اه اية النجوى هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم

59
00:22:58.250 --> 00:23:18.250
صدقة هذه لا توجب على كل من يريد مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي بصدقة قبل ذلك وكملوا السخط. يقال انه لم يعمل بها الا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

60
00:23:18.250 --> 00:23:48.250
وحده قد ذكر ذلك الترمذي عنه. واختلف في كم بقيت هذه الاية فقيل بقيت ساعة. وهذا الاشبه. وقيل بقية عشرة ايام. لكن اذا قررنا انه لم بها الا شخص واحد فيشبهون ان تكون قد آآ بقيت ساعة واحدة. لان آآ لان بقاءها عشرة ايام

61
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
ولم يحصل فيها من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم الا مناجاة من علي بن ابي طالب هذا فيه بعد. والساعة حصة من الزمن غير محددة آآ لكنها تكون اقل من اليوم الغد. طبعا

62
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
بعض الناس ان الساعة ستين دقيقة يعني هذا المقصد. هذا هذا التحديد ما كان الصحافة يعرفونه. يعني قد جاء ان الساعة التي اوحلت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة انها من الفجر الى العصر

63
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
لكن ايضا وردت الساعة في نصوص اخرى بمقادير اقل منها. كساعات الجمعة. فمن راح في الساعة الاولى فكان ما قرب بدنه. ومن الساعة الثانية وكان مع قرر بقرة. وراح في الساعة الثالثة وكان مع قرب كبشا انقرا الى اخر الحديث. فهنا عندنا خمس ساعات

64
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
ساعات البدنة ساعة البقرة ساعة الكبش ساعة الدجاجة ساعة البيضة. وهذه الخمس ساعات جميعا قبل الجمعة اذا هي حصة غير محددة تتحدد بالسياق والاحوال ونحو ذلك. ولكن لا يمكن ضبطها بحصة زمنية

65
00:25:08.250 --> 00:25:22.200
نية يودي نصوص نصوص شرعية دلت على اختلاف قدرها. آآ نعم اه اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير