الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبما يثبت دخول شهر رمضان احسنت برؤية الهلال او شعبان ثلاثين. نعم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله فرض الصيام نية بليله بترك وطئ شربه واكله والقي مع ايصال شيء للميعاد من من اذن من اذن نوعين من اذن نوعين في نوعف قد ورد وقت طلوع فجره الى الغروب والعقل في اوله شرط الوجوب واليقظ فاقده والحيض منع صوما ويكره اللمس وفكر سليما احسن الله اليكم. وكرهوا ذوق ذوق كغدر وحذر. كقدر. كقدر وحذر. غالب في غالب وذباب مغتفر. غبار سانح وطرق وسواك. يابس يابس مصباح جنابة يابس يابس مصباح جنابة كذلك. نعم احسنتم بارك الله فيك. صعبة عليك. قال رحمه الله فرض صيام نية بليله اي فرائض الصيام لان فرض مفرد مضاف لمعرفة فيعم. ابتدأ من هذا الموضع في ذكر فرائض الصيام وقال في الصيام للجنس. فيشعل الصوم الواجب والمستحب الاول النية وهي ان يبيت النية للصيام في اي جزء من عزاء الليل من بعد غروب الشمس طلوع الفجر وهي واجبة في الصيام الواجب وغير الواجب على المذهب. وقد اخرج الامام مالك في الموطأ في عمر رضي الله عنهما انه قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. لا يصوم الا من اجمع الصيام وقال من اين يؤخذ العموم؟ لا يصلح. كيف؟ احسنت فعله. احسنت صحيح الفعل في سياق النفي. نعم. يفيد العموم. نعم. قال في المرتقى والنكرة في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن حفصة وعائشة رضي الله عنهم. ويروى مرفوعا اخرجوا الخمسة عن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وان دار قطني لا صيام لمن من لم يفيضوا من الليل. وصحح البخاري موقوف. والمذهب كما سبق انه لا فرق بين الصيام الواجب والمستحب. في ان كلا منهما تشترط له النية قبل الفجر لعموم الادلة السابقة. والجمهور على ان صوم التطوع يجوز بنية من النهار. بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال فاني اذا صائم فمن لم يأتي مثلا في الساعة التاسعة صباحا وهو لم يأتي بمناف للصوم في النهار قبل التاسعة من اكل او شرب او جماع. فانه يصح عند الجمهور ان ينشئ نية من النهار ويصوم لكن المذهب عند المالكية انه لابد من النية من الليل. سواء كان صوم فمن ضمن او صوم نفل صيام نية بلا دين وترك وطئ المرض الثاني ترك الوطئ وما في معناه. هذا فرض في الصوم بدليل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ما مفهوم الظرف؟ عند نهاية الصيام نعم. انه لا يحل في غير ليلة انه لا يحل في النهار. احسنت. انه لا يحل في النار. نعم شربه واكله وترك وطئ شربه. هنا عطف الشرب على الوطء بحرف العاطف. اي وترك وطئ شربه واكله. اذا الفرض الثالث مما ذكر ترك الاكل والشرب. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الى الفجر. مفهوم الغاية حتى يتبين. ما مفهومها؟ بيت جزء حتى يتبين يعني ما تبين الى الان. هذا منطوق. نريد مفهوم. اي نعم. انه اذا تبين احسنت. انه اذا تبين اذا طلع الفجر فلا اكل ولا شرب. وهذا معنى كامل اية. ثم اتموا الصيام الى الليل. والاجماع على ان ترك الوطء والاكل والشرب من فرائض الصوم. قال والقيء من فراغ الصيام ترك اخراج قاضي القيء من طلوع الفجر الى الغروب فان غلبه من غير تسبب منه هو لم يتسبب في اخراجه وانما زرعه القيء غلبه القيء فلا شيء عليه. اخرج الامام ما لك في الموطأ اي ان عمر رضي الله عنهما انه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء من استقاء اي طلب القيء هو الذي اخرج القيء. هو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء اي غلبه فليس عليه القضاء. والروية مرفوعة. قال مع ايصال شيء للمعد. الميعاد جمع معدة ترك ايصال شيء الى المعدة. فاذا وصل شيء الى المعدة ولو عن طريق اذني او العين او الانف فانه يكون مفطرا بذلك. كما قال من اذن نوم عين او انف قد ورد. من اذن نوعين او قد ورد وقد ذكر نيارة في مختصر الدول الثمين ان الناظم لم يكتفي بترك الاكل والشرب عن ترك ايصال شيء المعدة لان الافطار يحصل بما يمر على الحلق باكل او شرب وان لم يصل المعدة. ويحصل ايضا بما يصل المعدة ولو لم يمر على الحلق. كالماء يعي الذي يدخل في الدبر وهو المسمى بالحقنة. ويدل بوصول شيء المعدة ولو لم يكن من الاكل والشرب حديث بن صبرة رضي الله عنه عند الخمسة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم مبالغ فيه الا ان تكون صائما. يعني اذا كنت صائما فلا تبالي في الاستنشاق. لانه قد يصلون من الماء عن طريق اه في شيء الى الجوف. فيبطن بذلك الصوم. ثم قال والعقل في اوله شرط الوجوب. والعقل في اوله في وقت طلوع الفجر شرط الوجوب وليقضي فاقده. هذا شرط وجوب وشرط صحة ايضا فيلزم من عدم العقل عدم وجوب الصيام وعدم صحته. فمن كان فاقدا للعقل عند طلوع الفجر جنون او اغماء او سكر فانه لا يصح صومه وعليه قضاء. اما ان كان عند الفجر على عقله ثم اغمي عليه بعد ذلك فذهبوا انه اذا اغمي عليه جل اليوم قضى. والا لم يقضه. انه اذا يا علي جل اليوم اكثر اليوم قمر والا لم يقبل. والدليل على القمر قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفقد الاقدمة فيكون داخلا في الاية. والعقل في اوله شرط الوجوب. وليقضي فاقدوه والحيض منع. هنا ضمة الهاء تقرأ بالاختلاس. لا بالصلة. فاقدوه والحيض منع للوزن. وقد قرأ به في القرآن قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. والحيض منع صوما صوما نكرة فافيدوا الاطلاق. فالحيض يمنع صحة الصوم. كان الصوم واجبا او غير واجب. ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحيض يمنع صحة الصوم. ثم قال فتقضي الفرض ان به ارتفع يعني اذا ارتفع الفرض بسبب الحيض فتقضي الحائض الصوم الفرض ان بيرتفع منها تعود على الحيض. يعني اذا ارتفع الصوم بسبب الحيض فتقضي الحائض الصوم الفرما اذا طهرت. مثلا امرأة افطرت خمسة ايام من رمضان للحيض فانها تقضي تلك الايام بعد رمضان. في الصحيحين من حديث معاذة العدوية رحمها الله الناقات. سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت؟ قلت لا. قلت لسبحورية ولكني اسأل قالت كان يصيبها ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اي لو حاضت في صوم نفل تقويه؟ احسنت. هذا مفهوم قوله وتقضي الفرض ان به ارتفع مفهومه النهاية تقضي النفس. ثم قال ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المبيت والا حرما. يعني يكره للصائم لمس النساء اليد. وكذا التفكر فيهن بما يحرك الشهوة. ان سليمة دأبا اعادة الدأب العادة. فاذا كان فاذا كانت عادته السلامة من المذي واحرى المني اذا لمس او تفكر فالحكم كراهة. والا حرم ذلك. ولا خصوصية باللمس والفكر بل كل مقدمات الجماع كذلك من قبلة ونظر ومباشرة فالحكم انه اذا سلم دائما من المدي كره الا حرام مثلا اذا كان اذا كان يعلم عدم السلامة فيحرم واذا شك فيحرم كذلك لكن اذا علم السلامة دائما من المدي واحلى المني فانه يكره. قال في الاسهل في المكروهات مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الانزال الا حرمت. مقدمة الوطء اي مكروهة. حيث علمت سلامة الانسان. الا اذا لم تعلم سلامة حرمت وقد دل على ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها الناقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه. ما وجد ذاتي من حديث على كراهتي وقبلتي الصائم. احسنت. ولكنه املككم باربه. اي هو اقوى ومنكم في ضبط نفسه. ففيه ان غيره قد لا يملك اربه فيغرر بصومه. فقد يؤول به اللمس والفكر وفي معناهما من مقدمات الدماء الى ان يفسد صومه. وفي الموطأ عن عروة ابن الزبير رحمه الله انه قال لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير. قال وكرهوا ذوقك قدر. يعني انه يكره للصائم ان يذوق ما في القدر. من اجل مثلا ان يعلم قدر الملح فيه. فيكره ذلك. والكاف ادخلت ذوق غير القدر كمظهر العلك وكذلك مضغ الطعام للصبي وانما كره ذلك مخافة ان يدخل منه الى الحلق شيء فيفسد بذلك الصوم. قال وهذر والهذر كثرة الكلام من غير منفعة. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب الرفث الفاحش من القول. والصخب المقصود به الخصام صياح ورفع الصوت قال واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ثم قال غالب قيم وذباب مغتفر. من غلبه القيء فلا عليه كما تقدم قريبا. وكذلك دخول الذباب الى حلق الصائم. لانه يحصل بغير اختيار الصائم هو مغلوب عليه فيقاس على من زرعه الغيب. وكذلك يغتفر غبار الصانع من الدقيق وغبار الطريق غبار صانع وسواك السهو في هذا ما ساق من انه شيء غالب. لا يمكن التحرز منه. فيقاس على من درعه القيء. قال وسواك يابس السياق بالعود اليابس الذي لا يتحلل من الجائزات. قال الامام مالك رحمه الله سمعت اهل ان لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يشمل الصائم وغير الصائم. وهذا محله سواك يابس اما الرطب الذي يكون له طعم وقد يتحلل فانه يكره الاستياك به في جميع النهار. لانه قد يسبق شيء الى جوفه فيفسد صومه. قال اصلاح جنابة كذاك. مما ينتفر ايضا ان يصبح الصائم جنبا بعد ان احتلم بالليل او جامع بالليل هذا معنى قوله مصباح جنابة كذلك قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم. ما وجود ذاتي من الاية؟ على صحة صوم من اصبح ذنوبا نعم. احسنت وهل يصلح باخر جزء منه الذي لا يتسع وقت بعده نعم احسنت اباحة الجماع في جميع اجزاء الليل ما يشمل الجزء الاخير منه الذي ليس بعده ما يتسع الانتصار يلزم منه ان يصبح جنبا. ما يعد ذاك هنا عند الاصوليين يسمونها ذات الاشارة احسنت هذا الحكم مدلول عليه بذات الاشارة ذات الاشارة دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا بالاصالة. ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع. الاية ليس المقصود بها بالاصالة بيان ان من اصبح ذنوبا اه يصح صومه. ليس هذا مقصود بالاصالة. لكن هذا لازم المقصود كانها تدل عليه بالتبع حديث الصحيحين عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وكذلك المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض. او انقطع عنها دم النفاس قبل طلوع الفجر طلع عليها الفجر ولما شرفت البعد. الا بعد طلوع الفجر. فانه كذلك يصح صومها هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته