﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل جاءه اتصال وهو يتوضأ وقد غسل وجهه. فشغل باتصاله حتى جف الماء عن وجهه. ثم اكمل وضوءه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
هل فعل صحيح؟ غير صحيح. ما الذي يلزمه؟ ان يجيد الوضوء وما الفرض الذي اخل به؟ الموالاة او الفور. نعم احسنتم. لو انه قطع الماء وهو يتوضأ جعل يبحث عن ماء ليتم وضوءه فلم يجد الا بعد ان جف العضو. فهل يطالب بالاعادة

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
لا يطالع. لماذا لا يطالب؟ والموالاة فرض؟ انا الموالاة فرضا فرضا مع الذكر والقدرة. احسنت احسنت وهذا عاجز معذور. احسنت. توظأ وهو ذو لحية خفيفة. فهل يجب عليه غسلها؟ وما تحتها من البشرة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
نعم يجب عليك هل يجب ذلك؟ نعم. توضأ ولم يغسل مرفقيه ولا كعبيه. هل يصح وضوءه لا يا شيخ. لا يصح. مسح بعض رأسه في الوضوء ولم يستوعب الرأس بالمسجد

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
لا يصح. احسنتم لا يصح. نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
قال الشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله وسننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد متن الرأس مسح الاذنين مضمضة استنكار ترتيب فرضه وذا المختار واحد عشر الفضائل تسمية وبلغة قد ظهرت

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
شيخ احمد. واحد عشر الفضائل ساكنة. شيخ احمد العين ساكنة تقول واحد عشر الفضائل اتت احسن الله اليكم. تسمية بقعة قد طهرت تقليل ماء وثياب الهنى والشبع والتفليف في مغسولينا

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ترتيب او مهما يجري وبدء مسح الرأس من مقدم تخليل اصابع قدمي احسنتم بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. قال رحمه الله سننه سبع اكتشير يعني غسل اليدين ورد مسح

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
مسح الاذنين مضمضة استنشاق الاستنفار ترتيب فرضه وذا المختار. السنة في اللغة السيرة. حميدة كانت او وهي في اصطلاح المالكية ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به من غير ايجاب واظهره في جماعة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
قال في المراقي وسنة ما احمد قد واظب صلى الله عليه وسلم عليه والظهور فيه وجبا. لما فرغ رحمه الله من بيان الفرائض فرائض الوضوء شرع يبين سننه فاخبر انها سبع قال سننه السبع الاولى غسل اليدين

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
يلكوا عين في ابتداء الوضوء. قال سننه سبع ابتدا غسل اليدين. في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين انه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات الى اخر الوضوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وضوئي هذا والكوع هو اخر الكف مما يلي الابهام. وما ي الخنصر ونفصل الذي بينهما بين الكف والذراع هو الرسغ. قال الناظم فعظمي ابهام كوع وما يلي بخنصره الكورسوع والرسغ ما وسط. السنة الثانية رد مسح الرأس

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قال ورد مسح الرأس. وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فانه في وضوءه بدأ بمقدم رأسه تذهب بيديه الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. والسنة الثالثة مسح الاذنين ظاهرهما

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
باطنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وسيلة المسح ان يدخل اصبعيه السباحتين في صماخي اذنيه بمسح باطنهما و

15
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
يمسح بابهاميه ظاهرهما. ثم قال رحمه الله مضمضة استنشاق واستنثار. السنة الرابعة المضمضة وهي ادخال الماء في الفم وخضه ومجه. فان شربه ولم يطرحه لم يكن اتيا بالسنة وان ادخله فمجه ولم يخضه لم يحركه في فمه لم يكن

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ايظا اتيا بالسنة على ما ذكره الدبير في الشرح الكبير. والسنون الخامسة هي الاستنشاق. والاستنشاق ادخال الماء في الانف وجذبه بالنفس الى داخل الانف. ادخال الماء في الانف وجذبه بالنفس الى داخل الانف. والسادسة

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
كثار وهو دفع الماء من الانف بالنفس مع وضع الاصبعين السبابة والابهام من اليد اليسرى على الانف الاستنشاق والاستنثار قد يخفى معناهما دون تطبيق. لذا وضحهما بعض الظرفاء بفعله. فقال مررت

18
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له وهنا استنشق. فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وكافوري فقلت له هنا السنتر. وتستحب المبالغة في الاستنشاق. الا ان يكون صائما لحديث لقيط صبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

19
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
والسنة السابعة ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها. فيقدم الوجه على اليدين. واليدين على خلاص والرأس على الرجلين اعتقد بالذي ذكره الله تعالى في اية الوضوء. ويدل لذلك يدل لسنة ترتيل الفرائض فيما بينها ان الله تعالى امر باستعمال الماء في الاعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وواو الجمع لا

20
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
الترتيب ما الدليل على انها لا تحتضن الترتيب؟ وادخلوا باب السجادة نعم وقوله احسنت صحيح وادخل باب سجدة وقولوا حطة وقال تعالى هذا في الاعراف وقال في سورة البقرة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. والقصة واحدة فهذا يدل على ان الواو تافق للترقيم

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
كما قال ابن مالك فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او صاحبا موافقا. ومشى عليه الناظي ومن جاري سنن الوضوء الان فقط مخالف للمشهور عند المالكية. فانهم يعدونها ثمانية. لكون تجديد الماء لمسح الاذنين

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
سنة مستقلة في المذهب. ويدل لاستحباب تجديد الماء لمسح الاذنين. فعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الامام مالك في موطئه النافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه. ثم انتقل رحمه الله

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
والفظائل جمع فضيلة وهي في اللغة الخير. خلاف نقيصة. وهي في اصطلاح اهل المذهب ما طلب الشارع جعله طلبا غير جازم. الفضيلة ويعبر عنها بالمندوب والمستحب. هي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. سميت

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
كذلك لزيادتها على الواجب. وقد قال فيما سبق في المأمور قال ودون الجزم مندوبه. وهي دون السنة قال رحمه الله واحد عشر الفضائل اتت. تسكين تسكين العين هنا لغة من لغات العرب. وقد قرأ بها

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
المتواتر في قوله تعالى اني رأيت احد عشر كوكبا. وهذه اللغة مفيدة للنظام. لان هذا اللفظ في ثواني ست حركات احد عشر. وهذه لا يمكن ان تدخل في اي بحر من بحور الشعر. وقد يحتاج

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
نضم الى ايراد مثل هذه الاعداد في نظمه فهذه اللغة تفيدك في النوم. وسيأتي ان شاء الله في اخر قوله ابياته اربعة عشر تصل. مع ثلاث مئة عد الرسل. فاستعملها في اخر النوم ايضا

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية. وبعضهم مسكن عين عشر. من بعد فتح ومع اثنى قد نذر. فهي لغة سائغة حتى في غير الشر واحد عشر الفضائل اتت. كان الاصل ان يقول احدى عشرة. لكن هذا الذي سمح له به النبض

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
رحمه الله ان فضائل الوضوء احدى عشرة فضيلة. ثم شرع يبينها. قال واحد عشر الفضائل اتت تسمية الفضيلة الاولى تسمية وهي قول المتوضئ في ابتداء وضوءه بسم الله. والتسمية مشروعة عند كل امر ذي بال. قال في الكفاف

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وهم من المتون المالكية قال والبدء بسم الله من يؤم امرا له شأن به يهتم. قال البخاري في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند اللقاء. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم اخرج تحته

30
00:10:40.050 --> 00:10:50.050
لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله الحديث. هذا اورده في احاديث الوضوء. مستدلا به عن تسمية عند الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
توضأوا بسم الله فهو يدل على مشروعية تسمية فهو يدل على مشروعية التسمية قبل الوضوء قالوا بقعة قد طهرت. الفضيلة الثانية ان يتوضأ في موضع طاهر. بالا يتطاير شيء على ثوبه او بدنه اذا

32
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
كان مكان وقد يتوهم المتوضئ انه اصابه شيء من النجاسة او من رشاش البول فيورثه الوسواس فجميع الفضائل اذا توضأ ان يكون الموضع طاهرا. الفضيلة الثالثة تقليل الماء قال تقليل ماء والعبرة في ذلك باداء الواجب من غير اسراف. قال تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

33
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
قال الناظم والشرف الشرف ان الشرف عنه نهى الله تعالى وكفى. ولا يحب المسرفين كافي في يكفي يكفيك عن الاسراف يكفيك قوله تعالى لا يحب المسرفين. وهو يختلف باختلاف الناس وباختلاف اجسادهم اي ليس فيه حد لازم

34
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
لا يجوز تجاوزه ولا النقصان عنه. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ باناء في قدر ثلثي مدة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الاسراف في الماء. في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يقول

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. فقال اي بني سي الله الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة اقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فعلى الواحد منا ان يعود نفسه الاقتصاد

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الفضيلة الرابعة قيام الاناء بان تجعله عن يمينك اذا كان مفتوحا. اذا كان مفتوحا تغترف منه تجعله عن يمينك ليكون اكثر اعانة في التناول. يعني متوضئ يتناول الماء بيده اليمنى. وقد كان صلى الله عليه وسلم

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
مما يؤديبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا اذا كان مفتوحا يغترف منه. اما اذا كان بحيث تصب منه على يدك لضيقه مثلا فانك تجعله عن يسارك. وتفرغ بيسارك على يدك اليمنى

38
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الفضيلة الخامسة الغسل الثانية والثالثة. كل واحدة منهما فضية مستقلة عن المشهور. خلافا لظاهر من ان الغسلتين معا فضية واحدة. ومن اين تأخذ من انه جعل الغسلة الثانية والثالثة فضيلة واحدة. نعم. احسنت صحيح. من العدد. يعني لو عدت كل واحدة منهما فضيلة

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
لكانت فضائل ثنتي عشرة لا احدى عشرة وهو قال واحد عشر الفضائل اتته. المشهور عند كل واحدة منهما فضيلة مستقلة في الغسلة الثانية للفضيلة والغسلة الثالثة فضيلة. والمراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والاستنشاق. والدليل على عدم وجوب الزائد

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
عراستي واحدة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من انه توضأ مرة مرة. فدل على عدم وجوب الثانية والثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة ثم الامر المطلق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
وارجو لكم ايها الكعبين اللون المطلق هل يقتضي التكرار؟ او لا يقتضيه؟ ما المقرر في اصول الفقه؟ نعم لا يشعر بالتكرار احسنت. الامر المطلق لا يقتضي التكرار. والرجلان كغيرهما من المرصودات. يندب فيهما الشفع

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ومحل استحباب الغسل الثانية اذا استوعب العضو بالغسلة الاولى. اما اذا لم يستوعب الا بغسل اثنتين فهذه غسلة واحدة. وقد قال الامام ما لك في الاتصال على غسلة واحدة قال لا احبها الا من عالم. لم

43
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
لماذا كره الاقتصار على الواحدة من غير العالم احسنت صحيح. نعم. نعم احسنت صحيح. بارك الله فيك. من شرط القصائد الواحدة وذلك لا يضبطه كل احد. الفضيلة السادسة البداءة بالميامن. فيبدأ بغسل اليد اليمنى الى

44
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ثم اليسرى وكذلك يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى يدل له حديث عثمان رضي الله عنه وفيه انه غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وانه غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا

45
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اه وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وقد اجمع العلماء على ان تقديم اليمين على اليسار مستحب. لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. لكن

46
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
من الاعضاء ما لا يستحب فيه التيامن. مثل ماذا نعم لا يستحب فيه قيام مثلا الاذنان الاذنان تمسحان دفعة واحدة. وكذلك الرأس يمسح دفعة واحدة بجلث اليدين. لكن اذا كان المتوضئ

47
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
لا يستطيع الغسل الا كذلك الخدام. هذا اللي ذكرته؟ نعم. نعم احسنت. لكن اذا كان المتوضئ لا يستطيع الغسل الا فانه يبدأ مثلا بالاذن اليمنى وبيمين الرأس. وقل مثل ذلك في الخدين. فالخدان يوصلان مرة

48
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
واحدة لا يقال انه يبدأ فيه باليمين او باليسار. فضيلة السابعة السواك. والسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل الذي هو التسوك. اي استعمال العود في الاسنان واللسان. وحمل كلام الناظم على الفعل

49
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
وحمد كلام الناظم على الفعل اولى. حتى لا تحتاج الى تقدير استعمال السواك. حمل السواك في قولي حمل السواك في كلام الناظم على التسوك اولى من حمله على العود. لانك اذا حملته على عود ستحتاج الى تقدير

50
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
استعمال السواك. ودليل استحباب الاستياك عند الوضوء حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي اذا امرتهم بالسواك اوكي مع كل وضوء. حديث اخرجه احمد والنسائي في الكبرى. الفضيلة الثامنة والتاسعة ترتيب

51
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
سنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض. قال ترتيبه المسنون او مع ما يجب. هذه في نسخة في النسخة الاخرى ترتيب مسنونه او ما ما يجب. هنا تقرأها بالاختلاس. ترتيب مسنود

52
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
او ما ما يجب. لا تصل ها الضمير في مسموعه. لا يستقيم الوزن الا بهذا. ترتيب مسنونه او ما يجب سيندب تركيب السنن فيما بينها. فيقدم مثلا غسل اليدين الى الكوعين المضمضة

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ايضا ترتيب السنن مع الفرائض. قال ترتيب مسنون او ما يجب. يعني ترتيب مسنون فيما بين ترتيب السنن فيما بينها وترتيب مع الفرائض فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وليس هذا التقييم بواجب لان اصل

54
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
مسنون فعل غير واجب. فاذا كفى الوجوب اي الاصل انتفى الوجوب عن كيفية الفعل من باب اولى. الفضيلة العاشرة بدء مسح الرأس من مقدمه بان يضع كفيه على مقدم رأسه ويمرهما على الرأس حتى يبلغ القفا. ادين ذلك ما سبق من

55
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وفيه بدأ بمقدم رأسه. حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وهذه الصفة انما هي الة استحباب. لان المقصود استيعاب الرأس بالمسح. فهذه الصفة مستحبة. وليس البدء بالمقدم خاصا بمسح الرأس

56
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
بل هو شامل الوجه واليدين والرجلين. فكما يبدأ المتوضئ في الرأس من منابت الشعر المعتاد الى اخر منبت القف المعتاد فكذلك يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا الى ذقنه او لحيته. ويبدأ في اليدين من اطراف

57
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
الى المرفقين وفي الرجل من الاصابع الى الكعبين. قال وبدء مسح الرأس من مقدمه. ولو قال قائل وبدء فرض العضو من مقدمه لعمه وشمل العضو يشمل الوجه واليدين والرأس والرجلين والفرد يشمل الغسل والمسح

58
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قال خليل وبدأ بمقدم رأسه. في اقرب المسالك قال وبدء بمقدم الاعضاء. وذكر الدببير في الشعر الصغير ان بمقدم الاعضاء اولى من قول خليل بمقدم رأسه. فيبدأ باصابع اليدين واصابع الرجلين وهذا يدل انه

59
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى الانتهاء الغاية. وكذلك قال وارجلكم الى الكعبين الى انتهاء الغاية. وكذلك الوجه يبتدأ توفي لصب الماء على اعلى الجبهة. لانه اذا ابتدأ بذقنه فان الماء قد لا يصل الى جميع اعلى الوجه. واذا وصل فقد يصل

60
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
بمسح لا بغسل لان الماء قد لا يبقى منه ما يجري على اعلى وجهه. والفضيلة في الحادية عشرة تقليل اصابع القدمين وقد سبق بيانها عند الكلام على فرض لغسل الرجلين هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

61
00:21:30.050 --> 00:21:31.215
