﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مصل نسي السجدة الثانية في احدى ركعات الصلاة. فهل تجبر بسجود السهو نعم. لا تجبروا بسجود السهو. هذا ركن. السجدة الثانية. لا تجبر بسجود السهو. بل لا بد من الاتيان بها

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
اه تفصيل سيأتي ان شاء الله. نسي قول ربنا ولك الحمد او قول امين في الصلاة. فهل يسجد للسهو نعم. طيب ماشي. لا يسجد. ثم خفيف. نعم. احسنت. او مندوب

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
نسي التشهد الاول فلم يجلس له. فهل يسجد للسهو؟ نعم. نعم يسجد. ما مواضع السجود قبل السلام. قبل السلام لو انه سجد بعد السلام. فهل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا في نعم يجزي الصلاة خير

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
واذا سهى فزاد ركعة خامسة. فهل يسجد للسهو؟ نعم. نعم. ما موضع السجود؟ بعد السلام للزيادة اذا نسيه نسي هذا السجود البعدي فلم يتذكره الا بعد ساعتين مثلا فليسجد؟ نعم احسنت. اذا نسي التشهد الاول وزاد خامسة سهوا

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ما موضع السجود؟ قبل السلام. قبل السلام. احسنت. قبل النقص. يغلب النقص. احسنت. اذا اصابها في الجهرية في الفريضة فمتى يسدل السهو؟ قبل السنة النقص. احسنت هذا نقص. اذا سهى عن سجود

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
بهذا النقص. نسيه ثم تذكره بعد ذلك فليأتي به نعم نعم في تفصيل في تفصيل اذا تذكره بقرب فانه يأتي به. وان تذكره بعد طول فلا يأتي به سال مأموم فترك سنة خلف الامام. فهل يحمل الامام سهوه؟ نعم. نعم يحمل سهوة. احسنت

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
الشيخ ابن عاشق رحمه الله وبطلت بعمد نفخ او كلام بغير اصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت اعد اذا يسن وحدث وسهل زيد مثلي قهقهة وعمد شطب اكل وسجدة قيء وذكر فرض اقل من ست كذكر البعض وصوت طبلي ثلاث

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
بفصل مسجد كطول الزمن احسنت بارك الله تعالى هنا ان الصلاة تبطل باشياء منها تعمد النفخ بالفم في الصلاة. وان لم يظهر منه حرف. ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
الله عنهما النفخ في الصلاة كلام. اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة. والكلام هنا عن النفخ بالفم اما النفخ بالانف فلا يبطل. الا اذا كان كثيرا فيكون حكمه حكم الافعال الكثيرة في الصلاة

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
الثاني ما تبطل به الصلاة تعمد الكلام في الصلاة. فمن تكلم عامدا ولو بحرف من غير اصلاحها بطلت صلاته. فاذا كان لاصلاحها فاق الطول الا بكثيره. في حديث زيد ابن ارقم

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
رضي الله عنه انه قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وقد حكى ابن منذر اجماعا على ان من تكلم في صلاته عامدا لغير اصلاحها تبطل صلاته. ويدل على ان الكلام مصلحة الصلاة لا يبطلها اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قول ذي اليدين يا رسول الله انسيت ام قسوة الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
كده فقال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. هذا كله والصلاة لم تتم ومن تكلم ناسيا فانه يصل اللسان. واما تبطل به الصلاة ما يشغل المصلي في صلاة

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
في عن فضل من فرائضها كركوع او سجود. فاذا شغلته مدافعة الاخبثين لمثل او شغله وثيان فرض من فرائض الصلاة. لا. بطلت صلاته. هذا قوله. وبالمشغل عن فرض. وفي الوقت اذ اذا

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
اذا شغله عن سنة مؤكدة اعاد في الوقت الذي هو فيه. اختياريا او ضروريا. وقد قال ابو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل اقباله على حاجتها حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. اخرجه البخاري معلقا. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وقوله يدافعه يقتضي انه يدفعهما عن الخروج وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا. فهي تقتضي ان هناك شدة بحيث انه يؤذيه تأخرهما. وقوله

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
مشغلي هو من اشغل الرباعي. وهي مختلف في اثباتها. ان يقال اشغل او لا؟ قال في تاج العروس ولا يعرف لاحد القول بجودتها عن امام من ائمة اللغة. قال الصفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف

19
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
والصواب شغلته بكذا. فهو في شغل شاغل. يحكى اي صحن عباد انه وقف كاتب وقال له ان رأى مولانا اشغالي في شيء ارتزق به. اين الاشكال في عبارته والاصمعي يقول شغلة. شغلي احسنت. نعم. فقال صاحب العباد من يقول اشغالي

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
لا يصلح لاصغاري وهذا انما يذكر للفائدة والا فقد صرح جنون رحمه الله ان التلحين كتغيير المنكر لا يكون الا بمجمع عليه او ما في حكمه. واستعماله اشغل مختلف فيه

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
وقد عقد كلامه نظما في منحة المليح فقال وقال جنون بلفظ مزهري تلحين غير مثل نهي منكر يختص ذا بمجمع او ما جرى مجراه لا ما خلفه بين الورى. ومما تبطل به الصلاة طلو الحدث فيها لا فرق بين السهو والعمد

22
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
والغلبة والاختيار ان ظاهرة الحدث شرط فداء ودوامة قوله وحدث وحدث هل هو معطوف على عمد؟ في قوله بطت بعمد نفخ او كلام او معطوف على نفخ لماذا؟ احسنت صحيح بارك الله فيك

23
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
لو كانت معطوفة على نفخ لكان عمد الحدث هو المبطل. لكن الحدث مبطل مطلقا. فهو معطوف على قوله عمد وبطأت بعمد نفخ وبطأت بحدث. وليس المقصود بطأت بعمد الحدث. في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين

24
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
انه قال شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مفهومه انه اذا سمع صوتا او وجد ريحا اي انه اذا احدث فانه يخرج من الصلاة لانها بطلت. هذا الشاهد منه

25
00:08:50.000 --> 00:09:00.000
في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا

26
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت او يجد ريحا. والسائل منه كالساهل من حديث الذي قبله. واما تبطل به الصلاة ان يزيد في الصلاة مثلها سهوا. وتكون زيادة تحقيقا لا شك بان يصلي الرباعية ثماني ركعات

27
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
فيزيد فيها اربع ركعات. وكذا المغرب تبطل بزيادة اربع ركعات فيها. والثنائية اصالة اذا صلاها اربعا مثلا صلاة الجمعة وصلاة الصبح اذا زاد مثلها اي صلاها اربعة فانها تبطل. وتتحقق الركعة برفع الرأس من

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
يعني اذا رفع رأسه من ثامنة في رباعية او من سابعة في ثلاثية او من رابعة في ثنائية فقد بطلت في هذا ان زيادة المثل مؤذنة بعدم استحضار ما يفعل. واما تبطل به الصلاة

29
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
اه القهقهة. وهي الضحك بصوت. سواء او وقعت منه اختيارا ام غلبة ام نسيانا. وقد نقل اجماع على ان القهقهة تبطل الصلاة. واما تبطل به الصلاة تعمد الشرب والاكل. سواء فرض

30
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
انه ان اكل او شرب سهوا لم تبطل ويسجد بعد السلام. واما تبطل الصلاة تعمد زيادة سجدة. وكذا كل ركن فعلي. فتعمد زيادة ركن فعلي ركوع وسجود وركعة بركوعها وسجودها مبطل للصلاة. بخلاف الركن القولي. كتكرير الفاتحة

31
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
خاتم طلبه الصلاة على المعتمر في متن الاخضر في تكرار الفاتحة قال وان كان عامدا فالظاهر البطلان قال ازهري في شرحه قال الازهري في شرحه هداية المتعبد السالك من يذكر ماذا قال

32
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
ان ظاهره ليس بظاهره. نعم احسنت ظاهره غير ظاهر. هذه معتمدة في المذهب ان زيادة الركن قولي لا تبطل به الصلاة لذا قال ناظم الاخظري والظاهر الصحة في العمد لنا. الناظم الناظم الاخضري يرد النثر الى المشهور. يخالف النثر احيانا اذا خالف

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
يذكر مشروع المذهب. واما تبطل به الصلاة تعمد اخراج القيء. اما من ذرعه قيء اي غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا اي لم يبتلع منه شيئا فانه لا تطلب صلاته

34
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
من ذرعه غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا فانه لا تبرصاته. واما تبطل به الصلاة تذكروا فوائد خمس فاقل. لانه يجب تركيب الفوائت اليسيرة مع الحاضرة. هذا معنى قوله

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
وذكر فرض اقل من ست كذكر بعض هذا معنى قوله وذكر فرض اقل من ست لكن ذكر ابن حمدون في حاشيته على ميارة صغير انه خلاف مشهور. ذكر حاضرة في حاضرة

36
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
مفسد لها كذكر الظهر في صلاة العصر. اما ذكر يسير الفوائت فالمشهور انه واجب غير شرط. فليس بمفسد قال في الاسهل ما اشتركا وقتا وجوبا مشترط ترتيبه. وغير ذا واجب فقط. وواجب فقط ليس بشرط

37
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
فتذكروا مثلا فائتتين او تذكر ثلاث فوائت هذا لا يبطل الصلاة لا يطيل الحرج متى يكون اذا تذكر حاضرة في حاضرة مما يشترك فيه الوقت ثم قال كذكر البعض يعني انه مما تطلبه الصلاة ايضا ان يتذكر مثلا ويصلي العصر

38
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
يتذكر ركعة من الظهر. او سجدة منها وقد طالما بين الصلاتين. فتبطل عليه الظهر بعدم اصلاحها بالقرب ونسي منها سجدة وطال الوقت. فبطلت الظهر بعدم اصلاحها للقرب. وتبطل في العصر التي هو فيها فتكون كالمسألة السابقة. واما تبطل به الصلاة ان يتذكر سجودا

39
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن مع الطول. فان تلك الصلاة تبطل كما سبق عند قوله واستدرك القبلية مع قرب السلام. هذا اخره. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان

40
00:14:20.000 --> 00:14:28.937
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته