الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حكم الصلاة بين السواري شكرا. نعم احسنت ما يحصل من اعادة الجماعة في مساجد الطرق التي ليس فيها امام راتب. هل يدخل في الكراهة لا يا اسطى. احسنت لا يرفع. ما حكم اتخاذ مجهول الحال في العدالة امام الراتبة مكروه احسنتم. مطلق امامته من غير ان يرتب. ما حكمه؟ جائز. جائز. احسنت. ما حكم امانة الاعمى جائزة نعم. احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال الشيخ عاشر رحمه الله والمقتدي الامام يتبع خلاء زيادة قد حققت عنها اعتلاء واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل مكبرا ساجدا او راكعا الفاه لا في ستة وتابع ان سلم الامام قام قاضيا في لا في ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وبالفعال بانية كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة والزهو فان ذرعت اذ ذاك احتمل ويسجد المسبوق قبلي الامام معه وبعدي انقضى بعد السلام. ادرك ذاك السهو ادرك ذاك فهو اولى قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد وبطلت لمقتد بمبطل على الامام غير صرع منجلي ما ذكر الحدث او غلب ان بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فان اباهم سردوا او قدموا. احسنت بارك الله فيكم قال رحمه الله والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها دلال. يعني يجب المقتدي هو المأموم ان يتبع امامه في جميع افعال الصلاة. والاصل في ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به. وقد تقدم في فرائض الصلاة ذكر شيء مما يتعلق بمتابعة الايمان في فرائض الصلاة. قال بالتزام تبعي مأموم باحرام سلام. واعاده هنا ها ليستثني منه متابعته في الزيادة المحققة. فانها غير مشروعة. وليذكر فروعا من مسائل الاقتداء بالامام قال والنقت للامام يتبع. خلا زيادة قد حققت عنها دلال. لانه اذا تبع يقول خلا زيادة قد حققت يعني الا اذا زاد الامام في صلاة في زيادة تيقن المأموم انها لغير موجب. فهنا ينبغي ان يعدل عنها بالا يتابعه فيها لماذا؟ لانه اذا تابعه وهو يعلم زيادتها لغير موجب فانها تكون زيادة متعمدة من المأموم ستبطل صلاة المأموم بهذه الزيارة المتعمدة. ثم قال واحرى المسبوق فورا ودخل مع الامام كيف ما كان العمل تدخل المسبوق قود الامام يصلي فانه يكبر تكبيرة الاحرام فورا. ويدخل مع الامام. كيف ما وجده في صلاته؟ وجده قائما وراكعا او ساجدا او جالسا وذلك لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم فقط صلوا فما ادركتم فصلوا. ما وجد دلاءتي من هذا اللفظ الدخول مع الامام كيف ما كان قائما او راكعا او ساجدا او جالسا. احسنت احسنت صحيح. ما من الفاظ العموم ثم قال ان ساجنا او راكعا الفاه ذا في جلسة متابعة. يقول ان المسبوق يكبر في دخوله الصلاة تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة اخرى اذا وجد الامام راكعا او ساجدا. اذا دخل المسبوق والامام راكع فانه تكبير الاحرام ثم يكبر للركوع. ويعتد بتلك الركعة. واذا وجده ساجدا فانه يكبر الاحرام ثم كبر للسجود ولا يعتد بتلك الركعة. بمعنى انه يأتي بركعة بدلها. فاذا وجده جالسا او قائما فانه لا يكبر الا تكبيرة الاحرام اذا اذا وجده راكعا او ساجدا كبر تكبيرة الاحرام وكبر تكبيرة الركوع او السجود. اما اذا وجده في غير ذلك فلا الا تكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام. ثم قال وتابع يعني ان المأموم تلزمه متابعة الامام فيما قال معه فيه سواء كان ذاك مما يعتد به المسبوق كالركوع او مما لا يعتد به كالسجود فمن ادرك الامام وهو قائم مثلا بعد رفعه من الركوع. فهذا الذي ادركه. هل سيعتد به؟ او لن يعتد به تبدأ به؟ نعم. اذا ادركه بعد رفعه من الركوع فلن يعتد به. ومع ذلك فانه يلزمه ان يتابع الامام في السجود وفيما بعده مع انه سيأتي بهذه الركعة اذ بعد سلام الامام. لكن يلزمه ان يتابعه ولو كان هذا مما لا يعتد به ثم قال ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وفي الفعال بانية. يعني ان المسبوق اذا سلم امامه واراد ان يأتي ايها قبل الدخول مع الامام فانه يقوم قاضيا للاقوال بانيا في الافعال. بالنسبة للاقوال ادرى كم من الصلاة مع الامام هو اخر صلاته. فيقضي اولها بعد سلام الامام يقضي اولها. وبالنسبة للافعال يكون ما ادرك ما صار مع الامام اول صلاته. ويأتي باخرها. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال وكلها اقوال في المذهب. قيل ان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته. وما يقضيه اولها بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. فقالوا يقضي الاقوال والافعال. والقول الثاني ان من ادركه مع الامام هو اول صلاته. واذا سلم الامام اتى باخرها فيتم في الاقوال والافعال. واستدلوا بلفظ وما فاتكم فاتموا واكثر الروايات جاءت بهذا اللفظ ومال اليه من المالكية ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد. وعلى هذا القول القضاء في رواية فاقضوا محمول كما قال تعالى فاذا قضيتم مناسككم ايتمتموها فاذا قضيت الصلاة اي اتمت. والقول الثالث هو مذهب المالكية وهو الذي سبق ان سر الامام قام قاضيا اقواله وفي الفعل بانية. المعتمر في المهد انه يقضي في الاقوال ويتم في الافعال. في الافعال استدلوا بي روايتي فاتمني. وفي الاقوال استدلوا برواية فاقضوا. وقد روى الامام مالك في الموطأ النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة اذا سلم قام عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وجهر. هذا دليل على انه يقضي في الاقوال. وانا مشهور مياه المالكية. الذي ذكره الناظم. من ادرك ركعة من العشاء مثلا وصلى الامام. فانه يأتي بركعة بام القرآن وسورة جهرا. وهل يتشهد؟ نعم يتشهد لانه يبني في الافعال هذه ثانية واحدة احسنت ثم يأتي بركعة اخرى هل يقرأ فيها السورة ويجهر؟ نعم احسنت لانه يقضي الاقوال احسنت وهل يجلس؟ لا يجلس لماذا؟ لانه يتم الافعال في الافعال احسنت بارك الله فيك. ثم بركعة بام القرآن سرا لانه كذلك فاتته الثالثة ويتشهد ويسلم. نعم. ثم قال رحمه الله كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة. والسهو اذ ذاك احتمل يعني اذا سلم الامام واراد المسبوق ان يقوم بما فاته. فهل يكبر او لا يكبرن في تفصيل. كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعتين. اذا ادرك المسبوق الركعتين الاخيرتين من الثلاثية او الرباعية فانه يقوم بتكبير. وكذلك اذا لم يدرك مع الامام الا اقل من ركعة. كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة مثلا جاء الى الصلاة وادركه بعد ان رفع رأسه من الركعة الاخيرة. فهذا ادرك اقل من ركعة فانه اذا قام يقوم بتكبير. اذا متى يقوم بتكبير؟ يقوم اذا حصل شفعا من الصلاة. مثلا جاء في صلاة العشاء ووجده قائما في الركعة الثالثة. هو ادرك ساعتين فيصل يوم يقوم بتكبير. وكذلك اذا جاء وادركه في الركعة الان. وكذلك اذا جاء وادركه بعد ان رفع رأسه من ركوع الركعة الاخيرة فانه يقوم بتكبير. هذا مشغول المذهب. كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعتين. وقال عبد الملك ابن ماجد يكبر مطلقا قال الشيخ زبوق قال شيخنا ابو عبد الله القوري وانا افتي به العوام بان لا يلتبس عليهم الامر ويتشوشون. نقله الحطاب في مواهب الجليل. فقول ابن ماج السون الذي كان يفتي به ابو عبد الله القوري انه يكبر مطلقا. قال لان لا يلتمس الامر على العوام. والمذهب انه يكبر اذا حصل شفعاء او اقل ثم قال والسهو اذ ذاك احتمل. والسهو اذ ذاك احتمل. ما معنى قوله والسهو اذ ذاك احتمل هذي الجملة تحتمل شيئين الاول ان ما يقع من مأموم من سهو حين اقتدائه بالامام يحملها عن الامام. سيكون هذا كالذي سبق في قوله عن مقتل يحمل هذين الامام ليس فيه معنى زائد. وهذا كما سبق اجماع اهل العلم ان المأموم في حال اقتدائه بالامام يحمل الامام سهوه. هذا المعنى. المعنى احتمل الامام في حال الاقتداء في سهو المأموم. والمعنى الثاني ان السهو بعد سلام الامام يحمله المأموم. فيسجد المأموم سهو ولا يحمله عن الامام. والسهو اذ ذاك احتمل. اي اذا قام بعد سلام الامام فانه يحمل سهوه فان فان المأموم يحمل سهوه. وهذا الحمل هو الصواب كما ذكره ميارة في شرحه ابن عاشر في مسلسل الدور الثمين. لانه تقدم الكلام عن قيام مسبوق لقضاء ما فاته في قوله ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وفي الثانية فيكون والسهو اذ ذاك احتمل معناه حين يقوم لقضاء وفاته. فالمعنى ان المسبوق اذا صلى امامه وقام لقضاء ما فاته فانه يحمل سهو نفسه. والسهو اذاك احتمل فان المسبوق يحمل سهو نفسه بعد مفارقة الامام. ثم قال رحمه الله ويسدل المسبوق قبلي الامام معه. وبعديه انقضى بعد السلام. ادرك ذاك السهو او لا؟ قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدون. اذا ترتب على الامام اسجدوا سهو. وكان المسبوق قد ادرك ركعة فاكثر. فانه يسجد لسبع. فان كان قبل سجده مع الامام. انما ان يؤتمن به. هل يسجد معه ولو كان السهو قبل دخول مثلا مسبوق دخل في الركعة الاخيرة ادرك ركوع الركعة الاخيرة وسهو الامام كان في الركعة الاولى التي لم يدرك المسبوق فهل يسجد معه ولو لم يدرك موية السهو؟ نعم احسنت. قال ادرك ذاك السهو او لا؟ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فهذا المسروق قد ادرك الصلاة فيلزمه متابعة الامام. هذا في القبلي واما اذا كان السهو بعد السلام فان المسبوق لا يسجده. بل يكمل صلاته ثم يسجن بعد سلامه. لماذا؟ لان الامام اذا سلم من الصلاة فقد فارقه المأموم انفصل بالسلام عن اتمام الامام انفصل بالسلام فيكمل صلاته ثم يسجده بعد السلام. اما اذا لم يحصل ركعة فانه لا يسجد. وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. مفهومه ان من لم يدرك ركعتين من الصلاة فلم يدرك الصلاة فليس له حكم الجماعة. هذا قوله ويسجد المسبوق قبلي الامام معه. وبعدي قضى بعد السلام. ادرك ذاك سهو او لا؟ قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا. ثم قال رحمه الله وبطلت لمقتد بمبطل على الايمان غير فرع منجلي. فبطئت لمقتد اي بطأت على مقتد. فالاصل في المذهب انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. لارتباط صلاة المأموم بالامام. ثم قال غير فرع من ذكر الحدث اذا تذكر الامام الحدث في اثناء الصلاة او بعد تمامها فانه تبطل صلاة امامي دون صلاة المأموم. مثلا تذكر الامام الحدث بعد ان صلى بالناس وخرج من الصلاة فانه يعيد الصلاة وهل يأمرهم بالاعادة؟ الجواب لا. الصلاة صحيحة. اخرج الامام مالك في الموطأ عن زييد ابن الصلب انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. اي صلى؟ امام بالناس. قال فاغتسل وغسل ما في ثوبه ما لم ير واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. اذا اذا تذكر الحدث سواء في الصلاة فخرج منها او تذكر بعد ان اتم الصلاة فانه تبطل صلاته وحده ثم قال ثم ذكر فرعا اخر لكنه وضع المفرد وموضع المثنى قال غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب. قال غير فارع من جديد ثم ذكر فرعين. لعله تقاربهما. الفرض الثاني هو غلبة الحدث اذا غلبه الحدث فانه ينصرف من الصلاة ويتم المأمومون صلاتهم. قال ان بادر الخروج منها مفهومه انه اذا تذكر الحدث في الصلاة او غلبه هذا القيد ان بدأ الخروج منها يرجع الى الفرعين السابقين. تذكر الحدث وغالبة الحدث. مفهومه انه اذا تذكر الحدث في الصلاة او غلبه ولم يبادر بالخروج فانها تبطل المأمومين ايضا لاقتدائهم بمحدث متعمد. ولم يستني الناظم الا هاتين المسألتين. والمذهب استثناء اكثر من ذلك محله المطولات ثم قال وندب تقدير مؤتم يتم بهم فان اباهم فرضوا او قدموا يستحب مامي ان يقدم من يخلفه لاتمام الصلاة بالناس اذا طرأ له عذر. لما طعن عمر رضي الله عنه اولا عبدالرحمن بن عوف كان في البخاري فقدمه فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف صلاة خفيفة. وكذلك فعل علي رضي الله عنه وندد تقديم مؤتمر يتم بهم. فين اباه اذا لم يقدم احدا انفردوا او قدموا. اذا لم يستخلف الامام احمد حدا كما حصل لمعاوية رضي الله عنه فانه طعن وصلى الناس وحدانا من حيث طعن واتموا صلاتهم. فان اباه اي لم يستخلف انفردوا او قدموا هم مخيرون. بين ان يتموها افذاذ او يقدموا احدهم يتم بهم الصلاة والتخيير محله في غير صلاة الجمعة. اما الجمعة فلابد فيها من تقديم احدهم. لابد من الاستخلاف. لماذا؟ لانها لا تصح الا جماعة من صلاة الجمعة لا تصح الا جماعة. هذا اخر كتاب الصلاة. والحمد لله الذي جمعنا فيه تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك