بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس التاسع من التعليق على منظومة الزمزمي رحمه الله تعالى في علوم القرآن. قد وصلنا الى قول المؤلف الله تعالى العقد الخامس ما يرجع الى مباحث المعاني المتعلقة بالاحكام وهو اربعة عشر نوعا النوع العام الباقي على عمومه. قال وعز الا قوله والله وبكل شيء اي عليم ذا هو. وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون نفسي هنا سيتكلم عن مباحث تتعلق بعلم اصول الهكر. وعبر عن ذلك بقوله المتعلقة بالاحكام لان علم صوت الفكة هو قواعد استنباط الاحكام. فنعود اولا العام والباقي على عمومه. اولا العام هو اللفظ الذي يشمل الصالح له دفعة من غير حصر. فمثلا اذا قلت المسلمون هذا لغن يدخل فيه كل مسلم. ويدخلون في وقت واحد اي اه لا على سبيل البدل بل على السبيل الشمولي. بلا حصر بعدد معين. والعام على ثلاثة اقسام عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص. بدأ عامل باقي على عموم العامي الباقي على عمومه. اي الذي لم يدخله تخصيص لم يخرج لم يخرج منه فرد من افراده قال وعزى اي هو عزيز اي قليل. التعامل باقي على عمومه قليلا. فمعظم عمومات الشرع مخصوصة فمثلا قول الله تعالى واحل الله البيع. هذا مخصوص بالبيوع المحرمة. وقول الله تعالى وحرم الربا هذا مخصوص بالعرية فهي آآ فيها زيادة وعدم تماثل ومع ذلك هي جائزة والعرية هي النخلة او النخلات يمنحها الرجل من بستانه لصديقه او قريبه واجاز له الشارع ان يخرصها اي ان يحزرها وان يشتريها بخرصها تمرا. ومعلوم ان العارية ان العري لا لا تتحقق فيها المماثلة لان الرطب اذا يبس وجف نقص ومع ذلك فهو سيشتري هذا بخرسه تمرا فالعرية استثناء اه من اصل محرم وهو عدم وهو عدم في التمر النبي صلى الله عليه وسلم منع المفاضلة في التمر التمر بالتمر لابد ان يكون مثلا بمثل فعمومات الشريعة معظمها مخصوص وعموم الميتة مخصوص مثلا بميتة البحر. حرمت عليكم الميتة هل العموم مخصوص مثلا بميتة البحر وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مخصوص في القدر. انما دون كان لا زكاة فيه. ومخصوص ايضا كذلك في النوع والجنس عند جمهور اهل العلم. ولان الجمهور من غير الحنفية اسقطوا الزكاة في الخضروات اه مع انها تسقيها السماء فعمومات الشرع معظمها مخصوص. والعام الباقي على عمومه اه منه قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. فان علم الله سبحانه وتعالى محيط بجميع الاشياء. واه هذا عام كان على عمومه الاستثناء فيه. قال السيوطي وآآ منه قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. فامهاتكم هذا من صيغ العموم من الصيغ العمومي ان يضاعف الاسم الى معرفة فالاضافة الى المعرفة من صياغ العموم. وهذا باق على عمومه. فكل ام فهي محرمة يحرم الاستمتاع بها مطلقة ولكن امثلته في الشرعيات قليلة كما كان. وقوله خلقكم من نفس واحدة هذه الاية ذكرها طيوف النقاط. وآآ يعني بها خلقكم من نفس واحدة. ان هذا حكم كلي لا استثناء فيه، والا فاننا في الحقيقة اذا تم اذا تأملنا الاية لم نرى فيها صيغة من صيغ العموم. خلقكم من نفس واحدة لا توجد صيغة عموم هنا. العموم له صيغ معروفة حددها آآ اهل الاصول. ولكن بمعنى ان هذا الحكم وهو كون الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة اي من ادم هذه كلية لا استثناء فلا احد من الناس الا خلق آآ من آآ من ادم اما مباشرة آآ آآ من غير واسطة رحم كحواء او آآ من ابنائه او ابناء ابنائه او من ابناء ببناته كعيسى بن مريم. فالناس جميعا يرجعون الى ادم عليه السلام. قال وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبسي. وكأنه لم يعتبر الصورة النادرة في الخطاب او الخطاب موجه الى الناس دون الجن وان كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بالناس فهي آآ ايضا الى الجن النوع الثاني والثالث العام المخصوص هو العام الذي اريد به الخصوص. قال اولا شاع لمن اقاسه الثاني نحو يحسدون الناس. واول حقيقة والثاني مجالس الفرق لمن يعاني قرينة الثاني تراعق القهوة واول قطعا ترى لفظية والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد. العامل المخصوص شاع اي كثرة. معظم الاحكام الشرعية من قبيل العمومات التي دخلها الخصوص. كما مثلنا. فقال الله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا مخصوص بميتة البحر. وقوله والدم مخصوص بالكبد نظرا قوله آآ مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذه الاية مخصوصة بعدة ايات خصت في المتوفى عنها لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اه لا اه هذه الايات المتوفى عنها. اه اقصد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه مخصوصة في الصغيرة والكبيرة والحامل. مخصوصة في الكبيرة والصغيرة الكبيرة جدا التي لا تحيض وفي الصغيرة جدا التي لا تحيض بقول الله تعالى لا يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالمطلقة اذا كانت كبيرة لا تحيض فعدة ثلاثة اشهر. ولا تعتد بالاقرع. اذ لا اقرأ لها اصلا لانها لا تحض واذا كانت صغيرة لا يحيض مثلها وهي من كانت دون التسع. فانها ايضا تعتد بالاشهر بثلاثة اشهر اذ لا اقرأ واذا كانت حاملا فانها تعتد بوضعها. اذا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن والمطلقات وهذا لفظ عام لانه جمع محلى بال لكن دخلوا التخصيص في الصغيرة جدا والكبيرة والحامل وهذا اكثر الامثلة امثلته كثيرة جدا للعام والمخصوص. والثاني اي العام المراد به الخصوص نحو قول الله تعالى على ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فالناس هناك المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اذا قال لهم الناس المراد بالناس فلان وعيم ابن مسعود ان الناس يعني ابا سفيان قد جمعوا لكم. فهذا عام يراد به الخصوص ثم فرق بينهما فقالوا اول حقيقة والثاني مجازا. يعني ان العمل مخصوصا حقيقته. لانه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض. فعمومه مراد تناولا لا حكما. وقيل مجازا باستعماله في بعض ما وضع له. على كل حال اصوله اختلفوا في العام المخصوصي هل هو حقيقة او مجاز؟ وان كان معظمهم صدر بانه حقيقة. لكن ايضا فيه خلاف. اما العام والمراد بالخصوص فانهم لم يختلفوا في انه مجاز. لانه استعمل من اول في بعض ما وضع له. وعمومه ليس مرادا تناولا ولا حكما. فهو من اطلاق الكلي وارادة الجزء وهذا من علاقات المجاز المرسل. ان يعبر بالكل عن الجزء. ان ان يعبر بالكل ويراد به ويراد به الجزء فهذا من المجازي المرسل. اذا لم يختلفوا في العامي الذي يريد به الخصوص انه مجاز. واختلفوا في العامة المخصوص هل هو حقيقة او مجاز؟ قرينة الثانية ترى عقلية. يعني انا وهو العام المراد به الخصوص قرينته عقليته. مثلا قول الله تعالى الذين قالوا هم الناس يستحيلوا في العادة ان يقول كل احد من الناس بهذا القول العقل يدل على ان هذا الكلام مجاز ليس حقك. فقرينته عقلية. واما قرينة لفظية لانه يخرج بشرط او استثناء او نحو ذلك. اذا كان المخصص متصلا ومن الاصوليين من فرق بين العام المخصوص ان خص بمتصل فيجعله مجازا وان خص بمنفصل فانه حقيقة. والثاني جاز ان يراد الواحد في يعني ايه ان العامة المراد به الخصوص يجوز ان يراد به واحد من افراد اللفظ كالامثلة التي تقدمت ام يحسدون الناس يرادوا بالناس رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم والناس رجل واحد وهو نعيم ابن مسعود. اذا العام المراد به الخصوص يجوز ان يراد به الواحد واول لهذا فاقد يعني ان العامة المخصوصة لا يجوز ان يخصص حتى لا يبقى منه الا واحد لكن هذا الذي قاله في الحقيقة ليس على اطلاقه عند رسوله. فالمقرر غير منصور الفقه ان العامة مخصوصة اذا كان لفظه غير جمع جاز تخصيصه حتى لا يبقى منه الا واحد. وان كان لفظه جمعا تخصيصه حتى لا يبقى منه الا اقل مسمى الجمع. اذا كان العام المخصوص جمعا كالمسلمين فانه جزء تخصيصه حتى لا يبقى منه الا اقل جمع. اما اذا كان غير جمع كالاسم المفرد المحلى بالف مثلا الموصولات المفردة من وما من الفاظ العموم يجوز تخصيصها على عند المحققين من الاصوليين حتى لا يبقى منها الا آآ فرد واحد. وآآ السيوطي عارف بهذا لانه هو الذي الف الكوكب فهو من ائمة الاصول لكن جرت عادة كثير من المؤلفين بان آآ يعني يجروا في كتبهم اه على اقوال مختلفة اه احيانا يترجح عنده قول فيذكره في كتابه وقد يترجح عنده خلافه فيذكره في كتاب له اخر من كتبه وقع هذا حتى ابن مالك رحمه الله تعالى في بعض كتبه يرجح قولا هو يرجح خلافه ايضا في كتاب آآ اخر وليس هذا تناقضا وانما هو آآ ان هذا الرأي ترجح عنده في ذلك الوقت وترجح عنده في وقت اخر فعادل عنه. آآ النوع الرابع ما خص منه بالسنة تخصيصه بسنة قد وقع لقول من قد منع احدها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الربا القرآن يخصص في السنة خلافا لمن منع ذلك وقال ان السنة مبينة فقط وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. لكن الجواب هو ان التخصيص من البناء. تخصيص من ولا فرق بين الاحاد والمتواتر في التخصيص. لان التخصيص بيان والمبين لا يشترط فيه ان يكون اظهر او اقوى لا يشترط فيه ان يكون اقوى من المبين. اختلفوا في النسخ لان النسخ رفع رفع للحكم بالكلية. فقالوا هل يجوز نسخ القرآن باحد الاخبار ان احد الاخبار ليست مساوية للقرآن. ولان الله تعالى قال ما ننسخ من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها. واخبر الاحاد ليست مثل القرآن ولا خيرا منه. والنسخة ايضا رفع الحكم فلذلك اختلفوا هل اخبر الاحاديث ترفع حكم القرآن او لا ترفعه؟ لكن آآ التخصيص اه التخصيص يجوز بالاضعف سندا ودلالته. كل ذلك يجوز. كما هو مقرن في علم اصول الفقه. اذا لا فرق في التخصيص في تخصيص القرآن بالسنة لا فرق بين احادها ومتواترها. فكل ذلك يخصص القرآن لان التخصيص بيانا ولا يشترط في المبين ان يكون اقوى من المباشر. مثل ذلك بقوله فبالعرايا خصت الربا اي الربا اه ذكرناها من قبل جمع عرية وهي النخلة او النخلات يعطي الرجل ثمرها من بستانه لصديقه او قريبه فقد رخص له الشارع ان يخرسها يحزر القدر الذي عليها من الرطب وان يشتري منه ذلك الرطب بخرصه اي بقدره تمرا. اه وسبب الرخصة ما قد يدخل على الرجل من الضرر اه من ملابسة الاجانب جيبي لي بستانه وترددهما على آآ حيطانه فلاجل ذلك رخص له ان ان يشتري منهم ذلك الذي اعطاه من الرطب بخرسه تمرا ومعلوم ان آآ الرطب والتمرة لا يمكن ان ان تحقق المماثلة بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ اخبرا ان التمر لا يجوز ان يباع بالتمر الا مثلا بمثل. القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه لابد من المماثلة فيها. وسئل سأل سئل عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. فقال لا اذا. لكن هذه لا اذا مخصوصة ايضا بالعرية منها العرية. يعني انت مثلا تاجر تبيع التمر. لا يجوز لك ان تبيعه بالرطب. يعجز لك ان تبيع التمرة بالرطب لعدم تحقق المماثلة. لكن صورة العارية يجوز فيها بيع اه ارض الطبيب التمر التخصيص السنة للقرآن امثلته كثيرة ذكرناها بتخصيص الميت وغير ذلك من من وتخصيص ومن قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. بتحريم المرأة على عمتها وخالتها فهذا انما ثبت بالسنة لا بالقرآن الكريم النوع الخامس ما خص به من القرآن. المرض هنا ما كان من القرآن مخصصا للسنة. اي ان تخصص قصى السنة بالغرام بالقرآن. ان يخصص عموم السنة بالقرآن. قال وعز لم يوجد سوى اربعة كايات العصافير او كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها. حديث ما بين في اخص وايضا خص ما تلاها وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لما اردت قابله وخصت باقية النهي عن يحل الصلاة والزكاة للغنم. قال ان تخصيص السنة في القرآن قليل وانه لم يظهر له الا اربعة امثلة. المثال الاول اية العصفافي وهي قول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين هذه الاية امتن الله سبحانه وتعالى فيها باصوات واوبار واشعار الانعام والحيوانات وان الناس ينتفعون بهذه الاشعار الاوبار وآآ يغزو منها والله سبحانه وتعالى لا يمتن الا بمباح. فدل ذلك على اباحة الاصوات الاوبار والاشعار. لابل وارنب يعزى الوبر. والصوف للضأن وللباقي شعر لا يبل ولا ارنب نبتة جسده ما تسمى وبرا والصوف نبتة جسد الضأن. والباقي كالمعزي والخيل والحمى موريس ما شعر. والصوف للضأن وللباقي الشعر اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البهيمة اذا قطع منها شيء وهي حية يكون ميتا. ميتين يكون نجس. فمثلا اللي هو قطع اللي هو قطعت رجله شاة او قرنها فانها تكون نجاسة الرجل التي هذا الذنب الذي مثلا قطع من من هذا الكبش وهو حي يكون نجست قوله ما قطع ماء اسم موصول فهو من الفاظ العموم. وهذا يدل على ان كل شيء قطع من البهيمة وهي حية فهو لكن الله سبحانه وتعالى امتنع علينا باشعار واباري اه اصوافي هذه الحيوانات دل هذا على ان هذا اه ليس على عمومه وانه يستثنى منه الصوف. صوف والوبر والشعر هذه الاشياء اذا جزت من الحي فهي طاهرة. من بلعنا تباع؟ هي هي لا اشكال فيها. هي طاهرة هي طاهرة لا مانع. لا مانع من الانتفاع بها ولا مانع من بيعها. حتى ولو كانت من الميت لأن اذا لم تكن ما كان منها متصلا بالجلد آآ فيه بعض اثار الجلد هذا داخلا في الجلد يكون نجسا. وما كان هو كذلك يكون طاهرا. لماذا؟ لان الشعر الشعر اصلا لا يوصف بالميتة. الشعر لا يوصف الميت لان علامة الموت هي علامة الحياة هي الاحساس والشعر وغيره حساس. طبعا شعر نيته في خلاف بين اهل العلم. في خلاف ومبنى هذا الخلاف ما هو اه علامة الحياة يعني ما ما الذي تعرف به الحياة فمن قال ان علة ان العلة هي اه ان الحياة هي الاحساس اجاز شعر الميتة لانه لا احساس للشعائر مطلقا. ومن قال آآ ان علامة الحياة او ان الحياة هي النمو فشعار الميتة عنده نجس لان لان الشعار ينمو الشعر ينمو لكنه غير حساس. على كل حال شعر الحي لا خلاف. لا خلاف مفهوم؟ اه اذا هذا تخصيص للسنة بالقرآن. خصصنا السنة بالقرآن اوكر جزيتي. المثال الثاني اية الجزية وهي قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه الاية مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا حصل اهل الكتاب اذا قالوا لا لن نشهد ان لا اله الا الله ولن نشهد ان محمدا رسول الله لكننا مستعدون لاعطاء الجزية فانهم لا يقاتلون. اذا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله. هذه تدرسها على عمومها مخصوص باية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى اعطوا الجزية عن يد وهم صغروا. فمثلا اذا قتلوا يعرضوا عليهم الاسلام اولا ان قبلوا فبهوى نعمت وان لم يقبلوا وقابلوا الجزية قبلت منهم. والا قتلوا مثال ثالث قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه الاية مخصصة للاحاديث الواردة في النهي عن عن الصلاة في بعض الاوقات. فمثلا اذا استيقظ الانسان صباحا وقت طلوع الشمس. هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس على العموم. خاص بالنوافل. لان ترك الصلاة يفضي لها بعدم المحافظة ترك الفريضة في هذا الوقت اذا استيقظ الانسان يفضي الى عدم المحافظة عليها وقد امر الله سبحانه وتعالى بمحافظة عليها فهي مخصصة لعموم الاحاديث الواردة آآ عن النهي في بعض عن النهي آآ عن الصلاة في بعض الاوقات والعاملين اي قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذه الاية مخصصة آآ لحديث لا حلو الصدقة لغني. لان العامل على الصدقة يأخذها بوصف العمل ولو كان غني لان معنى اعطاء معنى اعطاء العاملين على الزكاة من الزكاة ان تدفع اجور العمال من الزكاة انما الصدقات للفقراء. هؤلاء تدفع اليهم لفقرهم. والمساكين. والعاملين تدفع عليهم لا بوصف الفقر ولا بوصف الحاجة. ولكن المعنى ان لكم ان تدفعوا اجور عمال الزكاة من الزكاة. الزكاة تحتاج الى عمال. واصلا كانوا اه يقسمون الى جوبات ومفرقين. الجوبات الذين يجمعونها من الاغنياء. والمفرقون الذين يوزعونها. اذا الزكاة يحتاج الى عمال فيمكن ان تدفع هذه الاجور من آآ الزكاة. اذا غني قد يأخذ الزكاة. يأخذها اذا كان عاملا لانه يأخذها بوصف العمل. وهنا تصوروا ان يكون الانسان اخذا للزكاة دافعا لها. لان العامل على الزكاة يمكن ان يكون غنيا يزكي فيدفعه الزكاة للفقراء ويأخذ الزكاة لكن بوصف كونه عاملا قرر العاملين ضمها اليها. حديث ما ابين في اولها. يعني ان الاية الاولى وهي ومن اصوافها خصصت حديث ما ابين من حي فهو ميت. وفي رواية ما قطع من البهيمة آآ وهي حية فهو ميت. وايضا خص ما تلاها لقولهم سنقاتل يعني ان اية الجزية خصصت قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. وخاصة الباقية النهي عن يحل الصلاة. يعني ان الاية التالية لذلك وهي حافظوا على الصلوات. خصصت هي عن الصلاة في بعض الاوقات. والزكاة للغني. هذه يعني ان اية العاملين عليها خصصت آآ لا تحل الصدقة لغنيه. آآ نعم ثم قال النوع السادس ما لم يكن بواضح الدلالة كركري اذ بيانه في السنة. قروا بضم القاف وفتحها مشترك في كلام العربي بين الحيض والطهر. قد يطلق على الطهر وقد يطلقوا على الحيض. له قرون كقروء الحائض. وقال آآ العشاء في كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وبالحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وقوله لما ضاع فيها من قروء نسائك. اذكروا هنا يعني به الطهر. لان الذي يضيع يضيع على الرجال بالشأن وقوله الحائض هنا للحيض. ولذلك اختلف العلماء اه ذهب المالكة والشافعية الى ان القرعة هو الطهر وذهب الحنفية والحنابلة الى ان القرى والحيض. الملكة الشافعي تعتد النساء عندهم بالاطهار. وتعتد عند الحنفية والحنابلة بالحياط. وعلى كل حال فاللغز مشترك. وهذا الاشتراك نشأ عنه اجمال. فيحتاج الى دليل مستقل لكي يبجل به المراد بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرى. وكل طائفة جاءت بادلة محل تفصيل ذلك كتب اصول الفقه او كتب تخريج الفروع على الاصول والفقه في المقارن ونحن الان في علوم القرآن هذا ليس من صميم بحثنا الان. القدر