﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.400
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه

2
00:00:18.400 --> 00:00:42.200
ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد قال الناظم غفر الله له وهبة الصحيح ذي التصرف لجائز الملك تصح واسط في العدل ان لوارث الاقارب تلزموا بالقبض باذن الواهب اجازة الوارثين العطية في المرض المخوف كالوصية

3
00:00:42.800 --> 00:01:23.300
مرة اخرى وهبة الصحيح للتصرف لجائز الملك تصح واصطف في العدل اني وارث الاقارب تلزم قض باذن الواهب اجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية مرة ثالثة العدل الزموا بالقبض باذن الواهب اجازة الورث للعطية. في المرض المخوف كالوصية. ولو قلت

4
00:01:23.300 --> 00:01:52.400
اجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية فيصح ذلك ايضا   بدأ هذا الباب اولا بالشروط العامة للهبة الشرط الاول من شروط الهبة من الشروط التي تتعلق بالواهب. طبعا الهبة ما هي

5
00:01:52.450 --> 00:02:11.700
الهبة تمليك الشخص ما له في حياته غيره تمليك جائز التصرف في حياته غيره. يعني ايش؟ عندك شيء ملك لك فانت تريد ان تملكه لغيرك في حال الحياة من غير عوض

6
00:02:13.550 --> 00:02:33.200
هذا هو الهدي يفت لك واحد صاحبك تزوج جبت سيارة اشتريت السيارة هاي السيارة لما اشتريتها تملكتها انت فاتيت لهذا الشخص وملكته السيارة. قلت خلاص السيارة هذي ملك لك يا فلان بمناسبة الزواج. هذا التمليك هو ايش

7
00:02:33.300 --> 00:02:51.250
تمليكه هذا ايش يعتبر هذا هو الهبة ولماذا قال في حياته لانه بعد الموت تكون وصية وستأتي معنا الوصية ماشي؟ وبغير عوض لانه لو كانت تمليك بعوض هذا يكون بيع

8
00:02:51.700 --> 00:03:12.250
طيب ما هي الشروط العامة للهبة نقول اول شرط من شروط الهبة الشرط المتعلق بالواهب ان يكون الواهب جائز التصرف في الحقيقة هنا الواهب لابد ان يكون جائز التصرف وان يكون مالكا لما يهبه

9
00:03:12.400 --> 00:03:34.700
فهو جائز التصرف وجائز التبرع ايضا جائزة التصرف وجائزة التبرع ايضا فهو يهب ما يملكه ولا يصح ان تهب لشخص ملك غيرك اذن دازت الصرف. وسبق معنا جائزة التصرف من هو يا شباب

10
00:03:35.650 --> 00:03:56.500
من هو جائز التصرف كما سبق معنا؟ مم وقصدهم بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف اذا جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد لا تنسوا وقصدهم بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف

11
00:03:56.700 --> 00:04:19.650
وبناء على ذلك لو اراد الصبي الصغير ان يهب ما له لغيره. واحد ولد في المدرسة بيعطي زميله في الابتدائي زملا في الابتدائي ثاني ابتدائي جاء واحد منهم واعطى لصاحبه الف ريال هذه الالف ريال ملك له لكن لا يجوز له ان يهبها

12
00:04:19.650 --> 00:04:39.750
لانه ليس بجائز التصرف. واضح يا مشايخ ولا مو واضح نعم  اذا هذا جائزة صرف. عاقل ما يكون مجنون. لو مجنون وهب شيئا من ماله لم تصح الهبة رشيد لو ان سفيهم

13
00:04:40.050 --> 00:05:09.400
وهب شيئا من ماله لغيره لم تصح الهبة واضح يا شيخ نعم   ثم بعد ذلك شرط اخر طبعا هذا قال ذي التصرف هذا كون الواهب جائز التصرف هذا هو قولنا ذي التصرف اما كلمة الصحيح

14
00:05:10.300 --> 00:05:31.400
والمريظ هذي سنشرحها بعد قليل الموهوب له الشخص الذي يملك هذا المال يشترط فيه ايش؟ ان يكون جائز التملك ما معنى جائزة تملك؟ سبق ان شرحنا جائزة تملك وجائزة تبرع

15
00:05:31.700 --> 00:06:04.050
وجائز التصرف تذكرون ولا نسيتم نعيد شرحه بشكل مختصر لانه هذا الباب مر معنا فيه كلمتان من هذه الكلمات  كلمات  جائز التصرف شرط في الواهب. وكلمة جائز التبرع اه عفوا وكلمة جائز التملك

16
00:06:04.550 --> 00:07:00.300
شرط    كلمة جائزة التملك شرط في الموهوب له. ولنوظح هذا بالرسمة الاتية      مم   شوف يا شيخ     هذه الدائرة التي يدخل فيها كل انسان   مو دائرة مستطيل ولا يهمك طيب انسان حر

17
00:07:00.650 --> 00:07:26.000
كل من يدخل في هذا المربع فهو ايش جائز  مم التملك يعني من الممكن ان يملك اي انسان حر ممكن انه يملك ممكن تعطيه هدية؟ نعم ممكن تعطيه هدية. تتصدق عليه

18
00:07:26.100 --> 00:08:08.100
يعني عنده ذمة مالية يقبل التملك هو الانسان الحر الثاني يا شيخ دائرة اضيق منها دائرة اضيق منها وهي دائرة من     مم  مكلف  رشيد اذا انسان حر مكلف رشيد هذا يعتبر ايش

19
00:08:08.550 --> 00:09:05.300
جائز ايش يا شباب جائز التصرف. تمام   في دائرة اضيق منها  وهي الدائرة الاضيق منها ما لك  مالك  هذا ايش؟ جائز  التبرع الهبة لابد يكون الإنسان من اي قسم لا بد يكون من هذا القسم

20
00:09:06.150 --> 00:09:20.000
طيب لماذا نحن قلنا يشترط في الهبة ان يكون جائز التصرف لانه الهبة حقيقتها هي التبرع فصار قولنا انه يشترط في لبن ويكون جائز التبرع كاننا نقول انه يشترط في الهبة ان يكون جائز الهبة

21
00:09:21.450 --> 00:09:40.550
فلذلك قال الفقهاء هنا اشترطنا ان يكون جائز التصرف وان يكون مالكا للشيء الذي ها يريد ان يهبه. فاذا انت قلت جائز التصرف المالك فانت هنا تتكلم عن ايش تكلم عن جائز التبرع والمعنى واحد

22
00:09:40.600 --> 00:10:07.400
واضح طيب اذا الواهب لا بد يكون الواهب الشيخ  لابد ان يكون حط قلم ثاني لونه أبيض وهنا أبيض ما فيه أبيض شوفوا طيب هذا القمح الواهب لابد يكون ايش

23
00:10:08.800 --> 00:10:34.100
جائز التبرع الموهوب له يكفي الموهوب له يكفي ان يكون انسانا حرا اللي هو اللي هو جائز التملك واضح يا شباب؟ طيب هذا بالنسبة لموضوع شرط الواهب والموهوب له هل الهبة عقد لازم

24
00:10:34.800 --> 00:11:00.400
هل الهبة عقد لازم والعقد غير لازم سبق معنا الفرق بين العقد لازم  والعقد الجائز العقد اللازم الذي لاي من الطرفين فسخه والعقد اللازم ما ما لا يمكن اي من الطرفين فسخه الا برضا الاخر. قال في النظم الجلي ما ليس فيه الفسخ

25
00:11:00.900 --> 00:11:34.800
ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد لازم يا قارئ هل الهبة عقد لازم ولا غير لازم؟ يعني اذا انت اعطيت شخص هدية  اذا اعطيت شخص هدية      هل تقدر تتراجع فيها ولا لا؟ ولا خلاص عقد لازم ما تقدر تتراجع؟ نقول الهبة تلزم بالقبض باذن واحد يعني ايش

26
00:11:35.950 --> 00:11:56.200
يعني لو فرضنا ان شخص جاك وقال لك سيارتي هدية لك بس بالكلام تتكلم معه قال سيارتي هدية لك ولم يعطك السيارة. هل من حق قضاء ان يتراجع عن هذه الهبة؟ الجواب نعم من حقه ان يتراجع ولا تقدر تلزمه

27
00:11:56.500 --> 00:12:16.550
بتسليم هذه السيارة. لكن اذا قال هذه السيارة هدية لك وبعدين اعطاك السيارة واستلمتها وقبظتها هو باذنه قبظتها باذني يعتبر الهبة لازم ولا يستطيع ان يرجع في الهبة لماذا قلنا بالقبض باذن الواهب؟ لو فرضنا انه قال لك سيارتي هذي هدية لك

28
00:12:17.900 --> 00:12:35.150
خلاص؟ ثم قلت جزاك الله خير فانت بعد ذلك ذهبت وبحثت عن مفتاح السيارة قلت خليني اقبض السيارة عشان تصير الهبة لازمة وما يقدر يرجع. رحت تدور على مفتاح السيارة وحصلته بدون ما تستأذنه. واخذت السيارة وقبظتها. هل الهبة هنا تكون عقد لازم

29
00:12:35.700 --> 00:12:51.000
الجواب لا ما تكون عقد لازم. لماذا؟ لان القبض هنا لم يحصل باذن الواهب لم يحصل باذن الله باذن الهبة متى تلزم تلزم بالقبض يعني بعد قبضها باذن الواهب. اما اذا قبظتها بغير اذن الواهب

30
00:12:51.100 --> 00:13:15.750
فليست فلا تكون لازمة بذلك   هناك مسائل اخرى خاصة في باب الهبء منها مسألة الهبة للقريب الوارث والهبة في مرض المخوف. نبدأ بالهبة للقريب الوارث قال الناظم مصطفي العدل ان لوارث الاقارب

31
00:13:16.500 --> 00:13:35.350
اذا اردت ان تعطي هدية لشخص من اقاربك الوارثين فيجب عند الامام احمد مذهب الامام احمد يجب ان تعدل بين جميع الورثة هذا معنى العدل ان لوارث الاقارب. كيف العدل يكون

32
00:13:35.500 --> 00:13:53.050
يكون العدل بان تعطي كل واحد بقدر ارثه. طبعا بعض العلماء قال هذا خاص بالولد يعني لو عطيته واحد من اولادك لازم تعطي البقية بقدر ارثهم ولذلك فيعطية الاولاد آآ اتذكر مثل حظ الانثيين عطيت ولدك مليون

33
00:13:53.350 --> 00:14:12.150
لو تعطي بنتك نص مليون  وبعض العلماء يسوي لكن المذهب يقول العدل كالميراث والمعتمد في المذهب يقولون ما يختص الحكم بالاولاد بل الحكم يعم جميع الورثة فلو اعطيت واحد من ورثتك فلوس لازم تعطي بقية الورثة

34
00:14:12.400 --> 00:14:39.350
كل واحد بنسبة وتناسب بحسب نصيبه من الميراث. هذا معناه اصطفي اي واختير العدل ان لوارث الاقارب ويعني اختير العدل بين الورثة اذا كانت الهبة لوارث من الاقارب واضح واما مسألة لزومها بالقبض قال الناظم تلزم بالقبض باذن الواهب

35
00:14:40.350 --> 00:15:03.700
الهبة تلزم القبض باذن الواحد هناك مسألة اخرى ما حكم الهبة في المرظ المخوف يعني ايش   الانسان اما ان يكون صحيحا ما هو مريظ او يكون مريض لكنه مرض ما هو من امراض التي يخشى ان يكون مرض الموت

36
00:15:04.200 --> 00:15:33.450
ليس مرضا يكون سببا في الموت عادة. فهذا ايضا في حكم الصحيح. اذا الصحيح والمريض مثل مزكم عنده اه مثلا اه شوية سخونة بسيطة وهكذا فهذا الصحيح  الصحيح وكذلك المريض الذي مرظ غير مخوف

37
00:15:33.600 --> 00:15:58.950
احكامهم في الهبة هي الاحكام التي سبقت في الشروط العامة وليس هناك زيادة عليها اما اذا كانت الهبة في المرض المخوف يعني ايش؟ يعني الشخص اللي قاعد يعطي الهدية مريظ مريظ ايش؟ مرظ مخوف مرظ يعتبر سبب للموت في العادة

38
00:16:00.350 --> 00:16:26.550
تمام؟ يصلح انه يكون سبب في الموت في العادة فهذا المرض المخوف يشترط فيه اجازة الوارث يعني ايش اجازة الوارث للعطية المرض المخوفي كالوصية يعني ايش رجل غني ثري في المستشفى مثلا مريظ في المستشفى

39
00:16:27.100 --> 00:16:59.050
ذهبت انت لزيارته   ذهبت انت لزيارته   فاعطاك مليون ريال  وبلاش هو الرجل عندهم املاكه ثلاثة مليار غني  قال دام اني عندي ثلاثة مليار اولادي تكفيهم مليار تعال انت يا حبيبي خذ هذي اثنين مليار

40
00:16:59.250 --> 00:17:18.450
اثنين مليار والفلوس التركة كلها ثلاثة مليار اذا الاثنين هذي ايش ها؟ مجاوزة للثلث ولا لا؟ تتعدى الثلث ولا ما تتعدى الثلث؟ تتعدى الثلث. هذه حكمها كالوصية. وسيأتي بعد قليل. في الوصية

41
00:17:19.000 --> 00:17:32.200
ان الوصية اذا تجاوزت الثلث لابد فيها من اجازة الورثة. هذا الرجل مات يدورون على فلوسه وقالوا والله فلوسه عطه فلان اثنين مليار. يجون عندك الاثنين مليار يقولون شوف يا حبيبي

42
00:17:32.500 --> 00:17:58.900
اما واحد مليار هذا ثلث تاخذه بالعافية عليك واما المليار الاخر ها فهذا لا تستحقه الا باجازة من الورثة اذا وافقوا لك الورثة واجازوا هذا تاخذوا ما اجازوه فانك لا تستحق الزائد على الثلث. لماذا؟ لان حكم العقد

43
00:17:58.900 --> 00:18:15.800
والهدية العطية والهدية بمعنى واحد لكن العطية تطلق على هدية في مرض الموت اذا كان العطية في مرض الموت او في مرض المخوف حكمه حكم كالوصية لابد لها من اجازة الورثة لابد يوافقوا الورثة على انجاز هذه

44
00:18:16.200 --> 00:18:39.450
الوصية. كذلك اذا كانت الوصية اه اذا كانت العطية في مرض الموت لقريب من الورثة لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فجاء شخص في مرض الموت واعطى هدية لاحد

45
00:18:39.700 --> 00:19:00.600
ورثته اعطى هدية لوارث من الورثة نقول لا هذه الهدية في مرض الموت لها حكم الوصية. فهذا الوارث لما تجيه الهدية. اذا وافق بقية الورثة واجازوا فانه يستحقها. اذا لم يجيزه فانه لا يستحق هذه

46
00:19:00.800 --> 00:19:29.050
العطية لان الحكم في العطية في هذه المسائل المرض الموت كالوصية. في قضية الاجازة واضح طيب هذا ما يتعلق بالهدية. اذا العطي في مرض الموت تحتاج اجازة الورثة في مسألتين اذا كانت زائدة على ثلث التركة واذا كانت ايش؟ الهدية هذي لوارث من الورثة

47
00:19:29.650 --> 00:19:47.950
نعم بس دقيقة خلونا بس نشرح هذي مرة ثانية. قال وهبة الصحيح لماذا قال الصحيح هنا؟ لان هذه الاحكام احكام واهب اذا كان صحيحا او مريظ مرض غير مخفوف اما المريظ مرظ مخف فيستثنى بعظ المسائل كما سيأتي بعد قليل

48
00:19:48.450 --> 00:20:06.550
وهبة الصحيح ذي التصرف اللي هو جائز التصرف الحرة المكلف الرشيد ايضا يكون مالكا ايضا كما قلنا ها مالك يعني جائز التبرع. وهبة الصحيح ذي التصرف  لجائز الملك. جائز الملك من هو؟ هو الانسان الحر

49
00:20:06.750 --> 00:20:25.550
تصح لما قلنا الانسان حر طيب لو ان انسان اعطى هدية كلب قال هذي هدية للكذب لا يملك الكلب اذا لا تصلح الابل اذا هبة الصحيح للتصرف لجهاز الملكي تصح. واصطفي اي اختير ورجح

50
00:20:25.800 --> 00:20:47.250
هذا القول وهو القول بايش؟ بالعدل وجوب العدل. ان لوارث الاقارب يعني ان كانت الهبة القريب الواجد هل الهيبة عقد لازم ولا؟ غير لازم؟ قال تلزم بالقبض باذن الواهبين اذا قبضها الموهوب له لزمت ولم يستطع الواهب الرجوع

51
00:20:48.200 --> 00:21:04.800
طيب الوصية في المرض المخوف؟ قال اجازة الوارث للعطية. في المرض المأخوف كالوصية لابد منها في مسألتين. اذا كانت الهدية لوارث او كانت ايش؟ بما يزيد عن ثلث المال بما يزيد عن ايش

52
00:21:04.850 --> 00:21:27.450
عن ثلث المال اذا كانت بما يزيد عن ثلث المال لابد فيه من اجازة الورثة واضح يا شباب ولا ما هو واضح طيب نشوف  المسألة التي بعدها نحن نحتاج الان الى معرفة الوصية

53
00:21:27.800 --> 00:21:54.300
لاننا احلنا في احكام العطية في المرظ المخوف الى احكام الوصية. فما هي احكام الوصية؟ قال الناظم وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحت بي حل ثم اذن الورثة شرطنا فعل ما يفوق ثلثه

54
00:21:54.450 --> 00:22:23.100
او كان للوارث والوصي عدل رشيد مسلم حري وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحت بحل ثم اذن الورثة شرطون افادي ما يفوق ثلثه او كان للوارث والوصي. عدل رشيد مسلم حري. مرة ثالثة

55
00:22:23.250 --> 00:22:58.400
وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل. صحت بحل ثم اذن الورث  او كان للوارث والوصي. عدل رشيد مسلم حري  طيب الوصية يا مشايخ ما معنى الوصية؟ الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت. الانسان في حياته يتصرف في ما له

56
00:22:58.550 --> 00:23:18.200
طيب بعد وفاته هل له حق ان يتصرف في ماله ولا المال كله ينتقل للورثة؟ نقول لا له حق ان يتصرف بضوابط وشروط سنذكرها هذا التصرف بعد الموت لما يأمر غيره ان يتصرف في ماله او حتى في بعض حقوقه غير مالية كما سيأتي بعد قليل

57
00:23:18.250 --> 00:23:41.150
قد تكون في اشياء غير مالية مثلا له ان يوصي يقول فلان يغسلني فلان يصلي علي فلان يكون مسؤول عن ايش؟ النظر في اموال عيالي الصغار  فلان مسؤول عن تزويج بنتي مثلا يكون ولي. هذا كله من الوصية غير المالية. اذا الوصية هي الامر بعد التصرف الامر بالتصرف بعد الموت

58
00:23:41.900 --> 00:23:55.950
ما هي شروط هذه الوصية؟ طبعا الوصية عندنا فيها موصي وعندنا موصى لهم وعندنا موصى به وعندنا وصي قبل ما نتكلم عن الشروط بس نبغى نعرف ما معنى الموصي؟ الموصي هو الرجل هذا

59
00:23:56.050 --> 00:24:11.950
اللي قبل موته قال اذا مت ادفعوا الف ريال صدقة من مالي هذا هو الموصل الموصى له ما هو قال اذا انت ادفع الف ريال خل نقول الف ريال صدقة على فلان من

60
00:24:11.950 --> 00:24:31.050
اما الفقراء قال هذا عالم فقير مشتغل بتعليم الناس تمام اذا متى عطوها الف ريال من فلوسي الموصى له هو العالم هذا الفقير. الموصى به هي الالف ريال. الوصي هو الشخص الذي طلب منه يكون مسؤول عن تنفيذ هذه الوصية. قال يا

61
00:24:31.050 --> 00:24:47.600
فلان يا ابني سعيد اذا مت خذ الف ريال من التركة واعطها للشيخ فلان من العلماء الوصي هو ابنه سعيد الوصي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية. واضح يا مشايخ ولا لا

62
00:24:49.150 --> 00:25:24.150
راح معنا الموصي والموصى به المصالة والموصى به والوصي ممتاز  كل واحد من هذه يحتاج الى شروط  بالنسبة للموصي يشترط ان يكون مميزا هذا اللي قال انه وصيته المميز الذي عقل لجهاز التملك الذي قبل صحت. اذا وصية غير المميز لا تصح لو ان ولد عمره خمس سنوات قال اذا مت

63
00:25:24.150 --> 00:25:43.100
ادفعوا من فلوس صدقة كذا وكذا. هذه الوصية غير صحيحة اما اذا كان ولد مميز صبي مميز عمره مثلا ثمان سنوات مميز قال اذا مت ادفعوا الف ريال من فلوسي صدقة على فلان يصح المميز يصح وصيته لماذا تصح وصية المميز

64
00:25:43.150 --> 00:26:14.200
لان المميز انما منعناه من التصرف في ما له حال حياته لمصلحته هو مم لمصلحتهم وتذكروا هذا ولا ما تذكروه يا شباب  نبغى نرجعكم شوية ورا ايوا. تذكروا هذا الكلام لما تكلمنا في باب الحجر

65
00:26:14.500 --> 00:26:34.500
قلنا الممنوع من الصرف الحظ نفسه هو الصغير والمجنون والسفيه. منعنا الصغير والمجنون السفيه من التصرف في حياته لحظ نفسه لمصلحته هو طيب لما يوصي بالتصرف بعد موته هل هذا سيضر نفسه؟ لا ما يضر نفسه ونحن انما منعناه من التصرف لحظه

66
00:26:34.850 --> 00:26:51.500
ولذلك تصرف الصغير المميز يصح في الوصية فقط طبعا في امور اخرى بس يعني في باب الوصية تمام؟ اما المجنون المجنون غير عاقل لا يمكن ان يصحح تصرفه لانه اصلا الوصية تصدر منه باطلة

67
00:26:51.600 --> 00:27:14.750
ما يصح اه تصرفه طيب نرجع لما قلناه في الوصي. اذا يشترط في الموصي ان يكون مميزا فلا يصح تصرف الصبي غير المميز ويصح تصرف الصغير حتى لو لم يكن بالغا اذا كان مميزا

68
00:27:15.300 --> 00:27:32.500
الشرط الثاني يكون عاقل فلا تصح الوصية من المجنون لان المجنون جميع الفاظه وتصرفاته تعتبر باطلة ليس له عقل فالكلام اللي صدر منه قال اذا مت سووا كذا وكذا هذا كلام صادر

69
00:27:32.550 --> 00:27:54.750
من غير اهل نعم الموصى له الشخص اللي راح تصل له الوصية ياخذها يتملكها او ينتفع بها لابد ان يكون جائز التملك. اذا نحنا لما بنوصي نقول اذا مت الف ريال عطوها لفلان. العالم. هذا جائز التملك. جائز التملك من هو؟ الانسان الحر

70
00:27:55.100 --> 00:28:11.500
طيب لو قال اذا مت اعطوا مثلا الف ريال من فلوسي لكلب. طيب الكلب ما هو جائز التملك؟ اذا لا تصح الوصية له. واضح؟ ويشترط ايضا قبول الموصى له للوصية. اذ

71
00:28:11.500 --> 00:28:25.350
اذا مات هذا الميت تمام العالم هذا قال فلان اصيب له بالف ريال لما مات الرجل جاءه بالف ريال قال يا فلان خذه قال انا لا اقبل انا ما ارفض هذي الوصية جزاكم الله خير لا اريد

72
00:28:25.650 --> 00:28:42.650
لم يقبل الوصية. اذا لا تنفذ الوصية ولا تكون صحيحة. خلاص. لا تنفذ الشرط الثالث من شروط الموصاة هو طبعا هذا قبول هو اللي قلناه في وصية المميز الذي عقل هذا العاقل لجائزة تملك هذا جائزة التملك الذي

73
00:28:42.650 --> 00:29:05.300
هذا قبوله صحت  بحل سيأتي الان هذا بحل يتعلق بشروط الموصى به يشترط في الموصى له ايضا الا يكون من الورثة. لانه في الحديث قال لا وصية لوارثه. اذا كان من الورثة لابد من اجازة بقية الورثة. اذا وصى مثلا الاب

74
00:29:05.300 --> 00:29:24.000
قال اذا مت عطوا ابني من التركة غير ميراثه واعطوه زيادة عليه الف ريال طيب ابنك من الورثة نقول هذه الوصية اذا اجازها الورثة قالوا خلاص قدام والدنا قال كذا احنا موافقين. فاذا اجازوها صحت اذا لم يجيزوها لا تصح. اما اذا وصل

75
00:29:24.000 --> 00:29:41.900
وارث؟ قال عبنا الجيران عطوه الف ريال خلاص ياخذ الالف ريال ولا يحتاج الى موافقة الورثة الموصى به اللي هو المال مثلا الالف ريال ولا غيرها يشترط ان يكون مباحا ولهذا قلنا هنا في النظر ايش؟ صحت بحل يعني بشيء مباح الحل هو المباح

76
00:29:42.400 --> 00:30:03.700
فلو انه وصى بشيء محرم قال اذا مت وذو قوارير الخمر اللي باقي عندي عطوها لفلان لا تصح اذا مت  تمام اوصي لفلان مثلا اشرطة فيديو محرمة عندي اعطوها لفلان

77
00:30:04.450 --> 00:30:20.350
تمام فلا تصح هذه الوصية الا اذا قال عطوها لفلان يتلفها او يحرقها شي ثاني  طيب الشرط الثاني في الموصى به ان لا يتجاوز الثلث ما تروح توصي بايش؟ باكثر من الثلث

78
00:30:20.500 --> 00:30:49.350
فاذا تجاوزت الوصية الثلث لابد موافقة الورثة عشان تنفذ هذه الوصية بالقدر الزائد على الثلث. مثال ذلك نقول مثال   نقول لو فرضنا هذا الشخص مثلا عنده ثلاثة مليون ريال قبل ان يموت

79
00:30:49.550 --> 00:31:22.650
وصى بكم والصاع باثنين مليون للفقراء توزع على الفقراء طيب اثنين مليون هذي اكثر من الثلث نقول مليون ها واحد مليون ينفذ  يبقى مليون اخر ها مليون اخرى تتوقف على ايش

80
00:31:23.100 --> 00:31:47.350
اجازة الورثة  ماشي اما لو هو عنده ثلاثة مليون وصى بمليون فقط خلاص تنفذ من غير موافقة الورثة  الوصي من هو الوصي؟ الوصي هو يشبه الوكيل كانه وكيل عن الميت في تنفيذ هذه الوصية

81
00:31:47.850 --> 00:32:03.650
كانه وكيل عن الميت في تنفيذ هذه الوصية هذا الوصي ها يشترط فيه ان يكون عدلا هذا الرجل بيموت فلان بينفذ الوصية لا بد يكون عدل. هذا الشرط الاول ان نكون عدل فلو كان شخص فاسق

82
00:32:03.700 --> 00:32:20.700
غير مؤتمن على المال يتوقع انه يمكن ينهب هالمال ولا يوصله لاهله فهذا لا يعني لا يكون وصيا وحينئذ الوصية لا تعطى له وانما تنفذ من غير طريقه. يشترط ايضا ان يكون رشيدا

83
00:32:20.700 --> 00:32:41.750
انه هذا التصرف في المال والتصرف في المال يحتاج شخص جائز التصرف وجاز التصرف لا بد يكون رشيد  الثالث انه يكون مسلم فلا يصح انه يكون الوصي كافر يقول اذا مت الف ريال توزع على الفقراء يتولاها ها فلان النصراني ولا اليهودي ولا الملحد

84
00:32:41.900 --> 00:33:01.050
لا يصح  تمام؟ الشرط الرابع بالنسبة للوصي ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا مكلفا اي بالغا ايش عاقلا لانه الصبي والمجنون ما لهم ولاية على انفسهم حتى يكون لهم ولاية على غيرهم بتنفيذ الوصية

85
00:33:01.500 --> 00:33:24.150
وهذه الشروط كلها ذكرناها في النووي طيب نوضح هنربطها بالنوم يقول مثلا بحل انه يشرحنا ثم اذن الورثة شرط نفاذ ما ما يفوق ثلثه هذا هو فقلنا ايش؟ شرط لا يتجاوز الثلث الا باجازة الورثة. ثم اذا ورث شرط ما يفوقه ثلثه او كان للوارث ايضا يشترط له

86
00:33:24.150 --> 00:33:46.250
واجازة الورثة او كان للوارث فيشترط فيه ويشترط في ايش  اذن الورثة الوصي ما هي شروطه؟ من هو ما هي شروطه؟ قال عدل هذا العدل رشيد هذا الرشيد ها مسلم

87
00:33:46.550 --> 00:34:06.650
وهذا المسلم وحري اي مكلف حري بالتكليف وهذا هو طبعا كلمة حرج ربما ليست واظحة في المكلف لكن يكفي اصلا قولنا رشيد لان وصف الرشيد انما يطرق على البالغ العاقل

88
00:34:07.950 --> 00:34:40.700
فهذا المقصود بباب الوصية  ننتقل  بعد ذلك الى موظوع اخر يتعلق بالتبرعات. نحن في الاول قلنا ان العقود منها عقود معارضات ذكرناها في الاول كالبيع والاجارة ونحوها ومنها عقود توثيقات

89
00:34:41.850 --> 00:35:15.750
مثل الرهن والضمائن والكفالة وسبقت ومنها عقود تبرعات وهي اللي درسناها اليوم اولها الهبة ويلحق بها الوصية والوقف ايضا من عقود التبرعات  قال الناظم قال الناظم الوقف سنة وعقد لازم ان ذي تبرع لعين تعلم

90
00:35:17.250 --> 00:35:42.400
باقية من بعد الانتفاع بالقول او بفعله المراعي لجهة البر او الافراد وناظر عدل وذو رشاد. مرة اخرى الوقف سنة وعقد لازم من تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع بالقول او

91
00:35:42.400 --> 00:36:08.250
فعله المراعي لجهة البر او الافراد وناظر عدل وذو رشاد. مرة ثالثة الوقف سنة وعقد اللازم من ذي تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع بالقول او بفعل المراعي لجهة البر او الافراد وناظر عدل وذو رشاد

92
00:36:09.200 --> 00:37:02.450
اول شيء الوقف حكمه وقبل حكمه ما هو الوقف الوقف ما هو الوقف اصل؟ لتوضيح ذلك. نقول مثلا  شخص عنده مثلا عمارة           اخص عندو ها العمارة. تمام؟  قال هذه العمارة

93
00:37:03.950 --> 00:37:32.700
وقف قال هذي العمارة ايش؟ وقف ما معنى وقف؟ معناها هذي العمارة لا تباع وانما ثمرتها مثلا ايجارها  ايجارها او تكناها يبذل مثلا للفقراء فيقول هذه العمارة وقف على الفقراء معناها تأجرها

94
00:37:33.500 --> 00:37:54.750
وتعطي ايش طعت الفلوس للفقراء او تخلي الفقراء يسكنون بحسب ما يشترطون وبحسب ما يحب هو عند الوقف. طيب هل يمكن ان نبيعها نقول والله ارتفع سعرها صار سعرها زين خلنا نبيعها نقول لا معنى كونها وقفا انها لا تباع فيعرف الفقهاء الوقف بانه ايش

95
00:37:54.950 --> 00:38:27.400
تحبيس تحبيس الاصل اللي هي العمارة مثلا العمارة تحبس يعني لا تباع تحبس من البيع ونحوه. وتسبيل تسبيل المنفعة او الثمرة. منفعة هذه العمارة اللي هي الايجار او السكنة تبذل في سبيل الله سبيل ايش في سبيل الله عز وجل

96
00:38:27.450 --> 00:38:57.000
واضح يا مشايخ معنا الوقف  عرفتم معنى الوقف؟ اه عندكم اطلاع على بعض الاوقاف هل سمعتم عن مثلا احد وقف عمارته واحد وقف مثلا  فندق نعم  سيأتي الان تفصيله ان شاء الله. اول شيء ما حكم هذا الوقف؟ نقول حكم التكليف سنة

97
00:38:57.550 --> 00:39:20.650
اذا الوقف سنة  معنى كونه سنة يعني الانسان يؤجر بل هو صدقة جارية يجري اجرها على الانسان ولذلك نحث الناس على الوقف. اي انسان يستطيع ان يقف شيئا فليبادر فيه اجر عظيم ما دام هذا الشيء يصرف في سبيل الله والخير بعد موتك يمكن مئات السنين

98
00:39:21.250 --> 00:39:49.450
ويستمر اجرك  فنوصي من عنده القدرة على الوقف ان يقف. هذا حكمه التكليفي. وحكمه الوضعي انه عقد لازم يعني ايش عقد لازم ها ما معنى عقد لازم يعني ها لو فرظنا انه الواقف بعد ما اوقف العمارة بسنة

99
00:39:50.650 --> 00:40:12.750
اراد ان يرجع اراد ان يتراجع قال لا خلاص سنة صرفناها للفقراء خلاص ايش نرجع ناخذ العمارة ونبيعها هل له ان يتراجع هل لهن يتراجع الجواب ها لا يجوز لا يملك التراجع

100
00:40:13.250 --> 00:40:33.050
لا يمكن ان يتراجع. لماذا لا يمكنه التراجع لان الوقف عقد لازم. الوقف عقد ايش لا يجوز  واضح يا شباب ولا ما هو واضح هذا معنى كون الوقف عقد لازم

101
00:40:33.750 --> 00:40:48.100
وهذا الذي ذكرناه في الناظم ها؟ قال ايش؟ الوقف سنة هذا حكم التكليف. وعقد لازم هذا حكم الوضعي اللي تذكرونه الحكم الوضعي والتكليفي اللي درسوا معانا في اصول الفقه. ها

102
00:40:48.150 --> 00:41:21.200
احكام وضع سبب وعلة اما التكالي اول شي اه نعم فالاول الاحكام   ايش ايش يقول؟ فالاول الاحكام في قسمين تكليف ووضع بغير اما التكاليف ففرد سنة اباحة كراهة وحومة احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة

103
00:41:21.450 --> 00:41:39.650
هذا بالنسبة لايش؟ للحكم حكم الوقف حكم التكليفي والحكم الوضع. ما هي شروط صحة الوقف عندنا شروط تتعلق بالواقف الشخص الذي يريد ان يعمل وقفا يشترط فيه ان يكون جائز

104
00:41:39.900 --> 00:42:12.050
التبرع تذكرون جائز التبرع منه حر المكلف الرشيد المالك كما قال المري في نظم قواعد الوصول الجامعة ايش قال؟ والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات  خلاص والملك شرطه للتبرعات. اذا لو اردت انت شفت عمارة مثلا حقت اخوك واخوك مسافر. قلت بعملها وقف. اباخذ عمارة

105
00:42:12.050 --> 00:42:28.050
اخويا واعملها وقف تقدر؟ لا ما تقدر. لا وكنت انت مسؤول عن اخوانك الصغار فلوسهم مثلا رجل ابوه توفي ابوه وصار هو المسؤول عن اموال اولاده الصغار. هل يقدر يعمل منها وقف؟ لا ما يقدر

106
00:42:28.400 --> 00:42:49.900
لانه ليس بجائزة التبرع في اموالهم واضح؟ اذا هذا الشرط الواقف ان يكون جائز ان يكون الجائزة ايش التبرع العين الموقوفة الشيء الموقوف اللي هو مثلا في المثال السابق العمارة

107
00:42:50.400 --> 00:43:09.300
هذا الشيء الموقوف يشترط فيه ايش يشترط فيه ان يكون عينا. العين يخرج المنفعة ويخرج الدين ايضا ما يقدر واحد يقول والله انا شاري من فلان مثلا انا شاري من فلان

108
00:43:10.150 --> 00:43:30.850
اه مئة نسخة  من كتاب كذا ولم استلمها لم تتعين له اصلا الى الان هاي الكتب اللي شريتها قال وقف نقول لا هي لسه ما زالت دينا في ذمة فلان. واضح

109
00:43:31.000 --> 00:43:45.550
ليست كتب معينة ما قال هذا الكرتون من الكتب وقف هذا ما في اشكال هذا عين لكن دين لا يصح وقفه وايضا لا يصح وقف المنفعة قال خلاص انا وقفت

110
00:43:45.750 --> 00:44:11.300
ساعة من يومي  انزل للحرم مثلا اتطوع مع مسؤولين انا وقفت ساعة من يومي لطلب العلم هذا شيء عمل صالح وخير لكنه لا يكون وقفا بمجرد ذلك مش فايدة مسألة فائدة مسألة في اللزوم لو والله انه انشغلت يوم من الايام هل نقول تأثم؟ لا

111
00:44:11.600 --> 00:44:33.300
طيب كذلك في المثال السابق لو قال مثلا انا شريت من فلان يعني اغراض مثلا وغير معينة دين قال هذي الاغراض وقف لا تكون وقفا بذلك ما هو بانه حرام ما هو حرام انك تسويها اذا اذا وصلت الحمد لله واوقفها

112
00:44:33.400 --> 00:44:47.300
لكنها لا تكون لازمة الا حيث كانت عينا معينة الشرط الثاني في الموقوف طبعا هذا قلنا جهاز التبرع اللي هنا قلناه في النفط من ذي تبرع لجهاز الدورة. لعين هذا شرط العين. تعلم ان تكون العين معلومة

113
00:44:47.300 --> 00:45:13.500
يعني ايش معلومة الانسان وقف شيئا غير معلوم هو ما يعرف وش هو هذا الشيء اصلا كما لو قال بعض ممتلكات وقف   البعض هذا لازم تعين حتى نعرف ما هو الوقف فهذا لا يكون وقفا. حدد الشيء واوقفه. لو رحت المحكمة قلت يا فضيلة الشيخ

114
00:45:13.700 --> 00:45:37.050
انا اريد ان اقف بعض العماير اكتب في صك الوقف انا فلان الفلان الفلاني قد وقفت بعض عمائري لله تعالى لا يصح هذا واضح؟ حدد واوقف يشترط ايضا في العين الموقوفة انها تكون مما يبقى بعد الانتفاع وهذا معنى قولنا باقية من بعد الانتفاع تبقى بعد الانتفاع كيف

115
00:45:37.300 --> 00:45:57.650
وش رايكم لو واحد اراد ان يقف يعمل وقف يقول انا باشري لي وثلاثين قرص تمييز ولا خمسين رغيف خبز وقل هذه ارغفة الخبز وقف على الفقراء. يصح نقول لا ما يصح كيف ما يصح يا اخي هذا زين وصدقة

116
00:45:57.650 --> 00:46:13.150
نقول نعم صدقة لكنه ليس وقفا لانه الوقف ايش هو؟ الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة الوقف انما يكون للشيء يكون له ايجار يكون له منفعة. اما الشيء الذي تستهلك عينه ما يمكن ان ننتفع بالخبز الا نأكله

117
00:46:13.200 --> 00:46:27.550
طب اذا كان نار ذهبت عينه والوقف يبغى له تحبيس للعين واضح نقول هذه الخبز التمر وما الى ذلك تصح الصدقة بها لكن ما تكون وقف انما وقف تكون عمارة مثلا سيارة

118
00:46:27.750 --> 00:46:50.400
يوصل بها الفقراء او تؤجر ويصرف ايجارها للفقراء وهكذا هذا معنى تبقى بعد الانتفاع. اما الشيء الذي اذا انتفع به ذهبت عينه كالاكل ها تمر خبز سندوتشات هذي كلها تذهب عينها بالانتفاع فتصح الصدقة بها وليس الوقف

119
00:46:50.600 --> 00:47:05.300
وهذا معنى قول ان باقية من بعد الانتفاع. ما هي صيغة الوقف من شروطه لابد من الصيغة لابد في الوقت من صيغة من الصيغة اما تكون قول او فعل. بالقول او بفعله المراعي. القول

120
00:47:05.550 --> 00:47:28.950
مثلا يقول وقفت عمارتي هذه حبست عمارتي هذي سبلت عمارتي هذه تصدقت بعمارة هذه الصدقة المؤبدة خلاص تصدقت بها صدقة محرمة لا تباع وهكذا وتصدقت بها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث وانما يصرف رجعها كذا المقصود هذا لفظ يدل على

121
00:47:28.950 --> 00:47:59.600
وقف واضح طيب الفعل كيف يكون الوقف بالفعل الفعل المراعي يعني ايش المراعي؟ الفعل الذي يراعي دلالة الحال ويدل بدلالة الحال مم على الوقف مثاله مثاله لو فرضنا انسان بنى مسجدا. عندك ارض وجبت عمال

122
00:48:00.350 --> 00:48:25.900
شركة مقاولات وبنيت مسجد وافتتحت المسجد وحطيت امام وبدأت الناس تتصلي بعد خمس ست سنوات ارتفعت قيمة الارظ ارتفاع شديد صارت بعشر اضعاف السعر تمام؟ قلت يا ولد تخليني ابيع هذي الارظ احسن اقدر ذحين بدال مسجد واحد اقدر ابني لي خمس مساجد

123
00:48:26.100 --> 00:48:38.600
ابيع الارض وابيع المسجد وابني بدالها خمس مساجد يصح نقول لا يصح. لماذا؟ لان الوقف عقد لازم. طيب تقول لي انا ما قلت هذي الارظ وقف. ما قلت هذا المسجد وقف. نقول لا الوقف هنا حصل بالفعل

124
00:48:38.750 --> 00:48:55.500
بالقول او بفعل المراعي مجرد بناء المسجد وفتحه للناس والاذن بالصلاة فيه دليل على انك وقفت هذا المسجد ووقفت هذه الارض للمسجد فلا يصح لك ان ترجع حتى لو ما سجلت الوقفية في المحكمة. واضح يا شباب؟ هذا مثال على الوقف بالفعل

125
00:48:55.650 --> 00:49:10.700
او الرجل فتح ارضه مقبرة للناس حط سور وكذا واخذ ترخيص من البلدية وحطها مقبرة صارت الناس تدفن موتاها فيها بعد فترة قال لا بنقلبها مول بنبيع المقبرة هذي ونحط فيها مول

126
00:49:11.050 --> 00:49:30.100
طيب وين الموتى يروحون؟ مجرد فتح مقبرة والاذن بالدفن فيها يعتبر وقفا بالقول ولا بالفعل وقفا بالفعل واضح طيب الموقوف عليه اللي هو المستفيد من الوقف قد يكون شخص وقد يكون جهاد

127
00:49:30.150 --> 00:49:42.850
افراد او جهة جهة بر مثلا هذا اللي قال في النظم لجهة البر او الافراد. جهة البر مثل ايش يقول اذا مت بلاش اذا مت استغفر الله هذا مت يكون مصيبة

128
00:49:43.100 --> 00:50:12.100
يقول عمارتي هذه وقف ريعها يصرف لطلبة الجامعة الطيبة المجتهدين عمارتي هذي وقف يصرف ريعها لاحتياجات قسم الدراسات الاسلامية بجامعة طيبة. طيب الان هل هو حدد شخص معين مستفيد من الوقف فرد او افراد معينين لا. هو وقفها على جهة

129
00:50:12.700 --> 00:50:31.550
اذا مت اه لا بلاش اذن. عمارتي هذه وقف ريعها للفقراء هل حدد اشخاص معينين باسمائهم؟ لا جهة جهة الفقراء فهذا صحيح. ولاحظ لما قال الناظم لجهة البر عرفنا انه الوقف انما يكون على جهة بر

130
00:50:31.600 --> 00:50:54.050
ولا يصح ان يكون الوقف على جهة محرم ولا حتى على شيء مجرد مباح وقف على شي محرم مثل ايش؟ يقول هذا وقف تمام يصرف ريعه ليه ايش نقول  صيانة

131
00:50:54.800 --> 00:51:07.950
محلات الخمور والعياذ بالله بعض البلدان في محلات خمول قالت خلاص هذا وقف ريعه لمحلات الخمول نقول لا ما يصح هذه ليست جهة من جهة حرام طيب جهة مباح قال هذا وقف

132
00:51:07.950 --> 00:51:25.050
ويصرف ها لملاعب كرة القدم او للعب كرة القدم او لاقامة الدوريات لكرة القدم طيب موب حرام يا اخي دوري طبعا ما فيه فلوس ما فيه سبق موب حرام مجرد ناس تلعب وتنبسط

133
00:51:26.200 --> 00:51:36.200
نقول حتى هو ما كان حرام. ما يكون وقف. يجوز انك تعطيهم فلوس؟ نعم يجوز. ما دام شيء ما هو حرام يجوز. لكن ما يكون وقف. بمعنى ايش؟ لو ان هذا الرجل السنة الاولى

134
00:51:36.200 --> 00:51:52.150
اعطى هاي الملاعب الكورة. السنة الثانية اعطاهم عشان الملاعب عشان الدوري بعد ثلاث اربع سنين ارتفع سعر الارض قال يا ولد ولا ملاعب كرة ولا شيء ببيع الارض يحق له ان يبيعها؟ نقول نعم يحق لها لماذا؟ لان الوقف هذا لم يكن وقفا صحيح

135
00:51:52.150 --> 00:52:10.850
كونك انت بتدفع السنوات الماضية جزاك الله خير ما احد يقول لك لا واضح او الافراد كذلك يصح الوقف على الافراد مثل يقول هذه العمارة وقف يصرف ريعها لعبدالرحمن لعبدالله لسعيد لحسن

136
00:52:11.000 --> 00:52:27.300
هذي عمارة وقف يصرف ريعها لفلان وفلان طيب هذا يصح بالنسبة للجهة يدخل في جهة البر يسائل بعض الطلاب اقول اللي هو الوقف على الذرية ما في مشكلة يصح الوقف على الذرية يصح الوقف على الاقارب

137
00:52:27.450 --> 00:52:53.350
كل هذا صحيح  الناظر على الوقف من هو الناظر؟ ما معنى الناظر على الوقف؟ الناظر على الوقف هو الشخص المسؤول عن ادارة الوقف ورعايته ها ومتابعة مصالحه هذا يسمى الناظر على الوقف. ما شروطه؟ يشترط اولا ان يكون عدلا. فلا يصح ان يكون الناظر فاسقا

138
00:52:54.100 --> 00:53:08.700
الا اذا حدده الواقف نفسه يعني الواقف لما وقف قال هذي عمارة وقف والناظر عليها ابني فلان ابن فلان شوي يعني ما هو بعدل لكنه امين ما يلهط الوقف وياكل اموال الوقف لا

139
00:53:10.050 --> 00:53:35.350
خلاص امين فهذا الناظر عدل الشرط الثاني ان يكون الناظر رشيدا  رشيد عنده قدرة على القيام بمصالح الوقف اما نحط على الوقف ناظر ما يستطيع اصلا القيام بمصالحه لا فائدة منه

140
00:53:35.750 --> 00:53:47.100
لن يشترط في الناظر ان يكون عدلا او ورشيدا. اذا كان الذي عين الناظر نفس الواقف في صك الوقفية قال فلان الناظر فشرط العدالة غير مشترط. المشترط فقط هو ايش

141
00:53:47.100 --> 00:54:01.400
ان يكون رشيدا قادرا على القيام بمصالح الوقف وان لا يكون خائنا يأخذ مال الوقف هذا معناه قولنا الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم باقية من بعد الانتفاع

142
00:54:01.400 --> 00:54:20.850
بالقول او بفعله المراعي. لجهة البر او الافراد وناظر عدل وذو رشاد  وهنا اخر مسألة بيان مسألة مهمة جدا في الوقف وهو وجوب العمل بشروط الواقف شروط الواقف ان لم تخالف الشرع

143
00:54:20.900 --> 00:54:34.900
يجب العمل بها ان خالفت الشرع لا يعمل بها يعني ايه الشروط الواقفة  الواقف لما يقول هذه العمارة وقف على الفقراء قد قد يضع شروط يقول هذه العمارة وقف على الفقراء

144
00:54:35.250 --> 00:54:51.650
بالشروط الاتية الشرط الاول ان يكون هذا الفقير متزوجا الشرط الثاني ان يكون مشتغلا بطلب العلم. الشرط الثالث ان يكون من سكان المدينة المنورة الشرط الرابع انكم هل يجوز الواقف يضع شروط؟ نقول ما دامت هذه الشروط لا تخالف الشرع

145
00:54:51.700 --> 00:55:10.000
فيجوز له ان يضع هذه الشروط ويجب على الناظر ومن بعده من القضاة وغيرهم ان يعمل بهذه الشروط والا يخالفها بحال من الاحوال قال تمام اما اذا كانت الشروط مخالفة للشرع لا يعمل بها مثلا لو قال هذا وقف على الفقراء

146
00:55:10.050 --> 00:55:26.500
ولا يستحق من الوقف الا بشرط. الشرط الاول انه يحلق لحيته الشق الثاني انه يشرب دخان لا هذي شروط مخالفة للشرع هذه لا يعمل بها تصرف للفقراء ولو ما حلقوا لحوم ولا شربوا الدخان. واضح

147
00:55:27.900 --> 00:55:46.450
نعم هذا بالنسبة لشروط الوقف وهذا معنى قولنا واعمل وجوبا بشروط الواقف ان لم تخالف شرعنا. طبعا قبل شوي قلنا شرط الناظر ان يكون ذو طيب لو ان الناظر لو ان الواقف اشترط ناظرا معينا يؤخذ بما اشترطه الواقف

148
00:55:46.650 --> 00:56:06.050
اذا الواقف نصفي قال والله هذي وقفة على الفقراء الناظر عليها فلان الفلاني يعمل بشرط الوقف واضح؟ يعمل بشرط الواقف وحينئذ حتى لو لم يكن ذلك الناظر عدلا فانه يكون ناظرا الا اذا اذا كان ايش؟ يظيع

149
00:56:06.150 --> 00:56:29.250
الوقف يعزل او يجعل معه من يمنعه من ايش من تضييع الوقف واعمل وجوبا بشروط الواقف ان لم تخالف شرعنا واكتفي واعملوا وجوبا بشروط الواقف ان لم تخالف شرعنا واكتفي

150
00:56:29.300 --> 00:56:52.800
واعملوا وجوبا بشروط الواقف لن تخالف شرعنا واكتفي واكتفي يعني واكتفي بما ذكر من احكام المعاملات لانه هذا كما قلنا النظم اسمه الاساس. ما فيه كل التفاصيل انما في الاساسيات التي يحتاج اليها كل احد يريد يتعلم المعاملات واكتفي بما ذكر ثم ختم النظمة بقوله رباه اغني

151
00:56:52.800 --> 00:57:06.500
عن الحرام يصلي على النبي مع سلامه. رباه اغننا عن الحرام. صل على النبي مع سلام. رباه اغننا عن الحرام. صل على النبي سلامي رباه اغنى عن الحرامي صلوا على النبي واسمع سلامي

152
00:57:06.550 --> 00:57:27.750
قال من ناظر بامرين الامر الاول دعا الله عز وجل ان يغنينا بالحرام. ان يغنينا بالحلال عن الحرام انه باب المعاملات يا مشايخ اهم من اهم الاشياء فيه ان يكون الانسان وضع نصب عينه التورع عن الحرام والابتعاد عن الحرام

153
00:57:28.200 --> 00:57:44.700
بالبيع ستجد اشكالا مرة يجيك المال ايغري بعض الناس فيقع في البيع في الغش في التدليس تمام في اكل مال الناس بالباطل. فتدعو الله عز وجل ان يكفيك بالحلال عن الحرام. ويحذر الانسان من الحرام

154
00:57:45.250 --> 00:57:56.700
كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به نعوذ بالله عز وجل من اكل الحرام تمام فهذا الامر الاول دعا الله عز وجل بذلك ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام

155
00:57:57.000 --> 00:58:20.500
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يوفقنا واياكم ونوصيكم بالاستمرار والمواصلة في طلب العلم. كذلك الوصية بحفظ هذه المنظومة لانه هذه معلومات كثيرة جدا الان كيف راح تظبطها؟ اسهل طريقة لضبطها انك تحفظ هذه الابيات تترنم بها وتترن فيها. ها

156
00:58:20.750 --> 00:58:38.100
سهلة وكلها خمسة وسبعين بيت يعني قلت لك لو حفظتها في كل يوم بيت بشهرين ونص وانت مخلصها وكم مرت علينا من الايام ها والسنين وما حفظنا شيئا فالوصية بحفظ هذا النوع

157
00:58:38.300 --> 00:58:47.680
اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين