يصير قوله لما تنحصي هذا كأنه كلام لا رابط له. لكن الاحسن ان يقال فالفروع لما تنحصي يعني الفروع الفقهية لا تحصى لكثرتها. مع ان صيغة لما يعني في لغة تيمموا للنفل في وجه اللهو قد رسموا كذا سجود السهو ليس يشرع للنفل في قول غريب ان يسمعوا قوله في البيت الاخير للنفل في النسخ الخطية في النفل وهو احسن ليس يشرع نخلو فيما قعدوه اوسعوا حكما من الفرض وعنه فرعوا. وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للاصل الذي قد استقر. اي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. ومنه ليس يشرع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر امورنا واصلح احوالنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون المكبر لا يكبر. كذاك فيما قعد المكبر على خلاف جاء الا يكبر ومن هنا التثليث غير ندب في غسلات رنس نحو الكلب قلت الذي جرى عليه ابن سنية التثليث وهو المعتبر. قوله كذلك فيما قعدوا هكذا في المطبوعة في النسخ الخطية مما قعدوا. كذلك مما قعدوا. على خلاف جاء لا يكبر المكبر لا يكبر. هذه العبارة معناها ان الشيء الذي بلغ غايته ونهايته له في الكبر لا يكبر. لا يزاد عليه. لانه لا فائدة في هذه الزيادة وهو اشبه بتحصيل الحاصل. كما قال علماء العربية في الجمع الذي هو على صيغة منتهى الجموع. مساجد ومصابيح قالوا هذا لا يكبر. لانه هو مكبر بلغ الغاية في في الكبر فلا يكبر. وهكذا كما قالوا المعروف لا يعرف او المعرف لا يعرف الم لا يعرف بالاضافة ولا يعرف بدخول الالف واللام. لماذا؟ لانه لا فائدة فيه فهو طير حاصل. كذلك هنا المكبر لا يكبر. يعني الشيء الذي بلغ غايته ونهايته في الكبر. فانه لا يزاد عليه لا يكبر. كذلك في الاحكام الشرعية الحكم الذي اه بلغ غايته في التغليظ لا يغلظ ولا يزاد عليه. ولهذا القاعدة جاءت بصيغة اخرى بعضهم يقول المكبر لا يكبر وبعضهم يقول اللفظ لا يغلظ يعني ما كان من باب التغليظ في الشرع فانه يكتفى بهذا الحد الذي فيه تغليظ ولا يزاد عليه لماذا؟ لان المكبر لا يكبر. وآآ بناء على هذه القاعدة ذكروا آآ امثلة آآ في الفقه منها هذه المسألة التي اشار اليها الناظم وقال ومن هنا التثريث غير ندب. في غسلات ردس نحو الكلب. هذه المسألة من المسائل التي بنيت على هذه القاعدة وهي مسألة تثليث في غسل نجاسة الكلب. نحن نعرف ان النجاسة في الاصل انما يلزم غسلها اه الى ان تزول هذه النجاسة ويزول جربوها. واذا حصل هذا بالمرة الواحدة فهذا كاف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في الاستحاضة اغسليه بالماء. فالواجب هو غسل النجاسة بالماء دون ان يقيدها بعدد معين فاذا حصل هذا الواجب وحصل المقصود وهو زوال هذه العين بالمرة الواحدة فهذا كاف في امتثال الامر وكما اعرفنا بان المطلق يتحقق باي فرد من افراده. لكن يستحب شرعا ان الانسان في غسل النجاسة آآ آآ يغسلها ثلاثا يعني يثلث فيها. كما جاء في الحديث الصحيح اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قوله ثلاثا هذا من باب الاستحباب. لانه ابلغ في واخا فانه قد يبقى شيء بعد المرة الاولى لا يتفطن له الانسان ولكن اذا غسل النجاسة ثلاث مرات حصل اليقين واطمأنت النفس بهذا. لكن الشرع جاء في النجاسات المغلظة بحكم مغلظ بتطهير مغلظ نجاسة المغلظة يا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما وبعض النجاسات الاخرى لكن هذه نجاسة مغلظة. جاء الشرع بتغليظ التطهير فيها. فقال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. فليغسله سبعا. سبع مرات هذا اه كما يقول العلماء غاية في التغليظ. ان تغسل النجاسة سبع مرات وزاد عليها احداهن بالتراب. فهنا آآ بحث الفقهاء هل يستحب التثليث في يغسل نجاسة للكلب. والتثريث هنا له يعني صورتان. الصورة الاولى ان يغسل بعد السبع مرتين هذا اعتبره تثليث باعتبار ان السبعة هذه كانها مرة واحدة لانها هي التي حصلت بها الطهارة الطهارة لا تحصل في نجاسة الكلب الا بتمام السبع. فاعتبروا السبع هذا كالمرة الواحدة فقالوا يستحب ان يزيد عليها فغسلة ثانية وثالثة. وبهذا يتحقق التثليث في غسل نجاسة الكلب. بعض الفقهاء قال لا التثليل غسل لجاسة الكلب هو تثليث التسبيح. يعني يغسلها سبعا ثم سبعا ثم سبعا لاحدى وعشرين مرة وهذا فيه من يعني التعسير ما لا تأتي به الشريعة فالخلاصة هل يستحب هذا التثريث في غسل نجاسة الكلب او لا؟ فجمهور الفقهاء قالوا لا يستحب ولا يشرع تثليث في غسل نجاسة الكلب لان المكبر لا يكبر. لان المكبر لا يكبر وهكذا ايضا في آآ تغليظ الدية. الدية كما تعرفون مغلظة في العمد وفي شبه العمد. كما قال النبي صلى الله عليه تكلم ثلاثون جذع وثلاثون حقة واربعون خليفة في بطونها اولادها. في الاصل مئة من الابل هذه الدية الاصلية كما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مئة من الابل. الابل هذه بغض النظر عن اعمارهم وعن الوانها وعن نفاستها فلو اخرج اي يعني ناقة فقد برئ به اه برئ به المكلف لكن الشرع في مسألة دية العمد وشبه العمد قل ظديها. فاشترط فيها سنا معينا في ايضا اربعين خليفة في بطونها اولادها من باب باب التشديد والتغليظ عليه. فهنا خلاص يعني يكتب بهذا الحد ولا يغلظ هذا لا يأتي القاضي فيقول والله هذا ارتكب جريمة يعني آآ قبيحة في الحرم مثلا او في محرم وانا اغلظ عليه اغلظ عليه الحكم. فنقول له هو المكبر لا يكبر والمغلظ لا يغلظ. وهكذا ايظا في اه ايمان القسامة. ايمان القسامة هي مغلظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلف منكم خمسون رجلا. فهي مغلظة لا تحتاج الى الى تغليظ. هكذا قالوا في مسألة الجزية اذا اخذت باسم الزكاة. الجزية اذا اخذت باسم الزكاة وهذا يجوز اذا طالب بعض اهل الكتاب اهل الجزية اهل الذمة انهم لا يدفعون جزية وانما يقولون خذوا منا كما تأخذون من المسلمين خذوا منا الزكاة كما وقع هذا من نصارى بني تغلب زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فنصارى بني تغلب كانت فيهم انفة ان يدفعوا الجزية وقالوا لعمر رضي الله عنه خذ منا الصدقة كما يأخذ بعضكم من بعض فرفض اول الامر ولكن بعد استشارة الصحابة وافق على هذا وضاعف عليهم. ضاعف عليهم هذا اخذها باسم الزكاة على نظام الزكاة في المقادير ولكنه ضاعفها عليه يعني كان يأخذ من بدل الشاة شاتين في خمس من الابل شاة فكان ياخذ منه شاتين في الخمس ضعفها عليه. فهنا هذه الجزية اذا اخذت باسم الزكاة يقول الفقهاء لا تضاعف لان هي مغلظة. غلظها عمر رظي الله عنه بالضعف فلا يزاد على على الضعف. لماذا؟ لان المكبر لا يكبر وهكذا هذا مثل ما يقابله وهو المصغر لا يصغر ايضا. الفقهاء يقولون المكبر لا يكبر والمصغر ان لا يصغر. يعني الذي انتهى يعني الى نهاية الصغر لا يصغر ايضا. و آآ بنوا على هذا بعض المسائل منها مسألة السهو في سجود السهو. المسألة المشهورة. بمعنى ان الانسان اذا آآ آآ صلى ثم بعد ذلك ظن انه سهى في صلاته. فسجد ثم تذكر انه ما سهى. وان صلاته الاولى كانت صحيحة. ما وقع فيها سهو. فهل يسجد لهذا السهو في سجود السهو او لا يسجد له. فالحنابلة في المشهور عندهم قالوا يسجد لعموم الاحاديث من نسي في صلاته فليسجد سجد. لكن جمهور العلماء قالوا لا لا يشرع له السجود لماذا؟ لانه مظنة التسلسل. مظنة التسلسل لانه قد يعني اه يظن انه سهى ثم تذكر انه مساء ثم قد يظن انه سهى مرة اخرى. فيظل هكذا يسجد سجودا بعد سجود ولا ينتهي. خاصة اذا كان الشخص مصاب القهري هذا. فهذا سيدفعه الى الاسترسال والخروج عنه. حد الاعتدال في هذا يشير الى قيد يعني مهم في هذه القاعدة يتميز بها آآ ما يدخل في هذه القاعدة مما لا يدخل فيها فقال من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. فزاد عبارة على وجه محرم وهذه زيادة مهمة فقالوا لان هذا مظنة التسلسل وقالوا لا يسيد للسهو في سجود السهو وقالوا المصغر لا يصغر وهي الاجابة التي اجاب بها الكسائي لما كان في مجلس هارون الرشيد وكان ابو يوسف حاضرا فتكلم الكسائي عن اهمية علم العربية واللغة العربية وقال في كلامه بان يعني علم اللغة العربية اه تقوي علم الانسان بالعلوم الاخرى ايضا. يعني الجملة من قواعد اللغة العربية وقواعد النحو يمكن ان يستفاد منها في العلوم الاخرى حتى في الفقه. فقال له ابو يوسف يوسف طيب اعطني يعني جوابا من النحو على هذه المسألة. وذكر له مسألة من سهى في سجود السهو هذا المصغر لا يصغر. فلا يسجد لسه هو. فاورد هذه القاعدة في هذا المجلس اشار الى ان قواعد اللغة العربية اه مفيدة وان الانسان قد يتقوى بها ويستفيد منها في العلوم الاخرى فهذا معنى آآ قوله المكبر لا يكبر. لكن ذكر هنا ان ابن حجر ويقصد بابن حجر هنا آآ ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء وليس ابن حجر العسقلاني مع انهما يشتركان في الاسم وفي اللقب وفي المذهب. يعني كلاهما شهاب الدين احمد اللقب شهاب الدين وكلاهما ايضا ابن حجر يقال. وكل من وكل منهما اسمه احمد وكل منهما شافعي المذهبين. لكن بينهما قرن كامل تقريبا فابن حجر الهيتمي من علماء القرن العاشر. الخلاصة ابن حجر الهيتمي ذهب الى ندب التثليث في مسألة غسل نجاسة الكلب. آآ وكذلك صاحب الشامل الصغير. الشافعيين لما يقولوا الشامل الصغير يقصدون الكتاب الشامل لمحمد القزوي جنيه الشافعي وقالوا له الصغير احترازا من الشامل الكبير. كتاب الشامل لابن الصباغ الشافعي ضخم كبير في فقه الشافعية. فهؤلاء خالفوا في هذه المسألة واستحبوا التثليث في غسل نجاسة الكلب لكن جمهور العلماء على انه لا يشرع التثليث في اه غسل نجاسة اه الكلب وان التثريث يستحب في النجاسات المخففة والمتوسطة اما النجاسات المغلظة فلا تغلظ بالتثليث قوله على خلاف في الشطر الاول قال كذاك فيما قعدوا او مما قعدوا المكبر على الى فنجان. يعني ظاهر هذا الكلام انه هذه القاعدة فيها خلاف. وقال على خلاف. فظاهر كلام الناظم ان الخلاف في اصل هذه القاعدة. لكن صاحب الاصل وهو السيوطي اشباه النظائر هو لم يحكي الخلاف في اصل القائد وانما حكاها في فروع القاعدة وجزئياتها وليس في اصل القاعدة وبناء عليه الظاهر ان هؤلاء الذين خالفوا في هذه الفروع هم لا يخالفون في اصل القاعدة. وانما يرون ان هذه القاعدة اغلبية تخرج منها بعض الجزئيات والمسائل. وهذا هو الظاهر. لكن الناظم فهمه. اه ان ان خلافهم في هذه الفروع والجزئيات ناشئ عن خلافهم في اصل القاعدة. ولهذا اورد هذه العبارة بهذه الصيغة كذلك مما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون من استعجل من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه الا ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان حتما افصل. هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية عوقب بالحرمان فيما غسل بدل حتما فيما اصل. لكنها خرج عنها صور من التي لتدخلوا فيها اكثر. وهكذا في نسخ الخطية لكنه لكنه اي الامر او الشأن خرج عنها صور من التي تدخل فيها اكثر. بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يوفيها وقال لا لا يحتاج فيها استثناء وهو من استعجل شيئا منا قبل اوانه وليس المصلحة ثبوته عوقب فافقه ملمحه هذه القاعدة الثلاثون وهي كما ذكر الناظم من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة تورد بالفاظ مختلفة عند الفقهاء لكنها تدور حول معنى واحد وتسمى بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. هذه القاعدة تدور في الحقيقة حول استعجال الحقوق او استعجال الاشياء المباحة بالوسيلة غير المشروعة. حقيقة القاعدة تدور حول هذا المحور او هذا الاساس وهو استعجال الحقوق والمباحات بوسيلة غير مشروعة. هذه حقيقة القاعدة وفهم هذه الحقيقة مهم لان كثيرا من اللغط والتداخل الذي حصل في هذه القاعدة سببه يعني عدم تمييز هذه القاعدة عن قاعدة الحيل. قاعدة الحيل هي قاعدة فقهية ما ترتبط بالتوسل بوسيلة آآ مشروعة للتوصل الى امر غير مشروع يتوسل بوسيلة مشروعة كما فعل اهل السبت جاءوا يوم الجمعة ونصبوا الشباك وحفروا الحفر. وفعل هذا يوم الجمعة حرج فيه ولكن ارادوا بهذا التوصل الى امر غير مشروع. ومثل ما يفعل المحلل او المرأة التي تريد التحليل فهي اه مطلقة ثلاثا وتتزوج رجلا بغرض او بقصد ايضا فاذا اه هذه القاعدة وهي قاعدة المعاملة بنقيض مقصود هي قاعدة تتعلق او التفريط فيها لكن آآ ناسب ان الشرع يأتي ترغيبا للناس في هذه النوافل فيوسع عليهم في احد احكامها ولا يضيق عليهم فيها حتى يرغبوا في ادائها ويتحمسوا الى فعلها. فاذا النوافل اوسع باستعجال الحقوق والواجبات باستخدام الوسيلة غير المشروعة. اما لو كانت الوسيلة الى مشروعة فهذه تدخل في قاعدة الحيل. والخلل في قاعدة الحيل يرجع الى المقصود. واما الخلل هنا فيرجع الى الوسيلة وليس الى المقصود. فهنا مقصوده حسن. مقصوده الوصول الى حقه. فهو مقصوده الوصول الى هذا الامر المباح وهو مباح ولكنه استخدم وسيلة غير مشروعة. فهنا هذه القاعدة تقول امنوا بنقيض قصده بمعنى انه يعاقب بالحرمان من هذا الحق او هذا الامر المباح تعزيرا له والمقصود من هذا كله هو سد الذرائع امام الفساد لان هذا الباب لم يسد فان بعض الناس قد يتجرأ على ارتكاب المنهيات شرعا ويخالف الشرع من اجل الوصول الى غاياته المشروعة في في الاصل. والاصل في هذه القاعدة هو اه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. وهو حديث له شواهد يتقوى الحديث بشواهده. كما قال الحافظ ذو البيعة رحمه الله. لا يرث القاتل شيئا. لماذا؟ من باب التعزير له. وجمهور العلماء عمموا هذا يعني سواء كان هذا القتل يعني عمدا ام خطأ؟ كان بعض العلماء يستثني القتل الخطأ من هذا فالقاتل لا يرث شيئا. والسبب هو انه تسبب في اه قتل هذا الرجل وهو متهم بانه فعل هذا من اجل الوصول الى حقه فيعزر منه. فجاء جماهير العلماء بعد والحقوا بهذه المسألة التي ورد فيها النص مسائل الاخرى الكثيرة. كذلك الوصي لو قتل الموصى اليه لو قتل الموصي استعجالا للوصي. قال له اذا انا مت فثلث مالي هذا لفلان لكن ما شاء الله هذا الموصي كتب الله له عمرا طويل. وهذا خشي ان يموت قبل الموصل استعجل وذهب وقتل فلان من اين الان؟ ياخذ الوصي. كذلك يقول جماهير العلماء يحرم من هذه الوصية تعزيرا لهم. كذلك الغال من الغنيمة قبل القسمة يعني من يسرق ويأخذ من الغنيمة اه قبل للقسمة ولو كان من المجاهدين فانه يحرم منها ويحرم من سهمها ايضا. لماذا من باب المعاملة له وبنقيض المقصود. كذلك الجمهور قالوا في مسألة المرأة مطلقة ثلاثا اذا تزوجت بقصد التحليل والرجوع الى زوجها فانها لا تحل للاول. من باب المعاملة بنقيض بنقيض المقصود. وهكذا وسائل كثيرة بناها العلماء على هذه القاعدة. وهي قاعدة كما ترون يعني مبنية على قواعد اصولية على سد ذرايع ومبنية على القياس ايضا. ولهذا ابن حزم لما كان مخالفا في القياس لم يقس على مسألة القاتل شيئا صار القاعدة هذي على مجرد القاتل الذي ورد فيه النص. وامتنع عن الحكم في غيره بناء على هذا ومن يكن قبل الاوان جلى عقيب بالحرمان مما اصل فيما اصل لكنه خرج عن هذا صور من التي تدخل فيها لكن انه خرج عنها صور من التي تدخل فيها اكثر. بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتلوا التراث هو الميراث وهو المال وتأكلون اكل اللمة فالتراث هو المال الذي يورث واصله وراث ولكن قلبت الواو تاء فيذكر في هذه الابيات اه عن الامام السيوطي رحمه الله انه يرى ان المسائل التي تخرج من هذه القاعدة اكثر من المسائل التي تدخل فيه. يعني يرى ان المستثنيات من القاعدة اكثر من الفروع الداخلة في القاعدة نفسها. بل قال بان التحقيق انه لا يدخل في هذه القاعدة الا مسألة مسألة القاتل. لا يرث اه من مقتوله شيء والسبب في هذا القول الذي ذكره السيوطي رحمه الله هو ما اشرت اليه. من مسألة التداخل بين قاعدة الحيل وقاعدة بدات وقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. فهذا التداخل وعدم التمييز بين هذه المسائل هو الذي جعل آآ بعض العلماء كالسيوطي يذهب الى ان هذه القاعدة ما تدخل فيها. هذه المسائل هو نظر وفي هذه المسائل وجد انها يعني تختلف عن هذه فاعتبرها خارجة بينما هي في الاصل ليست داخلة فيها هي في الاصل ليست داخلة في هذه القاعدة. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله لازالة هذا التداخل واللبس بين آآ قاعدة الحيل وقاعدة آآ المعاملة بنقيض المقصود. فالسيوطي رحمه الله يعني نظر الى هذه الفروع التي ادخلها بعض فقهاء ولما رأى انها لا تدخل في القاعدة ذهب الى هذا القول وان ما يخرج من القاعدة اكثر مما يدخل فيها وانها لا تنطبق مطلة على هذه القاعدة. بينما الصواب كما ذهب جمهور اهل العلم ان هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة وفيها فروع كثيرة تدخل تحتها ولا مختص بمسألة القاتل في الميراث. ولكن السبب في هذا الخلط هو مسألة مسألة عدم التمييز بين فروع هذه القاعدة وفروع قاعدة الحيل. وقاعدة الحيل كما تعرفون يعني بعضها حيل مشروعة وبعضها حيل غير مشروعة وان وان سميت بالحيل. يعني الحيل المشروعة التي يسميها بعض الفقهاء بالمخارج. فهناك بعض المسائل لا يعامل فيها بنقيض المقصود ولا يحرم عليه شيء. ولهذا هذه مسائل ظنوا انها داخلة في هذه القاعدة وبالتالي قالوا ما يخرج منها اكثر مما يدخل فيه. بينما الكثير من هذه المسائل والفروع هي لا تدخل في هذه القاعدة هي داخل ضمنها قاعدة اخرى وليست ضمن هذه القاعدة. والمهم في هذه القاعدة ان مم يعني ان ينظر في الوسيلة التي اه باشرها المكلفون. اذا كانت هذه الوسيلة غير مشروعة فهنا تدخل في هذه القاعدة. ويعامل بنقيض المقصود. اما اذا كانت الوسيلة مشروعة فانها لا تدخل في القاعدة ولا يعامل والمقصود. وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يوفيها وقال لا يحتاج فيها استثناء وهو من استعجل شيئا منا قبل اوانه وليس المصلحة ثبوته عوقب فافقه المحة ثبوته بالنصب على نزع الخفض. هو يشير الى ان بعض العلماء اقصد به علم الدين البلقيني رحمه الله الذي اه يحكي عن والده سراج الدين البلقيني الامام الفقير المشهور انه كان يزيد في هذه القاعدة لفظة ويرى ان زيادة هذه حفظ الله آآ ستنسجم مع هذه الفروع وبالتالي لا تنقض بكثرة ثم ما اخرج منها. ما هي هذه الزيادة؟ يقول وليس المصلحة ثبوته بمعنى انه ولم تكن المصلحة يزيد يقول ولم تكن المصلحة في ثبوت في قوته يعني في ثبوت هذا الشيء المستعجل. وهو يشترط في هذا الحكم عدم وجود المصلحة في الشيء المستعجل في الحق الذي استعجله صاحبه او في هذا المباح الذي اراد الوصول اليه فزاد هذه اللفظة والسيوطي نقل عنه هذا القيد وسكت عن ذلك وهو يشعر انه اقره فهذه الزيادة. لكن الواقع انك لو نظرت الى هذه الزيادة تجد انها يعني غير ضابطة يعني لا تحل كده لانها هي غير منضبطة في في في نفسها يعني. ولم تكن المصلحة فيها. فمسألة ثبوت المصلحة وعدم بثبوتي هذا يتنازع فيها في الصور التي ذكروه. يعني السيوطي يخرج يجعل القاعدة فقط في القاتل لا يرث طيب من قتل وصية؟ ام الولد اذا قتلت سيدها؟ العبد المدبر اذا قتل سيده وهنا هل المصلحة في في في ثبوت هذا الحكم بمعنى ان نوم الولد نحررها والمدبر نحرره الموصى اليه نعطيه مال الوصية الجواب بالعكس نفس ما قيل في مسألة القاتل لا يرث يقال في هذه المسألة والمصلحة هنا تقتضي ان يعامل بنقيض المقصود وان يحرم من من هذا المال لان المقصود الاساسي في الحكم الاول هو سد ذريعة لهذا الباب وحتى الناس لا يخوضوا في هذا الباب ويتوسلوا بالوسائل غير المشروعة ويقتلوا ويعتدوا على الناس من اجل الوصول الى شهواتهم ومصالحهم. وهذا المقصود نفسه يقال في بهذه الفروع الاخرى. ولا تختص بمسألة القاتل لا يرث. ثم يعني آآ من غير المنطق ان يعني اصوغ قاعدة واقول ما يدخل فيها الا الا فرع واحد يعني فبالتالي يعني هذه الزيادة ايضا التي اقترحها البولقيني رحمه الله هي لا تحل آآ المسألة ولا ولا تزيل هذا الاشكال الذي استشكله السيوطي رحمه الله. ولهذا كان يعني كانت الزيادة الرجبية هي اولى ما تضبط بها هذه المسألة وهي على وجه محرم. على وجه محرم فكل فعل آآ لم يقع على وجهه محرم فانه لا يدخل في هذه القاعدة فضلا عن اخراجها من القاعدة واستثنائها بعد بعد ذلك ثم قال رحمه الله القاعدة الحادية والثلاثون النفل اوسع من الفرض في النفل في قول غريب يسمع. هذه القاعدة الحادية والثلاثون وهي قاعدة النفل اوسع من الفرض بمعنى ان ان دائرة النوافل في الشرع اوسع من دائرة الفرائض وبالتالي يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض. ويشدد الشارع في اه احكام الفرائض ما لا يشدد بمثله في باب النوافل. لماذا؟ لان هذه نوافل. يعني هي نوافل في اصلها فناسب ان يوسع على الناس فيها بدل ان يضيق عليهم فيها. وفي هذا من الترغيب اداء هذه النوافل بل هو تشجيع الناس عليها ما هو واضح. لان الفرض في الاصل هم ينقادون اليه الناس بسبب الخطاب الشرعي تكليف الشرعي والنوافل هي في الاصل لا تجب عليه. وعدم ايجابها قد يجعلها مظنة للتقصير فيها دائرة من الفرائض كما ذكر رحمه الله. والدليل على هذا هو استقراء النصوص الشرعية والاحكام الشرعية. فعندما نستقرأ هذه الاحكام نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في امور النوافل ما لا آآ يرخص بمثله في امور الفرائض كما تدل عليها الفروع الفقهية التي بنيت عليها هذه القاعدة. وبناء على هذه القاعدة نجد مثلا ان النافلة لا يشترط فيها القيام في صحته. فيجوز للانسان ان يصلي قاعدا وان كان صحيحا معافى. واجره على نصف اجر القائم. كذلك يجوز لي المتنفل ان يتنفل على الراحلة وهو في السفر. لا يجب عليه ان ينزل. الى الارض ويصلي فيها بينما هذا لا يجوز في الفرض يجب عليه ان ينزل ويصلي الفريضة على الارض آآ المتنفل يجوز له ان لا يستقبل القبلة وهو يتنفل في السفر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتساهل في مسألة استقبال القبلة وهذا اه اه لا يجوز في الفريظة. والفرض يجب على الانسان ان يتوجه فيها الى القبلة. وهكذا في الصيام مثلا صيام النافلة الشرع رخص في مسألة تبييت النية. فلم يوجب تبييت النية من الليل فالانسان في النافلة يمكن ان ينوي من النهار. كما قال لعائشة فاني اذا صائم. في وسط النهار. فوسع في امور النوافل ما لا يوسع بمثله في امور الفرائض. فهذه هي القاعدة الحادية ثلاث لكنه ذكر ان هناك مستثنيات من هذه القاعدة بمعنى ان احيانا يضيق في النفل ويمنع فيه من الفعل بينما هذا الفعل يجوز في في الفرض. وهذا اه استثناء يعني لم تجري عليه الا بعض المسائل الفقهية اليسيرة. ولهذا قال وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للاصل الذي قد استقر اي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدة يعني ان الاستثناء هذه الفروع من هذه القاعدة ومنع الفعل في النخل وجوازه في الفرض هذا الاستثناء مبني على قاعدة ضرورة تقدر بقدرها. يعني لاحظوا في هذا الاستثناء قاعدة ما جاز يقدر بقدرها. مثل ماذا؟ ما هي الامثلة على هذا؟ قال ومنه ليس يشرع ممولي النفل في وجه الله وقد رسم. هناك وجه ضعيف عند الشافعية يقول بان النافلة لا يجوز فيها التيمم. مع انه يجوز في ايش؟ في الفرض. او قد يجب اذا ما اوجد الماء فانه يجب عليه ان يتم. لكن في وجه عند الشافعية ان النافلة لا لا يتيمم لها. بمعنى انه اذا ما وجد الماء لا يتيمم من اجل النافلة. لماذا؟ قالوا لان التيمم ضرورة الضرورة تقدر بقدره. يعني الضرورة هذي تندفع ونأخذ بها في الفرائض النوافل فليست هناك ضرورة تدعو تدعو اليها. وهذا خلاف قول الجمهور الجمهور يرون ان اه ان المتنفل اذا لم يجد الماء فانه يجوز له ان ان يتيمم. لان ادلة التيمم عامة لم لم تفرق وجعل التيمم ضرورة فهذا ليس على اطلاقه. يعني هو حكم واجب في حالة عدم بوجود الماء ويقوم مقام الماء في حال عدمه. فوصفه بانه ضرورة ايضا محل محل نظر المسألة الاخرى التي اوردها قال كذا سجود السهو ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمع. هناك قول غريب في في مذهب الشافعية يقول بان آآ سجود السهو لا يشرع في النافلة. في صلاة النافلة. يعني اذا سهى الانسان في النافلة فانه لا يسجد للسهو لكن اذا سهى في الفريضة يسجد. فخصصوا مسألة سجود السهو بالفرائض. دون النوافل ومنعوه. بناء على على ماذا؟ بناء على ان ما جاز للضرورة يقدر ايش؟ يقدر بقدرها. فقالوا هذه اه سجود السهو وهذه الضرورة ونقتصر على الفرائض. وهذا ايضا قول كما قال غريب. يعني هو غريب عند جماهير اهل العلم انهم يرون ان سجود السهو مشروع في الفرائض كما هو مشروع من النوافل. لان الادلة عامة اولا ثانيا لان المعنى واحد هو المعنى المقصود مدمن سجود السهو هو جبر ما حصل من النقص في الصلاة. وهذا المعنى لا يختص بالفرائض بل هو يعم النوافل ايضا. وبعض الفقهاء يعني آآ قال مثل هذا القول في مسألة النيابة في الحج عن المعضوب. يعني الشخص الذي لا يستطيع اداء الحج بل سنه او لمرضه هل يجوز له ان ينيب احدا يحج عنه او لا؟ فبعض الفقهاء قالوا يجوز في الفرض ولا يجوز في النفل. يعني اذا كانت الحجة حجت فريضة فيجوز له ان ينيب ولكن اذا كان الحج حج نافلة فلا يجوز. لان الضرورة تقدر بقدره. والضرورة تندفع باداء الفراغ انها فرائض والا فالاصل عدم النيابة ان الانسان انما يؤدي العبادة عن نفسه. ولا تدخلها النيابة فيه وهكذا قالوا في فاقد الطهورين. فاقد الطهورين الذي لم يجد الماء ولا التراب. فما فماذا يصلي؟ هل له ان يصلي الفرائض والنوافل؟ بعض الفقهاء قال يصلي الفرائض فقط ولا يصلي النوافل لماذا؟ لان ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وهكذا فاقد آآ الطهورين الجنب مثلا هل له ان يقرأ القرآن؟ طيب انت وتقول يصلي كما كما هو على حاله. لو صلى الفريضة فهل يقرأ القرآن او لا يقرأ؟ فقالوا يقرأ الفاتحة دون غيره دون غيره لانها واجبة واما ما عداها وليست واجبة الضرورة يختصر. العاري الذي لم يجد ما يستر عورته يصلي الفرائض بالاتفاق. لكن هل يصلي النوافل؟ فبعض الفقهاء قالوا ما يصلي النوافل لان الضرورة تقدر بقدرها والاصل ان ان ستر العورة واجب ما دام انه لم يستطع هذا فيؤدي فرضه قد ما اوجب الله عليه ولا يتنفل لان الضرورة تقدر بقدرها. هذا المعنى الذي اشار اليه الناظم من ان هناك بعض الفروع الفقهية التي استثنيت من هذه القاعدة ولكن لاحظوا فيها قاعدة اخرى وهي قاعدة ما جاز الضرورة يقدر بقدرها. وآآ يعني هكذا في مسائل متعددة وفي ابواب متعددة تجدون ان بعض المسائل اه هكذا يعني تنتزعها او تتنازعها قواعد مختلفة. ان نظرت اليها من خلال قاعدة معينة ترجح فيها قولا وان نظرت اليه من قاعدة من جهة اخرى تجد ان هناك قاعدة آآ تنازع فيها هذا يعني امر حسن لو كتب فيه اصحاب الرسائل اللي يبحثون عن موضوعات يعني في هذه الفروع الفقهية التي تتنازع القواعد الفقهية او القواعد المتداخلة التي تتداخل مع قاعدة اخرى وهذه حقيقة من ادق القضايا الفقهية والموضوعات الفقهية التي ينبغي ان تكون فيها يعني كتابة موصلة ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية والثلاثون الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة. ثم الولاية التي تختص من ضدها اقواك ما قد نصوا. هكذا في المطبوعة ولكن في النسخ الخطية التي عندي ثم الولاية التي تخص من ضدها اقواك ما قد نصوا. وضابط الولي قالوا ديالي في المال والنكاح كالاب العلي. هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية وهو الاحسن عندي ان قال ضابطني الولي قالوا قد يلي. ضابطني الولي قالوا قد يأوى لي. قد يلي لماذا هذا احسن؟ لان قوله وضابط الولي يفهم منه انه يريد ان يبين لنا الضابط في معرفة الولي. وليس هذا هو المقصود انما المقصود هو ضابط فقهي يتعلق بمسألة الولي والولاية. لهذا كان الاحسن ان تقرأ ضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالاب العلي. وقد يلي النكاح لا غير كما في المعصبين علم وكلا بالشفيق فيمن قطر سفاهها والجد كالابي يرى هكذا في المطبوعة وفي بعض النسخ وكالاب الشقيق. وهذا خطأ. وكالاب الشفيق من الشفقة في من بعض النسخ فيما والاصل في العقلاء ان يعبر بمن والجد كالاب يرى وفي بعض النسخ جرى بدل يرى. وقد يلي المال فقط وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه في الفروع لما تنحصي. هكذا كما ترون في المطبوعة والاحسن عندي كما في المخطوط وفي النسخ الخطية وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه فالفروع لما تنحصي. بدل في الفروع فالفروع لما تنحصي. فاضبطه في الفروع يعني اضبط هذا ضمن فروع هذه القاعدة. لكن بعد ذلك اه تستعمل لافادة التوقع. يعني تفيد نفي الوقوع ولكن مع زيادة التوقع ولما يدخل الايمان في قلوبنا. ولما يعني ما دخل الايمان في قلوبكم الى ان ولكن يتوقع ان يدخل. ولما يذوق العذاب يعني ما ذاقوا العذاب الى الان ولكن يتوقع ان يذوقوا العذاب بعدها فلما يعني تفيد اه تفيد هذا. ويمكن حملها على هذا المعنى اذا قصد فروع هذه القاعدة فروع هذه القاعدة لما تنحصي يعني هي يعني ما احصيت وحصرت ولكن يتوقع حصرها. والمقصود فروع هذه هي القاعدة اما الفروع الفقهية مطلقا هكذا فانها غير قابلة للعد والاحصاء. وكل ما ذكر حتى ما ذكر البابرتي مليون ومئة وخمسة وسبعين الف هذا هذا ايام البابرتي هذا. ما في قرن الثامن يعني المسائل الفقهية عادة هي مسائل متكاثرة. لا لا تقف عند احد ثم قال فائدة مراتب الولاية اربعة عند اولي الدراية ولاية القريب والوكيل ثم وصاية وناظر واكفي يا ام وان تريد تحقيقها فارجع لما في الاصل للسبكي قولا محكما. هذه القاعدة الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة. اولا الولاية كما تعرفون هي سلطة. يملك الانسان بموجبها حق الزام والتصرف في حقوق الغير. بناء على هذه السلطة الشرعية يستطيع هذا الشخص ان يتصرف آآ حقوق الاخرين ويملك ايظا حق الزام الاخرين. بناء على هذه السلطة وهذه الولاية اما ان تكون ولاية عامة او ولاية خاصة. فالولاية العامة هي الولاية التي تعم الجميع ولا تختص افراد معينين. لا تختص بافراد معينين. مثل ولاية السلطان. ولاية السلطان ولاية عامة لانها لا تختص بافراد معينين وانما تعم الجميع. واحيانا قد تكون الولاية خاصة وهي الولاية التي لا تعم الجميع وانما تختص بافراد معينين. كولاية الاب على اولاده فهي ولاية شرعية ولكنها خاصة. لانها تخص ابناءه فقط ولا تعم غيره. وبين الولايتين صور من الولايات آآ تتردد بينها. يعني هي ان نظرت اليها من ناحية هي عامة وان نظرت من ناحية تقول هذه ولاية ايش؟ خاصة. فهي عامة خاصة بحسب الاعتبارات والجهات في الولاية امير البلد مثلا. ولاية امير البلد هي عامة وخاصة. خاصة من جهة ان ولايته لا تشمل من في المدن الاخرى والمناطق والمحافظات الاخرى. وهي عامة من ناحية انها تشمل جميع من سكن في هذه البلدة. وهكذا ولاية القاضي ولاية القاضي هي يعني عامة من جهة بمعنى انها لا تختص بفئة معينة ولكنها ايضا من ناحية انها لا تعم بلدا اخر وايضا من ناحية ان ولايته احيانا قد تكون خاصة بقضايا معينة. يكون قاضيا في القضايا التجارية فقط مثلا. او قاضيا في قضايا الاحوال الشخصية فهو خاص وولايته خاصة من هذه الجهة ايضا. فهنا آآ يقول في هذه القاعدة الفقهاء الولاية قص اقوى من الولاية الاحد. يعني ان الولاية الخاصة هي اقوى تمكنا واقوى تأثيرا واقوى سلطة من العامة وبالتالي اذا تعارضا فتقدم الولاية الخاصة على الولاية ايش؟ على الولاية العامة طبعا هذا التعارض لا يحصل الا اذا اجتمعت الولايتان في شيء واحد او في محل واحد. وهذا الاجتماع انما فيحصل في الافراد الداخلة تحت الولاية الخاصة. اما ما خرج عن الولاية الخاصة فلا تتعارض فيها ولايتان حتى نقدم هذا على هذا. انما يحصل التعارض في الافراد والاشخاص الذين تشملهم الولاية الخاصة. كولاية الاب مثلا على على اولاده فهنا قد تتعارض ويأتي الاب مثلا ويريد ان يزوج ابنته من فلان وحصل في المسألة نزاع فالقاضي جاء ورأى ان من المصلحة ان تزوج لفلان. فهنا نقول الولاية الخاصة واقوى من الولاية العامة. لا يملك القاضي لا يملك القاضي ان يزوج هذه المرأة مع وجود مع وجود صاحب الولاية الخاصة وهو الاب. الا اذا عضلها يعني الا اذا اتضح له ان منعه لهذي للزواج لهذه المرأة من الزواج بهذا الرجل انما هو من باب العضل ومن باب الظلم والايذاء فهنا آآ يمنعه من الظلم ويزوج هذه المرأة اما بولايته العامة او ينظر وليا اخر بعد هذا الولي فاذا الولاية الخاصة اقوى. كذلك مثلا القاضي لا يملك التصرف في الاوسية يا مع وجود الوصي عليه. كذلك لا يملك التصرف في الاوقاف مع وجود ناظر الاوقاف لماذا؟ لان ولاية هؤلاء ولاية خاصة اما ولاية القاضي فهو ولاية ولاية عامة. ولهذا يملك الولي الخاص مثلا ان يستوفي الحقوق ان يستوفي القصاص مثلا او ان يختار يمكن مثلا ان يختار القصاص يمكن ان يختار الصلح على شيء من المال ويمكن ان يختار العفو مطلقا. فهذا من صلاحيات الولي الخاص لكن الولي العام لا يملك كل هذا. اولا مع وجود الولي الخاص لا سلطة له. لكن اذا امتنع الولي الخاص عن ممارسة سلطته فهنا او مارسها بطريقة غير شرعية فهنا يتدخل السلطان العام. ويتدخل ولا يملك كل هذه الخيارات آآ يعني يستوفي القصاص واما الصلح بالمال ولا يملك السلطان العام صاحب الولاية العامة العفو مجانا لان هذا ليس من مصلحة اولياء الدم. فالخلاصة ان الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فيما لو تعارظا. اما اذا لم يتعارضا فلا شك. ان يعني كل ولاية اه يتصرف الانسان بناء عليها فيما يدخل تحت ولايته. ثم ذكر بعد ذلك قوله ضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالاب العلي وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما وكالاب الشفيق فيمن قطر سفاه والجد كالاب يرى وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه فالفروع لما تنحصي. هذا ضابط في هذا الباب والضابط هي الامر الكلي الذي يتعلق بموضوع معين او بباب معين. منها الضوابط الفقهية فهنا يقول بان الولي احيانا يكون وليا على المال والنكاح واحيانا يكون وليا في النكاح فقط دون المال واحيانا يكون وليا في المال دون النكاح يعني قسم الولي الى ثلاث اقسام. هناك ولي يملك ولاية النكاح ويملك ولاية المال ايضا. التصرف المالي مثل ولاية الاب والجد كما ذكر. فالاب والجد لهم ولاية التصرف في مال وفي النكاح ايضا. فاذا كان عنده اولاد صغار فانه يلي عنهم. التصرف في اموالهم تصرف ايضا في تزويجه في حال الصغر. لماذا اعطوا هؤلاء؟ اعطوا هؤلاء كما اشار وكلاب الشفيق سبب الشفق بسبب الفطرة او الغريزة في الاب انه لا يسعى الا لما فيه مصلحة الاولاد هذا هو الوضع الغريزي والطبيعي في الانسان. ولهذا جاء الشرع فاعطاهم هذه الولاية ولكن لما هذه الشفقة جاء الشرع لي خصص الولاية بجوانب دون اخرى. فاحيانا قد تكون الولي الولاية ولاية مالية فقط ليست ولاية في النكاح. كما قال هنا وقد يلي النكاح لا غير. لا غير بناء على القطع عن الاظافة يعني. فيبنى على الظم لا غيره. فيقول بان العصبة لا يملكون. اه ولاية النكاح وانما يملكون ولاية ولاية المال لان شفقتهم انزل من شفقتي الاب والجد. وهكذا يقول الاب الشفيق ايضا اب ايضا في المرأة التي طرأ عليها السفه. يعني امرأة بلغت وهي رشيدة عاقلة. ولكن اصيبت بمرض او الاحوذ او حادث وآآ يعني زال رشدها اصيبت بالسفه في هذه الحالة. فهنا الاب يملك التصرف في ولاية المال هنا. يملك التصرف في ولاية المال في هذه الحالة كسائر العصبة. الصورة هي الولاية على المال فقط. دون النكاح ومثل لذلك بالوصي. فالوصي يملك ولاية المال بناء على الوصية ولكنه لا يملي الوصاية ولا يملك اه ولاية ولاية النكاح ثم ذكر فائدة اخرى وهي تتعلق بمراتب الولاية. وهو يقول لك بان الولاية ليست على مرتبة واحدة من جهة القوة. وانما بعضها اقوى من بعض. وهذه القوة ينبني عليها مسألة العزل عن الولاية. هل يمكن العزل عن هذه الولاية؟ هل يمكن للشخص نفسه ان يعزل نفسه عن هذه الولاية او لا يملك. فقسم هذه المراتب الى اربعة اربعة اقسام. الولاية الاولى هي التي ذكرها بقوله ولاية القريب. ولاية القريب كالاب وال هذه الولاية هي اعلى الولايات واقواها. لماذا؟ لانها ولاية تستند على القرابة والقرابة هذا وصف ذاتي غير قابل للنقض. يعني الابوة هذه وظيفة غير قابلة للنقد ما دام ولد له فهو ابوه. وهذا الوصف وصف يعني آآ اتي غير مكتسب من رضا شخص او من اذنه او تفويضه وانما هي صفة شرعية جاء بها الشرع واعتبرها اساسا لاكتساب الولاية. فهذه اعلى اعلى هذه الدرجات. ولهذا لا تقبل العزل لا تقبل العزل يعني آآ لا يأتي آآ انسان فيعزل الاب يأتي مثلا او السلطان فيعزل الاب عن ولايته. هي الولاية باقية له غير قابلة للعجز. لكن هو يختار وليا اخر اذا اذا جار الاب في ممارسة ولايته فانه يختار وليا اخر يقضي به مصالح آآ الاخرين. ولكن الولاية هذه لا تنزع منه. وهكذا بالنسبة الجد. الولاية الثانية يقول والوكيل. لما ذكر اعلى مراتب الولاية ذكر ادناها. وهي الولاية المكتسبة من الوكالة اذهب واقول فلان انت وكيل عني في كذا. هو اكتسب ولاية ولكن هذه الولاية انما نسبها بسبب اذن الموكل. بسبب تفويض الموكل. ولكنه ليس وصفا ذاتيا له ليست ولاية ذاتية يكتسبها بصفة ذاتية وانما اكتسبها بالاذن والتفويض. ولهذا هذه قابلة للعزل والانعزال يمكن للموكل ان يعزل هذا الوكيل ويقول يعني ابطلت وكالتي لهنا. ويمكن للوكيل نفسه ان يعزل نفسه يعني لما رأى هذه الوكالة متعبة قال خذ وكالتك يا فلان انا اعتذر عن هذه الوكالة فهي قابلة فسخ والنقض لضعفها لانها ولاية اكتسبت من التفويض وليس من وصف ذاتي او صفة ذاتي وبين هاتين المرتبتين ذكر مرتبتين اخريين فقال ثم وصاية وناظروا الوقف يؤم ثم وصاية. الوصاية هي العهد للشيء. ان تعهد لفلان بعد موتك بكذا وكذا وهي تختلف عن الوصية. الوصاية عن الوصية. الوصية عند الفقهاء هي المال. يعني التبرع بعد الموت بالامور المالية هذا يقال لها وصية. اما الوصاية هي العهد لشخص معين بعد موته بان يفعل كذا وكان. فهنا يقول آآ بين المرتبتين ولاية الوصي وولاية ناظر الوقف فهاتان الولايتان تترددان بين الولايتين. يعني تشبه ولاية القريب من جهة وتشبه ولاية الوكيل من جهة اخرى. فولاية الوصي هي تشبه ولاية القريب من ناحية الذي اوصى له بهذا هو ذاك القريب الذي آآ يحرص على مصلحة اوصيائه ومصلحة اولاده هذه فجاء واوصاه بان يكون وصيا على اولاده بعده. فهي تشبه لاية القريب من هذه الناحية من ناحية انه لا واكتسبت بسبب الشفقة على على هؤلاء الاولاد او هؤلاء القصر او هؤلاء الاوصية ولكنها يعني تشبه ولاية الوكيل من ناحية انها يعني جاءت اليه ليست بصفة ذاتية ولكن بايش؟ بتفويض. وعهد واذن من صاحب الحق. فلهذا ضعف هذه المرتبة ووقع الخلاف في مسائلها خاصة في مسألة العزل هذه. اللي يملك ان يعزل نفسه او لا املك وبعض الفقهاء يقول لا يملك العزل هناك ما ان الاب لا يملك ان يعزل نفسه لان الابوة هذه آآ صفة ذاتية غير قابلة للنقض فهذا ايضا لا يملك الوصي لا يملك ان يعزل نفسه وبعض الفقهاء كالشافعي وغيره يرى انها يعني اشبه بولاية الوكالة وبالتالي جوز للوصية بان يعزل نفسه في هذه الصورة بناء على ان ان المرجح في هذه الولاية شبهها بولاية الوكيل. وهكذا الكلام نفسه في في ناظر الوقف ايظا ناظر الوقف اه تتردد هذه الولاية بين ولاية القريب وبين ولاية الوكيل هي تشبه ولاية الوكيل من ناحية انه جاء الى هذه السلطة عن طريق عن طريق التفويض والاذن. ولكنها تشبه ولاية الوكيل من ناحية ان صاحب الولاية العامة لا يملك عزله. القاضي لا يملك عزل الناظر. بدون سبب شرعي. لا يملك هذا العسل ثم ناظر الوقف يعني آآ اشبه بولاية الوكيل من ناحية انه يتصرف اه في في اموال الله تعالى. لان اموال الوقف هذه اموال عامة. نسميها الفقهاء بمال الله. ليس لها مال من الخلق يعني لان الوقف معناه انك تجعل رقبة هذا هذه العين تجعلها ملكا لله يعني تخرج من ملكي العباد الى ملك خالق العباد سبحانه وتعالى. فنظروا الوقف هو يعني يشبه ايضا الولاية. ولاية القريب من هذه من جهة انه يتصرف في شيء بتفويض من الله سبحانه وتعالى بتفويض شرعي. فالولاية الشرعية مثل ولاية الاب ولاية شرعية ولهذا ايضا وقع الخلاف بين الفقهاء في في مسائل هذه الولاية مسائل ناظر الوقف ومنها مسألة آآ العزل هل يعزل نفسه او لا يملك حق العزل بناء على هذا ان الحقناه بولاية القريب لا يملك العزل وان لحقناه بولاية الوكيل وهذا اقرب واقوى شبها فانه يملك حق العزل فيها. ثم قال ان تريد تحقيقها فارجع لما في الاصل للسبكي قولا محكما. يعني اذا اردت ان تحقق هذه الولايات الاربعة وفيها من المسائل فارجع الى الاصل. ويحتمل قوله الاصل هنا انه هو يقصد اه السيوطي يعني اشباه النظائر للسيوطي لانه نقل عن السبكي هذا الكلام. ويحتمل انه يقصد اه الاصل يعني الاصل الذي اخذ منه حتى السيوط ايضا وهو كتاب الاشباه والنظائر للسبكي لتاج الدين السبكي وليس لتقي الدين السلكي. اشباه النظائر لتاج الدين السبكي رحمه الله له كتاب في في هذا علم بهذا العنوان وهو للابن للتاج وليس للاب وهو التقي. خلافا ليه ما اشتبه على بعض الشراح ان هذا لتقي الدين السبكي. والفه تاج الدين في حياة ابيه واطلع عليه تأبهوا بل استأذنه في التأليف فاذن له بذلك واطلعه على بعض فصوله وابوابه ولكن التأليف ليس الدين السبكي وانما هو لتاج الدين السبكي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين