﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على نوم البرور

2
00:00:22.000 --> 00:00:41.650
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اردت ما يصيب الجسدي فاجتنب المشي امام الوالد او بازائه نهارا واتسع ذلك ليلا فتعلم واتبع. اطعه في جميع ما به امر اذا خلا من حور ومن ضرر

3
00:00:41.850 --> 00:01:07.800
ولم يخالف ادبا كما جرى في قصة الصديق مع خير الورى ان امرا بطاعة وجبت كذا كما اتصف بالكراهة. النهياء عن مستحب يستحب او يجب اجتناب ذاك المستحب رواتب السنن والرغيبة ليس لهم في هجرهن طاعة وان تجالسه فجنب موضعا احسن من موضعه او ارفعا

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.800
لا تقعدين تدخل عليه حتى يأذن لا تقم اذا قعدت ولا تسافر في مباح بل ولا نافلة الا اذا ما قبل والبر في الرحلة حكمه بدام فيه شيخنا ابن متالي شدا لا تعصي والديك مهما منع عاملا

5
00:01:27.800 --> 00:01:52.400
الخروج للكفاء فاسمع واعصهما بفرضك العين اذا لم يكن في البلد من يعلم ذا نسب ذا في الروض ابننا ناجي شارح الاخضر الابلاجي فعقد هذا الفصل لذري ما يتعلق بالبر بالجسد اي بالافعال

6
00:01:52.650 --> 00:02:14.800
الناشئة عن الجوارح وقد تقدم قوله رحمه الله تعالى حقيقة المرور بالمقال والقلب والجسد والاموال. اي ان ما يقع بالمقالئ اي بالقول ويقع بالقلب وبالجسد وبالمال. وقد تقدم آآ البر بالقول

7
00:02:14.800 --> 00:02:41.200
وعقد هذا الفصل للبر بالجسد  اي باعمال الجوارح قال وان اردت ما يصي ان يتصل ويتعلق بالجسد. اي بالبرور بالجسد. فساذكره لك. فاجتنب المشي امام الوالدين فمن البرود بالجسد تجنب المشي امام الوالد وكذلك الوالدة

8
00:02:42.500 --> 00:03:00.050
فلا ينبغي ان يتقدم الانسان على احد والديه في في المشي ولا يختص هذا بالمشي بل كذلك في الجلوس او الركوب او الاكل او اي حالة ينافي التقدم فيها الاكرام

9
00:03:00.850 --> 00:03:25.400
او بازائه نهارا. وتجنب ايضا المشي بازاء اي بمحاذاة الوالد نهارا بل تأخر عنه لان في تأخرك عنه تعظيما له وتوقيرا واتسع ذلك ليلا. يعني انه لا بأس بالمشي امامه ليلا. لان المشي امامه في الليل

10
00:03:25.950 --> 00:03:55.850
اه اه يجعلك تصون اه نفسه وتحفظها اه بالتقدم امام ما هو؟ فاذا كان هنالك مكروه فانه آآ يصيب الولد قبل الوالد فالمشي في الليل امامه لا بأس به والمراد بالليل هنا ولا

11
00:03:55.900 --> 00:04:20.000
لا مطلق الليل لان الليل اذا كان مقمرا او كان او كان في ضوء فانه لا حاجة لتقدمه عليه حين بل يتأخروا عنه فتعلم ذلك واتبعه. اطعه في جميع ما به امر اذا خلا من حور ومن ضرب

12
00:04:20.400 --> 00:04:48.400
من البر من البر بالجسد ان تطيعه في الاوامر التي امرك بها اذا خلت تلك الاوامر من حضره اي لم تكن محرمة اذا امرك بامر حرام فلا تفعله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف. اخرجه الشيخان

13
00:04:49.100 --> 00:05:05.900
وكذلك اذا خلا من ضرر اي لم يكن فيه ضرر عليك جيدا امرك بامر فيه ضرر عليك فلا يجب عليك طاعتهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

14
00:05:06.350 --> 00:05:38.650
فضاعتهما واجبة في المباح وفي الكرة وكذلك في المكروه كما سيأتي. واما ما كان حراما فلا يطاعان فيه وقد اه نهى الله سبحانه وتعالى في محكم كتابته بمحكم كتابه عن طاعتهما في الشرك

15
00:05:38.650 --> 00:05:54.400
قال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعة في غير المعروف. اي عن الطاعة بالحرام

16
00:05:54.400 --> 00:06:12.000
كما قال صلى الله عليه وسلم اه معقبا على امر سرية عبد الله بن حذافة السهمي. اه حين امر اصحابه ان يدخلوا النار قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها

17
00:06:12.150 --> 00:06:32.900
وكان عبد الله انما قال ذلك على وجه المزاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف. ولم يخالف ادبا. اي ومن شروط

18
00:06:32.900 --> 00:06:52.900
وجوبي ايضا طاعتهما آآ ان لا يخالف ما امرا به ادبا. فان امرا بامر مخالف للادب فلا تجب طاعتهما آآ لان الادب قد يقدم على على الامر ثم ذكر لذلك

19
00:06:52.900 --> 00:07:08.500
اه جرى للصديق وهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشار بذلك للقصة خرجت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى قوم من الانصار

20
00:07:08.550 --> 00:07:30.200
كان قد وقع بينهم شقاق ليصلح بينهم فتأخر عن وقت الصلاة فجاء المؤذن فقال يا ابا بكر اتصلي بالناس قال نعم فاقام وتكبر ابو بكر رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاة

21
00:07:30.200 --> 00:07:46.000
نتخلص حتى قام في الصف فرآه الناس فسبحوا لابي بكر رضي الله تعالى عنه وكان لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا اكثروا عليه من التسبيح التفت. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:46.300 --> 00:08:06.450
فلما رأى ابو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر بالصلاة فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان اثبت مكانك. فتأخر ابو بكر ولم لم يثبت مكانه ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكمل الصلاة بالناس

23
00:08:06.600 --> 00:08:24.950
فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما منعك ان تثبت مكانك اذ امرتك؟ قال قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:25.250 --> 00:08:43.600
اخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ومحل الشاهد هنا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قدم الادب على امتثال الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه ان اثبت. وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ان لا يتقدم

25
00:08:43.600 --> 00:09:03.750
فقدم الادب على الامر واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فانه لم لم ينهه بعد الصلاة ولم يزجره ولم ولم يعتب عليه صلى الله عليه وسلم فعلم بهذا ان الوالد

26
00:09:04.200 --> 00:09:19.700
اذا امر الولد بشيء مخالف للأدب كما اذا امره مثلا ان يتقدم عليه بالمجلس آآ او يتقدم عليه في الاكل اه او نحو ذلك مما فيه مما هو مخالف للادب مع الوالد

27
00:09:19.850 --> 00:09:38.850
فان هذا اه يمكن ان لا يمتثل فيه اه الولد بل يمكن ان يقدم الادب على الامر اه هنا وهذا معنى قوله ولم يخالف ادبا كما جرى في قصة الصديق مع خير الورى صلى الله عليه وسلم. ان امرا بطاعة وجبت

28
00:09:38.850 --> 00:10:01.100
ذاك ما اتصف بالكراهة. يقول ان امر اي اذا امر الوالدان بطاعة  والمراد بالطاعة هنا ما ما كان غير واجب مثلا من النوافل اه فانها حينئذ تكون واجبة. اذا امرك بنافلة

29
00:10:01.350 --> 00:10:30.800
تصبح واجبة لان طاعته واجبة كذلك اذا امرك بمكروه اذا امرك بمكروه فانه آآ ايضا آآ يصبح فعله واجبا بالنسبة لك لان طاعته واجبة وهو لم يأمرك بمعصية لان النهي في الكراهة نهي تنزيه وليس نهي تحريم ولا ولا اذم في فعل المكروه

30
00:10:31.850 --> 00:10:56.150
نهيها عن مستحب يستحب او يجب اجتناب ذاك المستحب اذا نهيا عن مستحب كمن نهياه مثلا عن نافلة او نحو ذلك. يستحب له ان يترك تلك النافلة. وقيل يجب عليه تركه

31
00:10:58.050 --> 00:11:24.150
رواتب السنن والرغبة ليس لهم في هجرهن طاعة قال ان السنن الراتبة ركعتي الفجر مثلا نحو ذلك وكذلك آآ اقصد كالوتر مثلا وكذلك الرغيبة اي ركعتا الفجر سنن راتبة كالوتر وآآ كذلك الرغيبة ايضا اي ركعتا الفجر

32
00:11:24.250 --> 00:11:50.400
ليس لهم في هجرهن طاعة اه المراد بالهجر الترك على وجه الدوام. تقدم اه انهم يطاعان في ترك النافلة لكن هناك فرق بين الترك وبين الهجر وفي الترك مثلا يكون على سبيل المارة او نحو ذلك. واما الهجر فهو الترك على سبيل الدوام

33
00:11:50.400 --> 00:12:08.700
قال انهم لا يطاعان في هجر آآ الرواتب والرغيف والرغيبة. اي ترك هذه هي على وجه الدوام لا يطاعان في ذلك وان تجالسوا فجنب موضعا احسن من موضعه او ارفع

34
00:12:09.050 --> 00:12:28.000
اذا جالسته تجنب في جلوسك موضعا احسن من موضعه لا تجلس في موضع احسن من موضعه ولا تجلس في موضع ارفع من موضع والدك اذا جالست والدك فلا تجلس في موضع احسن من موضعه وارفع

35
00:12:28.100 --> 00:12:48.200
لا تقعدين تدخل عليه حتى حتى يأذن. لا تقم اذا قعدت. اذا دخلت على والدك فلا تدخل حتى واذا كنت معه فلا تقم عنه حتى تستأذنه في الخروج  ويأذن لك في الخروج

36
00:12:48.400 --> 00:13:10.700
ولا تسافر في مباح بل ولا نافلة الا اذا ما قبلا لا تسافر في سفرا مباحا لا تسافر سفرا مباحا ولا سفر نافلة كالعمرة الا اذا ما قبل بالف الاثنين للوالدين او بالف الاطلاق لجنس الوالد الصادق بالاب والام

37
00:13:10.700 --> 00:13:33.750
يعني ان الانسان لا ينبغي ان يسافر سفرا مباحا ولا في نافلة الا اذا قبل والداه وذلك   والبر في الرحلة اي برهما في الرحلة اي الارتحال في طلب العلم حكمه بدأ يظهر شيخنا

38
00:13:33.800 --> 00:14:00.900
لانه نظم حكمه اه شيخنا الشيخ المؤلفين رحمه الله تعالى وهو الشيخ العلامة محمد المتالي. شدى اي انشد فيه ناظما. اه نظم فيه كلاما لابن ناجي ذكره محمد بن احمد السجناسي في كتاب الروض اليانع الازهري على ديانة الاخضر

39
00:14:00.900 --> 00:14:29.100
قال لا تعصي والديك مهما منعا من الخروج للكفاء فاسمعا. اذا نهياك عن الخروج لتعلم الفروض الكفائية فلا تعصهما اطعهما واجلس  واعصهما في فرضك العين اذا نهياك عن الخروج لتعلم الفروض العينية

40
00:14:29.300 --> 00:14:56.900
الصلاة والصيام ونحو ذلك فاعصهما في ذلك اذا لم يكن في البلد من يعلمنا اذا لم يكن في بلدك من يعلم فرضك العين  الخلاصة ان الخروج للكفاء كمثلا العلوم الدنيوية اه التي ليست من علوم الشرع وكبعض علوم الشرع التي ليست عينية

41
00:14:56.900 --> 00:15:22.000
كالقضاء مثلا ونحو ذلك. هذه لا يعصيان فيها. واما الفرض العين كالصلاة والصيام فانهما لا يطاعان في تركه اذا لم يكن في البلد من يعرفه واذا كان في البلد من يعرفه فليترك الرحلة ويقرأ على علماء البلد

42
00:15:24.700 --> 00:15:50.800
نسب ذا اي هذا الحكم الذي نظمه العلامة رحمه الله تعالى نسبه في الروض اليان علي الازهري نسبه في الروض اليانع اه لابن ناجي شارح الاخضرية محمد بن احمد السجرماسي في كتابه الازهري في شرح ديانة الاخضر

43
00:15:51.750 --> 00:16:01.250
نسب هذا في شرح الاخضر لابن ناجي في الشرح الاخضر الابلاج اي الظهور والاتضاح