بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيد الاولين انه الاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثامنة الحر لا يدخل تحت اليد وحريم الشيء بمنزلته شرع الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن هاتين القاعدتين وجمعهم هما تحت عنوان واحد لان القاعدة الاولى هي عبارة عن بيت واحد او شطر واحد. فضم اليه قاعدة الاخرى رغم ان بين القاعدتين يعني تباينا ليست من القواعد الفرعية داخلة تحت الاصل حتى يربط بين القاعدتين ولكن لقصر القاعدة الاولى واختصاره لها ضم اليها القاعدة الثامنة. فالقاعدة السابعة قال فيها والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد الحر لا يدخل تحت اليد الحر هنا المقصود به كان غير المملوك ويقابله العبد الرقيق. الرقيق الذي وقع الرق اما بان استرق في حرب او كان رقيقا من حيث الاصل ويقابله الحر. فالحر اذا المقصود به هنا الانسان غير المملوك المقصود باليد هنا آآ التصرف في الغير والاستيلاء على الشيء فالحر لا يدخل تحت اليد معناه ان الانسان الحر لا يدخل تحت تصرف الغير ولا اه يترتب على اه او لا يصح اه استيلاء الغير عليه ولو وقع فيه شيء من الاكراه فان هذا الاكراه اختص بمكانه ولا يسلبه الارادة والاختيار في غير ما اكره عليه. فالحر لا يدخل تحت اليد بخلاف الاموال. الاموال تحت تدخل تحت اليد بمعنى انها تستملك. يستملكها الانسان ويتصرف فيها آآ بما شاء لكن الحر لا يدخل ليس مثل المال فلا يدخل تحت اليد ولا يتصرف فيه كما يتصرف في الاموال بخلاف العبد. ولهذا قالوا الحر وقصدوا بهذا اللفظ الاحتراز من العبد لان العبد يدخل تحت اليد بسبب رقه يتصرف فيه آآ كالتصرف في الاموال وهو عند الجمهور كما عرفنا ملحق بي بالاموال واشبه بالاموال منه بالاحرام. لكن الحر لا يدخل تحت اليد بمعنى انه لا يتصرف فيه آآ تصرف الملاك ولا اه يستولى عليه. واذا اكره على شيء في ظل اختيار وتظل ارادته قائمة في غير ما اكره عليه. وهذه القاعدة كما اشار في قول كل عالم معتمد يعني يفهم من هذا حكاية يعني الاتفاق العلماء المعتمدين في هذا المعنى. وهو معنى آآ متداول في المذاهب الفقهية ويستعمله الحنابلة كثيرا مثل الشافعية فيعللون كثيرا من المسائل بهذه بان الحر لا يدخل تحت اليد. لكن ابدى الغزالي ابو حامد رحمه الله وترددا في هذا ففهم منه بعض العلماء ان فيه خلافا وآآ انتقدوا نقل الاتفاق والاجماع على مضمون هذه القاعدة. فبعض العلماء كالرافعي حكوا الاجماع عليه ويبدو انهم يقصدون اجماع علماء المذهب هو اتفاق علماء الشافعية على هذا ولكن بعض الشافعية المتأخرين مثل تاج الدين السبكي خالف فيه في هذه القاعدة لكن من حيث الجملة هذا القول يعني او هذه القاعدة معتمدة عند كل عالم معتمد كما قال الناظم رحمه الله تعالى وبناء عليه خرجوا آآ فروعا على هذه القاعدة منها ما لو قالوا لو آآ آآ حبس حرا في مكان واطعمه وسقاه ثم مات هذا الحر في هذا المكان لسبب اخر ليس بسبب الحبس ولكن لسبب الاخر قضاء وقدرا او مات حتفا كما يقال او لسبب اخر فانه بناء على هذه القاعدة لا لا تضمن منافعه لا يضمن ولا منافعه ايضا. فلا يقال بانه تعطل في هذا المكان تعطلت منافعه بسبب الحبس طالبوا بالضمان على المنافع التي فاتت. كذلك في في الفروع قول المسائل الاخرى مثلوا له ايضا بامثلة اخرى من هذا الباب. منها مسألة المرأة اذا اكرهت على الزنا او المرأة اذا وقعت في الزنا وهي طائعة مختارة وليست مكرهة. انها اذا اكرهت فيلزم المكره لها يلزمه يلزمه مهرها. وارشوا البكارة ان كانت بكرا. لكن ان طاوعت في الزنا فلا مهر لها باجماع العلماء. لماذا؟ لانها طاوعت واختارت هذا الفعل بدون اكراه والحر لا يدخل تحت اليد. هكذا لو اه ادعى رجلان زوجية امرأة معينة وكل وكل اقام البينة على ان هذه المرأة هي زوجته فان البينتين تسقطان في هذه الحالة لتعارضهما. ولا يحكم بان هذه المرأة هي زوجة فلان لان انها تحت يده او في بيته او في مسكنه. لماذا؟ لان الحر لا يدخل تحت اليد بناء على هذه على هذه القاعدة. وهكذا مسائل متعددة خرجوا عليها اه او خرجوها على هذه القاعدة المذكورة ومنها منافع الحر عموما كل المسائل المرتبطة بمنافع الحر هل يكون فيها التعويض؟ في حال الفوات او لا يكون؟ اذا فاتت هذه المنافع هنا غير التفويت يعني الفقهاء يفرقون بين الفوات والتفويت. فالفوات اذا ذهبت هذه المنافع بنفسها اما التفويت الى اذهبها الشخص مباشرة بفعله فانه في التفويت يضمن لكن في الفوات فيه في هذه القاعدة ومن يخالف القاعدة يخالف في فروعها فهذا معنى قول الفقهاء في هذه القاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. ثم قال رحمه الله وللحريم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل. الحريم هو الموضع الذي يحيط بالشيء. الموضع الذي يحيط بالشيء. فالموضع الذي يحيط بشيء من انحائه واطرافه يعطى حكم ذلك الشيء. يعطى حكم ذلك الشيء. هذا معنى حريم الشيء بمنزلته او حريم الشيء يعطى ما هو حريم الحكم ما هو حريم له. بمعنى ان الموضع الذي يحيط بشيء يعطى حكم ذلك الشيء. وقولهم يعطى حكم ذلك الشيء معناه انه في الاصل هو عيسى ليس داخلا في هذا الشيء. وانما اعطي حكمه بسبب المجاورة بسبب القرب ولهذه القاعدة امثلة متعددة منها مثلا حريم الدار الانسان اذا ملك بيتا فانه يجوز له ان ينتفع حريم هذه الدار التي اشتراها وان لم تكن ملكا له. يعني ما حول هذه الدار يستحق الانتفاع به ولا يصح لغيره ان يتملك آآ هذا الحريم آآ حتى يعني لا يصح له حتى لو جاء واحيا هذا الحريم فانه لا يتملكه لماذا؟ لان هذا موضع تابع للدار. فمن ملك الدار هو الذي يمتلك الانتفاع بحريمه مثل امام الدار امام البيت. لا يصح لشخص اخر ان ينتفع بما بهذا الموضع الذي هو امام الا باذن صاحب الدار. لماذا؟ لان حريم الشيء تابع له في في الحكم وهكذا في حريم المسجد ايضا يأخذ الحكم نفسه وسيتحدث عنه في الابيات القادمة. وهذه القاعدة كما يقول واصلها اصلها يعني دليلها وهكذا في اه اكثر النسخ وفي بعض النسخ واصله بضمير المذكر واصلها واصلها الحلال بين الى اخره من الحديث اتصل. هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها اجمل بدل اتصل يعني آآ اصل هذه القاعدة اي دليلها حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه فهذا الحديث وهو في الصحيحين جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في الشبهات كالوقوع في الحرام الوقوع في المشتبهات وهي حريم للحرام جعل الوقوع فيها كالوقوع في الحرام. واخبر ان الراتع حول الحمى يوشك ان ان يقع فيه. فاعطى حريم الشيء حكم ذلك الشيء فاخذ من هذا او استدل بهذا الحديث بعض العلماء على هذه القاعدة. وهذه القاعدة في الحقيقة في معناها لها قاعدة اخرى تؤكد معناها وهي قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه ما قارب الشيء يعطى حكمه وهذه قاعدة موجودة في المذاهب الاربعة كلها. ما قارب الشيء يعطى حكمه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه بالليل اه اه اداه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر فكأنما صلاه بالليل او كما كان انما اداه بالليل. لماذا؟ قال العلماء لان ما قارب الشيء يعطى حكمه فاعتبر هذه الفترة ما بين الفجر الى الظهر اخذ حكم الليل في اه قضاء الحزب الذي فات للمسلم. فاما اقارب الشيء يعطى حكمه هذه قاعدة يذكرها الفقهاء في المذاهب الاربعة وان كان فيها خلاف بينهم لكنها تؤكد هذه القاعدة وان حريم الشيء يأخذ حكم ذلك الشيء. هو من هذا الباب من باب ان ما قارب الشيء يعطى حكمه. ولهذا قالوا يعني ما قارب الحول يعطى حكمه. يعني انسان وجبت عليه اه الزكاة فلا يشترط في حقه ان يحول عليه الحول يعني بالساعة وبالدقيقة. لكن ما قارب الشيء يعني ما فقبل الحول بايام معدودة هذا يأخذ حكم يأخذ حكم الحول. ثم قارب الشيء يعطى حكمه هذه القاعدة هي تؤكد مضمون هذه القاعدة وهي قاعدة حريم الشيء بمنزلته. ويدخل الحريم في حتى ميجز من وفي المكروه والمحرم. صح. يعني ان قاعدة الحريم حريم الشيء بمنزلته هذا يدخل في الواجب وفي المحرمات وفي المكروهات. فحريم الواجب كذلك. وهو الذي قال فيه العلماء ما لا يتم الواجب لا به فهو واجب. وكذلك حريم المحرم. ما احاط بالمحرم فانه يعطى حكمه كما مثلوا بالفخذين بالنسبة للعورة المغلظة. وقالوا هذا من حريم المحرم. فيجب بناء على هذا. وكذلك المكروه. فهذه القاعدة وهي ان حريم الشيء يعطى وهو يدخل في المحرمات ويدخل في الواجبات ويدخل في المكروهات ايضا. وكل ما لما فالحريم له دواما حكمه التحريم. يعني ان اه حريم المحرم يأخذ حكم التحريم يعني يكون محرما مثله ويعطى حكم التحريم. دوما يعني بمعنى ان هذه هي القاعدة مستدامة التي تنطبق على فروعها وجزئياتها. لكنه استثنى مسألة فقال الا دبر الا حريم دبر الزوجة ما يكون بين اليتيها فاعلما. استثنى من هذا العموم المسألة التي اه تفطن لها السيوطي رحمه الله واستثناها وهي اه جواز الاستمتاع ما بين اليتين للزوجة. فقال هذا نص الفقهاء على جوازه واشهر من نص عليه هو الامام الشافعي رحمه الله نص عليه في الام وانه لا بأس به وهكذا الحنابلة نصوا على هذا ايضا. مع انه حسب تطبيق القاعدة كان ينبغي ان يحرم لانه من حريم الشيء. ولكن هذا الجواز الذي اشار اليه هو الجواز مع الكراهة. كما ذكره الامام ابن الجوزي رحمه الله ان هذا جائز ولكنه مع الكراهة. لماذا؟ لان الاستمتاع بهذا الموضع قد يؤدي الى الوقوع في الحرام. ولهذا كرهوا العلماء مع كونه. جائزة. فهذا فرع استثناه الناظم رحمه الله تبعا للسيوطي من هذه القاعدة. والملك في الحريم للمعمور لما المعمور في المشهور. هكذا في اه بعض النسخ. وفي بعضها ملكه للحريم في المعمول. والملك للحريم في المعمور لمالك المعمور في المشهور المعمور هي الارض العامرة. ويقابلها الموات وهي الارض الميتة التي لا عمار فيها لا بناء فيها لا زرع فيها. يقال عنها ارض موات. الارض المعمورة هي الارض العامرة اما بناء او شجر او نحو ذلك. فمالك الارض المعمورة عرفنا انه يجوز له ان يرتفق بحريم المعمور. يعني بالفضائل الذي احاط به هذه الارض المعمورة بما حوله فله ان يرتفق بذلك وان ينتفع به لانه تابع للمعمور ولكن هل آآ يمتلك هذا الحريم؟ هل نصف الاستحقاق بانه استحقاق تملك او هو استحقاق انتفاع فقط وليس استحقاق تملك هذا فيه خلاف بين الفقهاء. فبعضهم قال بانه لا لا يمتلكه لا يمتلك حريم المعمول. مالك المعمور لا يمتلك حريم المعمور. لماذا؟ قالوا لان التملك اما ان يكون ببيع او شراء او احياء. ولم يوجد شيء من ذلك في حقه فلا يكون مالكا للحريم. وبعض الفقهاء قال بانه يكون مالكا له وهذا الذي قال عنه والملك في الحريم للمعمور او والملك للحريم في المعمور لمالك المعمور في المشهور يعني ان المشهور عند الشافعية ان ما لك المعمور يملك حريم المعمور بانه مالك له. لماذا؟ قال لانه تابع له. والتابع يأخذ حكم المتبوع. فاذا كان يملك هو المعمول فيملك حريمه ايضا. لكنه مع هذا قالوا لا يجوز له ان ان يفرده بالعقد. يعني فيروح يبيع حريم الدار ويؤجرها ويتصرف فيها تصرف الملاك لكن لا يعني هي تابع فتظل تابعة يعني لا تفرد بحكم. ما اذا اذا باع الاصل فمن ملك الاصل ينتفع بهذا الفرع. لكن لا يوقع العقد المنفصل على الحريم دون دون اصله. لانه انما استحق الانتفاع بهذا الحريم بسبب بكونه تابعا للمعمور. فلا يفرض اذا بحكم كما عرفنا في القاعدة السابقة ان التابع تابع فلا يفرد بحكمه ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه. ثم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه. من حرمه او من حرمه قلت وقال غيره كابن حجر لم يك كالمسجد وهو المعتبر. ذكر اولا حريم المعمور ثم انتقل للحديث عن حريم المسجد وحريم المسجد اختلف العلماء في حقيقته وفي تعريفه وفي وصفه ما هو؟ وجمهور العلماء يقولون بان حريم المسجد هو الفناء او اه الذي يكون حول المسجد. الفناء او الفضاء الذي يكون حول المسجد وبعض العلماء يفسر اه حريم المسجد بانه الصحن صحن المسجد يقول وبمن قال بهذا الحافظ بن الصلاح رحمه الله ولهذا وقع الخلاف في حريم المسجد هل له حكم المسجد او اولى؟ من اسباب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تحديد معنى الحريم ما ماذا يقصد به؟ فبعضهم عبر بصحن المسجد وصحن المسجد هذا يعني لفظ محتمل لكن الذي يتبادر الى الذهن هو هو الفضاء او الفراغ الذي يكون داخل المسجد يعني مثل ما نسميها احنا الحصبة او الحصوة المكان الفارغ في المسجد وعادة ما يكون غير مضللة فان كان صحن المسجد فلا اشكال في انه بانه من المسجد. ولكن الذين قالوا بانه آآ ليس من المسجد انما تصوروا الحريم بمعنى الفضاء الواسع الذي يكون متصل بالمسجد خارجه خارج المسجد. فهذا الحريم حريم المسجد هل له حكم المسجد انتم تعرفون ان المساجد لها احكام خاصة بها. والف فيها الامام الزركشي كتابه اعلام الساجد في احكام المساجد هناك احكام خاصة بالمساجد يعني لا يدخلها الجنوب الحائض الاعتكاف لا يكون الا في مسجد وهناك احكام خاصة بالمساجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد. فهل حريم المسجد من المسجد ان كنا هو من المسجد اعطيناه حكم المساجد. وقلنا ليس منه فانه لا نجري عليه احكام المسجد. فكما اشار الى الخلاف فقال ثم حريم المسجد جعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة يعني فيما له من الاحكام. وبالتالي لا يجوز للحائض ان تدخل قريب من المسجد او ان تمكث فيه وآآ ليس للمعتكف ايضا او يجوز للمعتكف ان يعتكف فيه حريم المسجد لانه اخذ حكمه. ثم قال الناظم قلت وقال غيره كابن حجر. ابن حجر هنا يعني المكي ليس ابن حجر العسقلاني ابن حجر المكي صاحب الفتاوى الفقهية الكبرى فذهب الى ان حريم من المسجد لا يأخذ حكم المسجد. واختاره الناظم قال وهذا هو المعتبر. وهو قول ابن الصلاح رحمه الله وهو قول الحنابلة المشهور عند الحنابلة ان حريم المسجد ليس له حكم المسجد وفصل فريق ثالث بين يعني المتصل بالمسجد والمحاط بجدران وابواب وما ليس كذلك. لان حريم المسجد احيانا قد يكون فضاء مفتوحا هكذا. ولا يكون عليه اسوار ولا ابواب تحجر هذا المكان اه وتخصه بمصالح المسجد ومنافعه. ففرقوا بين هذا وهذا فقالوا حريم المسجد بالمعنى العام لا ياخذ حكم المسجد. ولكن ان كان محاطا بسور او محاطا او مغلق بابواب متصلا به فانه يأخذ حكم المسجد في هذه الحال. كذلك في كذاك في رحمته الخلفون قل وهي التي تبنى له اذ تتصل. وعدها منه اليه يذهب فيما حكي الجمهور وهو المذهب. كذاك في رحبته هكذا في بعض النسخ وهو الاحسن وفي بعض النسخ الخطية كذلك في الرحبة كذاك في الرحبة ملح نقل. بالالف واللام وبالتالي لابد من النون المكسورة حتى يستقيم الوزن. كذلك في الرحبة للخلف نقل وهي التي تبنى له اذ تتصل. ثم تحدث عن حريم المسجد تحدث عن رحبة المسجد والافصح رحبت المسجد. بالتحريم. يعني يجوز فيه السكون ويجوز فيه الفتح. يقال رحبة المسجد رحبة المسجد ولكن الافصح والاكثر في لغة العرب هو الفتح فيقال رحبة وجمعه ورحبات مثل قصبة وقصبات ويجوز فيه السكون فيقال رح بل ان الرحبة هو المكان الواسع كما تقول اهلا وسهلا ومرحبا يعني تجد مكانا واسعا رحبا فتحدث عن رحبة المسجد هل تأخذ حكم المسجد او لا؟ والرحب اخص من الحريم. الحريم المسجد اعم حريم المسجد هذا يشمل الفضاء والموضع الذي يتصل بالمسجد ويكون حول اسجد. وهذا قد يكون اه متصلا بالمسجد وقد لا يكون. وقد يكون تابعا محجورا على مصالح المسجد ومنافعه وقد لا يكون كذلك. بعكس الرحبة. رحبة هي البناء اصل مع المسجد بحيث يكون محجورا على وصالح المسجد ومنافعه فهذه الرحبة. هل تأخذ حكم المسجد؟ وبالتالي نقول الاعتكاف فيه واذا خرج المعتكف من داخل المسجد الى الرحبة اعتكافه صحيح لا يفسد وهل يجوز للنساء ان يجلسوا في رحبات المساجد؟ ان كن حيظا او لا يجوز فهذه المسألة التي اشار اليها فذكر فقال كذلك في رحبته الخلف نقل يعني اختلف العلماء في رحبة المسجد هل لها حكم المسجد او لا؟ ثم ذكر ان جمهور الفقهاء على ان رحبة المسجد لها حكم المسجد. ولهذا قال وعدها منه يذهب فيما حكي فيما حكي الجمهور وهو المذهب. الجمهور فاعل يذهبوا يذهبوا الجمهور وهكذا في بعض النسخ الخطية وفي بعضها فيما حكى فيما حكى يعني فيما حكى صاحب الاصل السيوطي فيما حكى الجمهور وهو المذهب. فجمهور الفقهاء على ان رحبة المسجد لها حكم المسجد. وان هذا هو مذهب الجمهور عند الشافعية وعند غيره من الفقهاء بخلاف الحنابلة المشهورة عندهم في المذهب انه ان رحبة المسجد ليست من المسجد وفصل وتوسط بعض العلماء كالقاضي ابي يعلى رحمه الله فقال بان هذه الرحبة اذا كانت يعني محاطة ولها اسوار ولها ابواب ومحجورة ومحصورة على منافع المسجد ومصالحه فانه يأخذ الحكومة حكم المسجد. واما ان كانت هذه الرحبة ليست كذلك هي متصلة مسجدك انها مفتوحة ولا تحجر منافعها على على مصالح المسجد فانه لا يعتبر من وبالتالي يجوز فيه البيع والشراء ويجوز للحيض ان يمكثوا في هذا المكان لانه ليس من المسجد وهذا قول وسط يعني جامع بين هذه الاقوال السابقة. وقوله وهي التي تبنى انه اذ تتصل هذا تعريف للرحابة. ان رحبة المسجد الموضع المتصل بالمسجد والذي آآ حجرت منافعه لصالح المسجد. فاذا كانت هذه الرحبة مفتوحة وليست محصورة بالمسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد. كما ذكر مالك رحمه الله في الموطع ان عمر رضي الله عنه بنى رحبة اه عند المسجد سماها البيضاء اظن نسيت فسماها باسم وقال من اراد ان يلغط او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحلة وعليه ايضا يحمل ما جاء في حديث عائشة ان من المعتكفات اذا حضن كن يخرجن الى رحبة المسجد هذا يحمل على آآ هذه الرحبة المفتوحة التي آآ لم تحط بالابواب والاسوار ولم تحصر منافعها على على المسجد هكذا مثل التوسعة الان الموجودة يعني الرحب الموجودة حول المسجد اه ان كانت عليها اسوار مثل الرحبة التي مسجد النبوي فهذه تأخذ حكم المسجد. ولكن اذا اذا لم تكن كذلك مثل التوسعة التي في مكة مثلا فليست عليها ابواب تحصرها. فالظاهر ان انها لا تكون آآ داخلة في حكم المسجد. خليها بعد التسجيل المستمر. القاعدة التاسعة يقول رحمه الله اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده دخل احدهما في الاخر. هكذا في بعض النسخ وفي اكثر النسخ الخطية زيادة غالبا بعد هذه العبارة دخل احدهما في الاخر غالبا وهو الذي يطابق الاصل اقصد كتاب والسيوطي رحمه الله. قال الاهدل ان يجتمع امران من جنس عرف فرد ومقصودهما لم يختلف دخل فرد منهما في الاخر اي غالبا على خلاف ظاهره هكذا في النسخ الخطية فرد وفي المطبوع كما ترون فزد قصودهما لم يختلفا. لكن الصواب ما في النسخ الخطية ان يجتمع امران من جنس عرف فرد يعني واحد ويكون وصف للجنس ومقصودهما لم يختلف دخل فرد منهما في الاخر اي غالبا على خلاف ظاهري وفي بعض النسخ الخطية على خلاف الظاهر بالالف واللام على خلاف الظاهر لكن الصواب حذف الالف واللام كما جاء منونا في بعض النسخ الخطي هذه القاعدة التاسعة وهي قاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة التداخل. و آآ حقيقة هذه القاعدة هي الاكتفاء بفعل واحد عن حكمين فاكثر الاكتفاء بفعل واحد عن حكمين فاكثر يعني ان يرد حكمان في الشرع او ثلاثة او اكثر فيكتفي مكلف بفعل واحد. يكتفي المكلف بفعل واحد عن هذه الاحكام المتعددة. ويدخل الباقي في هذا الفعل. ولهذا سموها بقاعدة التداخل. وهي على خلاف الاصل لان الاصل عند تعدد الاحكام ان تتعدد الافعال. الاصل تعدد الافعال بتعدد الاحكام. فمن امر بحكمين على فعلين ومن امر بثلاثة احكام فعلى ثلاثة افعال. لكن التداخل على خلاف الاصل يجوز في بعض الحالات ولكن ضمن شروط وهذه الشروط اشار اليها الناظم رحمه الله في الفاظ القاعدة لانه قال اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر. فاذا ذكر شرطين الشرط الاول ان يكون الجنس واحدا والشرط الثاني الا يختلف المقصود. اذا توفر توافر هذان الشرطان يصح التداخل ويكتفى بفعل واحد عن بقية الافعال. فاذا اجتمع على الانسان يعني حدثان ويكتفي بطهارة واحدة. اذا اجتمع على المرأة جنابة وحيض فيها غسل واحد عن الفعلين. اذا دخل الانسان المسجد آآ بدأ بالفريضة او بالسنة القبلية فان هذا يغني عن تحية المسجد. وهكذا عند بعض الفقهاء في طواف الزيارة يغني عن طواف الوداع يدخل فيه طواف الوداع لحصول المقصود. وبعض العلماء لا يكتفي بطواف الزيارة ويوجب طواف الوداع لانه يرى ان المقصود مختلف وهكذا لو جاء وطاف طواف العمرة مثلا فان هذا يغني عن طواف القدوم. وهكذا احكام كثيرة اه اجتمعت فيها هذه الشروط فتداخلت الاحكام واكتفي بفعل واحد عن بقية الافهام ولكن كما عرفنا لا بد من توافر هذين الشرطين اولا يكون الجنس واحد. فاذا كان الجنس فلا تداخل قالوا له ان زيدا من الناس آآ سرق وشرب الخمر وارتد مثلا فهنا لا تداخل بين هذه الاشياء الثلاثة لماذا لاختلاف اجناسها باختلاف اجناسها فهذا هذا قطع وهذا آآ جلد وهذا آآ قتل وهكذا فليس جنسا واحدا وانما هو اجناس وانواع مختلفة هكذا اذا اه كان المقصود مختلفا. معنى انه ان هذه الافعال لم تتفق في المقصود. اختلفت في المقصود وكل واحد مقصوده او سببه مختلف عن الاخر. فلا تداخل ايضا. قالوا في الكلام ايش؟ اعماله لا اهماله. وضرب بعض الحنفية مثالا على هذا قالوا لو مات واوصى بطبل لو مات واوصى من قبل فهل تصح الوصية او لا تصح؟ فطبل اللهو هذا محرم. عند الحنفي ما لو وطئ بكرا بشبهته. وطئ بكرا بشبهة فانه يجب عليه المهر ويجب عليه ارش البكارة. ولا يتداخلان. ما يقول خلاص يكفي المهر. لابد من عرش البكارة ايضا لماذا الاختلاف المقصود؟ لان المهر في مقابل الاستمتاع واما الارش فهو في مقابل الجناية التي وقعت والنقص والعيب الذي لحق بالمرأة. فاذا كان المقصود مختلفا فلا يتداخلان ومن هنا قال بعض الفقهاء في في الرجل اذا دخل المسجد الحرام واقيمت الصلاة مثلا وصلى معه فهل بعد الصلاة يطوف بالبيت؟ باب تحية المسجد او لا يطوف فبعض الفقهاء قال لا قال لابد ان يطوف. وان الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة لا عن الطواف ولا يتداخلان. لماذا قال لان المقصود مختلف؟ او الجنس مختلفة. فهذا فهذا صلاة وهذا طواف والطواف ليس من جنس الصلاة. واما الاثر الطواف بالبيت ولا يعني من حيث من حيث الحكم الذي ذكره وهو ان الانسان يتطهر لهذه العبادة فالخلاصة ان القاعدة قاعدة التداخل هي اذا اجتمعا امران من جنس واحد هو كان مقصودهما واحدا دخل احدهما في الاخر. ثم قال غالبا يعني هذه القاعدة قاعدة اغلبية وهذا شأن القواعد الفقهية انها في الاصل قواعد اغلبية بمعنى ان هناك بعض المستثنيات الحكم على هذه القاعدة بالاغلبية بناء على اخراج الصور التي لم تتوفر فيها الشروط. وهو اعتبرها اغلبية بهذه بهذا الاعتبار او بهذه الحيثية اما لو اعتبرنا آآ الشروط جزءا من القاعدة فلا تعتبر القاعدة اغلبية بناء عليها. ثم قال رحمه الله قاعدة العاشرة اعمال الكلام اولى من اهماله. وللكلام يافا الاعمال او لا من الاهمال فيما قال لكن اذا ما استويا بالنسبة الى الكلام حسب ما قد نبه. قالوا وفيها يدخل تأسيس اولى من التأكيد يا رئيس. الى الكلام هكذا في اكثر النسخ الخطية وهو الاصوب والموافق للاصل وفي بعضها الى كلام بالنكرة كذا بدون الالف واللام هذه القاعدة العاشرة وهي قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله واعمال الكلام هو اعتباره وبناء الاحكام عليه. واما اهماله فمعناه عدم واعتباره وعدم بناء الاحكام عليه. فاذا تردد اللفظ بين اعماله بمعنى ان نعتبره وان نبني عليه حكما وبين اهماله وهو عدم اعتباره وعدم بناء الاحكام عليه فالاصل انه الاصل انه يبنى على الاعمال وليس على الاهمال. لان هذا هو الاصل في كلام الانسان العاقل. الانسان العاقل عندما تكلم وهو يتكلم من اجل ان يفيد معنى ينبني عليه ينبني عليه حكم ينبني عليه تصرف وعمل ومصلحة فهذا هو الاصل في في الفاظ العقلاء فضلا عن الفاظ الشارع. الاصل اذا في في الفاظ اعمالها لا اهمالها. لان الوضع اللغوي انما وضع في الاصل اللي لهذا المعنى. وبناء عليه قالوا لو لو قال الرجل مثلا لامرأته انت طالق انت طالب فكرر هذا اللفظ فاذا لم تقم بينة على انه اراد التكرار اراد التأكيد فاننا نحمله على نحمله على التأسيس. بمعنى على ان الجملة الثانية جملة مستأنفة جديدة. فنحكم بوقوع طلقتين. وليس طلقة واحدة مع ان اللفظ يحتمل انه اراد التوكيد توكيد الطلاق الاول. لكن اذا لم تقم عندنا بينة على هذا المقصود فالاصل اننا نبنيه على الاعمال وعلى انه اراد طلاقا جديدا كذلك لو قال مثلا ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق. فانت طالق فعبارة ان ذهبت الى بيت فلان هل هذه العبارة مقصودة قصد الشروط؟ بمعنى ان او طلقها طلاقا معلقا على هذا الشر. او هو كلام لاغ لا عبرة فيه في هذه الحالة نقول اعمال الكلام اولى من اهماله فنقول هذا اللفظ الاصل فيه انه لفظ معتبر فيكون من باب الطلاق المعلق. ان دخل اخر ان دخل شهر رمضان فانت طالق. نقول الاصل انه يعني آآ قصد هذا التعليق وبالتالي لا يقع الطلاق الا بدخول الشهر. لكن بعض الفقهاء من المالكية لا يلتفتون الى هذه آآ الصيغة في الاشياء المحققة مثل دخول الشهر ونحو ذلك فيعتبرون هذا كالواقع ويجعلون هذا من الطلاق المنجز وليس من الطلاق المعلق. فاذا قال لها ان دخل الشهر انت طالق فتطلق عندهم في آآ عقب هذا الكلام. ان قال ان حطي فانت طالق فكذلك فاذا علقه على الاشياء المحققة الوقوع فان الطلاق عنده يعتبر منجزا بناء على القاعدة الفقهية ان الغالب كالمحقق. ان الغالب كالمحقق لكن جماهير العلماء يقولون يعتبر من الطلاق المعلق لان الاصل هي وغيرهم ايضا. فلو كان لو حملناه على المحرم لجعلنا الوصية باطلة. لان الوصية بالمحرم حرام فقالوا نحمله على طبل الحرب على طبل الحرب. يعني الذي يضرب اثناء الحرب هذا جائز عند بعض الفقهاء ومنهم الحنفية. وهذا يعني الذي لاحظوا فيه في هذه المسائل لاحظ وفيها هذه القاعدة وهي اعمال الكلام اولى من اهماله. فنعمل كلام هذا الميت الذي تكلم وهو عاقل رشيد نعم نعمله ونحمله على هذا المعنى الصحيح اولى من ان نحمله على معنى يسقطه ثم قال لكن اذا ما استويا بالنسبة الى الكلام حسب ما قد نبه. يعني ان محل هذه القاعدة وهي قاعدة اعمال كلام اولى من اهماله محل هذا فيما اذا استوي الاعمال والاهمال بالنسبة الى اللفظ بالنسبة الى الكلام اذا استويا في الاحتمال اما اذا كان احدهما بعيدا جدا اذا كان الاعمال ال مثلا بعيدا جدا. او فيه تعسف وتكلف. قالوا يعني اه يجعله من باب الغاز او اللغز فانه لا يحمل عليه ويهمل هذا اللفظ في هذه الحالة ويكون الاهمال اولى من الاعمال لماذا؟ لان احتمال الاعمال ليس مساويا للاهمال. وانما هو بعيد. بان اعمل اللفظ في معنى يعني بعيد لا يخطر في اذهان العارفين بلغة العرب. او على معنى لا تحتمله اللفظ اصلا يعني او لا يستعمل اللفظ لافادته. فلا يصح في الاعمال ان نتعسف في هذه القاعدة ونأتي فنحمل الالفاظ ما لا تحتمل بحجة ان اعمال الكلام اولى من اهماله فالاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها وانما محل هذا كما كما نبه الى انه قال حسب ما قد نبه يعني نبه التاج السبكي رحمه الله نبه هو ووالده التقي السبكي على ان محل هذه القاعدة هو في حال استواء الاعمال والاهمال بالنسبة الى الكلام. اما اذا كان احدهما بعيدا بحيث لا ينصرف اليه الذهن الا بتكلف وتعسف فانه لا يلتفت اليه. قالوا وفيها يدخل التأسيس او لا من التأكيد ديار رئيس قال الفقهاء مما يدخل في هذه القاعدة قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله قاعدة التأثير اولى من تأكيد. يعني اذا تردد اللفظ بين حمله على معنى جديد. وبين حمله على توكيد الكلام الاول فيحمل على افادة معنى جديد. فباي الاء ربكما فبأي الاء ربكما تكذبا تكررت الاية. فهل هي من باب التكرار والتأكيد؟ او هي من باب التأسيس. فبعض العلماء يرى انه من باب التأسيس وان كل اية من هذه الايات متكررة هي عائدة على الالاء التي ذكرت قبلها في الاية فباي الاء ربكما تكذبان مما ذكر في الاية التي قبلها فلا يكون من باب التوكيد وانما من باب التأسير فالافادة اولى من الاعادة. الافادة اولى من الاعادة يعني كون اللفظ يفيد معنى جديد اولى من كونه يعيد معنى سابقا. اختصر على هذا وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين