﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.050 --> 00:00:50.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة جمال الدين الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة الخاص وخص ما لم يتناول اكثر. من واحد او جاء

3
00:00:50.850 --> 00:01:12.350
بشيء حصر تقرأ هكذا او جاء ليس جائع بدون همس من اجل الوصم وخص ما لم يتناول اكثر من واحد او جاء لشيء حصر او مقتضى استغراق جنسه ولا بكل ما يصلح قد تناوله

4
00:01:13.250 --> 00:01:43.800
ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين الخاص والخاص ظد العام فقوله وخص ما اي لفظ فالالفاظ او اللفظ الخاص هو ما لم يتناول اكثر من واحد يعني نستطيع ان نقول ان الناظم رحمه الله تعالى

5
00:01:44.550 --> 00:02:10.950
ذكر انواعا اربعة للخاص النوع الاول ما لا يتناول اكثر من واحد ما لا يتناول اكثر من واحد. يعني يتناوله كم يتناول واحدا فقط قال وخص ما لم يتناول اكثر من واحد. هذا النوع الاول من الخاص

6
00:02:11.100 --> 00:02:32.050
الذي لا يتناول اكثر من واحد مثل اسماء الاعلام فانا عندما اقول جاء زيد زيد كم يتناول واحد فقط لا يتناول اكثر من واحد. هذا خاص اذا الخاص انواع النوع الاول

7
00:02:32.300 --> 00:02:52.400
اللفظ الذي لا يتناول الا واحدا او لا يتناول اكثر من واحد. هذا النوع الاول قال او جاء لشيء حصر. النوع الثاني من انواع الخاص ما جاء لشيء محصور وهذا كاسماء الاعداد

8
00:02:52.700 --> 00:03:18.450
كقولك مثلا جاء عشرة كقولك مثلا ذهب خمسة اذا هذا عشرة خمسة وان كان له افراد لكن مع الحصر هذا من الفاظ الخاص وهذا ما اشار اليه بقولي او جاء لشيء حصر. هذا النوع الثاني

9
00:03:19.400 --> 00:03:44.350
النوع الثالث قال او مقتضى استغراق جنسه قوله او ما اقتضى الماء هنا نافية الماء هنا نافية اي لم يقتضي استغراق جنسه اي ان هذا اللفظ ليس مستغرقا لجنسه ليس مستغرقا لجنسه

10
00:03:44.500 --> 00:04:06.500
وهذا كالنكرة في سياق الاثبات لو قلت جاء رجال فهذه نكرة في سياق الاثبات لا تدل على العموم واضح بل هي من الفاظ الخاص هي من الفا الخاص هذا الامر الثالث

11
00:04:07.100 --> 00:04:30.050
الامر الرابع الذي هو من الفاظ الخاص قال ولا لكل ما يصلح قد تناوله اي ان اللفظ الخاص لا يتناول كل ما يصلح له يعني هو لفظ لا يتناول جميع الافراد الصالحة للدخول تحته لا يتناولها

12
00:04:30.300 --> 00:04:56.300
العام لفظ يتناول جميع الافراد الصالحة للدخول تحته. لكن الخاص من انواعه انه لفظ لا يتناول جميع الافراد مثال لو قلت لك الكريم عمير ونور خالص ويسران او لاي ماذا؟ طلاب. صح؟ اكرم عمير

13
00:04:57.350 --> 00:05:28.400
ونور خالص ويسران قلت لك اكرم عمير ونور خالص ويسران واطعم هؤلاء او واطعموا الطلبة انا عندما قلت الطلبة اقصد من الثلاثة فالالف واللام في الطلبة الان ليست للاستغراق وانما للعهد. اي لهؤلاء المذكورين

14
00:05:28.500 --> 00:05:51.550
واضح اذا لو قلت جاء الطلاب عمير او اذا جاءك الطلاب عمير ونور خالص ويسران فاكرمي الطلبة او اكرمي الطلاب الهذه لا تجعلوا اللفظ يستغرق جميع الافراد. وانما تدل على اناس مخصوصين. فهي

15
00:05:51.600 --> 00:06:08.450
ليست للاستغراق وانما للعهد. اذا هذا سيكون في قسم الخاص او في قسم العام هذا في قسم خاص اذا نستطيع ان نلخص معنى البيتين فنقول ان الناظم العلامة الاشهر رحمه الله تعالى ذكر ان الخاص

16
00:06:08.950 --> 00:06:30.500
اربعة انواع ذكر ان الخاص اربعة انواع النوع الاول ما لا يتناوله اكثر من واحد والنوع الثاني ما جاء لشيء محصور والنوع الثالث ما اقتضى استغراق الجنسية اي لم يقتضي فما هنا نافية. تمام؟ والنوع الرابع

17
00:06:30.550 --> 00:06:50.200
ما آآ ما لم ما لم يتناول كل ما يصلح له اي انه لا يتناول كل ما يصلح له وذلك بارك الله فيه هو اللفظ الذي دخلت عليه التي للعهد اقل التي للعهد. نعم

18
00:06:50.800 --> 00:07:18.650
هذا بالنسبة للخاص ثم بعد ذلك تكلم على التخسيس فقال رحمه الله التخصيص التخصيص ما معناه معنى التخصيص انه قصر العام على بعض افراده قصر العام على بعض افراده هذا التخصيص

19
00:07:19.200 --> 00:07:46.300
واضح قد يقول قائل ما الفرق بين التخصيص والنسخ ما الفرق بين التخصيص والنصف؟ الجواب ان التخصيص يكون للبعض اما النسخ فيكون للكل واضح التخصيص هو اخراج بعض الافراد التي دخلت في العموم

20
00:07:46.650 --> 00:08:09.750
اما النسخ فيكون تغيير للحكم على الجميع تمام الفرق الثاني ان النسخ لابد ان يتأخر اولا يكون المنسوخ ثم يكون هنالك وقت زمن ثم يأتي الناس. لابد من وجود ماذا

21
00:08:09.850 --> 00:08:31.650
تراخي لكن في التخصيص لا يشترط وجود التراقي. بل قد يكون متصلا كما ستأتي معنا ان المخصصات تنقسم الى قسمين متصلة ومنفصلة فاهمنا نعم هناك فرق ثالث وهو ان القياس

22
00:08:32.300 --> 00:08:55.200
يخصص لكن القياس لا ينسى القياس يخصص هنالك تخصيص بالقياس لكن ليس القياس موجبا للنصر. القياس لا ينسى. تمام ثلاثة فروق على كل حال قال هنا وكل ما من وكل ما من العموم اخرج

23
00:08:55.700 --> 00:09:18.600
وكل ما من العموم اخرج مخصص وهو بالاستثناء جاء تمام من متكلم وقيل مطلقا متصلا عرفا به ما استغرق وجائز من غير جنسه كما يجوز ان وسط لا ان قدم

24
00:09:19.400 --> 00:09:51.200
ولو من النفيب الا مثلا والشرط وهو اللغوي اتصل انتبه معي قال رحمه الله تعالى وكل ما من العموم اخرج مخصص في عندنا مخصص وعندنا مخصص المخصص هو النص الذي دل على اخراج

25
00:09:51.900 --> 00:10:19.050
بعض افراد العام. هذا النص يسمى ماذا مخصص واضح قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة جاء في الحديث احلت لنا ميتتان. اين المخصص النص الذي هو احلت لنا ميتتان. احل الثانية ميتة. هذا مخصص. فالنص

26
00:10:19.350 --> 00:10:49.200
الذي يخرج بعض افراد العام يسمى ماذا مخصص وعندنا مخصص ما هو المخصص للبناء مفعول المخصص هو الافراد التي خرجت من العموم. هذي تسمى ماذا مخصص تمام؟ فقال وكل ما من العموم اخرج مخصص. اي الذي خرج من العموم يسمى ماذا

27
00:10:49.400 --> 00:11:14.600
يسمى مخصص وكل ما من العموم اخرج مخصص طيب المخصص هذا ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا المخصص متصلا واما ان يكون هذا المخصص منفصلا اما متصل واما منفصل اما متصل واما منفصل

28
00:11:15.050 --> 00:11:41.100
اذا نقول اهذا المخصص اما متصل يمكن ان ان تعطيني ما تحب ان اكتب عليه تمام نقول المخصص هذا ينقسم الى قسمين اما متصل واما منفصل طيب اسأل سائل يسأله سائل يقول

29
00:11:41.250 --> 00:12:04.100
ما معنى متصل؟ نقول المتصل هو ما لا يستقل بنفسه لا يستقل بنفسه. بل يأتي مع اللفظ العام مثال لو قلت لك جاء القوم الا زيدا التخصيص اين الا زيدان

30
00:12:04.950 --> 00:12:27.750
يأتي مع اللفظ العام الناس القوم جاء القوم جاء الناس الا زيدا هذا لا يستقل بنفسه يعني لا يأتي الا زيدا فقط. واضح اقول اكرم اكرم الفقهاء الشافعيين الشافعيين تخصيص للفقهاء

31
00:12:28.300 --> 00:12:57.150
هذا متصل او منفصل متصل لكن المنفصل هو ما يستقل بنفسه مثال حرمت عليكم الميتة. جاء نص اخر مستقل احلت لنا ميتة هذا تخصيص منفصل لانه مستقل بنفسه الناظم رحمه الله سيبدأ

32
00:12:57.350 --> 00:13:29.250
الكلام حول المخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها. هذه المخصصات المتصلة ذكر الناظم رحمه الله انها خمسة اولها الاستثناء الثاني الشرط الثالث الصفة الرابع الغاية الخامس البدل هذه تسمى مخصصات ماذا

33
00:13:29.650 --> 00:13:57.500
متصلة. نعم اولها الاستثناء فذكره لك وقال وكل ما من العموم اخرج مخصص وهو بالاستثناء جهل ايضا جاء بدون همز تقرأ للوزن واضح؟ واصلها جاء قال وهو بالاستثناء جاء اذا الاستثناء

34
00:13:57.800 --> 00:14:24.550
هو اول المخصصات المتصلة ما تعريف الاستثناء الاستثناء تعريفه اخراج ما لولاه لدخل بالكلام بان او احدى اخواتها هذا تعريفه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا او احدى اخواتها. مثل ماذا اخواتها

35
00:14:24.900 --> 00:14:51.600
مثل خلع سوى عدا غير عاش الى اخر واضح او لا اخراج ما لولاه لدخل بالكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بقلة او احدى قواتها هذا هو الاستثناء اي هذا هو تعريفه وهو مأخوذ في اللغة من الثني. استثناء. تقول ثنيت الورقة

36
00:14:51.850 --> 00:15:17.150
اذا عطفتها واضح؟ لانك يعني تعطف على الكلام فتخرج بعض ما دخل فيه اذا هذا تعريف الاستثناء لغة وتعريفه اصطلاحا الاستثناء حتى يكون مخصصا له شروط الناظم رحمه الله تعالى ذكر

37
00:15:17.250 --> 00:15:43.050
ثلاث شروط  وكل ما من العموم اخرج مخصص وهو بالاستثناء جاء من متكلم هذا الشرط الاول وقيل مطلقا اشارة الى خلاف متصلا عرفا به هذا الشرط الثاني ما استغرق هذا الشرط الثاني

38
00:15:43.500 --> 00:16:06.350
فذكرت كم شروط ذكر ثلاث شروط في بيت واحد من متكلم وقيل مطلقا متصلا عرفا به ما استغرق الشرط الاول من شروط الاستثناء ان يكون من متكلم واحد يعني ان يكون الكلام كله من متكلم واحد

39
00:16:07.200 --> 00:16:38.750
واضح فلو قلت مثلا علي لزيد الف الا مئتين هذا استثناء صحيح يلزمني ثمانمئة لانه صدر من متكلم واحد لو قلت مثلا اه امرأتي طالق ثلاثا الا اثنتين تقع طلقة لان هذا صدر من متكلم واحد

40
00:16:39.200 --> 00:17:03.200
لكن لو وكلت زيدا وعمرا بطلاق زوجتي قلت لزيد وكلتك ان تطلق زوجتي وقلت لعمرو وكلتك ان تطلق زوجتي مثلا. تمام فقال زيد طلقت زوجتك ثلاثا. قال عمرو الا واحدة

41
00:17:03.950 --> 00:17:23.500
هل يصح الاستثناء او لا يصح لا يصح الاستثناء لانه حينئذ لم يصدر من متكلم واحد لو كان زيد قال طلقت زوجتك او طلقت زوجة مثلا نفترض سعيد ان نفترض ها؟ حتى يكون المثال بعيدا مني. قال

42
00:17:23.500 --> 00:17:43.550
طلقت زوجة سعيد ثلاثا الا واحدة نقول تقع طلقتان لكن قال زيد طلقت زوجة سعيد ثلاثا قال عمر الا واحدة ها تقع الثلاث طب لماذا لا؟ يسأل سائل لماذا لا يصح الاستثناء هنا؟ لانه لم يصدر

43
00:17:44.100 --> 00:18:08.400
من متكلم واحد اي لم يصدر جميع الكلام من متكلم واحد مثال اخر ينبني على هذا مسألة اخرى تنبني على هذا لو قلت مثلا عليك الف دينار. انا قلت هذا ماذا يسمى في الفقه

44
00:18:09.650 --> 00:18:29.000
اقرار او دعوة او شهادة  لي عليك الف دينار هذا ماذا يسمى؟ دعوة يسمى دعوة احسنت. لي عليك الف دينار. فقلت انت الا مئة الا مئة دينار انت ماذا قلت

45
00:18:29.350 --> 00:18:52.600
الا مئة دينار. انا قلت لي عليك الف دينار. قلت انت الا مائة دينار لم يجب ها لا يجيب شيء انا قلت دعوة دعوة ليس اقرار انا قلت لي عليك

46
00:18:53.150 --> 00:19:12.200
الف دينار ماذا قلت انت الا مئة دينار. اولا هذا الاستثناء يصح ولا يصح لماذا لا يصح لم يصدر من نفس المتكلمة. تمام لم يلزمك شيء لماذا لا يلزمك شيء

47
00:19:12.950 --> 00:19:28.900
لانك انت لم تقر هذه دعوة فقط واضح هذا ليس اقراء هذه ماذا؟ دعوة اذا لا يلزمه شيء تمام؟ اذا الشرط الاول ان يكون الاستثناء من متكلم واحد لكن العلماء استثنوا

48
00:19:29.250 --> 00:19:55.950
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قرأ اية عامة ثم قال الا كذا فان كلامه عليه الصلاة والسلام يخصص العموم فمثلا لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين

49
00:19:56.300 --> 00:20:21.900
المشركين عام يشمل المحارب والذمي فقرأ مثلا مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا المشركين فقال الا الدميين هل هذا يكون تخصيصا او لا هذا سيكون تخصيصا. لماذا مع انه ليس من متكلم واحد. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه

50
00:20:22.050 --> 00:20:44.350
كلامه وحي واضح او لا؟ طيب اذا الشرط الاول ان يكون من ماذا من متكلم واحد قال وقيل مطلقا. ما معنى وقيل مطلقا اي انه يصح الاستثناء مطلقا سواء كان الاستثناء من نفس المتكلم او من غيره

51
00:20:45.000 --> 00:21:04.750
ايش طيب بعدين باقي بعد الدرس تمام سواء كان من نفس المتكلم او من غيره يصح الاستثناء في الحالتين وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وقيل اشارة الى ضعفه

52
00:21:05.000 --> 00:21:24.550
وقيل مطلقا اي وقيل يصح الاستثناء مطلقا سواء كان من نفسي المتكلم او او من غيرها اذا الشرط الاول ما هو  ان يكون ان يصدر الاستثناء من متكلم واحد. احسنت

53
00:21:24.700 --> 00:21:50.950
الشرط الثاني ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. نحن عندنا في في الاستثناء في اسلوب الاستثناء عندنا مستثنى منه وعندنا مستثنى وعندنا اداة استثناء الا او احدى اخوات الله المستثنى منه

54
00:21:51.050 --> 00:22:15.300
في قولك جاء القوم الا زيدا المستثنى منه القوم زيد ماذا يسمى مستثنى احسنت فيقول لك حتى يصح الاستثناء لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلو قلت مثلا بزيد علي

55
00:22:15.500 --> 00:22:39.300
مئة بعد ساعتين قلت الا عشرة. نقول هذا الاستثناء لا يصح لانه ليس متصلا طيب لو قلت مثلا لزيد علي مئة ثم اخذت نفسا ثم قلت الا عشرة هل هذا يعد فصل او لا

56
00:22:40.150 --> 00:23:02.850
او قلت لزيد علي مئة ثم اتاك عطاس او سعال ثم قلت الا عشرة هل يعد هذا فصلا او هو اتصال نقول المرجع في الاتصال وعدمه الانفصال هو العرف وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله متصلا عرفا

57
00:23:03.350 --> 00:23:24.550
به قول متصلا عرفا به بماذا؟ اي بالمستثنى منه. فالضمير في قوله به يعود الى المستثنى منه فهمنا اذا ضابط الاتصال وعدم الاتصال هو ماذا العرف هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال

58
00:23:25.550 --> 00:23:47.150
ما استغرق اي لا يصح ان يكون الاستثناء مستغرقا فاذا كان الاستثناء يستغرق جميع المستثنى منه فان الاستثناء يبطل فلو قال قائل لزيد علي مئة الا مئة نقول قولك الا مئة

59
00:23:47.700 --> 00:24:10.550
يبطل ويلزمك ان تدفع مئة لزيت واضح؟ لان هذا الاستثناء المستغرق كانك اثبت شيئا ونفيته واضح؟ لو قال زوجتي تعليق ثلاثا الا ثلاثا نقول تقع ثلاث ويبطل قولك الا الا ثلاثا

60
00:24:11.650 --> 00:24:34.400
اذا الشرط ماذا الثالث عدم الاستغراء طيب تفهم من هذا الشرط او يفهم من هذا الشرط انه يصح استثناء الاكثر من الاقل يصح ان تقول لزيد علي عشرة الا سبعة

61
00:24:35.100 --> 00:24:53.100
كم الباقي ثلاثة ثلاثة اقل من سبعة يصح هذا يصح استثناء الاكثر الذي هو السبعة من الاقل الذي هو الباقي وهو في المثال السابق ثلاثة نعم ايوة اذا كم ذكر شروط الاستثناء

62
00:24:53.250 --> 00:25:10.650
ثلاثة شروط ان يكون من متكلم واحد وان يكون متصلا وان يكون غير مستغرب. في الحقيقة توجد شروط اخرى هو لم يذكرها منها ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه

63
00:25:11.450 --> 00:25:29.950
ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثناء منه فلو قال مثلا لزيد علي مئة فقال له عمر الا خمسين اه قال الا خمسين. هو الذي يقصد الاستثناء هنا لا يصح

64
00:25:30.450 --> 00:25:45.550
مع انه لاحظ معي متصل ها لكنه لم يقصد الاستثناء. قال زوجتي طالق ثلاثا. قال له او قال زوجاتي طوالا. متزوج باربع. قال زوجاتي طوالق. فقال له جاره الا ام الاولاد

65
00:25:46.150 --> 00:26:05.000
ها؟ قال الا ام الاولاد نقول لا يصح لانه لم يقصد ماذا لم يقصد استثناءها تمام ايوة والشرط الخامس الان هذا كم الرابع والشرط الخامس ان ينطق به بحيث يسمع نفسه ومن بقربه

66
00:26:07.450 --> 00:26:33.350
فلو قال استثنيت بقلبي في نفسي ما تلفظت نقول له هذا الاستثناء لا يصح تمام؟ ايوة ولذلك قال لك الناظم رحمه الله ناظم الورقات وشرطه الا يرى منفصلة ولم يكن مستغرقا لما تلى والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به

67
00:26:33.750 --> 00:27:05.100
طيب هنالك بعض الشروط اشترطها بعظ العلماء لكنها ضعيفة الصحيح انها ليست شروطا الناظم اشار اليها فقام وجائز من غير جنسه كماء اي يجوز الاستثناء من غير الجنس بعض العلماء يقول يشترط في الاستثناء ان يكون من نفس الجنس

68
00:27:05.400 --> 00:27:26.250
ايش يعني من نفس الجنس؟ يعني مثلا لو قلت لزيد علي مئة درهم الا عشرة دراهم. اه درهم دراهم نفس الجنس بزيد علي مائة طاعن من تمر الا عشرة اصعب

69
00:27:26.500 --> 00:27:43.000
من تمر تمر وتمر هذا يقول بعض العلماء يشترط في الاستثناء ان يكون من نفس الجنس فلو كان من غير الجنس كان قلت مثلا بزيد علي مئة دينار الا ثوبا

70
00:27:43.850 --> 00:28:03.050
اه ثوبا الان من نفس الجنس او من غيره من غيره. هذا يسمى الاستثناء المنقطع يسمى الاستثناء المنقطع ان يكون المستثنى من غير جنس مستثنى منه. هذا يسمى الاستثناء المنقطع. وتسمية هذا استثناء

71
00:28:03.250 --> 00:28:22.300
مجاز وفي الحقيقة ليس استثناء عندما يقول الفقهاء او عندما يقول العلماء سواء علماء اصول الفقه او الفقه او غيرهم عندما يقولون هذا استثناء منقطع. تسميته استثناء تسمية مجازية ليست تسمية

72
00:28:22.450 --> 00:28:44.000
حقيقية اذا هل يشترط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نقول الصحيح لا يشترى. وهو ما اشار اليه بقوله وجائز من غير جنسه كما واحد اذا هذا لا يشترى

73
00:28:44.650 --> 00:29:07.050
يجوز ان وسط اي كما انه يجوز ان وسط الاستثناء. كيف ان وسط الاستثناء يعني كأن تقول لزيد علي الا عشرة مئة لزيد علي الا عشرة جعلناه في الوسط مئة

74
00:29:07.150 --> 00:29:28.500
يصح ولا يصح نقول يصح ويلزمك لزيد ان تدفع له تسعين واضح اه فيقول كما يجوز ان وسط لا ان قدم. يقول لك لا يصح اذا قدم الاستثناء لو قلت الا عشرة

75
00:29:28.650 --> 00:29:53.150
لزيد علي مئة الاستثناء الا عشرة لا يصح ويلزمك مئة واضح او لا ولذلك قال لك يجوز ان وسط لاء قدم يعني ان وسط ماذا؟ ان وسط المستثناة لا ولا يجوز اذا قدم المستثنى هذا المعنى

76
00:29:54.150 --> 00:30:18.000
ثم قال ولو من النفي اه هذي المسألة الثالثة الاستثناء من النفي هل يصح الاستثناء من النفي او لا يصح هذه تحتاج الى سبورة دقيقة سآتي هل يصح الاستثناء من النفي او لا يصح؟ اعطني القلم لو سمحت

77
00:30:18.950 --> 00:30:47.950
ماذا جاء شوبي ما مثال ذلك؟ انتبه معي هذا تحت الجلاء ان تدقق فيه قليلا لو قلت مثلا قام الناس الا زيدا لو قلت مثلا ما قام الناس  الا زيدان. هو يقول لك

78
00:30:48.000 --> 00:31:06.650
يصح الاستثناء من النفي اين النفي هنا ما قام الناس الا زيدا يصح الاستثناء من النهي نعم يصح هذا لا اشكال فيهم حصل خلاف مع بعض الفقهاء عندما اقول لك

79
00:31:06.800 --> 00:31:24.800
ما قام الناس. الناس لم يقوموا. هذا نفي. الا زيدا. هل زيد قام ام لا اسألك الناس قاموا الناس قاموا لم لم يقوموا ما قام الناس الا زيدا. ايش معنى الا زيدا

80
00:31:26.850 --> 00:31:52.150
الا زيد قام هذا ما قاله الشافعية فيكون الاستثناء من النفي اثبات يكون الاستثناء من النفي ماذا اثبات واضح او لا؟ اه يكون الاستثناء من النفي اثبات قال بعض فقهاء الحنفية ينسب هذا القول للحنفية

81
00:31:52.500 --> 00:32:18.100
ان الاستثناء من النفي هذا سكوت عن الحكم فكلمة او جملة ما قام الناس الا زيدا زيد هذا مسكوت عنه. ما معنى مسكوت عنه؟ يعني لا ندري قام ما قام الناس الا زيدا فاننا لا ندري لم نحكم له بشيء يمكن قام يمكن لم يقم

82
00:32:19.700 --> 00:32:37.150
هذا الري ينسب لمن للحنفية الشافعية قالوا ما قام الناس الا زيدا اي الا زيدا قام واضح او لا؟ اه اذا بارك الله فيك هذه المسألة هي التي اشار اليها بقوله

83
00:32:37.500 --> 00:32:58.200
ولو من النفي اي ويصح الاستثناء ولو كان من ان في وحين اذ يكون الاستثناء من النفي ماذا اثبات ومن الاثبات قام الناس الا زيدا فانه قام الناس الا زيدا فانه

84
00:33:00.000 --> 00:33:20.650
قام الناس اثباته نفي الا زيدا فانه ايش بيكون الجملة قام الناس الا زيدا فانه احسنت فانه لم يقم قام الناس الا زيدا فانه لم لم يكن. تمام. اذا الاستثناء من النفي

85
00:33:20.950 --> 00:33:41.300
اثبات ومن الاثبات ها؟ ومن الاثبات ماذا نفي الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي واضح او لا؟ نعم قال ولو من النفي الا مثلا. مم. بقي قليل. تريد ان تجيب عليه

86
00:33:42.150 --> 00:34:04.350
طيب قال ولو من النفي هذا اذا انتبه معي الان يقول لك لا يشترط لا يشترط حتى ارتب لك المعلومات لا يشترط في الاستثناء ان يكون من نفس الجنس ولا يشترط في الاستثناء ان يكون متأخرا بل يصح وان توصى. لا ان تقدم

87
00:34:05.350 --> 00:34:24.800
ويصح هذا الامر الثالث الاستثناء من النفي والاستثناء من النفي ماذا اثبات والاستثناء من الاثبات نفي. فهمنا هذا او لا؟ جيد. فهمنا هذا ثم قال ايش معنى قوله بالا مثلا

88
00:34:26.450 --> 00:34:52.300
اه قوله بالا مثلا هذا يتعلق بقوله وهو بالاستثناء جاء اين وهو بالاستثناء جاء يعني تقدير الكلام وهو اي التخصيص بالاستثناء جاء بالا فهمت ايوة يا عم فيه فاصل لا بأس

89
00:34:52.400 --> 00:35:15.950
تمام فقوله بالا مثلا هذا يتعلق بقوله بالاستثناء جاء اي وجاء التخصيص بالاستثناء بالا مثلا وقوله مثلا اشارة الى اخواتي الا يعني الا مثلا ليست فقط الا الا واخواتها مثل غير

90
00:35:16.200 --> 00:35:49.600
تواعد هذه اذا سبقت بما ما بعدهما منصوب وجوبا يكون مفعولا به تمام ايوة واذا لم تسبق بما يجوز ان يكون فعلي وان يكون حرفي نعم قال ولو من النفيب الا مثلا والثاني. قوله الثاني هذا

91
00:35:50.100 --> 00:36:08.350
اي المخصص الثاني الشر يعني قال والشرط هذا المخصص الثاني نعم هذا سنجعله في بداية الدرس القادم فهمنا بارك الله فيه بقيت مسألة يعني اذكرها لك سريعا تتعلق بالاستثناء تحتاج الى السبورة

92
00:36:09.150 --> 00:37:06.000
وهي  الاستثناءات المتعددة انتبه معي هذه قاعدة تذكر عادة في كتب الفقه في باب الاقرار    ساكتبها هنا الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت كانت  من الاول ان تعاطفت كانت من ايش من الاول وان

93
00:37:06.950 --> 00:37:55.250
لم فتعاطف كان كل عفوا كان كل واحد مما قبله. هذي قاعدة نافعة مثال لو قلت لك لزيد علي  عشرة  الا اربعة والا ثلاثة الان اين الاستثناءات الا اربعة والا ثلاثة تعاطفت

94
00:37:57.350 --> 00:38:18.700
تعاطفت يقول لك اذا تعاطفت فان الاستثناءات تكون من الاول هذا الاول العشرة فكم يكون لزيد نقول اربعة زائدا ثلاثة يساوي كم؟ يساوي سبعة عشرة مطروحا منها سبعة يكون لزيد ثلاثة

95
00:38:21.100 --> 00:38:52.650
فهمنا فالاربعة تستثنى من العشرة والثلاثة تستثنى من العشرة اما لو قلتم بزيد  علي  عشرة الا اربعة الا ثلاثة  ها فالثلاثة هذه استثناء من ماذا من الاربعة ليست من العشرة

96
00:38:53.550 --> 00:39:14.800
فالثلاث استثناء الاربعة كم يبقى من الاربعة واحد فيكون الكلام بزيد علي عشرة الا واحد. فكم يلزم لزيد تسعة فهمنا اولا ايوة هذه قاعدة نافعة في هذا الباب. نكتفي بهذا الليلة

97
00:39:15.450 --> 00:39:23.850
والله اعلم وصل اللهم واسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته