وهو يعني اه نحتاج اليه في الافطار يعني. فرضي الله عنها قالت لها تصدقي به عليك وهي تراجعها وهي تصر تصدقي بها عليه. اثرت المسكين بهذا بهذا الرغيف على نفسه بالقول الاول وهو الكراهة وعقد لهذا القول هذه القاعدة. ثم ذكر القول الثاني فقال قيل وفي بكلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب ان يحرما. يعني آآ بعض كلام الفقهاء اه مثل الامام الجويني وابنه امام الحرمين ايضا في كلامهم ما يقتضي ما يدل على ان الايثار في القرى محرم. لانهم عبروا بلا يجوز قطعا. ولا يجوز ظاهرها انما يشير الى ان حصل كذا فهي آآ راجعة. فنقضوا هذا الاضطراد بخروج بعض المسائل من عموم هذه القاعدة. اكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم اما بعد ايها الاخوة يقول الشيخ ابو بكر الاهدل رحمه الله القاعدة الثالثة. الايثار دار بالقرب مكروه. هذه القاعدة ايها الاخوة اه تتعلق بالايثار مسألة الايثار. الايثار كما تعرفون هو تقديم آآ حظوظ الاخرين على على نفسك. ان تقدم للاخرين على نفسك في الحظوظ. آآ اه والمصالح الدنيوية وهذا المعنى معنى جليل وخلق فاضل. يمدح به صاحبه شرعا كما مدح الله سبحانه وتعالى الانصار لما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فمدحهم بالايثار. ومنها الاية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى فهذا ذم لايثار الدنيا على على الاخرة. فالايثار اذا حقيقته هو ان بما آآ حقوق الاخرين او حظوظ الاخرين على حظك الشخصي. وضده الاثرة. ضد الايثار الاثرة وهي ان تقدم آآ حظوظ نفسك على حظوظ الاخرين. وهذا خلق مذموم وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض تلقون بعدي اثرة. وهذا قاله لمن؟ للانصار. الانصار الذين اه اشتهروا بالايثار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انهم سيبتلون بالاثرة. وهي ضد الايثار. وكان المفترض ان يقابل الاحسان بالاحسان ما دام اثروا غيرهم آآ في آآ سائر امور الحياة الدنيا آآ في الاصل ان يقابل بل هذا الايثار بالايثار ايضا. فيقدمون على سائر الناس. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما دعا واراد ان يقطعهم من البحرين. يعني يوزع لهم قطع اراضي من البحرين. للمنطقة الشرقية في الانصار رضي الله عنهم قالوا لا يا رسول الله حتى تكتب لاخواننا المهاجرين ايضا يعني لم يرضوا ان يأخذوا هذه المنح حتى تكون هذه المنح عامة لاخوانهم المهاجرين ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم ودعا لهم ثم اخبرهم انهم سيلقون بعده اثرة ثم وعده وطيب خاطرهم وقال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا النص يشعر ان الانصار سيكونون اسعد الناس حظا عند الحوظ عند اجتماع المؤمنين في الحوض وسيقابل يعني ايثار بايثار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالايثار اذا اه هذه حقيقة وهذا الايثار لا خلاف بين اهل العلم انه ممدوح في الامور الدنيوية وفي الامور الحياتية مثل ما اثر الانصار اخوانهم المهاجرين في المزارع في الدور في الزوجات كان احدهم يقول لاخيه انظر الى من شئت من آآ زوجاته يطلقها لك. يعني اختر من شئت وهذا يدل على كمال الصدق. والا لو كانت المسألة شكلية. كان يطلق اللي ما ما يبغاها يعني العجوز والمريض ولا القبيح يطلقها حتى يتزوجها اخوه. لكنه آآ لكنه جعلوا الخيرة آآ لهم يعني اه اختر احداهن وطلقها لك. فهذا من كمال ايثارهم وصدقهم واخلاصهم رضي الله عنهم. فالايثار في كل هذه الاشياء الايثار في الطعام والشراب ان توثر اخاك في طعام او شراب او لباس او مال او منحة فهذا كله يعني من الامور المستحبة بدون خلاف بين اهل العلم. وهكذا في سائر امور الحياة الدنيا منها مثلا قصة عائشة المشهورة التي رواها مالك في الموطأ ان مسكينا او سائلا اه سأل سألها الصدقة. فقالت لمولاتها تصدقي اه له بشيء. قالت ما في بيت الا هذا الرغيف الذي ستفطرين عليه يعني كانت صائمة فقالت لها ما في الا هذا الرغيف فيها فهذا من الايثار. ولهذا جاءت المكافأة سريعة يعني. تقول فما لبثنا حتى آآ اهدي الينا شاة بكفنها. شاة بكفنها ايش الكفن؟ الكفن كما ترون الان في بعض بعض المدن يسمونها المفلطحات يعني يكون اللحم الطابي بطبقة من البر من رقاقة البر. فهي تصدقت برغيف واثرت المسكين فهذا الرغيف فعوضها الله سبحانه وتعالى بهذا الطعام الشهي. فلما جاءتها دعت مولاتها ابي فقالت لها كلي فهذا خير من قرصك. كلي فهذا خير من قرصك. يعني الذي كنت فيه. فالايثار في مثل هذه الامور لا خلاف بين الفقهاء في الاستحباب. لكن اختلفوا في الايثار في رب والقرب القرب والقربات هي الطاعات هي العبادات كما قال الله تعالى ومن الاعراب من من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. السلام عليكم. فالقربة اذا هي بمعنى الطاعة والعبادة فهل آآ يكون الايثار مستحبا ايضا في مجال آآ الطاعات القربات او انه خاص في الامور الدنيوية. هذه المسألة هي التي تتعلق بهذه القاعدة وهي قولهم الايثار بالقرب مكروه. مكروه بالمعنى الاصطلاحي من الكراهة وهي النهي على عن فعل الشيء على آآ لا على وجه الالزام. النهي عن وفعل الشيء لا على وجه الالزام. فاختلف العلماء في الايثار في في الطاعات والقرب هل هو مكروه او هو ممدوح؟ فبعض العلماء قالوا هو مكروه وقعدوا هذه قاعدة التي هي اقرب الى الضوابط. فجعلوا هذا هو الضابط وان الايثار لا يجري في باب القربات وبناء على هذا كرهوا للانسان ان يؤثر غيره بالصف الاول في الصلاة. او ان يؤثر غيره بالاذان او الاقامة او ان يؤثر غيره بنوبته في قراءة العلم او القرآن على الشيخ وهكذا اه قاسوا عليها كل مسألة هي من باب القربات والطاعات وعللوا هذا بان المقصود بالقربى والطاعة هي يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وقالوا هذا المعنى لا يحسن فيه للانسان ان يقدم غيره فيه. بالعكس ينبغي ان يسابق الاخرين وينافسهم. على هذه القربات والطاعات. فقالوا مقصود القربات والطاعات هي التعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن اثر غيره في هذه القربات والطاعات اه فقد يعني اعرض عن تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلهذا كرهوا كرهوا الايثار في في هذا المجال وجعلوه من باب قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاناء ان يعطيه للاشياخ عن يساره. فقال ابن عباس والله لا اوثر بنصيبي منك احدا. والله لا اوثق بنصيبه منك احدا فتله النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه الاناء. واقره على هذا. فبعض اهل العلم العلم يرون ان الايثار في القرب مكروه. وبعض اهل العلم يراه جائزا بلا كراهة ومنهم الامام ابن القيم رحمه الله له كلام في هذه المسألة في مدارج السالكين في منزلة الايثار وهكذا في زاد المعاد فهو يرى ان ان الايثار مستحب حتى يعني في هذه في القربات والطاعات ويستدل على هذا يقول بان النصوص عامة ومطلقة لم تقيد بالقربات والطاعات ويستشهد على هذا ايضا بصنيع بعض الصحابة الذين اثروا في اه في جنس هذه الامور. مثل السيدة عائشة رضي الله عنها اثرت بي موضع دفنها لسيدنا عمر رضي الله عنه. ولم يكن في البيت الا مكان لقبر واحد فاثرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وهو يقول بان المؤثر هنا وان كان يعني قد فاته شيء من الفضل والقربة والطاعة لكنه ادرك طاعة اخرى قربة اخرى وهي قربة ادخال السرور على نفس المسلم اه قربة اه تعظيم المسلم واحترامه وتقديره وطلبي هو اجابتي سؤاله وطلبه ونحو ذلك من الافعال الصالحة التي جاءت النصوص ببيان لفضلها. هناك قول يعني ثالث يشير اليه الناظم فنقرأه في في النظم. يقول ويكره والايثار شرعا بالقرب اما سواها فهو فيه مستحب. اما سواها يعني الامور الدنيوية وحظوظ النفس فالايثار مستحب في هذه الامور وهذا بلا خلاف بين العلماء. ثم قال ففي امور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي ليس محل نزاع كما قلنا. ولكن في غير هذه الامور الدنيوية يعني في القربات والطاعات ففي كلام بعض اهل العلم ما يدل على على ان الايثار في القرب محرم. هذا القول الثاني وللسيوطي هنا تفصيل فاظفر به فانه جليل. يشير الى قول آآ ثالث في المسألة وهو التفصيل وهذا القول ذكره الامام السيوطي رحمه الله في الاشباه والنظائر. ما هو هذا التفصيل الايثار ان ادى الى اهمال واجب فحظره انجلى. او ترك سنة او ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب او ارتكاب غير اولى فليعد خلاف لولا وهو قول معتمد حاصل كلام السيوطي رحمه الله هو التفصيل في المسألة. بحسب ما يؤدي اليه الايثار. يعني ان الحكم يختلف باختلاف ما يؤدي اليه الايثار. فان ادى الى ترك واجب فيقول الايثار يكون محرم وان ادى الى ترك سنة او ارتكاب مكروه فيكون الايثار مكروها. كما في صيغة القاعدة. وان كان تؤدي الى خلاف الاولى. فهو خلاف الاول. وخلاف الاولى هو المكروه ولكن الذي لم يرد فيه نص لم يرد فيه فيه نص خاص وانما هو خلاف الاوامر المسنونة. فاذا السيوطي رحمه الله فصل في هذه المسألة ليجمع بين هذه الاقوال فقال بانها تكون مكروه بانه يكون مكروها احيانا ويكون محرما احيانا ويكون خلاف الاولى احيانا اخرى. والقول الرابع الذي اشرت اليه وهو الجواز بلا كراهة وهو قول ذهب اليه بعض اهل العلم كابن القيم كما ذكر. قوله آآ او ترك سنة او ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب او ارتكاب غير اولى. قوله او ترك سنة هكذا في بعض النسخ وفي بعضها وترك سنة بدون عوض وترك سنتي. او ارتكاب غير اولى فليعلم خلاف لولا هكذا في بعض النسخ خلاف لولا من اجل الوزن. وفي في اه اكثر النسخ الخطية فليعد خلافة اولى. فليعد خلافة اولى وهو قول معتمد بهمزة القطع خلاف اولى وهو قول معتمد. ثم قال فرع وربما على ذي القاع ايه ده تشكل مندوبية المساعدة. مندوبية هكذا في اكثر النسخ. وفي بعض مندوبته تشكل مندوبته المساعدة. والاول احسن. في سورة في الصلاة من صف لما وراءه كما زكن. في سورة المجرور هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها بالجمع في صور المجرور في الصلاة. والاول احسن لانها صورة واحدة لما وراءه كما زكن. وهذا البيت سقط من بعض النسخ الخطية يعني غير موجود. في بعضها هذا فرع اه ذكره الناظم رحمه الله اه يشكل على هذه القاعدة. يقصد بهذا انها ان قلنا بها فهي استثناء من القاعدة. لانها على عكس القاعدة على خلافها. فالايثار في القرى بمكروه لكن يقول عندنا مسألة وهي او صورة وهي صورة المجرور في الصلاة. يقصد اذا دخل احد المسجد ووجد الصف مكتملا. فهو بين ان يصلي وحده او يجر احد مصلين من الصف الاول ويتأخر ويصوف معه في الصف الثاني. في في المشهور عند الشافعي هي انه يستحب له ان يجر شخصا من الصف الاول ليصف معه وقالوا ويندب جروري ان يستجيب لي. للجار. يعني لا يعاند وانما يلين في في بيد اخيه ويصف معه. لماذا؟ حتى لا يصلي. وحده في في الصف وهذا منهي عنه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الرجل وحده خلف الصف. فهو يقول هذا مشكلة على القاعدة لان فيه ايثارا في في في قربة لان صلاة الانسان في الصف الاول قربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء الاول ثم استهموا ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا عليه. في الصلاة في الصف الاول قربة وطاعة انها من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن التنافس في الخيرات. فقال هذه المسألة عندنا في تشكل على هذه القاعدة لانها اه تتضمن ايثارا في القربة. فالناظم يقول وقد اجيب ان ان نقصه انجبر بنيله فضل التعاون الابر. اجاب الناظم وهذا من زيادات الاهدل على اشباه النظائر الجواب هذا اورده الاهدل ولم يرد في في الاصل السيوطي لم يرده. فالاهدل زاد على اه اهذا الاشكال؟ واجاب عنه وقال بان هذا النقص الذي حصل بالايثار في قربة يعني قد جبر لقربة اخرى وهي التعاون على البر والتقوى واعانة المسلم على اه امتثال امر الشرع. في النهي عن صلاتي خلف الصف. فهو يسوغ في هذه المسألة يسوغ هذا الاستثناء من القاعدة بان مصلحة الانجرار مع الداخلي في في المسجد ان هذه المصلحة ارفع على من آآ مصلحة الصف الاول. ثم قال رحمه الله القاعدة الرابعة تابعوا تابع. هذه ايضا من القواعد الفقهية التي عبر عنها العلماء بصيغ مختلفة منها هذه الصيغة وهي صيغة التابع تابع. والتابع في اللغة هو الذي يتبع غيره يعني يمشي خلفه ومنه التبيعة وهو وولد البقرة وسمي بذلك لانه يتبع دائما امه. اه ومنه قول الفقهاء المقلد تابع اجتهدي فالتابع اذا هو الذي يسير خلف خلف غيره من حيث اللغة. لكن من حيث الاصطلاح تابع هو الذي لا يستقل بنفسه. التابع هو الذي لا يستقل بنفسه لكن وجوده تابع لوجود غيره. وجوده تابع لوجود غيره. والمتبوع عكسه والدموع هو الذي يستقل آآ وجوده بنفسه ولا يحتاج الى غيره في وجوده وهذه التبعية احيانا قد تكون تبعية يعني حقيقية. مثل تبعية الجنين للام فتداعية الجنين لامه تبعية حقيقية. واحيانا قد تكون هذه التبعية حكمية هي كما يسميها الفقهاء. بمعنى ان الفرع لا فائدة فيه بدون الاصل. والا يتصور وجود بدون اصله ولكن آآ لا يستفاد منه الا مع اصله. مثل المفتاح المفتاح لا يستفاد منه ولا ينتفع به الا مع وجود ايش؟ مع وجود الكفر. فمنفعة المفتاح تابعة منفعة الكفر. وهنا التبعية حكمية. ليست تبعية حقيقية بمعنى اننا نتصور وجود المفتاح بدون وجود القفل لكن لا ينتفع بالمفتاح الا الا بقفله. فيقولون التابع تابع يعني تابعوا في الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود. يعني ما وصف بانه تابع في الوجوب فهو تابع في الحكم. تابعوا في الحكم حتى وان لم يصرح فيه فهو يدخل في حكم المتبوع فلو باع يعني ناقة حامي فان هذا البيع ينعقد ويدخل الجنين في ويدخل الجنين في في الناقة. ولا يحتاج الى الى افراده بحكم ولا يحتاج الى التصريح به فمن باع شيئا من باع شيئا دخل فيهما في ضمنه فهذا معنى قولهم التابع تابع. وقال رابعها اي رابع هذه القواعد. التابع تابع وفي مضمونها اعد لا تختفي. يعني في مضمون هذه القاعدة تدخل قواعد ظاهرة ونحن نعرف ان القواعد نوعان هناك قواعد اصيلية مستقلة يعني لا تدخل في غيرها وهناك قواعد فقهية فرعية تابعة يعني تدخل في قاعدة اعم منها. يعني لما نقول مثلا الضرورة تقدر بقدرها. قاعدة فقهية. لكنها ليست قاعدة اصلية هي قاعدة فرعية. داخلة في قاعدة الضرر قال او لا ضرر ولا ضرار. فالقواعد نوعان هناك قواعد اصلية مستقلة مثل القواعد الكلية الخمس الكبرى. وهناك قواعد فرعية هي تابعة تدخل ضمن قواعد اشمل منها. ومنها هذا المثال فهو يقول هذه القاعدة وهي التابع تابع. تدخل في ضمنها قواعد فقهية اخرى. اولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل يعني اولى هذه القواعد التي تدخل في هذه القاعدة قولهم التابع لا يفرد بحكم. التابع لا يفرد بحكم يعني التابع لا يحتاج الى ان تفرده بحكم مستقل ولا بعقد مستقل ولا بنص مستقل لماذا؟ لانه تابع. والتابع ياخذ حكم المتبوع. فلو باع الناقة وهي حامل فلا يحتاج الى ان يعني تفرد الجنين بالنص فيدخل الجنين في في هذا الحكم ولا يحتاج الى افراده بحكم بل يعني اه لا يجوز افراده بالحكم. يعني لو قال له اه يعني ابيعك الجنين الذي في بطن الناقة لا يجوز. لا يجوز افراده بالحكم لماذا؟ لانه مجهول فيه جهالة. فهذه قاعدة فرعية داخلة في القاعدة الاولى. اولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل كذلك المتبوع. كذلك المتبوع ان يسقط سقط تابعه كما لديه منضبط كذلك من القواعد الفرعية الداخلة في هذه القاعدة قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع التابع يسقط بسقوط متبوع. لماذا؟ لان العلاقة بينهما هي علاقة الاصل الفرح وازا سقط الاصل سقط فرعه. فالمتبوع يسقط بسقوط تابعه بسقوط التابع يسقط بسقوط متبوعه. فاذا سقط مثلا عن الانسان الحج ان فاته الوقوف بعرفه. فهنا يسقط توابع هذا الحكم فلا يجب عليه رمي الجمار ولا يجب عليه المبيع بمنى وانما يتحلل بعمرة وآآ وعليه الحج بان قام. لماذا؟ لان التابع يسقط بسقوط المتبوع. اذا سقط عن الانسان الفرض مثلا فتسقط عنه آآ سننه الراتبة آآ انسان ابتلاه الله بالجنون مثلا وزال عنه التكليف فيسقط عنه الفرض وتسقط عنه النوافل والسنن. لان النوافل والسنن هي شرعت لتكميل النقص في الفرائض. لتكون مكملة لما يحصل في الفرائض من النقص واذا سقطت الفرائض فيسقط ايضا ما هو تبع فهذا معنى قولهم آآ التابع يسقط بسقوط المتبوع يثني التحجيل في نحو اليد كذلك الغرة في المعتمد. بمعنى ان هذا الفرع استثناه الشافعية من هذه القاعدة الاخيرة وهي قاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع فاستثنوا من ذلك في المعتمد عندهم اه مسألة الغرة والتحجيم بمعنى ان الانسان اذا سقط عنه غسل الوجه. بسبب مرض مثلا في الوجه لا يستطيع ان الماء اليه بحسب كلام الاطباء الثقات. فلا يسقط عنه غسل جوانب الوجه لا يسقط عنه هذا بل يستحب عند الشافعية فعل ذلك. وهكذا في فيما يتعلق بالتحجيل قالوا اذا قطعت يد الانسان او تعذر غسلها بالماء لمرض فلا يسقط استحباب التحجيل وهو غسل الاعضاء المجاورة اليد ان الغرة تحجيل كما تعرفون الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والاصل مأخوذة من غرة الفرس التهجيل في يد الفرس الغر البياض الذي في جبهته والتحجير البياض الذي في يديه ورجليه. وهو يشير بهذا الى الحديث الصحيح في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون غرا محجلين من اثار الوضوء يوم القيامة فهذا فيه استحباب الغرة والتحجيم يعني ان يزيد الانسان على قدر الواجب اه بحيث يحصل هذا الفضل. فالغرة والتحجيل لا تسقط بسقوط غسل اليد او غسل الوجه بل يبقى هذا اه مستحبا لماذا؟ لانه ان تعذر غسل اليد بسبب عذر فانه ايتعذر لا يتعذر التحجير والغرة. لانه هذاك سقط بسبب العذر فلا يسقط هذا. والميسور لا يسقط طوب لا يسقط بالمعزوم. استثني التحجيل في نحو اليد كذلك الغرة في المعتمد والفرع فيما قعدوه يسقط ان يسقط الاصل كما قد ضبطوا. كذلك من الفروع القريبة من هذا المعنى بل هي بمعناه ان التابع اذا كان يسقط بسقوط اه المتبوع كذلك الفرع يسقط بسقوط الاصل. وهي في معنى هذه القاعدة. اذا سقط الاصل سقط الفرع. اذا مثلا حكمنا على عقد البيع بالبطلان اي يترتب عليها او يلزم عليه سقوط كل الاحكام المبنية على هذا العقد. اذا حكمنا على عقد النكاح بانه باطل فالزموا عليه ان يسقط كل ما يترتب على هذا العقد من الاحكام الزوجية والنفقة والمبيت تمسكنا وغير ذلك. ولا يلزم العكس يعني لا يلزم من سقوط سقوط الفرع سقوط الاصل كما لا يلزم من موت الجنين موت امه. لكن يلزم من موت الام. موت الجنين اذا بقي. هكذا ولم يدرك فاذا هي بمعنى القاعدة السابقة والفرع فيما قعدوه يسقط ان يسقط الاصل كما قد ضبطوا وربما يثبت حكم الفرع والاصل غير ثابت في الشرع. رب هنا للتقليل يعني الاصل كما عرفنا ان الاصل اذا سقط سقط فرعه. لكن يقول هنا انه احيانا في بعض المسائل هناك بعض المسائل المستثنىة التي لا يسقط الفرع فيها بسقوط الاصل. بل يسقط الاصل ويثبت الفرع ومثل لذلك بما لو قال بعض الناس قال لزيد على عمرو على فلان الف دينار وانا ضامن لها او كفيل بها. يقال فلان له على فلان الف دينار وانا اتكفل او اضمن هذه الالف. فاذا انكر عمرو هذا وادعى عليها انكر هذا الحق قال لا فلان كلامه غير صحيح. ليس لزيد عندي شيء. وزيد ما اثبت هذا ببينة هنا آآ الدين لا يثبت في في ذمة عمرو. لانه ما في بينة. لا ثبت بالاقرار ولا بالبينة لكن ما حكم الكفالة والضمان؟ تثبت. لانه اقر على نفسه بذلك وتحمل هو هذا هذا الحق وقال وانا ضامن فاذا قال زيد نعم انا لي على فلان الف وانكر فلان هذا الالف ولم تثبت ذلك ببينة فيؤديها هذا الملقوفة. فهذا قالوا يعني استثناء من من القاعدة لان الاصل اذا سقط يسقط فرعه لكنه في هذه الحالة ثبت الفرع وسقط الاص ثالثها التابع لا يقدم اصلا على المتبوع فيما جزموا. كذلك من القواعد الداخلة في هذه القاعدة قولهم بان التابع لا يقدم على المتبوع. التابع لا يقدم معنى المتبوع لان المتبوع اشرف وافضل من التابع. وهو اصله وهذا فرع. والفرع لا يقدم على الاصل التابع لا يقدم على المتبوع وبناء على هذا بنوا مسائل فقهية متعددة منها آآ احكام المأموم مع الامام فلا يجوز له ان يتقدم على الامام في الصف. واذا فعل هذا لغير ضرورة فصلاته ويصح التعليق واذا وقع الفعل وقع الطلاق. لكن قالوا في الرجعة لا يجوز التعليم. لا يجوز في الرجعة التعليق وانما يصح ويحكم به اذا كان منجزا. ويقول ارجعت فلان الى عصمتي. ولا يعلقها على شيء وهكذا ايضا لا يتقدم عليه في تكبيرة الاحرام بل وقال بعض العلماء وفي جميع افعال الصلاة فالتابع لا يتقدم على المتبوع. وفي توابع الامور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفر. وفي توابع الامور هكذا الصحيح في هذا اكثر النسخ وفي بعضها الاموال بدل الامور في توابع الاموال. وهذا خطأ. والصواب الاول وفي توابع الامور قل اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا. يعني من القواعد ايضا الفرعية الداخلة في هذه القاعدة هي قول قوله هم يغتفروا في توابع الامور ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في توابع الامور. يعني الاحكام التابعة التابعة يتوسع فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في الاحكام الاصلية. لماذا؟ لانها فرعية عن الاصل والفرع توسعوا فيه بما لا يتوسع بالاصل. وهذا بمعنى القاعدة الاخرى يجوز تبعا ما لا يجوز ما لا يجوز استقلالا وبهذا المعنى يعني يجوز في حال الانفراد ما لا يجوز في حال تبعية ما لا يجوز في حال الانفراد. فلا يجوز افراده مثلا بحكم ولكن اذا وقع تبعا لغيره فلا بأس بذلك مثل الغرر والجهالة اليسيرة. او مثل ان تكون هناك مبادلة آآ لسلعة مال وفيها شيء ربوي ولكنه وقع تبعا. باع بيتا في آآ مثلا آآ خيوط من من الذهب. او آآ ثريات من الذهب مثلا. وباع هذا بالذهب. فلا يقال هذا صرف ويشترط فيه ما يشترط في في الصرف لان المبيع هنا هو الدار ولكن وجود هذه الاشياء الذهبية انما جاءت تبعا وليس قصدا واستقلالا وفي توابع الامور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفر. ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا يعتبر. ونحوها في الشيء هكذا الصواب. وفي النسخة المطبوعة بين ايدينا ونحوها في الشرع. لا والصواب في الشيء ونحوها في الشيء كما في النسخ الخطية ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا بالنصف يعتبر. ما ايكون فيه قصدا يعتبر. يعني في مثل هذه القاعدة ويشبهها قول الفقهاء اه يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه وكذلك ايضا بلفظ اخر ولهذا قال فربما هكذا في بعض النسخ والاكثر بالواو وربما وهو الاحسن يعني. وربما قالوا بلاث انه توفر ما ليس في اوائل مغتفرا. يعني وربما عبروا عن هذه القاعدة بعبارة اخرى وهي يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في اوائل. ولاوائل العقود اكدوا بما له الاخر لا يؤكد هكذا في النسخة المطبوعة الاصح كما بالنسخ الخطية ولاوائل العقود تأكدوا بما به الاخر لا يؤكد بما به بدا له الله. كذلك هو اه يشير الى اه صيغة قاعدة ايضا. لدى الفقهاء يقولون اوائل العقول تؤكد بما لا يؤكد به اواخره. اوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به اواخرها. وهذه العبارات كلها كما قال بعد ذلك وهي عبارات بمعنى متحد وهذه تعد فيما يضطرب. وهي عبارات بالجمع وفي بعض النسخ بالمفرد وهي عبارة والاحسن الجمع. وهي عبارات يعني كل هذه الصيغ التي سبق هي عبارات والفاظ مختلفة ولكن معانيها متحدة. او متقاربة. بعضهم يقول متحدة يعني هي بنفس المعنى او متقاربة بان تكون احداها اعم من الاخرى والاخرى اخص من الاولى وهكذا. المهم انها عبارات متقاربة وعبارات المتحدة تدور حول معنى واحد وهو ان الشرع يغتفر في التوابع ويغتفر في ثواني الامور ويغتفر ويغتفر في اوائل في اواخر العقود بما لا يغتفر في آآ اصولها وفي توابعها وهي عبارات بمعنى متحد وهذه تعد فيما يضطرب. وهذه يعني يشير الى القاعدة الاخيرة وهي القاعدة الرابعة وفي توابع الامور اغتفروا. يعني اغتفروا في توابع الامور ما لا يغتفر في غيرها. فيقول هذه القاعدة تعد فيما يضطرب. يعني تعد من القواعد المضطردة بمعنى الشامل لجميع جزئياتها بحيث لا تكون هناك فروع مستهناة منها. وهذا رأي الناظم رحمه الله ولم يسلم له ذلك. وهناك يعني من اعترض عليه وجود بعض المستثنيات بمعنى ان انه آآ جاز في المتبوعات ما لا يجوز في التوابه. ومثلوا لذلك بامثلة منها مسألة مسائل الرجعة مع الطلاق فرجعة هي توابع. احكام الرجعة هي توابع لاحكام الطلاق. ومع هذا يقولون الطلاق يجوز ان يقع معلقا. ويقول لامرأته هي طالق ان حصل كذا وكذا