﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على نظم البرور

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ايهما اعظم حقا؟ يعني الوالدين قال رحمه الله لرقة الام وما لقيتي من شقة في الحمل والتربية وضعف النساء تفوق للاباء فيما من البرور كان وجبا بذاك

3
00:00:40.050 --> 00:00:58.850
فقد ورد عن خير الوراء الى ثلاث امرها مكررة. والحسن البصري هي اعظم حقا وحق الاب منها الزم بين في هذه الابيات ان حق الام في البرور اعظم من حق الاب. ثم ذكر اسباب ذلك

4
00:00:58.850 --> 00:01:18.850
فقال لرقة الام اي لاجل رقة الام اي شفقتها فهي اشفق بالولد من الاب. وما لقيت اي ولاجل ما من شقة بالكسر والضم من شقة بالضم والكسر اي مشقة وما تلقاه من المشقة. في الحمل وفي

5
00:01:18.850 --> 00:01:48.850
ولادة وفي التربية فكل ذلك تجد فيه المرأة مشقة لا يجدها الاب. قال تعالى امه وهنا على وهن. وفصاله في عامين. وقال تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقد احتجت امرأة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:48.850 --> 00:02:11.300
بهذه الامور. فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على احقيتها. وذلك فيما اخرجه ابو داوود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء

7
00:02:12.150 --> 00:02:34.400
وزجي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي قولها وحجري هو بفتح الحاء وكسرها ومعناه الحضن

8
00:02:37.500 --> 00:03:00.300
قال آآ ان الام بسبب ما تجده من المشقة في الحمل والوضع والتربية وما جبلت عليه من الشفقة والرقة على الولد وضع في النساء ضعفوا بالتحريك وبالفتح والضم ضعف وضعه وضعه

9
00:03:00.450 --> 00:03:28.250
ضد القوة ولاجل ان النساء اضعف من الرجال تفوق للاباء اللام زائدة وجاء بالاب هنا اسما مقصورا على لغة من يجعله أسماء مقصورا معربا بحركات مقدرة كقول راجس ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد رايته

10
00:03:28.500 --> 00:03:50.700
تفوق للاباء هنا مجرور بكسرة مقدرة اي تفوق الام الاب بسبب الاسباب التي لاجل الاسباب التي تقدمت فيما يجب من البرور لهما وفي نسخة فيما ندبا لذاك اجل هذه الاسباب التي تقدمت

11
00:03:51.250 --> 00:04:07.050
قد ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن خير الورى اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة تغني عن عن الاسم لانها صفة معينة له صلى الله عليه وسلم

12
00:04:08.250 --> 00:04:26.400
الى ثلاث اي جاء امر الوالدة مكررا الى ثلاث اشار بذلك الى ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بصحابتي

13
00:04:26.450 --> 00:04:46.200
اي صحبة قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك ثم ادناك فادناك والحسن البصري هي اعظم حقا وحق الاب منها الزم

14
00:04:46.650 --> 00:05:05.100
قال الحسن البصري ان الامة اعظم حقا وحق الاب الزم هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال في المؤلف اه شيخنا الشيخ محمد الحسن اه ابن احمد الخديم حفظه الله

15
00:05:05.200 --> 00:05:29.100
آآ في الشرح قال انه ظفر بعكس هذه العبارة وهذا هو المشهور عن المشهور عن عن الحسن عكس هذه العبارة. انه قال حق الوالد اعظم وبر الوالدة الزم. ثم قال باب في طاعتهما في النكاح

16
00:05:29.100 --> 00:05:49.100
قال رحمه الله والبر في النكاح حكمه جلاء مذ قال احمد امام الفضلاء ان امر الوالد من قد نجل لا بترك تزويج سليمان دلاغة بن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للامر ان يمتثل. وان يكن فراقها قد سألا

17
00:05:49.100 --> 00:06:09.650
خلافه لن يحول وان يكن فراقها قد سألا فالهيثمي خلافه لن يحظر. وسيدي جاسوس لما نقلا كلامه ما رده بل قبل وان يكن اصلا النكاح حظ لا فليس لازما له ان يقبله

18
00:06:10.100 --> 00:06:36.450
عقد هذا الباب لطاعة الوالدين في النكاح. فقال والبر في النكاح اي في التزوج حكم ان جل اي ظهر مذقى حين قال فيه العلامة احمد ابن محمد ابن محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى. وقال احمد امام الفضلاء. اي احمد ابن

19
00:06:36.450 --> 00:06:54.650
محمد بن محمد سالم المجلسي. امام الفضلاء الذي هو امام لاهل الفضل ماذا قال؟ قال ان امر الوالد من قد نجل من قد نجله اي ولده نجل كان صار اي

20
00:06:54.650 --> 00:07:12.800
اذا امر الوالد نجله اي ابنه بترك تزويج اي تزوجي. امرأة كسليمة مثلا على سبيل المثال. اذا قال او لا تتزوج فلانة فما الحكم؟ اذا امر الوالد او امرت الام الولد

21
00:07:12.850 --> 00:07:38.950
بترك زواج امرأة معينة قال فابن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للامر ان يمتثل. اي فقد قال العلامة ابراهيم بن هلال الفلالي سجل ماسي من علماء المالكية الكبار ذو العلوم والعلا يلزمه للامر

22
00:07:38.950 --> 00:08:14.100
ان يلتزم ان يمتثل قال يلزمه امتثال هذا الامر اي يلزمه امتثال امر والده وامه. لانه ما امراه بامر غير حرام. اه فالاصل انهما تجب طاعتهما. ومحل ذلك ما لم يخشى الوقوع معها في معصية. فان خشج ان يقع مع هذه المرأة في معصية فانه

23
00:08:14.100 --> 00:08:36.150
وهو لا يطيعهما في ذلك وقد عزا ذلك الشيخ سيدي عبد الله بالحاج ابراهيم اللي اه ابن هلال وان يكن فراقها قد سألها فالهيثمي خلافه لن يحول. اذا كان الوالد قد او الوالدة

24
00:08:36.650 --> 00:08:56.100
قد سأل ابنه اي طلب منه فراق امرأة قد تزوجها بالماضي فابن حجر الهيثمي خلافه لن يحضره قال انه لا تلزمه طاعته في ذلك والفرق بين الطاعات قبل الزواج والطاعة بعده

25
00:08:57.350 --> 00:09:13.700
ان الطاعة بعد الزواج هنا ينشأ قد ينشأ عنها او الغالب انها ينشأ عنها ضرر بالزوجة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من خلاف طاعته في ترك امر لم يفعله ابتداء

26
00:09:15.050 --> 00:09:45.900
فهذا ليس كترك امرأة قد تزوجها بالفعل وسيدي جاسوس في شرح الشمائل للترمذي لما نقل كلام ابن حجر الهيثمي مارد كلامه بل قبله ونحو هذا الكلام ايضا كما قال الشارح في المعيار

27
00:09:46.550 --> 00:10:10.450
بالعلامة ابي العباس محمد الونشريسي التلمساني ان انه اذا سأل فسأله فراقها بعد ان تزوجها لا تجب عليه طاعته في ذلك وقال بعض اهل العلم بل تجبوا طاعته ذي طلاق امرأة قد تزوجها

28
00:10:12.800 --> 00:10:39.200
واستدلوا بما خرجه ما هو مخرج في الصحيح البخاري وغيره من حديث آآ قصة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان ابراهيم قال لامرأة اسماعيل موريهي فليغير عتبة بابه ولما جاء اسماعيل

29
00:10:39.600 --> 00:11:07.450
وقصت عليه الخبر قال ذلك ابي وقد امرني ان ان اطلقك. الحقي باهلك  لكن في الاستدلال بهذا الحديث آآ على هذه المسألة بحث من الجهتين الأمر الأول من جهة كونه دليلا شرعيا لان هذا شرع

30
00:11:07.600 --> 00:11:30.700
من قبلنا وشرع من قبلنا من الادلة المختلف فيها اذا لم يوافق ما ثبت بشرعنا او يعارضه لانه ان عارضه لم يكن دليلا قطعا وان وافقه كان آآ تابعا للدليل الثابت عندنا

31
00:11:31.550 --> 00:11:55.650
والا فهو مختلف فيه بين اهل العلم الوجه الثاني من وجوه البحث في الاستدلال بهذا الحديث اه ان فعل اسماعيل ليست له صيغة حتى يقتضي الوجوب. فيمكن ان ان يكون فعله على سبيل الندب او على سبيل الجواز

32
00:11:56.050 --> 00:12:18.350
فهو محتمل المهم انه اطاع اباه في طلاق امرأته. لكن هل هذه الطاعة واجبة او مندوبة او جائزة؟ الفعل ليست له اه حتى يتبين درجة تتبين درجة اه طاعته هنا لابيه هل هي

33
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
من الطاعة الواجبة او المندوبة او الجائزة. واحتجوا ايضا بما اخرجه حاكم آآ اخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في في المستدرك بسند صحيح ايضا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت لي امرأة احب

34
00:12:38.350 --> 00:13:03.700
وهاو كان عمر يكرهها فقال عمر طلقها فابيت. فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطع قال ابن عمر فطلقتها والحديث ايضا محتمل. لان عمر يمكن ان يكون امره بالطلاق لاجل آآ ضرره

35
00:13:03.700 --> 00:13:33.650
او علم انها لا يضر بها الطلاق او نحو ذلك آآ ومثل هذه القصة ايضا كذلك ان آآ ابا بكر رضي الله تعالى عنه امر ابنه عبد الله ان يطلق عتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نهيل. ولكن قد جاء انه حمله

36
00:13:33.650 --> 00:14:03.900
وعلى امره له بطلاقها آآ انه قال شغلتك عن الجهاد والغزو مطلقة. فطلقها عبدالله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم تبعتها نفسه وهجم عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذات مرة اي جاءه دخل عليه دخولا مفاجئا

37
00:14:04.200 --> 00:14:24.200
فسمعه يقول اعاتق لا انساكي ماذا رشارق وما ناح قمري الحمام المطوق. اعاتق قلبي كل يوم وليلة اليك بما تخفي النفوس معلق ولم ارى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطلق

38
00:14:24.200 --> 00:14:44.200
فرق له اذن له في ان يعيده. وهي عاتقة الشهداء. عاتكة بنت يجي ابن عمرو ابن نبيل رضي الله تعالى عنها سميت بذلك لانها تزوجها عبدالله ابن ابي بكر الصديق

39
00:14:44.200 --> 00:15:04.200
اشهد عندها ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستشهد عندها. ثم تزوجها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فاستشهد عندها فسميت عاتكة الشهداء. اذا قال وان يكون فراقها قد سألا فالهيثمي

40
00:15:04.200 --> 00:15:26.100
خلافه لن يحضرا وسيدي جاسوس لما نقلا كلامه ما رده بل قبله هذه الابيات آآ الاربع هذه الابيات الاربعة ابتداء من قوله ان امر الوالد من قد نجل الى هنا هي للعلامة احمد بن

41
00:15:26.100 --> 00:15:44.900
سالم المجلسي رحمه الله تعالى وقد سجل هذه الابيات آآ اخوه عبدالقادر بن محمد بن محمد سالم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا ببيت فقال وان يكن عصر النكاح حاول فليس لازما له ان يقبل

42
00:15:45.150 --> 00:16:08.700
يقول ان يكون ان يكن الوالد اصل النكاح حضل اذا منع الوالد على ابنه التزوج فقال له لا تتزوج ابدا فلا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يترك النكاح والمعنى انه يجب على الولد طاعة الوالدين في ترك المرأة المعينة

43
00:16:09.450 --> 00:16:28.000
اذا كان لا يخشى الوقوع معها في معصية اما طاعتهما في ترك النكاح مطلقا فهي غير لازمة ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك