بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان. ما زال المؤلف رحمه الله في الباب الثاني وهو القواعد الكلية التي تتخرج عليها جزئيات كثيرة وذكر في هذا الموضع قاعدة مشهورة عند الفقهاء وهي قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان والمقصود بالخراج هنا اه كل ما ينتج عن الشيء سواء كان وكان منفعة فيدخل في هذا الغلة والثمرة والنتاج فكل هذا اه يقصد به لفظ الخراج. بل اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على غلة العبد يعني على المنفعة التي ينتفع بها اه سيد العبد او ما لك العبد. فسماه بالخراج فالخراج اذا كل ما يخرج من الشيء كل ما ينتج عن الشيء سواء كان عينا محسوسة ام كانت منفعة معنوية ام اه كانت غلة مالية او نحو ذلك. والباء هنا سببية. الخراج بالضمان الباء سببية بمعنى ان الخراج مستحق بسبب الضمان الخراج مستحق بسبب الضمان. بمعنى ان من وجب عليه الضمان يعني ضمان المال اذا تلف. من وجب عليه ضمان هذا المال انه الذي يستحق الخراج. يستحق ظلته. واستحقاقه للخراج وللغلة والمنفعة هو عن عن وجوب الضمان عليه. ما دام ان ضمان هذه العين اذا تلفت في ذمته فكذلك اذا منافع هذه العين وغلت هذه آآ السلعة وما ينتج عن هذا المبيع وهو مستحق لمن وجب عليه الضمان. وهذا آآ قريب منه القاعدة الاخرى بلفظ الغرم بالغلم. الغرم بالغنم. لكن هذه القاعدة مؤكدة للقاعدة اه الاولى اه يعني هي المضمون تقريبا واحد لكن هذه القاعدة تثبت الحكم للخراج والقاعدة الثانية تثبت الحكم للضمان. يعني كأن القاعدة الثانية عكس هذه. هذه الخراج بالضمان هناك الضمان بالخراج فهي يعني آآ تثبت حكم الغرم واما هذه القاعدة فهي تثبت حكم الخرائط من يستحق الخراج. ولكن كل من قاعدتين مؤكدة للقاعدة الاخرى. الخلاصة فان من وجب عليه الضمان في حال التلف هو الذي يستحق الخراج. هذا معنى هذه القاعدة قال الناظم رحمه الله ثم الخراج بالضمان وهو من لفظ الحديث النبوي فاستبن. ذكر هذه القاعدة ثم اشار الى ان هذا اللفظ هو لفظ حديث نبوي لفظ حديث نبوي مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي رواه اهل السنن بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخراج بالضمان. وهذا الحديث وان اعله الامام البخاري رحمه الله ابن الجوزي لكن له طرق آآ من حديث عائشة يقوي بعضها بعضا ولهذا صححه جماعة من اهل العلم الامام الترمذي حتى الترمذي تلميذ الامام البخاري وهو الذي يعني حاور شيخه في تعليل هذا الحديث ولم يقتنع برأي شيخه البخاري في تعليل هذا الحديث فلهذا حكم عليه بانه حديث حسن فالخلاصة ان هذا الحديث رواه اهل السنن وفي بعض طرقه اه ورد فيه السبب او ذكر السبب الذي من اجله جاء هذا الحديث وهذا السبب يوضح لنا معنى القاعدة. وهذه من فوائد معرفة اسباب اه ورود الاية او ورود الحديث انها توضح لك وتشرح لك المعنى. فقوله هنا الخراج بالضمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ قاله آآ في قصة الرجل الذي ابتاع او اشترى عبدا ثم بعد ذلك وجد في هذا العبد عيبا بعد مدة من الزمن بعد ان انتفع به مدة من الزمن وجد فيه عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العبد الى بائعه فقال بائع لكنه استغل عبدي يا رسول الله. يعني طالب بالغلة بالعوض عن المدة التي استفاد منه المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بهذا الحديث الخراج بالضمان. وما اعطاه الغالي الخراج بالضمان. فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بان الخراج انما هو لي المشتري وقد يعني يعترض على اه اه تفسير هذا الحديث بالسببية احقاقا ان الخراج مستحق بالضمان بانه لو كان الامر كذلك لو كان الخراج انما يستحقه من وجب عليه الضمان لكان الواجب آآ في في منافع المغصوب ان يستحقها الغاصب ايضا الغاصب اذا غصب عينا وانتفع بهذه العين. منافع المغصوب ليست للغاص وانما يجب عليه رد المغصوب ورد ايضا هذه المنافع او بقيمتها اما بمثلها او بقيمتها. فلو كان الضمان هو العلة في استحقاق الخراج. لو ان يكون ان يكون الغاصب مالكا لمنافع المقصود. وبالتالي لا يجب عليه رد الغلة ولا يجب عليه التعويض عن المنافع التي انتفع بها. مع ان الضمان واجبة عليه بلا خلاف بين العلماء ان الغاصب يضمن المقصود اذا تلف اذا تلف في يده وبالتالي اه فهذا كما يقول الاصوليون نقض للتعليل نقد للعلة يعني انتم تقولون الخراج استحقاق الخراج للمشتري والعلة في ذلك الضمان. طيب العلة هنا وجدت ولم يوجد. ولم يوجد الحكم. وهذا كما درسنا وفي اه في قوادح العلة يسمى بالنقد. منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاتف العلم فهذا يعتبر نقض للعلة فكيف فكيف يقال بان الخراج مستحق بالضمان؟ فالجواب عن هذا بان يقال بوجود الفرق بين بين الغاصب وبين المشتري او غيره. وجود الفرق بمعنى ان الغاصب لا يملك المغصوب بسبب غصبه. فلهذا الضمان واجب عليه ولا يستحق الخراج بعكس المشتري هو ملك هذه السلعة بالعقد في الصحيح. فهو قد امتلك هذه السلعة بينما الغاصب لم يمتلك هذه لم يمتلك هذه السلعة ولهذا اه فرق بينهم. وان سلمنا ان هذا يعني يعتبر ناقضا للتعليل لكن هذا كما اخذنا في الاصول هذا يعتبر تخصيصا ولا يعتبر نقدا للعلة والاكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص ولا مصحح. فنقول على كل حال حتى وان سلمنا جدلا هذا الاعتراض فان هذا لا ينقض العلة ولكن يخصصها. فنقول هذا الوصف هو العلة الا في هذه مسلا فالخلاصة اذا ان الخراج مستحق بسبب الضمان. ولا افترض ايضا على آآ على هذه القاعدة بحديث مصرع. ان في حديث المصرع ردها وايش وصاعا من دم. فكيف الخراج بالضمان ويجب عليه؟ ويجب عليه رد الصاع. مع ان الضمانة على ايه الجواب ايظا بان يعني هذا الحديث لا اعتراظ اه به على هذه القاعدة لان اه صاع التمر هذا تعويض عن اللبن الذي كان موجودا وقت العقد. اللبن الذي كان موجودا في ضرع المصرات هذه هذا اللبن جزء من العقد هذا وقع عليه العقد. فهذا الصاع من التمر هو واظن اه عن اه عن اللبن الذي هو جزء من المبيع وليس غلة له. فليس خراجا حتى نقول بانه آآ ينقض القاعدة. وهو ليس خرج لكنه تعويض عن اللبن الذي كان موجودا وقت البيع وهو الذي بسببه وقع الغش يعني فيه. رأى الضرع يعني كبيرا وظن ان انها ذات لبن يعني فاذا هو ليس من باب الخراج ولهذا ما بعد هذه الحلبة الاولى التي وقع عليها العقد لا يجب على البائع ان يرد عوضا عن المشتري ان يرد عوضا عنه. لا يجب عليه ذلك انما هذا صاع التمر انما فهو فيما يتعلق فقط بجزء اللبن الذي كان كان موجودا وقت العقد. والا لو ادخلنا كل ما بعد ذلك فصاع التمر هذا ليس من باب العدل يعني. هذا ليس مثلا يعني قد يكون استخدم هذه اه الشاة شهرا كاملا وكل يوم هو ما شاء الله يعني يقترف يشرب من لبنه. فصاع التمر لا يعتبر مثلا لكل من اهلكه المشتري انما هو عوض عن الجزء الذي وقع عليه العقد فبالتالي ليس هو من الخراج. وبالتالي لا يعترض به ايضا مع على هذه القاعدة وهي قاعدة خراج بالضمان. فهذا هذه القاعدة كما اه ذكر المؤلف هي نص حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عده بعض اهل العلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم انه اشار الى هذا الحكم الذي قل تحته جزئيات وفروع كثيرة بكلمتين الخراج بالضمان. قال رحمه الله والله لكنه خرج عن ذا ما لوي اعتقت المرأة عبدا للقوي لكنه خرج وفي بعض النسخ يخرج بالمضارع لكنه يخرج عن ذا ما قوي قوي هو لو ولكن كسرها من اجل القافية. اعتقت المرأة عبدا للقوي يعني اعتقت عبدا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي من اسمائه القوي. فلبنها ولاؤه والعقل له جنى على عصبة لها رأوا وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا ارث له او يعني اشار الى ان هناك مسألة تخرج عن هذه القاعدة. وتستثنى منها وهي مسألة ما لو المرأة عبدا له. اذا اعتقت المرأة عبدا لها. فان ولاءه لها وهذا الولاء يورث يرثه اقرب العصبات. ولا يرث اصحاب الفروض منه شيئا واقرب العصبات ابنها. فلو آآ آآ ماتت هذه المرأة فان الابن من يرث ولاء هذا العبد المعتق. يرث ولاءه لكن قالوا لو جنى جناية خطأ لو لنا هذا المعتق جناية فان آآ ديته او فان الدية على العصبة على العاقلة ولا يدخل فيها الابن. الابن لا يدخل ضمن العصبة لان العصبة هي قرابة من جهة الاب فالابن لا يدخل في هذه العصا. فهنا اخذ الخراج وسلم من الضمان ان اخذ الخراج انتفع من ولاء العبد. صار الولاء له بعد امه. ولكن في نفس الوقت سلم من الضمان ولم يدخل في في العصبة او في العاقلة التي تعقل دية الخطأ. فهذه صورة انفصل فيها الخراج عن ايش؟ عن الضمان واشار الى مسألة اخرى فقال وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا ارث له يعني وقد يأتي في في ابواب الارث ان بعض العصبات يدخل في العاقلة ولكنه ولكنه لا يرث يدخل في العصبة في العاقلة التي تتحمل الدية ولكنه لا يرث. بمعنى ان عليه الضمان وليس له الخراج عكس سورة الابن. الابن له الخراج وليس عليه الضمان. وهؤلاء العصبات يدخلون في العاقلة فيكون عليهم الضمان يتحملون في حالة الضمان ولكنهم في حالة يعني الغنم لا شيء له. واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاسب الحيث يدعى جنده. من هذا الباب فذكر ان هذه من المستثنيات من هذه القاعدة. ويمكن ان يذكر من المستثنيات مسألة المقصود منافع الموصول وغلة المغصوب هذه ليست للغاصب مع ان الضمانة مع ان الضمانة عليه وعرفنا ان يعني السبب الذي من اجله حصل الفرق والاستثناء. وانه هو لم يملك هذا المغصوب انه حاز عليه بالاستيلاء والقهر. وبالتالي لا يستحق ما ينتج عن اه عين المقصود ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب ومستحب للخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت. ذكر هنا هذه القاعدة الفقهية وهي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. يعني يستحب للمكلف ان يخرج من خلاف الفقهاء بمعنى انه يأتي بالفعل على صورة يصححها الجميع. يأتي بالفعل على صورة يصححها الجميع او يجيزها الجميع. ولا تكون صورة يعني اه غير جائزة عند بعضهم. وانما ستكون صورة متفقة عليها. وهذا يعني داخل ضمن مسألة اه ترك المشتبهات. هو من باب الاحتياط وترك المشتبهات والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه لما قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فهذا داخل في في هذا الباب. هو من باب آآ ترك الشبهات ومن باب الاحتياط وهذا معنى جاء به الشرع وحث النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة على على التقوى والورع والبعد عن المشتد بل حكى الامام النووي رحمه الله اتفاق على هذا. وان هذا قال متفق عليه بين العلماء لكن هذا الخروج من الخلاف له شروط له ضوابط. اذا توافرت هذه الضوابط كان مطلوبا اذا تخلف شيء منها كان غير مطلوب. ما هي هذه الضوابط والشروط؟ قال لكن مراعاة الخلاف يشترط فها شروط ولها الاصل ضبط. هكذا في آآ هذه النسخة وفي آآ فاكثر النسخ الخطية لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شرائط كما قد انضبط. لها شرائط كما قد انضبط. اكثر النسخ المخطوطة بهذا الضبط الثانية والاول يعني يرجح الضبط الاول ان الشروط هو تعبير السيوطي. في وهو في نفس الوقت لما قال ولها الاصل ضبط يعني افاد بان بان هذه الشروط مذكورة في الاصل وهذا من باب الاشارة الى فائدة جديدة. لها شروط ولها الاصل ضبط. يعني السيوطي في في اصل هذا الكتاب وهو يشبه النظائر ضبط هذه الشروط او الشرائط. ما هو الشرط الاول؟ قال الا يكون في الخلاف موقعا. هذا الشرط الاول من شروط الخروج من الخلاف. الا تكون مراعاة هذا الخلاف توقع في خلاف اخر. لماذا؟ لانه لم يحصل المقصود لان المقصود هو الاتيان بصورة متفقة عليها لا يعترض عليها الجميع. فاذا اه خرجت من هذا الخلاف ووقعت في خلاف اخر فالمقصود لم يتحقق. فالمطلوب هو ان تخرج من صورة مختلف فيها الى صورة متفق عليها عند الجميع وهذا المعنى غير حاصل في حالة ما لو اخرجك هذا الخلاف الى خلاف اخر ولهذا قال العلماء مثلا في مسألة آآ فصل الوتر او وصل لجمهور اهل العلم قالوا المستحب هو الفصل. تفصل بين الركعتين والركعة الاخيرة. ولم يراعوا في هذا خلافة الحنفية. ولم يراعوا خلافا من ابطل من الحنفية حتى. آآ الصلاة اذا حصل للوصل فيه. لماذا؟ لان الوصل فيه خلاف بين العلماء ايضا. هناك من اهل العلم من يبطل الوصل فلو راعينا خلاف ابي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وقعنا في في خلاف اخر. ولهذا تجدون هناك سائل يقولون يقول العلماء عنها انها مسائل لا يمكن الخروج فيها من الخلاف. وسائل لا يمكن الخروج فيها الخلاف لانك مهما فعلت على اي وجه فانك تخالف بعض الفقهاء فيه. مثل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مثلا ان قرأت فهناك من يأثمك في القراءة وان تركت فهناك من يؤثمك فيه في الترك. فلا يمكن الخروج من الخلاف فيه هذه المسألة وهكذا مسألة فاقد الطهورين. الشخص اذا ما وجد الماء ولا عنده تراب يتيمم به ولا ما هو من جنس الارض. فهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ولا يمكن الخروج فيها من الخلاف لانك ان يعني صليت على حالك فقد قال بعض العلماء بتحريم هذه الصلاة لعدم وجود الطهارة واذا يعني تركت الصلاة فهناك ايضا من اثمك لترك الوجه فهي من المسائل التي لا يمكن الخروج فيها من الخلاف على اي قول ذهبت فهناك من يخالفك من الفقهاء. فالشرط الاول اذا من شروط هذه القاعدة ان لا يوقع في اه في خلاف اخر ولم يخالف سنة لمن دعا صحت. هذا الشرط الثاني. لا اه تؤدي الخروج من الخلاف الى مخالفة سنة صحيحة ثابتة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت هناك السنة ثابتة وواضحة وليس فيها احتمال ولا شك وهنا قالوا لا يراعى فيها الخلاف. ولهذا استحب الجمهور رفع اليدين عند الركوع والقيام من الركوع ولم يراعوا خلافه. الحنفية في هذا. قالوا لانها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو خمسين صحابيا بل بعضهم زادها على ذلك والف البخاري رحمه الله جزءا في هذه المسألة. جمع فيها الاثار والاحاديث فاذا كانت السنن ثابتة هنا فقالوا يعني لا يلتفت الى كما قال ابن تيمية رحمه الله متى اذا تبينت السنة وزالت الشبهة فالاحتياط في ترك الاحتياط؟ الاحتياط في ترك الاحتياط. فهذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال وكونه قويا. قوي المدرك لا كخلاف الظاهري اذ حكي. قوي المدرك. مدرك يعني الدليل. يكون قوي الدليل والصواب فيه بالضم المدرك. لانه هو القياس الذي يقتضيه اه اسم كان في الرباعي الفعلي ده كان رباعيا فاسم المكان منه واسم الزمان منه والمصدر منه يكون على مفعل ربي ادخلني في مدخل صدق واخرجني مخرج صدقي. الا بعض الكلمات التي سمعت لكن هذا هو يعني القياس الصرفي في هذه في هذه الكلمة وبعض الفقهاء بل هو المشهور في كتبهم يقولون مدرك مدرك ولكن آآ اهل اللغة آآ يخالفون فيها فان يكون الشرط الثالث آآ قوي المدرك يعني ان يكون هذا القول آآ له دليل قوي بمعنى انه لا يكون من باب زلات العلماء وهفوات المشايخ لانه ان كان من قبيل زلات العلماء وهو فوات افلا افلا عبرة بها. وقد عرفنا فيما سبق ان الحكم ينقض اذا خالف يعني الاجماع او خالف النص القاطع الدليل القطعي فان الحكم ينقض وان صدر به قضاء القاضي. فمن شرط الخروج في الخلاف ان يكون القول الاخر او الخلاف في المسألة ان يكون قوي المدرك. يعني له وجاهته اما اذا كان آآ قولا ضعيفا آآ او من قبيل الزلات فانه لا يلتفت اليه والناظم رحمه الله اشار الى خلاف الظاهرية قال لا كخلاف الظاهر ظاهري اذ حكي بعض العلماء يجعل خلاف الظاهرية من هذا الباب من باب الزلات التي لا لا يلتفت اليها بل مرتبط بموعد فنؤجل اسئلة اليوم الى بعضهم يعني توسع في هذا ولم يعتبر الظاهرية لا في خلافهم ولا في وفاقهم. واخرجوا من زمرة العلماء. وهذا يعني قول لا يخلو او لا يسلم من من المبالغة في هذا. فالظاهرية من علماء الامة وداوود الظاهري وابن حزم وغيرهم. هم من كبار العلماء ومن المجتهدين ايضا لكن يعني آآ لهم زلات كغيرهم يعني. يعني كما ان الظاهرية لهم زلات كذا يغيرون بعض العلماء يعني لا يسلم من زلة في مسألة من المسائل. لكن زلاتهم مشهورة المشكلة ان زلات واقوالهم التي يشدون فيها يعني آآ فيها صراحة اكثر من غيرها يعني كما قال بعضهم كعورة العنز يعني مكشوفة دايم. الظاهرية لهم بعظ المقالات التي شدوا فيها عن العلماء. هذه المقالات لا يعتبر فيها خلافهم. وهكذا فيما لو كان خلافهم في المسألة مبنيا على انكار القياس جيلي انكار القياس الواضح الجلي القطعي فهذا ايضا لا يلتفت اليه. لكن ما عدا ذلك هم من علماء امة وتوافرت في كثير منهم شروط الاجتهاد. فاخراجهم من زمرة العلماء وعدم اعتبار وفاقهم وخلافهم لا يخلو حقيقة من المبالغة والزيادة في الخصوم. فهذه هي يعني الشروط الثلاثة في آآ الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف مستحب. وهو من الورع الاحتياط في الدين ولكن آآ لابد من توافر هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها السيوطي رحمه. ثم قال رحمه الله الله القاعدة الثالثة عشرة الى الثامنة عشرة. والدفع فيما قال كل حبل اقوام الرفع فجلب الفكر الحبر اه بفتح الحاء هو العالم في لغة العرب ويجوز فيه الكسر. يقال الحبر والحبر. وسمي العالم بذلك لانه يستخدم الحبر الذي هو المداد بسبب ملازمته للكتابة والتأليف والقراءة واما لانه اه يحبر بمعنى انه يحسنها ويزينها بعلمه وبيانه. ولكن جرى في العرف ان الحبر والاحبار ان هذا في الغالب يطلق على على علماء اليهود. يعني اشتهر لانه اصلا في القرآن جاء جاء في في سياق الحديث عن اليهود لو ينهاهم الربانيون والاحبار. ومنه كعب الاحبار كعب الاحبار التابع للمخضرم المشهور آآ كان من كبار علماء اليهود قبل ان يسلم ان هو اسلم في زمن ابي بكر رضي الله عنه ولكنه كان من كبار علماء اليهود ولهذا قيل له كعب الاحبار يعني آآ كعبهم يعني اشهر علماء اليهود. فالاحبار هنا في في كعب هو آآ جمع حبر بمعنى العالي. ولهذا لا وجه لمنع بعض علماء اللغة كالفيروز ابادي من اطلاق كلمة كعب الاحبار. يقول هذا خطأ والصواب كعب الحبر. يقال كعب الحبر بالكسرة او بالضم لكن لا يقال كعب الاحبار. لانه ظنوا ان هذا مصدر والمصدر لا يجمع. لكن هو اليس جمعا للمصدر هو آآ جمع للعالم؟ والقرآن قد جاء بهذه الكلمة. والاثار مليئة بتسميته بكعب الاحبار فلا وجه المنع من اطلاق آآ كلمة الجمع في في لقب كعب رضي الله عنه الحبر اذا اه هنا او الحبر هو بمعنى العالم. بخلاف المداد الذي يكتب به فيقال الحبر بالكسر ولا يقال فيه الحبر. هذا المقصود بهذه الكلمة. فهو يقول يعني الاحبار والعلماء يقولون الدفع اقوى من الرفع. الدفع اقوى من الرفع. الدفع هو منع الشيء قبل وقوعه واستقراره. منع الشيء قبل وقوعه واستقراره والرفع هو ازالته بعد الوقوع والاستقرار. بعد الوقوع والاستقرار. فالدفع اقوى من الرفع. وهو آآ اسهل منه يعني دفع الشيء اسهل من رفعه منعه من الوقوع ابتداء هذا اسهل من آآ من رفعه بعد وقوعه. لان رفعه بعد وقوعه يعني يتطلب من الجهد والمشقة ما لا يتطلبه المنع الابتدائية. فالدفع اقوى من الرفع. ولهذا يعني لا بعض الاحكام الشرعية يعني يمنع منها في الابتداء ولكن بعد الوقوع يخفف الشرع فيها. لماذا؟ لان في في الرفع بعد استقرار الحكم من المشقة ما ليس فيه في الدفع فيقدم الدفع على على الرفع. آآ مثلا يشترط في في الامام الذي ولا الولاية الكبرى على المسلمين ان يكون عدلا. فاذا كان فاسقا لا يجوز توليته الا في حال الضرورة واذا لم يكن هناك من هو اولى منه وادرى منه بالولاية. فهو شرط في في الابتداء ويمنع من توليته ابتداء لا ينال عهدي الظالمين. ولكن اذا اه وليناه وهو عدل. ولكن طرأ عليه الفسق وبعد ذلك بعد توليته فهنا لا تنتقض الامامة ويتساهل العلماء في في شيء بعد وقوعه بما لم يتساهلوا به قبل وقوعه. كذلك اذا دخل الانسان في الصلاة مثلا ولم يكن هناك ماء فاذا دخل في آآ الصلاة ثم وجد المأوى في الصلاة فجاء صاحب السقاية. فهنا بعض العلماء لا يبطل الصلاة. يقول ما دام ابتدأ هذه الصلاة اه وهو اه يعني اه قد استنفذ الجهد ولم يجد الماء ودخل على الصورة الشرعية فانه يكمل الصلاة ولا يبطلها حينما لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة لا يجوز له ان يصلي بالتيمم. لكن بعد ان دخل في الصلاة فبعض اهل العلم انه الشافعية والحنابلة يستمر فيه. في صلاته ولا يلزمه ان ينقضه. ان ينقض الصلاة. لماذا؟ لان الدفع اقوى من الرفع كما يقولون. ثم قال ولا تناطوا بالمعاصي الرخص فلم يبح لعاص الترخص يشير الى قاعدة اخرى من القواعد الفقهية وهي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص جمعه رخصة والرخصة كما اخذنا في اولا الفقه والحكم الذي تغير الى سهولة مع وجود سبب الحكم الاصلي الرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيرها عزيمة النبي الرخصة للحكم الذي تغير آآ الى سهولة بسبب العذر مع وجود او قيام آآ سبب الحكم كان رخصة في اكل الميتة او كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر ونحو ذلك. فالروح صلة لا تنهض بالمعاصي يعني لا تعلق بالمعاصي بمعنى ان المعصية اذا كانت سبب في وجود الرخصة فلا يجوز المكلف ان ان يترخص. بالرخصة في هذه الحالة وهذا الشيء المهم في هذه القاعدة ان العلاقة هي السببية بمعنى ان المعصية هي سبب وجود هذه الرخصة. فالاخذ بالرخصة هنا متوقف على وجود هذه المعصية. فهنا في هذه الحالة لا تناط الرخصة بالمعصية بمعنى انه لا يجوز للعاصي ان يأخذ بالرخص ومنه كما اشار في البيت بان العاصي لا يترخص العاصي بسفره لا يترخص يعني من سافر معصية. سافر مثلا لقتال المسلمين او لحربهم. او سافر اه اكل الربا او لنحو ذلك من سفر المعصية. فانه لا يجوز له ان يترخص. برخص في السفر عند جمهور الفقهاء. لا يجوز له هذا. لماذا؟ لان الترخص هنا في هذه الحالة سيكون من باب الاعانة على المعصية. من باب الاعانة على المعصية والعاصي لا يحتاج الى الاعانة هو يحتاج الى الزجر وهذا ما تشير اليه الاية الكريمة لما قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الاثم غير متجانف الليث. يعني غير مائل للاثم. للمعصية. ومفهوم المخالفة من هذه الاية انه اذا كان متجانفا لاثم فانه ليس له ان يترخص بهذه الرخصة. وهذه الاية وردت في المخمصة يعني في اكل للضرورة يعني فغيرها من باب اولى مسائل السفر قصر والجمع هي ادون من مسألة اكل الميت فلله للمضطر. فاذا كان يعني طال هذا الحكم شرع هذا الحكم في هذا فغيره من باب اولى للحنثية والظاهرية الحنفية والظاهرية يعني قالوا العاصي بسفره له ان يترخص برخص السفر لعموم النصوص لان النصوص قالوا ليس فيها ما يخصص العاصي بسفره. فتمسكوا بهذه العمومة هذه المطلقات من النصوص. اما الجمهور من اهل العلم فانهم خصصوا هذه العمومات بصور منها هذه الصورة وهي سورة العاصي في سفره فانه ليس له ان يترخص بهذه الرخص لان الرخص لا تناط بالمعاصي والشك لا تناط ايضا الرخص به كما السبكي على ذلك نص. كذلك هذه قاعدة اخرى الشك لا تناط به الرخص او الرخص لا تناط بالشك. الشك المقصود به التردد تردد بين الحصول وعدم الحصول. فالرخص الشرعية لا تعلق على الشك. فاذا شك الانسان في آآ ثبوت الرخصة فليس له ان يترخص في ذلك. حتى يوجد عنده يقين بسبب الرخصة او او ظن اما مجرد الشك لا يبيح له ان يأخذ بالرخصة لان الاصل الاخذ بالعزائم والبقاء عليها. الا اذا غلب على ظن الانسان او جاءه يقين بثبوت سبب الرخصة في هذه الحالة فله ان يترخص. فمن شك في آآ في المسح على الخف مثلا فليس له ان ان يمسح حتى يغلب على ظنه جواز المسح القصر رخصة ليس له ان ان يقصر مع وجود الشك حتى يكون عنده ظن او يقين غالب بذلك. كما السبكي على ذلك نص اي كما نص على ذلك تقي الدين السبكي. الاب الوالد ثم الرضا بالشيء قرضا بما ينشأ عنه حسب ما قد رسم. هذه اشارة الى آآ قاعدة فقهية وهي قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه او بما ينشأ وعنهم بمعنى ان المكلف اذا رضي بالشيء فان رضاه بهذا الشيء يعتبر رضا كل ما ينشأ عن هذا الشيء من الاثار والنتائج. فاذا مثلا احد الزوجين بعيب الاخر. تزوج بالاخر وفيه عيب وقد علمه. فرضاه بهذا العيب يسقط الخيار له. يلزم منه سقوط الخيار. خيار العيب بعد ذلك. وليس له بعد ذلك ان يطالب بالخيار لماذا؟ لان الرضا بالشيء رضا بما ينشأ عنه او بما يترتب عليها وبما يتولد منه. وهكذا في التصرفات من فعل شيئا فانه مسئول عما ينتج عن هذا الشيء. من منافع ومن المضار ايضا والسلبيات. كذلك في الاحكام الشرعية اذا ثبت الحكم فانه يعني يترتب عليه ثبوت ما ينشأ عن هذا الحكم. وهذا ما اشار اليه بقوله وقد يقال ما نشأ عنه اذن فيه فما من اثر له زكن. يعني هناك قاعدة قريبة من هذه القاعدة وهي قاعدة ما نشأ من المأذون فيه فلا اثر له ما نشأ من المأذون فيه فلا اثر له. يعني ما نشأ من الفعل الذي اذن فيه الشرع لا اثر له في القاضي مثلا اذا اقام الحد على من وجب عليه الحد ثم سرى هذا الحد. يعني قطع يده في السرقة ثم سرى الضرر على ذراعه او على يده انه لا يتحمل ما ما نشأ عن عن عليك ما دام انه لم يقصر في هذا الامر. فما نشأ عن الفعل المأذون فيه فلا لا يدخل في الضمان من فتح الباب ثم كان على الباب هناك اه شيء مستند على هذا الباب. وسقط وتلف لا يضمنه لانه فعل شيئا ما دونا له فيه. بخلاف من فعل فعلا غير مأذون له فيه فانه يتحمل ما نشأ عنه من ضرر طبعا هذا الضبط الموجود وقد يقال ما نشاء عنهم اذن وفي بعض النسخ وقد يقال ما نشى مما اذن فيه. السلام. ولكن استثني منها ما شرط العقبى به كما ضبط كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فاعلمه. انتظر شوي كله انتظر. اشار الى بعض المستثنيات من القاعدة فذكر ان هذه القاعدة يستثنى منها ما شرطت فيه سلامة العقبة او العاقبة. في بعض الافعال وشرطت فيها سلامة العقب. يعني يجوز الفعل بشرط سلامة العاقل. فهذه الافعال مستثناة من هذه القاعدة ما هي امثلته؟ قال كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فاعلمن. هذا البيت فلم يرد في بعض النسخ الخطية لكنه جاء في بعضهم. هي امثلة على ما شرطت فيه سلامة العقل. ضرب المعلم للتلميذ. هذا جائز ولكن مشترط بشروط منها سلامة العقل. كذلك ضرب الزوج لمرأته كذلك ضرب الولي اه مو ليه؟ كذلك تعزيرات القاضي. هذه كلها آآ احكام مشروعة ولكن شرط فيها سلامة والعاقبة فهذه الافعال اذا نشأ عنها مفسدة فيتحملها صاحب الفعل ثم السؤال عندهم هادو قل في الجواب حسب ما افادوا. هذه هي القاعدة الاخيرة التي اشار اليها وهي قاعدة السؤال معاد في الجواب سؤال معاذ في الجواب بمعنى ان صيغة سؤال وما ورد فيها تعتبر كانها مذكورة في الجواب. فلا تحتاج الى المجيب الى ذكرها. فلو قيل لرجل هل لفلان عليك آآ الف دينار او فلان يدعي عليك بالف دينار او بمئة الف ريال. فقال نعم فقوله نعم هذا كافي في اثبات الحق في ذمته. ولا يشترط ان يصرح نعم لفلان علي كذا وكذا فكأنه نزل منزلة آآ يعني ما ذكر في في الجواب. مثل ما يجري في مقدمات العقود في هذه الايام يوم يقولون المقدمة نص مقدمة العقد آآ داخل ضمن العقد المتفق عليه. فهي داخلة فيها او ان لم وان لم ان لم ينص عليها. وهكذا في كل مسائل الاقرار. كل مسائل الاقرار لو اجاب بنعم اه اه هل طلقت امرأتك؟ فقال نعم. خلاص نعم هذا كافي لا يقال بانه ما تكلم بالطلاق. لان المعنى نعم قد طلقتها هي بهذا المال. طيب لو قال آآ اليس قد طلقت امرأتك فقال نعم. يثبت الطلاق ولا ما يثبت؟ ها ان كان قد طلق من قبل والا قال نعم اليس الست قد طلقت امرأتك؟ صيغة نفي؟ فقال نعم. يعني ما ما طلقتها. لكن يعني بعض الفقهاء يقولون بانها تطلق حتى في هذه الصورة لان مسألة التفريق بنعم وبلا هذي ما هي معروفة عند العامة هذي يعني طلبة علم وبعضكم ما تنبه له. وهو يقول العامة لا يعرفون هذه الدقائق اللغوية. وبالتالي لو قال نعم آآ فيثبت الطلاق في هذه الصورة. اكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه في العقود الان لما لاي عقد يذكرون في المقدمات اطراف العقد الطرف الاول الطرف الثاني. قبل الدخول في صياغة العقد. لكن لما يبدأون بالعقد قولون ضمن الفقرات مقدمة العقد هي جزء من من العقد وداخل جوفه. ليش انا حقيقة