﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين

2
00:00:23.250 --> 00:00:45.250
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة جمال الدين الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة مباحث الاجماع لغة الاجماع لغة العزم واما شرعا فهو ما ذكره

3
00:00:46.000 --> 00:01:06.400
الناظم رحمه الله تعالى بقوله هو اتفاق اهل الاجتهاد في عصر على امر شهير او خفي فالاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي

4
00:01:07.300 --> 00:01:26.350
اتفاق اخرج الاختلاف. مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم قولنا مجتهدين اخرج غير المجتهدين وقولنا امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرج اجماع غير امته عليه الصلاة والسلام فلا حجة به

5
00:01:26.850 --> 00:01:42.700
وقولنا على حكم شرعي اخرج ما لو اتفقوا على حكم غير شرعي فلا حجة به تمام كأنه يتفق على مسألة في اللغة او مسألة مثلا في علم اخر لا علاقة

6
00:01:42.750 --> 00:02:05.000
للشرع به اذا الاجماع هو اتفاق مجتهدي امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي تمام؟ وهنا عندما قال هو اتفاق اهل الاجتهاد. اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد اي من امة محمد صلى الله عليه وسلم لانه يشترط في المجتهد ان يكون مسلما

7
00:02:05.350 --> 00:02:23.400
فمن هذا اللفظ من قوله اهل الاجتهاد يعلم ان الاجتهاد خاص بامة محمد صلى الله عليه وسلم تمام؟ وقوله وقوله في عصر اي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:23.550 --> 00:02:37.600
لانه لا عبرة بالاجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجمعوا النبي عليه الصلاة والسلام موجود فالاجماع فالحجة ليس باجماعهم الحجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا وافقهم

9
00:02:38.000 --> 00:02:58.950
فالحجة في قوله واذا خالفهم الحجة في قوله واضح؟ ولذلك هنا لما قال الناظم هو اتفاق اهل الاجتهاد في عصر تقول اي بعد عصره صلى الله عليه وسلم واضح قال على امر خفي

10
00:02:59.700 --> 00:03:18.250
قوله على امر خفي على امر اي على حكم شرعي فالمقصود بقوله امر اي حكم شرعي وقوله شهير او خفي اي امر مشهور اي حكم شرعي مشهور او حكم شرعي خفي

11
00:03:18.650 --> 00:03:44.150
فالخفي مثل دقائق الفقه يعني المسائل الدقيقة في الفقه تمام قال رحمه الله تعالى مدام لو سمحت قال رحمه الله تعالى وذاك حجة اي والاجماع حجة فالاشارة في قوله وذاك الى الاجماع

12
00:03:44.850 --> 00:04:04.700
وذاك حجة الاجماع كما يقول العلماء ممكن الوقوع وهو حجة والدليل على حجيته من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

13
00:04:04.900 --> 00:04:28.750
نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا فتوعد الله سبحانه وتعالى من يتبع غير سبيل المؤمنين اي من يخرج عن اجماع المؤمنين. واضح ولذلك يجب اتباع سبيلهم ودل على حجية الاجماع من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على

14
00:04:28.900 --> 00:04:46.800
ضلالة قال وذاك حجة ولو في حق من يأتي وراء الاجماع في كل زمن. يقول ان الاجماع اذا انعقد فانه يكون حجة في ذلك العصر وفي كل عشر يأتي بعده

15
00:04:47.300 --> 00:05:04.900
فليس لمن جاء بعده ان يخالف الاجماع الذي تقدر واضح قال وذاك حجة ولو في حق من يأتيه وراء الاجماع في كل زمن وراء تقرأ هكذا ليس بالهمس ليست وراء من اجل الوزن

16
00:05:05.550 --> 00:05:25.650
وذاك حجة ولو في حق من يأتي وراء الاجماع في كل زمن وخرقه محرم. ما معنى خرق الاجماع ارقوا الاجماع اي مخالفة الاجماع واضح فاذا انعقد الاجماع فان مخالفته محرمة. لماذا محرمة

17
00:05:26.100 --> 00:05:55.450
للوعيد السابق في قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولذلك فالاجماع اليوم يعتبر اهم وسور لحماية اصول الدين. وثوابت الاسلام من عبث العابثين الذين يريدون ان يغيروا في اصول الدين يريدون ان يغيروا في ثوابت الاسلام بحجة مواكبة العصر

18
00:05:55.850 --> 00:06:14.550
فهذا يقول ان الربا اليوم تقتضيه الحياة الاقتصادية اذا نبيح الربا ولا يبالي باجماعات العلماء التي نقل في اه تحريم الربا وذاك يريد ان يبيح الزنا بشكل او باخر وذاك يريد ان يبيع الخمر بشكل او باخر ولا يبالون

19
00:06:15.150 --> 00:06:40.250
بالاجماعات التي نقلت في تحريم هذه الاشياء وقس على هذا اشياء كثيرة منهم من يأتي يشكك في حد الردة مع نحذر الردة مما اجمع الفقهاء عليه منهم من يقول تارك الصلاة لا يعني آآ لا مؤاخذة عليه الى اخره. على كل حال يعني الاجماع يعتبر

20
00:06:40.450 --> 00:07:03.100
احتياجا وحسنا منيعا في حماية اصول الدين ثوابت الاسلام من عبث العابثين قال وخرقه محرم ومنه قوله ومنه اي ومن خرق الاجماع ومن خرق الاجماع قال وخرقه محرم ومنه احداث قول اجنبي عنه. يعني

21
00:07:03.800 --> 00:07:24.950
لو اختلف العلماء على قوله هذا القول الاول وهذا القول الثاني فلا يجوز ان نأتي بقول ثالث جديد ليس هذا ولا هذا فاحداث قول اجنبي اي قول اخر غير ما اختلف فيه العلماء الاولين

22
00:07:25.550 --> 00:07:47.300
هذا يعتبر محرما لانه من خرق الاجماع مثاله اختلف الفقهاء وهذه مسألة في الفرائض مشهورة تعد من اشهر مسائل الفرائض اختلف الفقهاء في الفرائض هل الجن يسقط الاخوة او الجد يشارك الاخوة. مثال

23
00:07:47.600 --> 00:08:06.250
مات زيد وترك جدا ابو الاب وترك اخوان مثلا اخ او اخ او اثنين مثلا ترك اخا او اخين تمام اخا او اخوين هل الجد يسقط الاخوة فلا يرثون شيئا

24
00:08:06.500 --> 00:08:27.400
قال بهذا بعض الفقهاء حتى من بعض الصحابة فقالوا ان الجد يسقط الاخوة تمام وقال جمهور الفقهاء بل يتشاركون ويرثون جميعا يرث الجد مع الاخوة اذا كم اقوال الموجودة الان

25
00:08:27.750 --> 00:08:48.700
اثنين هل يجوز ان نأتي بقول ثالث فنقول ان الاخوة يسقطون الجد  واضح لانه لم يقل بهذا احد من العلماء فاحداث قول ثالث لم يقل به احد من العلماء هذا يعتبر محرم لماذا محرم؟ لانه خرق للاجماع

26
00:08:48.950 --> 00:09:10.850
ولذلك قال هنا وخرقه محرم ومنه اي ومن خرق الاجماع احداث قول اجنبي عنه. تمام ثم قال وخرقه محرم ومنه احداث قول اجنبي عنه. قال اجنبي اما لو احدث قولا مركبا من القولين

27
00:09:11.000 --> 00:09:30.000
ليس ليس مخالفا لهما وانما اخذ من هذا بجزء ومن هذا بجزء مثال قال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان الوتر واجب الفرقة الواجبة على جمهور الفقهاء ان الوتر مستحب

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.350
سنة مؤكدة فجاء بعض العلماء توسط بين القولين قال فنقول ان الوتر واجب على اهل القرآن مستحب في حق غيرهم من اين اتى بهذا التفصيل؟ اخذه من حديث اوتروا يا اهل القرآن

29
00:09:50.550 --> 00:10:13.100
فان الله وتر يحب الوتر. اذا هذا اتى بقول ثالث الان لكن اخذ جزءا من قول ابي حنيفة وهو وجوب الوتر لكن خصه بمن باهل القرآن. اذا هذا اتى بقول ثالث ركبه من قولين. هذا ليس اجنبيا. لا بأس باحداثه

30
00:10:13.650 --> 00:10:40.550
اما ان ياتي بقول ثالث اجنبي يعني جديد واضح يخالف القولين السابقين فهذا يعتبر خرقا بالاجماع قال وخرقه محرم ومنه احداث قول اجنبي عنه حتى الذي ينقل بالاحاديث لا تشترط في الزمن التمادي. قال حتى الذي ينقل بالاحادي

31
00:10:40.700 --> 00:11:02.850
قوله حتى الذي ينقل بالاحادي هذا متعلق بقوله وذلك حجة. اي ان الاجماع حجة سواء نقل الاجماع الينا بطريق التواتر او نقل الينا بطريق الاحات فهمنا يعني عندما قال لك قبل قليل وذاق حجة

32
00:11:04.300 --> 00:11:22.600
ما معنى ما هو المشار اليه في قوله وذاك الاجماع اي والاجماع حجة سواء نقل الينا بطريق التواتر وهذا لا اشكال فيه او نقل الاجماع الينا بطريق الاحد. هذا ايضا يكون حجة

33
00:11:22.900 --> 00:11:44.400
فقال رحمه الله تعالى حتى الذي ينقل بالاحاديث. فقوله ينقل نائب الفاعل يعود على الاجماع تمام ضمير السدر يعود على الاجماع حتى الذي ينقال بالاحادي لا تشترط في الزمن التمادي

34
00:11:44.800 --> 00:12:04.300
اشارة الى شرط حصل فيه خلاف بين العلماء هل يشترط بعد الاجماع ان يمضي زمن حتى نعرف ان الاجماع استقر او بمجرد ان ينعقد الاجماع يكون حجة يعني مثال نفترض

35
00:12:04.400 --> 00:12:20.800
ان هنا خمس من العلماء هم المجتهدون في الامة اجمعوا على امر هل بمجرد اجماعهم يصير حجة خلاص او نقول انتظروا يمكن اسبوعين ثلاثة شهر شهرين لعل واحد منكم يرجع

36
00:12:21.500 --> 00:12:41.250
واضح هل يشترط وجود زمن هذا حتى يكون يجمع حجة او مباشرة اذا اجمعوا يكونوا حجة ماذا يقول هنا لا تشترط في الزمن الاجتماعي ما معناها مباشرة يكون حجة واضح؟ ولذلك يقول لك لا تشترط

37
00:12:41.500 --> 00:12:57.200
حتى يكون الاجماع حجة ان يتمادى الزمن. ما معنى ان يتمادى الزمن؟ اي ان يمضي زمن. بل بمجرد الاجماع يكون يكون حجة. نعم قال رحمه الله تعالى لا تشترط في الزمن التمادي

38
00:12:57.750 --> 00:13:18.900
ثم قال ولا انقراضهم اه هذا امر اخر حصل فيه خلاف الان اجمع خمسة من العلماء كما قلت لكم هم المجتهدون اجمعوا على حكم شرعي هل يكون الاجماع حجة مباشرة او نقول لا

39
00:13:19.450 --> 00:13:37.750
ننتظر حتى يموتوا فاذا ماتوا ولم يتراجعوا يكون حجته اما اذا تراجعوا يعني اجمع الان بعد شهرين او ثلاثة واحد منهم قال لا انا اغير اتراجع عن عن ما قلته واضح

40
00:13:38.800 --> 00:13:57.400
لا يكون حجة هل نقول لابد ان ننتظر حتى يموتوا؟ حتى يكون الاجماع حجة او لا يشترط ذلك ماذا قال قال لا يشترى. واضح؟ قال ولا انقراضهم. اي ولا يشترط في حجية الاجماع انقراضهم. واضح

41
00:13:57.450 --> 00:14:16.150
ولا يشترط في حجية الاجماع انقراض. قال فهذا الارجح قوله فهذا الارجح اشارة الى وجود الخلاف مقابله القول الثاني ماذا سيقول انه المرجوح سيقول لابد من انقراضهم حتى يكون الاجماع

42
00:14:16.450 --> 00:14:38.350
حجة نعم نعم وينبني على هذا ان هؤلاء الخمسة اذا اجمعوا يعلقون ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا انقرضوا. الا اذا ماتوا ينبني على هذا القول انه اذا ولد في عصرهم شخص وتفقه وصار مجتهدا

43
00:14:39.200 --> 00:14:55.800
ان له مخالفتها ان له مخالفتهم. ولذلك قال لك العمريطي في نظم الورقات وليعتبر عليه اي على هذا القول المرجوح وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيه المجتهد تمام

44
00:14:56.150 --> 00:15:22.400
قال ولا انقراضهم فهذا الارجح اذ الرجوع بعده لا يقدح اذ الرجوع اي هذا تعليل تعليل بعدم جواز رجوعهم او لعدم اشتراط انقراضهم لعدم اشتراط وانقراضهم. لماذا لا يشترط؟ يقول لانه اذا تم الاجماع لا يجوز لهم ان يتراجعوا

45
00:15:23.800 --> 00:15:41.500
خلاص لانهم اذا تراجعوا يكونوا قد وقعوا في ماذا في في الخط المحرم قال اذ اذ تعليلية هذه اذ اذ الرجوع بعده اي بعد انعقاد الاجماع. لا يقدحه نقول لا يقدح في الاجماع

46
00:15:41.550 --> 00:15:56.700
المهم حنا لا يقدح يعني لا يعي لا يعيب الاجماع لا يضر الاجماع ولا يؤثر فيه اذ الرجوع بعده لا يكدح بل لا يجوز الرجوع فهمنا ثم قال رحمه الله تعالى

47
00:15:58.850 --> 00:16:21.450
وفي السكوتي الخلاف اشتهر وفي السكوت الخلاف اشتهر اصحه نعم اذا تكرر ذكر لك مسألة الاجماع السكوت ويقول لك ان الاجماع السكوت حصل خلاف فيه هل هو اجماع او ليس اجماع

48
00:16:21.750 --> 00:16:45.350
وهل هو حجة او ليس حجة واضح ايوة ايش معنى الاجماع السكوتي الاجماع السكوت معناه ان بعض العلماء يقول قولا او يفعل فعلا فيشتهر هذا القول وينتشر ويمضي زمن يمكن للعلماء الاخرين ان ينكروه

49
00:16:45.700 --> 00:17:15.050
ان ينتقدوه لكنهم سكتوا عن ذلك سكوت رظا لا سكوت خوف ولا سكوت صخب واضح فهل يكون هذا القول الذي قاله احد العلماء او هذا الفعل الذي قاله الذي فعله بعض العلماء هل يكون حجة؟ لان الاخرين سكتوا مع انه مضى الزمن يمكنهم الانكار ولم ينكروا هل يكونوا حجة او لا يكون؟ هل يكون اجماعا او لا يكون

50
00:17:15.850 --> 00:17:43.450
قال لك وفي السكوت الخلاف اشتهر اصحه نعم اي اصحه انه يكون اجماعا ويكون حجة متى اذا اذا تكرر بهذا الشرط اذا فاذا تكرر يكون حجة واضح تمام؟ ويكون اجماعا. تمام؟ اذا تكرر يكون حجة واجماعا. اما اذا لم يتكرر فانه يكون حجة فقط

51
00:17:43.550 --> 00:18:05.750
وهل يكون اجماعا فيه خلاف قال وفي السكوت الخلاف اشتهر. اصحه نعم اذا تكرر ثم ذكر مسألة مشهورة وهي مسألة قول الصحابي هل قول الصحابي حجة ام لا اه وقول بعض صحب خير البشر

52
00:18:05.900 --> 00:18:32.050
ليس لدينا حجة في الاظهر قول الصحابي هذا تحتاج مسألة تحتاج الى تحتاج الى تفصيل قول صحابي مسألة تحتاج الى تفسير نقول انتبه معي الصحابي اذا قال قولا فيما ليس للرأي فيه مجال ليس مجال اجتهاد

53
00:18:32.700 --> 00:18:52.600
بل هو من الامور الغيبية فان يقول مثلا الصحابي حصل كذا وكذا امر غيبي مثلا ايوة او في امور العبادات مثلا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين

54
00:18:52.800 --> 00:19:17.050
انه طلع الكسوف بثلاث ركوعات في كل ركعة  هذا امر ليس مع الاجتهاد اذا اذا كان قول الصحابي فيما ليس للاجتهاد فيه مجال فانه يكون حجة ولذلك ما روي عن امير المؤمنين علي قال الامام الشافعي رضي الله عنه

55
00:19:17.100 --> 00:19:40.350
قال لو ثبت عنه لقلت به واضح؟ دل على انه لو كان قول الصحابي فيما ليس فيه مجال للاجتهاد في النوم سيكون عجة لان الغالبة بل يعني نجزم انه لم لم يأخذه الا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الاول

56
00:19:41.150 --> 00:20:04.100
القسم الثاني اذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره فلا يكون قول واحد منهما ويجعل الاخر  اختلف الصحابة في تفسير قوله تعالى او لامستم النساء فقال ابن عمر المراد بالملامسة اللمس باليد وقال ابن عباس الجماع

57
00:20:05.750 --> 00:20:26.050
فليس قول هذا حج على ذاك وليس قول ذاك حجة على هذا رضي الله عنهما هذا القسم الثاني القسم الثالث اذا قال الصحابي قولا واشتهر وانتشر ولم ينكره غيره واضح

58
00:20:26.600 --> 00:20:47.850
فهذا يأتي فيه الكلام الذي مر قبل قليل في الاجماع السكوت تمام القسم الرابع اذا قال الصحابي قولا لكنه لم يشتهر ولم ينتشر لم يشتهر ولم ينتشر هل يكونوا حجة او لا؟ هذا الذي فيه خلاف

59
00:20:48.950 --> 00:21:09.900
فالائمة الثلاثة قالوا يكونوا حجة والشافعي قال ليس حجته واضح ما مثاله ذكر الامام النووي في في المجموع انه روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت

60
00:21:10.350 --> 00:21:30.500
العمرة في جميع السنة. يعني في اي وقت من السنة يمكن ان تعمل العمرة الا اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده تمام قال الامام النووي هذا لا يصح عن ام المؤمنين عائشة

61
00:21:31.450 --> 00:21:52.050
ولو صحة فهو قول صحابي لم ينتشر فلا حجة فيه على الصحيح. هنا الشاهد يقول ولو صح لكان قول صحابي لم ينتشر فلا حجة فيه على عالصحيح الامام الشافعي رحمه الله في القديم

62
00:21:52.950 --> 00:22:13.500
كان يقول ان قول الصحابي حجة في الجدي قال ليس حجة ولذلك قال لك ناظم الورقات ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم

63
00:22:13.550 --> 00:22:32.550
لانه ورد في حقهم اقتدوا اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم لكنه ضعيف جدا هذا الحديث قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد

64
00:22:33.250 --> 00:22:47.800
ولذلك من اصول الشافعية انهم لا يأخذون بقول الصحابي على هذا التفصيل الذي ذكرته لك قد يقول لك قائد قائل اذا كان الشافعية او الامام الشافعي لا يأخذ بقول صحابي

65
00:22:50.300 --> 00:23:14.500
فلماذا نحى نحو اقوال زيد بن ثابت في علم الفرائض زيد ابن ثابت الصحابي الجليل اعلم الصحابة بالفرار قال النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم جيد فالامام الشافعي رحمه الله لو نظرت في اقواله في الفرعات تجدها مثل اقوال زيد

66
00:23:15.000 --> 00:23:33.800
حتى ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه اذا كان له في مسألة قولين من رق الكذا ومرة قال كذا تجد الشافعي مرة يقول كذا ومرة يقول كذا يعني وافق زيدا. طيب كيف قول الصحابي عند الشافعي ليس حجة وهو

67
00:23:33.900 --> 00:23:58.850
نعم الحاسيب اشكال قال العلماء ان الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه نحى نحو اقوال زيد ليس تقليدا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه ليس تقليدا لهم وانما وافق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد النساء

68
00:23:58.900 --> 00:24:22.550
يعني ان زيد ابن ثابت اجتهد فوصل الى هذه الاقوال. والشافعي لم يعتمد على قول زيد وانما اجتهدت بالنظر الى الادلة وادى اجتهاده الى موافقة قول زيد كأن مثلا اقول انا قولا مثلا عن اجتهاد. ثم انت تبحث في المسألة وتنظر في الادلة تقول هذا القول ايضا هو

69
00:24:23.050 --> 00:24:48.600
الراجح عندي ليس لانك قلدتني وانما لانك ماذا اه لانك اعتمدت على الاجتهاد. واضح؟ مثلا فهذا المقصود تمام؟ ايوا ولذلك كانت اه موافقة الشافعي الامام الشافعي رضي الله عنه لزيد ابن ثابت مشهورة في علم الفرائض ولذلك قال لك في الرهابية

70
00:24:49.950 --> 00:25:06.650
افرضكم زيدا واعلم بان واعلم بانها غير ما سئل به واولى ما له العبد دعي. وان زيدا خص لا محالة بما اباه خاتم الرسالة من قوله في فضله انبه افرادكم زيدا

71
00:25:06.950 --> 00:25:35.650
وناهيك بها فكان اولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي واضح؟ قال وان هذا العلم يقصد علم الفرائض وان هذا العلم قد خص بما آآ مساء النور ها وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بانه اول علم يفقد في الارض. اول علم يفقد في الارض

72
00:25:35.650 --> 00:25:54.600
طيب حتى لا يكاد يوجد وان زيدا والصلاة محالة بما حباه. خاتم الرسالة من قوله في فضله منبهاء افرضكم زيدان هذا يسمى في علم البلاغ الاقتباس تأخذ قطعة من الحديد

73
00:25:54.750 --> 00:26:10.150
او قطعة من القرآن يدخلها في اه في في في الشعر في النظم قال وان زيد القس لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيدا وناهي

74
00:26:10.150 --> 00:26:30.350
بها يعني مدح عالي تمام؟ فكان اولى باتباع التابعين لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن ايجازي مبرأ من وصمة الغازي. تحفظ الروحبية او لا تحفظ الرحبية بعد هذا الرحبية مهم

75
00:26:30.600 --> 00:26:50.900
في الفرائض لابد ان تدرس الفرائض انت تستطيع ان تقسم التركات تمام بارك الله فيك قال رحمه الله آآ وقول بعض صحب خير البشر ليس لدينا حجة في الازهر مباحث القياس. القياس في اللغة التقدير

76
00:26:50.900 --> 00:27:12.050
القياس في اللغة تقديره والمساواة. ما تعريفه؟ نأخذ التعريف في بيته قال وردك الفرع لاصل ثبت بالاتفاق ما عليه قد اتى تسخن ولم يعدل به لعلة جامعة فهو القياس جملة

77
00:27:12.150 --> 00:27:36.100
واضح او لا عرف القياس ما هو القياس؟ باختصار لغة التقدير او المساواة تقول مثلا قايست الثوب قدرت الثوب تمام اه اما في عند الاصوليين رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمع بينهما. اكتب هذا

78
00:27:36.800 --> 00:27:58.250
قده الفرع رد الفرع الى الاصل رد الفرع الى الاصل في الحكم رد الفرع الى الاصل في الحكم لعلة تجمع بينهما رد الفرع الى الاصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. تمام

79
00:27:58.750 --> 00:28:21.150
من هذا التعريف تفهم ان اركان القياس اربعة ان اركان القياس كم اربعة فرعون واصل وعلة وحكم تمام هذا التعريف ذكرهم في هذين البيتين. انظر ماذا قال؟ وردك الفرع لاصل ثبت

80
00:28:23.100 --> 00:28:53.350
تمام قال وردك الفرع لاصل ثبت بالاتفاق ما عليه قد اتى نسخ ولم يعدل به لعلة جامعة فهو القياس جملة ذكر الفرع والاصل والعلة. اين الحكم الحكم المقصود بقوله وردك اي وردك الفرع لاصل في الحكم. هذا المقصود

81
00:28:53.700 --> 00:29:13.400
تمام بارك الله فيك اي واحد طيب انتبه معي الان نشرح البيتين قال وردك الفرع لاصل ثبت. الاصل هذا الاصل لان عندك فرع واصل انت سترد الفرع الذي لم ينص الشرع على حكمه

82
00:29:13.750 --> 00:29:30.450
الى الاصل الذي نص الشرع على حكمه صح سترد الفرحة الى الاصل. هذا الاصل ماذا يشترط فيه قال يشترط فيه ثلاث شروط موجودة هنا الشرط الاول ان يكون هذا الاصل

83
00:29:31.650 --> 00:29:52.100
ثابتة ان يكون هذا الاصل ثابتا. ما معنى ثابتا اما ثابتا باجماع الامة او ثابتا باجماع المتناظرين انت الفقيه الاول وان الفقيه الثاني نتناقش في مسألة واما اذا كنت اناقش نفسي

84
00:29:52.550 --> 00:30:12.900
مثلا ابحث في مع نفسي في مسألة فان يكون متفق عليه بيني وبين نفسي يعني متفق عليه عندي اعطيك مثال الكلب طاهر او نجس نجلس عند من عند جميع العلماء

85
00:30:13.150 --> 00:30:41.300
ليس على جميع العلماء المالكية يقولون ان الكلب طاهر المالكي يقول ان الكلب  الجمهور يقول ان الكلب ما يمكنش ولذلك قال لك اظنه الزمخشري ويقولون انه فخر الدين الرازي ان يسألوا عن مذهبي ان يسألوا عن مذهبي

86
00:30:41.700 --> 00:30:56.300
يقول ما مذهبك؟ قال لا ابوح به ايش معنى لا ابوح به لا اتكلم لا اقول لهم انا كذا شخص تسأله عن مذهبه يقول لك شخص يسألك عن مذهبك. ما مذهبك

87
00:30:56.950 --> 00:31:13.000
لا تقل له انا كذا انا كذا انا كذا مذهب فقهي او غير فقهي واضح؟ لا تقول له مثلا الا اذا كنت تعرف انه موافق لك اما اذا كان مخالف لك هذا سيسبب لك المشاكل

88
00:31:13.500 --> 00:31:29.050
فذلك مذهب غير فقهي. انت انا سلفي انا كذا انا كذا. اتركوا هذه الامور تمام فيقول ان يسألوا عن مذهبي لا ابوح به لا اقوله يسبب لي المشاكل هذا لو قلت انا كذا

89
00:31:29.200 --> 00:31:47.800
تمام؟ ان يسألوا عن مذهبي لا ابوح به واكتمه كتمانه لي اسلم فان حنفيا قلت لو قلت انا حنفي فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الطلاء وهو الشراب المحرم الحنفية يبيعون النبيذ

90
00:31:48.700 --> 00:32:11.300
النبي فلو قلت امامنا حنفي يقولونها انت تبيح النبي اذان واضح فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الطلاء وهو الشراب المحرم وامالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب هادي المسألة حقنة دي

91
00:32:11.550 --> 00:32:27.400
لان المالكية يقولون ان الكلب طاهر تمام لكن اكله لا ادري يجوزون او لا يجوزون لا ادري وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هم. ايش معنى وهم هم

92
00:32:28.150 --> 00:32:48.200
ها هم كلاب ممكن وان شافعيا قلته. اه قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم تفعيل بيكون نكاح الدين؟ لا ايش المقصود؟ المقصود ان الشافعي يقولون اذا زنا رجل بامرأة

93
00:32:48.950 --> 00:33:12.400
زنا ليس تزوج زنا رجل بامرأة وحملت منه بنتا يجوز له ان يتزوج بها لان هذه ليست بنته شرعا وان كانت بنته في الحس يعني ايش معنى في الحس يعني الدي ان ايه هنا وهنا سواء حمض النووي. تمام؟ لكن في الشرع ليست بنته. يجوز له نتزوج مع الكراهة

94
00:33:13.450 --> 00:33:28.750
فيقول لو قلت انا شافعي يقولون اذا انت تبيح الزواج بالبنت ببنت زنا يعني هذا المقصود اه قال وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هموء حنبليا قلت قالوا بانني

95
00:33:29.700 --> 00:33:51.200
بغيض آآ آآ بغيظ حلولي ثقيل مجسم وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيسا ليس يدري ويفهمه ما يدري شوي يفهم. تمام ايوة عجبت من هذا الزمان واهله فما احد من السن الناس يسلم

96
00:33:51.800 --> 00:34:07.400
تمام ايوة فهنا مثلا انتبه معي ان عدي للدرس نقول في الاصل لابد ان يكون الاصل هذا ماذا انت معي ولا سافرت مع الزمخشري ان يكون من يكون ثابتا بين

97
00:34:07.500 --> 00:34:26.800
الخصم مين ؟ ما معنى ثابتا؟ يعني متفق عليه. انظر قال ثبت بالاتفاق هذا الشرط الاول من شروط ماذا الاصل ان يكون ثابتا بالاتفاق. الاتفاق بين من ومن بين الخصمين المتناظرين الفقيهين المتناظرين انتبه معي

98
00:34:29.000 --> 00:34:47.150
قلت له مثلا انت الشافعي وانا مالكي تمام المالكية رمى ذا ان الكلب طاهر الشافعي يرى ان الكلب نحن لا نتناقش عن الكلب نحن نتناقش عن موضوع اخر موضوع الخنزير

99
00:34:47.350 --> 00:35:07.800
فقال الشافعي للمالك تمام؟ قال الشافعي للمالك الخنزير نجس قلت لك لماذا خنزير نجس قلت لي قياسا على الكلب قلت لك انا لا اسلم لك ان الكلب نجس فالان الخلاف بيني وبينك في ماذا

100
00:35:09.300 --> 00:35:32.550
في الاصل او في الفرع ما هو الاصل الخنزير اسرع وفرع الفرع ما هو الاصل الكلب نحن متفقون على نجاسة الكلب ومختلفون مختلفون. اذا نحن اختلفنا في ماذا في الاصل لا بد ان يكون الاصل هذا ليس فيه خلاف

101
00:35:33.450 --> 00:35:56.150
فهمنا او لا؟ واضح؟ طيب مثال اخر حتى تتضح لك المسألة اكثر يقول الشافعي للمالكي يجزئ ان تمسح بعد الخف  المالكي المالكي يقول لماذا قلت لانه يجوز عندنا مسح بعض الرأس

102
00:35:56.550 --> 00:36:14.300
فقياسه جواز بعض يقول لك المالكية انا لا اسلم لك بهذا الاصل لان الواجب عندنا مسح جميع الرأس اذا الخلاف بينهما في ماذا في الاصل. اذا هل الاصل هذا ثابت بينهما؟ ليس ثابتا

103
00:36:14.550 --> 00:36:36.550
فقال لك شرط الاصل ان يكون ثابتا بالاتفاق. قال هذا الشرط الاول وردك الفرع لاصل ثبت بالاتفاق. اذا هذا بنط فوقه واحد الشرط الاول. الشرط الثاني قال ما عليه قد اتى نسخ. مم

104
00:36:36.700 --> 00:36:53.450
الشرط الثاني ان الاصل هذا غير منسوخ ان يكون هذا الاصل ماذا غير منسوخ لو نسخ الاصل فلا يصح الحاق الفرع به بل يكون هذا الفصل لم يأتي عليه نسخ

105
00:36:53.600 --> 00:37:29.650
فقوله هنا ما نافية اي لم يأتي عليه نسخن واضح بارك الله فيه اذا ماذا قال في البيت اقرأ   نعم فهو القياس جملة ولذلك مر معنا فيما سبق تمام مر معنا فيما سبق

106
00:37:29.900 --> 00:37:50.900
آآ انه لا انه ممنوع نسك الفحوى مع بقاء الاصل وعكسه كذلك ممنوع. واضح بارك الله فيك قال ولم يعدل به لعلة او عفوا لم يعدم لم يعدم تمام؟ اه

107
00:37:51.150 --> 00:38:10.100
الشرط الثالث من شروط الاصل ان الاصل لا يعدل به لا يعدل به ما معنى لا يعدل به اي انه لا يكون خاصا فما خرج مخرج التخسيس بشيء ما لا يقاس عليه غيره

108
00:38:10.250 --> 00:38:33.200
يعني مثال انتبه معي احد الصحابة اسمه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين تعرف هذا من قبل او لا طيب وزي ما انتم ابن ثابت رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. يعني اذا شهد هو

109
00:38:33.250 --> 00:38:54.900
كأن اه كأن شهد كأن شهد رجلا طيب هذا امر خاص بمن بخزيمة هل يقاس عليه غيره؟ هل نقول مثلا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه افضل من خزيمة بن ثابت. اذا شهادة ابي بكر الصديق

110
00:38:55.250 --> 00:39:11.350
من باب اولى ان تكون بشهادة الرجلين. هل يقاس لماذا لا يقاس؟ لان هذا خاص به عدل به عن الاصل قاص به فهذا لا يقاس عليه غيره هذا المقصود اذا شرط الاصل واحد

111
00:39:11.500 --> 00:39:33.550
ان يكون ثابتا بالاتفاق بين المتناظرين الشرط الثاني انه لم ينسخ والشرط الثالث انه لم يعدل به اي انه لم يكن حكما خاصا مثلا بهذا الامر واضح؟ ايوة فهذه ثلاثة شروط تعود لماذا؟ للاصل. فقال

112
00:39:33.900 --> 00:39:52.500
وردك الفرع لاصل ثبت بالاتفاق. هذا الشرط الاول ما عليه قد اتى نسخ. هذا الشرط الثاني ولم يعدل به هذا الشرط الثالث لعلة جامعة فهو القياس جملة تمام قوله فهو

113
00:39:52.800 --> 00:40:12.750
يعود الى قوله وردك اي وردك الفرع هو القياس تمام نكتفي بهذا القدر اليوم انواع القياس ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته