الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن غلبه القيء من غير ان يتسبب في اخراجه. فيعني القضاء. نعم. لا شيء عليه. احسنت. حاضت في اثناء صوم الفرض فهل عليها ان تقضي ذلك اليوم؟ نعم. نعم تقضيها احسنت. دخل جوف الصائم شيء من غبار الطريق. فهل يكون مفطرا بذلك لا يفتر. لا يفتر. نعم. شيء وارد لا يمكن التحرز منه. طلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد. فهل يؤثر هذا على صحة صيامه نعم احسنتم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله ونية تكفي لما تتابعه يجب الا ان نفهم مانعه. ندبت ندب تعجيل لفطر رفعه. كذلك تأخير سحور تبعه. من افضل كفارة في رمضان ان عمت لاجل لاكل او شرب فمنا او للمني ولو بفكر او من افطر الفرض قضاه وليزيد وليزد احسن الله اليكم. كفارة في رمضان احمد له اكل او شرب فمنا وللمني. ولو بفكر انه لرفض ما بني. بلا تأول قريب ويباح لطرينه السفر قصر اي مباح. بارك الله فيك. في رحم الله. ونية تكفي لما تتابعه يجب الا ان نفاه مانع. الصوم الذي يجب مثل رمضان ومثل شهري كفارة الظهار وكفارة القتل. تكفي فيه نية واحدة. فلا يلزم ان في تنمية كل ليلة. لانه عبادة واحدة متصلة. فمن نوى من اول ليلة في رمضان ان يصوم جميع الشعر كفته تلك النية عن التجديد كل ليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى صيام فيكون لهما نوى قال لما تتابعه؟ يجب مفهومه ان ما لا يجب تتابعه من الصيام فلا بد فيه من التبييض في كل ليلة. من كان افطر بعد رمضان افطر مثلا خمسة ايام من رمضان اراد ان يصوم هذه الايام الخمسة في شوال فهل لا بد ان يجدد النية كل ليلة فيه نية واحدة؟ هنا هل هذا مما يجب ان تتابعوه؟ ما يجب تتابعوه القضاء قضاء رمضان ليس على الفور ولا يجب في كتابه. فلا بد من تجديد النية كل ليلة. وتعبير الناظم الكفاية ونية تكفي يشعر باستحباب التبييض كل ليلة. وهو كذلك على المشهور. نعم لا يجب ان يبيت النية كل ليلة لكن يستحب ذلك مثلا نعم قبل ذلك الا ان فهو مانع الا ان فاه مانع شخص مثلا افطر في رمضان من اجل سفر او مرض او افطرت امرأة بحيض مثلا. فهنا لابد من تجديد النية. لا بد من تجديد النية كما قال الا ان نفاه مانع فمن افطر في رمضان فلا بد من تجديد النية تظهر ثمرة الخلاف في من نام الليل كله له اينما قبل غروب الشمس الى ما بعد طلوع الفجر. على انه لابد من تشديد النية لا يصح الصوم وعلى مثل المالكية يصح الصوم لان النية في اول ليلة من الصيام تكفيه فيما يجب تتابعه. ثم قال نوجب تعجيل لفطر رفعه كذلك تأخير سحور تبعه. ندب تعجيل لفطر رفعه رفع هذا الفعل صفة لفطر. تفاعله الفطر اي رفع الفطر الصوم. ندب تعديم لفطر موصوف بانه رفع الصوم. كذلك تأخير سحور تبعه اي تبع الصوم السحور كذلك تأخير كذلك تأخير صحون تبيعه. اي يندب تأخير سحور موصوف بانه تبعه الصوم والمقصود انه يندب للصائم تأجيل الفطر. وتأخير السحور. في الصحيحين من حديث سهل بن سعدي السائلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عمرو ابن ميمون الاودي رحمه الله كان اصحابه محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا. كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس وابطأهم سحورا. اخرجه عبد الرزاق وصحح اسناده الحافظ. قال من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان ان عمل. من افطر الفرض الف الفرظ للجنس. فيعم كل فرض. يعم كل فرض كان رمضان او غيره. وكيف ما كان الفطر؟ كان عمدا او نسيان عن المذهب. والعمد قد يكون واجبا كفطر المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك هذا يجب عليه ان يفطر فقد يكون مباحا كالفطر في السفر وقد يكون مندوب كالمجاهد يظن من نفسه انه اذا افطر حدثت له قوة بالفطر. وقد يكون حراما كالفطر عمدا بلا عذر. فمن افطر فرضا وجب عليه ان يقضيه. والدليل على وجوب القضاء على جميع من افطر بلا عذر. قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. المطلوب صيام يوم تام وهذا لم يأتي به فبقي في ذمته ولزمه قضاؤه. وكذلك لو ترى ناسيا المذهب. لان الامساك عن المفطرات ركن الصوم. فيكون كمن نسي ركنا من اركان الصلاة. اذا لم يأتي به من لم يأتي بركن الصوم الذي هو الامساك يبطل صيامه. وكما ان الحدث يبطل الصلاة ولو كان نسيانا قالوا كذلك الاكل يفسد الصيام ولو كان نسيانا. يستثنى النذر المعين اذا افطر فيه لعذر مثلا قال لله عليه نذر ان يصوم يوم كذا. ثم حصل عذر في ذلك اليوم الذي نزل صيامه مرض او اغماء او جنون فهذا لا يقضى. لانه التزم شيئا معينا وقد فات. ولم يستثني اهل المنهج من افطر قناة لما سبق والقول الاخر عند العلماء استثناء الناس فمن افطر ناسيا فانه يتم الصيام ولا قضاء هذي بدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فلي اما صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا مذهب الجمهور. ورجحه جماعة من المالكية العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم وكابي عبد الله القرطبي صاحب الجامع لاحكام القرآن. واجاب المالكية عنه بانه لا تعرض فيه يعني وليقضي. لكن ظاهر الحديث صحة الصوم. لانه امر من افطر الناس باتمام. وسمي ما يتمه صوما دليل على صحة الصيام. قال فليتم صومه فدل على انه صائم حقيقة. وعند الحاكم من افطر في رمظان ناسيا فلا قضاء هذه ولا كفارة؟ من افطر في رمظان ناسها فلا قظاء عليه ولا كفارة. وهذا اصح من الاول وصححه الحافظ في وسبق ان مشروع المذهب انه يكون مفطرا باكله ناسيا ووجهه ان الامساك ركن الصوم من لم يأت به لم يصح صيامه. ثم قال وليزد كفارة في رمضان ان عمل. وليزد يعني على القضاء. كفارة في رمضان. اي دون غيره من الصيام الواجب. ان عمد اذا كان متعمدا باكل او شرب فم اذا كان متعمدا الاكل او الشرب بالفم. فمن كان متعمدا ادخال شيء الى جوفه عن طريق الانف مثلا. فهل عليه الكفارة او انما يلزمه نعم. هذا يؤخذ بمفهوم قوله باكله وشربه فمن فلو كان بالانف فليس عليه شيء الا القضاء ليس عليه كفارة. لماذا؟ لان ادخال شيء الى الان في لا تتشوف اليه النفخ والاصل ان الكفارة شرعت لزجر النفس عما تتشوف اليه. قوله باكل او شرب فم اكني بكسرة فقط من غير تنوين. لانه مضاف في التقدير لمثل ما اضيفت اليه كلمة شرب. باكل او شرب فم. نعم احسنت. او شرب فم. احسنت. وهذا سبق نظيره. في اكثر من موضع. مثلا قال اه ويجب استبراء لخبثين مع سلك ونثر ذكر وشد دا سلكي ونثري بدون تنوين كذلك تبدأ في الغسل بفرد ثم كف عن مسه ببطن اوجن بالاكف. اي بطن الاكف او جنب الاكف. ثم قال رحمه الله او للمني كذلك تجب الكفارة على من تعمد اخراج المني جماع او بمقدماته ولو باضعفها وهو الفكر قال او للمني ولو بفكره. لكن لو انه خرج المني من غيره تسبب في اخراجه. فلا كفارة عليه بل ولا قضاء قال او لرفض ما بني اي ما بني عليه الصوم وهو النية. يريد بقوله او برفض ما بني يريد رفض النية فرفض النية يبطل به الصوم وفيه القضاء والكفارة. وقد دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العذاب بالنيات. قال بنات اول قريب. فاذا كان بتأول قريب فلا كفارة. وقال بلا تأون قريب. مفهوم؟ انه اذا كان بتأون قريب فلا كفارة والتأول القريب هو الذي يستند صاحب انتبهوا لسبب موجود. فمن تعمد الفطرة في رمضان بتأول قريب فلا كفات عليه. لان علة وجوب الكفارة هيكوا حرمة الشعب وهذا لم ينتهك حرمة الشهر مثلا من طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل ان بعد طلوع الفجر سبق ان من طارت من الحيض قبل الفجر فان صيامها صحيح وكونها طلع عليه الفجر ولما تعتزل بدر هذا لا يأثم في صحة الصيام فهي طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فظنت ان نصومها باطل. وان الفطرة لها مباح فافطرت. فهذا تأويل. هي ظنت هذا فهذا تأويل قريب استندت فيه الى شيء موجود. فلا مثلا راع خرج خارج البلد يرعى غنمه. دون مسافة القصر. فظن ان ان خروجه من بلده سفر يبيح له الفطر. فافطر. هذا تأويل قريب او بعيد؟ بعيد هل استند الى شيء موجود؟ نعم نعم. نعم. اذا هذا تأويل قريب. من عليه القضاء ولا كفارة عليه لكن لو كان تأويلا بعيدا فالتأويل البعيد لا يسقط الكفارة. كمن مثلا اعتادت ان يأتي الحيض اعتادت ان يأتيها الحيض في يوم من الشهر. فاصبحت مفطرة ولم يأتها بعد قالت اوي من بعيد امرأة اعتادت ان يأتيها الحيض في يوم من شهر فاصبحت مفطرة ولم يأتيها الحيض بعد فهتلاقيهم بعيد السويد فيه لامر معدوم غير موجود. فعليها مع القضاء الكفارة. الى الكفارة المذهب ليست خاصة بل تكون ايضا بالاكل والشرب وبتعمد افراد المني وبرفض النية كما سبق والدليل على ذلك ما في الموطأ وصحيح مسلم عن ابي هويته رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم من يعتق رقبة او يصوم شهرين او يعتق ستين مسكينا. لاحظ انه علقت كفارة هنا الفطر. ولم خاصة بجماع فدل على ان كل من حصل منه الفطر وانتهاك حرمة الشهر ولو بغير الجماع فالكفارة لازمة عليه. وقال بعض العلماء ان الكفارة خاصة بالفطر بالجماع. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا اتى النبي هي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما اهلكك؟ قال آآ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قالوا وحديث تعليق الكفار الفطر يحمل على حديث الصحيحين لانه مجمل وحديث الصحيحين مفسر والمجمل يحمل على المفسر هذا وجه القول بانها خاصة بالدماء. والمذهب كما سبق انها ليست خاصة بالدماء. ثم قال تباح في الضر او سفر قصر اي مباح. يباح للصائم ان يفطر لاحد امرين. الاول الضر اذا خاف يلحقه بسبب الصوم. وان كان لو تكلفه لقدر عليه. فهذا يباح له الفطر. ودين الله يسر والثاني قال او سفري قصر فهي سفر والدليل على هذا قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ايام اخر ويدل الفطر للسفر من السنة حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها انها قالت سأل حمزة ابن عمر الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. فالسفر يبيح الفطر. لكن الذي ليلحقه ضرر غير معتاد. بحيث يخشى هلاك او يخشى اذى شديدا بصومه فهذا يجب عليه ان يفطر وقد قال تعالى واطلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. قال في الكفاف ويجب الفطر على المرء اذا خاف هلاكا او سليلا من اذى وهذا قدر الله فينبغي الا تضيق به نفسه. قال في الكفاف ومن ابيح فطره لضاري اصابه كمرض فليس صومه من التورع والديني. بل هو من التنطع. لكن ليس كل سفر يبيح الفطر بل تشترط له ثلاثة شروط يعني المذهب. السفر الذي يبيح الفطر تشترط له ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون تكسر فيه الصلاة. قال بالضر او السفر قصر النهي مباح. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يكون اربعة برد في اكثر ويكون لغير المعصية. هذا قوله او سفر قصر يباع. والثاني ان يشرع في السفر قبل الفجر. بشرط ثاني ان يشرع في السفر قبل الفجر. فاذا شرع في السفر قبل الفجر جاز له الفطر. اما اذا سافر اثناء النهار في المذهب انه ليس له ان يفطر بل يتم صيامه. لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. فخص الرفض فقص الرخصة لمن سافر قبل والشرط الثالث الا ينوي الصيام في سفره. فاذا نوى الصيام في سفره فليس له ان يفطر. وقد جمع الشروط الثلاثة في مسالك في قوله وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر من سافر قبل الفجر اذا يشترط ان يشرع في السفر قبل الفجر. مسافة القصر يشترط ان يكون سفرا تقصر فيه الصلاة. بقصد الفطري يشترط الا ينوي الصيام في سفره ثم قالوا عمده في نفي محرم وليقتل في غيره. هذا نبدأ به المجلس القادم ان شاء الله. بارك الله فيكم اياك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته