يجوز جمع الجمعة مع العصر. وهذا المشهور عند الحنابلة. لكن الرأي الاول يمكن ان ايضا ان نقول بان الجمع هنا ايضا يستقيم حتى لو قلنا بانها صلاة مستقلة. من جهة ان رجلا في هذه الحفرة او في هذه البئر فمات بسبب ذلك. فهنا حفر الحفرة سبب لكن الوصف المباشر لوقوع هذه المفسدة هو الدفع. فاذا السبب هو ما ينشأ عنه الفعل ولكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى اذا اجتمع السبب القاعدة الاربعون اذا اجتمع السبب او الغرور والمباشرة قدمت المباشرة عليهما وحيث ما السبب والمباشرة اجتمعا فقدمن الاخرة كذلك الغرور ومعها جعل واستثنيت اشياء فيما نقلا فيما نقل او فيما نقل ايضا يمكن ان تقرأ بالضم ويمكن ان تقرأ بالفتح نقل يعني صاحب الاصل وهو السيول تطيف الاشباه والنظائر. فهذه القاعدة الاربعون وهي القاعدة الاخيرة في الباب الثاني. الذي عقده الناظم رحمه الله للحديث عن القواعد الكلية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. وهذه القاعدة كما ترون تصاغ بهذه الصيغة اذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. وايضا يقال اذا اجتمع الغرور والمباشرة قدمت مباشرة الاجتماع المقصود به هنا هو التعارض اذا مع على سبيل التعارض بمعنى اننا اما ان نضيف الحكم الى السبب واما ان نضيفه الى المباشرة كما اخذنا في اصول الفقه هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم وآآ يلزم من عدمه الحكم لذاته. كما عرفنا مثل دخول الوقت يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة. فهذا هو المقصود بالسبب لكن هنا المقصود بالسبب هو ما يؤدي الى اه الفعل اه بواسطة. ما يؤدي الى الفعل بواسطة. بمعنى انه لا تنشأوا عنه الافعال مباشرة وانما يتحقق الفعل بواسطة غيره مباشرة هي ما يقع به الفعل مباشرة او ما يترتب عليه الاثر مباشرة بدون واسطة ولا نيابة فعل اخر. مثل الاتلاف. الاتلاف احيانا قد يقع آآ بسبب بسبب مباشر. وهو الدفع مثلا دفعه في الحفرة فقتله فهذا الاتلاف وجد بواسطة هذا الفعل مباشرة دون ان تكون هناك واسطة من فعل اخر لكن السبب هو الفعل الذي يؤدي الى وقوع التلف ولكن بواسطة فعل اخر مثل حفر الحفرة فلان حفر حفرة او حفر بئرا ثم جاء شخص ثالث فدفع بواسطة فعل اخر واما المباشرة فهي ما يقع عنه الفعل مباشرة بدون واسطة فهذه القاعدة تقول بانه اذا اجتمع السبب والمباشرة يعني تعارض الامر بين اضافة الحكم الى السبب او الى المباشرة ففي هذه الحالة يضاف الفعل او يضاف الحكم الى المباشرة وليس الى السبب. لماذا؟ لان المباشر اقوى اثرا في وجود الفعل واقرب الى وجود الفعل من السبب. والاصل ان الاحكام انما تضاف الى آآ اسبابها المؤثرة او علل المؤثرة فيها. ولا شك ان المباشرة هنا اقوى تأثيرا في وجود الفعل. اقوى تأثير في وجود الفعل. فلهذا يضاف الفعل هنا الى المباشرة. ولا يضاف الى السبب لانه لا يلزم من وجود السبب وجود الاتلاف. يعني لا يلزم من حفر البئر ان يموت فيها انسان لا يلزم من حفر حفرة في الطريق ان يسقط فيها انسان. فالسبب هنا لا يلزم منه وجود هذا التلف لكن وجوده هو شرط في الاتلاف الحاصل. وانما الاتلاف نشأ من الدفع مباشرة. فالحكم اذا يضاف الى الى المباشر. هذا معنى اه قوله اذا اجتمع السبب او اذا اجتمع وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا فقدمن الاخرة. يعني مباشرة. كذلك الغرور معها جعلا. اي كذلك الغرور الغروب بمعنى التغرير. اذا اجتمع التغرير مع المباشرة. يعني احدهما غرر بالطرف الاخر كما اه لو غرر ولي المرأة مثلا رجلا بنكاح امرأة معيبة فيها عيب. ولم يبين عيبها اولا هي بينت عيبه فهذا تغرير. وآآ التغرير هو يعني ان يكون الشيء ظاهره السلامة ولكن يعني باطنه على غير ذلك. فكذلك اذا اجتمع التغرير مع المباشرة يضاف الحكم الى اشارت ايضا للعلة نفسها وهي ان المباشرة اقوى في اقوى تأثيرا من السبب الذي آآ اه تخلل بين الفعل وبين اثره. وبناء على هذه القاعدة فرعوا اه فروعا مختلفة فمنها ما اشرت اليه لو حفر بئرا ثم وقف عليها انسان فدفعه ثالث فالضمان هنا ليس على حافر البئر وانما على الدافع الشخص الذي باشر هذا الفعل. كذلك اه قالوا اه فيما لو او اه اطعم الغاصب صاحب المال ما له الذي نصبه منه يعني غصب منه مالا ثم ذهب المغصوب الى الغاصب ضيفا عنده فقدم له المال المغصوب ضيافة فاكله. طبعا اذا كان عالما به فلا اشكال ان الغاصب لا يظمن في هذه الحالة لان ان الشخص الاكل او المالك عرف ان هذا ما له واكله برضا نفس. فيكون اقرارا منه لكن ما هو الحكم فيما لو جهله ما درى ان هذا؟ جاب له ذبيحة وهي الشاة التي سرقها منه ولكن ذبح ذبحها وقدمها له ضيافة فاكله. فهنا بعض الفقهاء منهم الشافعية يرون ان ان الغاصب لا يضمن في هذه الصورة. لماذا؟ لان المباشرة مقدم على مقدمة على السبب وهو قد باشر اتلاف هذه هذه هذا المال باكله. ثم قالوا منفعة هذا اكل عائدة اليه يعني المنفعة من اكلها عادت الى صاحبها. ولهذا لا يرون آآ الضمان فيها. لكن بعض الفقهاء يرون الضمان في هذه الصورة باعتبار انه هو الذي غرر غرر صاحب المال. وما اخبره بان هذا ما له فكان على الاصل وهو ان الضمان على الغاصب في هذه الصورة. كذلك قالوا من من طلب من غيره آآ ان يقتل معصوم الدم او يسرق ما له. الامر اذا طلب من شخص اخر فقال له اسرق مال فلان او اقتل فلانا. فهنا في هذه الحالة القاعدة اذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشر فالقصاص هنا او القود او الحد على المباشر للقتل او السرقة لا على الامر. الا في آآ حالة ما اذا كان آآ كان هذا الواسطة يعني اا مكرها اكراه الجائي او كان غير مكلف لو كان مكرها اكراها ملجأ قالوا مثل ما لو اخذ شخصا ورماه على شخص اخر فمات الثالث. وهنا لا نقول الحكم يضاف للمباشرة وهو والشخص المرمي هذا لانه كان مكرها لا يملك اصلا الاختيار في دفع في دفع التلف عن الشخص الثالث. مثل ما في بعض الحوادث السيارات يعني احيانا قد يكون السبب آآ طرفا ثالثا ولكن المصدوم يفقد السيطرة على على سيارته فلا يملك آآ دفع المفسدة عن الشخص الاخر الذي في هذا الحال فصار كالمكره الملجأ فالضمان هنا يكون على على الاول وليس على على السبب وليس على المباشر كذلك اذا كان غير مكلف كما لو اخذ اه يعني معصوما ورماه في اه في قفص مع الاسد او مع السبع فاكله السبع والاسر. هنا لا نقول والله اجتمع السبب والمباشرة وخذ الظمان الاسد عندما يضاف الحكم في هذه الصورة الى الى السبب. لكن الاصل كما جاء في القاعدة اذا اجتمع السبب والمباشرة المباشر. قال كما اذا واستثنيت اشياء فيما نقل او نقل كما اذا غصبا. كما وفي بعض النسخ الخطية منها بدل كما منها اذا غصب شاة وامر شخصا بذبح ولم يدري الغرر. فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع اذا يغر. بدأ في سرد تثنيات من هذه القاعدة وان هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة ويضاف الحكم فيها الى السبب وليس الى المباشرة شر. المثال الاول قال اذا غصب شاة غصب شاة لغيره ثم امر جزارا بذبحها وهذا الجزار يجهل ان هذه الشاة مغصوبة فذبحها فهنا انه يجب على على الغاصب وليس على الجزار الذي ذبح. لانه فعل امرا جائزا ولم يكن يعلم ان هذه الشاة منصوبة وانها مال غيره. اما اذا كان عالما بذلك فالحكم يضاف الى اشر على ما جاء في القاعدة. كذلك يقول كذا اذا اسلم زائدا على مستأجر لحمله فحمل مؤجر جهله فتلفت ضمنها مستأجر كما ثبت مؤجر هذا الاحسن ان يكون بالفتح وليس بالكسر. من الصور المستثناة اذا استأجر انسان دابة ثم جاء الى الحمال وقال له حمل هذا المتاع او هذه البضاعة على ظهر هذه الدابة وكانت هذه الحمولة زائدة عن طاقة هذه الدابة. فجاء الحمال وحمل هذه البضائع وهذه السلع على ظهر هذه الدابة المسكينة فتلفت وهلكت بسبب الحمل. فهنا في هذه الحالة ضمان انما هو على المستأجر الذي استأجر الشخص هذا واستأجر الدابة استأجر الشخص للتحميل تاجر الدابة هذي فالضمان عليه لانه هو الذي نشأ عنه او تسبب اه عنه الاك هذه الدابة وليس الضمان على الحمال ان الحمال يجهل. يجهل ان هذه الحمولة يعني آآ اه يتسبب منها اه هلاك هذه الدابة الا اذا كانت يعني الزيادة فيها واضحة جدا لا تخفى على اي احد ان هذه الحمولة لا يمكن ان تحتملها. ومع هذا حملها فهو منزل منزلة العالم. ولا يقال هذا جاهل بي. لكن اذا كان جاهلا وكانت الحمولة مما قد يدخلها الاجتهاد. فانه لا يضاف اليه الضمان. ولا يعتبر هو للتلف وانما يضاف الحكم الى المتسبب الى المستأجر في هذه الصورة. وهذا استثناء من القاعدة لان الحكم هنا ضيف الى السبب وليس الى المباشر. ثم قال وحيثما افتاه بالاتلاف اهل اخطأ الضمان وافي على الذي افتى بلا خفاء فاحذر من الخطأ في الافتاء في بعض النسخ الخطية على الذي افتى بلا اخطاء. احسن بلا خفاء. كذلك يقول من الفروع المستثناة من هذه القاعدة خطأ المفتي. المفتي اذا افتى زيدا من الناس بما فيه اتلاف لمال او لنفس قال له فلان مرتد يجوز قتله مثلا فذهب فهذا وقتله او قال له المال الفلاني هذا يعني آآ مال حرام يجب اتلافه. ثم وبعد ذلك اه استبان خطأ المفتي. بان لنا ان الفتوى غير صحيحة. وان هذا الشخص مثلا لم يكن مرتدا او ان هذا هذه المال لم تكن محرمة لعينها فتبين خطأ المفتي فهنا يقول آآ الناظم اذا اخطأ المفتي وكان اهلا كان اهلا يعني للفتوى يعني كان من اهل اهل الفتوى من اهل العلم الذين توافرت فيهم شروط الافتاء. فقال ففي ففي هذه الصورة يضمن المفتي وهذا استثناء من القاعدة لان الاصل ان الحكم يضاف الى المباشر وليس الى السبب. والذي باشر الاتلاف هو هذا واستفتي ولكن في هذه الحالة قالوا اذا كان المفتي اهلا الضمان عليه وليس على المستويات طبعا هذا يقيده العلماء خاصة الحنابلة انه اذا يعني بان خطأه آآ بمخالفة الدليل القاطع. بمعنى ان الخطأ هنا خطأ غير معتبر شرعا. وهو الخطأ بمخالفة الادلة القطعية. هنا في هذه الحالة يضمن المفتي لانه مقصر اولا. قصر في الاجتهاد افتى بما يعارض الادلة القطعية. ونحن قد عرفنا في القاعدة السابقة انه لا عبرة بالظن البين خطأه لكن ما هو الحكم اذا كان المفتي غير اهل؟ اذا كان المفتي غير اهل للفتية. فهنا عند الشافعي قالوا الاصح ان الظمان على المستفتي. وليس على على المفتي. لماذا؟ قالوا لانه هو الذي قصر في الاستفتاء. مسؤول المسؤولية عليه لانه جاء في تفتى من ليس باهل للفتية. ولهذا جعلوا الضمان عليه. لكن الواقع ان يعني ان الضمان آآ اذا وجب على المستفتي بسبب التقصير في التقصير ايضا هو موجود من المفتي غير المؤهل هو مقصر من ناحية انه غرر بالمستفتي فتصدى لما لا يحسن. مثل الطبيب الذي يفتح عيادة ولا لا يعرف الطب ويعالج الناس. فهو غرر بالناس. كذلك هنا الذي افتى وهو ليس باهل للفتية ايضا التقصير وجد منه. ولهذا كان المقتضى التعليل ان ان يضمن ايضا المفتي في هذه في الحالة ويكون الضمان عليهما جميعا هذا لتقصيره وهذا ايضا لتقصيره. ويشهد لهذا الحديث الحسن حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. ان تطبب ولم منه طب فهو ضامن فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالضمان. وهذا تطبب يعني طبعا الصيغة هذي تدل على انه ليس بطبيب ان صيغة تفعل تدل على ايش؟ على التكلف في لغة العرب. تطبب يعني تكلف الطب وهو لا يحسنوا وهو ظامن. كذلك هذا الذي اه جعل نفسه مفتيا وهو ليس اهلا لذلك. فهذا يجب عليه الضمان بمقتضى التعليل الذي ذكروه في المستفتي هذا مقصر وهذا مقصر. وبموجب هذا الحديث وبعمومه عندما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الضمان على على هذا الشخص المتطبب ذلك الحكم في المفتي. يعني المفتي مثل الطبيب في هذه المسألة ان كان اهلا فلا ضمان عليه. الا اذا خالف القطعيات والامور الواضحة. واما ان كان غير اهل فيلزمه الضمان. لانه مقصر سر بسبب التصدي لما لا يحسنه من الاقوال والاعمال. ويكون قد غرر بالناس في اه وصديه للفتية فيتحمل ما ترتب على فعله هذا من الفساد والهلاك مثل الطبيب اذا اعطى اه دواء وصف دواء للمريض ثم بان خطأ هذا الدواء. فاذا كان الطبيب اهلا ولم خالف شيئا قطعيا عند الاطباء فلا يظمن. كما قالوا في الحاكم وفي القاظي. القاظي اذا اخطأ ونشأ من خطأه آآ تلف او الامام اذا اخطأ ونشأ عن خطأه تلف فانه لا ضمان عليه انما آآ يعني يعوض هذا التلف من بيت المال. بل المفتي اولى. المفتي اولى بعدم الضمان من القاضي والامام. لماذا؟ لان الافتاء غير ملزم. والفتوى غير ملزمة لكن المكلف هو الذي التزم هذه الفتوى التي سمعها بعكس حكم القاضي حكم القاضي ملزم فاذا كان القاضي لا يضمن في هذه الصورة اذا لم يخالف القطعيات فكذلك المفتي من باب اولى انه لا يظمن اذا لم يخالف القطعيات لكن اذا خالف القضايا القطعية او افتى وهو ليس باهل الفتوى فالصواب انه يتحمل ما نشأ عن من من الضمان. واما القول الذي اه اشار اليه فهذا قول بعض الشافعية. وقال به ابن حمدان من قنابل ايضا ولكنه قول يعني مهجور عند جمهور اهل العلم. هم يرون ان المفتي اذا اه اه افتى وهو ليس باهل فانه يظمن ما نشأ عن فتواه من الاتلاف. ثم قال ويضمن الامام حيثما ما امر ظلما لجاهل بقتل ان صدر. كذلك من المسائل المستثناة اذا امر الامام او السلطان الجندي او الجلاد او او السياف امره ان يقتل فلانا. وكان هذا الامر ظلما بينا ولكن الجندي هنا او الجلاد او السياف لا يعرف ان هذا وآآ جهل الحقيقة وظن انه يستحق هذه العقوبة. فهنا الضمان على الامر على الامام وليس على السياف الذي يباشره. وهذا استثناء من القاعدة لان الاصل ان الحكم هنا كان ينبغي ان يضاف الى الى المباشر وهو السياف الذي قتله. ولكن لما كان جاهلا معذورا شرعا اضيف الحكم الى اضيف الحكم الى السبب وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن الا واقف للغلة وتم نظم الاربعين جملة. وفي بعض النسخ يضمن الا واقف للعلم وتم نظم الاربعين جملة. كذلك من المسائل المستثنى مسألة وقف الضيعة. الضيعة هي الغير المنقول المال الذي لا يقبل النقل مثل الارض مثل العمارة البناء الشجر هذه مم الاموال تسمى بالضيعة في لغة العرب. وان كانت الضيعة تطلق على الحرفة ايضا. ويقال ما ضيعتك يعني ما حرفتك وسميت ضيعة لان الانسان يضيع اذا ضيع حرفته. الانسان اذا قصر في حرفته واهملها اولم يعمل بهذا انه يعرض نفسه للضياع. كذلك هذه الدور والمزارع هذه تسمى ضيعات لانها لانها اذا لم يتعاهدها الانسان ولم يقم بمصالحها فانها تضيع. مع ان بعض مشايخنا يعني كانت عنده مزرعة ويقول لها ضيعة ضيعة يعني الضيعة تضيع صاحبها. لماذا؟ قال لانها تشغل الانسان تشغل الانسان عن العلم والتعليم وتحتاج دائما الى التعهد والرعاية. فالضيعة آآ هي الاموال يعني غير المنقول فهنا يورد هذه المسألة في المستثنيات. فيقول لو وقف واقف ضيعة مزرعة او آآ ما رأوا بيتا او دارا وقفها لاناس ثم بعد ذلك تبين انها مستحق بانت مستحقة بمعنى بانت ان هذه الارض ليست ملكا لفلان الواقف وانما هي ملك لغيره ولكنه اوقفها اما خطانا او عدوانا يعني سلبها من اه اناس اخرين ثم اوقفها فهنا في هذه الحالة الضمان يكون على الواقف وليس على آآ الذين صرفوا الغلة الغلة يعني الخراج والثمرة التي دخلت عليهم من الوقف. فهؤلاء استفادوا من الغلة واكلوها وصرفوها في مصالحهم. ثم بانت مستحقة لاخرين. فمن يرد الحق للاخرين؟ هنا كان مقتضى القاعدة ان يضاف الحكم الى المباشر الى الفقراء الذين صرفت لهم قلة الوقف ولكن لا في هذه الصورة تستثنى من القاعدة ويكون الظمان على الواقف. لماذا؟ لانه هو الذي غرر بهؤلاء. واوقعهم في في هذه المشكلة او للعلة يعني آآ يكون الضمان على الواقف لعلة التقصير. لانه هو المقصر في هذا لانه لا يملك هذه هذه الضيعة ومع هذا اوقفها. وتم نظم الاربعين اين جملة؟ يعني هذه نهاية وقواعد الاربعين التي وعد بها وذكر انها قواعد تدخل تحتها ما لا يحصى من ثم شرع في الباب الثالث والاخير. فقال الباب الثالث في القواعد المختلف فيها. ولا يطلق الترجيح لا فيه في الفروع وهي عشرون قاعدة. قال وهاك عشرين من القواعد تحقيقها من اعظم الفوائد وهي القواعد التي فيها اختلف والقول في ترجيحها لم يأتلف ولم يسغ اطلاقه للخلف في فروعها وعدم الفي هذا الباب الثالث والاخير في النظم وهو الباب الذي خصصه المؤلف رحمه الله تبعا للسيوطي في القواعد المختلف فيها. والتي لا يضطرد فيها الترجيح. لا يضطرد فيها الترجيح يعني لا يقال آآ بان الترجيح فيها كذا وكذا. ويعطى حكم مطلق ومضطرب مثل القواعد السابقة التي سبق ذكرها. القواعد السابقة الحكم فيها يعني اه مضطرد او اغلبي وتخرج بعض لكن هنا يقول هذه القواعد لا يحكم فيها بحكم عام. وانما يختلف الترجيح فيها بحسب طب الفروع الفقهية الداخلة فيها فرب فرع نرجح فيه آآ احد القولين والفرع الاخر نرجح فيه القول الاخر فيقول بان تحقيق هذه القواعد ومعرفتها من اعظم الفوائد. والحقيقة يعني هو سماها قواعد بعضها قد يصدق عليه لفظ القواعد ولكن بعضها هو من باب مصطلح عليه الفقهاء بالضوابط. ليس بالقواعد انما بالضوابط وهي الامور الكلية التي ترجع الى باب واحد من ابواب الفقه. ولا تدخل سائر الابواب فبعض ما سيذكره لا يصدق عليه انه قاعدة ولكن في الاصطلاح هو ضابط من الضوابط الفقهية لانه يختص بباب معين من ابواب الفقه. وهي القواعد التي فيها اختلف والقول في ترجيحها لم يأتلف ولم يسغ اطلاقه. يعني لا سوء اطلاق الترجيح في هذه القواعد للخلاف في فروعها. ثم يقول بعد ذلك والجزم في بعض الفروع ربما باحد الشقين جاء فاعلما. هذا البيت فيه يعني فيه قراءة ثانية. في بعض النسخ الخطية اه جاء فيه وربما باحد الشقين في بعض الفروع الجزم جاء فاعرفي. وربما باحد قيل في بعض الفروع الجزم جاء فاعرفي. ولكن الضبط المذكور يعني احسن واسهل واوضح. والجزم في بعض الفروع لربما باحد الشقين جاء فاعلما. لكنه في البعض منها وانا. يعني يقول بان هذه الفروع الفقهية احيانا قد نجزم فيها بالحكم. يجزم فيها باحد الشقين. يعني باحد الشقين في القاعدة قد نجزم في بعض الفروع بحكم من الاحكام. ونرجحه على الاخر جزما ولكن هذا يقول ليس عاما في كل هذه وانما في بعضها. ثم يقول وانا اشير نحوه لمن تفطن وانا يعني انا هذه التعريفية ليست انا الابليسية كما يقولون. انا الابليسية لما قال انا خير منه خلقتني من نار ولهذا الناس بعض الناس اما يتكلم ويقول وانا واعوذ بالله من انا. طبعا اعوذ بالله من انا الابليسية ولكن ليس من مطلق انا ان انا الله تعالى قال عنها انني انا الله لا اله الا هو فاعبدني واقم الصلاة لذكري. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فانا التعريفية لا بأس بها. وهي مقصودة هنا وليست انا التي هي للفخر والاستعلاء والكبر. فيقول هنا وانا اشير نحوه لمن تفطن جعلت كل جنس منها هكذا عندكم لكن الصواب كما في المخطوطات وقد جعلت كل امس منها ذا الجنس خمس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها. فانحسرت اذا فصول الباب اربعة والشكر للوهاب اربعة بالنصب على انها حال او اربعة على انها خبر مبتدأ محذوف اي هي اربعة هو يشير الى انه اظاف هذه الطريقة وان هذه القواعد العشرين قسمها الى اربعة ابواب. وجعل في كل باب آآ خمسا من القواعد فكل خمس من القواعد جعلها تحت باب واحد من باب التيسير والتسهيل. وهي اربعة ابواب وتحت كل باب خمس قواعد اعد فهذه عشرون قاعدة وانما فعل هذا من باب التيسير والترتيب. الفصل الاول يقول القاعدة الاولى قالوا هل الجمعة ظهر قصرت؟ او بل صلاة بحيالهاجرت فيها كما قد نقلوا قولان وقد يقول بعضهم وجهان ومسلك الترجيح فيه ما اختلف للخلف في فروعها وما ائتلف. هذه القاعدة الاولى وهي ضابط حقيقة كما ذكرت لكم لانها مختصة بباب محدد وبمسألة معينة. وهي صلاة الجمعة تختص بصلاة الجمعة. هل صلاة الجمعة هي ظهر مقصورة؟ او هي صلاة بحيالها. يقصد صلاة يعني صلاة مستقلة. هل الجمعة ظهر مقصورة؟ او هي صلاة مستقلة طبعا تلاحظون ان هذه القواعد اوردها بصيغة الاستفهام. وهذا اسلوب يستخدمه علماء القواعد للاشارة الى الخلاف. يشيرون الى الخلاف في القاعدة والى التردد فيها بصيغة الاستفهام هل اه صلاة الجمعة ظهر مقصورة؟ او صلاة مستقلة للاشارة الى الخلاف. ولهذا قال بعد ذلك فيها كما قد نقلوا قولان وقد يقول بعضهم وجهان. يعني ان العلماء قالوا في في هذه القاعدة وفي هذا الضابط الفقهي فيها قولان. وبعضهم قال فيها وجهان والفرق بين القول والوجه ان القول هو ما اه يعني اخذ من قول الامام من نص الامام ورواياته ويقال هذا قول للامام احمد اذا اخذ من نص كلامه. او هذا قول للامام الشافعي اذا اخذ من نص كلامه واما الوجه فهو تخريج الاصحاب. يأتي اصحاب الامام واصحاب مذهبه فيخرجون بناء على قول من الاقوال يخرجون له قولا في مسألة اخرى. بمعنى ان المسألة ليس فيها نص عن الامام. ولكن اجتهد اصحابه فخاسوا بعض اقواله على بعض فاخرجوا هذا الوجه. فهذا الفرق يعني فبعضهم يقول قولان وبعضهم ولا مانع منهما يعني ان يقال قولان ووجهان لان التعبير عنهما بالقولين بمعنى انهما اه منقولان عن الامام ومأخوذان من نصوص الامام يعني استنباطا. ووجهان لما فيهما من استنباط والاجتهاد. فمن يقول يعني هما قولان مثل من يقولهما وجهان في هذا الموطن. ويمكن حمل التعبير بالقولين على هذا المعنى او هذا الاعتبار والتعبير بالوجهين على الاعتبار الاخر كما اشار الى هذا الامام النووي الله تعالى. ومسلك الترجيح فيه ما اختلف للخلف في فروعها وما تلاف. يعني ان مسلك الترجيح في هذا الضابط الفقهي مختلف. بمعنى ان الفقهاء احيانا يرجحون انها صلاة مستقلة واحيانا يرجحون انها آآ ظهر مقصورة. وبنوا على آآ هذا الضابط او وهذه القاعدة مسائل خلافية بين الفقهاء مردها الى هذه القاعدة. هل نعتبر الجمعة ظهرا مقصورة او نعتبرها صلاة مستقلة فلو صلى انسان مثلا مسافر خلف خلف آآ امام يصلي صلاة الجمعة فهنا في هذه الحالة هل آآ يصلي ركعتين؟ او يلزمه الاتمام فعلى ان هذه الصلاة ظهر مقصورة قالوا اذا صلى به ونوى انها ظهر مقصورة فصلاته صحيحة. لان النية هنا وافقت حقيقة الفعل. وهو قد دخل وصلى ورأى الامام الجمعة وهو ينوي الظهر المقصور. ولكن اذا قلنا صلاة الجمعة ليست اه ظهرا مقصورا انما وهي صلاة مستقلة كما هو المشهور عند الشافعية والحنابلة. انما هي صلاة مستقلة فهنا في هذه الحالة قالوا يلزمني تمام يلزمه الاتمام بمعنى انه يصلي اربعا لانه مسافر قد ائتم بمقيم وعندهم على سبيل الاطلاق ان المسافر آآ يتم اذا صلى وراء المقيم بلا تفصيل. وكذلك مسألة المسألة المشهورة وهي مسألة جمع صلاة العصر الى الجمعة. هل يجوز للمسافر اذا صلى مثلا الجمعة خلف آآ خلف ان يصلي الجمعة هل يجوز له ان يجمع اه الى الجمعة صلاة العصر؟ وهذه مسألة تقع كثيرا عنده ناس عندما يحضرون هنا في في الحرمين في مكة وفي المدينة. فعادة ما يسافرون بعد الظهر. فكثير منهم بعد ان ينتهي الامام من الجمعة يقوم فيصلي العصر. فهل هذا الجمع صحيح؟ او ليس بصحيح؟ فيه خلاف بين الفقهاء مرده او من اسباب الخلاف فيه هو هذه القاعدة هل الجمعة ظهر مقصورة او صلاة مستقل اذا ان ظهر مقصورة فيجوز الجمع اليها لان العصر تجمع مع الظهر. واذا قلنا بانها صلاة مستقلة بحيالها فلا هي هي صلاة مستقلة ولكنها بدل عن الظهر. والاصل في البدل ان يأخذ حكم المبدل عنه واذا كان الظهر يجوز جمعها مع العصر فكذلك الجمعة يجوز جمعها مع مع العصر فقد يرجحه التيسير على الناس. يعني يرجح التيسير على الناس والتخفيف عن المسافرين هذا مطلب شرعي لانه الشرع اصلا رخص على المسافر بمسألة الجمع والقصر من باب دفع المشقة عنه. وكثير من هؤلاء المسافرين يشق عليهم انه ينزل يسافر ثم ينزل لاداء صلاة العصر وبعضه قد تكون عنده طائرة يسافر بها. فقد يرجح هذا قول يعني مبدأ التيسير على الناس والتوسعة عليهم. لكن المسألة كما ذكرت هي مرتبطة قاعدتها للجمعة ظهر مقصورة او صلاة مستقلة. القاعدة الثانية ثم الصلاة خلف محدث غدا مجهول حال عند من به اقتدى. مهما نقل صحيحة فهل تعد جماعة او انفرادا قد ورد؟ وجهان والترجيح ايضا مختلف. فيما لها من قد عرف. وفي بعض النسخ فيما له من الفروع قد عرف. كذلك هذه القاعدة الثانية او الضابط الثاني وهي الصلاة خلف المحدث هل هي صلاة جماعة او صلاة انفراد يعني اذا صلى الناس خلف امام وجهلوا انه محدث. ولكن بان بعد انه كان محدثا. فهل صلاتهم خلفه هي صلاة جماعة؟ او هي ظلامفردة هذا وقع فيه خلاف كما ذكر الترجيح غير مضطرد في هذا وبناء ان على هذه القاعدة وهذا الضابط يشاء خلاف في جملة من المسائل الفقهية. منها في اه مسألة خلف هذا الامام. اذا صلوا الجمعة خلف هذا الامام ثم بان انه انه كان محدثا فهل تصح الجمعة او لا؟ ان قلنا صلاتهم جماعة صحت الجمعة. لان الجماعة شرط الجمعة. واذا قلنا بانها صلاة منفردة. فهنا في هذه الحالة لا تصح منهم الا اذا كان هو زائدا عن العدد. يعني عند من يشترط العدد كان زائدا على اربعين عند من يشترط الاربعين او ثلاثة عند من اشترطت ثلاثة وهكذا. فما لم يعد زائدا فيقال بان الجماعة لم تتوفر الجماعة شرط في في الجمعة فاذا مبنى هذه المسألة هي هذه القاعدة وهي قاعدة او ضابط الصلاة خلف المحدث اذا بان حاله هل صلاة جماعة او انفراد. ان نظرت الى ان اه كل واحد من من المأمومين لعلى قتله بصلاتي المأموم الاخر فهو اقرب الى الانفراد يعني. لانهم اعتبروا جماعة باعتبار وجود امام. اما هذا الامام قد بطلت صلاته بطلت امامة وبالتالي صاروا افرادا وليسوا جماعة. ولكن اذا نظرت الى اشتراك في المكان واشتراكهم في الافعال واشتراكهم في الحركات فهو اشبه بالجماعة من هذه الناحية. ولكنه اشبه منفرد من ناحية يعني بطلان الامامة وان ان كل صلاة كل واحدة ليست مرتبطة بصلاة الاخر القاعدة الثالثة هو من اتى بما ينافي الفردلة النفل في اول فرض مثلا يبطل فرضه وهل ما صلى يبطل او نقول يبقى نفلا. في بعض النسخ ومن اتى بما ينافي الفرض لا ان في بعض النسخ للنفل. بلام الجر. مثلا يبطل فرضه وفي اه الخطية بطلة فرضه بصيغة البعض. هذه ايضا من الضوابط الفقهية التي تنشأ عنها اه اه مسائل وهي اه قاعدة من اتى بما ينافي الفرد. بطل لفرضه ولكن هل تقع صلاته نافلة؟ او يبطل اصل الصلاة؟ ولا اشكال في بطلان الفريضة هنا لانه اتى بما ايش؟ بما يناقضها وينافيها. ولكن اختلفوا هل نصحح اصل الصلاة ونقول صحت صلاته ولكن تحسب نافلة. او نقول لا. اصل الصلاة باطل هذه هي القاعدة وهي قاعدة كما ترون فيها تردد واختلاف ولهذا قال بعد ذلك فيه اتى قولان والترجيح مختلف فليكفي كالتلويح اختلف بعض العلماء في الترجيح في هذه المسألة فبعضهم يرجح آآ صحة اصل وانها تقع نافلة وبعضهم يرجح بطلان الصلاة من من اصلها. ولا شك ان الصور متفاوتة ومختلفة فالشخص مثلا اذا اتى بما ينافي الفرض بدون سبب شرعي. كان في فريضة مثلا ونوى ان ينقلها الى فريضة ثانية. فهذا آآ لا اشكال ان آآ ان صلاته باطلة لان آآ نقضه وانتقاله الى عبادة اخرى ليس له سبب مشروع فيه في هذه الصورة. لكن لو قلبي سبب مشروع. بمعنى اه انه مثلا اه دخل في اه الصلاة منفردا ثم بعد ذلك اقيمت آآ جماعة في المسجد. فاحب ان يكسب اجر الجماعة فهنا يقال له صلي ركعتين وتحسب هذه نافلة. ولا نقول اصل الصلاة لماذا؟ لانه انتقل بسبب شرعي. سبب دفع اليه الشرع واخبر ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفردي بسبع وعشرين درجة. فالانتقال هنا كان بسبب شرعي. فالفروع كما ذكرت مختلفة بحسب الانتقال والاتيان بالفعل له سبب مشروع او ليس له سبب مشروع. القاعدة الرابعة نذرها لسلوكنا به به في مسلك فرض شرعنا الشريف او مسلك الجائز قولاني اتى وخلف ترجيح الفروع ثبت وخرج النذر عن الشقين في صورة نذره القراءة تعرفي فنية الناذر فيها تحتم وليس ليس في فرض ونفل تلزمه. هذه القاعدة الرابعة او الضابط الرابع وهو ضابط يرتبط بمسائل النذر بمسائل النذر والقاعدة تقول النذر هل يسلك به مسلك الواجب؟ او مسلك التبرع مسلك الواجب وبعضهم يقول مسلك الجائز. يعني هل مسائل النذر نبنيها ونجري عليها احكام الواجبات او نجريها على احكام التبرعات والمباحات والمندوبات هذا ايضا آآ كما ذكر المؤلف لا يضطرد فيها الترجيح والفروع فيها مترددة وسبب التردد هو ان النذر فيه شبه من كل منهم. فالنذر كما تعرفون في الاصل هو آآ ايجاب شيء على النفس لا يجب. باصل الشرع. وانما يوجبه الانسان على نفسه طلب بل القربى والطاعة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول لله علي شفى مريضي ان اصوم يوما او ان اصلي ركعتين فان نظرت اليه من حيث اصل الفعل وان اصل الفعل ليس بواجب وليس بلازم شرعا فهو يشبه غير الواجبات يشبه التبرع. وان نظرت اليه باعتبار ثاني الحال وما ال اليه الامر بعد النذر وما نشأ من الالزام فهو يشبه يشبه الواجب من هذه الجهة. لان النذر فيه الزام يجب عليه ان يوفي بالنذر كما ان الواجب يجب ايضا الاتيان به. فبسبب هذا الشبه لهذا هذا وقع هذا التردد في الترجيح بين الفقهاء. وهكذا الغالب في مسائل الخلاف هو هذا. كما يذكر العلماء قياس الشبه او قياس الاشباه هو يعني اكثر اسباب الاختلاف. لان الخلاف الفقهي يقع في الفروع ردد بين اصلين. مترددة بين اصلين فهو يشبه بعض يشبه الاصل الاول من بعض الوجوه ويشبه الاصل ثاني من بعض الوجوه فيقع الخلاف والتردد كما حصل هنا في مسائل النذر. فمسائل النذر هل يجريها على مسلك الواجبات يعني احكام الواجبات او نجريها على احكام التورعات والجائزات هذه هي اه صيغة القاعدة. وبنيت عليها مسائل. يعني لو نذر وقال لله عليه ان شفى الله مريضي مريضي ان اصلي. طبعا هو ما حدد الصلاة هذي كم عددها؟ ما حدد الصلاة هي نافلة او فريضة فهل نجري آآ هذا النذر على احكام الواجبات؟ وبالتالي نقول له اقل ما يجب عليك ركعتين تعال ولا يجوز لك ان تقعد في هذه الصلاة وانت قادر على القيام ونبدأ نطبق عليه احكام الصلاة الواجبة او نقول له لا هذه نجريها مجرى التبرعات والمندوبات وبالتالي يمكن ان وعبرك ويمكنه ان يجلس في هذه الصلاة وهو قادر على القيام سبب التردد في هذا هو كما ذكرت الشبه هو ان نظرت اليه من جهة اشبه بالواجبات. وان نظرت اليه من جهة لا يشبه الواجبات وخاصة ان اللفظ الذي استعمله النادر لفظ مطلق يعني لم يقيده هو بقيد معين والمطلق كما درستم في الاصول يتحقق باي فرد من افراده. لكن يمكن ان يأتي الفريق الاخر فيقول المطلق يحمل على الفرد الكامل. مطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقول الاصوليون الفرض الكامل هنا هو الواجب. فهذا الخلاف في هذه الفروع مردها الى هذه القضية. هل النذر نسلك به الواجبات او الجائزات. كذلك لو نذر صوما وقال لله علي ان اصوم. طيب فهل نسلك به مسلك الواجبات وبالتالي نقول له في صيام النذر يجب عليك تبيت النية من الليل ولا يجزئك صوم بعض يوم لكن لو قلنا هو نبنيه على احكام المندوبات والجائزات يجوز له ان ينوي من النهار وان يمسك بعض النهار كما حكم هو حكم صيام النافلة. كذلك قالوا لو لو نذر الطواف وقال لله علي انا اطوف. فان سلكنا به ما سلك الواجبات نقول الواجب عليك سبعة اشواط كاملة لان هذا اقل الواجب. وان كنا نسلك به مسلك المندوبات. فيجوز عند الامام الشافعي والله بعض الفقهاء ان يطوف شوطا واحد. الشوط الواحد عند الشافعي كما نص في الام. هذا جائز له ثوابه وشبهه بالصلاة كما قال ابن عباس الطواف للبيت صلاة. والانسان له ان يتنفل بركعة واحدة فاوتر بركعة كما جاء في في الوتر. فاذا سلكنا به مسألة الواجبات الزمناه سبعا. واذا امتلكنا به مسلك المندوبات اكتفينا وشوط واحد عند من يقول به. كذلك مثلا لو آآ تصدق الانسان بصدقة معينة محددة قال مالي لفلان هذه صدقة او مثلا آآ آآ حدد اضحية معينة. وقال هذه اضحية. ثم تلفت هذه الاضحية او هذه الصدقة قبل ان قبل ان يذبحها. وهي آآ نذر في الاصل. فهل هنا نسلك بها مسلك الواجبات؟ وقل مثل الزكاة يلزمك اخراج بدل عنها او هي مثل الصدقة لا يلزمه ان يخرج كذلك ينبني عليها اه ان كان من ال البيت فليأكل منها او لا يعني اه لو نذر نذرا فجاء واراد ان يعطيه لرجل من ال البيت هل يجوز لهذا الرجل الذي هو من ال البيت ان خذوا من هذا او لا يجوز. طبعا من الزكاة لا يجوز من الصدقة جوزه. اكثر الفقهاء. فاذا قلنا نسلك به مسلك الواجبات قلنا له لا يجوز لك ان تأخذ اه من هذا المال لانه مثل الزكاة. اوساخ الناس ولا تليق بهذا النسر الشريف. واذا اه قلنا لا نسلك به مسلك. المندوبات ويجوز له ان يأخذ عند الجمهور وهكذا لو قال لله علي عتق رقبة ندر هل نسلك به مسلك الواجبات فنقول يجب ان تكون هذه الرقبة اه سليمة من العيوب. ورقبة مؤمنة عند من يشترط الايمان. او نسلك بها سلك المندوبات فنقول له اي رقبة تعتقها لا بأس بذلك حتى وان كانت معيبة حتى وان كانت كافرة. هذا خلاف في كل هذه المسائل مرده الى هذا الضاغط. القاعدة الخامسة والاخيرة في هذا الفصل ثم هل العبرة في العقود يقول بصيغ او بمعان يا رجل وفي الفروع ايضا الترجيح الخلف فيه عنده صريح. هذه القاعدة الخامسة الاخيرة من الفاصل الاول. وهي؟ بيتين من القاعدة الاولى احسنت طيب او مسلك الجائزي قولان اتى وخلف ترجيح الفروع ثبت وخرج النذر عن الشقين في سورة القراءة تعرفي فنية الناذر فيها تحتم وليس في فرض ونفل تلزم. يعني خرج من هذه القاعدة صورة بمعنى اننا ما اجرينا عليها حكم الواجبات ولا حكم التبرعات والنوافل. ويقول هي صورة واحدة الدعوة هي سورة نذر القراءة يعني قراءة القرآن. من نذر قراءة القرآن خارج الصلاة. قال ان شفى الله مريضي اقرأ لنا القرآن فهنا في هذه الحالة قال الفقهاء تلزمه نية القراءة تلزمه نية القراءة بمعنى ان يقرأ القرآن بنية آآ قراءة القرآن نذرا التي نذرها على نفسه او نية الفرض. وهذا الحكم قالوا يعني آآ لم نطبق عليه اه مسألة الواجبات ولا مسلك المندوبات. لان قراءة القرآن النافلة لا تشترط فيها النية كسائر الاذكار. لماذا؟ لانها متعينة بصورتها للتعبد. النية تأتي اذا كان الامر يمكن ان يكون عبادة ويمكن ان يعني يقع عادة لكن قراءة القرآن هي متعينة محددة بذاتها انها قربة لله سبحانه وتعالى فلا تشترط فيها النية. وهكذا قالوا نية القراءة المفروضة. يعني القراءة في الصلاة لان القراءة انما تكون مفروضة داخل الى الصلاة قالوا كذلك عند الشافعية لا لا تلزمها نية. لماذا؟ لانها واقعة داخل الصلاة فهيئتها معينة محددة خارجة عن العادات لا يحتمل ان تكون هذه عادة. فلا يحتاج الى النية لان النية انما يحتاج اليها للتمييز بين العادات والعبادات الى تحتاج فهي عبادة بهيئتها. فاوجب يعني نية القراءة مخالفين في هذا مسلك الواجبات ومخالفين مسلك المندوبات. لكن بعض الفقهاء لم يسلم هذا الخروج يعني هو يقول بان يعني القراءة المنذورة سلكنا بها مسلك الواجبات. كيف هذا؟ قال لان القراءة المفروظة داخل الصلاة هذه قراءة منوية وما قلنا انه لا تشترط فيها النية لماذا؟ قال الاكتفاء بنية الصلاة لانه نية الصلاة تنسحب على ما فيها من القربات والاعمال والاقوال. فاذا نحن سلكنا بها مسلك الواجبات مسلك القراءة المفروضة. القاعدة الخامسة ثم هل العبرة في العقول قل صيغ او بمعان يا رجل وفي الفروع ايضا الترجيح الخلف فيه عندهم صريح. هذه القاعدة الخامسة والاخيرة في هذا الفصل وهي قاعدة هل العبرة في العقود بالالفاظ والمباني؟ او بالمقاصد والمعاني وايضا كثير من الفقهاء يردها بصيغة الاستفهام اشارة للخلاف. ولكن هذه يعني القاعدة مظلومة عند الشافعي. يعني هي قاعدة كبيرة عند غيرهم. لا يذكرونها هكذا ضمن فصل لكن عند الشافعية لانهم متأثرون بمسألة ظواهر الالفاظ وفيهم نزعة ظاهرية في في هذه القضية ولهذا ظلموا القاعدة في نظري وجعلوها مثل الضابط داخل قواعد بينما يعني غيرهم من الفقهاء يعطون هذه القاعدة مكانة اكبر بل بالعكس يذكرونها ضمن قاعدة الامور بمقاصدها. لانها مرتبطة بتلك القاعدة من ناحية ان العبرة عندهم بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ. لكن بعض الشافعية كما ترون والظاهرية بل حتى ابن القاسم يرون تقديم ظواهر الالفاظ على المعاني والمقاصد. لكن جمهور اهل العلم يريدون هذه للقاعدة بدون تردد فيقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ولا يريدونها بصيغة الاستفهام. لكن عند الشافعية فيها تردد عندهم. ولهذا يعني اوردوها بهذه الصيغة. طبعا هو العقود مقصودهم بالعقود هو يعني ما يتفق عليه الطرفان من انشاء التزام او انهائه او نقله. ولكن الافضل في هذه القاعدة ان يعبر بدل العقود تطرفات يقال العبرة في التصرفات بدل العقود. لماذا؟ لان التصرفات اعم من العقول. وهذا الحكم لا يختص بالعقود تدخل الدعاوى والايمان والدعاوى والايمان ليست عقودا بالمعنى الفقهي. ولهذا الافضل ان يقال العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. فاذا ترددت الالفاظ بين ان نلاحظ المعنى والمقصود ان نلاحظ اللفظ فالاولى ان نلتفت الى المعنى والمقصود وليس الى اللفظ لماذا؟ لان اللفظ هو تقيلة اللفظ جعل وسيلة للمعنى. المعنى هو المقصود الاصلي. وانما جعلت الفاظ وسيلة للوصول الى المعاني. واذا تعارضت المقاصد والوسائل فالمقاصد اولى بالاعتبار فلهذا اذا تعارض اللفظ والمعنى فالاولى عند جماهير العلماء ان نلتفت الى المعنى وليس الى اللفظ. صحيح ان اللفظ يجب ان نحترمه ما هو ان نعتمد عليه في الاصل لانه هو الذي يدل على المعنى. ولكن نحن نقول اذا ظهر لنا المعنى ظهورا بينا وتعارض معه اللفظ. ايهما اولى؟ الاولى هو المعنى والمقصود وليس اللفظ. ولهذا آآ هبة الثواب. قال له تفضل هذه هبة. استرد لي مثلها اشترط عليه رد المثل. وسماها هبة يعني. لكن هل هذه حقيقتها هبة هو لما اشترط الثواب والرد اخرجها عن عن حقيقة الهبة لان الهبة ان تعطيه شيء لا ترجو من ورائها ردا ولا عوضا. اما وقد اعطيته واشترطت فيه العوض والثواب فقد اخرجت المسألة من الهبة فلا معنى ان نتمسك بمسألة انه قال وهبتك كذا وكذا فنقول هذه تعتبر معاوضة وبيع فيها شروط البيع اي جهالة او غرض ينقض ينقض هذا العقد ولا نسميه هبة ونتمسك لانهن قال ان وهبتك كذا. هو وان قال كذا. لكن حقيقة هذا العقد الذي جرى انه عقد معاوظة. وهكذا لو جرى به عرف ما اشترطه لكن في عرف اهل البلد انك اذا وهبته هذه الهبة فان الاخر لابد ان يرد مثلها وهذا يحدث في بعض عائلات بمناسبة الزواج يعني يهدون لها اه هدية كبيرة ولكن عنده في العرف انه اذا حصل زواج عند العائلة الى الاخرى انك ترد بمثله او اكثر منه. فهذه ايضا حقيقة اقرب الى هيبة الثواب. كذلك لو آآ اورد الاعارة بالعوض. قال له اعرتك هذه السيارة على مئتين ريال يوميا هذا مادي مرة هذا لكن يحتال على الناس بالالفاظ فهذا لا اقول اعارة هذي وانما نقولها به اجارة ما دام آآ اشترط عليه العوظ وقد خرجت المسألة عن الاعارة لو قال له حولت حولتك على فلان. قال لصاحب الدين حولتك على فلان. ولكن انا ايضا لك القيم. فهنا هذه لا تسمى حوالة وان قال حولت انما هي كفالة. ينطبق عليها احكام الكفالة وليس احكام الحوال. في الايمان والدعاوي لو قال والله لا اجلس على بساط. ثم جلس على الارض. قال نأتي فنقول والله يا هذا جالس على الارض والله تعالى يقول والله جعل لكم الارض بساطا فحنث في يمينه لا وانما ننظر الى المعاني اذا اه في في حالة تعارض مدلول اللفظ مع المعنى فالعبرة بالمعنى لانه هو المقصود اما الوسيلة اما اللفظ فهو مجرد وسيلة. وهكذا قال وفي الفروع ايضا الترجيح والخلف فيه عندهم صريحوا والخلاف عند الشافعية فيه صريح اما عند الجمهور فهم يوردون هذه القاعدة بصيغة الجزم يقولون العبرة في التصرفات او في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ والمباني وهذا يشهد له عموم الحديث الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وتشهد له القاعدة الكلية الكبرى وهي قاعدة الامور بمقاصدها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين