﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.200
ذكرنا المعارف بقي ذكر النكرات وهذا امر واضح ذكرها في ابيات ثلاثة قال وان ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي

2
00:00:21.500 --> 00:00:45.150
فكل ما لالف واللام يصلح كالفرس والغلام النكرة ضد المعرفة اذا عرفت المعارف فكل ما ليس معرفة فهو نكرة. امر واضح جدا. لكن ان شئت تعريفا له ذكر لك الناظم نوعين من التعريف. التعريف الاول قال كل اسم شائع في جنسه

3
00:00:45.600 --> 00:01:10.200
دون ان يخص واحدا معينا كقولك مثلا رجل هذا نكرة لانه اسم شائع في جنس الرجال لا يخص رجلا معينا بل يمكنك ان تطلقه على كل واحد من جنس الرجال على سبيل البدن بمعنى اذا اطلقته

4
00:01:10.800 --> 00:01:27.200
آآ يعني على واحد لم يصح لك ان تطلقه على الاخر يعني يصح لك ان تطلق يعني في نفس الوقت. يصح لك ان تطلقه على كل واحد من هذا الجنس من جنس الرجال ولكن على سبيل البدن

5
00:01:27.550 --> 00:01:41.350
يعني يطلقوا على هذا ثم على الاخر بدله. ولا يطلق على جميع افراد الجنس دفعة واحدة. وهذا هو الفرق بين المطلق والعامي كما قرره اهل اصول الفقه وهي مسألة في الاصل لغوية

6
00:01:42.300 --> 00:01:54.050
فالعام عمومه على سبيل الاستغراق لافراد الجنس بينما المطلق هو نوع عموم ولكنه عموم على سبيل البدل