مغلبا او جانب العارية قولان والترجيح كالماضية. وبعضهم يقول هل هو يعد ضمان نوعانية خلف ورد؟ قال السيوطي وما عبرت به او لا كذا في هذه الابيات انتبه. قوله رحمه الله والعين ان تعر بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا احسن ختامنا يا ارحم الراحمين. اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى الفصل الثاني القاعدة الاولى هذا الفصل الثاني متعلق بالباب الثالث الذي اه خصصه مؤلف رحمه الله في القواعد المختلف فيها. وهي عشرون قاعدة كما ذكر وهذه القواعد العشرون رأى الناظب رحمه الله ان وزعها على آآ اربعة آآ فصول. وتحت كل فصل خمس قواعد. من باب تسهيل على طالب العلم وترتيب هذه القواعد التي ذكرها. وذكرت سابقا ان اكثر ما اذكر تحت هذا الباب هو من باب الضوابط الفقهية. بمعنى الاحكام الكلية التي ترتبط بابواب معينة في فقه ولا ترجع فروعها الى جميع ابواب الفقه ولكن الى بعض الابواب الفقهية. فانتهى من الفصل للاول وشرع هنا في الفصل الثاني وذكر تحته خمس قواعد على ما آآ سار عليه وذكره في اول الباب. فيقول رحمه الله والعين ان تعر للارتهان هل عد فيها جانب هذي ان تعر من العارية او العارية بالتشديد وهو المشهور ويجوز فيها التخفيف ايضا ان تعر يعني اذا اعيرت من العارية العارية كما تعرفون هي اباحة المنافع بغير عوظ. اباحة المنافع بغير عوض وبعض العلماء يقول تمليك المنافع اه بغير عوض. ولهذا سمي اه عارية او عارية. لانه يعرى من العوض او لانه عري عقد عري عن العوض. وقال بعض اهل اللغة كالجوهري رحمه الله بانها سميت عارية لان طلبها عار. لان طلبها عار. والاول هو الاشهر عند الفقهاء. وقوله للارتهان اللام هنا للتعليل وليس للتعدية. لان اه اه الاستعارة اه لا تطلق او لا تتعدى بالاداة وانما تتعدى بنفسها تقول آآ استعرت فرسا لفلان او استعار فلان من فلان آآ سيارته فالاستعارة تتعدى بنفسها لهذا لا تحتاج الى الى حرف للتعبئة ولكن اللام هنا للتعليل. بمعنى ان العين ارى لعلة الرهب لعين المستعارة لعلة الرهن. فيأتي الشخص الى زيد ابن من الناس فيقول له اعرني المال الفلاني او السلعة الفلانية. لارهنها عند فلان لارهنها في حق فلان او في دين فلان. فهذه عين مستعارة ولكن مستعارة لاجل الرهن وقد اخبر المعير هنا بان هذه العين سيجعلها المستعير رهنا في دينه والرهن كما تعرفون توثيق دين بعينه. توثيق دين بعين ان توثق الدين الذي في الذمة بعين اي بمالي فالعين المستعارة للرهن هل يغلب فيها الضمان او يغلب فيها جانب العارية. هل يغلب في بها جانب الضمان الضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير. ضمان هو التزام الحق ثابت في ذمة الغير فتقول اضمن لك الدين الذي في ذمة فلان. وقد يسميه بعض الفقهاء بالكفالة. فالضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير. واما العارية فقد عرفنا هي تمليك او اباحة المنافع سلام. بغير عوض. فهو يقول العين التي غيرت لاجل الرهن. هل نعدها من باب الضمان؟ او نعدها من باب العارية وسيأتي في آآ ابياته ان المقصود بهذه القاعدة هو التغليب بمعنى ان العين مستعارة للرهن لا شك ان فيها شائبة من الضمان وفيها شائبة من العارية لكن الاقوال بين الفقهاء والبحث انما هو في تغليب احدهما على الاخر. في تغليب احدهما على الاخر ان نغلب جانب الضمان او نغلب جانب العاري. لان الضمان له احكام. والعارية لها احكام اخرى فالعين هنا التي استعيرت للرهن. هل نغلب فيها جانب الضمان او نغلب فيها جانب العارية هذه هي القاعدة التي اشار اليها. وذكر فيها قوله والعين ان تعر للارتهان هل عد فيها جانب الضمان مغلبا او جانب العارية قولان والترجيح كالماضية عارية بالتخفيف احسن في هذا البيت من التشديد مع ان التشديد هو الافصح لغة لكن هنا الافضل من اجل الوزن البيت وجاء في بعض النسخ المخطوطة يعني كلمة خف فوقها يعني الناس كتب فوق الكلمة خف يعني خفف العارية في في هذا البيت من اجل من اجل الوزن. مغلبا او جانب العارية قولان والترجيح العارية قولان والترجيح كالماضية. يعني قولان للفقهاء وفي مذهب بالذات قولان في هذه المسألة والترجيح في الفروع مختلف. ترجيح في الفروع مختلف بمعنى انه في بعض بعض الفروع يرجحون انه آآ يغلب جانب الضمان وفي بعض الفروع يرجحون تغليب جانب بحسب الادلة والامانات والقرائن. كالماظية اي مثل القواعد الخمس التي سبق ذكرها في تصل الاول فالقواعد الخمس التي ذكر ذكرت في الفصل الاول هذه القواعد الخمس لا يطرد فيها الترجيح الترجيح في الفروع مختلف كما عرفنا. فكذلك بالنسبة هذه القاعدة الفروع آآ فيها مختلفة الترجيح بين الفقهاء. بناء على اه يعني هذه القاعدة اختلف الفقهاء في مسائل منها مسألة رجوع المعير بهذه الصورة رجوع المعير عن العارية بعد القبض قال له اتفضل خذ هذه السيارة او خذ هذه الدار ترهنها في حقك. طبعا قبل القبض يجوز له ان يرجع. لان العاري عقد جائز الناحية الفقهية عقد جائز يجوز لكل من الطرفين ان يفسخه وان يرجع عنه. لكن هنا لما حصل التقابض صار هذا العقد لازما بعد ان قبض المرتهن وهو طالب قبض هذه الرهن وهذه العين. فهل يجوز في هذه الحالة للمعير ان يرجع او لا؟ على القاعدة ان غلبنا جانب العارية فيجوز له ان يرجع لان العارية عقد جائز كما عرفنا ومراعاة للفظ لانه جاءه فقال له اعرني السلعة الفلانية لارى هنا هالك وان غلبنا جانب الضمان وهذا هو الاشهر هنا. ان غلبنا جانب الضمان فانه لا يجوز له الرجوع لان الضمان وان كان تبرعا في الاصل لكنه صار عقدا لازما بعد القبض والعقد اللازم لا يجوز فيه الرجوع من الطرفين. من احد الطرفين هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء بناء على هذه القاعدة هل العين المستعارة للرهن تعامل معاملة آآ اه الضمان او يغلب فيها الضمان او يغلب فيها جانب العارية. وكذلك فيما اه يتعلق التلف وكذلك فيما اه يتعلق اه الرضا وعدم الرضا فهذه العين مثلا اذا تلفت العين هذه اذا تلفت في يد كده اخذ السلعة ثم تلفت. فهل يضمن الراهن؟ هذه اه السلعة للمعين او لا الا يضمنها؟ ان قلنا هي من باب الضمان يغلب فيها جانب الضمان فانه لا يلزم الراهن ضمانه. لماذا؟ لان المعير هو يعني ضمن هذا الحق وتبرع بضمان هذا الحق. وبالتالي لا يلزم الراهن الذي دفع هذه العين لا يلزمه ضمانها في حالة التلف. لكن اذا قلنا هي عارية. هي من باب العارية فان الراهن هو الذي دفع الرهن يضمن هذه العين للمعير الاصلي. في حالة تلف في هذه الحالة. لماذا؟ لان العارية مضمونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان لما قال له اغصبا يا فقال بل عارية مضمونة. بل عارية مضمونة. وهذا على مذهب الحنابلة والشافعي هم يرون ان العارية تضمن لاصحابها بناء على هذا الحديث. اما غيرهم من الحنفية والمالكية فهم يروا ان العاري لا ضمان فيها الا اذا تعدى الشخص وفرط فيها. لماذا؟ لانها امانة عندهم. العارية مثل الوديعة هي امانة عند صاحبها والامانة اذا لم يفرط صاحبها في حفظها فانها لا ضمان فيها. الا اذا تعدى لكن على مذهب الشافعي والحنابلة ان الضمان واجب في هذه الحالة والراهن الذي دفع الرهن للمعير صاحب الرهن الاصلي يضمن له هذه العين بعد تلفها بعضهم يقول هل هو يعد؟ هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها هل ذاك يعبد الهوى ضمان نوعانية خلف ورد. قال السيوطي وما عبرت به اولى كذا في هذه الابيات انتبه. هكذا في النسخة المطبوعة ولكن اكثر النسخ الخطية السيوطي وما عبرت به او لا كذا في الاتيات فانتبه. او لا كذا في الاتيات فانتبه وهذا احسن من ناحية انه اسهل في القراءة على اللسان وليس فيه التكلف السابق. الامر الثاني انه هو الذي يكره السيوطي في في الاصل وهو الاشباه انه قال وكذلك في القواعد الاتية. كذلك في القواعد الاتية التي بعدها فالاحسن في قراءة هذا البيت ان يقرأ بهذه السورة. قال السيوطي وما عبرت به او لا في الاتيات فانتبه. يقصد بهذين البيتين ان بعض العلماء عبروا عن هذه القاعدة بقولهم العين المستعارة للرهن هل يعد ضمانا؟ او عارية؟ فيقول بعض العلماء بهذا والاحسن كما يقول السيوطي الا يعبر بها. وانما يعبر بالتغليب. لهذا قال قال توطئوا ما عبرت به يعني آآ لفظ التغليب. لماذا؟ لان آآ هذا العقد العين مستعارة للرهن فيها شائبة الضمان وفيها شائبة ايضا شائبة العارية ولكن البحث بين الفقهاء هو في تغليب احدهما على الاخر. وليس كما يفهم من العبارة الاولى انها من باب العارية المحضة او من باب الضمان البعض لا وانما الشائب موجودة لكن البحث في تغليب احدهما على الاخر كذلك في القواعد الاتية القواعد والابيات الاتية هذه كذلك البحث فيها انما هو من ناحية التغليب ان يغلب احدى الشائبتين على الاخرى. وهذا هو ما يسمى في آآ اصول الفقه قياس غلبة الاشباه بمعنى ان الفرع يتردد بين اصلين. فهنا في هذه الحالة نلحق هذا الفرع باكثرهما شبها كذلك هنا في هذه الامثلة الفروع مترددة هل هي من باب كذا او من باب كذا؟ بسبب وجود بكل من الاصلين ولكن في كل هذه القواعد يغلب الشبه الاقوى بهذه آآ الصور. ثم يقول رحمه الله القاعدة الثانية وهل تعد يا فتى حوالة بيعا او استيفاء خلاف قاله. واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع وهل تعد هكذا في اكثر النسخ وهو الاحسن؟ وفي بعضها وهل يعد بالياء؟ يا فتى الحوالة الحوالة هل هي بيع او استيفاء؟ هذه ايضا قاعدة اختلف فيها الفقهاء ولهذا بصيغة الاستفهام. الحوالة هل هي بيع او استيفاء؟ والحوالة كما تعرفون نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى. واقول احلتك على فلان في دينك الذي في ذمتي. وفلان هذا لي عليه دين في ذمته. فهذه تسمى بالحوالة. ولها باب مستقل في في كتب الفقهاء كتاب الحوال وقال فيها صلى الله عليه وسلم من احيل الى مليء فليحتل. فالحوالة هل هي بيع ام او استيفاء. البيعة كما تعرفون. آآ مبادلة مال بمال على سبيل التملك او التمليك والاستيفاء هو اخذ الحق. استوفى كذا بمعنى اخذ حقه او استيفاء طلب الحق. هو ويأتي بمعنى اخذ الحق ويأتي بمعنى طلب الحق. استوفى كذا يعني طلب منه الوفاء. ويأتي الاستيفاء بمعنى اخذ الحق وهو المقصود هنا. فعقد الحوالة وهو عقد فقهي معروف. ما هو توصيف هذا العقد؟ ما هي آآ حقيقته هل هي من باب البيع او هي من باب الاستيفاء؟ كذلك نعيد نفس الكلام السابق بان العقد فيه شبه بالاستيفاء وفيه شبه ايضا البيع. ولكن البحث هو في تغليب احدهما على الاخر. خلاف قاله خلاف قاله يعني صاحب الاصل وهو السيوطي رحمه الله. نقل في هذا خلاف واختلف الترجيح في الفروع بمعنى ان الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة يختلف ترجيحها من فرع الى فرع بحسب الادلة. كما حكاه صاحب المجموع. صاحب المجموع هو الامام النووي رحمه الله يحيى بن شرف ابو زكريا النووي رحمه الله من علماء القرن السابع. بل من كبار الائمة والمجتهدين في اه تاريخ الاسلام والمسلمين ورجل مبارك وكتبه مبارك وكتابه المجموع هذا ايضا من الكتب العظيمة النفع والمعتاد اما ده في مذهب الشافعية وعند الفقهاء عموما. وهو يعني بمنزلة كتاب المغري عند الحنابلة وبمنزلة آآ المحلى لابن حزم ومنزلة المبسوط للصرخي عند الحنفية وهكذا وهو كتاب عظيم النفع وقد شرح فيه كتاب المهذب لابي اسحاق الشيرازي. لكنه ما اتمه وصل الى اول ابواب المعاملة ثم توفاه الله. فجاء بعده تقي الدين السبكي آآ رحمه الله حاول ان يكمل الشرح لكنه ايضا توفي قبل اكماله وصل الى باب المرابحة منه كتاب البيوع توفاه الله. فتوارد عليه يعني امام اهل الشام في زمانه وامام اهل مصر في زمانه. في شرع هذا الكتاب الى ان جاء بعد ذلك من مشايخ الازهر الشيخ محمد نجيب المطيعي واكمل شرح هذا الكتاب وصدر فيه ثلاثة وعشرين مجلدا كما هو معروف. فهذا المقصود به صاحب المجموع هو الامام النووي والمجموع هو كتابه المشهور في شرح فهو ذكر ان الترجيح يختلف في هذه الفروع ولا يضطرد. بناء على ذلك اختلف العلماء العلماء في كثير من مسائل الحوالة بناء على هذا التردد هل هو من باب البيع او هو من باب استيفاء فانت اذا نظرت الى الحوالة فالاستيفاء متحقق من ناحية ان المحال يستوفي حقه في ذمة المحيط وكذلك البيع ايضا له وجود في هذا العقد من ناحية ان المحيل يبيع دينه الذي في ذمته بدينه الذي له في ذمة المحال عليه وكذلك المحال هو يعني اه يبيع دينه الذي له بالدين الذي في ذمة المحال عليه فالبيع موجود في هذا العقد والشبه ايضا بالاستيفاء موجود. ولهذا السبب وقع الخلاف في في كثير من الفروع مثل الخيار مثلا هل الحوالة هل الحوالة يثبت فيها الخيار او لا يثبت مثل خيار المجد نسوي خيار الشرط قال له احيلك على فلان قال لكن بشرط آآ تمهلني لمدة اسبوع او مدة شهر. فان رضيت والا رفضت هذا. فهل يثبت الخيار في آآ في عقود الحوالة او لا يثبت. ان قلنا هو من باب البيع فيثبت لان بيع يثبت فيه الخيار خيار المجلس خيار الشر. خيار العيب. وان قلنا هو من باب الاستيفاء فانه لا يثبت فيه الخيار. فهذا في مسألة كذلك في مسألة الرضا المحال عليه. المحال عليه الطرف الثالث. هل يشترط في صحة الحوالة؟ رضاه ان يرظى بهذا او لا ان كنا الحوال بيع فلا يشترط فيه. رضاه لماذا؟ لان عقد البيع فيه طرفان. البائع والمشتري. وهنا كان المحيل والمحال. فالمحال عليه هذا طرف ثالث خارج عن العقد. وما دام انه خارج عن العقد عقد بيع فلا يشترط فيه الاضافة. لكن اذا قلنا هو من باب الاستيفاء فلابد من رضا. لماذا؟ لان المحال هو يستوفي حقه ولكنه يقترض من المحال عليه لان المحال عليه اقرظه هذا والانسان لا يقرض الا برضاه. الانسان لا يجبر على ان يقرض غيره آآ ما له. فهكذا هذه المسألة وقع فيها الخلاف بناء على هذا الاختلاف في التوصيف هل الحوالة من باب البيع؟ او من باب الاستيفاء القاعدة الثالثة ثم هل الابراء اسقاطا جعل او هو تمليك خلاف قد نقل قولين والترجيح غير ومؤتلف فيما لها من الفروع قد وصف. ثم هل الابراء اسقاطا؟ هكذا في بعض وهي اكثرها اسقاط للرفع واسقاطا يكون مفعول مقدم. لجعل وقوله فيما لها من الفروع هكذا في بعض النسخ وفي بعضها فيما له من الفروع فيما له وهي الابرة هذه القاعدة الثالثة ايضا وهي من القواعد المختلف فيها وهي قاعدة الابراء. هل الابراء اسقاط او تمليك هل الابراء؟ الابراء هو اسقاط الدين عن الطرف الاخر قال ابرأه من كذا بمعنى انه اسقط من ذمته الدين هل هذا الابراء هو اسقاط او هو تمليك؟ تمليك هو نقل الملك. للاخر بحيث يحوزه وينفرد في التصرف فيه. واذا نظرنا الى هذا العقد وهو عقد الابراء نجد فيه يعني كلا منهما نجد فيه الابراء بل بالعكس هو الذي يعرف به فيقال الابراء هو اسقاط هو اسقاط الحق. فمعنى الاسقاط واضح جدا في قضية الابرام. والتمليك ايضا ناشئ عن هذا الاسقاط لانك اذا اسقطت هذا الحق فقد صار هذا الحق ملكا بعد ذلك لهذا المدين. اذا اسقطت الدين عن المدين صار ملكا له. فاذا معنى التمليك موجود ومعنى الاسقاط موجود. وبسبب وجود هذين اه تردد الفقهاء في الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة. خلاف قد نقل قولين نفس الكلام فيها قولان والترجيح في الفروع مختلف. مثل الابراء عن المجهول. الابراء عن المجهول هل يصح او لا يصح؟ بمعنى انه قال لصاحبه آآ لك كدين في ذمتي قبل عشرين عاما. وصاحب الدين هذا نسي الدين ونسي قدره ونسي تفاصيله فقال له وابرأتك عن هذا الدين. فهل هذا يصح من الناحية الشرعية او لا يصح مبني على هذا التردد. ان قلنا بان الابراء وتمليك فلا يصح لان التمليك من باب المعاوضة والمعاوضة لا تصح مع وجود الجهالة. فكيف تملكه ما لا يعلم واما اذا قلنا بان الابراء هو مجرد اسقاط. ففي هذه الحالة لا يشترط علم العلم بهذا الدين ولا بقدره ولا بجنسه ولا بصفته وهكذا ايضا يعني ابراء الشخص المبهم لو قيل له بعض الناس في ذمته دين لك. فقال ابرأته مهما من كان ابرأته ما عنده حق الله. فهل هذا يصح ايضا؟ كذلك نقول اذا قلنا بان الابراء تمليك لا يصح. لان التمليك معاوظة المعاوظة لا تصح فيها الجهالة وان قلنا هو مجرد ابراء وليس اه تمليكا فهنا في هذه الحالة يصلح ان الاسقاط هذا من باب التبرع والاحسان والتبرع والاحسان لا تضر فيه لا تضر فيه الجهالة والغرر والغالب في هذه القاعدة انه يرجح فيها جانب جانب الاسقاط. فالابراء في غالب هذه الفروع فيها جانب الاسقاط الا في بعض الفروع الفقهية. قاعدة رابعة وهل تكون فسخا الاقالة في الحكم او بيعا خلاف قاله والخلف قولان وفي الفروع يختلف الترجيح للمسموع قوله في الحكم هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في النسخ الخطية وهل تكون فسخا اقالة او بيعا الخلاف في المقالة. او بيعا الخلاف في المقالة. هكذا في النسخ الخطين. كذلك هذه قاعدة اخرى وهي قاعدة الاقالة. هل هي فسخ او بيع والاقالة هي نقض العقد بالتراضي بين الطرفين نقض العقد وفسخه بالتراضي بين الطرفين. وهذا كما تعرفون عقد مشروع بل هو مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في سنن ابي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما وفي رواية نادما عثرته اقال الله عثرته يوم القيامة. فاقالة اه الطرف الاخر من التزامه او عقده هذا مستحب شرعا. لكن هذه الاقالة هل تعد من باب البيع او من باب الفسخ. البيع عرفنا معنى والفسخ هو عبارة عن الغاء العقد انه لم يوجد. فهل الاقالة من باب الفسخ او من باب البيع؟ خلاف كما قال يزيحوا في الفروع مختلف. وبناء عليه اختلفوا فيه بعض المسائل هل يعتبر من باب الفسخ او يعتبر من باب البيع. مثل الاقالة مثلا في العقود الربوية. لو تعاقد عقدا ربويا عقدا ربويا في اموال ربوية. ثم بعد ذلك اراد ان يتقايل ان يقيل كل منهما صاحبه سمعوا فتوى بانها لا تجوز فجاءوا وقالوا نقيل وقيلك من والاخر قال وانا اقيلك ايضا. فلو قلنا بان الاقالة هي من باب البيع لابد من التقابض في المجلس. لابد من التقابض في المجلس كما هو الحال في الاموال الربوية. واذا قلنا لا قال هي مجرد فسخ. وليست اه بيعا. ففي هذه الحالة لا يشترط. التقابل في في المجلس. فاذا لو تقايلا في هذا او كذلك لو تلف لو تلفت اه السلعة في هذه اه الصورة واراد ان يتقايل هل نغلب جانب احكام البيوع؟ او نغلب احكام الفسخ؟ ايضا كذلك مبناه على هذه المسألة والقضيب. هذا معنى قوله وهل تكون فسخا الاقالة في الحكم او بيعا خلاف قاله والخلف قولان وفي الفروع يختلف الترجيح للمسموع. ثم قال القاعدة الخامسة ثم معين الصداق في يد الزوج قبل القبض قبل القوض مهما يعقد هل هو مضمون ضمان عقدي في يده او بل ضمان ايدي؟ قولان والترجيح لم يعتلي في فيما لها من الفروع قد كفي. هكذا في في المطبوع وآآ يختلف عن المخطوط في بعض الالفاظ منها قوله في البيت الاول مهما يعقد. فهكذا جاء في اه بعض النسخ ولكن في اكثر النسخ القبطية في يد الزوج قبل القبض يا ذرشدي قبل القبض يا ذا الرشدي. بدل مهما يعقد. لانه مهما يعقدي آآ ايضا ارتكبت فيه ضرورة. لانها اما ان يقال مهما يعقد بالسكون لانها مهما شرطية او يقال يعقد فالكسر هنا يعني ارتكب فيه ضرورة. مراعاة للقافية. ولا حاجة الى هذا مع الضبط الثاني وهو قوله قبل القبض يا ذا الرشدي هل هو مضمون؟ ضمان عقدي في يده او بل ضمان ايدي هكذا في نسخ النسخة المطبوعة لكن في النسخ الخطية بل ضمان يدي يعني يد ليست ايدي جمع ولكن الدال مشددة. او ضمان يدي قولان لم يأتلفي فيما لها وفي نسخة فيما له من الفروع قد كفي هكذا في نسخة وفي بعضها قولان والترجيح لم يأتلف لم يأتلف بالسكون فيما لها من الفروع قد الف. بدا القد قفي قد الف. والاحسن الموجود في المطبوع قد كفي. هذه القاعدة قال الخامسة والاخيرة في هذا الفصل الثاني. وهي تتعلق بالصداق المعين. والصداق كما تعرفون هو المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح. كما قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق المعين اذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة. فهل هذا الصداق قبل القبض. هل يضمن ضمان العقد او يضمن ضمان اليد هل يضمن ضمان العقد او ضمان اليد؟ ما الفرق بينهما؟ ضمان العقد هو الضمان الذي يكون بسبب عقد وهناك الضمان الذي يكون بسبب اليد. والمقصود بضمان العقد هو الضمان الذي يبنى على المسمى على الثمن المسمى في العقد. على الثمن المسمى في العقد واما ضمان اليد فهو الضمان الذي آآ يكون على الشيء في حال ملف بالمثل ان كان مثليا وبالقيمة ان لم يكن مثليا. فالفرق بينهما ان ضمان العقد مبناه على ايش؟ على اتفاق الطرفين. على الثمن الذي اتفق عليه الطرفان سواء كان هو السعر الحقيقي او القيمة الحقيقية ام لم تكن كذلك؟ واما ضمان اليد المقصود بها ضمان الشيء ببدله وهو المثل ان كان مثليا او القيمة ان لم يكن مثليا. فاذا ضمان العقد مبناه على ايش؟ على التراظي. بينما ضمان اليد مبناه على التساوي على التراضي وان لم يكن متساوية. كما فرق الفقهاء بين الثمن والقيمة. لما يفرقوا بين الثمن والقيمة ما الفرق بينهما؟ فالثمن وما تم الاتفاق عليه في العقد. بغض النظر هل يمثل قيمة الشيء الحقيقية في السوق او لا اما القيمة فهي اه ثمن هذه السلعة في في السوق. وحقيقتها وحقيقتها عند التجار فهذا الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد. فالصداق هذا المعين اذا لم تقبضه الزوجة ما زال في يد الزوج هل يضمن ضمان العقد او ضمان اليد؟ كذلك قولان والترجيح فيه مختلف على سبيل المثال لو تلف لو تلف هذا الصداق. قال لها مثلا اه صداقك البيت الفلاني. ولا الفرس الفلاني ولا السيارة الفلانية ثم تلفت هذه الدار او هذه الفرس قبل ان تقبضها الزوجة. فهنا ان قلنا ان الصداق هنا يضمن ضمان العقد. فالحكم هنا نقول ما دام الصداقة تلف فلها مثلي نذهب ونسأل في عرف الناس في عرف هذا المجتمع ما مهر مثلها؟ ان قالوا ثلاثين الف الف واربعين الف اعطيناها مهر المثل. سواء وافق الدار قيمة الدار التي اصدقها ام لم يوافق اذا قلنا بانه يضمن ضمان اليد لا هنا اذا تلفت فنقول ان كانت هناك اه ان كان لها مثل فيجب المثل. وان لم يكن لها مثل فالقيمة. فاذا لم تكن له دار تشبه هذه الدار او فرس تشبه هذه الفرس مثلها وهنا في هذه الحالة نقول الواجب عليك ضمان قيمتها قيمة هذه الدار او قيمة هذه الفرس بغض النظر هل هو هل يساوي مهر المثل او لا يساوي مهر المثل؟ لا نلتفت لها. فهذا الخلاف مبناه على على هذا التردد هل يضمن ضمان العقد؟ او يضمن ضمان ضمان اليد؟ ففيه خلاف بين الفقهاء والسبب هو هذا التردد كما ذكرت بل كل هذه القواعد الخمسة التردد في ترجيح في الفروع هو بسبب هذا الشبه الموجود. حتى في هذه المسألة هو التردد هذا بين الامرين كان سبب الخلاف. ومرد هذا التردد ايضا راجع الى معنى اخر اخر وهو ان الصداق الذي يعطى في النكاح هل هو من باب العوض؟ او هو من باب النحلة والهدية هل هو من باب العوض وبالتالي يضمن ضمان العقد؟ قلنا هو من باب بالمعاوضات وضمانه ضمان العقول. وان قلنا لا هو من باب النحل ومن باب الاكرام. للزوجة لكي تستعد به اه لتهيأ امورها واسبابها وليس من باب العوظ. فهذا اه لا يضمن ضمان العقد وانما يضمن ضمان البدن فهذا التردد هو في الحقيقة كما يقول الشاطبي هو اكثر يعني خلاف الفقهاء اكثر ما يختلف الفقهاء بسبب تردد هذه الفروع بين بين جملة من الاصول والمعاني والقاعدة العامة كما انها تلحق باكثرها شبها. ففي الاقالة كما عرفنا الاغلب ان ان الفروع ترد الى باب الفسخ واحكام الفسخ. والاغلب في هذه القاعدة الاخيرة انها تضمن ضمان العقد. وهكذا الا فيما سبق في كل قاعدة من القواعد الغالب فيها ترجيح طرف على اخر ولكن في بعض المسائل تستثنى بعض آآ هذه المسائل بقول اخر وتلحق به بسبب آآ تلبس بعض الامارات والادلة الخاصة تلك المسألة. هذا فيما يتعلق بالقواعد الخمسة الداخلة تحت هذا الفصل الثاني. ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم